تحت باب نواقض الوضوء
تتمة فوائد حديث ( من مس ذكره فليتوضأ ).
وقيل : إن الجمع بينهما إذا قلنا الأمر للوجوب : إن الجمع بينهما أن يحمل حديث بُسرة على من مسه لشهوة ، وحديث طلق على من مسه لغير شهوة والتعليل يدل على هذا الجمع ، ما هو التعليل يا أخ ؟
لا الذي على يمينك .
الطالب : حديث طلق أن من مسه بشهوة .
الشيخ : لا لا ، التعليل في الحديث ؟ يبدو أن قلبك غير حاضر ، أجب صح ولا غير صحيح ؟ نعم ؟
الطالب : صحيح .
الشيخ : صحيح، لا ما هو حاضر، نعم ؟
الطالب : لقوله : ( إنما هو بضعة منك ) .
الشيخ : لقوله : ( إنما هو بضعة منك ) فيكون إن مسه بشهوة فقد مسه لا على أنه بضعة منه فيجب عليه الوضوء وإذا كان لغير شهوة لم يجب .
لكن إذا قلنا : لا يجب ألا يمكن أن نقول : يستحب ؟
الجواب : بلى ، نقول : إنه يستحب .
فإذا قال قائل : كيف تقولون إنه يستحب وأنتم لو أن أحدًا سألكم عن شخص مس أذنه أيستحب أن يتوضأ ؟ قلنا : لا ، إذًا لماذا ؟
نقول : احتياطا لأن هذا أعني: مس الذكر ورد الأمر فيه بالوضوء بخلاف مس الأذن، وعلى هذا فيكون خلاصة القول :
إن مسه لشهوة وجب عليه الوضوء ، وإن مسه لغير شهوة لم يجب عليه الوضوء لكن يستحب احتياطا ، وحينئذ نكون جمعنا بين الحديثين ولا نحتاج إلى الترجيح ، لأن ابن المديني -رحمه الله- يرى أنه أرجح من حديث بسرة ، والبخاري يقول : " إن حديث بسرة أصح شيء في هذا الباب " ، ولا يخفى أن البخاري رحمه الله قد اطلع على حديث طلق ، لا يخفى عليه ، ولكنه يرى أن هذا أصح شيء في هذا الباب .
ونقول : لا حاجة إلى الترجيح ما دام الجمع ممكنا .
طيب بقي علينا مس الأنثيين هل ينقض الوضوء ؟
الجواب : لا ، حتى وإن كان لشهوة ، فإنه لا ينقض الوضوء .
أيضا من مس ذكر غيره فهل ينتقض وضوؤه ؟
نقول : ظاهر الحديث لا ، وظاهره ولو لشهوة كما لو مست المرأة ذكر زوجها لشهوة ، لكن هنا ينبغي الوضوء.
مسألة : لو أن المرأة توضي طفلها الصغير ، يعني قصدي بالوضوء تطهره من النجاسة وتمس ذكره هل ينتقض وضوؤها ؟
لا ينتقض ، لأنها قطعا لم تمسه لشهوة ثم هي مست ذكر ابنها فلا يدخل في هذا الحديث.
أيضا مسألة : لو أنه مس الدبر فهل ينتقض وضوؤه ؟
لا ينتقض وضوؤه ، لكن في حديث في بعض ألفاظ الحديث : ( من مس فرجه ) وعلى هذا اللفظ نقول : إنه يستحب الوضوء من ذلك ولا يجب .
وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :( من أصابه قيء أو رعاف ، أو قلس ، أو مذي فلينصرف فليتوضأ ، ثم ليبن على صلاته ، وهو في ذلك لا يتكلم ). أخرجه ابن ماجه وضعفه أحمد وغيره .
أولا : نسأل لماذا أتى المؤلف بهذا الحديث مع أنه ضعيف مخالف للأصول ؟ نقول : أتى به -رحمه الله- ليبين حاله ، حال هذا الحديث وأنه ضعيف ولأن بعض العلماء أخذ به ، فأتى به ليبين مرتبة هذا الحديث وحاله ، وأن من أخذ به فهو قد بنى على حديث ضعيف.
بعد ذلك نشرحه :
( من أصابه قيء ) القيء خروج الطعام أو الشراب من المعدة.
( أو رعاف ) خروج الدم من الأنف.
( أو قَلَس ) خروج الطعام أو الشراب من المعدة ولكن ملء الفم فقط، يعني مو كثير.
( أو مذي ) هو الماء الذي يخرج عند الشهوة وسبق الكلام عليه.
( فلينصرف ) من أي شيء ؟
من المسجد، لكن الحديث يدل على أن المصلي ينصرف من الصلاة.
قال : ( فلينصرف فليتوضأ ثم ليبن على صلاته ) : فهذا الرجل الذي أصيب بهذه الأشياء وهو يصلي نقول : انصرف توضأ وابن على صلاتك ولكن لا تتكلم ، لأنك لو تكلمت بطلت الصلاة .
لكن هذا الحديث كما قال ابن حجر رحمه الله ضعفه أحمد ، عندي : " ضعفه الشافعي والدارقطني لأن رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم غلط ، والصواب إرساله " : هذا الحديث ضعيف من حيث السند ، هو أيضا ضعيف من حيث المتن ، لأنه مخالف لأصول الشريعة .
فإذا قلنا : إن هذه الأشياء الأربعة نواقض للوضوء فكيف يصح البناء بناء آخر الصلاة على أولها مع وجود ناقض ؟ هذا لا يمكن .
والرسول عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الأول حديث أبي هريرة : ( إنه إذا سمع صوتا أو وجد ريحا ) ماذا يجب ؟
يجب أن ينصرف ويتوضأ ، فيكون هذا الحديث مخالفًا له.
ثانيًا : من منكرات هذا الحديث أنه قال : ( وهو في ذلك لا يتكلم ) ، فيقال : سبحان الله الحدث لا يبطل الصلاة والكلام يبطل ، أيهما أهون ؟
الطالب : الكلام .
الشيخ : الكلام أهون ولهذا لو تكلم الإنسان جاهلا في صلاته أو ناسيا فصلاته صحيحة لكن لو أحدث ناسيا بطلت صلاته ، على كل حال هذا الحديث لا يصح وإذا لم يصح لم يبن عليه حكم .
فلنرجع إلى هذه الأشياء القيء هل ينقض الوضوء ؟
الصواب: لا، لا ينقض الوضوء قل أو كثر، وذلك لعدم الدليل الصحيح على نقض الوضوء به، ولا فرق بين أن يتقيأ الشيء وهو بحاله يعني الآن أكل أو شرب وخرج تقيأ والطعام لم يتغير والشراب لم يتغير أو كان قد تغير بأن أخذ مدة ثم تقيأ ، فإنه لا ينقض وضوءه ، لا القليل ولا الكثير ولا المتغير ولا غير المتغير.
الرعاف: مثله، نقول : لا ينقض الوضوء حتى ولو كثر.
فإن قال قائل : أليس جاء في الحديث : أن الرجل إذا أحدث في صلاته خرج من الصلاة ووضع يده على أنفه كأنه أرعف ألا يدل هذا على نقض الوضوء بالرعاف ؟
فالجواب : لا ، لكن من المعلوم أن الإنسان إذا أرعف وهو يصلي فإنه لا يتمكن من إتمام الصلاة ، وحينئذ لا بد أن يخرج لأنه لا يمكنه إتمام الصلاة على الوجه المطلوب مع وجود الرعاف ، وإذا كان الإنسان نُهي أن يصلي وهو يدافع الأخبثين فكذلك هنا سوف ينشغل.
طيب القلس نقول : إذا لم ينقض القيء فالقلس من باب أولى .
المذي ؟
المذي ينقض الوضوء لحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه : ( توضأ وانضح فرجك ) فهو ناقض للوضوء ، فصار الثلاثة الأولى: القيء والرعاف والقلس كلها لا تنقض الوضوء ، وذلك لأن الأصل بقاء الوضوء وعدم الناقض إلا بدليل صحيح .
3 - وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :( من أصابه قيء أو رعاف ، أو قلس ، أو مذي فلينصرف فليتوضأ ، ثم ليبن على صلاته ، وهو في ذلك لا يتكلم ). أخرجه ابن ماجه وضعفه أحمد وغيره . أستمع حفظ
وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه :( أن رجلاً سأل النبي صلى الله عليه وسلم أتوضأ من لحوم الغنم ؟ قال : إن شئت ، قال : أتوضأ من لحوم الإبل ؟ قال : نعم ). أخرجه مسلم .
هذا يقال فيه ما قيل فيما سبق من جهة السؤال .
قال : ( أتوضأ من لحوم الغنم ) يعني إذا أكلها ، فقال له : ( إن شئت ) يعني: إن شئت توضأ وإن شئت فلا تتوضأ.
( أتوضأ من لحوم الإبل ؟ قال : نعم ) يعني: أنه يجب أن تتوضأ ، ووجه قولنا : يجب أن تتوضأ ، لأنه علق الوضوء من لحم الغنم على مشيئته ، وهذا يستلزم أن لا مشيئة له في أكل لحم الإبل ، وأنه يجب أن يتوضأ .
جاءت الأسئلة طيب .
4 - وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه :( أن رجلاً سأل النبي صلى الله عليه وسلم أتوضأ من لحوم الغنم ؟ قال : إن شئت ، قال : أتوضأ من لحوم الإبل ؟ قال : نعم ). أخرجه مسلم . أستمع حفظ
إذا مست المرأة ذكر زوجها بشهوة فهل ينتقض وضوءه؟
الشيخ : نعم .
