تحت باب نواقض الوضوء
فوائد حديث ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه ).
منها : معرفة عائشة رضي الله عنها بأحوال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
ويتفرع على هذه الفائدة : أن ما روته عن الرسول عليه الصلاة والسلام وعارض ما رواه غيرها فإن روايتها تقدم، يعني: أن روايتها مرجحة، لأنها من أعلم الناس بحال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم .
ومنها : فضيلة إدامة ذكر الله ، والاستمرار فيه ، لقولها : ( يذكر الله على كل أحيانه ) .
ولا شك أن ذكر الله حياة للقلب، بمنزلة الماء تسقى به الثمار، لكن بشرط أن يكون الذاكرُ ذاكر لله تعالى بلسانه وقلبه .
ومنها : أنه لا يشترط للذكر أن يكون على طهارة ، لقولها : ( يذكر الله على كل أحيانه ) .
فإن قال قائل : هل يشمل ذلك ما إذا كان الإنسان على جنابة ؟
فالجواب : نعم ، يشمل هذا ، فيجوز للجُنُب أن يذكر الله بالتسبيح والتكبير والتهليل وقراءة الأحاديث والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك مما يقرب إلى الله تعالى من الأقوال ، إلا ذكراً واحدًا وهو القرآن ، فالصحيح أنه لا يجوز للجنب أن يقرأ القرآن ، وإن كانت المسألة فيها خلاف لكن الصحيح أنه لا يجوز له قراءة القرآن ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم : ( كان لا يحجزه عن القرآن شيء إلا الجنابة ) : كلمة : ( لا يحجزه ) يعني : لا يمنعه ، ( ولأنه كان يقرئ أصحابه القرآن ما لم يكن جنبا ) أو ( ما لم يكونوا جنبا ) : وهذا يدل على أنه ممنوع أن يقرأ القرآن وهو على جنابة ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يجب عليه البلاغ ، ومن البلاغ أن يعلم القرآن ، فإذا كان يمتنع من ذلك إذا كان على جنابة دل هذا على أنه لا يجوز للجنب أن يقرأ القرآن ، لأنه لا يعارَض واجب إلا بشيء واجب تركه ، وهذا القول هو الراجح ، وهو الذي عليه جماهير أهل العلم : أن الذي عليه جنابة لا يقرأ القرآن ، حتى وإن توضأ ، بخلاف المكث في المسجد فيجوز للجنب إذا توضأ ، وأما قراءة القرآن فلا يجوز حتى يغتسل .
بقي علينا فيه تنبيه يقول -جملة معترضة-
قال : " وعن أنس بن مالك رضي الله عنه : ( أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم احتجم وصلى ولم يتوضأ ) " :
نعم ؟ كيف ؟
بعده.
طيب بقي علينا يقول : " رواه مسلم وعلقه البخاري " :
علقه البخاري يقول العلماء : إن الحديث المعلق : ما حذف أول إسناده ، تشبيها له بالمعلق بالسقف ، الذي لا يتصل بالأرض ، فالحديث المعلق : هو الذي حذف أول إسناده ، ويطلق أي : التعليق على ما حذف جميع إسناده فإذا قال البخاري مثلا : وقالت عائشة : كان النبي صلى الله عليه وسلم ماذا نسميه ؟
معلقا، وإذا قال البخاري عن شيخ شيخه : قال فلان وساق السند نسميه أيضا معلقا .
والمعلق من قسم الضعيف ، وذلك لعدم اتصال السند ، إلا إذا كان المعلَّق في كتاب التزم مؤلفه ألا يعلق إلا ما صح عنده ، فإننا نقول : إن هذا المعلق صحيح، لكن ليس صحيح على الإطلاق بل هو صحيح عند معلقه.
ثم إن كان من الأئمة المشهورين فإن تصحيحه معتبر ، وإلا فلا .
المهم اسمع ما أقرأ ، موجود عندك ولا ما هو موجود ، الذي ماهو موجود صححه .
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه :( أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وصلى ولم يتوضأ ). أخرجه الدار قطني ولينه.
قوله : ( احتجم ) الاحتجام : إخراج الدم من الجسم بصفة مخصوصة ، ولا بد فيه من حِذق الحاجم وإلا كان على خطر .
الصفة المعروفة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وإلى عهد قريب : أن الحاجم يشرط الجلد في موضع معين ، ثم يضع عليه قارورة لها أنبوبة صغيرة ، ثم يجذب الهواء حتى يفرغ القارورة ، ثم يسد فم الماسورة الصغيرة ، فتبقى القارورة مفرغة من الهواء ، وإذا بقيت مفرغة من الهواء لصقت بالمكان ، ثم بدأ الدم يخرج، فإذا امتلأت القارورة انتهى التفريغ فسقطت وهي مملوءة من الدم.
والحجامة نوع من أنواع الدواء كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام : ( إن كان الشفاء في شيء ففي ثلاث، وذكر منها: شرطة محجم ) يعني الحجامة. والحجامة لا شك أنها تخفف البدن، وأن من اعتادها فإنه لا يمكن أن يخف بدنه إلا باستعمالها، وأما من لم يستعملها أصلاً فإنه لا يتأثر بعدمها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحتجم أحيانا في رأسه وأحيانا على كاهله حسب ما تقتضيه الحاجة.
وقوله : ( احتجم وصلى ولم يتوضأ ) يعني: لم يتوضأ للصلاة .
وأتى المؤلف -رحمه الله- بهذا الحديث ليفيد أن إخراج الدم من البدن لا ينقض الوضوء ، ومعلوم أن الحجامة يخرج بها دم كثير ، لكنَّ هذا الدم وإن كان كثيرا لا ينقض الوضوء ، دليل ذلك ؟ أجيبوا؟
( أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وصلى ولم يتوضأ ) .
3 - وعن أنس بن مالك رضي الله عنه :( أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وصلى ولم يتوضأ ). أخرجه الدار قطني ولينه. أستمع حفظ
فوائد حديث ( أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وصلى ولم يتوضأ ).
منها : استعمال الحجامة ، وهل هو جائز أو مستحب أو حرام ؟
نقول : هذا الحديث يدل على الجواز ، فيبقى الأمر دائراً بين أن يكون مستحبا أو أن يكون جائزًا على وجه الإباحة يعني مستوى الطرفين :
فنقول : إذا كان الإنسان يحتاج إليه كان مستحباً اقتداء بالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم .
وإذا لم يحتج إليه نظرنا ، إن كان يضره إفراغ الدم كان حراماً، وإن كان لا يضره كان مباحاً .
ومن فوائد هذا الحديث : أن الحجامة لا تنقض الوضوء ، لقوله : ( احتجم وصلى ولم يتوضأ ) .
وهل يقاس عليها ما يخرج من الجروح من الصديد والمياه وما أشبه ذلك ؟ الجواب : نعم ، يقاس عليها وأولى ، لأن كثيراً من العلماء يقولون : إن دم الآدمي نجس، وإن الصديد الذي يخرج من جروحه ليس بنجس لأنه استحال إلى صديد.
فعلى هذا نقول : يلحق بها ما يخرج من الجروح من الصديد والمياه التي تخرج بسبب الاحتراق وما أشبه ذلك .
وهنا سؤال : هل نحتاج إلى ذكر أن الحجامة لا تنقض الوضوء ؟
الطالب : لا .
الشيخ : لا نحتاج ، لماذا ؟
لأن الأصل بقاء الطهارة ، والذي يقول : إنها تنقض الوضوء هو المطالب بالدليل .
ولكن إذا جاء الدليل مؤيدًا الأصل كان هذا نوراً على نور.
فيستفاد من هذا الحديث : أن خروج الدم من البدن وإن كان كثيرًا لا ينقض الوضوء، وهذا القول هو الراجح .
وذهب بعض العلماء إلى أنه إذا كان كثيراً نقض الوضوء ، وإن كان يسيراً لم ينقض وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة -رحمهم الله- ، ولكن هذا القول مرجوح ، والصواب : أن جميع ما يخرج من البدن لا ينقض الوضوء إلا ما خرج من السبيلين أو ما كان قائما مقامه ، مثل : أن يعالج الرجل بعملية يجعل في مثانته أنبوب يخرج منه البول ، فهنا نقول : البول الخارج من المثانة عن طريق هذه الأنبوبة يكون ناقضاً للوضوء، وأما ما خرج يعني من غير البول والغائط فإنه لا ينقض الوضوء ولو كثر .
وعن معاوية رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :( العين وكاء السه ، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء ). رواه أحمد والطبراني ، وزاد :( ومن نام فليتوضأ ) وهذه الزيادة في هذا الحديث عند أبي داود من حديث علي دون قوله : ( استطلق الوكاء ) وفي كلا الإسنادين ضعف . ولأبي داود أيضا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مرفوعا :( إنما الوضوء على من نام مضطجعا ). وفي إسناده ضعف أيضا .
