تحت باب نواقض الوضوء
مراجعة ومناقشة تحت باب نواقض الوضوء
الشيخ : - دقيقة لأنك ذكرتني، يقول فائدة مهمة - قوله : ( ثم صلى ) هل المراد الصلاة المستقبلة أو الصلاة الحاضرة أو الجميع ؟
يعني امرأة طهرت في وقت صلاة الفجر بعد طلوع الفجر، هل نقول : صلي يعني الظهر ولا صلي الفجر ؟
الطالب : تصلي الفجر .
الشيخ : تصلي الفجر حتى وإن تأخر تطهرها إلى بعد الشمس فإنها لا بد أن تصلي الفجر ، لأنها مطالبة بالصلاة.
ولكن كم القدر الذي تكون مدركة به وقت الصلاة ؟
المذهب بقدر تكبيرة الإحرام ، فإذا طهُرت قبل طلوع الشمس بقدر قول : الله أكبر وجب عليها أن تصلي الفجر ، والصحيح أنه لا يدرك الوقت إلا بإدراك ركعة كاملة ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة ) ، ثم إذا طهرت أيضًا يتفرع على هذا :
إذا طهرت في وقت الصلاة هل يلزمها قضاء ما قبلها ؟
فيه تفصيل : إن كان ما قبلها لا يجمع إليها فإنها لا تقضيه ، كما لو طهرت في وقت الظهر فإنها لا تقضي صلاة الفجر ، لأن الفجر لا تجمع إلى الظهر، وإن كانت تجمع كما لو طهرت في وقت العصر فهل تقضي الظهر أو لا ؟
فيه خلاف بين العلماء ، والصحيح أنها لا تقضي الصلاة ، لأنه خرج وقت الظهر وهي معذورة ، لا تخاطب بالصلاة ، وكون هذه تجمع إلى هذه عند الضرورة لا يعني أنها تلزمها وقد برئت ذمتها ، خرج وقتها وقد برئت ذمتها.
ثم قول الرسول عليه الصلاة والسلام : ( من أدرك ركعة ) أو قال : ( سجدة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر ) : ولم يقل : والظهر ، فالصواب أنه لا يلزمها إلا قضاء الصلاة التي طهرت في وقتها.
طيب امرأة طهُرت قبل الفجر بساعة، هل تلزمها صلاة العشاء ؟
فيه خلاف : بعض العلماء يقول : تلزمها صلاة العشاء دون صلاة المغرب، وبعض العلماء يقول : تلزمها صلاة العشاء وصلاة المغرب، والصحيح أنها لا تلزمها لا صلاة العشاء ولا صلاة المغرب، لأن وقت العشاء ينتهي بنصف الليل ، ولا دليل على أنه يمتد إلى طلوع الفجر لا في القرآن ولا في السنة، بل الدليل على خلاف ذلك، قال الله تعالى : (( أقم الصلوة لدلوك الشمس إلى غسق الليل )) ثم فَصَلَ وقال : (( وقرآن الفجر )).
(( وأقم الصلوة لدلوك الشمس )) أي : لزوالها (( إلى غسق الليل )) من نصف النهار إلى نصف الليل هذا وقت لأربع صلوات، نهاريتين وليلتين.
طيب ثم فَصَل وقال : (( وقرآن الفجر )) .
أما السنة فصريحة، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام : ( وقت العشاء إلى نصف الليل ) : وهذا نص صريح واضح ، وسبحان الله أن الإنسان أحيانا يرى الأدلة واضحة كوضوح الشمس ، ويكون رأي أكثر العلماء أو كثير منهم على خلافه ، مما يدل على أن الإنسان مهما كان فهو محل نقص .
فإن قال قائل : إنه قد جاء الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال : ( ليس في النوم تفريط ، وإنما التفريط أن يؤخر صلاة حتى يدخل وقت الأخرى ) ؟
قلنا : نعم ، ونحن نقول هذا، والمراد بالصلاة التي يمتد وقتها إلى وقت الأخرى، وإلا فقولوا : إن الفجر والظهر كالمغرب والعشاء، وهذا لا قائل به، والحكمة أيضًا تقتضي ما قلنا، لأن الله تعالى جعل نصف النهار الأول ليس وقتا للفرائض، ونصف الليل الثاني ليس وقتا للفرائض.
الطالب : امرأة الآن .
الشيخ : لا الذي وارك .
طهرت امرأة من نفاسها بعد ثلاثين يوما ثم نزل منها دم بعد خمسة أيام فما العمل؟
الشيخ : نعم ؟
السائل : طهرت من نفاسها .
الشيخ : نعم .
السائل : بعد مضي ثلاثين يوم، وبعد خمسة أيام عاودها الدم ؟
الشيخ : أي نعم .
السائل : فهل هو دم نفاس أو ماذا ؟
الشيخ : ينظر إذا كان هذا الدم دم الحيض الذي تعرف فهو حيض .
السائل : الخمس أيام ؟
الشيخ : هذه طهر .
امرأة نامت قبل خروج وقت العشاء واستيقظت بعد طلوع الشمس ورأت الطهر فلا تدري ماذا تصلي؟
الشيخ : تحتاط ولا يجب عليها إلا ما تيقنت أنها طهرت به ، وهي لا تدري هل طهرت بعد طلوع الشمس أو بعد طلوع الفجر أو بعد مغيب الشفق كل هذا ممكن ، فلا يلزمها شيء في الأصل ، لأن الأصل عدم الطهارة وبقاء الحيض ، لكن إن احتاطت وقضت العشاء والفجر فهذا طيب .
قلنا من صحت صلاته لنفسه صحت إمامته بغيره فهل هذا عام؟
السائل : حفظك الله قول الفقهاء : من صحت صلاته لنفسه جازت إمامته لغيره هل هو عام ؟
الشيخ : لا لا ، هم ما قالوا هكذا ، لكن هذا هو الصحيح ، إلا من لا يمكن أن يكون إماما كامرأة مثلا ، لا تكون إماما للرجل، الفقهاء لا يقولون كذا لكن هذا هو الصحيح .
وقد جاء حديث ضعيف يدل على هذا : ( صلوا على من قال لا إله إلا الله وصلوا خلف من قال لا إله إلا الله ) ، لكن الحديث ضعيف إنما الأصل هو هذا .
السائل : ما صحة الرواية التي فيها يُعرِف .
الشيخ : إيش ؟
السائل : بدل يعرَف يعرِف .
الشيخ : بيجينا ما بعد وصلنا .
الفروق التي ذكرناها بين الحيض والاستحاضة هل يجب توفرها جميعها أم يكفي فرق واحد؟
الشيخ : واحد، يكفي فرق واحد .
من كان حيضها متقطعا فما تعمل في الطهارة والصلاة؟
الشيخ : الفقهاء -رحمهم الله- يقولون : من ترى يوما دما ويوما نقاء فالدم حيض والنقاء طهر ، نعم ؟
السائل : تصلي كل يوم ؟
الشيخ : تصلي كل يوم وتغتسل أيضا ، وهذا فيه مشقة لكن بعض العلماء يقول : إن هذا التقطع يعتبر من الحيض يعني بمعنى أنها لا تصلي .
السائل : تبقى مدته؟
الشيخ : وتبقى حتى ينقطع نهائيا وتصلي .
وردت عبارة عن شيخ الاسلام في الحسد وهي ( لا يخلو جسد من حسد ولكن الكريم يخفيه واللئيم يبديه ) فما هو ضابط الحسد المحاسب عليه وغير المحاسب عليه؟
ورد في الحديث ( إذا حسدت فلا تبغ ) : فالحسد الذي يحاسب عليه هو الذي يكون فيه البغي على المحسود ، بأن يكتم فضائله ويبدي مثالبه .
وأما ما يحدث به الإنسان نفسه ثم يستغفر الله ويعود فلا حرج عليه ، لأن هذا من جملة حديث النفس الذي لا يؤاخذ به الإنسان .
8 - وردت عبارة عن شيخ الاسلام في الحسد وهي ( لا يخلو جسد من حسد ولكن الكريم يخفيه واللئيم يبديه ) فما هو ضابط الحسد المحاسب عليه وغير المحاسب عليه؟ أستمع حفظ
هل الاتكاء على اليد اليمنى من جلسة أهل النار؟
هل الاتكاء على اليد اليمنى واليسرى إحداهما من جلسة أهل النار أعاذنا الله منها ؟
الذي ورد من جلسة أهل النار هي أن يتكئ على اليسرى من الخلف من بطنها .
أما السؤال الثاني فلا إجابة عنه لأنه ليس للإنسان إلا سؤال واحد .
هل يجوز قص الشعر للمرأة وما حد قصه؟
هل يجوز قص الشعر وما حد قصه ؟
المرأة الأفضل ألا تقض شعرها ، لكن لها أن تفعل بشرط ألا يكون كرأس الرجل ، وألا يكون كقصات نساء الكفار.
أما الأول فلأن من تشبهت بالرجال فهي ملعونة والعياذ بالله .
وأما الثاني : ( فمن تشبه بقوم فهو منهم ) .