السائل : فهو ينتقض ، بينما لو مس غيره ذكره كامرأته لا ينتقض وضوء المرأة .
الشيخ : لا ينتقض إيش ؟
السائل : في حديث بسرة قلنا : لو أن الرجل مس ذكره انتقض وضوؤه هو .
الشيخ : لا ، انتقض وضوؤه هو إذا حصل شهوة ، نعم .
السائل : بينما لو مست المرأة ذكر زوجها لشهوة ينتقض .
الشيخ : وضوءها هي لا ينتقض .
السائل : الحديث : ( من مس ذكره ) .
الشيخ : لا ما هو ، نحن قلنا إن الماس إذا مس لشهوة الذكر أو الفرج لا فرق وسواء ذكر غيره أو ذكر نفسه .
إذا مس الرجل ذكر غيره وحصلت شهوة لكل منهما فهل ينتقض وضوؤهما؟
السائل : إذا مس الرجل ذكر رجل وفي كل منهما شهوة هل ينتقض وضوؤهما ؟
الشيخ : نعم ، إذا مس الرجل ذكر رجل بشهوة وكلاهما لشهوة انتقض وضوؤهما جميعا ، نعم ؟
السائل : بالنسبة لفرج المرأة .
الشيخ : إيش ؟
السائل : الرجل ينتقض وكذلك المرأة ؟
الشيخ : نعم ؟
السائل : كذلك المرأة ؟
الشيخ : كذلك متى حصل شهوة من الماس انتقض وضوؤه.
لماذا لا نقول بأنه لا ينتقض الوضوء كما في مس المرأة؟
السائل : لمَ لم نجعل مثلا يعني إذا مس ذكره بشهوة ولم يخرج منه شيء ما نقول إنه غير ناقض للوضوء كما قلنا مثلا في مس المرأة يعني ؟
الشيخ : هذا جيد يعني يقول : لماذا لا نقول إنه لا ينتقض الوضوء لشهوة كما لو مس المرأة ؟
مس المرأة ما فيه دليل على وجوب الوضوء ، يعني ما في الأمر بالوضوء من مس المرأة ، لكن مس الذكر فيه الأمر بالوضوء ولا لا ؟
السائل : بلى .
الشيخ : طيب هذه هي ، هذا هو الفرق وإلا فقياسك صحيح لا شك ، نقول : إذا كانت العلة هو المس لشهوة فليكن مس المرأة لشهوة ناقضا للوضوء لكن نقول : المرأة لم يرد في مسها الأمر بالوضوء .
ما الفرق بين التقبيل ومس الذكر مع أن التقبيل أدعى للشهوة من مس الذكر؟
السائل : عفا الله عنك يا شيخ الجمع بين التقبيل ومس الذكر يا شيخ التقبيل يمكن يوجب الشهوة أكثر من مس الذكر يا شيخ .
الشيخ : أي نعم .
السائل : وش الفرق ؟
الشيخ : هو هذا إشكال الأخ عبد الله .
السائل : ما سمعت .
الشيخ : هو يقول : إذا مس الذكر لشهوة لماذا نقول إنه ناقض للوضوء مع أننا نقول : لو مس امرأته لشهوة لم ينتقض الوضوء ؟
نقول: لأن مس الذكر ورد فيه الأمر، فيحمل الأمر على ما إذا كان لشهوة، مس المرأة تقبيل أو مباشرة دون الفرج ما ورد فيه الأمر .
السائل : تقبيل يا شيخ بخصوص التقبيل ، إذا قبل الرجل امرأته يمكن أكثر شهوة من ؟
الشيخ : أي نعم صحيح ، لكن ما دام ما خرج شيء لم يجب الوضوء.
اللهم صل على محمد، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة .
فصار الخارج من الذكر اثنان مبتدأ حكمهما واحد خبر ، يعني هذا التقسيم بعد ذلك .
إذا قيل إنه في الآية (أو لامستم النساء ) مقدر وهو (بشهوة) فما قولكم؟
السائل : إذا قال قائل ما : قوله تعالى : (( أو لامستم النساء )) .
الشيخ : إيش ؟
السائل : إذا قال لنا قائل قوله جل وعلا : (( أو لامستم النساء )) ... هل نقول أن قوله (( أو لامستم النساء )) يحمل على الجماع ، أو قوله (( أو لامستم النساء )) لمس لشهوة ... ؟
الشيخ : ما يستقيم ، لأنك إذا حملتها على المس لشهوة معناه على هذه القراءة أُغفل ذكر موجب الحدث الأكبر، واضح؟
السائل : بالنسبة للآية ؟
الشيخ : الآية ؟
السائل : ... .
الشيخ : وين ؟
السائل : الصفحة 45.
الشيخ : نعم .
ما الفرق بين المس بباطن الكف وبين ظاهره؟
عدم النقض ونستريح الحمد لله ، لأن الله لم يوجب علينا إلا ما علمنا أو غلب على ظننا أن الله أوجبه.
الصواب أنه لا فرق بين باطن الكف وظاهر الكف .
السائل : انتهى الوقت .
الشيخ : نعم انتهى .
ما حكم مس المرأة فرجها بشهوها؟
السائل : مس المرأة من فرجها .
الشيخ : إيش ؟
السائل : مس المرأة من فرجها .
الشيخ : أي .
السائل : لو قال قائل: القياس تام على الرجل فيقال: نفس الحكم .
الشيخ : أي نعم وهو كذلك، لو مست المرأة فرجها بشهوة فهو كمس الرجل ذكره بشهوة.
مراجعة ومناقشة تحت باب نواقض الوضوء
سلك العلماء -رحمهم الله- في حديث طلق بن علي ، وبسرة بنت صفوان الذين ظاهرهما التعارض ، سلكوا مسلك الترجيح فهل هذا المسلك صحيح ؟ علي ها ؟
الطالب : لا .
الشيخ : لا، لماذا ؟
الطالب : لأنه لا يصار إلى الترجيح إلا إذا تعذر الجمع والجمع ممكن .
الشيخ : نعم لأنه لا يصار إلى الترجيح إلا إذا تعذر الجمع ، والجمع هنا ممكن طيب كيف إمكان الجمع، صالح ؟
الطالب : إمكان الجمع إما أن يحمل حديث طلق بن علي على نفي الوجوب .
الشيخ : على نفي الوجوب ، وحديث بسرة على إثبات الاستحباب ، ولا تعارض بين الواجب والمستحب ، طيب ؟
الطالب : أو يحمل حديث بسرة على من مسه لشهوة ، ويكون مخالف لمس بقية الأعضاء ، ويحمل حديث طلق على من مسه كمس بقية الأعضاء .
الشيخ : أحسنت ، أو يحمل حديث طلق بن علي على من مسه لغير شهوة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قاسه على بقية الأعضاء فقال : ( إنما هو بضعة منك ) ويحمل حديث بسرة على ما إذا كان لشهوة ، وهذا أيضا جمع حسن يدل عليه التعليل في حديث طلق، وهذا أقرب الأقوال.
ولكن مع ذلك إذا قلنا: لا يجب الوضوء فيما إذا مسه لغير شهوة نقول: ينبغي أن يتوضأ إبراء للذمة وخروجا من الخلاف .
حديث عائشة رضي الله عنها ذكره المؤلف وقال : " إنه ضعفه أحمد وغيره " فما فائدة ذكره مع أنه ضعفه الإمام أحمد وغيره الأخ ؟
الطالب : حتى يبين للناس ضعف هذا الحديث .
الشيخ : ليبين ضعفه حتى لا يؤخذ به لأن بعض أهل العلم ؟
الطالب : عمل به .
الشيخ : عمل به أحسنت.
طيب ما الفرق بين القيء والقلس ؟ أحمد ؟
الطالب : القيء إيش ؟
الشيخ : والقلس .
الطالب : القيء يا شيخ هو أكثر من القلس ، وهو إخراج ما في المعدة من الطعام .
الشيخ : يعني أن القلس من ملء الفم فأقل ، والقيء أكثر من ذلك.
طيب هل قال أحد بأن القيء والرعاف ينقض الوضوء كثيره دون قليله محمد شرافي ؟
الطالب : نعم شيخ ، المذهب ينقض الكثير دون القليل .
الشيخ : نعم قال بذلك فقهاء الحنابلة رحمه الله ، والقول الراجح ؟
الطالب : القول الراجح أنه لا ينقض .
الشيخ : أنه لا ينقض الوضوء لا قليله ولا كثيره .
المذي حجاج ؟
الطالب : ينقض الوضوء .
الشيخ : ينقض الوضوء أي نعم ينقض الوضوء ، الدليل ؟
الطالب : الدليل أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أمر المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فأمره فقال : ( إن فيه الوضوء ) أمره أن يتوضأ .
الشيخ : أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر علي بن أبي طالب أن يتوضأ بواسطة المقداد.
طيب أما حديث جابر بن سمرة فإننا لم نستكمل الكلام عليه أليس كذلك؟
الطالب : بلى .
الشيخ : طيب .
تتمة شرح حديث ( أن رجلاً سأل النبي صلى الله عليه وسلم أتوضأ من لحوم الغنم ...).
لا يتوقف ، وعلى هذا فلا يضر عدم معرفة الرجل المذكور بعينه لأن المقصود هو الحكم.
سأل النبي صلى الله عليه وسلم : ( أنتوضأ من لحوم الغنم ؟ قال : إن شئت ) : يعني إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ ، وهذا يدل على أن من الأعمال ما يجوز فعله ولكن لا يستحب ، لكن إن فعله الإنسان فلا حرج عليه ، لأن كون الرسول عليه الصلاة والسلام يضيف هذا الشيء للمشيئة يدل على أن الإنسان إن توضأ لم يوجر وإن ترك لم يأثم ولم يؤجر .