أولا : من الناحية الفنية كان الأجدر بالمؤلف أن يضع هذا الحديث متى ؟
عند الحديث الأول : ( كان الصحابة ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم )، لكن لعله -رحمه الله- لم يعثر على هذا الحديث إلا بعد أن كتب الباب فألحقه، وإلا فلا يخفى على أي إنسان أن سوق الأحاديث في موضوع واحد أولى من تفريقها.
نعود إلى هذا الحديث : ( العين وكاء السه ) العين هي الباصرة المعروفة.
والسِه بكسر الهاء الدبر .
والوكاء: ما يربط به الكيس أو نحوه .
الآن المعنى مفهوم ؟ العين هي ؟
الطالب : الباصرة .
الشيخ : والسه : الدبر، والوكاء : الحبل الذي يربط به الكيس ونحوه لئلا يندفق ما فيه.
( فإذا نامت العينان ) ولم يقل : إذا نامت العين، لأن العين في الأول المراد بها الجنس، فتشمل الواحد والمتعدد.
( فإذا نامت العينان استطلق الوكاء ) : يعني انطلق ولم يشعر به الإنسان ، ففي هذا الحديث إشارة إلى أن النوم الناقض للوضوء إنما هو ما يستطلق به الوكاء ، وهو النوم العميق الذي يسترخي به الدبر ، وتخرج الريح من غير أن يشعر به الإنسان .
وفيه من الفوائد : أن الريح ناقض للوضوء ، وقد جاء ذلك صريحا في قوله صلى الله عليه وسلم : ( لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا ) .
5 - وعن معاوية رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :( العين وكاء السه ، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء ). رواه أحمد والطبراني ، وزاد :( ومن نام فليتوضأ ) وهذه الزيادة في هذا الحديث عند أبي داود من حديث علي دون قوله : ( استطلق الوكاء ) وفي كلا الإسنادين ضعف . ولأبي داود أيضا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مرفوعا :( إنما الوضوء على من نام مضطجعا ). وفي إسناده ضعف أيضا . أستمع حفظ
فوائد حديث ( العين وكاء السه ، فإذا نامت العينان ...).
" ولأبي داود أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاً : ( إنما الوضوء على من نام مضطجعا ) وفي إسناده ضعف أيضًا " :
يعني لا وضوء على من نام قاعدا أو قائما أو راكعا إنما على من نام مضطجعا يعني على جنبه أو ظهره أو بطنه ، وذلك لأن النائم على وجه الاضطجاع أقرب إلى أن يكون نومه عميقًا يُحدِث ولا يشعر بنفسه.
فيكون النبي صلى الله عليه وسلم إن صح الحديث ذكر هيئة يكون بها الحدث أقرب .
والقاعدة كما مر علينا : " أنه إذا نام نوما لو أحدث لم يحس بنفسه فعليه الوضوء، وإلا فلا وضوء عليه " .
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :( يأتي أحدكم الشيطان في صلاته فينفخ في مقعدته فيخيل إليه أنه أحدث ولم يحدث ، فإذا وجد ذلك فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا ). أخرجه البزار . وأصله في الصحيحين من حديث عبدالله ابن زيد ، ولمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه نحوه . وللحاكم عن أبي سعيد مرفوعا : ( إذا جاء أحدكم الشيطان ، فقال : إنك أحدثت فليقل : كذبت ) . وأخرجه ابن حبان بلفظ : ( فليقل في نفسه ).
في هذا الحديث : أن الشيطان قد يسلط على بني آدم في الصلاة ليفسد صلاته عليه لقوله : ( ينفخ في مقعدته فيخيل إليه أنه أحدث ) .
7 - وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :( يأتي أحدكم الشيطان في صلاته فينفخ في مقعدته فيخيل إليه أنه أحدث ولم يحدث ، فإذا وجد ذلك فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا ). أخرجه البزار . وأصله في الصحيحين من حديث عبدالله ابن زيد ، ولمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه نحوه . وللحاكم عن أبي سعيد مرفوعا : ( إذا جاء أحدكم الشيطان ، فقال : إنك أحدثت فليقل : كذبت ) . وأخرجه ابن حبان بلفظ : ( فليقل في نفسه ). أستمع حفظ
فوائد حديث ( يأتي أحدكم الشيطان في صلاته ...).
ومن فوائده : بيان شدة عداوة الشيطان لبني آدم ، حيث يريد أن يفسد عليهم عباداتهم .
ومن فوائد هذا الحديث : التحذير من الوساوس، لقوله : ( يخيل إليه أنه أحدث ) ، وَطَرْد هذه التخيلات أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ، لأنه إذا استعاذ بالله من الشيطان الرجيم فإن الله سبحانه وتعالى يعيذه إذا كان ذلك بصدق وإخلاص .
ومن فوائد الحديث : أن اليقين لا يزول بالشك ، لقوله : ( فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا ).
ومن فوائد هذا الحديث : أن النصوص قد تأتي مقيدة للشيء بناء على الغالب لقوله : ( حتى يسمع أو يجد ) لأنه من المعلوم لو كان الرجل أصم لا يسمع أو كان لا يَشَم فإنه لن يجد ريحا ولن يسمع صوتا، فهل نقول : إن هذا الرجل لو خرج منه الريح يقينا فوضوؤه باقي ؟
لا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم رتب على هذا في الغالب ، وقد ذكر الأصوليون : " أن القيد الأغلبي ليس له مفهوم " .
" ولمسلم : عن أبي هريرة رضي الله عنه نحوه .
وللحاكم : عن أبي سعيد مرفوعا : ( إذا جاء أحدكم الشيطان فقال : إنك أحدثت فليقل : كذبت ) .
وأخرجه ابن حبان بلفظ : ( فليقل في نفسه ) " :
( إذا جاء أحدكم الشيطان فقال : إنك أحدثت ) هل هو قول يسمع أو وساوس وتخييلات ؟
الطالب : الثاني .
الشيخ : الثاني ، وقوله : ( فليقل كذبت ) يعني يتكلم لكن في نفسه لا بلسانه كذبت ، وذلك من أجل أن يمضي في صلاته .
ففي الحديث هذا من الفوائد ما سبق ، وفيه أيضًا : أن الإنسان ينبغي أن يلاقي عدوه بحزم وقوة ، لأن كذب فيها شيء من العنف ، والشيطان جدير بأن يعنف معه ، ويقال له : كذبت ، لأنه كذوب كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة قال : ( صدقك وهو كذوب ) ونقف على باب آداب قضاء الحاجة .
ما حكم المريض الذي وضعت له أنبوبة في المثانة ينطلق البول منها باستمرار؟
السائل : ذكرنا أن .
الشيخ : أن ؟
السائل : ... ينقض الوضوء كالأنبوبة التي توضع في المثانة .
الشيخ : نعم .
السائل : بعض الناس يضعون له أنبوبة يستمر خروج البول معها باستمرار كلما .
الشيخ : نعم إذا كانت الأنبوبة الموضوعة في المريض يخرج البول فيها باستمرار صار كمن به سلس البول، يتوضأ لوقت كل صلاة .
من تخيل الحدث وظن ظنا قويا بحيث شم ريحا لا يدري هو منه أو من غيره فما يعمل؟
السائل : أحسن الله إليك بالنسبة للذي يحدث في صلاته يعني يغلب على ظنه غلبة قوية بأنه أحدث لكنه ما تيقن يقينا أنه أحدث هل يعد هذا ناقضا للصلاة أو لا ؟
الشيخ : لا، يعني لو خيل إليه أنه أحدث وغلب على ظنه غلبة قوية فإنه لا يخرج من صلاته حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا .
السائل : إذا شم ريحا لا يتأكد منها مع هذا الظن .
الشيخ : حوله أحد ؟
السائل : نعم حوله أحد .
الشيخ : ويخشى أن تكون من الذي إلى جانبه ؟
السائل : لكن هو غلب على ظنه أنه منه .
الشيخ : لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا من نفسه .
من كان به سلس البول هل يصح كونه إماما؟
السائل : هل تصح إمامة من به سلس البول ؟
الشيخ : نحن نرى أن من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته بغيره ، أما المذهب فيقولون : إن الذي به سلس البول لا يصح أن يكون إماما.
في الحديث ( ومن حمله فليتوضأ) هل المراد المباشرة أو بالنعش؟
السائل : قوله صلى الله عليه وسلم : ( ومن حمله فليتوضأ ) .
الشيخ : إيش ؟
السائل : ( ومن حمله فليتوضأ ) .
الشيخ : نعم .
السائل : هل هو خاص لمن حمله مباشرة أو يدخل من حمل النعش ؟
الشيخ : الظاهر المراد من حمله بالنعش ، لأن حمله مباشرة غير معروف، وغير معلوم إلا لمن يغسله مثلا أو يحمله إلى سرير غسله فيحمل على الغالب .
إذا خشيت الحائض أن تطول مدة الحيض فكيف تعمل في قراءة القرآن؟
السائل : المرأة الحائض أو النفساء .