وهذا * مختصر المغني * ، مغني اللبيب في النحو ملخص سنوزعه إن شاء الله لكننا لا نوزعه إلا والله أعلم بامتحان ، وذلك بأن نلقي عليكم أسئلة نحوية فالذي يجيب يستحق ، والذي لا يجيب لا يستحق ، توافقون على هذا ؟
السائل : مغني اللبيب ؟
الشيخ : نعم ؟
السائل : ومن لم يكن لبيب فلا يأخذ .
الشيخ : إي حظه ونصيبه .
السائل : خطأ واحد ؟
الشيخ : اشكو إلى الله ، هو مغني اللبيب ، أو نخليه على العادة من قرأ ثلاث سنوات ثم سنتين ثم سنة هذا أحسن .
السائل : نعم .
الشيخ : طيب ، إن شاء الله .
لا إله إلا الله .
مراجعة ومناقشة تحت حديث ( جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ...).
فيما سبق من حديث فاطمة ما يدل على أن الحائض لا تصلي .
الطالب : قوله صلى الله عليه وسلم : ( إذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة ) .
الشيخ : ( إذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة ) ، طيب وهل يلزمها أن تقضي الصلاة ؟ نعم ؟
الطالب : لا يلزمها .
الشيخ : من أين نأخذه من حديث فاطمة ؟
الطالب : لأنه لم يأمرها .
الشيخ : نعم .
الطالب : لأن الرسول لم يأمرها ، لم يأمرها بالقضاء .
الشيخ : قال : ( دعي الصلاة ) ولم يقل ثم ثم اقضيها .
طيب هل في حديث فاطمة ما يدل على أن صاحب الحدث الدائم يصلي ؟ نعم ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : كيف ؟
الطالب : النبي صلى الله عليه وسلم قال لها : ( ثم صلي ) مع أن الدم مستمر معها .
الشيخ : مع أن الدم مستمر معها وقال : ( إن ذلك دم عرق ) .
إذا كان الرجل معه سلس بول لا ينقطع ، أو ينقطع في وقت غير محدد فكيف يصنع إذا دخل وقت الصلاة ؟ أحمد ؟
الطالب : يتوضأ للصلاة ويصلي .
الشيخ : ويصلي ، وإذا خرج ؟
الطالب : لا ينقض .
الشيخ : لا ينقض الوضوء ؟ لا ينقض الوضوء نعم ، وهذا مأخوذ من قوله : (( لا يكلف الله نفسا إلا وسعها )) .
لكن لو كان يا عبد الله بن عوض !
الطالب : نعم .
الشيخ : لو كان يعتاد أنه يتوقف في آخر الوقت ، في وقت يتمكن من الوضوء والصلاة ، هل نقول : أخر الصلاة أو صل في أول الوقت ؟
الطالب : نقول له : أخر الصلاة ما دام يستطيع الوضوء .
الشيخ : هو يعرف أنه مثلا قبل طلوع الشمس بربع ساعة أو نصف ساعة خلها نصف ساعة ، يتوقف البول مثلا ، هل نقول : أخر ولا نقول : صل في أول الوقت ؟
الطالب : نقول له : أخر .
الشيخ : نقول أخر ، وجوبا ؟
الطالب : ... .
الشيخ : أليس هذا التأخير يلزم منه أن يصلي الصلاة بطهارة كاملة ؟
الطالب : بلى .
الشيخ : طيب ، إذا كان كذلك نقول : يجب عليك أن تؤخر ، لأن تقديم الصلاة في أول وقتها على سبيل الأفضلية ، واضح ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : ولهذا قال الفقهاء : " وإن اعتيد انقطاعه زمنا يتسع فيه للفعل تعين أن يؤخر الصلاة إلى هذا الزمن " .
طيب قوله عليه الصلاة والسلام : ( إذا أقبلت حيضتك ) ما معنى الإقبال ؟ نعم ؟
الطالب : إقبال الحيضة إذا كانت أيام معلومة من الشهر بالعادة وأقبلت أو بالتمييز .
الشيخ : بالتمييز نعم ، إذًا إقبال الحيضة بالعادة لمن لها عادة قبل الاستحاضة وبالتمييز للمبتدأة التي لم يكن لها عادة من قبل .
ومن العلماء من قال التمييز مقدم على العادة وفيه خلاف يأتي إن شاء الله .
11 - مراجعة ومناقشة تحت حديث ( جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ...). أستمع حفظ
وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال :( كنت رجلاً مذاءً ، فأمرت المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال : فيه الوضوء ). متفق عليه ، واللفظ للبخاري .
( كنت رجلا مذاء ) أي: فيما سبق، أو المراد بكان هنا تحقيق هذه الصفة ؟ الجواب: الثاني، لأن كان تأتي ويراد بها تحقيق هذه الصفة دون ملاحظة الزمن وهي كثيرة في أسماء الله، مثل قوله تعالى : (( وكان الله غفورا رحيما )) (( وكان الله سميعا بصيرا )) وما أشبه ذلك، هذا ليس المعنى أنه كان في زمن مضى بل المراد تحقيق هذه الصفة بقطع النظر عن الزمان.
طيب إذًا ( كنت رجلا مذاء ) ليس فيما سبق وأني الآن سلمت من المذي .وقوله : ( مذاءً ) صيغة مبالغة ، أي : كثير المذي ، والمذي فيه لغتان : المذي وهي الأكثر ، والمذيُّ بتشديد الياء وهي لغة صحيحة .
وهو ماء لزج يخرج عند الشهوة ، وليس يخرج بشهوة ، ولا يلزم منه انتصاب الذكر ، بل يخرج إذا أحس الإنسان بالشهوة ، مثلا بتقبيل أو نظر أو تذكر خرج منه هذا الماء ، والناس يختلفون فيه ، منهم المقل ومنهم المستكثر ومنهم من لا يعرفه أبدًا.
علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان من الذين يلحقهم هذا كثيرًا .
( فأمرت المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ) : قوله : ( أمرت المقداد ) قد يقال : لماذا لم يسأل هو بنفسه ، وقد بين في رواية أخرى أنه استحيا أن يسأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأن ابنة النبي صلى الله عليه وسلم معه زوجته وهذا يتعلق بالنساء ، فاستحيا رضي الله عنه أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم .
ويقال : لماذا أمر المقداد، أليس هناك صحابة آخرون ؟
فالجواب: بلى، لكنه يتناوب هو المقداد بن الأسود في الأخذ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كان عمر رضي الله عنه يتناوب في الأخذ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع صاحب له ، فلهذا أمره أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فسأله.
فقال : " ( فيه الوضوء ) متفق عليه ، واللفظ للبخاري " :
والمؤلف -رحمه الله- اختار هذا السياق أو هذه الرواية لمناسبة الباب وهو نواقض الوضوء ، وإلا فلهذه القصة مناسبة في باب الوضوء وأيضًا في النجاسة وكيف تزال وهل المذي نجس أو غير نجس ؟
لكن المؤلف أعني ابن حجر اختار في * بلوغ المرام * هذه الرواية لأن المقصود موجود فيها .
فقال : ( فيه الوضوء ) ، لكن لا مانع أن نذكر ما يتعلق بهذا فإن المقداد لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( يغسل ذكره ويتوضأ ) ، وفي رواية : ( اغسل ذكرك وتوضأ ) : فأشكل هذا على العلماء ، هل معناه أن علي بن أبي طالب سأل النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه كما جاء في بعض الروايات أنه سأل بنفسه ، أو أن المعنى أن المقداد لما سأله قال : ( اغسل ذكرك ) لأن علي هو الذي يروي الحديث الآن ، هو الذي يروي الحديث فيحكي عن نفسه كأنه هو السائل ، وإلا فمن المعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يوجهه إلى المقداد على أنه هو المصاب بهذا ، إنما وجهه إلى علي بن أبي طالب باعتبار أن عليًا هو الذي رواه ، فكأنه نقله بالمعنى .
طيب أما إذا قلنا : ( يغسل ذكره ) فلا إشكال ، لأن المقداد قد سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يكون مذَّاءً فماذا يصنع ؟
فقال : ( يغسل ذكره ) .
وقوله : ( يغسل ذكره ) معلوم أن الذكر يطلق على جميع القصبة ، ليس على ما أصابه المذي فقط ، وإلا لقال : يغسل ما أصابه ، بل قال : ( يغسل ذكره ).
وفي رواية في غير * الصحيحين * : ( وأنثييه ) يعني: خصيتيه ، فعلى هذا يغسل الذكر والأنثيين ، كل الذكر.
قال : ( فيه الوضوء ) يعني ويتوضأ، يغسل ذكره ويتوضأ.
وفي بعض الألفاظ : ( توضأ واغسل ذكرك ).
على كل حال الآن الحديث في بيان حكم المذي هل ينقض الوضوء أو لا ينقض ؟
ففي هذا الحديث دليل واضح على أنه ينقض الوضوء لقوله : ( فيه الوضوء ) نعم .
ولكن يقال : إذا كان الرجل يمذي دائمًا ، لأن بعض الناس يبتلى بهذا يكون كل ما تذكر ولو يسيرًا أمذى، وهو لا يستطيع أن يمنع نفسه من التفكير فإنه يلحق بسلس البول إذا كان لا يستطيع منعه .
12 - وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال :( كنت رجلاً مذاءً ، فأمرت المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال : فيه الوضوء ). متفق عليه ، واللفظ للبخاري . أستمع حفظ
فوائد حديث ( كنت رجلاً مذاءً ، فأمرت المقداد أن يسأل النبي ...).