قال : ( إن شئت . قال : أتوضأ من لحوم الإبل ؟ قال : نعم ) : نعم يعني توضأ .
فقوله : ( من لحوم ) ( ولحوم ) : يشمل كل ما يحمله قدم ورجل الحيوان فإنه يسمى لحما ، فيدخل فيه لحم القلب والكبد والكرش والأمعاء وكل ما شمله جلد هذه البهيمة فإنه داخل ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل ، واللحم عند ذكر الحل والتحريم أو ترتب الأحكام يشمل الجميع، قال الله تعالى : (( حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير )) : ومن المعلوم أن لحم الخنزير يشمل جميع ما أدخل جلده من لحم أحمر وأبيض وأمعاء وكرش وكبد وغير ذلك .
فوائد حديث ( أن رجلاً سأل النبي صلى الله عليه وسلم أتوضأ من لحوم الغنم ...).
منها : حرص الصحابة رضي الله عنهم على تعلم العلم ، ولهذا لا يدعون صغيرة ولا كبيرة يحتاجون إليها في الدين إلا سألوا عنها، ومن تتبع الأسئلة الواردة من الصحابة على النبي عليه الصلاة والسلام تبين له أن قول بعض الجهال : إن الصحابة رضي الله عنهم لم يتعمقوا في العلم ولا في السؤال عنه قول باطل ، لكنهم لم يتعمقوا تعمق المتأخرين الذين يضربون الأمثال ويصورون الصور البعيدة الوقوع ، بل الممتنعة الوقوع ، الصحابة رضي الله عنهم يأتون الأمور بظاهرها ولا يتعمقون لكنهم موفقون للعلم الصحيح .
ومن فوائد هذا الحديث : أن لحم الغنم لا يجب الوضوء منه سواء كان نياً أو مطبوخًا، وجه الدلالة : الإطلاق، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفصل والسائل لم يستفصل، فمن أكل لحم غنم نيئا كان أو مطبوخا لم يجب عليه الوضوء.
فإن قال قائل : أليس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال : ( توضؤوا مما مست النار ) ؟
قلنا : بلى، لكن هذا الحديث ورد ما يدل على أنه ليس بواجب ، أعني : الوضوء مما مست النار لقول جابر أظنه جابراً : ( كان آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار ) : تركَ الوضوء ، وهذا الترك لبيان الجواز ، وعليه فيكون قوله : ( إن شئت ) عاماً للحم المطبوخ واللحم النيء .
ومن فوائد هذا الحديث : إثبات المشيئة للعبد ، وأن العبد له مشيئة تامة ، لقوله : ( إن شئت ) ، وفي هذا رد على طائفة مبتدعة مخالفة للمعقول والمنقول والمحسوس ، ألا وهي : الجبرية الذين يقولون : الإنسان ليس له مشيئة، وإنما يعمل اضطرارًا لا اختيارًا، ولما قيل لهم : إن هذا يستلزم أن يكون الله تعالى ظالما إذا عاقبه على معصية لم يردها ، قالوا : إن هذا ظلم لو كان الفاعل يتصرف في غير ملكه ، أما إذا كان يتصرف في ملكه فليس بظلم ، وهذا لا شك أنه قول باطل لأن الله سبحانه وتعالى قال عن نفسه : (( ولا يظلم ربك أحدًا )) ، وقال في الحديث القدسي : ( إني حرمت الظلم على نفسي ) : وفي هذا دليل على إمكانه ، لو شاء لظلم ، لكنه عز وجل لا يظلم، فدل ذلك على أن قولهم هذا باطل ، وأن الإنسان له مشيئة.
ولكننا ننكر قولا آخر مضادا له ألا وهو : قول القدرية الذين يقولون : إن الإنسان مستقل بإرادته ومشيئته ، لأننا نعلم أن إرادة العبد ومشيئته من إرادة الله عز وجل ، أي : تابعة لإرادة الله ، وليس مستقلا ، والإنسان يريد الشيء ويعزم عليه ويؤكده ويأتيه مانع من الله عز وجل إما بصرف الهمة وإما بوجود مانع خارجي لا يستطيع معه أن يفعل ، فمشيئة العبد تابعة لمشيئة الله ، وفائدة القول بأننا نقول: أنها تابعة لمشيئة الله : أننا نعلم أن العبد متى شاء شيئا فقد شاءه الله عز وجل ، فإذا وقع تحققنا ذلك ، أما مجرد مشيئة العبد فالعبد قد يشاء ومشيئته هذه لا شك أنها من مشيئة الله لكن قد يقع وقد لا يقع ، لأنه قد تحصل موانع تمنع الإنسان من فعل ما أراد.
وفي هذا أيضا دليل على أن الشيء يكون جائزا شرعا فلا يسمى الفاعل مبتدعا ولكنه لا يطلب من الإنسان، الرسول عليه الصلاة والسلام قال له : ( إن شئت ) ، وهذا الذي قلته أنا له دليل :
( بعث النبي صلى الله عليه وسلم رجلا على سرية فجعل يقرأ لأصحابه ويختم بـــــ(( قل هو الله أحد )) ، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم ينكر عليه ) ، فدل ذلك على أن مثل هذا الفعل لا يسمى بدعة في دين الله، ولا يأثم به الإنسان ، لكن هل نقول : إنه سنة ، وأنه ينبغي للإنسان إذا قرأ في الصلاة أن يختم بـــــ(( قل هو الله أحد )) ؟
لا نقول هذا ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله ، ولم يأمر به الأمة ، غاية ما هنالك أنه أقر هذا الرجل على هذا الفعل فيكون مباحًا ، وكذلك سعد بن عبادة سأله ( أيتصدق بمخرافه ) أي : ببستانه ونخله ( على أمه بعد موتها ؟ قال : نعم ) ، لكن هل نقول : إن هذا سنة ؟
لا ، ولهذا لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام بر الوالدين بعد موتهما ما ذكر الصدقة : ذكر الدعاء والاستغفار وإكرام الصديق وصلة الرحم ، ولم يذكر الصدقة ، ولو كانت الصدقة عن الأموات مشروعة بمعنى أنها مطلوبة من المكلَّف لثبت ذلك بالسنة القولية أو الفعلية ، لكن لا نقول لمن تصدق عن والديه : إنك مبتدع ، بل نقول : هذا شيء أقره النبي صلى الله عليه وسلم ولا بأس به .
ففرق بين أن نقول : هذا سنة مشروع للأمة أن تقوم به ، وبين أن نقول : إن هذا لو فعله الفاعل فهو جائز.
إذًا نأخذ من هذا الحديث ومن أحاديث أخرى ما قررناه الآن .
ومن فوائد هذا الحديث : وجوب الوضوء من لحم الإبل ، لقوله : ( نعم ). فإن قال قائل : إن قول الرسول عليه الصلاة والسلام : ( نعم ) تعطي الرخصة من وضوء الإبل ، لأن الرجل سأل أتوضأ قال : ( نعم ) ، يعني ما في بأس أليس كذلك ؟
الطالب : بلى .
الشيخ : متأكدون ؟
نعم هذا مقتضى اللفظ لو قدرناه من منفصل عن الأول : ( أتوضأ من لحوم الإبل ؟ قال : نعم ) يعني ما فيه مانع ، لكن إذا قارنا قول : ( نعم ) بقوله في لحم الغنم : ( إن شئت ) دل ذلك على أن المعنى أنه ليس راجعا إلى مشيئتك، بل يجب أن تتوضأ، وهو كذلك، ويؤيده أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء من لحم الإبل، فقد أمر بالوضوء من لحم الإبل، فإذا اجتمع هذا وهذا علمنا أنه أي : لحم الإبل ناقض للوضوء، وأن من أكل وجب عليه الوضوء. يبقى النظر هل هذا يشمل النيء والمطبوخ ؟
الجواب : نعم ، يشمل النيء والمطبوخ .
فإذا قال قائل : هذا الحديث منسوخ بحديث جابر : ( كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار ) ؟
قلنا : سبحان الله النسخ لا يمكن أن يقام إلا بشرطين :
العلم بالتاريخ ، وتعذر الجمع ، وهنا لا علم لنا بالتاريخ ولا يتعذر الجمع ، لأن الأول ترك الوضوء مما مست النار ناسخ لقوله : ( توضؤوا مما مست النار ) هذا هو الذي يقابل هذا ، وكلمة ( مست النار ) يشمل اللحم ، لحم الإبل والغنم والبقر والطيور بل والخبز ، لكن الله خفف والحمد لله على الأمة ونُسخ هذا .
أما أن ينسخ شيئا خاصا فهذا ليس بصواب ، فالحديث محكم ثابت.
فإن قال قائل : اللحم هل يشمل اللحم الأحمر والأبيض والأسود كالكبد وغير ذلك ؟
فالجواب : نعم .
فإذا قال قائل : هذا خلاف العرف لأنك لو قلت للخادم : خذ هذا اشتر به لحما وأتى إليك بمصران امتثل أو لم يمتثل ؟
ما يمتثل ، لا يمتثل ، إذًا المصران لا تدخل في اللحم .
لو أتى إليك بكبد ؟
لم يمتثل ، فيقال : الحقائق الشرعية ليست هي الحقائق العرفية .