الشيخ : المرأة الحائض ويش فيها ؟ المرأة الحائض ويش فيها ؟
السائل : إذا خشيت أن تطول مدة الحيض .
الشيخ : إذا خشيت أن تطول مدة الحيض .
السائل : فتنسى القرآن .
الشيخ : فتنسى إيش ؟
السائل : فتنسى القرآن .
الشيخ : لا ، الصحيح أن الحائض تقرأ القرآن لأن ليس فيه سنة صحيحة صريحة في منعها ، لكن نظرا إلى أن الخلاف فيها قوي من أهل العلم لا ينبغي أن تقرأ إلا للحاجة إما أن تكون معلمة أو طالبة أو تخشى النسيان أو ترد على أبنائها وما أشبه ذلك .
هل أشرطة القرآن لها حكم المصحف؟
السائل : أشرطة القرآن .
الشيخ : نعم .
السائل : أشرطة القرآن .
الشيخ : أي نعم .
السائل : هل تأخذ حكم المصحف ؟
الشيخ : لا لا، أشرطة القرآن لا تأخذ حكم المصخف لأنه لم يكتب فيها وإنما هي نبرات كهربائية يخرج منها الصوت ، نعم يحي ؟
السائل : أحسن الله إليكم هل من يريد أن يذكر الله يجب أن يتوضأ ؟
الشيخ : إيش ؟ يذكر الله وإن لم يتوضأ نعم ، إي نعم ، لكن بقي أن يقال لو قرأ الإنسان ذكراً هو آية من القرآن مثل أن قال : بسم الله الرحمن الرحيم هل يحرم أو لا يحرم ؟
فيه تفصيل: إن قصد قراءة القرآن حرم عليه وإن قصد الذكر لم يحرم .
هل يجوز قراءة القرآن على الجنب؟
السائل : هل يجوز قراءة القرآن على جنب ؟
الشيخ : هل ؟
السائل : على جنب .
الشيخ : أي نعم ، يعني لو أراد أن يقرأ قارئ القرآن على الجنب كمريض مجنب يريد أن يقرأ عليه القارئ الفاتحة فلا بأس ، نعم ؟
السائل : وغير المريض .
الشيخ : وغير المريض إذا شرع القراءة عليه ، آدم ؟
السائل : أحسن الله إليكم مراجعة .
الشيخ : نعم ؟
السائل : مراجعة .
الشيخ : إيش ؟
السائل : مراجعة اليوم .
الشيخ : نعم .
السائل : الدرس الثاني.
الشيخ : إن شاء الله قد قررنا من قبل: كلما ختمنا بابا فمراجعة، لكن إذا كان الباب طويلا فقلنا إنه يقسم وتكون المراجعة نصف الدرس، والنصف الباقي لقراءة جديدة ، نعم ؟
السائل : بالنسبة للحديث الذي فيه قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( الوضوء من الحجامة ) .
الشيخ : إيش ؟
السائل : الوضوء من الحجامة .
الشيخ : نعم والله لا أعرف هذا الحديث ، لا أعرف هذا الحديث .
ما حكم الجنب إذا قرأ القرآن بقلبه ؟
السائل : ... .
الشيخ : بقلبه لا بأس، أما بلسانه لا، أي بقلبه لا بأس يمره على قلبه لا بأس نعم ؟
السائل : من عنده سلس بول .
الشيخ : نعم .
السائل : هل له أن يعصر ذكره ؟
الشيخ : يعصر ذكره ؟ لا لا ، هذا ضرر عظيم ، لأن البول إذا نزل من المثانة وامتلأت القنوات ربما يتفجر .
إذا كان الرجل يشعر بالقطرات بعد البول فهل له التحريك حتى يخرج جميع ما في الذكر؟
السائل : بارك الله فيكم إذا كان الرجل يشعر بعد البول ببقاء شيء .
الشيخ : نعم .
السائل : ... .
الشيخ : نعم .
السائل : هل هذا يؤمر بأن يحرك ذكره بعد البول كي لا يسقط .
الشيخ : أي أما مجرد التحريك لا بأس أما ما ذكره الفقهاء رحمهم الله أنه يعصره ويمر يده من حلقه الدبر إلى رأس الذكر فهذا بدعة وتعمق وضرر على الإنسان .
السائل : هل مثل هذا ... ؟
الشيخ : أيهم ؟
السائل : هذا الرجل .
الشيخ : ربما كما قلت يبقى في قنوات ذكره شيء من البول لكنه بمجرد الحركة مشيا أو بمجرد التحريك يخرج ، فمثل هذا نقول: نعم أخرجه، لكن كونه يتعمد أن يمسحه من أصل حلقة الدبر إلى رأس الذكر هذا ضرر عظيم ، ضرر على القنوات ثم يحدث السلس .
هل للمرء إذا كان فيه سلس بول أن ينتر ذكره؟
السائل : لو كانت حالة القنوات أصلا فيها خلل هل نقول له افعل ذلك ؟
الشيخ : لا أبدا لا يفعل هي تبرأ بإذن الله، إذا تركها برئت، وكذلك النتر أيضا لا ينبغي أن ينتره قال شيخ الإسلام رحمه الله : " الذكر كالضرع إن حلبته در وإن تركته قر " .
من يرى جواز قراءة القرآن للجنب يستدل بأن ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم حكاية فعل وأنه كان ينام وهو جنب ثم يقوم من الليل فيقرأ القرآن وقد ورد الذكر عاما في كل الأحوال فهل هذا الاستدلال صحيح؟
السائل : يا شيخ سلمك الله ما رأيكم فيمن استدل في جواز قراءة القرآن وهو جنب قال : إن هذا الحديث عام ؟
الشيخ : أيهم ؟
السائل : حديث عائشة .
الشيخ : نعم .
السائل : ويقول فيه ذكر الله ، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتلو القرآن حكاية فعل فلعله كان يفعل ، وأيضا يقول: هذا يؤيده إن حديث عائشة : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام وهو جنب ولا يمس ماء ) ، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل يشرع في قراءة (( إن في خلق السماوات والأرض )) فهل في هذا دليل أنه كان يقرأ ؟
الشيخ : طيب ، نقول : هذا غير صحيح ،
أما أولاً: فإن الذكر إذا أطلق لا يراد به قراءة القرآن، ولهذا نقول في الصلاة : (( فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة )) ، والذين رووا الذكر قالوا : كان يذكر ثم قالوا : ومن قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت ، ففرقوا بين الذكر والقراءة هذه واحدة .
ثانيًا : أما كونه لا يحجزه إلا الجنابة ، هذه واضحة أن الجنابة تمنعه ، وقد أشرنا إلى هذا قبل قليل وقلنا إن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بتبليغ القرآن ولا يمكن أن يحجزه شيء عن تعليم القرآن وتبلغيه إلا إذا كان ذلك التبليغ محرما، لأنه لا يعراض الواجب إلا بمثله.
ونحن نقول : وأما كونه عليه الصلاة والسلام ينام على ذكر ويقوم على قراءة فمن قال : إنه كان يقرأ وهو جنب ؟ وأما حديث عائشة: ( كان ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء ) أنت تعرف كلام العلماء فيه، حتى مر علينا في * بلوغ المرام * أن هذا الحديث معلول.
ثم إن عمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم : ( أيرقد أحدنا وهو جنب ؟ قال : نعم، إذا توضأ فليرقد ) .
على كل حال نقول : الصحيح أنه يحرم عليه أن يقرأه وهو جنب ، ثم في هذا فائدة إذا قلنا يحرم عليه أن يقرأ القرآن وهو جنب : الفائدة هي أنه يستعجل بالاغتسال ويبادر ، نعم .
خلاص اقتصرنا على ما سمعنا من الإخوان وجزاهم الله خيرا ، ولا شك أن العلم بالحفظ كما جربنا ذلك وجربه غيرنا ، فمن أراد العلم فليحفظ .
19 - من يرى جواز قراءة القرآن للجنب يستدل بأن ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم حكاية فعل وأنه كان ينام وهو جنب ثم يقوم من الليل فيقرأ القرآن وقد ورد الذكر عاما في كل الأحوال فهل هذا الاستدلال صحيح؟ أستمع حفظ
مراجعة ومناقشة تحت باب نواقض الوضوء
الطالب : مفسدات الوضوء أو مبطلاته .
الشيخ : مفسدات الوضوء أو مبطلاته.
طيب هل الفقهاء رحمهم الله يعبرون نواقض مفسدات مبطلات وما أشبه ذلك ها ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : والمعنى؟
الطالب : واحد .
الشيخ : والمعنى واحد طيب.
إذا شك الإنسان بعد أن علم أنه محدث إذا شك هل توضأ أم لا ؟
الطالب : إذا شك يبني على اليقين .
الشيخ : وهو ؟
الطالب : وهو الطهارة .