منها : جواز إخبار الإنسان عن نفسه بما يستحيا منه للحاجة ، تؤخذ -يا أسامة ، أسامة الثاني- من أين يؤخذ أنه يجوز للإنسان أن يتحدث عن نفسه بوصف يستحيا منه للحاجة ؟
الطالب : ( كنت رجلاً مذاءً فأمرت المقداد ) .
الشيخ : ( كنت رجلا مذاء ) لأن هذا مما يستحيا منه عادة ، لكن إذا كان فيه مصلحة فلا بأس ولا يلام عليه الإنسان .
ومن فوائد هذا الحديث : جواز التوكيل في الاستفتاء ، لأن عليا وكل المقداد أن يستفتي عنه في هذه المسألة .
ومن فوائده : جواز خبر الواحد في الأمور الدينية، وذلك لأن عليا إنما وكل المقداد من أجل؟ أجيبوا؟
الطالب : من أجل أن يأخذ بما يخبر به .
الشيخ : من أجل أن يأخذ بما يخبر به ، ويتفرع على هذا وجوب الأخذ بخبر الواحد .
فإن قال قائل : وهل خبر الواحد يوجب العلم ؟
قلنا : لا ، لكن العمل أقل من العلم ، بمعنى أنه قد يجب العمل بما لا يفيد العلم ، لأن الظن في العمل كافي ، فمثلا الواحد لا يفيد خبره العلم ، بمعنى أنه إذا أخبرك لا يمكن أن يكون في قلبك علم يقيني، لكن في الأحكام يجب العمل به، بخبر الواحد.
فإن قال قائل : وهل تقوم به الحجة ، أي : بخبر الواحد في الأمور العقدية ؟ فالجواب : نعم ، تقوم به الحجة ولا إشكال ، ودليل ذلك : أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يبعث الرسل دعاة إلى الله عز وجل دون أن يكون معهم أناس في هذا البعث ، ويكتب أيضا للملوك ويذهب بها واحد من الناس ، فالصواب أن خبر الواحد مُلزم ، تقوم به الحجة ، أما كونه يفيد العلم أو لا يفيد العلم فهذا بحث آخر.
والصواب أنه يفيد العلم بالقرائن ، فمن القرائن: أن تتلقى الأمة هذا الخبر بالقبول، فإذا تلقته بالقبول ولو كان عن واحد فإنه يفيد العلم، وأبرز مثال لهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ) : فإنه فرد غريب ، فرد في أوله، فرد مطلق، لأنه واضح أنه في أوله واحد .
طيب ومن فوائد هذا الحديث : أنه ينبغي للإنسان ألا يتحدث عند صهره بما يتعلق بالنساء ، من أين تؤخذ أنت ؟
الطالب : أن علي استحيا أن يسأل الرسول .
الشيخ : لكن هل هذا الحياء منعه من الفقه أو التفقه ؟
الطالب : لا .
الشيخ : نعم طيب إذًا نأخذ منه فائدة أنه ينبغي للإنسان ألا يتحدث عند صهره بما يتعلق بالنساء لما في ذلك من الإحراج .
طيب فإن قال قائل : هل يجوز أن يمنعه هذا الحياء من التفقه في الدين ؟ فالجواب : لا، ولهذا أمر علي بن أبي طالب المقداد أن يسأل .
ومن فوائد هذا الحديث : كمال أدب الصحابة رضي الله عنهم ، وذلك من فعل علي رضي الله عنه حيث تجنب أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، مع أن الرسول عليه الصلاة والسلام يجب الصراحة، لكنه لما كان هذا من الأمور التي يستحيا منها أمسك عنه علي بن أبي طالب .
ومن فوائد هذا الحديث : وجوب الوضوء من المذي، لقوله : ( فيه الوضوء ) ، وظاهر الحديث أنه لا فرق بين القليل والكثير ، يعني بالكمية لا بالزمن والاستمرار ، وهو كذلك .
ولكن هنا مسألة وهي: أن بعض الناس يبتلى بالوسواس، فيتخيل كلما حدثت معه الشهوة أنه أمذى ، ويتعب ، لا في الشتاء ولا في الصيف ، فهل يستجيب لهذا الوهم أو لا ؟
الجواب : لا يستجيب لهذا الوهم ، لأن الأصل عدمه ، ولأنه لو استجاب لاستطرد به الشيطان وصار يوهمه بأشياء أعظم من هذا ، لذلك نقول : لا يستجيب لهذا الوهم وليعرض عنه .
ومن فوائد هذا الحديث : في الروايات الأخرى أنه يجب غسل الذكر والأنثيين من المذي، وهل هذا تعبدي أو محسوس ؟
ينبني على خلاف العلماء في قوله : ( يغسل ذكره ) هل المراد يغسل ذكره منه فيكون مخصوصًا بما أصابه المذي ؟
فإذا قلنا بهذا القول وقد قيل : إنه قول الجمهور ، إذا قلنا بهذا القول : صار غسله محسوسا أو تعبديا ؟
الطالب : محسوسا .
الشيخ : محسوسا ليش ؟
لأن النجاسة يجب غسلها كما لو كانت على ثوب أو عضو آخر.
وإذا قلنا : إنه يجب غسل الذكر والأنثيين كما هو القول الراجح صار هذا تعبديا غير معقول ، لكن ما الحكمة إذا كان غسله تعبديا ؟
قال العلماء : الحكمة من ذلك أن غسل الذكر والأنثيين يوجب تقلص القنوات التي يكون منها المذي ، وأن هذا تطهير وعلاج ، فإنه يقلل .
وقال بعضهم ولعلهم أعني: القائلين بذلك، لعلهم قد مارسوا الغنم قالوا : إن ضرع الشاة إذا غسلته بماء بارد تقلص الحليب .
على كل حال نقول : هو تعبدي ، لكن له فائدة وهو : أن المذي يتقلص حتى ينقطع بإذن الله .
بنى على هذا بعض العلماء إذا قلنا : إنه تعبدي فلا بد فيه من نية ، وإذا قلنا إنه عن شيء محسوس لم نحتج إلى نية ، وكيف يتصور أن يغسله الإنسان بلا نية ؟
يتصور أن رجلا حصل منه المذي ، وانغمس في بركة ولم ينوِ غسل الذكر ، فإن قلنا : إنه تعبدي لم يجزئه ذلك ، لأنه ما نوى . وإذا قلنا عن النجاسة أجزأه لأن النجاسة لا يشترط لها نية ، ولهذا لو نزل المطر على ثوب معلق في السطح ثم طهر وإن لم يعلم به الإنسان صار طاهراً .
ومن فوائد هذا الحديث : أنه لا ينبغي للإنسان أن يمنعه الحياء عن التفقه في دين الله ، لأن الله تعالى لا يستحي من الحق ، ولهذا كانت النساء تسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الأمور التي يستحيا منها ، حتى إن عائشة رضي الله عنها أثنت على النساء اللاتي يفعلن هذا فقالت : ( نِعْمَ النساءُ نساءُ الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين ).
ولكن إذا دار الأمر بين التصريح والتلميح ، مع أن الحاجة تزول بالتلميح وتتم المصلحة ، هل الأولى التصريح أو التلميح ؟
الطالب : الثاني .
الشيخ : الأولى التلميح ، الثاني ، لأننا نجد في القرآن الكريم أن الله يكني عن الجماع بالإتيان بالمس وما أشبه ذلك ، مما يدل على أن التلميح أحسن ، إلا إذا كان صاحبك لا يعرف التلميح ، فلا بد أن تصرح .
سأل سائل شخصًا فقال : إني أتيت أهلي في رمضان، وهو لا يعرف ما معنى أتيت ، هذا لا بد أن يصرح ، لأنه ربما يفهم أتيت أهلي في رمضان أني قدمت عليهم من السفر أليس كذلك ؟
فإذا كان المسؤول لا يفهم التلميح فلا بد من التصريح ، أما إذا كان يفهم العبارة التي يحصل بها المقصود تكفي.
كذلك إذا كان الشيء لا بد فيه من التصريح فصرح ، ولهذا لما جاء الرجل يعترف بالزنا عن النبي عليه الصلاة والسلام قال له: ( أتيتها؟ قال : نعم، قال له : أنكتها؟ لا تكني ) صراحة ( قال : نعم ) لأن هذا لا بد أن يصرح به.
متى يؤخذ بخبر الواحد؟
الشيخ : إي ، لا ، مرادنا بالذي يقبل قوله ، إنسان عدل متأني ، يعني بمعنى أن الواحد لا يرد قوله ما دام ثقة ، أما الإنسان الذي ما تثق به لا تأخذ بقوله.
السائل : جزاك الله خير .
سبق أن ذكرنا أن المذي من باب النجاسة المخففة مع أننا قلنا بغسل الذكر والأنثيين تعبدا فكيف ذلك؟
السائل : شيخ أحسن الله إليك سبق أن بينا .
الشيخ : سبق أن ؟
السائل : سبق أن بينا في باب إزالة النجاسة .
الشيخ : نعم .
السائل : في كتاب *البلوغ* أن المذي من قسم النجس المخفف .
الشيخ : نعم .