الشاة عندنا في العرف ما هي ؟
الأنثى من الضأن ، وفي الشرع تشمل الأنثى من الضأن والمعز والذكر من الضأن والمعز ، ففرق بين الحقائق الشرعية والعرفية ، فرق بينهما ، والشارع يحمل كلامه على الحقائق الشرعية ، لأنه يتكلم بلسان الشارع فيكون شاملا. ثم نقول : هل تقولون إن لحم الخنزير في قوله : (( ولحم الخنزير )) خاص باللحم الأحمر ؟
فسيقولون : لا، عام، وهذا أيضًا مثله عام، ولا فرق.
ثالثًا : نقول : لا يوجد في الشريعة الإسلامية حيوان تتبعض أحكامه بحسب أجزائه أبدًا، هذا وجد في الشريعة اليهودية، حرم الله عليهم سبحانه وتعالى بعض الحيوان، بعض أجزاء الحيوان لظلمهم : (( فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيباتٍ أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا )) وبين ذلك في قوله : (( وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظُفُر )) هذه واضحة ، حرم كل الحيوان، (( ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومها إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم )) :
فهذا حيوان واحد اختلفت أحكامه بحسب أجزائه لكن في الشريعة الإسلامية لا يمكن ، فلو قلنا بما قال به بعض العلماء رحمهم الله إنه لا ينقض من لحم الإبل إلا اللحم الأحمر ، لزم من ذلك تبعض الأحكام في حيوان واحد ، فهذا إذا أكل من الكبد نقول : صل بلا وضوء ما دمت على وضوئك الأول ، والثاني الذي أكل من اللحم الأحمر توضأ وهو حيوان واحد يسقى بماء واحد ويتغذى بغذاء واحد فلا فرق .
فإن قال قائل : يلزم على قياسكم هذا على لحم الخنزير أن توجبوا الوضوء من المرق ومن اللبن ؟
فالجواب : التزم بهذا بعض العلماء ، وقال : يجب الوضوء من مرق لحم الإبل ومن ألبان الإبل ، وهذا اللزوم يدفع الاعتراض الذي اعترض به من منع القياس على لحم الخنزير .
لكن نقول : إنه قد دل الدليل على أن الوضوء من ألبان الإبل ليس بواجب في قصة العرنيين الذين اجتووا المدينة وأصابهم مرض فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يلحقوا بإبل الصدقة ويشربوا من ألبانها وأبوالها ولم يقل : توضؤوا ، مع أن المقام يقتضي أن يقوله لو كان الوضوء واجبا إذ أنهم قوم جهال بالشريعة يحتاجون إلى بيان ، فهذا هو الذي منعنا أن نوجب الوضوء من ألبان الإبل والمرق من باب أولى لا يجب .
فإن قال قائل : إذا أكل شيئا يسيرا إذا أكل شيئا يسيرا كرأس العصفور يتوضأ أو لا ؟
الطالب : يتوضأ .
الشيخ : يتوضأ ؟ نعم يتوضأ ، هل يمكن أن نقول : إذا أكل ما يفطر به الصائم توضأ يعني بمعنى ولو يسيرا حتى لو كان خلال الأسنان ؟
الجواب : هذا هو الظاهر ، الجواب حتى هذا ما دام أكل شيئا له جرم يصل إلى المعدة فإنه يجب عليه أن يتوضأ.
فإن قال قائل : فهمنا الحكم وسلمنا ورضينا وقلنا : لله تعالى أن يحكم بما شاء فهل تلحقون بلحم الإبل لحم البقر لأن كلا منهما يجزئ عن سبع شياه ؟
فالجواب : لا ، لا نلحقه به لأن هذا حكم خاص في الإبل فلا نلحق البقر بذلك.
طيب هل تلحقون بذلك اللحم الحرام كما لو اضطر الإنسان إلى أكل لحم الخنزير فأكل ؟
الجواب : لا، لأنه ليست العلة نجاسة لحم الإبل حتى نلحق هذا بهذا .
فإن قال قائل : ما العلة إذًا ؟
نقول : عندنا علة لا أحد ينكرها وهي: أن هذا حكم رسول الله عليه الصلاة والسلام، هذه هي العلة، حكم الرسول صلى الله عليه وسلم هو العلة وهو الحكمة، ولهذا استدلت عائشة رضي الله عنها بهذا الدليل نفسه حين سألتها المرأة : ( ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة ؟ قالت : كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة ) ، إذًا الحكم وهو وجوب الوضوء من لحم الإبل يعتبر من الأحكام التعبدية التي ليس للإنسان فيها إلا التسليم والانقياد بقطع النظر عن كونه يعرف أو لا يعرف، أفهمتم؟ مع أن بعض العلماء -رحمهم الله- أراد أن يستنبط علة هي في الحقيقة عميقة، فقال : إنه ثبت أن الإبل خلقت من الشياطين ، يعني أن طبيعتها الشيطنة، وليس المعنى أن الشيطان أب لها أو أم لها، لا، كقوله : (( خلق الإنسان من عجل )) المعنى: أن طبيعته العجلة، هذا أيضًا مثله: (( خلقت الإبل من الشياطين ) يعني: أن طبيعتها الشيطنة، وصاحبها يكون عنده الفخر والخيلاء كما قال النبي عليه الصلاة والسلام : ( الفخر والخيلاء في الفدادين أصحاب الإبل ) ، هذه الطبيعة التي فيها قد توجب للإنسان أن يكتسب من هذا، يكتسب من هذا الفخر والعلو والزهو، والماء يبرد الجسم ويخفف الحرارة، ولهذا أُمر الإنسان إذا غضب أن يتوضأ لإطفاء حرارة الغضب، فإن كانت العلة هذه، فهذه العلة تعتبر كسباً، وإن لم تكن إياها فالعلة أَمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم .
قال العلماء أن الغسل يطفىء حرارة الشهوة فهل التيمم كذلك؟
السائل : أحسن الله إليكم على قول هذه العلة إذا أكل لحم الإبل ولم يجد ماء لا يتيمم ؟
الشيخ : إيش ؟
السائل : لا يتيمم ؟
الشيخ : أي ، لا ، إذا قلنا إنه ناقض للوضوء ، وإن تخلفت العلة في بعض الأشياء ما يهم ، فإذا لم يجد ماء وجب عليه أن يتيمم ، وما يدرينا لعل التيمم الذي يفعله الإنسان تعبدا لله يطفئ حرارة هذا .
إذا ورد في الحديث (من فعله فليس به بأس) هل يثاب من فعل ذلك؟
السائل : شيخ بارك الله فيكم الأحاديث التي وردت فيها من فعله ليس بسيء ... هل لو فعله الإنسان يثاب عليه ويأخذ الأجر المترتب عليه ؟
الشيخ : أنا أرى أن اتباع السنة أولى، اتباع السنة مهما كان أفضل من كل شيء، فإذا علمنا أن بعض الصحابة أذن لهم الرسول عليه الصلاة والسلام بفعله لكن هو نفسه لم يفعله ما نجعله سنة، نقول: غاية ما هنالك أنك لا تأثم، نعم إذا كان الحامل شيئا آخر كما جرى للصحابي الذي قال : ( إنها صفة الرحمة فإني أحب أن أقرأها ) يكون مثاب من هذه الناحية .
ما هو المثال الصحيح للسنة التقريرية؟
السائل : بارك الله فيكم السنة التقريرية يقر النبي صلى الله عليه وسلم أمراً هل هذا التقرير صحيح ؟
الشيخ : أيهم ؟ أيهم ؟
السائل : يعني أهل العلم أو بعضهم كان يقسم السنة النبوية إلى ثلاثة قولية وفعلية وتقريرية .
الشيخ : صحيح .
السائل : فما هو المثال الصحيح للسنة التقريرية حيث أن يعني كثير .
الشيخ : قالت المرأة لما قال : ( أين الله ؟ قالت في السماء . قال : أعتقها فإنها مؤمنة ) : هذه سنة إقرارية ، لكن هذا الإقرار إقرار هؤلاء الذي ضربنا أمثالهم هذا إقرار تخالفه السنة العملية ، والسنة العملية أقوى من السنة الإقرارية ، يعني لولا هذا ، لولا أن فعل الرسول يخالف هذا لقلنا هو سنة ، نعم يا سليم ؟
السائل : عفا الله عنك يا شيخ الصحابي الذي قرأ (( قل هو الله أحد )) كل آخر الصلاة يا شيخ الصحابة يحبون الثواب .
الشيخ : يعلمون إيش ؟
السائل : يريدون الثواب.
الشيخ : نعم .
السائل : ... ممكن يتخذها هو ، يتخذها سنة.
الشيخ : أي نعم صحيح .
هل يدل حديث الصحابي الذي كان يلازم قراءة سورة الصمد على جواز مواظبة المسلم على ما لم يواظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم؟
السائل : بالنسبة لحديث الصحابي الذي قرر : (( قل هو الله أحد )).
الشيخ : نعم .
السائل : هل يصح الاستدلال به على أن المواظبة على أن ما فعله الصحابي مما واظب عليه مما لم يواظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم ؟
الشيخ : أن إيش ؟
السائل : أن المواظبة بالشيء أو بالفعل الذي لم يواظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم .
الشيخ : العلماء يقولون: ليس بسنة، ولهذا قالوا : لا يسن أن يقرأ الإنسان (( إذا زلزلت )) في ركعتين ، لأن فعل الرسول عليه الصلاة والسلام ليس عن قصد، إذ لو كان عن قصد لكانت سنة راتبة كما راتب على قراءة سبح والغاشية في الجمعة أو الجمعة والمنافقين أو على ألم تنزيل السجدة وهل أتى في فجر الجمعة ، ذكر هذا المحقق ابن دقيق العيد رحمه الله ونقله الناس عنه راضين به ، وهذا لا شك أن الإنسان إذا تأمله وجده عين الصواب ، يعني كون الرسول يفعل شيئا لا ندري أنسي أم فعله لتتأسى به الأمة مرة واحدة ما نقول: إن هذا سنة، وإنه ينبغي للإنسان أن يفعل هذا، لأنه لو كان الرسول يقصد هذه السورة بعينها لواظب عليها .