الشيخ : كيف طهارة ؟ هو أحدث ثم شك هل توضأ بعد الحدث أو لا ؟
الطالب : شك ؟
الشيخ : أي نعم ، هل تطهر أم لا نعم ؟
الطالب : يعيد الوضوء .
الشيخ : يعني يلزمه الوضوء ؟ كذا ؟ متأكد أجب ؟
الطالب : هو أحدث .
الشيخ : رجل أحدث مثلا : مر على المرحاض وبال ثم خرج ، ولما حضرت الصلاة شك هل توضأ بعد هذا الحدث أو لا ؟
الطالب : الأصل أنه لم يتوضأ .
الشيخ : الأصل أنه لم يتوضأ ، من أين تأخذ هذا الحكم ؟
الطالب : من أحاديث النواقض .
الشيخ : هو هذا الحكم مأخوذ من أحد الأحاديث التي في نواقض الوضوء .
الطالب : ( إذا توضأ أحدكم ) .
الشيخ : نعم .
الطالب : ( إذا وجد أحدكم في صلاته شيئا ) .
الشيخ : نعم .
الطالب : ( فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا ) .
الشيخ : نعم نأخذه من أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر من وجد في بطنه شيئا فأشكل عليه ألا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا ، ويعني هذا أنه يبني على اليقين ، سواء طهارة أو حدث ، صح ، طيب.
النوم ناقض للوضوء هل هو بمجرده ؟ صالح نعم ؟
الطالب : ليس بمجرده .
الشيخ : ما دليلك على أن النوم بمجرده ليس بناقض ؟
الطالب : حديث أنس : ( أن الصحابة ينتظرون صلاة العشاء ثم تخفق رؤوسهم ولا يتوضؤون ) .
الشيخ : حديث أنس : ( أن الصحابة ينتظرون صلاة العشاء ثم تخفق رؤوسهم ولا يتوضؤون ) تمام .
طيب إذًا يا عبد الله بن عوض ما هو الضابط من النوم الناقض للوضوء ؟
الطالب : ضابط النوم الناقض للوضوء هو الذي يفقد الإنسان معه شعوره .
الشيخ : نعم .
الطالب : فإذا .
الشيخ : بحيث ؟
الطالب : بحيث أنه لو أحدث لا يدري .
الشيخ : لا يدري أحسنت ، وما عدا ذلك فإنه ليس ؟
الطالب : وما عدا ذلك فليس بناقض .
الشيخ : ليس بناقض بارك الله فيك.
طيب رجل أرعف أنفه -فجري- أينتقض وضوؤه أو لا ؟
الطالب : لا ينتقض .
الشيخ : الدليل ؟
الطالب : ( من أصابه رعاف أو ... ) .
الشيخ : لا هذا قلنا ضعيف الحديث ، ضعيف كيف نحتج به ؟
الطالب : أرعف .
الشيخ : أي نعم أرعف أرعف أنفه تعرف الرعاف ، ما تعرف الرعاف؟
الطالب : بلى .
الشيخ : طيب .
الطالب : لا يوجد دليل .
الشيخ : إذًا الدليل عدم الدليل ، والأصل بقاء الطهارة .
ألا يمكن أن تحتج بأن الرسول احتجم ولم يتوضأ ؟ ألا يمكن أن تحتج بهذا ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : يمكن مع أنه نعم ؟
الطالب : احتجم وصلى ولم يعد الوضوء ، وهذا يعني أن خروج الدم لا ينقض الوضوء .
الشيخ : السؤال : هل يمكن أن نحتج بهذا الحديث أو لا ؟
نعم .
الطالب : نعم .
الشيخ : إي يعني الحديث ليس بحجة ، لكن هذا الحديث يؤيد الأصل.
طيب لو قال قائل : إن الرعاف ينقض الوضوء لحديث فاطمة بنت أبي حبيش الرسول قال : ( إنما ذلك دم عرق ) إبراهيم ؟
الطالب : لا يمكن .
الشيخ : لا يمكن الاستدلال به، لماذا ؟
الطالب : هذا خرج من السبيل .
الشيخ : لأن هذا خرج من السبيلين، من أحد السبيلين فلا يحتج به. طيب وإلا لقلنا : إنه يدل على نقض الوضوء.
في حديث طلق بن علي وحديث بسرة ما ظاهره التعارض، فكيف ذلك ؟ كمال ؟
الطالب : نعم يا شيخ ؟
الشيخ : خلاص معناه لم تكن معنا !
الطالب : ظاهره التعارض نعم .
الشيخ : ما هو ؟
الطالب : الوضوء من مس الذكر وعدم الوضوء من مس الذكر .
الشيخ : طيب ما هو الذي يدل على الوضوء من مس الذكر حديث طلق أو حديث بسرة ؟
الطالب : حديث بسرة يا شيخ .
الشيخ : نعم .
الطالب : هو الذي يدل على الوضوء من مس الذكر ، وأما حديث طلق فهو بأنه جعله بضعة منه وحيث إنه بضعة منه كما يجوز له عدم الوضوء إذا مس أي عضو من أعضائه فإنه كذلك إذا مس ذكره فإنه ليس عليه الوضوء .
الشيخ : طيب .
الطالب : وأما حديث بسرة فيحمل على ما إذا مسه بشهوة .
الشيخ : يعني الآن عندنا حديث طلق أنه لا يجب الوضوء ، وحديث بسرة يجب الوضوء ، هل يمكن الجمع بينهما أو نقول : بينهما تعارض وناسخ ومنسوخ ؟
الطالب : لا ، نقول هو يمكن الجمع بينهما .
الشيخ : كيف الجمع ؟
الطالب : الجمع بينهما أن يقال : إن حديث بسرة يحمل على ما إذا مس الرجل ذكره بشهوة ، بشهوة يعني .
الشيخ : نعم .
الطالب : وأما حديث .
الشيخ : طلق .
الطالب : طلق فإنه إذا مسه كما يمس غيره من الأعضاء ، ومعلوم أن الرجل إذا مس غير ذكره من أعضائه يمسها لا لشهوة ، فحينئذ إذا مس ذكره لا لشهوة فلا وضوء عليه .
الشيخ : أحسنت إذًا معناه ما دام أمكن الجمع فلا نسخ وحديث طلق لا يمكن نسخه ، لأنه علل بعلة لا يمكن زوالها وهو : أنه بضعة منه.
طيب فعليه نقول : إذا مسه كما يمس سائر أجزائه وهذا يكون بلا شهوة ، فإنه لا يجب عليه الوضوء ، وأما إذا مسه لشهوة وهو المس الخاص بالذكر فيجب عليه الوضوء هذا أحسن ما قيل فيه .
وبعضهم قال : إن حديث طلق في الوجوب وحديث بسرة في الاستحباب، نعم الأخ ، رجل أكل من كبد بعير ، والثاني من كبد شاة أيهما الذي يتوضأ ؟
الطالب : الذي أكل من كبد بعير .
الشيخ : يجب يجب ؟ كبد ؟
الطالب : يجب .
الشيخ : الكبد مهو لحم البعير كبد البعير يجب؟ أي كيف ذلك ؟
الطالب : حديث ( توضؤوا من لحوم الإبل ) .
الشيخ : لعموم الحديث طيب .
والذين يقولون : إن اللحم هو اللحم الأحمر دون الأكباد ودون الأمعاء والكرش وما أشبه ذلك ؟
الطالب : اللحم يراد به عموم الحيوان .
الشيخ : يرد عليهم بأن اللحم يراد به عموم ما في جوف أو ما في الحيوان عام تمام ، وأيضا ليس في الإسلام بدن واحد أو جسد واحد يختلف حكمه فيقال : هذا حرام وهذا حلال وهذا موجب للوضوء وهذا غير موجب ، بارك الله فيك .
هل الأمر بالوضوء من لحم الإبل على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب ؟
الأخ ارفع يدك الذي وراك أي نعم ؟
الطالب : على سبيل الوجوب .
الشيخ : على سبيل الوجوب ما الدليل ؟ ها ؟
الطالب : الأمر الوارد .
الشيخ : لا ما في أمر الحديث الذي ساقه المؤلف ما في أمر، لا بس الحديث اللي ساقه المؤلف ما فيه أمر .
الطالب : ... .
الشيخ : كيف ؟ لا لا ، أنا أريد دليل من نفس الحديث الذي ساقه المؤلف ها .
الطالب : في لحم الإبل قال: نعم .
الشيخ : وفي لحم الغنم .
الطالب : قال: ( إن شئت ) .
الشيخ : قال : ( إن شئت ) ، فدل هذا على أن الوضوء من لحم الإبل لا يرجع إلى المشيئة، دليل واضح على أن لحم الإبل لا يرجع الإنسان في الوضوء منه إلى مشيئته، واضح، وما لا يرجع إلى المشيئة يعني أنه ملزم، أفهمت هذا جيدا ؟
طيب -رحمه الله- المؤلف ذكر في نواقض الوضوء أحاديث ضعيفة فكيف يذكرها مع أنه لا يحتج بها ؟
الطالب : لبيان حالها .
الشيخ : لبيان حاله ولأن بعض العلماء قال : بما دلت عليه من أحكام فيريد أن يبين أن هذا ليس بصحيح أن هذا الحكم ليس بصحيح لأنه مبني على حديث ضعيف .
في حديث عمرو بن حزم : ( لا يمس القرآن إلا طاهر ) ما المراد بالطاهر ؟
الطالب : لم أكن موجود .
الشيخ : لم تكن موجودا طيب الذي أخذ من قبل نعم أي نعم .
الطالب : قيل : الطاهر المؤمن .
الشيخ : نعم .
الطالب : وقيل : الطاهر من الحدث .
الشيخ : نعم .
الطالب : ... .
الشيخ : وقيل إيش ؟
الطالب : الطاهر من الحدث .
الشيخ : طيب الذين قالوا إن المراد بالطاهر المؤمن بماذا استدلوا ؟ الأخ أي نعم ؟
الطالب : استدلوا بحديث : ( إن المؤمن لا ينجس ) .
الشيخ : وبالآية أيضا : (( إنما المشركون نجس )) طيب .
الطالب : المؤمن طاهر .
الشيخ : لا الآية (( إنما المشركون نجس )) يعني معناها غير المشرك والموحد طاهر ، وكذلك ما أشرت إليه من الحديث فاستدلوا بالقرآن والسنة.
طيب والذين قالوا : إن المراد بالطاهر أي من الحدث الأصغر والأكبر نعم الأخ ؟
الطالب : ... يعني لا يعبر أو لا يعرف التعبير عن المؤمن بالطاهر .
الشيخ : يعني لم يعهد أن يعبر عن المؤمن بالطاهر ، طيب هذه واحدة ، فيكون هذا مخالف للاستعمال العرفي في الشريعة ، هذا واحد ، نبي دليل ثاني نعم ؟
الطالب : (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا )) .
الشيخ : (( فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا )) .
الطالب : (( فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ )) .
الشيخ : نعم قال : (( لِيُطَهِّرَكُمْ )) فدل هذا على أن الرجل إذا اغتسل من الجنابة أو توضأ من الحدث الأصغر صار طاهرا .
طيب كيف نرد على الذين استدلوا بالآية والحديث ، على قولهم بأن المراد بالمؤمن الطاهر ؟ لأن هذه من آداب المناظرة أن الإنسان يأتي بدليل قوله والرد على على قول خصمه ، لا بد من هذا طيب إيهاب ؟
الطالب : ... .
الشيخ : لا ، نريد الرد على قول هؤلاء الذين استدلوا بالآية والحديث قالوا : (( إنما المشركون نجس )) يعني وغير المشرك طاهر ؟
الطالب : نقول: أن النجاسة معنوية .
الشيخ : نعم .
الطالب : ليست نجاسة حسية .
الشيخ : طيب يعني إذًا النجاسة معنوية ، الدليل على أن نجاسة المشرك نجاسة معنوية ؟
الطالب : ... .
الشيخ : قد يقول قائل : إذا كان لم تباشر المكان فلا يمكن أن ينجس، وإذا كان يابس والمكان يابس لا يمكن ينجس .
الطالب : أباح الله النساء الكتابيات .
الشيخ : أباح الله النساء الكتابيات مع أنه لا بد من اختلاط ولا بد من رطوبة، وتوضأ هو وأصحابه من مزادة امرأة مشركة .
طيب إذا قلنا بأنه لا يجوز مس القرآن إلا بطهارة لا شك أن هذا تعظيم للقرآن الكريم وإزالة للكسل عند القراءة .
لكن ما هو نعم ما هو حل المشكلة بالنسبة للصبيان ؟
من يعرف يلا يا محمود ؟
الطالب : الصبيان يعودون على هذا ، ليسوا مكلفين .
الشيخ : أي، المشكلة أن يقال كما قاله بعض العلماء : إن الصبي غير مكلف فلا يلزمه أن يتوضأ لأنه غير مكلف ، وإن كان هذا القول فيه نظر لأنه يقال: : على قولكم هذا يلزم أن تجيزوا له أن يصلي بلا وضوء لأنه غير مكلف لكن يقال : مشقة التحرز من هذا توجب التخفيف من هذا الأمر ، ولذلك قال الفقهاء : يجوز أن يمس الصغير لوحاً فيه قرآن إذا مس الخالي من الكتابة ، وبعضهم أجازها مطلقا .
لماذا ساق المؤلف حديث عائشة بعد حديث عمرو بن حزم وحديث عائشة : ( كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه ) ؟
الطالب : ليبين أن الذكر لا يشترط فيه الطهارة .
الشيخ : إي ، يعني إشارة إلى أن ذكر الله لا يشترط له الطهارة نعم طيب.
بقي علينا لو قال قائل : هذا الحديث يدل على جواز قراءة الجنب للقرآن الكريم ، فراس ، حديث عائشة : ( كل أحيانه ) أي حين يمر عليه فالرسول يذكر الله ؟
الطالب : لا الذكر هذا هو الذكر ... وإذا أطلق الذكر فليس بواجب ، والقرآن ليس كالذكر العام.
الشيخ : دخول القرآن يعني القرآن لا يدخل في الذكر المطلق .
طيب فيه أيضا جواب آخر ثم هناك دليل يدل على ؟
الطالب : ( أن الرسول لا يحجزه شيء عن القرآن إلا الجنابة ) .
الشيخ : ( أن الرسول لا يحجزه شيء عن القرآن إلا الجنابة ) طيب .
وقلنا أيضا أن هذا فيه فائدة يعني حرمان الجنب من قراءة القرآن هو المبادرة إلى الاغتسال لأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه جنب، ولهذا ينبغي للإنسان أن يسرع في الاغتسال من الجنابة أو يتوضأ.
في الأحاديث الأخيرة في مسألة النوم ما يدل على أن الشيطان قد يسلط على ابن آدم تسليطا حسياً، التسليط المعنوي كونه يوسوس له في القلب هذا شيء واضح، لكن تسليط حسي، يريه الشيء الذي يُدرك بالحس مع أنه غير موجود آدم ؟
الطالب : قوله صلى الله عليه وسلم : ( يأتي أحدكم الشيطان في صلاته فينفخ في مقعدته ) .
الشيخ : نعم .
الطالب : ( فيخيل أنه أحدث ) .
الشيخ : أحسنت تمام ، هذا الحديث وإن كان فيه ضعف لكن هذا هو الواقع ، الشيطان ربما يسلط على الإنسان تسليطا حسيا فيريد أن يفسد عليه عبادته، ولكن الحمد لله طرده سهل: أن يستعيذ الإنسان بالله من الشيطان الرجيم وأن يستمر في عبادته على ما هو عليه .
باب آداب قضاء الحاجة
قال المؤلف -رحمه الله- : " باب آداب قضاء الحاجة " :
من حكمة الله عز وجل أنه جعل لذكره أسبابا حتى يستيقظ الإنسان وينتبه لذكر الله ، لأن الإنسان قد تستولي عليه الغفلة وينسى ذكر الله ، فيجعل الله تعالى لذكره أسبابا كثيرة : دخول المنزل فيه ذكر ، الخروج من المنزل فيه ذكر، لبس الثوب الجديد فيه ذكر، الأكل فيه ذكر، التخلي من الأكل فيه ذكر، حتى يكون الإنسان دائما على صلة بالله عز وجل بذكر الله تبارك وتعالى، وهذا في الحقيقة إنما يحصل لمن يذكر الله بقلبه ولسانه وجوارحه، فأما الذي يذكر الله باللسان والجوارح دون القلب فإن هذه الفائدة العظيمة تفوته، أسأل الله أن يوقظنا وإياكم من الغفلة، لذلك نجد أن الشارع شرع لنا عبادات حتى عند التخلي من الأكل والشرب، فضلا عن الأكل والشرب، لأن التخلي عن الأكل والشرب نعمة عظيمة، لا يدرك نعمة الله علينا بها إلا من فقدها، لو احتبس بول الإنسان لكان يفدي ذلك بالدنيا كلها ، أو احتبس غائطه ، أو احتبست الريح لتعب تعبا عظيمًا ، ولسلك كل واد ليصل إلى طبيب ينقذه من ذلك ، فنعمة الله علينا بالتخلي من الأكل والشرب لا شك أنها نعمة عظيمة ، له علينا أن نشكره تبارك وتعالى عليها .
ثم هذا التخلي هو عن طعام وشراب ، طعام وشراب من أين جاء ؟
من الله عز وجل ، (( أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون )) ؟
الجواب : أنت يا ربنا ، أنت الذي زرعت هذا ، ولولا أن الله تعالى زرعه ما نما قال تعالى : (( لو نشاء لجعلناه حطاما )) ولم يقل : لو نشاء لم يخرج ، لأنه إذا نما وكمل ولم يبق إلا حصاده ودياسه ثم صار حطاما صار أشد حرمانا وأشد حسرة أليس كذلك؟
الطالب : بلى .