السائل : يا شيخ هنا رجحنا أن الأمر بغسل الذكر والأنثيين من باب التعبد .
الشيخ : أي نعم .
السائل : ما الفرق ؟
الشيخ : ليش ؟
السائل : قلنا إنه النجاسة ثم نقول التعبد؟
الشيخ : يعني إذا أصاب الثوب أو أصاب الجسم فيكفي فيه النضح يعني أن تغمره بالماء بدون غسل ، أفهمت ؟
السائل : الذكر والأنثيين .
الشيخ : لا ما لهم دخل في هذا ، لأن الذكر والأنثيين يغسلن وإن لم يصبهن المذي ، لكن لو أصاب الثوب أو أصاب الفخذ يكفي فيه النضح ، واضح ؟ السائل : نعم .
15 - سبق أن ذكرنا أن المذي من باب النجاسة المخففة مع أننا قلنا بغسل الذكر والأنثيين تعبدا فكيف ذلك؟ أستمع حفظ
ما حكم ذكر الرجل ما فيه من قوة الشهوة؟
السائل : حديث ما يتعلق بالنساء مطلقا .
الشيخ : كيف ؟
السائل : حديث ما يتعلق بالنساء مطلقاً هل يعني تجنبه أولى أو أنه لا بأس به ؟
الشيخ : يعني إيش ؟ عند الأصحاب ؟
السائل : لا بين الإخوة مثلا .
الشيخ : لا الحديث فيما يتعلق بمعاشرة الرجل لأهله هذا حرام ، بل من كبائر الذنوب ، بل هو شر الناس منزلة عند الله عز وجل ، لكن الكلام على العموم مثل رجل يقول : إنه كثير المذي ، كثير الاحتلام وما أشبه ذلك ، أما بيتحدث فيما فعله مع أهله هذا ما يجوز إطلاقا ، أفهمت ؟
السائل : نعم .
الشيخ : انتهى .
مراجعة ومناقشة تحت ( كنت رجلاً مذاءً ، فأمرت المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ...).
لماذا اختار علي بن أبي طالب المقداد بن الأسود دون سائر الصحابة ؟
الطالب : لأنه كان يتناوب معه النزول للنبي صلى الله عليه وسلم .
الشيخ : يعني يتناوب في الحضور إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم طيب.
ولماذا استحيا علي -محمود- أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ؟
الطالب : لمكان ابنته منه .
الشيخ : لمكان ؟
الطالب : لمكان ابنته صلى الله عليه وسلم .
الشيخ : من علي بن أبي طالب ، أحسنت .
طيب المذي له فيه لغتان ، عقيل ؟
الطالب : المذي ؟
الشيخ : أي نعم ، مذْي ، آه طيب أعربه مذي يعني اضبطه لنا ؟
الطالب : يكون بالذال المشددة .
الشيخ : كيف ؟ بتشديد الذال : مذّيٌّ ؟!
الطالب : لا بالتسكين .
الشيخ : تسكينها ، والياء ؟ والياء بفتح الميم ، وسكون الذال وإيش ؟
الياء ؟ سكون الياء تخفيفا أو تشديدًا ؟
الطالب : تخفيفاً .
الشيخ : تخفيفاً؟ اللغة الثانية ؟
الطالب : فتح الميم .
الشيخ : فتح الميم ها ؟
الطالب : وكسر الذال .
الشيخ : كسر الذال .
الطالب : وتشديد الياء .
الشيخ : وتشديد الياء مذيّ .
طيب ما هو حقيقة المذي عبد الله بن عوض ؟
الطالب : نعم ، هو عبارة عن ماء لزج يخرج من الإنسان عند الشهوة ، يعني سواء ثارت هذه الشهوة باللمس أو التفكير .
الشيخ : أحسنت طيب.
هل الناس يختلفون في هذا صالح ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : ها؟
الطالب : يختلفون.
الشيخ : يختلفون ، منهم من هو ؟
الطالب : منهم من لا يمذي أصلا .
الشيخ : منهم من لا يمذي أصلا ، ومنهم ؟
الطالب : ومنهم الكثير .
الشيخ : ومنهم من يكثر منه المذي ومنهم من يتوسط.
طيب انتهينا من الحديث ؟ وفوائده ؟
الطالب : لا .
الشيخ : طيب بينا أن الخارج من الذكر أربعة أشياء ؟
الطالب : لا .
الشيخ : نعم ، نبينها الآن إن شاء الله :
الخارج من الذكر أربعة أشياء :
البول، والودي، والمذي، والمني، هذا مع السلامة، أما عاد ما يخرج من الأشياء الأخرى إذا أُصيب بمرض فهذا شيء آخر.
المني معروف أنه طاهر، ويوجب الغسل، أي: تطهير البدن كله.
البول نجس ويوجب الوضوء.
المذي نجس ويوجب الوضوء، لكن نجاسته خفيفة ويوجب زيادة على غسل ما أصاب الذكر أنه يغسل الذكر كلَّه والأنثيين.
الودي هو عصارة البول، فيكون حكمه حكمَ البول، وهو عبارة عن نقط بيضاء تخرج بعد انتهاء البول، وكأنها عصارة من المثانة والله أعلم، وحكمها حكم البول.
فصار الخارج اثنان حكمهما واحد وهما ؟
الطالب : البول والودي.
الشيخ : البول وإيش ؟
الطالب : والودي .
الشيخ : والودي ، واثنان يختلفان عنهما وفيما بينهما : وهما : المذي والمني. المذي في نجاسته وطهارته وسط بين المني والبول ، لأن البول لا بد فيه من الغسل ، والمذي يكثر فيه النضح على القول الراجح ، وهو : أن يعم ما أصابه بالماء بدون دلك على البدن ولا عصر في الثياب .
لكن المني أغلظ منه ، لأنه يوجب تطهير البدن كله.
17 - مراجعة ومناقشة تحت ( كنت رجلاً مذاءً ، فأمرت المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ...). أستمع حفظ
وعن عائشة رضي الله عنها :( أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ، ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ ). أخرجه أحمد وضعفه البخاري .
قال : " وعن عائشة رضي الله عنها : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم قَبَّل بعض نسائه ، ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ ) أخرجه أحمد وضعفه البخاري " :
عائشة هي إحدى أمهات المؤمنين رضي الله عنهن، وهي التي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بكراً ، وهي أحب النساء إليه كما سُئل: ( من أحب النساء إليك ؟ قال : عائشة ) .
وهي رضي الله عنها ذكرت هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قَبَّل بعض نسائه فمن هذا البعض ؟
لعله هي، لكن كنّت عن ذلك بالبعض حياء أو غير ذلك من الأسباب. وقولها : ( نسائه ) يعني زوجاته ، كما قال الله تعالى : (( يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن )) .
( ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ ) : ومن المعلوم أن غالب تقبيل الإنسان لامرأته لاسيما إذا كان يحبها أن يكون لشهوة.
( فخرج إلى الصلاة ولم يتوضأ ) : أخرجه أحمد لكن ضعفه البخاري -رحمه الله-، لكن المؤلف -رحمه الله- أتى بهذا الحديث ليستدل به على أن مس المرأة وتقبيل المرأة لا ينقض الوضوء ، والحقيقة أنه لا حاجة إلى أن نأتي بدليل على ذلك لأن الأصل عدم النقض ، فلا حاجة إلى أن نأتي بدليل على أنه لا ينقض ، إذ أنَّ من ادَّعى أن مس المرأة لشهوة أو بتقبيل أو غير ذلك ينقض الوضوء فعليه الدليل ، لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان ، وهذا القول أعني : كون مس المرأة بشهوة لا ينقض الوضوء هو القول الراجح الذي لا تدل الأدلة على غيره .
وقال بعض العلماء : إن مس المرأة مطلقا ينقض الوضوء ، سواء كان لشهوة أو لغير شهوة .
وتوسط بعض العلماء فقال : إن كان لشهوة نقض الوضوء ، وإن كان لغير شهوة لم ينقض الوضوء .
وأظن هناك قولاً بأنه إن مسَّ من تحل له فإنه لا ينتقض وضوؤه ، وإن مس من تحرم عليه انتقض وضوؤه ، ولعل هذا القول راعى قائلُه أنَّ مس من لم تحل له محرم فينبغي أن يتوضأ لأن الوضوء إذا كان كما توضأ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإن الإنسان يغفر له ما تقدم من ذنبه.
فإذا قال قائل : ما دليل من قال : لا ينقض الوضوء ؟
فالجواب : أن دليله عدم الدليل ، لأن الأصل بقاء الوضوء حيث تم على وجه شرعي فلا يمكن أن ينقض إلا بدليل شرعي ، وحينئذ دليل هؤلاء هو الأصل البقاء على الأصل ، وعدم الدليل على النقض .
أما دليل من قال : إنه ينقض الوضوء مطلقا : فاستدلوا بقول الله تعالى : (( أو جاء أحد منكم من الغائط )) في آية الوضوء ، (( أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا )) وفي قراءة : (( أو لمستم النساء )) ، والأصل أن اللمس يكون باليد ، والآية ليس فيها قيد : أن يكون بشهوة فتكون دالة على أن مسَّ المرأة مطلقا ينقض الوضوء .