صحيح أنا أعطيكم قاعدة حتى لا يذهب الوهم : " إذا فعل الرسول شيئا ودار الأمر بين أن يكون ناسيا أو مشرعا فما الأصل ؟
الأصل التشريع لا شك " .
18 - هل يدل حديث الصحابي الذي كان يلازم قراءة سورة الصمد على جواز مواظبة المسلم على ما لم يواظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ أستمع حفظ
الفصيل الصغير هل لحمه ينقض الوضوء؟
السائل : شيخ الفصيل الصغير .
الشيخ : إيش ؟
السائل : الفصيل الصغير .
الشيخ : الفصيل ؟
السائل : الفصيل هل لحمه ينقض الوضوء ؟
الشيخ : يقولون : إن الفصيل الصغير إيش اسمك ؟
السائل : أبكر .
الشيخ : أبكر ، يقولون : الفصيل الصغير لحمه أطيب من الكبير ، ومع ذلك إن الإنسان سوف يملأ بطنه إلى حلقومه منه ، هذا نقول ينقض الوضوء ولا ما ينقض الوضوء ؟
ينقض بلا شك إي نعم ، هل ذقت الصغير؟
السائل : نعم .
الشيخ : أيهم أحسن ؟
السائل : الصغير أحسن .
الشيخ : طيب .
السائل : هذا عندنا ما ينقض .
الشيخ : أي صحيح المذاهب مختلفة ، هو من مفردات الإمام أحمد ، لكن غالب مفردات الإمام أحمد -رحمه الله- أنه أتبع للسنة من غيره ، لأنه يعتني بالآثار تماما ، وكما مر عليكم أن من أصوله : " تقديم الخبر الضعيف على القياس " ، مع أن من قواعد أهل الحديث : أن الخبر الضعيف لا يعمل به ، لكنه يقول : هو خير من الرأي ، ولا شك أن مراده بالخبر الضعيف الذي ينجبر بكثرة الطرق أو تلقي الأمة له ، وليس المراد الضعيف الذي لا جابر له، فإن هذا لا أظن الإمام أحمد ولا غيره يعمل به.
لم يتضح لي الجمع بين حديث ترك الوضوء مما مست النار وبين الوضوء من لحوم الإبل؟
السائل : شيخ بارك الله فيكم ... في حمل حديث ترك الوضوء مما مست النار على الوضوء مما لم تمسه النار ؟
الشيخ : إي يقول : لأنه يدخل في قول: مما مست النار لحم الإبل المطبوخ .
السائل : القاعدة الخاص مقدم على العام .
الشيخ : بلى، هل كل ما استدل به أحد يكون استدلاله صحيحا؟
-الله أكبر آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد- .
السائل : قلنا إن لبن الإبل لا تنقض الوضوء واستدللنا بحديث العرنيين .
الشيخ : نعم .
السائل : لو قال هؤلاء قد يكون هذا الحديث متأخر عن حديث العرنيين ؟
الشيخ : ما هو التخصيص والتعميم ما هو شرط التأخر والتقدم ، الخاص ما هو شرط أن يتأخر .
هل يفرق بين المرق الذي فيه لحم والذي ليس فيه لحم؟
الشيخ : معلوم .
السائل : ما ذكرنا التفصيل .
الشيخ : نعم .
السائل : ما ذكرنا التفصيل هذا ؟
الشيخ : ما يحتاج تفصيل : هذا يقول هل يفرق بين المرق الذي فيه لحم والذي ليس فيه لحم ؟
يعني هذا بيشرب مرق ومعه لحم ويقول ما انتقض وضوئي كذا ؟
السائل : الأجزاء اليسيرة يا شيخ .
الشيخ : حتى الأجزاء اليسيرة ، ما دام قلنا لكم حتى الخلال خلال الأسنان ينقض الوضوء ها من باب أولى.
رجل وضع لحم الجمل في فمه ومضغه ثم رماه فما حكم ريقه؟
السائل : لو مضغ اللحم وابتلع ريقه ؟
الشيخ : إيش ؟
السائل : لو مضغ اللحم وابتلع ريقه ؟
الشيخ : إيش ؟ ضيقه؟ ضيقه شلون ضيقه ؟
السائل : اللعاب .
الشيخ : آه لو قلت الريق عرفته آه إيش هو ؟
السائل : ... .
الشيخ : وبلع شيئا ؟
السائل : اللعاب .
الشيخ : ويش تقولون في هذا ؟ نعم يعني: يقول هذا مضغ اللحم تماما كل طعم اللحمة صار في فمه، فقيل له إنه لحم إبل فلفظه ثم بلع روحه في الواقع، ينتقض الوضوء ولا لا ؟
الظاهر أنه لا ينتقض، نعم ؟
السائل : كالمرق ؟
الشيخ : كالمرق .
السائل : طيب والطعم يا شيخ ، المرق لا ينقض الوضوء والطعم ؟
الشيخ : خلصنا أنه ما أكل اللحم، لفظ اللحم .
السائل : حتى المرق ؟
الشيخ : نعم ؟
السائل : حتى المرق ؟
الشيخ : لا المرق اللي ما فيه لحم ، لازم ما في لحم ، أما مرق فيه لحم وبلع اللحم صار ينتقض وضوؤه .
مراجعة ومناقشة تحت حديث ( أن رجلاً سأل النبي صلى الله عليه وسلم أتوضأ من لحوم الغنم ؟...).
الطالب : وجه الوجوب أنه لما خيره في لحوم الغنم .
الشيخ : لما خيره بين الوضوء وعدمه .
الطالب : في لحوم الغنم دل على أن الأمر ليس راجعا لمشيئته ، بل لا بد منه .
الشيخ : أحسنت ، لما خيره في لحم الغنم دل على أن الإبل لا بد من الوضوء فيها وهو كذلك.
قررنا أيضا أن لحم الإبل يشمل جميع ما في جلدها ؟
الطالب : قررنا ذلك ، وقلنا : إن قال قائل لخادمه اشتر لي لحمًا !
الشيخ : لا لا ما هو ، هذا إيراد عليه ، قررنا ذلك لأن اللحم إذا أطلق يشمل جميع ما في البهيمة تمام الدليل صالح ؟
الطالب : قوله جل وعلا : (( حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير )) والآية تشمل كل ما في الخنزير .
الشيخ : نعم تمام ، هذا صحيح ، وأيضا أيما أكثر في الإبل اللحم الأحمر أو ما سواه ؟
الطالب : ما سواه .
الشيخ : ما سواه أكثر، فكيف يعلق الحكم على الأقل دون الأكثر؟
وبينا لكم أن بعض أهل العلم -رحمهم الله- يعلقون الأحكام بالأقل دون الأكثر فيما دل عليه الحديث، وأن هذه طريقة ليست بصحيحة، وقد مر علينا الكلام عليها في كتاب * اقتضاء الصراط المستقيم * ، وذكرنا مثالا لهذا: ( من مات وعليه صيام صام عنه وليه ) : حيث حمله بعض العلماء على صيام النذر ومع أن صيام النذر بالنسبة لصيام رمضان قليل.
طيب أوردنا على هذا أنه إذا كان كذلك لزم أن يكون مرقه أي : مرق لحم الإبل ناقضا للوضوء فما الجواب ؟ نعم ؟
الطالب : الجواب حديث العرنيين ، لما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يشربوا من ألبانها ، لم يأمرهم بالوضوء.
الشيخ : نعم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر العرنيين الذين أمرهم أن يشربوا من أبوال الإبل وألبانها لم يأمرهم بالوضوء ، وإذا كان لا يجب الوضوء من اللبن وهو من بين فرث ودم ، فكيف بالمرق وهو منفصل ، وهو عبارة عن ماء طبخ به اللحم ، واضح ؟
طيب، ولكن مع ذلك قلنا : إن الأفضل أن يتوضأ لأن بعض أهل العلم قال بوجوب الوضوء من المرق ووجوب الوضوء من اللبن، لكنه لا يظهر أن ذلك واجب، بل هو أفضل.
هل يشمل اللحم النيء والمطبوخ محمود ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : يشمل هذا حتى الني ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : كيف عرفت ذلك ؟
الطالب : النبي أطلق .
الشيخ : أي نعم، العموم لحوم الإبل.
طيب لو قال قائل : إن هذا الحديث منسوخ بحديث جابر أيضًا : ( كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار ) فكيف الجواب ؟
الطالب : إنما يرجع للنسخ في حال عدم إمكان الجمع .
الشيخ : يقول : لا يمكن قبول ادعاء النسخ إلا بشرطين .
الطالب : الأول: معرفة التاريخ .
الشيخ : نعم .
الطالب : الثاني: عدم إمكان الجمع بين الحديثين .
الشيخ : نعم .
الطالب : وهنا أولا: لا يعلم التاريخ ، والثاني : يمكن الجمع بينهما .
الشيخ : لا هو يعلم التاريخ ، كان آخر الأمرين : ( كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار ) .
الطالب : يمكن الجمع هنا ، وذلك بحمل قوله ترك الوضوء مما مست النار على غير لحوم الإبل فنحمل لحوم الإبل على العموم .