الشيخ : تأمل الآيات لم يقل : لو نشاء لم ننبته أو لم نزرعه قال : (( لو نشاء لجعلناه حطاما )) يعني بعد أن يخرج وينمو ويشاهده الإنسان وتتعلق نفسه به يجعله الله حطاما ، وصدق الله العظيم ، لو شاء لجعله حطاما ، وكم من زروع صارت حطاما بعد أن استكملت ؟!
يرسل الله عليها رياحا وبردا من السماء فيتلفها ، أيضا الشراب (( أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون )) ؟
الجواب : الله عز وجل : (( لو نشاء جعلناه أُجاجا )) وإذا جعله الله أجاجا لا يمكن أن نشربه مع أنه بين أيدينا ، ولم يقل : لو نشاء لم ننزله ، لأن كون الماء بين أيدينا ولا نستطيع شربه أشد حسرة مما لو لم نجده .
فالحاصل أن نعم الله عليك بالتخلي من الطعام والشراب لا بد أن تذكر نعمة الله عليك بتحصيل الطعام والشراب ، كم من أناس لم يحصلوا عليه إما قدرًا وإما شرعًا ، حرم على بني إسرائيل طيبات أحلت لهم فمنعوا من ذلك شرعا مع أنها طيبة.
ويمرض الإنسان ويقال له : لا تأكل اللحم الفلاني أو الطعام الفلاني فيحرم منها قدراً، فهذه من نعمة الله أن الله يسر الطعام والشراب وأحله لك ومكنك منه ، هذه نعم ، ولو أردنا أن نعد نعم الله علينا سبحانه وتعالى في هذا لبلغ المئات ، حتى قيل : إنه لا يمكن أن يوضع الطعام بين يديك إلا ولله تعالى فيه أكثر من ثلاثمائة نعمة ، ولكننا في غفلة عن هذا ، لذلك احتاج العلماء -رحمهم الله- إلى أن يذكروا آداب قضاء الحاجة .
ومعنى قضاء الحاجة يعني التخلي عن الأكل والشرب ، لكن من الأدب في الألفاظ أن يكني الإنسان عن الشيء الذي يستحيا من ذكره بما يدل عليه، وهو إذا كني عنه بما يدل عليه صار حقيقة فيه، وإلا لو رجعنا إلى كلمة قضاء الحاجة ويش تشمل ؟
تشمل الذي يذهب يشتري له طعاما ، أو يشتري شيئا لأهله ، لكن لما اصطلح على هذا التعبير صار حقيقة في البول والغائط ، إذًا فقضاء الحاجة المراد به إيش ؟
البول، التخلي من الطعام وهو البول والغائط، له آداب قولية وله آداب فعلية عند الدخول وعند الخروج وعند الجلوس .
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال :( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه ). أخرجه الأربعه ، وهو معلول .
وذكر علته في أسفل الكتاب.
( كان إذا دخل الخلاء ) أي : إذا أراد دخوله.
( وضع خاتمه ) أي : أخرجه من أصبعه ووضعه قبل أن يدخل به الخلاء ، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتختم إما باليسرى وإما باليمنى ، وذكر بعضهم أن تختمه باليسرى أكثر من تختمه باليمنى ، وإنما كان يتختَّم لأنه صلى الله عليه وسلم قيل له : إن الملوك لا يقبلون الكتاب إلا إذا كان مختومًا، فاتخذ خاتماً ونقش على فصه محمد رسول الله ، محمد أسفل ورسول في الوسط ولفظ الجلالة فوق ، حتى إذا انتهى من الكتاب ختمه بهذا الخاتم ، وإنما اختار عليه الصلاة والسلام أن يكون خاتمه خاتماً بيده لأنه أحفظ له من الضياع وآمن من التلاعب، خصوصًا وأنه فيما سبق في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر لباسهم إزار ورداء، ليس هناك جيوب يضعون فيها هذه الأشياء، فإذا قدر أنه جعله في ردائه وصر عليه ربما يُتلاعب به .
22 - عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال :( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه ). أخرجه الأربعه ، وهو معلول . أستمع حفظ
فوائد حديث ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه ).
أولا : جواز لبس الخاتم ، وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لبسه ولم ينه عنه .
فإن قال قائل : إذًا لماذا لا تقولون : إن لبس الخاتم سنة ؟
نقول : لا نقول هذا ، لأنه لا يظهر في لبسه أثر التعبد ، وإنما اتخذه النبي عليه الصلاة والسلام لحاجة وهي إيش ؟
الختم الرسمي كما يقولون، وعليه فنقول : إذا كان الإنسان ذا قضاء أو حكم أو إمرة أو وزارة أو ما أشبه ذلك سُن له أن يتخذ الخاتم اقتداء بمن ؟
بالرسول صلى الله عليه وسلم، وكما عرفتم العلة في ذلك.
وأما عامة الناس فإنه يجوز لهم اتخاذه ، أما النساء فهو من زينتهن ولهذا أبيح لهن التختم بالذهب والعقيق والفضة ، وأما الرجال فلا يجوز لهم التختم بالذهب ويجوز لهم التختم بالفضة .
ولكن لو قال قائل : إذا كنا في عصر لا يَلبس فيه الخاتم إلا من كان مغمورا في الناس ومخالفا للمروءة ؟
فنقول : إذا كنا في عهد هكذا فالأولى عدم لبسه ، لأنه لا ينبغي للإنسان أن يعرض نفسه للغيبة أو يعرض نفسه لما يكرهه الناس منه أو ما أشبه ذلك ، الإنسان يجب أن يحمي نفسه عن الأذى والضرر ، ( حتى إن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى أن يهين الرجل نفسه فيتكلم بما لا يمكن ) .
ومن فوائد هذا الحديث : أنه لا ينبغي الدخول بشيء فيه ذكر الله ، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد دخول الخلاء وضع خاتمه .
فإن قال قائل : إذا كان الإنسان يخشى عليه لو دخل المرحاض ووضعه أن يسرق كما في المجامع ، في المساجد وفي الحرمين وفي غيرهما ؟
فالجواب : أن الأمر ليس على سبيل التحريم حتى نقول إن هذا يؤدي إلى حرج، الأمر على سبيل الاستحباب، وإنما قلنا : على سبيل الاستحباب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر به ولكن فعله ، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم المجرد يدل على الاستحباب لا على الوجوب ، فالحمد لله يأخذه يخلعه من أصبعه ويجعله في جيبه إذا كان له جيب ، إن لم يكن له جيب كما لو كان محرماً بحج أو عمرة فليبقه على ما هو عليه ولا حرج .
ومن فوائد هذا الحديث : تعظيم ما فيه ذكر الله إلى حد أنه لا يدخل به الخلاء، ومن باب أولى ألا يرمى في الطرقات أو في الأماكن القذرة ، لأن اسم الله تعالى أعظم الأسماء ، ولاسيما لفظ الجلالة الذي لا يسمى به غيره ، وكذلك الرحمن، ورب العالمين، والملك القهار مما لا يسمى به غير الله فإنه لا يمتهن.
فإن قال قائل : ما تقولون في دخول المتخلي بالمصحف ؟
فالجواب : أن العلماء -رحمهم الله- صرحوا بأن دخول المتخلي بالمصحف محرم، لأن عظمة المصحف أعظم من مجرد عظمة الذكر، يعني أعظم من عظمة الذكر المجرد، فلا يجوز أن يدخل محل قضاء الحاجة بالمصحف.
فإن قيل : لو خاف إذا وضعه أن يسرق ؟
قلنا : هذا حاجة، فله أن يدخل وهو معه للحاجة.
الله أكبر ، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والمقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد .
هل يجوز إدخال المصحف في المواضىء؟
الشيخ : نعم .
السائل : للحمام .
الشيخ : نعم .
السائل : هذا يشمل المبنى المواضئ والحمامات أو ؟
الشيخ : لا لا ، المراد المرحاض الذي تقضى فيه الحاجة .
السائل : لو وضعه عل جدار في الخارج ودخل ؟
الشيخ : لا بأس لكن ربما يكون في جيبه أحسن ، لأن على الجدار يعني واضح أنه امتهان يكون ظاهرا ، لكن في جيبه ما هو ظاهر .
حديث أنس هنا ذكر ابن حجر أنه معلول فهل يصح كل تعليل للحديث؟
السائل : شخ بارك الله فيكم ما يسمى بالحديث المعلول .
الشيخ : نعم .
السائل : ويؤخذ منه قاعدة ، هل شيخ الاستدلال بالحديث أم بالعمومات التي تعضد الحديث ؟
الشيخ : لا ، إذا جاء مثل هذا فالعلة إما أن تكون علة حقيقية أو لا ، مثلا حديث عمرو بن حزم قال المؤلف : " إنه معلول " ، لكن التعليل لا يقبل ، فليس كل ما قيل : إنه معلول يكون صحيحا ، فينظر فيه ونحن فرعنا هذه التفريعات بناء على صحته .