وأما من قال : إنه لا ينقض إلا بشهوة فاستدل بالآية ، إلا أنه قال : إن حمل الآية على معنى مناسب للنقض أولى من القول بالإطلاق ، والمعنى المناسب للنقض هو الشهوة ، لأن مسها لشهوة مظنة حصول الحدث ، إما إنزال أو إمذاء ، فعُلِق الحكم بما يكون فيه مظنة الحدث وهو الشهوة .
ولكن القول الصحيح كما أقوله الآن : أنه لا ينقض الوضوء مطلقا ولو لشهوة ما لم يحدث بشيء يخرج منه .
وأما الجواب عن الآية الكريمة : فإن اللمس فيها أو الملامسة يراد بها الجماع بلا شك ، وبهذا فسرها عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ، تَرجمان القرآن الذي دعا له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يعلمه التأويل ويفقهه في الدين .
ويدل على أن هذا هو المتعين : التقسيم الذي في الآية ، فالله عز وجل ذكر طهارتين وموجبين للطهارة :
فالطهارتان: المائية والترابية.
والموجبان للطهارة : الحدث الأصغر ، والحدث الأكبر، أليس كذلك؟
الطالب : بلى .
الشيخ : طيب (( يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين )) هذا طهارة مائية في الحدث الأصغر .
(( وإن كنتم جنبا فاطهروا )) هذه طهارة مائية في الحدث الأكبر.
(( وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا )) : وإن كنتم مرضى أو على سفر فتيمموا ، لكن قوله : (( أو جاء أحد منكم من الغائط )) أو هنا بمعنى الواو ، يعني وجاء أحد منكم من الغائط، أو لامستم النساء .
جاء أحد منكم من الغائط : هذا موجب للطهارة الصغرى .
(( أو لامستم النساء )) : هذا موجب للطهارة الكبرى .
لو قلنا : لمستم النساء يعني انتقض الوضوء بمس المرأة ، لكان الذي ذُكر في الآية موجباً واحدًا مكررًا وحذف منها موجبٌ آخر لا بد من ذكره حتى تكون الآية دالة على الحدث الأصغر والأكبر .
ثم نقول دليل آخر: أن الله تعالى يعبر عن الجماع بالمس ، كقوله تبارك وتعالى : (( لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة )). وقوله : (( وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن )) أي : تجامعوهن ، فتبين بهذا أن المراد بالملامسة إيش ؟
الجماع .
ذكرنا أن قوله : (( أو جاء أحد منكم من الغائط )) بمعنى وجاء ، فهل هناك شاهد يدل على أنَّ أو تأتي بمعنى الواو ؟
الجواب: نعم، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحد من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك ) : فقوله : ( سميت به نفسك أو أنزلته ) بمعنى : وأنزلته في كتابك ، لأن ما سمى الله به نفسه إما أن يكون نازلًا في الكتاب أو علمه الله أحدًا من خلقه عن طريق الوحي فثبت بالسنة ، أو استأثر به في علم الغيب عنده .
فتبين بهذا أن أو تأتي بمعنى الواو في اللغة العربية .
وعليه فنقول : إذا قبل الرجل امرأته وهو على وضوء لشهوة ولو مع انتصاب ذكره فإنه لا ينتقض وضوؤه ما لم يحدث بمذي أو غيره، فينتقض بالحدث لا بالمس ، هذا هو القول الراجح في هذه المسألة .
18 - وعن عائشة رضي الله عنها :( أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ، ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ ). أخرجه أحمد وضعفه البخاري . أستمع حفظ
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :( إذا وجد أحدكم في بطنه شيئاً فأشكل عليه ، أخرج منه شيء أم لا ؟ فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحاً ). أخرجه مسلم .
قوله صلى الله عليه وسلم : ( إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا ) : يعني شيئا من الحركة التي هي الريح.
( فأشكل عليه ) أي : شك.
( أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرجن من المسجد ) :
( أخرج منه شيء ) المراد بالشيء هنا الريح .
( أم لا فلا يخرج ) أم لا : قال : أم وهذا هو الأفصح ، ويجوز أن يحل محلها أو أو لا ، لكنها إذا جاءت بمثل هذا التركيب فالأولى أم.
( فلا يخرجن من المسجد ) لماذا ؟
ليتوضأ، وليس المعنى لا يخرجن من المسجد لأن من أحدث حرم عليه البقاء في المسجد، لكن فلا يخرجن من المسجد ليتوضأ.
( حتى يسمع صوتا ) إن كان الخارج له صوت.
( أو يجد ريحا ) إن لم يكن له صوت ، لأن الخارج من الريح إما أن يكون له صوت مسموع وإما أن تكون له رائحة وإما أن يجتمع الأمران ، وإما أن يعدم الأمران ، لكن يتيقن الإنسان كرجل لا يشم ولا يسمع ، فإنه إذا تيقن أنه خرج وإن لم يسمع ولم يشم .
هذا الحديث يدل على أن الإنسان إذا شك في الحدث وهو على طهارة فإنه لا يلزمه الوضوء لأن الطهارة متيقنة والوضوء فراس إيش ؟
الطالب : باقي الوضوء .
الشيخ : باقي والحدث ؟
الطالب : مشكوك .
الشيخ : مشكوك فيه ، ولا يترك اليقين للشك ، هذه قاعدة يعني أخذ العلماء من هذا الحديث قواعد منها : " أن اليقين لا يزول بالشك " ، ومنها : " أن الأصل بقاء ما كان على ما كان " ، ومنها : " أن اليقين يزول باليقين الطارئ عليه " ، لقوله : ( حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا ) .
19 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :( إذا وجد أحدكم في بطنه شيئاً فأشكل عليه ، أخرج منه شيء أم لا ؟ فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحاً ). أخرجه مسلم . أستمع حفظ
فوائد حديث ( إذا وجد أحدكم في بطنه شيئاً فأشكل عليه ...).
ومنها، من فوائد الحديث : أنه لو غلب على ظنه أنه أحدث فإنه لا يلزمه الوضوء لأن الرسول صلى الله عليه وسلم علق وجوب الوضوء بأمر متيقن وهو سماع الصوت أو الرائحة ، أما ما سوى ذلك فلا ، وعلى هذا فلا يعمل هنا بغلبة الظن يعني : لو أشكل على الإنسان أخرج منه شيء أم لا ، سواء ريح أو بلل في رأس الذكر أو بلل في حلقة الدبر أو ما أشبه ذلك وأشكل عليه وغلب على ظنه أنه خارج فلا يلتفت إليه حتى يتيقن .
ومن فوائد هذا الحديث : أن المساجد ليست محلا للوضوء وأن العادة في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه لا وضوء في المساجد ، لقوله : ( فلا يخرج من المسجد ) يعني ليتوضأ .
لكن إذا أعد مكان للوضوء في المسجد ولم يحصل به أذية على أهل المسجد فلا بأس أن يتوضأ فيه ، أما إذا لم يكن هناك مكان معد مثل أن يأتي عند البرادة مثلا التي في وسط المسجد فيتوضأ فليس ذلك بجائز لما في ذلك من تلويث المسجد إما من هذا الرجل أو ممن يقتدي بهذا الرجل ، ولأن الماء الذي في البرادة إذا سحبه الإنسان سوف ينقص التبريد لاسيما في أيام الصيف، فيكون في هذا استعمال للماء في غير ما وقف له.
إذًا إذا شك المتوضئ في انتقاض الوضوء هل يعمل بهذا الشك ؟
الطالب : لا .
الشيخ : لا يعمل ، وهل هو آثم إذا لم يلتفت إليه ؟
لا، بل هذا هو السنة وهذا هو الذي ينبغي للإنسان أن يسير عليه.
هذا الحديث بنى عليه العلماء مسائل كثيرة في الطلاق وغيره الطلاق وفي الصلاة وغير الصلاة يعني ما يخلو باب من الفقه إلا ويمكن أن تجد فيه لهذا الحديث فرعاً.
فمن ذلك لو قال قائل : إن كان هذا الطائر غرابا فزوجتي طالق ومر الطير وما يدري ما هو أتطلق ؟
الطالب : لا.
الشيخ : لا تطلق لماذا ؟
لأننا شككنا ما ندري هذا الطائر ، فإذا شككنا فالأصل عدم الطلاق ، ولا يقال : إن الورع أن تطلق ، لأن هذا ليس هو الورع ، الورع أن تلتزم بالسنة. طيب لو قال هذا الذي شك في الحدث : سأطرد الشك باليقين ، وسيحدث هل هذا بدعة أو سنة ؟
الطالب : بدعة .
الشيخ : هذه بدعة لا شك ، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وجهك إلى شيء غير هذا ، لأن بعض الناس إذا شك في انتقاض الوضوء ذهب ينقض الوضوء عمدا زعما منه أنه سوف يستريح ، وليس كذلك لن يستريح ، الشيطان متى غلب عليه حتى فعل مثل هذا الفعل فلن يستريح ، وكذلك في الطلاق بعض الناس يكون عليه الوسواس ثم يشك هل طلق زوجته أم لا فيقول : إذًا أستريح وأطلقها وهذا غلط ، بل الراحة في اتباع السنة وهو البقاء على الأصل .
البرادات والترامس التي وضعت للشرب في المساجد ونحوها هل يجوز الوضوء منها؟
السائل : أحسن الله إليكم في المسجد الحرام يوجد البرادات المصفوفة بجنب بعضها لبعض وفي أيام الزحام بل حتى في الأيام العادية ينكب الناس للوضوء منها هل في هذا بأس ؟
الشيخ : الترامس ؟
السائل : لا البرادات التي في هكذا مكان مخصص للبرادات 20 برادة تقريبا .
الشيخ : الأحواض ؟
السائل : أي نعم .
الشيخ : هذه الظاهر أنها معدة ، هذا الحوض معناها أنها معدة للوضوء .
السائل : هي معدة للشرب .
الشيخ : لا ما أظن ، للشرب ؟
السائل : للشرب ، بجنب دورات المياه من ناحية المروة .
الشيخ : أي معروفة .
السائل : التوانك ؟
الشيخ : لا التوانك لا يجوز التوانك لا يجوز لأنها إذا نفذت يبست ، لكن في بزابيز على الجدران نعم في السطح وفي الدور الثاني .
السائل : غير التي في السطح التي في السطح معدة للوضوء .
الشيخ : المهم على كل حال أنا أظن أن الذي يعني يأتي من غير تعبئة أنه لا بأس به إن شاء الله تعالى ما لم يؤذ المسجد .
إذا أكلت لحما ولم أدر ما هو ألحم إبل أم غيره فماذا علي؟
السائل : من أكل لحما فهل يسأل هل هذا اللحم لحم إبل ولا ليس لحم إبل ؟
الشيخ : إذا أكل لحما وشك هل هو لحم إبل أو غيره فلا يسأل ، لكن قد يغلب على ظنه أنه لحم إبل فحينئذ له أن يسأل ، إما يرى العظم مثلا أنه عظم بعير أو ما أشبه ذلك .
إذا كان البطن منتفخا بالغازات فهل يصلي على تلك الحالة؟
السائل : نعلم أنه ( لا صلاة لمن يدافعه الأخبثان ) .
الشيخ : نعم .
السائل : ... .
الشيخ : لا يا أخي مو صحيح ، يكون في البطن شيء ولا تستجيب له ويسكت ، أليس كذلك ؟ أجب ؟
نعم لكن أحيانا صحيح أحيانا يكون فيه نفاخ كثير ويكون كالمدافع للأخبثين فهنا نقول: لا تصل حتى تذهب وتستريح .
بعض المساجد فيها دورات مياه فما الحكم؟
السائل : بارك الله فيكم بعض المساجد دورة المياه داخل المسجد .
الشيخ : نعم .
السائل : ... دورة المياه ... .
الشيخ : إذا كان المسجد قد بني قبل أن توضع فلا يجوز أن توضع في المسجد، أما إذا كان من أصل من تصميم المسجد أنه يوضع في هذا المكان مراحيض فلا بأس فيرجع للأصل .
هل يجب على صاحب الطعام إخبار الآكلين عن نوع اللحم؟
السائل : هل يجب على صاحب الطعام أن يخبر أن هذا اللحم لحم إبل؟
الشيخ : يقول : هل يجب على صاحب الطعام أن يخبر الآكلين بأنه لحم جزور ؟
ننظر العلماء قالوا : إن الإنسان إذا رأى شخصا يريد أن يتوضأ بماء نجس وجب عليه أن يبلغه ، فهل هذه مثله ؟
مثله تمامًا، لأنك تعلم أن هذا الرجل سوف يصلي ، وإذا لم تعلمه معناه أنك أقررته على صلاة بغير وضوء ، فيجب أن تخبره ، لكن لو سألك هل يجب أن تخبره ؟
الجواب : نعم يجب ، وحديث عمر رضي الله عنه في صاحب الحوض إن صحت الرواية أراد عمر رضي الله عنه أن يمنع السائل من أن يتعمق في الدين، نعم؟
السائل : يعني يا شيخ يخبرهم .
الشيخ : أي يقول ، يقول أي عاد يتوضأ أو ما يتوضأ يخبره أنه لحم إبل .
السائل : لو كان صاحب الطعام لا يرى الوضوء من لحم الإبل ؟
الشيخ : لكن يعرف أن هؤلاء يرون الوضوء .
إذا كان البيت تابعا للمسجد فهل له حكم المسجد؟
السائل : عندنا يا شيخ بعض الأماكن المعدة للوضوء من داخل المسجد، تفتح على المسجد وليس لها باب خلف المسجد ؟
الشيخ : نعم .
السائل : هل تأخذ حكم المسجد ؟
الشيخ : هو كما قلت لك : إذا كانت موضوعة من الأصل فلا بأس، هذا بيت الرسول عليه الصلاة والسلام بابه إلى المسجد وليس له باب من الخلف .
السائل : ... خرج لنا من غير حاجة ، هل هو داخل المسجد أو خارج المسجد ؟
الشيخ : أي خارج المسجد ، هذه إذا كان صمم من الأصل .
السائل : نعم من أصل التصميم .
الشيخ : نعم .
إذا شك بانتقاض وضوءه بمذي أو غيره فهل يلزمه أن ينظر في سراويله؟
الشيخ : لا، يعني إذا شك في انتقاض وضوئه بمذي أو غيره فهل يلزمه أن ينظر ؟
لا، لا يلزمه أن ينظر ، نعم ؟
السائل : ... .
الشيخ : إيش ؟
السائل : ... .
الشيخ : ما أدري .
إذا شك المصلي في عدد الركعات يعمل بغلبة الظن أليس كذلك؟
السائل : إذا شك المصلي .
الشيخ : إذا ؟
السائل : إذا شك المصلي .
الشيخ : نعم .
السائل : في صلاته .
الشيخ : نعم .
السائل : يعمل بغلبة الظن .
الشيخ : يعني في عدد الركعات ، أي نعم يعمل بغلبة الظن ، لأن ما هنا أصل يبني عليه ، بخلاف من شك في الحدث فإنه هنا أصل وهو الوضوء.
هل يجب الوضوء في سجود التلاوة؟
السائل : عفا الله عنك بعض الناس في سجود التلاوة .
الشيخ : نعم .
السائل : إذا مر بسجود التلاوة وهو على غير وضوء فلا يسجد ؟
الشيخ : أما شيخ الإسلام رحمه الله فيقول: لا يجب الوضوء لسجدة التلاوة ، وأما أكثر العلماء فيقولون : إنه يجب ، لأن الغالب أن القارئ متوضئ ، ولا بد من الطهارة .
والذي يترجح عندي أنه لا بد من الطهارة في سجدة التلاوة دون سجدة الشكر ، لأن سجدة التلاوة تأتي والإنسان يمكنه أن يتوضأ ، والشكر يأتي بدون استعداد له ، فإذا جاءه ما يسر به وهو على غير وضوء فليسجد .
إذا كان غير متوضىء وهو يراجع القرآن فمر على آية سجود فما العمل؟
الشيخ : الحمد لله لا يسجد ، السجود ليس بواجب ، نعم ؟
السائل : أحسن الله إليك شيخ : هل مسك الذكر ينقض الوضوء ؟
الشيخ : هل ؟
السائل : مسك الذكر ينقض الوضوء ؟
الشيخ : بيجينا إن شاء الله بيجينا .
سؤال عن تفسير قوله تعالى ( أو لامستم ).
السائل : شيخ بارك الله فيك أوردنا قراءتين في الآية (( أو لامستم )) (( أو لمستم )).
الشيخ : أي نعم .
السائل : لماذا أوردناها ؟
الشيخ : ها ؟
السائل : لماذا أوردناها ؟
الشيخ : لأن لامستم واضح أنها ظاهرة في الجماع ، لأنها مفاعلة من الجانبين ، وأما لمستم فهي من جانب واحد .
إذا شك في خروج المذي فما العمل؟
السائل : ذكرنا في المذي أنه يخرج من غير أن يشعر به الإنسان ، وقلنا إنه إذا شك فيه الإنسان فلا يخرج ، كيف يمكن الجمع ؟ قد يخرج دون أن يشعر ؟
الشيخ : أي لكن إذا خرج يكون له أثر على رأس الذكر ، يكون له أثر كالبرودة والرطوبة .
السائل : نعم يكون شك ؟
الشيخ : لا ينظر إليه مثله مثل غيره من الأحداث .
السائل : يكون غالبا المذي لا يشعر به .
الشيخ : لا هو إذا خرج إذا برز يتبين لكن عند خروجه ما يحسه الإنسان ليس من جنس المني .
من توضأ وضوء الغسل ثم مس ذكره فهل يعيده؟
السائل : بارك الله فيك بالنسبة لمن توضأ .
الشيخ : من ؟
السائل : من توضأ وضوء غسل .
الشيخ : إيش ؟
السائل : وضوء غسل عن جنابة .
الشيخ : من توضأ ؟
السائل : وضوء الغسل .
الشيخ : وإيش ؟ وضوء الغسل نعم .
السائل : ثم مس بعد الفراغ من الغسل مس بيده ذكره .
الشيخ : أي سيأتينا مس الذكر إن شاء الله في الدرس القادم .
إذا شك في إنائين أحدهما طاهر والثاني نجس فما العمل؟
السائل : إذا شك في إنائين أحدهما طاهر والثاني نجس ؟
الشيخ : إذا شك في إنائين أحدهما نجس والثاني طاهر يأخذ بما غلب على ظنه، يتحرى ويأخذ بما غلب على ظنه .
مراجعة ومناقشة تحت حديث ( أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض ...) و ( إذا وجد أحدكم في بطنه شيئاً فأشكل عليه ...).
لماذا أتى المؤلف بحديث عائشة ؟
الطالب : ليبين أن مس المرأة لا ينقض الوضوء .
الشيخ : نعم تمام ، وهل الأمر يحتاج إلى ذلك ؟ فجري لماذا ؟
الطالب : لأن الأصل بقاء الطهارة .
الشيخ : إيش ؟
الطالب : لأن الأصل بقاء الطهارة .
الشيخ : لأن الأصل بقاء الطهارة وعدم النقض ، ولكن لا بأس أن يؤتى بما يؤيد هذا الأصل .
طيب إذًا ما حكم مس المرأة أينقض الوضوء أم لا ؟
الطالب : لا ينقض الوضوء .
الشيخ : ها ؟
الطالب : لا ينقض الوضوء .
الشيخ : لا ينقض الوضوء ، لو استدل مستدل بقوله تعالى : (( أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا )) وقال : هذا يدل على أن لمس المرأة ينقض الوضوء ؟
الطالب : هذا الجماع .
الشيخ : أقول : لو استدل فهل نوافقه ونقول إنه ينقض الوضوء أو لا نوافقه ؟ الطالب : لا نوافقه .
الشيخ : لا نوافقه طيب لماذا ؟
الطالب : نقول : لأن ابن عباس رضي الله عنه .
الشيخ : لأنه صح عن ابن عباس .
الطالب : أنه فسرها بالجماع .
الشيخ : إيش ؟
الطالب : أنه فسر الآية بالجماع .
الشيخ : فسر الآية بأنها الجماع تمام ، يعني تعبير القرآن باللمس أو المس عن الجماع وارد .
طيب مثاله -علي نور- تعبير القرآن بالمس عن الجماع ؟
الطالب : (( يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن )) .
الشيخ : (( يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن )) .
الطالب : (( ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن )) .
الشيخ : الشاهد ؟
الطالب : (( من قبل أن تمسوهن )).
الشيخ : (( من قبل أن تمسوهن )) .
طيب هل لتفسير ابن عباس ما يؤيده في الآية الكريمة ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : نعم، ما هو ؟
الطالب : أن الآية ذكرت الحدثين ، فذكرت الحدث الأكبر والحدث الأصغر ، فالأصغر في قوله : (( أو جاء أحد منكم من الغائط )) والأكبر : (( أو لامستم النساء )) ولو قيل إن الملامسة هي اللمس فتكون ذكرت فقط الحدث الأصغر .
الشيخ : مع أن فيها ذكر طهارة الحدث الأصغر والأكبر سمعتم ما قال ؟ سمعتم ما قال وإلا فهمتم ما قال ؟
أخبرونا بالصدق يا جماعة، الذي أبعد ما يكون سمع ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : إذًا فهمتم ، طيب الآية الكريمة ذكر الله تعالى فيها نوعين من الطهارة طهارة الماء وطهارة التيمم ، ونوعين من موجبات الطهارة وهما الحدث الأصغر والحدث الأكبر .
فإذا حملنا قوله : (( أو لامستم النساء )) على أن المراد به المس باليد لزم من هذا أن يكرر موجبين للطهارة الصغرى ، وأن يُغفل موجبات الطهارة الكبرى مع أن الطهارة الكبرى مذكورة في نفس الآية ، فكيف يذكر ما كان رافعا للطهارة الكبرى ، ثم لا يوجد موجب للطهارة الكبرى ؟
وهذا ظاهر لمن تأمله تماماً ، وأنه يتعين أن تفسر الآية (( أو لامستم )) بماذا ؟ بالجماع ، نعم.
طيب في حديث أبي هريرة ذكر العلماء أنه أصل أصيل في مسائل كثيرة من العلم ؟
الطالب : أولاً : اليقين لا يزول بالشك .
الشيخ : اليقين لا يزول بالشك ، يعني الشيء المتيقن لا يمكن أن يرفع بالشك هذه واحدة ، يلا يا فهد ؟
الطالب : أن الأصل بقاء على ما كان .
الشيخ : أن الأصل بقاء على ما كان ، طيب ؟
الطالب : أن اليقين لا يرتفع إلا بيقين .
الشيخ : إيش ؟
الطالب : أن اليقين لا يرتفع إلا بيقين .
الشيخ : أن اليقين لا يرتفع إلا بيقين مثله.
طيب إذا شك الإنسان في نقض الوضوء لتعارض الأدلة فكيف يمكن أن نعرف الحكم من هذا الحديث ؟
الطالب : الأصل عدم انتقاض الوضوء .
الشيخ : أن تعارض الأدلة يؤدي إلى الشك ، والشك مطروح بوجود اليقين ، وعلى هذا فإذا اختلف العلماء رحمهم الله في أن هذا ناقض للوضوء أو ليس بناقض مع تكافئ الأدلة نحكم بأنه غير ناقض ، لأن بقاء الطهارة هو الأصل فلا نعدل عنه ، وهذا ينفعك كما ذكرنا في شرحه في كل أبواب الفقه: العبادات والمعاملات والأنكحة حتى في الفرائض في كل أبواب الفقه، فهو قاعدة عظيمة مؤصلة .
قوله عليه الصلاة والسلام : ( حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا ) إذا كان الرجل لا يشم ولا يسمع وشك هل خرج منه شيء أو لا ؟
الطالب : يبني على غلبة الظن .
الشيخ : كيف غلبة الظن الحديث : ( حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا ) هذا لا يسمع ولا يشم ؟
الطالب : لا بد من هذا .
الشيخ : لا بد من إيش ؟
الطالب : أن يعمل بغلبة الظن .
الشيخ : والله هو يقول إني شككت وأنا لا أسمع ولا أشم ، يسوي عملية لآذانه وأنفه ؟
الطالب : لا ... .
الشيخ : لا يا شيخ إيش هذا ، ما تقول يا عبد الله بن عوض ؟
الطالب : نعم ؟
الشيخ : ماذا تقول ؟
الطالب : نقول إن الأصل يعني بقاء ، الأصل بقاء الوضوء .
الشيخ : إي ماشي الظاهر فيك نوم اليوم ، أخبرني بالصدق طيب .
الطالب : هذا إنما ضربه النبي صلى الله عليه وسلم كمثال .
الشيخ : نعم .
الطالب : هذا كمثال إذا وجد ريحًا المراد حتى يتيقن .
الشيخ : أحسنت تمام نقول : إن النبي صلى الله عليه قال : ( حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا ) من باب التمثيل يعني حتى يتيقن ، ومعلوم أن أن الإدراك بالحس يوجب اليقين ، طيب .
35 - مراجعة ومناقشة تحت حديث ( أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض ...) و ( إذا وجد أحدكم في بطنه شيئاً فأشكل عليه ...). أستمع حفظ
وعن طلق بن علي رضي الله عنه قال :( قال رجل : مسست ذكري ، أو قال : الرجل يمس ذكره في الصلاة ، أعليه الوضوء ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم : لا ، إنما هو بضعة منك ). أخرجه الخمسة ، وصححه ابن حبان وقال ابن المديني : هو أحسن من حديث بسرة .
" وعن طلق بن علي رضي الله عنه قال : ( قال رجل : مسست ذكري ، أو قال : الرجل يمس ذكره في الصلاة ، أعليه الوضوء ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم : لا ، إنما هو بَضعة منك ) أخرجه الخمسة ، وصححه ابن حبان ، وقال ابن المديني : هو أحسن من حديث بُسرة " :
الرجل هو طلق بن علي ، يروي عن رجل أنه قال للرسول عليه الصلاة والسلام : ( مسست ذكري ) فأضاف المس إلى نفسه والذكر معروف .
والمس لا بد أن يكون مباشرة ، فأما مع الحائل فليس بمس لوجود الحائل الذي يحول .
وقوله : ( مَسست ) : الغالب أن المس إنما يطلق على المس باليد ، والمعنى ( مسست ذكري ) أو قال : ( الرجل يمس ذكره ) يعني بيده .
وقوله : ( في الصلاة ) يعني حال كونه في الصلاة ، وهذا يوجب إشكالاً ، وهو أنه كيف يمكن أن يمس الإنسان ذكره وهو يصلي لأن عليه لباسا ، عليه قميص وإزار ، قميص وسراويل كيف يمس ؟
نقول : لا إشكال ، ما دمنا عرفنا أن المس في اللغة العربية إنما يكون إيش ؟ مباشرة ، وبدون مباشرة لا يقال مسًا وإنما مس الحائل حينئذ يزول الإشكال ، فالإنسان مثلا وهو يصلي ربما يحتاج إلى مس الذكر مباشرة فيمسه ، وما دام يمكن أن ينزل المعنى اللغوي على الواقع فإنه يزول الإشكال.
( أعليه الوضوء ) يعني : أيجب عليه الوضوء ؟
واعلم أن كلمة على من أدوات الوجوب ، يعني: يجب من أدوات الوجوب، يلزم من أدوات الوجوب، عليه كذا من أدوات الوجوب، وإن كانت ليست بصريحة فيه لكنها ظاهرة في ذلك.
وقوله : ( أعليه الوضوء ؟ ) : يعني أيجب عليه أن يتوضأ ؟ ( فقال النبي صلى الله عليه وسلم : لا ) لا : أي : لا يجب ، فالسؤال الآن عن الوجوب ، والجواب على نفي الوجوب ، يعني: لا يجب، وعلى هذا لا يمنع أن يكون مستحبًا.
ولكن ننظر إن شاء الله في الذي بعده قال : ( إنما هو بضعة منك ) : هذا تعليل للحكم ، وهو انتفاء الوجوب .
كأن سائلا سأل : لماذا لا يجب ؟
قال : ( إنما هو بَضعة منك ) بَضعة: يعني قطعة من الإنسان كسائر الأعضاء كاليد والرجل والأصبع والأذن وما أشبه ذلك، فهل إذا مس الإنسان أذنه ينتقض وضوؤه ؟
لا، إذًا إذا مس ذكره لا ينتقض وضوؤه لأنه جزء منه ، وهذه العلة علة لا يمكن زوالها أبدا ولا تشكل على أحد .
يعني لا يقال : إن هذه علة وصفية يمكن أن يجادل فيها ، هذه علة محسوسة أن الذكر بَضعة من الإنسان ، فإذا كان الإنسان إذا مس بقية أعضائه لا ينتقض وضوؤه فكذلك إذا مس ذكره .
" أخرجه الخمسة ، وصححه ابن حبان وقال ابن المديني : هو أحسن من حديث بسرة " .
36 - وعن طلق بن علي رضي الله عنه قال :( قال رجل : مسست ذكري ، أو قال : الرجل يمس ذكره في الصلاة ، أعليه الوضوء ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم : لا ، إنما هو بضعة منك ). أخرجه الخمسة ، وصححه ابن حبان وقال ابن المديني : هو أحسن من حديث بسرة . أستمع حفظ
فوائد حديث ( قال رجل : مسست ذكري ، أو قال : الرجل يمس ذكره في الصلاة ...).
منها : جواز السؤال عما يستحيا منه إذا دعت الحاجة إلى ذلك ، وجهه : أنه سأل عن مس الذكر خصوصا إذا كانت الرواية : ( مسست ذكري ) فإن هذا يستحيا منه ، لكن الحاجة داعية إلى ذلك من أجل أن يبين للمفتي الأمر على حقيقته ، ولا بد أن يبيَن للمفتي الأمر على حقيقته .
ومن فوائد هذا الحديث : أن مس الذكر لا يوجب الوضوء ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( لا ) ، ولا جواب يفيد النفي .
ومن فوائد هذا الحديث : حسن تعليم الرسول صلى الله عليه وسلم حيث يذكر الحكم وعلَّته ، وذلك في قوله : ( إنما هو بضعة منك ) .
ونأخذ منه فائدة تترتب على ذلك : أنه ينبغي للمفتي إذا أفتى بشيء أن يذكر الدليل أو التعليل ليطمئن السائل ، لاسيما إذا وجده قد استغرب الحكم أو استنكره فإنه حينئذ يتعين أن يبين له مأخذ الحكم ليأخذ الحكم عن اقتناع، أفهمتم؟
لأن كثيرا من الناس إذا سأله العامي قال : هذا حرام ولا هذا حلال وخلاه يمشي ، لكن إذا شعرت أن الرجل لم يقتنع وأنه استغرب الحكم فعليك أن تبين الدليل .
والمؤمن يقتنع بالدليل ولهذا تحس دائما أن الرجل إذا سألك عن مسألة ثم أفتيته بها ورأيت أنه يعني ليس بقابل إلى ذاك الحد ثم قلت : لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال كذا تجده يسفر وجهه، ويقتنع تماما، وهذا أمر قد يغفل عنه كثير من الناس .
ومن فوائد هذا الحديث : الإشارة إلى أنه إن مس الذكر على وجه آخر يخالف مس بقية الأعضاء فله حكم آخر ، وذلك إذا مسه لشهوة ، فإنه إذا مسه لشهوة لا يكون كبقية الأعضاء ، لأن بقية الأعضاء لا يمكن للإنسان أن يمسها لشهوة ، لكن الذكر يمكن أن يمسه لشهوة فعليه نقول : إذا مسَّ الذكر مسا ليس على مس الأعضاء العادي وجب عليه الوضوء ، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نفي الوجوب وعلل ، وهذه علة منصوصة ، وعلة لا يمكن أن تعتل أو تزول : ( إنما هو بضعة منك ).
وعليه فإذا مسه على وجه الشهوة فإنه ينتقض وضوؤه ، وهذا هو الصحيح : أن مسَّ الذكر إن كان لشهوة انتقض به الوضوء وإلا فلا .
طيب فإن مسه غيره فهل ينتقض وضوؤه ؟ أي : الممسوس؟
الفقهاء يقولون : لا ينتقض الوضوء ، ولكن إذا رجعنا إلى العلة قلنا : إنه ينتقض، كرجل مست امرأته ذكره وحصل منه شهوة ، العلة واحدة وربما يكون إثارة شهوته بمس امرأته أشد من إثارة شهوته بمسه هو .
وعن بسرة بنت صفوان رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :( من مس ذكره فليتوضأ ). أخرجه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان ، وقال البخاري : هو أصح شيء في هذا الباب .
( من ) شرطية تفيد العموم .
وقوله : ( مس ذكره فليتوضأ ) : اللام في قوله : ( فليتوضأ ) لام الأمر ، فيفيد فوائد :
منها : أن الرجل إذا مس ذكره فإنه مأمور بالوضوء ، لقوله : ( فليتوضأ ) . وهل هذا الأمر للوجوب أو للاستحباب ؟
يحتمل أن يكون للوجوب ويحتمل أن يكون للاستحباب، أنا شرعت في الفوائد والحقيقة لا بد نشرح قبل :
قوله : ( من مس ذكره ) : ظاهره أنه لا فرق بين أن يمسه لشهوة أو لغير شهوة ، وبين أن يمسه عمدًا أو غير عمد ، لأن الإنسان ربما يمس ذكره عن غير عمد كما لو أراد أن يرفع إزاره أو يرفع سراويله فمسه ، هذا عن غير عمد، فظاهر الحديث: أنه لا فرق بين أن يقصد ذلك أو لا.
وقد يقال: إن قوله : ( من مس ) ظاهر في أن المراد تعمُد المس ، لكن الفقهاء رحمهم الله فقهاء الحنابلة يقولون : إنه إذا مس ذكره ولو عن غير قصد فإن وضوءه ينتقض .
وقوله : ( من مس ذكره ) ولم يقل : من مس الذكر فيقتضي أنه إذا مس ذكر غيره لا ينتقض وضوؤه كما سيأتي في الفوائد إن شاء الله.
وقوله : ( فليتوضأ ) لم يذكر إلا الوضوء، فلا يجب الاستنجاء، لأن الاستنجاء إنما يجب من بول أو غائط .
38 - وعن بسرة بنت صفوان رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :( من مس ذكره فليتوضأ ). أخرجه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان ، وقال البخاري : هو أصح شيء في هذا الباب . أستمع حفظ
فوائد حديث ( من مس ذكره فليتوضأ ).
منها : أن من مس ذكره فإنه مأمور بالوضوء مطلقاً لشهوة أو لغير شهوة عن عمد وعن غير عمد ، لكن كما ذكرنا آنفًا أن الظاهر أن المراد العمد .
طيب وهل الأمر للوجوب أو للاستحباب ؟
اختلف العلماء رحمهم الله في هذا :
فقيل : إن الأمر للوجوب ، وقيل : إن الأمر للاستحباب.
فإن قلنا الأمر للوجوب صار بينه وبين حديث طلق بن علي تعارض ، وإن قلنا إن الأمر للاستحباب لم يكن بينهما تعارض ، فهل نقول في الجمع بينهما : الأمر في حديث بسرة للاستحباب ، ونفي الوجوب في حديث طلق لا يعارض ثبوت الاستحباب ، وإلى هذا ذهب بعض أهل العلم ، وقال : إنه إذا مس ذكره استُحب أن يتوضأ سواء كان لشهوة أو لغير شهوة ، ولا يجب سواء كان لشهوة أو لغير شهوة .
وقيل : إن الجمع بينهما إذا قلنا الأمر للوجوب : إن الجمع بينهما أن يحمل حديث بسرة على من مسه لشهوة ، وحديث طلق على من مسه لغير شهوة والتعليل يدل على هذا الجمع ، ما هو التعليل يا أخ ؟
لا الذي على يمينك .
الطالب : حديث طلق أن من مسه بشهوة .
الشيخ : لا لا ، التعليل في الحديث ؟ يبدو أن قلبك غير حاضر ، أجب صح ولا غير صحيح ؟ نعم ؟
الطالب : صحيح .
الشيخ : صحيح لا ما هو حاضر نعم .
الطالب : لقوله : ( إنما هو بضعة منك ) .
الشيخ : لقوله : ( إنما هو بضعة منك ) فيكون إن مسه هو بشهوة فقد مسه لا على أنه بضعة منه فيجب عليه الوضوء وإذا كان لغير شهوة لم يجب .