الشيخ : هو هنا النسبة عموم وخصوص ، أمر الرسول عليه الصلاة والسلام بالوضوء مما مست النار ، لا من لحم الإبل ، حتى نقول : كان آخر الأمرين ترك الوضوء من لحم الإبل فليس بوارد ، ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله : " فيهما حديثان صحيحان : حديث البراء بن عازب ، وحديث جابر بن سمرة " يعين الوضوء من لحم الإبل ، وهو كذلك .
23 - مراجعة ومناقشة تحت حديث ( أن رجلاً سأل النبي صلى الله عليه وسلم أتوضأ من لحوم الغنم ؟...). أستمع حفظ
وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم :( من غسل ميتا فليغتسل. ومن حمله فليتوضأ ). أخرجه أحمد والنسائي والترمذي ، وحسنه ، وقال أحمد : لا يصح في هذا الباب .
سبق أنا أوردنا على المؤلف -رحمه الله- كيف يورد الأحاديث الضعيفة وهي لا يحتج بها ؟ وبينا الجواب على هذا نعم .
الطالب : ليبين أن الحديث ضعيف وقد احتُج به من البعض .
الشيخ : لأن هذا الحديث قد يحتج به المحتج ، فيبين المؤلف أنه لا حجة فيه لضعفه .
طيب يقول عليه الصلاة والسلام إن صح عنه هذا الحديث : ( من غسل ميتا فليغتسل ) : تغسيل الميت من المعلوم لنا جميعا أنه فرض كفاية ، لأمر النبي صلى الله عليه وسلم به في حديث الذي وقصته ناقته ، فقال : ( اغسلوه بماء وسدر ) ، ولأمر النبي صلى الله عليه وسلم النساء اللاتي كن يغسلن ابنتَه قال : ( اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك ) ، فهو فرض كفاية .
وهل هو عن حدث ؟
قيل بذلك: إنه عن حدث، وبناء عليه إذا تعذر غسله يمم.
وقيل : للتطهير بدليل قوله للنساء : ( إن رأيتن ذلك ) ، وعلى هذا القول إذا تعذر تغسيله لكونه محترقا أو لعدم وجود الماء فإنه لا ييمم ، لأن الحكمة قد فاتت.
ولكن نقول : التيمم لا يضر ، أن ييمم إذا تعذر غسله .
وقوله : ( ميتا ) يشمل الصغير والكبير، حتى ولو كان طفلا فغسله ثبت في حقه هذا الحكم.
وقوله : ( فليغتسل ) الفاء هنا: رابطة للجواب، جواب من، واللام للأمر: ( فليغتسل ) والاغتسال معروف .
وهو : أعني : الاغتسال أن يعم بدنه بالماء ، بدنه كله بالماء ، ومنه المضمضة والاستنشاق ، لأن الأنف والفم من الوجه .
( ومن حمله فليتوضأ ) : ( من حمله ) قيل : من أراد حمله وأُطلق الفعل على الإرادة لأن ذلك مستعمل في اللغة العربية كثيراً ، مثل قوله تعالى : (( يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة )) : يعني أردتم القيام إليها ، وكحديث أنس : ( كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال : أعوذ بالله من الخبث والخبائث ) وهذا كثير.
فقيل : ( من حمله ) أي : من أراد حمله فليتوضأ، وذلك من أجل أن يكون متهيئا للصلاة عليه .
وقيل : من حمله فعلا فليتوضأ وحمل الوضوء على هذا الوجه ، حمل الوضوء على الوضوء اللغوي وهو النظافة .
وأيضا فليتوضأ أي : فلينظف يديه لمباشرتها لحمل الميت ، لكن هذا فيه نظر ، لأن يديه وإن حملتا الميت وباشرتا الميت، فالميت طاهر لا يحتاج إلى أن تغسل الأيدي منه.
" أخرجه أحمد والنسائي والترمذي وحسنه، وقال أحمد : لا يصح في هذا الباب شيء " :
في هذا الباب يعني في باب الوضوء أو في هذه المسألة ؟
الثاني هو المراد، يعني لا يصح في هذه المسألة شيء، وإذا كان لا يصح بطل العمل به، لأنه من شرط العمل بالحديث أن يكون صحيحا أو حسنا، وإذا لم يكن صحيحا ولا حسنا فلا يعمل به .
24 - وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم :( من غسل ميتا فليغتسل. ومن حمله فليتوضأ ). أخرجه أحمد والنسائي والترمذي ، وحسنه ، وقال أحمد : لا يصح في هذا الباب . أستمع حفظ
فوائد حديث ( من غسل ميتا فليغتسل. ومن حمله فليتوضأ ).
ففيه وجوب الاغتسال على من غسل ميتا صغيرا كان أو كبيرا لظاهر الأمر في قوله : ( فليغتسل ) .
لكن نقل بعضهم الإجماع على أنه لا قائل بالوجوب ، يعني أن العلماء أجمعوا أنه ليس بواجب الاغتسال من تغسيل الميت ، وعلى هذا فيكون مستحبا وليس بواجب.
لكن هل نقول: هذا على تقدير صحة الحديث، أو نقول كما ذهب إليه صاحب النكت : أن الحديث إذا كان ليس بحجة يعني: ضعيف ما يصل إلى درجة الاحتجاج فإنه يحمل الأمر فيه على الاحتياط والاستحباب، وإذا كان نهيًا حمل على الكراهة احتياطا لاحتمال أن يكون حجة .
ومن فوائد هذا الحديث : مشروعية تغسيل الأموات لقوله : ( من غسل ميتا فليغتسل ) : وجه المشروعية أنه رتب على هذا الاغتسال حكما شرعيا ولو كان الاغتسال غير مشروع لم يترتب عليه شيء.
ولكن من يباشر تغسيل الميت ؟
الرجل يباشر تغسيل الرجال والمرأة تباشر تغسيل النساء ، إلا الزوجين فإنهما لا بأس أن يغسل أحدهما الأخر ، وكذلك الرجل مع سُرِّيته لعموم قوله تعالى : (( والذين هم لفروجهم حافظون * إلا على أزوجهم أو ما ملكت أيمانهم )) ، وذكر العلماء أن من دون السبع لا حكم لعورته فيغسله الرجال والنساء سواء كان ذكرا أم أنثى.
ومن فوائد الحديث : أنه ينبغي للإنسان الاستعداد لفعل العبادة قبل أن يباشرها على التقدير الذي ذكرنا في قوله : ( ومن حمله فليتوضأ ).
ومن فوائده : وجوب الوضوء للصلاة على الميت على التقدير الذي ذكرنا: أن من حمله أي : أراد حمله ليصلي عليه فليتوضأ.
ولا شك أن الصلاة على الميت لا تصح إلا بوضوء، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ( لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ ) وعموم قوله : ( لا صلاة بغير طهور ) .
وعن عبد الله بن أبي بكر رضي الله تعالى عنه :( أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم : أن لا يمس القرآن إلا بطاهر ). رواه مالك مرسلا ، ووصله النسائي وابن حبان ، وهو معلول
ظاهر العبارة الموجودة عندي والظاهر أن هذا خطأ من الطابع : عن عبد الله بن أبي بكر رضي الله عنه ، ظاهره أن هذا أبو بكر الصديق وليس كذلك بل هذا عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، وليس أبا بكر الصديق، ما أدري هل النسخ كلها فيها رضي الله عنه ؟
الطالب : رحمه الله .
الشيخ : مين قال : رحمه الله ؟ عندك رحمه الله ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : هذا هو الصواب ولذلك لا بد أن تصحح .
الطالب : في تعليق .
الشيخ : ما هو التعليق ؟
الطالب : قوله : " هو عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم " .
الشيخ : ابن محمد .
الطالب : ما ذكره .
الشيخ : معكم * سبل السلام * ؟ الظاهر أنه ابن محمد ها ؟
الطالب : ابن محمد .
الشيخ : ابن محمد طيب لأن عمرو بن حزم هو جد أبيه طيب المهم .
الطالب : وعن عبد الله بن أبي بكر هو ابن أبو بكر الصديق ، وأمه أسماء .
الشيخ : ما شاء الله هذا ركب غلطا على غلط ، لا لا اكتب رحمه الله .
وعن عبد الله بن أبي بكرٍ رحمه الله ( أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم : أن لا يمس ) :
عمرو بن حزم هو جد أبي عبد الله بن أبي بكر، هو جد أبيه، وهذا هو وجه الصلة في كونه نقل هذا الكتاب المكتوب لعمرو بن حزم.
قال : ( أن في الكتاب الذي كتبه رسولُ الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعمرو بن حزم ألا يمس القرآن إلا طاهر ) :
في الكتاب ألا يمس : يفهم من هذا التعبير أن في الكتاب أشياء غير هذا لأن قوله : ( في الكتاب ألا يمس ) : إذًا هناك مسائل أخرى في هذا الكتاب وهو كذلك ، فيه مسائل كثيرة ، وقد ذكره صاحب *الإلمام* بكماله تاما فيه مسائل كثيرة في الديات وفي الزكاة وفي غيرها، مسائل كثيرة ولهذا نقل هذا الحديث بالتواتر، واشتهر بين العلماء، وقبلوه، وفرعوا عليه مسائل كثيرة .
( ألا يمس القرآن إلا طاهر ) : المراد بالقرآن هنا ما كتب به القرآن ، يعني المصحف ، اللوح ، الأوراق الأحجار هذا هو المراد .
( ألا يمس القرآن ) : لأنه ليس المراد بالقرآن الذي هو كلام إذ أن الكلام لا يمس ولكنه يسمع ، والمراد ما كتب فيه القرآن من أوراق وأحجار وغير ذلك.