هل تبيح المحرم إحالته؟
السائل : لو قال قائل : المحرم لا تبيحه الحاجة ؟
الشيخ : هذا أتوقع أن تسألوا عنه ، وهو أن المحرم لا تبيحه الحاجة ؟
نقول : نعم ، الأصل أن المحرم لا تبيحه الحاجة ، هذا الحاجة تؤدي إلى فقد هذا الذي تعلق به التحريم ، فهو بالنسبة إليه بالنسبة إلى بقائه ضرورة ولا حاجة ؟
أسألك ما دمنا نعرف لو أبقيناه خارجا سرق فوجوده معك ضرورة لبقائه ، وإلا لقلنا : كل يوم لك مصحف مشكلة هذه ، والسؤال هذا يعني متوقع أنكم ستوردونه لأن هذه القاعدة .
مراجعة ومناقشة تحت باب آداب قضاء الحاجة
الطالب : هي الآداب الشرعية التي تفعل لمن أراد التخلي .
الشيخ : التخلي ، القولية أو الفعلية ؟
الطالب : القولية والفعلية .
الشيخ : القولية والفعلية .
طيب وما المراد بقضاء الحاجة ؟
الطالب : التخلي .
الشيخ : التخلي ببول أو غائط.
طيب لماذا كنوا عن هذا بقضاء الحاجة ؟
الطالب : كراهة أن يذكر بصريح اسمه.
الشيخ : كراهة أن يذكر بصريح اسمه ، طيب فأصبح هذا الكلام حقيقة عرفية لا يتجه المخاطب إلى غير هذا المعنى .
لماذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه ؟
الطالب : لأن فيه اسم الله.
الشيخ : ويش فيه ؟
الطالب : محمد رسول الله .
الشيخ : محمد رسول الله .
طيب هل هنا لاحترام لفظ لاحترام اسم الله أو اسم محمد ؟
الطالب : لاحترام اسم الله .
الشيخ : إي احتراما لاسم الله تعالى.
طيب هل هذا الحديث يدل على تحريم دخول ما فيه ذكر الله ؟
الطالب : لا .
الشيخ : لماذا ؟
الطالب : لأنه مجرد فعل .
الشيخ : لأن الفعل المجرد لا يدل على التحريم .
طيب هل يدل على كراهة ذكر الدخول بما فيه ذكر الله ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : نعم، كيف ذلك ؟
الطالب : لأن فعله على وجه التعبد للاستحباب أو تركه للكراهة .
الشيخ : هل عدم فعل المستحب يكون مكروها ؟ نعم ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : نعم ، إي معناه الإنسان إذا لم يسبح ثلاث مرات في الصلاة فقد فعل مكروها ، نعم ؟
الظاهر أنه خلاف ابن جني يا أخي ، نعم ، أتدري ما خلاف ابن جني ؟
الطالب : لا .
الشيخ : نعم ما تدري لأن ابن جني له شيخ كبير أب جاهل ، وأحب أن يكون هو الشيخ دون ابنه ، ولكنه قال : ماذا أقول للناس إذا سألوني ؟ فقال له ابنه وهو ذكي، قال له : إذا قالوا لك شيئا : فقل فيها قولان ، فقال له رجل : أفي الله شك ؟ قال : في ذلك قولان ، فقال : كيف هذا ؟ قال : الحل عند ابني ، قال : نعم فيها قولان في إعرابها ، لا في وجود الله عز وجل ، وجود الله سبحانه وتعالى ليس فيه قولان ، فهمت ؟ فصارت مثلا كل إنسان لا يعرف الشيء يقول : فيه قولان ، فأنت الآن تقول : يلزم من ترك المستحب الوقوع في المكروه ؟
الطالب : ... من باب أولى يكون مكروه ، وبعضهم قال ... .
الشيخ : المهم سواء قلنا الأولى أو المستحب أو المندوب ، هل يلزم من تركه أن يكون الإنسان وقع في مكروه ؟
الطالب : لا .
الشيخ : لا يلزم ، لا يلزم تمام ، لا يلزم أن يكون مكروها وعلى هذا فإذا قلنا ألا يدخل بما فيه ذكر الله لا يلزمه منه أن أن يكون دخوله مكروها ، وهذا هو الصواب وإن كان الفقهاء يقولون : يكره ، لكن ما دام ليس فيه نهي وما هو إلا مجرد الفعل فلا يقال بالكراهة.
استثنى العلماء -رحمهم الله- من ذلك شيئا واحدا -صالح- المصحف قالوا ؟
الطالب : يحرم .
الشيخ : يحرم الدخول به إلا للضرورة يعني خاف سرقته أو نحو ذلك .
وعنه رضي الله عنه قال :( كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث ). رواه السبعه .
قوله رضي الله عنه : ( إذا دخل الخلاء ) أي : أراد دخوله ، والتعبير بالفعل عن النية الجازمة التي يكون الفعل منها قريبا شائع في اللغة العربية ، قال الله تعالى : (( فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله )) : أي : إذا أردت أن تقرأ إرادة جازمة قريبة من الفعل فإنه يطلق الفعل على ذلك .
فيكون ( إذا دخل الخلاء ) أي : إذا أراد الدخول عند دخوله.
والخلاء اسم للمكان الذي يتخلى فيه الإنسان ، أي : يقضي حاجته .
وسمي بذلك لأن الإنسان يخلو به عن الناس ويستتر به عن الناس .
قال : ( اللهم إني أعوذ بك من الخبْث والخبائث ) :
اللهم يقول النحويون : إن أصلها يا الله ، ولهذا بنيت على الضم اللهُ ، وأن الميم عوض عن الياء المحذوفة ، واختير أن تتأخر تيمناً بذكر اسم الله، تيمناً بالبداءة بذكر اسم الله عز وجل ، واختيرت الميم لأنها أدل على الجمع من غيرها فكأن الإنسان جمع قلبه على ربه عز وجل فسأله ، هذا من حيث تصريف هذه الكلمة ، أما معناها فمعناها : يالله إني أعوذ بك ، أعوذ أي : أعتصم ، أعتصم بك ، ويقال : عاذ بالشيء ولاذ بالشيء ، والفرق بينهما : أن العوذ مما يكره ، واللياذ مما يحب ، فتقول : لذت بفلان ليقضي حاجتي ، وتقول : عذت بفلان من شر فلان مثلا ، وفلان المستعاذ به حي يستطيع أن يدافع عنك ، فصار الفرق بين اللياذ والعياذ ؟ إيش الفرق ؟
العياذ مما يكره واللياذ فيما يحب ، وعلى هذا قال الشاعر :
" يا من ألوذ به فيما أؤمله *** ومن أعوذ به مما أحاذره " ،
" يا من ألوذ به فيما أؤمله *** ومن أعوذ به مما أحاذره
لا يجبر الناس عظمًا أنت كاسره *** ولا يُهيضون عظما أنت جابره " .
( أعوذ بك من الخبْث والخبائث ) هذا المستعاذ منه الخبْث والخبائث وفيها وجهان :
الوجه الأول : الخبُث .
والوجه الثاني : الخبْث.
أما الخبائث فهي وجه واحد .
فعلى وجه التسكين يكون المراد بالخبْث الشر، والخبائث النفوس الشريرة .
وعلى وجه الضم : الخُبُث تكون جمع خبيث ، ويكون المراد بالخبث ذكران الشياطين ، وبالخبائث إناث الشياطين .
وإذا قارنا بين الوجهين وجدنا أن الوجه الأول أعم وأشمل ، وأن الوجه الثاني أخص بالمكان .
طيب مرة ثانية الخبْث بالسكون إيش هو ؟
الطالب : الشر .
الشيخ : والخبائث النفوس الشريرة .
الخبُث بالضم : جمع خبيث وهم ذكران الشياطين ، والخبائث إناث الشياطين . الوجه الأول أعم والوجه الثاني أخص في هذا المحل ، وذلك لأن الخلاء موضع أو مكان الشياطين .
فالمساجد بيوت الله عز وجل ومثوى الملائكة ، وأما الخلاء فإنه مأوى الشياطين ، إذًا أيهما أقول ؟
ما دام كل واحد منهما يترجح من وجه فماذا أقول ؟
أختار أن نأخذ بالأعم: ( من الخبْث والخبائث ).
فإذا أردت أن تدخل الخلاء فقل : ( اللهم إني أعوذ بك من الخبْث والخبائث ) والمناسبة ظاهرة جدا لأن الخلاء مأوى الشياطين وأهل الشر .
28 - وعنه رضي الله عنه قال :( كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث ). رواه السبعه . أستمع حفظ
فوائد حديث ( كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال ...).
منها : أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مفتقر إلى الله لا يملك لنفسه أن يدفع عنها ، وجه ذلك : أنه استعاذ به بالله عز وجل .
ومن فوائد هذا الحديث : استحباب هذا الذكر عند دخول الخلاء اقتداء بالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم .
فإن قال قائل : وإذا كنت في البر فمتى أقوله ؟
نقول : تقوله عند آخر خطوة تجلس عندها ، إذا أردت الجلوس قل : ( اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث ) .
ومن فوائد هذا الحديث : إثبات علم الله عز وجل ، لأنه لا يستعاذ بمن لا علم عنده.
ومن فوائده : إثبات قدرة الله وسلطانه تبارك وتعالى ، وأن قدرة الله وسلطانه فوق كل قدرة وسلطان .
ومن فوائد هذا الحديث ولاسيما على وجه ضم الباء : حكمة الله عز وجل حيث كانت الأماكن الخبيثة مأوى للنفوس الخبيثة الشريرة ، وهذا من الحكمة ، المساجد طيبة أحب البقاع إلى الله مأوى من ؟
الملائكة الكرام ، لكن هذه مأوى الشياطين أعني: بيوت الخلاء، ففي هذا من الحكمة ما هو ظاهر ويصدق هذا قول الله تبارك وتعالى : (( الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات )) ، وهذا وإن كان في البشر لكن المعنى عام ، وانظر الآن إلى الكفار كيف يألفون أخبث الحيوانات وأقذَرها وأنجَسَها ، وهي الكلاب ، الكلاب عندهم تستهلك نصف ما يستهلكون في تنظيف أجسادهم وأوانيهم ، يقولون لي : إنهم كانوا ينظفونها بالصابون ، وبغير الصابون من المنظفات كل يوم كل صباح ، وهل إذا نظفوها هل ترتفع نجاستها ؟
لا، لأن النجاسة عينية، والنجاسة العينية لو طهرت بمياه البحار لم تطهر، لكن سبحان الله! (( الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات )) .
طيب لو نسي الإنسان أن يقول هذا الذكر ودخل ، هذه مسألة ما لها علاقة بالحديث : لو نسي فدخل فهل نقول : قل هذا الذكر وأنت في المرحاض أو اخرج ثم قله ثم ادخل ؟ ماذا تقولون ؟
الطالب : لا هذا ولا هذا .
الشيخ : لا هذا ولا هذا ؟!
ونظير ذلك لو أنه قَدَّم الرجل اليمنى عند دخول الخلاء والمستحب أن يقدم اليسرى، فهل نقول : امض أو نقول اخرج ثم قدم اليسرى ؟
نعم، فيه احتمال عندي ، الاحتمال وارد ، لكن قد يرجح الإنسان ألا يقول ذلك ، أن لا يقول هذا الذكر لأنه سنة فات محلها ، وألا يخرج ويدخل.
وقد يقال : إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال فيمن نسي الصلاة : ( يصليها إذا ذكرها ) ، فهذا نسي أن يقدم اليسرى عند الدخول فليصحح ، نسي أن يقول هذا الذكر عند الدخول فليصحح ، فالأمر إن شاء الله واسع سواء فعل هذا أو تركه .
وعن أنس رضي الله عنه قال :( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء ، فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة ، فيستنجي بالماء ). متفق عليه .
قوله : ( كان رسول الله يدخل الخلاء ) : ( كان يدخل ) يقول العلماء : إن كان إذا كان خبرها مضارعًا فإنها تدل على الدوام غالباً لا دائماً ، ودليل هذا: أن السنة وردت بأن الرسول كان يفعل كذا وكان يفعل كذا وهما شيئان مختلفان، فدل ذلك على أنها ليست للدوام دائما بل غالبا .
وقد يسلب عنها معنى الظرفية وتكون دالة على الالتصاق، أي : التصاق اسمها بخبرها ، ومن ذلك قوله تعالى في آيات كثيرة (( وكان الله غفورا رحيما )) : فهنا كان ليست للدوام غالبًا ولا دائمًا، لأنه سلب منها معنى الظرف، وصار المراد اتصاف الله تعالى بالمغفرة والرحمة دائمًا.
( كان يقول في كل ركعتين التحية ) : الرسول صلى الله عليه وسلم تقول عائشة : ( كان يقول في كل ركعتين التحية ) هل هو دائم دائمًا ؟
الطالب : نعم.
الشيخ : نعم ، ولا يقال : إنه يرد على هذا أن الوتر ركعة يقول فيه التحية لأنها تقول : ( كان يقول في كل ركعتين التحية ) ولم تقل : في كل صلاة ، فخرج الوتر بقيد قولها : ( في كل ركعتين ) .
( كان يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة ) :
الغلام يطلق على الصغير ، وقد يطلق على من بلغ لكنه لا زال صغيرا ، وقد يطلق على المستَخدم وإن كان كبيرا ويطلق على المملوك وإن كان كبيرا .
فقوله : ( وغلام نحوي ) هل المراد نحوي في السن أو نحوي في كونه يخدم الرسول عليه الصلاة والسلام ؟
إذا قلنا : إنه ابن مسعود تعين أن يكون المراد بقوله : ( نحوي ) أي : في خدمة الرسول صلى الله عليه وسلم ويكون إطلاق الغلام هنا على من كان بالغا من باب التوسع في الكلام ، أما إذا كان غيره وأنه غلام آخر صغير لم يذكره أنس فلا إشكال .
وقوله : ( إداوة من ماء ) : معناه إداوة فيها ماء .
والإداوة : جلد صغير يوضع فيه الماء ويكون حمله سهلا ويسيرا ، ويشبهه ما كان من القطن ويسمى عندنا إيش ؟
يسمى المطَّارة ، فلا أدري هل هذا عندكم ؟
الطالب : زمزمية .
الشيخ : زمزمية لا بد من حديد ، نعم هي من القطن نعم ، قلع يسمونها قلع، على كل حال هي إناء صغير يعلق في الكتف ويحمله المسافر على قدميه، لأنه خفيف المحمل.
فالإداوة عبارة : عن إناء صغير من جلد أو غيره يحمله المسافر على كتفه لأن حمله سهل .
وقوله : ( إداوة من ماء ) : لو قال قائل : كيف قال: من ماء والإداوة تكون من الجلد ؟
قلنا : من ماء ، أي : فيها ماء .
طيب ( وعنزة ) : العنزة يقول في الحاشية : " عصا طويلة أسفلها سن كالرمح وقيل : إنها الرمح القصير " ، هذه العنزة كان النبي عليه الصلاة والسلام يستعملها في السفر عند قضاء الحاجة ، ليضع عليها الثوب حتى يستتر به، ويستعملها أيضا عند الصلاة يجعلها سترة له .
30 - وعن أنس رضي الله عنه قال :( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء ، فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة ، فيستنجي بالماء ). متفق عليه . أستمع حفظ
فوائد حديث ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء ...).
منها : استخدام الأحرار ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استخدم أنس بن مالك وهو حر .
ومنها : منقبة أنس بن مالك رضي الله عنه ، وذلك لخدمته النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ، فإن هذه منقبة وفضيلة لأنس رضي الله عنه ، ومن الذي يحصل له أن يخدم الرسول عليه الصلاة والسلام ؟!.
ومنها : جواز مساعدة الإنسان في طهارته سواء كان ذلك في الطهارة من الخبث كما في هذا الحديث ، أو في الطهارة من الحدث كما في حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه : حينما كان يصب الماء على النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ به .
ومنها : جواز التعاون في خدمة الشرفاء لقوله : ( أحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعَنَزَة ) ،
وهنا نقول : هل التعاون هنا في هذا الحديث أن أحد الرجلين معه الإداوة والثاني معه العنزة أو أنهما يتعاقبانهما ، يأخذهما واحد مرة والثاني مرة أخرى ؟ الظاهر أن الأول أقرب ، فيكون قوله : ( إداوة من ماء وعنزة ) موزعا على الرجلين ، وليس المعنى أن كل رجل يحملهما جميعا .
ومنها : الاستعداد لما ينبغي أن يفعل ، لقوله : ( وعنزة ) .
ومنها : تأكد السترة في الصلاة وعند التخلي ، تأكيد السترة في الصلاة وعند التخلي .
ومنها : جواز الاستنجاء بالماء دون الأحجار ، لأن أنس رضي الله عنه لم يذكر أنه كان يحمل أحجارًا معه، وإنما ذكر أنه كان يحمل الماء، والماء إنما كان ليستنجي به النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا فيدل الحديث على جواز الاقتصار على الماء في الاستنجاء، وإن كانت الدلالة فيها شيء من الضعف لكن هذا هو الظاهر: أنهم حملوا هذا لأجل أن يستنجي به.
ومن السلف من كره الاقتصار على الماء، ووجه كراهته: أن الإنسان إذا استنجى بالماء لزم منه أن يباشر بيده النجاسة، أليس كذلك؟ بيومي نعم؟
الطالب : بلى .
الشيخ : طيب .