( إلا طاهر ) : كلمة طاهر قال بعض أهل العلم : أي : إلا مؤمناً، واستدل لهذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إن المؤمن لا ينجس ) ، وإذا كان لم ينجس لزم أن يكون طاهرا ، لأن النجاسة والطهارة شيئان متقابلان.
وقال بعض العلماء : ( إلا طاهر ) أي : إلا متوضئ يعني طاهراً من الحدث الأصغر والأكبر ، واستدلوا بقول الله تبارك وتعالى لما ذكر الوضوء والغسل والتيمم قال : (( ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم )) : فسمى الله الوضوء والغسل والتيمم لمن لم يستطع جعله تطهيرا .
وقال تعالى : (( ويسئلونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرهن فأتوهن من حيث أمركم الله )) ، وردوا على استدلال الآخرين فقالوا : إنه لم يعرف في القرآن ولا في السنة أن يعبر عن المؤمن بالطاهر، وإنما الطاهر وصفه وليس يعبر به عنه، وفتش هل يوجد في القرآن والسنة التعبير عن المتقين والمؤمنين بالطاهرين ؟
لا يوجد، لكن وصف المؤمن أنه لا ينجس، فإذا كان كذلك فإنه يبعد جدا أن يراد بالطاهر هنا المؤمن.
" رواه مالك مرسلا ووصله النسائي وابن حبان وهو معلول " :
المحدثون اختلفوا في وصله وإرساله ، لكن شهرة هذا الكتاب ، وتلقي العلماء له بالقبول ، وتفريعهم عليه ، يدل على أن له أصلا صحيحا وهو كذلك ، وهذا مما ذكره العلماء في المصطلح مما يتقوى به المرسل إذا تُلقي بالقبول، فإن نقله بين الناس واشتهاره بينهم يدل على أنه صحيح، وهو كذلك هو صحيح .
26 - وعن عبد الله بن أبي بكر رضي الله تعالى عنه :( أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم : أن لا يمس القرآن إلا بطاهر ). رواه مالك مرسلا ، ووصله النسائي وابن حبان ، وهو معلول أستمع حفظ
فوائد حديث ( أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم ...).
ومن فوائده : عظمة القرآن ، وأنه يجب أن ينزه عن النجس سواء قلنا : إنه من كان محدثا أو قلنا : إنه من كان كافرا.
ومن فوائد هذا الحديث : وجوب الوضوء لمس المصحف لقوله : ( لا يمس القرآن إلا طاهر ) هذا ما رجحناه أخيرا وإن كنا بالأول نميل أن المراد بالطاهر المؤمن ، لكن بعد التأمل تبين لي أن المراد بالطاهر: الطاهر من الحدث الأصغر والأكبر .
وهل المراد ( ألا يمس القرآن ) يعني: القرآن الذي في الأوراق بمعنى لا يضع يده عليه أي : على المكتوب دون ما كان من حواشيه وجوانبه ؟
الجواب : لا ، المراد ألا يمس الذي كتب فيه القرآن، كلَّه، وعليه فإذا كتب القرآن بوسط الصفحة فجوانبها لا تمس ، لا يمسها المحدث ، وإذا كان على المصحف طبع عليه جلدة مقواة فإنه لا يمسها إن كانت لاصقة به ، أما إذا كانت وعاء ينفصل فإنه لا بأس أن يمسها من ليس بمتوضئ.
ومن فوائد هذا الحديث : أن المصحف لا يمسه إلا طاهر سواء كان صغيرا أم كبيرا ، يعني فالصغير الذي بلغ سن التمييز لا يمس القرآن إلا إذا تطهر ، وهذا هو ظاهر اللفظ .
وقال بعض العلماء : إنه يرخص للصغار في مسه عند الحاجة ، فإن الصغار يعطون شيئاً من القرآن إما في اللوح وإما بأوراق خاصة كأجزاء، جزء عم جزء تبارك ويشق أن نلزمهم بالوضوء ، ولا شك أنه إذا كان هناك مشقة فإنه لا ينبغي إلزامهم ، لأن من دون البلوغ قد رفع عنه القلم ، لكن يؤمرون ولا يلزمون .
فإن قال قائل : ما تقولون فيمن استدل لهذا بقوله تعالى : (( لا يمسه إلا المطهرون )) ؟
قلنا : لا دليل في الآية، ليس في الآية دليل، يتبين هذا بتلاوتها : (( إنه لقرآن كريم * في كتاب مكنون * لا يمسه إلا المطهرون )) فالضمير هنا يعود إلى أقرب مذكور ، وهو الكتاب المكنون ، وإن كان القول بأنه يعود إلى القرآن من حيث إن السياق في القرآن والحكم على القرآن، لكن يضعفه قوله : (( إلا المطهرون )) وهي اسم مفعول ، ولو كان المراد إلا من تطهر لقال : إلا المطَّهرون أي : المتطهرون ، فالآية ليس فيها دليل على ذلك.
لكن بعض العلماء استنبط وقال : إنه إذا كان لا يمس الكتاب المكنون إلا الملائكة المطهرون فكذلك أيضا المصحف الذي فيه القرآن الكريم ولكننا لسنا بحاجة إلى هذا الاستنباط الذي قد يبدو بعيدا إذ أن لدينا لفظ الحديث: ( لا يمس القرآن إلا طاهر ) .
وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت :( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه ). رواه مسلم ، وعلقه البخاري.
كان النبي يذكر ذكر العلماء في أصول الفقه أن كان إذا كان خبرها مضارعا فإنها تدل على الدوام غالبا ، وليس دائما ، تدل على الدوام غالبا : كان يفعل يعني: باستمرار، وهذا على الغالب وليس على الدائم .
والدليل على أنه على الغالب : أنه ثبت في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم ( كان يقرأ في صلاة الجمعة بسبح والغاشية ) ، وجاء اللفظ الآخر : ( كان يقرأ في صلاة الجمعة بالجمعة والمنافقين ) فلو قلنا : إن كان تدل على الدوام دائما لكان في الحديثين تعارض وتناقض، لكن نقول : إنها تدل على الدوام غالبا لا دائما .
28 - وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت :( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه ). رواه مسلم ، وعلقه البخاري. أستمع حفظ
السبورة أو اللوح إذا كتب عليها القرآن هل لها حكم مس المصحف؟
الشيخ : نعم .
السائل : هل تأخذ حكم المصحف ؟
الشيخ : نعم ؟
السائل : هل تأخذ حكم المصحف ؟
الشيخ : أي نعم ، الظاهر أنها تأخذ حكم المصحف ، مثل اللوح إذا كتب على السبورة القرآن فإنها لا تمس إلا بطهارة ، ولكن هذا المسألة ما فيها إشكال ، إذا كان الرجل يدرس صبيانًا فالعصا معه دائماً، يستطيع أن يمسه بالعصا، لكن إذا كان يريد أن يكتب، إذا كتب مثلا: (( إذا جاء نصر الله والفتح )) الآن ثبت أنه قرآن مكتوب ، وهو الآن في أثناء الكتابة ، هل نقول ارفع يدك عن السبورة ؟
فيه حرج الحقيقة ، وأريد بذلك من ليس على وضوء ، فيها حرج ومشقة ، فأنا أتوقف في هذا ، هل نلزمه بأن يجعل في يده منديلا يتقي بها مس السبورة أو لا يلزمه ؟
السائل : إذا كان في السبورة مثلا كتابة بسم الله الرحمن الرحيم .
الشيخ : لا البسملة ما هي بقرآن ، البسملة ذكر .
السائل : لكن شيخ تأخذ حكم التفسير إذا كان التفسير أكثر من القرآن .
الشيخ : أي نعم إذا كان تفسير لا بأس ، لكن أحيانا يكتبون آية وحدها ويفسرها المدرس .
السائل : لو كانت كتابة أخرى ما هو مقصود التفسير .
الشيخ : آه يعني مكتوب في جانب منها غير القرآن فهنا العبرة بالأكثر .
هل سرية الرجل لها أحكام الزوجة؟
السائل : شيخ بارك الله فيك : هل سُرية الرجل تغسله إذا مات نيابة عن الزوجة ؟
الشيخ : هكذا قال الفقهاء ، وفي هذا في هذا نظر ، لكن في الدرس ذكرناه استطرادا ، وإلا من المعلوم أن السيد إذا مات انتقل ملكه إلى من ؟
إلى الورثة ، ولا علاقة له بها بخلاف الزوجة ، فالزوجة تبقى أحكام النكاح عليها العدة والإحداد ، ولا يحل لأحد خطبتها وما أشبه ذلك.
ما حكم مس الحائض أو النفساء المصحف؟
السائل : أحسن الله إليك بالنسبة للنفساء .
الشيخ : إيش ؟
السائل : النفساء .
الشيخ : نعم .
السائل : الحائض والنفساء في مس المصحف .
الشيخ : ها ؟
السائل : الحائض والنفساء تمس المصحف ما حكمها يا شيخ ؟
الشيخ : النفساء والحائض ويش فيهما ؟
السائل : حكم مسهم المصحف ؟
الشيخ : ما هي مشكلة مس المصحف ، تجعل قفازين على يديها وتمسه .
ما حكم تناول المصحف للطفل إذا كان على غير وضوء؟
السائل : شيخ أحسن الله إليكم أحيانا الإنسان في يده طفل فيحمل المصحف وهو على غير وضوء .
الشيخ : لو ؟
السائل : أحيانا الطفل يتناول المصحف فيريد الإنسان أن يحمله بعيدا عنه ويمسه على غير وضوء .
الشيخ : نعم .
السائل : يريد أن يدخل الخلاء وفي جيبه المصحف وهو على غير الوضوء ماذا يفعل ؟
الشيخ : بسيطة هذه سهلة ، إن كان معه منديل أخذ بالمنديل ، إذا لم يكن معه منديل وعليه غترة أخذه بالغترة ، لا بد أن يكون هناك فرج ومخرج .
ورد في بعض الأحاديث أنه صلى الله عليه وسلم كتب مع أنه لا يكتب فكيف التوجيه؟
السائل : حديث : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب .
الشيخ : نعم ؟
السائل : حديث كتب رسول صلى الله عليه وسلم إلى فلان ، ومعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما يكتب ؟
الشيخ : ما إيش ؟
السائل : ما يكتب .
الشيخ : ما يكتب ، من الذي أعلمك ؟
السائل : (( وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه )) .
الشيخ : قبله ، (( وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك )) ، أفهمت ؟ مع ذلك أنا أوافقك أن الرسول ما يكتب إلا يسيراً ، ولكنه كتب أي أمر من يكتب ، ودائما يطلق الفعل على السيد والرئيس والأمير ويراد به إيش ؟
الأمر، ألم تسمع أنهم يقولون : إن عمرو بن العاص بني مدينة الفسطاط .
ما حكم مس التفاسير على غير طهارة؟
السائل : شيخ أحسن الله إليك بالنسبة لمس بعص التفاسير .
الشيخ : مس إيش ؟
السائل : مس كتب التفاسير، تفسير الجلالين أو بعض الأجزاء منه .
الشيخ : يقول شيخنا -رحمه الله- وقوله إن شاء الله صواب يقول : " إذا كان الأكثر التفسير فالحكم له ، وإذا كان القرآن فالحكم له " ، تفسير الجلالين الأكثر التفسير ، هذا إذا لم يكن التفسير على هامش المصحف ، أحيانا يكون التفسير على هامش المصحف ، إذا كان على هامشه صار المصحف ، لكن إذا كان بعض النسخ ما فيه إلا التفسير فقط فلا بأس أن يمسه.
ما حكم العمل بدليل الخطاب إذا لم يعلم من عمل به ؟
الشيخ : نعم يا سليم ؟
السائل : عفا الله عنك يا شيخ ... الغسل من تغسيل الميت ، من حكم الميت .
الشيخ : نعم .
السائل : الرسول صلى الله عليه وسلم جعل للأوامر والنواهي حكمة تتعلق بالغسل ولم يأمر من غسلن ابنته بالغسل .
الشيخ : كيف ؟
السائل : أقول : الأحسن على من غسل الميت أن يغتسل .
الشيخ : أي نعم .
السائل : الرسول صلى الله عليه وسلم ماتت بنته صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها وأمر النساء أن يغسلنها .
الشيخ : أي .
السائل : ولم يأمرهن بالغسل .
الشيخ : هو بارك الله فيك هذه مسألة مهمة ، إذا جاء الأمر وصح الأمر فليس بلازم أن نعلم أن الرسول وجه الأمر لكل واحد ، وليس بلازم أن نعلم أن كل واحد نفذ الأمر ، عندنا دليل خطاب نكتفي به ، ولو قلنا لا نعمل بدليل الخطاب حتى نعلم أنه عمل به مشكل لضاع أشياء كثيرة ما نعلم عنها، لكن العلة أن الحديث ضعيف، الإمام أحمد يقول : " لا يصح في هذا الباب شيء " ، هذه العلة ، فهمت ؟
ثم يأتي أيضا علة أخرى وهي هل الأمر للوجوب أو للاستحباب ؟
هذا فيه خلاف بين الأصوليين.
لكن انتبهوا للنقطة التي ذكرها سليم مثلا الرسول عليه الصلاة والسلام قال لمغسلات ابنته : ( اغسلنها ثلاثا أو سبع ) ولم يذكر فإذا فرغتن فاغتسلن، وقال في الذي وقصته ناقته : ( اغسلوه بماء وسدر ) ولم يقل اغتسلوا وهذا في حجة الوداع ، لو ثبت هذا الحديث ليس بلازم أنه يأمرهم ، لو قلنا إنه يجب إذا أمر الرسول بأمر أن يأمر به كل واحد لشق هذا ولم يتمكن ، والأصل في المأمورات أنها معمول بها ، وأن المنهيات متروكة ، لكن لضعف هذا الحديث لا نستطيع أن نلزم عباد الله بشيء فيه احتمال .
الطالب : رأيكم يا شيخ ؟
الشيخ : رأينا إن اغتسل فهو أفضل .
السائل : النهي الوارد في حديث عمرو بن حزم ( لا يمس القرآن إلا طاهر ) يدل على الوجوب ، وجوب الوضوء ، وكون الحديث فيه ما فيه تكلم عنه نخصص هذا الأمر نقول بالاستحباب .
الشيخ : نعم هذا تمام ، يعني حسب القاعدة الذي ذكرها صاحب النكت، صاحب الفروع في النكت، لكن نقول: ما دام هذا الحديث تلقي بالقبول واشتهر وعمل به الناس فيما ورد فيه هذا يدل على أنه صحيح، ولهذا قال بعض العلماء : " شهرته تغني عن إسناده "، نعم ؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم ، راجع بارك الله فيك رجال الحديث حتى تعرف ، هذه ما هي مسائل عقلية حتى نقول : نمنع ما نمنع ، هذه مسائل خبرية يرجع فيها للخبر .
قول ابن حجر بأنه لا يقرأ القرآن إلا طاهر هل يعني جميعه أم جزء منه؟
السائل : قول ابن حجر .
الشيخ : نعم ؟
السائل : قول الحافظ ابن حجر: أن لا يقرأ القرآن إلا طاهر .
الشيخ : إلا طاهرٌ نعم .
السائل : أن لا يمس القرآن كامل ، وليس جزء منه .
الشيخ : إيش ؟
السائل : أن لا يمس القرآن كامل ، وليس جزء منه .
الشيخ : هذه أيضا تحتاج إلى معرفة قاعدة في أصول الفقه : " النهي يشمل جميع الأجزاء " ، فإذا قلت : لا تأكل هذه الخبزة هل المعنى لا تأكلها كلها أو لا تأكل منها شيئا ؟
الطالب : الثاني .
الشيخ : الثاني ولا الأول ؟
الثاني لا شك، لا تأكل منها شيء لأن المنهي عنه مفسدة وجزؤه مفسدة بخلاف الأمر ، الأمر لا بد أن تفعل الجميع ، فهمت هذه الحمد لله هذه من القواعد التي استثناها في هذا السؤال.
النهي يتعلق بالأجزاء كما يتعلق بالكل ، والأمر يتعلق بالكل ، لكن الأمر الحمد لله يخففه : (( اتقوا الله ما استطعتم )) فما لا يستطاع لا يجب .
مراجعة ومناقشة تحت حديث ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه ).
أظن أخذنا حديث عائشة وفوائده ؟
الطالب : لم نأخذ الفوائد .
الشيخ : طيب ، قال : ( كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يذكر الله على كل أحيانه ) :
يذكر الله : يحتمل أن يكون المراد بالذكر هنا الذكر اللفظي باللسان ، وهذا هو الظاهر ، يعني أن يقول: لا إله إلا الله ، ويحتمل أن يكون عاما لذكر القلب والجوارح واللسان ، لأن الذكر يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بالجوارح، الذكر بالقلب هو: تذكر الله عز وجل وعظمته ورجاءه وخوفه وخشيته ومحبته وتعظيمه وما أشبه ذلك، هذا ذكر الله بالقلب .
وذكر الله باللسان : التسبيح والتكبير والتهليل وما أشبه ذلك ، وهو بالمعنى العام يشمل كل قول يقرب إلى الله عز وجل.
وذكر الله بالجوراح : كالركوع والسجود والقيام والقعود في الصلاة ، والمشي بالدعوة إلى الله وغير ذلك.
فالذكر إذًا متعلق بالقلب واللسان والجوارح .
والذي يظهر من حديث عائشة أن مرادها ما يتعلق باللسان ، أي : أن الرسول عليه الصلاة والسلام يذكر الله دائما .
وقولها : ( على كل أحيانه ) : يعني على كل حين يمر به وهو بمعنى قول القائل: : على كل أحواله، يعني: قائما وقاعدا وعلى جنب ، كما قال الله تبارك وتعالى : (( الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم )) .
هذا الحديث أتى به المؤلف -رحمه الله- في باب نواقض الوضوء ليفيد أنه لا يشترط لذكر الله أن يكون الإنسان على طهارة ، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانهه ، فأما قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي سلم عليه ولم يرد عليه السلام حتى تيمم ثم رد عليه السلام وقال : ( إني أحببت ألا أذكر الله إلا على طُهر ) فهذا من باب الاستحباب وليس من باب الواجب، بمعنى: أنه ينبغي للإنسان إذا أراد أن يذكر الله أن يكون على طهر، ولكن لو ذكر الله على غير طهر فلا إثم عليه ولا حرج عليه .
37 - مراجعة ومناقشة تحت حديث ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه ). أستمع حفظ
فوائد حديث ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه ).
منها : معرفة عائشة رضي الله عنها بأحوال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
ويتفرع على هذه الفائدة : أن ما روته عن الرسول عليه الصلاة والسلام وعارض ما رواه غيرها فإن روايتها تقدم ، يعني : أن روايتها مرجحة ، لأنها من أعلم الناس بحال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم .