تحت باب آداب قضآء الحاجة
تتمة فوائد حديث ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء ...).
ومن السلف من كره الاقتصار على الماء، ووجه كراهته: أن الإنسان إذا استنجى بالماء لزم منه أن يباشر بيده النجاسة، أليس كذلك؟ بيومي نعم؟
الطالب : بلى .
الشيخ : طيب .
قالوا : ولا ينبغي للإنسان أن يباشر النجاسة لأنها تعلق به، وعلى الأقل يعلق به ريحها فلا ينبغي أن يفعل، لكن الصحيح -وأظنه انعقد الإجماع بعد ذلك على الجواز- وهذا هو الصحيح أنه يجوز أن يقتصر الإنسان على الاستنجاء بالماء.
ويجاب عن ملامسة النجاسة ، بأن هذه الملامسة لإزالتها، وليست لاستبقائها، فهو يماسها من أجل إزالتها، كما نقول في المحرم : إذا سقط عليه طِيب وأراد أن يغسله فله أن يمس ذلك بيده، لأن مسه بيده من أجل إزالته لا من أجل استبقائه ، فلا نلزمه أن يأتي بعود أو نحوه يغسل به الطيب ، بل نقول : له أن يغسله بيده ولا حرج ، لأن هذا من أجل إزالته .
ونظير ذلك لو أن شخصاً غصب أرضاً ولما توسط منها ندم وتاب فماذا نقول ؟
نقول : تبقى واقفا في مكانك ولا له أن يستعمل الأرض في المشي عليها ؟ الثاني ، ومشيه هنا ليس عليه فيه إثم ، وإن كان هو مستولياً عليها بهذا المشي، لأن هذا المشي إنما هو إيش يا إخوان ؟
للتخلص منها، فالصواب جواز الاقتصار على الاستنجاء بالماء في تطهير الخارج من السبيلين .
إذا استحالت النجاسات العينية هل يبقى حكمها أم يزول؟
السائل : يا شيخ بارك الله فيكم النجاسات العينية التي قلنا كالكلب لا تطهر ولو يلقيها بمياه البحار .
الشيخ : نعم .
السائل : إذا كان تحولت لمواد كيماوية .
الشيخ : إي هذه مسألة الاستحالة ، إذا استحالت النجاسة فهل تبقى يعني يبقى حكمها أو يرتفع حكمها ؟
هذا محل خلاف بين أهل العلم ، وشيخ الإسلام -رحمه الله- يرى أن الاستحالة تطهر العين ، لأنها انتقلت من ذاك الاسم والوصف إلى وصف آخر، مثال ذلك :
رجل أوقد في روث حمار ، روث الحمار نجس ، لكن هذا الروث بعد إيقاده صار رمادا هل نقول : إنه طهر ؟
المذهب لا ، واختار شيخ الإسلام رحمه الله أنه يطهر ، لأن النار حللته وأزالته ، وقول الشيخ رحمه الله هو الصحيح ، لكن كلامنا أن الماء لا يطهر النجاسة العينية .
هل هذ الذكر ( اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث) لقضاء الحاجة أو مطلقا؟
السائل : بارك الله فيكم إذا دخل الرجل في الخلاء .
الشيخ : إيش ؟
السائل : إذا دخل الرجل في الخلاء ولم يرد قضاء الحاجة، هل يقول الذكر ؟
الشيخ : سؤال جيد يقول : هذا هذا الذكر: ( اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث ) لمن دخل الخلاء مطلقا أو لقضاء الحاجة ؟
الظاهر الثاني، لأن من دخله لإصلاح شيء فيه لا يمكن أن يعني يكشف عورته، فالظاهر أنه لمن دخل لقضاء الحاجة .
السائل : وهل لا تتسلط عليه الشياطين ؟
الشيخ : ما نستطيع أن نقول ربما إن الشياطين لا تتسلط عليه إلا إذا كشف عورته .
أيهما أولى من عمل السيئة ثم تاب منها وندم أم الذي عمل الحسنة ومن بها على الله؟
السائل : بعض الناس يعمل السيئة ويتوب عنها توبة نصوح ويندم على فعل السيئات وهو يريد تغير حاله الأول لأحسن منه .
الشيخ : نعم .
السائل : بعض الناس يعمل ويعمل حتما لكنه يمن بها يقول عملت وعملت .
الشيخ : نسأل الله العافية هذا صحيح .
السائل : أيهم يا شيخ أولى ؟
الشيخ : كيف الأول أولى ، الأول الذي إذا عمل السيئة ثم هداه الله عز وجل للتوبة منها هذا أفضل من رجل عمل الخير والحسنة ومن بها على الله ، قال الله تعالى : (( يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا عليك إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين )) .
الرسول وضع خاتمه قبل الدخول للخلاء احتراما لاسم الله فلم لا نقطع بالكراهة لذلك؟
الشيخ : نعم .
السائل : لقبح ما في هذا المكان .
الشيخ : نعم .
السائل : فلماذا لا نجزم بكراهة من يخالف هذا الأمر ؟
الشيخ : نعم .
السائل : هذا الأمر واضح .
الشيخ : سؤال جيد ، يقول : إن الرسول وضع خاتمه عند دخول الخلاء احتراما لاسم الله عز وجل فلماذا لا نقطع بالكراهة ؟
نقول : لأن الرسول فعل ذلك ولم ينه عنه ، والكراهة حكم شرعي تحتاج إلى دليل شرعي ومجرد التعليل صعب أن الإنسان يثبت به حكما يقول هذا حكم الله .
إذا استنجى الرجل بالماء هل يحتاج إلى تطهير يده بعده؟
السائل : بارك الله فيكم إذا استنجى الرجل بالماء هل يلزم ؟
الشيخ : إذا ؟
السائل : إذا استنجى الرجل بالماء هل يلزم منه أن يغسل يده اليسرى ؟
الشيخ : لا، إذا استنجى بالماء طهرت يده مع طهارة محل الخارج، ولا حاجة، حتى لا حاجة أنه يغسلها بعد ذلك.
ما حكم البسملة عند دخول الخلاء؟
السائل : أحسن الله إليكم البسملة قبل دخول الخلاء ؟
الشيخ : البسملة حديثها ضعيف ، لكن لا بأس أن الإنسان يعمل بها إن شاء الله .
هل يباح تعليق أشياء للزينة فيها لفظ الجلالة ؟
السائل : بارك الله فيكم هل الذي اسم الله عليه .
الشيخ : إيش ؟
السائل : الخاتم الذي عليه اسم الله أو ما يعلق في الرقبة وعليه لفظ الجلالة هل هذا من المباح أو له حكم آخر ؟
الشيخ : والله كلمة الله فقط هذه بدعة ليست من عمل السلف أن يضعوا على الشيء الله أما إذا كان الإنسان اسمه عبد الله أو عبد الرحمن أو ما أشبه ذلك فلا بأس .
إذا استجمر الإنسان بالمناديل في دورات المياه مع وجود الماء فهل يقال بأنه ترك الأولى؟
السائل : أحسن الله إليك إذا استنجى الإنسان في دورة المياه بغير الماء ، الورق الأوراق أو المناديل والماء موجود هل يقال إنه ترك الأولى ؟
الشيخ : أليست هذه المناديل تطهر ؟
السائل : بلى .
الشيخ : أي نعم ، أليس الأحجار تطهر ؟
أيهما أشد تطهيرا المناديل أو الأحجار ؟
السائل : المنديل .
الشيخ : خلك عازم .
السائل : المنديل يا شيخ .
الشيخ : طيب إذا كان الأحجار يجزئ فالمنديل من باب أولى .
السائل : الماء موجود ؟
الشيخ : ولو وجد الماء ، حتى الاستجمار يجزئ ولو وجد الماء .
السائل : ولا يقال بالأفضلية ؟
الشيخ : نعم ؟
السائل : ولا يقال ؟
الشيخ : هو لا شك كما قال الفقهاء الجمع بينهما أفضل ، الجمع بينهما أفضل .
إذا توضأ في بيت الخلاء فهل يسمي في قلبه أم يتلفظ به؟
السائل : إذا توضأ في مكان الخلاء .
الشيخ : إذا ؟
السائل : إذا توضأ في مكان الخلاء هل يسمي في نفسه أو باللفظ ؟
الشيخ : يسمي بقلبه ، وإن تلفظ فلا بأس ، لأنه ما في نهي عن هذا .
الكلام على بعض أحكام التختم للرجال.
لكن بعض العلماء كرهه إلا لحاجة ، لأنه ورد حديث ضعيف لكن بعض العلماء قواه : ( أن الرسول نهى عن التختم إلا لذي سلطان ) ، إلا أن العلماء قالوا : إن هذا حديث ضعيف والصواب أنه مباح وليس بسنة ، وصرح بعض العلماء بكراهة لبسه لمن أراد الزينة يعني من الرجال ، ولو كان مباحًا ، والصحيح أنه إذا أبحناه فسواء لبسه الإنسان للزينة أو لبسه لمجرد أنه يهوى هذا الشيء لكنهم قالوا : يكره للرجل أن يجعله في السبابة والوسطى ، والأفضل في الخنصر والبنصر والإبهام ، هذا ليس فيه كراهة وليس فيه استحباب.
لكن الخروج عن العادة قد يلحقه بالشهرة ، وقد : ( نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لباس الشهرة ) .
الله أكبر الله أكبر .
ما حكم عمل الرجال في كتابة أسماء النساء على بعض الخواتيم أو الحلي؟
الطالب : شيخ بارك الله فيكم .
الشيخ : نعم ما هو ؟
السائل : ما يعلقه النساء من كتابة أسماء الله عز وجل .
الشيخ : النساء ؟
السائل : يعلقونه في رقابهم .
الشيخ : أي كلمة الله ؟
السائل : يكتبون أسماء يكتب أسماء ؟
الشيخ : أسماء نساء ؟
السائل : أسماء نساء .
الشيخ : يعني أمة الله ؟
السائل : لا تكتب اسمها .
الشيخ : اسمها ما فيه الله .
السائل : ما فيه الله .
الشيخ : طيب .
السائل : فهل يجوز للرجال أن يعملوا مثل هذه الأعمال .
الشيخ : يعني ؟
السائل : يعني رجل يجلس عمله في دكان ويكتب أسماء النساء على هذه الأشياء ويبيعها .
الشيخ : إي إذا كان ما فيه محظور ما في مانع، إذا كان ما بياخذ أصبعها ويقيس عليه نعم ، لكن أخشى من التزوير ما يمكن فيه تزوير ؟
السائل : لا ما في تزوير .
الشيخ : أي .
السائل : من كذا خشب أو غيره أو كذا ؟
الشيخ : ما أرى فيه بأس، ما دام ما فيه محظور لا بأس أنها تلبس شيئا يكتب عليه اسمها .
السائل : تكتب سمها على ورقة وتعطيه الورقة وتقول اكتب هذا .
الشيخ : لا بأس ما فيه مانع .
من لم يجد ما يجعله سترة في الصلاة فهل له أن يأخذ قلما ويضعه في قبلته؟
السائل : من لم يجد شيئا يصلي إليه فهل له أن يطرح القلم ونحوه ؟
الشيخ : قال النبي عليه الصلاة والسلام : ( ليستتر أحدكم ولو بسهم ) .
ما حكم تعليق بعض الآيات في البيوت؟
السائل : كتابة بعض الآيات في بعض البيوت .
الشيخ : إيش ؟
السائل : بعض الآيات تكتب في البيوت .
الشيخ : نعم .
السائل : ما حكمها ؟
الشيخ : تكملنا عليه هذا في خطبة سبقت لنا ، أظنك لم تحضرها ؟
السائل : لا أذكر .
الشيخ : لا هي قبل عشرين سنة ، وبينا أن هذه من البدع ، وذكرنا عدة تعليلات تقتضي كراهتها أي نعم ، نعم ؟
السائل : وهل هي موجودة ؟
الشيخ : والله يمكن في الخطب المطبوعة ، ها ؟
السائل : مطبوعة .
الشيخ : مطبوعة وحدها ؟
السائل : مع اللجنة الدائمة ... .
الشيخ : زين إذًا ارجع إليها.
إذا كان في التختم مشابهة للنصارى فما الحكم؟
السائل : ... .
الشيخ : إيش ؟
السائل : الخاتم ... .
الشيخ : ولو فيه ؟
السائل : ... .
الشيخ : أيهم ويش اسمه ويش اسمه ؟
لا لا مين قالك ...، أنا أسأل الرجل لأنه عجز يعرفه عد أصابعك الآن ؟ والوسطى والإبهام والبنصر على الإباحة ، لكن كما قلنا لكم: إذا كان فيه شهرة مخالفة للعادة فيترك ، نعم ؟
السائل : مثل لبس النصارى للدبلة.
الشيخ : النصارى ما أعرف عنهم ويش يلبسون ، الذي يسمونها الدبلة ، أي يلبسونها في إيش ؟ في البنصر ؟
في البنصر ، إذًا إذا كان هذا اللباس مختصا بالنصارى صار مكروها من جهة التشبه .
مراجعة ومناقشة تحت باب آداب قضاء الحاجة
الطالب : بالسكون والضم .
الشيخ : بالسكون والضم ، على رواية السكون معناها ؟
الطالب : السكون بمعنى الشر .
الشيخ : بمعنى الشر ، والخبائث ؟
الطالب : والخبائث بمعنى النفوس الشريرة .
الشيخ : فيكون استعاذ من الشر وأهله ، طيب وعلى رواية الضم ؟
الطالب : على رواية الضم ذكران الشياطين .
الشيخ : إيش ؟
الطالب : جمع خبيث .
الشيخ : جمع خبيث والمراد بها ذكران الشياطين ، والخبائث جمع خبيثة والمراد بها إناث الشياطين .
طيب ما مناسبة الدعاء بهذا عند دخول الخلاء يا سليم ؟
الطالب : نعم يا شيخ يدعو به إذا أراد الدخول .
الشيخ : نعم كيف هذا ؟
الطالب : كشف العورة ، والمرحاض مأوى الشياطين .
الشيخ : نعم ، لأن الأماكن الخبيثة مأوى الشياطين ، كما أن الأماكن الخربة في الغالب مأوى الجن .
طيب يقول هذا الذكر إذا استكمل داخلا الخلاء الأخ ، أي نعم ؟
الطالب : قبل أن يدخل .
الشيخ : قبل أن يدخل ؟
الطالب : قبل أن يدخل الدورة .
الشيخ : طيب متى يعبر بالفعل عن إرادته ؟
الطالب : أن يكون الإرادة قريبة.
الشيخ : أن يكون الإرادة قريبة وأيضا جازمة ، جازمة من أجل أن يتحقق الفعل.
قول أنس رضي الله عنه : ( كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام ) من المراد بالغلام هنا ؟
الطالب : المراد بالغلام ؟
الشيخ : نعم .
الطالب : ابن مسعود .
الشيخ : قيل : إنه ابن مسعود ، طيب، وقيل : إنه غير ابن مسعود، لأن ابن مسعود آنذاك كبير.
لماذا يحمل الإداوة والعنزة فؤاد ؟
الطالب : يحمل الإداوة والعنزة خدمة للنبي صلى الله عليه وسلم .
الشيخ : إي لماذا لم يحمل العمامة والرداء ؟
الطالب : لأنه لا حاجة للنبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك .
الشيخ : نعم ؟
الطالب : يحمل العنزة لتكون ساترة له حين يقضي حاجته حين ويضعها سترة له للصلاة .
الشيخ : نعم .
الطالب : أما الإداوة لكي يستنجي بها .
الشيخ : لكي يستنجي بها ، ولهذا قال : ( فيستنجي بالماء ) .
طيب يؤخذ من حديث أنس هذا جواز الاقتصار على الماء في تطهير المحل نعم الذي ورا ؟
الطالب : يؤخذ .
الشيخ : من أين ؟
الطالب : إداوة فيها ماء .
الشيخ : لكن من أين يؤخذ ؟ اقرأ الحديث عشان تعرف !
الطالب : ... .
الشيخ : نأخذ من الإداوة ولا من الاستنجاء ؟
الطالب : من الاستنجاء .
الشيخ : من الاستنجاء .
طيب كره بعض العلماء السابقين أن يقتصر على الماء فما تعليله وما الرد عليه ؟
الطالب : تعليله أنه يباشر النجاسة .
الشيخ : أن في الاقتصار على الماء مباشرة النجاسة باليد فهو يلوث يده ولهذا تجد الرائحة فيها ، طيب ما الرد عليه ؟
الطالب : هذا يكون للإزالة .
الشيخ : ها .
الطالب : هذا للإزالة والضرورة .
الشيخ : طيب ما لكن نريد أن نستدل أولا بالأثر قبل النظر وهذا خله عندك فائدة ، الاستدلال بالأثر قبل النظر !
الطالب : الحديث .
الشيخ : الحديث ( فيستنجي بالماء ) ولم يذكر أنس أنه لم يحمل أحجارا يستجمر بها .
الطالب : ثانياً : هذا إزالة .
الشيخ : أن مباشرة النجاسة هنا لإزالتها فهو للتطهر منها وليس للتلوث بها صح ؟ طيب .
ما تقول يا عبد الله فيما لو أن محرما أصابه طيب فجعل يغسله بيده أعليه فدية أو لا ؟
الطالب : ليس عليه شيء ، يقاس ذلك على !
الشيخ : ليس عليه شيء لماذا ؟
الطالب : لأنه مسه ليزيله .
الشيخ : أنه مسه ليزيله لا ليترفه به، تمام، طيب.
هل مثل ذلك إذا كان على رأس المحرم طيب وأراد أن يتوضأ ؟ إبراهيم هل نقول : يجب أن تأتي بشيء لا تباشر به الرأس عند المسح عليه ؟
الطالب : لا ، يباشره .
الشيخ : إذا باشر الرأس المدهون بالطيب باليد لا بد أن تحمل اليد منه شيئا ها ؟
الطالب : له ذلك .
الشيخ : هل عندك دليل من الأثر ؟
الطالب : حديث عائشة رضي الله عنها .
الشيخ : نعم .
الطالب : ( كنت أنظر إلى وبيص المسك في رأس الرسول وهو محرم ).
الشيخ : ( كنت أنظر إلى وبيص المسك في رأس الرسول وهو محرم ) ، ومن المعلوم أن الرسول كان يتوضأ ، وكان أيضًا يغتسل ويخلل شعره ، فهذا دليل على أن ذلك لا يضر ، فلا حاجة إلى أن الإنسان يتحرج أو يكون في قلق عندما يمسح رأسه مطيب وهو محرم ، نقول : هذا لا بأس به ، لأنك ما قصدت الطيب للترفه وما قصدت الطيب أصلا ، إنما قصدت مسح الرأس طيب. ثم نأخذ درس الليلة وإن كان الوقت قليلا .
وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال :( قال لي النبي صلى الله عليه وسلم : خذ الإداوة ، فانطلق حتى توارى عني فقضى حاجته ). متفق عليه .
المغيرة بن شعبة رضي الله عنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، وكان مصاحباً له، وكان يخدمه في وضوئه واستنجائه، فقال له : ( خذ الإداوة ) أي الإداوة ؟
الإداوة هي: إناء من جلد صغير يكون فيه الماء، ويشبهه عندنا ما يسمى بالمطّارة، نعم.
وقوله : ( خذ الإداوة ) من المعلوم أنه إنما أمره ليأخذها من أجل أن يستنجي بالماء ويتوضأ به.
( فانطلق حتى توارى عني ) : توارى بمعنى: اختفى عني.
( فقضى حاجته ) يعني ببول أو غائط ، وإنما فعل ذلك عليه الصلاة والسلام لا من أجل ستر العورة لأن ستر العورة واجب ويحصل بأدنى من ذلك ولكن من أجل أن يبتعد عن رؤيا الناس له على هذه الحال ، لأن الرجل الحيي الذي فيه الحياء لا يحب أن يراه الناس وهو يقضي حاجته ، بل يحب أن يبعد حتى لا يروه ، وهذا غير نظر العورة ، لأن نظر العورة أشد من هذا ويأتي إن شاء الله الكلام عليه .
18 - وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال :( قال لي النبي صلى الله عليه وسلم : خذ الإداوة ، فانطلق حتى توارى عني فقضى حاجته ). متفق عليه . أستمع حفظ
فوائد حديث ( قال لي النبي صلى الله عليه وسلم : خذ الإداوة ...).
الطالب : استخدام المغيرة بن شعبة .
الشيخ : أن الرسول صلى الله عليه وسلم استخدم المغيرة بن شعبة .
ومن فوائده : أن أمر الخادم بالشيء لا يعد سؤالا مذمومًا، فقول الرسول للمغيرة : ( خذ ) هذا أمر ليس سؤالا، لأن الخادم يرى نفسه في منزلة دون منزلة المخدوم، فإذا وجه إليه الأمر فليس سؤالا ولكنه إيش ؟
ولكنه أمر .
ومن فوائد هذا الحديث : فضيلة المغيرة ومنقبته في خدمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ، ولا شك أن هذه منقبة ومزية أن يكون الإنسان خادما للرسول عليه الصلاة والسلام لما في ذلك من الشرف العظيم ، ومن العلم الذي يكتسبه من خدمته الرسول عليه الصلاة والسلام .
ومن فوائد الحديث : جواز الاقتصار على الماء في الاستنجاء ، إذ لم يأمر المغيرة أن يحمل أحجارا .
فإن قال قائل : ربما تكون الأحجار عنده فلا يحتاج أن يأمره ؟
قلنا : نعم هذا محتمل ، لكن إذا نظرنا إلى حديث ابن مسعود رضي الله عنه : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يأتي بأحجار فأتى بحجرين وروثة فألقى الروثة وقال : إنها رجس ) ، فهذا يدل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا أراد الاستجمار بالحجر طلب ممن يخدمه أن يأتيه بالحجر .
ومن فوائد هذا الحديث : شدة حياء النبي صلى الله عليه وسلم ، والحياء معروف ، ولا يمكن أن نحده بأوضح من لفظه ، فإن الانفعالات النفسية لا يمكن للإنسان أن يحدها ويعرفها ، أليس كذلك ؟
لو قال قائل : ما هي المحبة ؟ ماذا نقول ؟
نقول : ميل الإنسان إلى الشيء ، إذا قلت : ميل الإنسان إلى الشيء صار معناه أنك عرَّفت المحبة بأثرها ، لأن الميل إلى الشيء نتيجة المحبة ، ولهذا لما ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه *روضة المحبين * تفسيرات للمحبة ، أظنها بلغت العشرين قال : " ولا يمكن أن تحد المحبة بأحسن من لفظها " ، المحبة المحبة الكراهة ؟
الطالب : الكراهة .
الشيخ : الحزن ؟
الطالب : الحزن .
الشيخ : الحياء أيضا لا يمكن أن أن تحده بأوضح من لفظه.
وأما قول من قال : انكسار يعتري الإنسان عند فعل ما يخجل أو ما أشبه ذلك فهذا إنما هو آثاره ، إذًا نقول : في هذا الحديث شدة استحياء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يُرى على صفة مكروهة، من أين تؤخذ ؟
الطالب : ( انطلق حتى توارى عني ) .
الشيخ : ( انطلق حتى توارى عني ) .
ويؤخذ منه فائدة أيضا : أنه ينبغي للإنسان إذا كان في برية وأراد قضاء الحاجة أن يبتعد حتى لا يرى وما أبعد ما يمشي إذا كان في أرض مستوية، نعم إن شاء الله يأتي بقية الكلام على الحديث .
هل قولنا عدم النقل ليس نقلا للعدم قاعدة مطردة؟
السائل : ليس نقلا للعدم ؟
الشيخ : نعم ، هذا فيما الأصل ثبوته ما هي قاعدة مطلقة ، فيما لو الأصل ثبوته فمثلا : إذا أمر الرسول بشيء وجاء إنسان قال : هل فعله الرسول ؟ نقول : هل نقل أنه لم يفعله ؟
فالقاعدة هذه ما هي مطلقة في كل شيء ، نعم ؟
السائل : ... .
الشيخ : أيهم ؟
السائل : حديث ابن مسعود .
الشيخ : حديث ابن مسعود ما فيه استنجاء ، نعم ؟
السائل : ذكرنا في فوائد الحديث استحباب خدمة العلماء .
الشيخ : هذا ما كملناه ، والعلماء يستحب خدمتهم ، وبعضهم يستحب أن يستخدم .
هل تلحق بالخلاء الميضآت الموضوعة للاستحمام؟
الشيخ : نعم ؟
السائل : في بعض الأماكن تكون !
الشيخ : إيش ؟
السائل : هناك أماكن للوضوء هل حكمه حكم بيوت الخلاء ؟
الشيخ : لا ، الميضآت تقصد ؟
السائل : بعض الأماكن .
الشيخ : فيه ميضآت وفيه مثلا للتروش أي ما أظن يلحق بالخلاء ـ نعم ؟
السائل : أحسن الله إليكم : يعتبر هنا أن الأمر قال له : ( خذ الإدواة ) ، فصارت مع المغيرة ، ثم الرسول صلى الله عليه وسلم قال له : ( ناولني الإداوة ) فمن أين قلنا إنه استنجى بالماء ؟
الشيخ : هو أعتقد يا فراس أن الرسول لما قال : ( خذ الإداوة ) لا يريد أن يستعرض عضلاته ، يعني الحقني بها هذا معناها ولا تحتمل غير هذا يلا سليم ؟
السائل : عفا الله عنك يا شيخ خدمة الرسول يا شيخ شرف وقرب عند الله سبحانه وتعالى .
الشيخ : نعم نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يخدم سنته ، وإلا العادة ما هو ممكن نخدمها الآن !
السائل : ... هو المنة منه .
الشيخ : المنة المنة من الرسول على الخادم .
السائل : أي نعم ولكن يا شيخ الحين بعض الناس تخدم والخادم ما يحب ... .
الشيخ : ويشلون يختار ؟
أنت تضمن إنسان يقدم نفسه ليخدم شخصا إلا وهو يحب أن يخدمه ؟
السائل : يخدمه طمع دنيا .
الشيخ : لا لا إكرام، وإلا يمكن طمع دنيا، يمكن يكون هذا سلطان ويبي يخدمه، وإذا قدم له نعاله مسيرة متر أعطاه ألف ريال، مثلا يخدمه مرتين .
السائل : والله يا شيخ بعض الناس يخدم عن طلب جاه .
الشيخ : المهم الأغراض بارك الله فيك كثيرة ، الأغراض كثيرة لكن أن أحد يخدم شخص ويتمنى أن يخدمه لأنه يحبه في الله هذه هي .
السائل : بارك الله فيك .
الشيخ : نعم .
بماذا تحصل خدمة سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟
الشيخ : إيش ؟
السائل : بماذا تحصل خدمة سنة النبي صلى الله عليه وسلم ؟
الشيخ : بالنصيحة لها ، والذب عنها ، وحملها في القلب ، وحملها في الكتب .
وهل تصحيح وتضعيف الأحاديث يدخل في خدمة سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟
الشيخ : إيش ؟
السائل : التجريح والتعديل في الرجال .
الشيخ : أي نعم يدخل في هذا الاطلاع على ما صح عن الرسول أو لم يصح سواء كان في الاطلاع في كتب الرجال أو في علل الحديث الخفية التي لا يعرفها إلا الجهابذة ، لأنه ليس المسألة كلها مبنية على الرجال ، يجب أن تعلموا أيها الطلاب أن تعلموا أنه ليس تصحيح الحديث على كون الرجال ثقات أو غير ثقات أو سند متصل أو غير متصل ، لأن هناك شيئا مهما قد يكون مثل هذا أو أهم وهو عدم الشذوذ والعلة القادحة ، كثير من الناس الآن يصححون الأحاديث بمجرد ظاهر السند ويغفلون عن الأمر المهم وهو : أن لا يكون شاذا ولا معللا ، ومعلوم أن من شرط الصحيح والحسن أيضًا ألا يكون معللا ولا شاذا ، ألم تعلموا أن بعض العلماء المحققين في علم الحديث في عصرنا الحاضر صحح حديث : ( أن البقر لحمها داء ولبنها شفاء ) ، مع أن هذا لا يمكن أن يصححه أحد أبدًا ، لو صحح هذا الحديث لكان القرآن يكذبه ، لأن الله أحل البقر ، والرسول ضحى عن أزواجه بالبقر وأكلن منها وغير ذلك من الأشياء ، لهذا أنا أنصح إخواني الذين يعتنون بالحديث من هذا الطريق ، فإنها طريق ما هي سليمة ، لا بد أن نعرف بعد أن ننظر في الرجال والسند أن ننظر في متن الحديث وإن شئت لقلت أن ننظر أولًا في متن الحديث إذا كان مخالفا لما يعلم بالضرورة من دين الإسلام أو بما يعلم بالضرورة بطلانه بالعقل فلا حاجة ، كُفينا إياه ، لأن نقول هذا معلل ولا شاذ وننتهي منه ، انتبهوا لهذا بارك الله فيكم هذه مسألة مهمة تجب العناية بها وقد نبهت عليها أكثر من مرة نعم انتهى الوقت .
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :( اتقوا اللعانين : الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم ). رواه مسلم .
أما بعد :
فما سبق تكلمنا عنه ولا يحتاج إلى بحث فيه كثير لأنه واضح لكن نبدأ بدرس جديد وهو قوله :
" وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( اتقوا اللاعنين : الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم ) رواه مسلم " :
قوله : ( اتقوا ) أي : احذروا ، لأن التقوى معناها اتخاذ الوقاية من محذور فيكون معنى اتقوا احذروا .
وقوله : ( اللاعنين ) : اسم فاعل ، وهل هو على ما اشتق منه أي : أنه اسم فاعل ، أو إنه فاعل بمعنى مفعول ؟
يحتمل هذا وهذا ، فعلى الأول : ( اتقوا اللاعنين ) : أطلق عليه اسم اللاعن لأنه يكون سببا في اللعن ، وعلى الثاني يكون فاعل بمعنى مفعول لأن اسم الفاعل يأتي بمعنى اسم المفعول كما في قوله تعالى : (( فهو في عيشة راضية )) أي : مرضية .
على كل حال حتى إذا قلنا : إنها بمعنى اسم مفعول أي : الملعونَين، فالمراد بالملعون هو الفاعل، ومعنى اللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله.
وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن اللاعنين فقال : ( الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم ) :
( يتخلى ) ، أي : يقضي حاجته ويفرغ ما في بطنه من الأذى .
( في طريق الناس ) أي : ما يستطرقه الناس .
( أو ظلهم ) : أي : ما يستظلون به ، وذلك أن الناس في أيام الصيف يحتاجون إلى الظل ، فيستظلون عن الشمس بظل الجدران أو الأشجار أو غيرها، وذلك لأن الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم لا شك أنه يؤذيهم من عدة أوجه :
أولا : من حيث الرائحة ، لأن رائحة الخلاء خبيثة منتنة ، فيتأذى بها الناس ثانياً : من حيث التقزر والتكره ، لأن الإنسان إذا رأى الخلاء فإنه يتكره هذا الشيء ويتبرم منه ويتقزز ، وربما يكون من بعض الناس الذين لا يقدرون على رؤية ما يكرهون حتى يتقيؤوا .
الوجه الثالث : أنه يؤذيهم من حيث تلوثهم به ، فإنهم إذا تلوثوا بهذا الخلاء ماذا يحصل يا جابر ؟
الطالب : الجراثيم .
الشيخ : يحدث جراثيم ؟
الطالب : الريح .
الشيخ : الريحة انتهينا منه ، محمود نعم ؟
الطالب : تنجسهم بها .
الشيخ : نعم يحصل تنجس أرجلهم أو خفافهم أو ثيابهم أيضا.
أيضا : فيه أذية من حيث حرمانهم من هذا المجلس الذي يجلسون إليه ويأوون إليه يتحدثون ويزيلون عنهم السآمة والملل ، فلهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم التخلي في هذا جعله من أسباب اللعن ، أي : أن الإنسان يلعن بسبب ذلك .
24 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :( اتقوا اللعانين : الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم ). رواه مسلم . أستمع حفظ
فوائد حديث ( اتقوا اللعانين : الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم ).
منها : تحريم التخلي في الطريق وتحريم التخلي في الظل ، ووجه التحريم ظاهر، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم جعله سببا للعن.
ومن فوائد الحديث : أن المتسبب في الإثم كالمباشر ، المتسبب في الإثم كالمباشر لأننا نعلم أن اللاعن ليس هو المتخلي من اللاعن ؟
الناس الذين يتأذون بهذا ، فلهذا نقول : المتسبب في الإثم كالمباشر ، أما في الضمان فإنه يختلف على تفصيل عند الفقهاء.
ومن فوائد هذا الحديث : جواز لعن من فعل ذلك ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن هذا محذرًا من أن تقع اللعنة على الفاعل، ولا يمكن أن تقع اللعنة على الفاعل إلا إذا كان اللاعن محقاً، أما إذا كان غير محق فلا يمكن أن تقع اللعنة على الملعون، وعلى هذا فيجوز أن يَلعن الإنسان فاعل ذلك، ولكن هل يلعنه على سبيل التعيين؟ يعني: لو فرض أن الرجل شاهد هذا الإنسان الذي يتخلى في الطريق أو في الظل هل يلعنه بعينه ؟
الذي نرى أنه من الورع ألا يلعنه بعينه ، وإنما يقول : اللهم العن من فعل كذا، لأن من المعلوم أن لعن المعين حرام حتى لو كان من أكفر عباد الله، حتى لو رأيت رجلا يسجد لصنم لا تقل : اللهم العنه، فهذا ليس أعني: التخلي في ظل الناس أو طريقهم ليس بأشد من عبادة الصنم .
ومن فوائد هذا الحديث : حماية الشريعة الإسلامية لأهلها من الأذى ، لأن الغرض من ذلك هو تحذير الناس من أذية المؤمنين ، الرسول عليه الصلاة والسلام لم يأمرنا أن نتقي اللاعنين من أجل أن نعرف أنه ملعون لا من أجل التحذير من أذية المؤمنين، وقد قال الله تبارك وتعالى : (( والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا )) .
ومن فوائد هذا الحديث : أنه لو كان الطريق واسعا والناس يستطرقونه من وسطه أو من أطرافه بحيث لا يتمكنون من الاستطراق في وسطه فإنه لا بأس أن يتخلى الإنسان في هذا الجانب الذي لا يستطرقه الناس ، لأنه قال : ( طريق الناس ) ، ولم يقل : الطريق عامة ، فعلى هذا لو كان الطريق واسعا واحتاج الإنسان أن يتغوط أو يتبول في هذا الطريق الذي لا تطرقه الأقدام فظاهر الحديث أنه لا بأس به ، ولكن هذا مشروط بألا يكشف عورته أمام الناس .
ومن فوائد الحديث : أنه لا يحرم التخلي في الظل مطلقًا، بل في الظل الذي يقصده الناس، لقوله ؟
الطالب : ( أو ظلهم ) .
الشيخ : ( أو ظلهم ) أما مجرد الظل فلا يحرم .
استثنى بعض العلماء رحمهم الله قال : ما لم يكونوا يقصدون الظل للجلوس فيه لغيبة الناس ، يعني لو كان هؤلاء يجلسون في الظل يغتابون الناس أو يشربون الخمر أو يفعلون معصية، يأوون إلى الظل لهذا الغرض قال : فإنه لا بأس أن يتخلى فيه لأن ذلك سبب لبعدهم عنه، ولكن هذا الاستثناء فيه نظر لأنهم إذا أبعدوا عنه ذهبوا يلوثون ظلا آخر، يعني لن ينتهوا ، ثم إنه لو حصل هذا التخلي في هذا الظل الذي يقصده هؤلاء ربما يقصده أناس يحتاجونه ولا يعملون فيه المعصية ، فهذا الاستثناء فيه نظر .
والصواب: أنه إذا كان هذا الظل مأوى لمن يعمل فيه المعاصي أن يجلس الإنسان فيه ، حتى إذا جاء الذين يعتادونه للمعاصي إيش يعمل ؟
ينكر عليهم، هذا هو الحل، أما أن يتغوط أو يبول في هذا المكان الذي حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام ففيه نظر.
هل يمكن أن نأخذ من هذا قاعدة عامة : وهي: تحريم أذية المسلمين بأي نوع من الأذى ؟
نعم، نقول : إن هذا الحديث يدل على تحريم أذية المسلمين بأي نوع من الأذى سواء بالقول أو الفعل أو اللمس أو أي شيء .
وزاد أبو داود عن معاذ رضي الله عنه : ( والموارد ) ولفظه :( اتقوا الملاعن الثلاثة : البراز في الوارد ، وقارعة الطريق ، والظل ). ولأحمد عن ابن عباس : ( أو نقع ماء ) ، وفيهما ضعف . وأخرج الطبراني النهي عن قضاء الحاجة تحت الأشجار المثمرة ، وضفة النهر الجاري ، من حديث ابن عمر بسند ضعيف .
ولفظه : ( اتقوا الملاعن الثلاثة : البَراز في الوارد ، وقارعة الطريق ، والظل ) " :
( اتقوا الملاعن ) هنا نقول في اتقوا كما قلنا في الأولى، أي : احذروا .
و ( الملاعن ) مكان اللعن يعني: الأمكنة التي تكون سببا للعن وذلك مفسر في قوله : ( البراز في الموارد ) .
والمراد بالبراز هنا قضاء الحاجة ، يفسره الحديث الذي قبله : ( الذي يتخلى في طريق الناي أو ظلهم ) .
الموارد : جمع مورد وهو ما يرده الناس للشرب أو للاستسقاء من حوض أو غدير أو ساقية أو نهر أو ما أشبه ذلك ، المهم أن الناس يردونه لإيش ؟ للاستسقاء والشرب فإنه لا يحل للإنسان أن يتبرز فيه .
( وقارعة الطريق ) : هذه كالذي سبق ، هناك قال : ( طريق الناس ) وهنا قال : ( قارعة الطريق ) ، يعني التي تقرعها الأقدام.
والثالث : ( الظل ) وهنا أطلق قال : ( الظل ) ولكن ينبغي أن يحمل على ما سبق وهو ظل مَن ؟
ظل الناس، ما هو كل ظل، فزاد أبو داود موضعا ثالثًا وهو ( الموارد ) فتكون ثلاثة .
قال : " ولأحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما : ( أو نقع ماء ) " :
( نقع ماء ) يشبه الموارد إلا أنه أعم ، لأن نقع الماء أعم من كونه موردًا أو غير مورد ، لأنه إن كان موردا ففيه جنايتان وإن كان غير مورد ففيه جناية واحدة وهو إفساد الماء ، لأنه إذا تخلى الإنسان في نقع الماء فلا شك أنه يفسده ، إما أن ينجسه إن كان قليلا وإما أن يفسده وإن لم يكن نجساً ، هذه أربعة.
" وأخرج الطبراني : ( النهي عن قضاء الحاجة تحت الأشجار المثمرة ) " :
هذا خامس ( الأشجار المثمرة ) أيضا ينهى عن قضاء الحاجة تحتها ، لكن بشرط أن تكون الثمرة مقصودة سواء كانت تؤكل أو لا تؤكل ، فإن كانت تؤكل ففي قضاء الحاجة تحتها إساءتان :
الإساءة الأولى إلى من قصدها ، والإساءة الثانية إلى تلويث الطعام بالخبَث ، ومعلوم أن تلويث الطعام بالخبث حرام ، ولهذا نُهي عن الاستجمار بالعظم لأنه زاد إخواننا من الجن .
والمراد إذًا الأشجار المثمرة يجب أن نقيدها بالمقصودة ، أما أشجار مثمرة ثمرتها لا تقصد وتبقى بالأرض لا يأخذها الناس فلا بأس ، لأنه ليس فيها أذية لأحد، كم هذه ؟
الطريق والظل والموارد ونقع الماء والخامس: تحت الأشجار المثمرة، والسادس قال : ( وضفة النهر الجاري ) :
( ضفة النهر الجاري ) يعني طرفه ، وذكر الجاري على أنه وصف كاشف ، لأن النهر لا يكون إلا جاريا ، من حديث ابن عمر بسند ضعيف.
لكن لو فرضنا أن هذه الأحاديث ما صحت فلدينا القاعدة العامة التي أشرنا إليها أولا وهي: " كل موضع يتأذى به المسلمون فإنه لا يجوز أن يتخلى فيه " . طيب فإن كان هذا الطريق لغير المسلمين فهل يجوز للإنسان أن يتخلى فيه ؟ الجواب : لا ، لأن الحديث رواية مسلم : ( يتخلى في طريق الناس ) ولم يقيدها بالمسلمين .
ولأن الدين الإسلامي ليس دين عدوان وأذية ، فما دام بيننا وبين هؤلاء الكفار عهد أو ذمة فإنه لا يحل لنا إيذاءهم .
26 - وزاد أبو داود عن معاذ رضي الله عنه : ( والموارد ) ولفظه :( اتقوا الملاعن الثلاثة : البراز في الوارد ، وقارعة الطريق ، والظل ). ولأحمد عن ابن عباس : ( أو نقع ماء ) ، وفيهما ضعف . وأخرج الطبراني النهي عن قضاء الحاجة تحت الأشجار المثمرة ، وضفة النهر الجاري ، من حديث ابن عمر بسند ضعيف . أستمع حفظ
وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :( إذا تغوط الرجلان فليتوار كل واحد منهما عن صاحبه ، ولا يتحدثا ، فإن الله يمقت على ذلك ). رواه أحمد وصححه ابن السكن ، وابن القطان ، وهو معلول .
" وعن جابر رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ( إذا تغوط الرجلان ) " :
( تغوط ) أي : أرادا الغائط ، وأصل الغائط المحل المنخفض من الأرض هذا الأصل ، ثم نقل من هذا المسمى إلى قضاء الحاجة ، ووجه الارتباط والعلاقة أن الناس كانوا فيما سبق ليس عندهم كُنُف في بيوتهم فإذا أرادوا البراز خرجوا إلى الأماكن المنخفضة يقضون حوائجهم.
فعلى هذا نقول : ( تغوَّط ) بمعنى أرادا أن يتغوطا أي : أرادا أن يقضيا حاجاتهما، وسمي قضاء الحاجة بذلك لأنه ينتابه الناس فيما سبق، وإلا فالأصل أن الغائط هو المكان المطمئن من الأرض.
طيب: ( فليتوارى كل واحد منهما عن صاحبه ) يتوارى أي : يستتر كل واحد عن صاحبه، وجوبا أو استحبابا ؟
الطالب : وجوبا .
الشيخ : لا ، ما هو وجوبا ولا استحبابا ، وجوبا فيما إذا كان يؤدي إلى كشف العورة ، واستحبابا فيما إذا كان لا يؤدي إلى كشف العورة بحيث يكون كل واحد منهما يستدبر الآخر .
قال : ( ولا يتحدثا ) نهوا أن يتحدثا أي : يحدث أحدهما صاحبه.
" ( فإن الله يمقت على ذلك ) رواه أحمد وصححه ابن السكن وابن القطان وهو معلول " :
قوله : ( يمقت ) المقت أشد البغض .
( على ذلك ) أي : على هذا الفعل وهو أن يجلس الرجلان أحدهما إلى الآخر على قضاء الحاجة يتحدثان.
ووجه النهي عن ذلك إن كان مع كشف العورة فالأمر واضح ، لأن هذه حال سيئة وهيئة مكروهة .
وإن كان مع غير كشف العورة فلأنهما إذا صارا يتحدثان سوف يمكثان طويلا على هذه الحال ، لأن التحدث غالبا يطول بين الناس وينسى الإنسان الحال التي هو عليها ، فلهذا كان سبباً لمقت الله تبارك وتعالى .
27 - وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :( إذا تغوط الرجلان فليتوار كل واحد منهما عن صاحبه ، ولا يتحدثا ، فإن الله يمقت على ذلك ). رواه أحمد وصححه ابن السكن ، وابن القطان ، وهو معلول . أستمع حفظ
فوائد حديث ( إذا تغوط الرجلان فليتوار كل واحد منهما عن صاحبه ...).
منها : أن الدين الإسلامي دين الأدب والخلق الرفيع ، لأن هذه الحالة التي ذكرت في الحديث لا شك أنها مخالفة للأدب ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عنها .
ومن فوائد هذا الحديث : أنه إذا أراد الرجلان أن يتغوطا فإن السنة أن يبتعد كل واحد منهما عن الآخر حتى لا يراه ، فضلا عن كونه يرى عورته .
ومن فوائد هذا الحديث : النهي عن التحدث على قضاء الحاجة ، حتى وإن كان أحدهما لا يرى الآخر، كما لو كانا في مرحاضين متجاورين بينهما جدار قصير، فصار كل واحد منهما يحدث الآخر فهو منهي عنه .
ومن فوائد هذا الحديث : إثبات المقت لله عز وجل ، أي : إثبات وقوع المقت من الله ، وهو أشد البغض ، وقد ثبتت هذه الصفة أعني : البغض بوصف المقت وبوصف البغض أيضاً ، فجاءت في السنة بلفظ البغض وجاءت في القرآن بلفظ المقت، قال الله تعالى : (( كبر مقتًا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون )) ، وأخبر الرسول عليه الصلاة والسلام : ( إن الله يبغض من الرجال البذيء ) وهذا يدل على ثبوت هذه الصفة لله عز وجل شديدة وخفيفة ، خفيفة في إيش ؟
في البغض ، وشديدة في المقت .
فما معنى البغض المضاف إلى الله عز وجل أو المقت ؟
نقول : أما أهل السنة والجماعة فيقولون : إنه حقيقة، إن الله يبغض ويحب حقيقة، لأن هذا ما جاءت به النصوص، وهذا أمرٌ غيبي، والأمر الغيبي يجب على الإنسان أن يصدق به على ظاهره، وأما عند أهل التأويل والتعطيل فيقولون : لا، إن الله لا يُبغض ولا يمقت وإنما المراد بالبغض والمقت العذاب والانتقام ، ولا شك أن هذا تحريف للكلم عن مواضعه ، لأن الانتقام والعقوبة غير البغض ، ولكنها من لازم البغض ، إذا أبغض الله الإنسان عاقبه وليست هي البغض .
وما المانع من أن تقول : إن الله يبغض الشيء أو يمقت على الشيء على وجه الحقيقة ؟
لا مانع ، فإذا كان لا مانع وجب علينا أن نصدق به وألَّا نحرف الكلم عن مواضعه ، وهكذا يقال في وصف العجب والرضا والمحبة والكراهة والسُخط يقال فيها كما نقول في البغض: يجب إثبات هذه الصفة لله عز وجل على وجه الحقيقة .
ولكن هل يكون بغضه كبغض المخلوقين ؟
لا، لماذا ؟
لأن لدينا قاعدة عامة محكمة وهي قوله تعالى : (( ليس كمثله شيء )) : فجميع صفاته تبارك وتعالى ونعوته لا يمكن أن تماثل صفات المخلوقين ونعوتهم .
ومن فوائد هذا الحديث : تحريم هذه الهيئة وهي: أن يجتمع اثنان يقضيان حاجتهما ويتحدثان ، بل لو شئنا لقلنا : إنه من كبائر الذنوب ، لأنه رتب عليه الوعيد ، وإذا رتب عليه الوعيد فقد ذكر العلماء رحمهم الله أن كل ذنب ختم بوعيد فهو من كبائر الذنوب .
وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :( لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه ، وهو يبول ، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه ، ولا يتنفس في الإناء ). متفق عليه ، واللفظ لمسلم .
قوله : ( لا يمسن أحدكم ذكره ) : فيه إشكال في الإعراب وهو: أن الفعل هنا مفتوح مع كونه يلي لا الناهية؟
الطالب : لاتصاله بنون التوكيد.
الشيخ : لاتصاله بنون التوكيد كذا ، طيب يرد على هذا قول الله تبارك وتعالى : (( قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن )) فالتاء آخر الفعل وهي مضمومة والهمزة آخر الفعل وهي مضمومة تجيب عن هذا يا صالح ؟
الطالب : لأن النون في الآية غير مباشرة.
الشيخ : لأن النون في الآية غير مباشرة الله أكبر!!
ما الذي حال بينهما وبين الهمزة والعين ؟
الطالب : واو الجماعة المحذوفة .
الشيخ : واو الجماعة المحذوفة، والمقدر كالموجود، توافقون على هذا؟
الطالب : نعم.
الشيخ : إذًا يبنى الفعل المضارع على الفتح إذا اتصلت به نون التوكيد إيش ؟ الطالب : اتصالا مباشرا .
الشيخ : نعم نون التوكيد المباشرة لفظا وتقديرا .
طيب إذًا هو مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد في محل جزم .
طيب وقوله : ( لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول ) جملة : ( بيمينه ) معنى بيمينه أي : بيده اليمنى .
وقوله : ( وهو يبول ) : الجملة حال يعني: في حال البول.
( ولا يتمسح من الخلاء بيمينه ) يعني : لا يتمسح من الخلاء الذي هو الغائط بيمينه ، بل والبول أيضا ، لأن الخلاء هو قضاء الحاجة أو مكان قضاء الحاجة .
( بيمينه ، ولا يتنفس في الإناء ) يعني عند الشرب لا يتنفس في الإناء ، أي : إناء الشرب ، وذلك لأنه إذا تنفس فيه فقد يخرج مع النفس شيء يسقط في الماء فيقذره على غيره ، وربما يحدث له شَرَق إذا تنفس في الإناء فيتأذى أو يتضرر بذلك ، وربما يحصل منه كما قال أخونا جابر : جراثيم تعلق في الماء فيكون في ذلك ضرر على صحته أو صحة غيره .
فإن قال قائل : ما العلاقة بين قوله : ( ولا يتنفس في الإناء ) وبين النهيين قبله ؟
قلنا : يحتمل أن أبا قتادة رضي الله عنه رواهما منفردين ، بمعنى أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول : ( لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه ) ، ثم سمعه في مكان آخر يقول : ( لا يتنفس في الإناء ) فجمعهما أبو قتادة في سياق واحد اختصارا .
وربما يقال : إنه لما ذكر ما يتعلق بالتخلي عن الأكل والشرب ناسب أن يذكر ما يتعلق بالشرب فقال : ( ولا يتنفس في الإناء ) .
29 - وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :( لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه ، وهو يبول ، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه ، ولا يتنفس في الإناء ). متفق عليه ، واللفظ لمسلم . أستمع حفظ
فوائد حديث ( لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه ...).
أولا : نهي الإنسان عن مس ذكره بيمينه وهو يبول ، والنهي هنا صريح ، وهذا النهي أيضا مؤكد بماذا ؟
الطالب : بنون التوكيد .
الشيخ : بنون التوكيد ، فهل هذا النهي للتحريم أو للكراهة ؟
جمهور العلماء على أنه للكراهة وليس للتحريم لأنه من باب الأدب ، إذ النهي لا يعدو أحد أمرين : إما أن يكون تكريما لليمين وإما أن يكون لخوف أن تتلوث اليمين بالبول فتكون منتنة ، وأيًا كان فإن هذا لا يقتضي أن يكون النهي للتحريم.
لكن حقيقة الأمر أن القول بأنه للتحريم قول قوي لأنه مؤكد ، حيث قال : ( لا يمسن ) وهذا قول أهل الظاهر : أن النهي للتحريم .
ومن فوائد هذا الحديث : جواز مس الإنسان ذكره بيده اليمنى في غير حال البول ، من أين تؤخذ ؟
من قوله : ( وهو يبول ) وهذا هو الأصل في المفهوم ، أن يكون مفهوم مخالفة، أي : أن المفهوم يخالف المنطوق بالحكم، هذا هو الأصل، وربما يقوي هذا الأصل أنه إذا مس ذكره بيمينه وهو يبول تلوثت بالنجاسة، أو صارت عرضة للتلوث بالنجاسة، بخلاف ما إذا مسه من غير أن يكون على البول، ومن العلماء من قال : إنه لا يمسن ذكره بيمينه لا حال البول ولا غيره، وأنه إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن مس الذكر باليمين حال البول مع أن الإنسان قد يحتاج إليه ففي غير ذلك من باب أولى ، وعلى هذا فالمسألة محتملة ، وإذا كانت محتملة فما هو الورع ؟ أجيبوا ؟
عدم المس مطلقا ، لكننا لا نجزم بأن هذا عام ، لأن التقييد بكونه يبول لا شك أن له مناسبة وهي الحاجة .
فإن قال قائل : إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يستجمر باليسار فماذا يفعل ؟
قلنا : الحاجة لها أحكام ، وسيأتي إن شاء الله الكلام عليها في الحديث الذي بعده .
ومن فوائد هذا الحديث : تكريم اليد اليمنى ، حيث نهي عن مس الذكر بها في حال البول .
ومن فوائد هذا الحديث : أن اليمين خير من اليسار ، وهذا مُطَّرد في الأمور الكونية والأمور الشرعية ، أما الأمور الكونية فلا يخفى علينا جميعاً أن الله تعالى جعل في اليمين من القوة ما ليس في اليسار ، فهي التي يأخذ بها ويكتب بها ويأكل بها ويحمل بها الثقيل ، وهذا من الميزة القدرية .
وأما الشرع فكما رأيتم أنه نهي عن مس الذكر باليمين في حال البول ومسه باليسار لا بأس به .
طيب ومن فوائد هذا الحديث : جواز التصريح بلفظ البول، وأنه لا يعد مخالفا للحياء، لأن الذي عبر به أحيا الناس وهو النبي عليه الصلاة والسلام، فقال : ( وهو يبول ).
وأما ما يستعمله الناس الآن يقول : إذا أراد أن يبول يقول : أطير الماء، فهذا لا أصل له، بل قال صاحب الفروع رحمه الله : " الأولى أن يقول : أبول ولا يقول : أريق الماء " ، لأن البول ليس ماء ، ولأن التعبير بالبول ومشتقاته وارد في السنة ، قال النبي عليه الصلاة والسلام في البول : ( أما أحدهما فكان لا يستتر من البول ) .
وهنا المشتق: وهو يبول ، فالصواب جواز التعبير بهذا .
طيب فإذا قال قائل : إنه يعتبر مخالفا للمروءة أعني: التصريح بالبول في عرفنا الآن، فهل نقول : العرف كما يغير المعاني فهو أيضا يغير الأحوال ، أليس المرجع في الإيمان إلى ما تقتضيه الكلمة في العرف قبل أن نرجع إلى ما تقتضيه في اللغة ، فإذا كان العرف مطردا عند الناس كراهة التصريح بالبول ومشتقاته وعبروا عن ذلك بكناية تدل عليه وليس فيها محذور شرعي ؟
فعندي أنه لا بأس به، ولهذا قال صاحب الفروع : " الأولى " ولم يقل : يحرم، ولم يقل : يجب أن يقول: أبول، ولا يقول : أريق الماء، بل قال : الأولى ولعله في عرف صاحب الفروع لم تصل الحال إلى ما وصلت إليه اليوم فإن لفظ البول اليوم جدا مكروه عند الناس، حتى إنك لو قلت في غير الحديث الحديث يقبله الناس إذا مر بهم، لكن في الكلام العادي لو قلت : والله أريد أروح مثلا أبول أو بلت اليوم عند العامة ويش يقول ؟ ماذا يقول ؟
الطالب : يستقذروه .
الشيخ : يستقذر جدا ويقول : هذا ما يستحي يقول البول عند الناس ، فلا أرى مانعا إذا كان هذا عند الناس من الألفاظ التي يستحيا منها ويكنى عنها بما يدل عليها من غير محذور شرعي لا أرى في ذلك بأس .
إذا كان الرجل في الخلاء وكلم فهل يجيب السائل؟
السائل : إذا كان الشخص يتخلى .
الشيخ : إذا ؟
السائل : إذا كان الشخص يتخلى والآخر يحدثه خارج الدورة هل يجيبه ؟
الشيخ : إذا كان لحاجة لا بأس مثل أن يقول أين مفتاح البيت ؟ وهو وإياه في بيت واحد هذا حاجة ولا بأس .
السائل : غير الحاجة ؟
الشيخ : غير الحاجة إذا كان بينقل عليه ما قالته الإذاعة فلا يفعل .
السائل : يفتح الإذاعة وهو ؟
الشيخ : هذا لا بأس ، وأنا أرى أيضا أنه سواء إذا كانت في داخل الحمام أو خارج الحمام ما في بأس، لكن بشرط ألا يغفل ويمشي مع الإذاعة ويبقى جالسا على حاجته ، نعم ؟
السائل : الإفرنجي يغفل وهو عليه .
الشيخ : نعم ؟
السائل : الإفرنجي يغفل وهو عليه .
الشيخ : الإفرنج إيش ؟
السائل : يغفل عليه .
الشيخ : المهم على كل حال لا يغفل ، وبلغني أن الكفار يضعون هذه الحمامات اللي يسمونها الافرنحية يجي يجلس عليها ويأخذ كم صحيفة يقراها وهو على جالس على الحاجة ، اللهم عافنا .
ألا يقال في هذه الملاعن أنها من الكبائر؟
السائل : شيخ بارك الله فيك هل يمكن أن يقال بأن ... من الكبائر لما ترتب عليه من استحقاق اللعنة ؟
الشيخ : هذا ليس ببعيد ، ليس ببعيد أن يقال ، إذا لم نحمل اللعن على السب ، لأن اللعن يراد به السب أحيانا ولذلك يجب الحذر من هذا الشيء يجب الحذر .
ما معنى قوله ( اتقول اللعانين)؟
السائل : شيخ أحسن الله إليكم معنى حديث أبي هريرة ( اتقوا اللعانين ) ؟
الشيخ : كيف ؟
السائل : حديث أبي هريرة .
الشيخ : نعم نعم اللعانين .
السائل : ويش يدل عليه ؟
الشيخ : هذه كثير اللعن ، يعني لعن هذا الذي بال في طريق الناس يلعن فيكثر لعن هذا الرجل .
ما حكم لعن المعين ولو كان من باب الانتقام لحدود الله؟
السائل : شيخ بارك الله فيكم قلنا : إن لعن المعين لا يجوز حتى لو رأينا المشرك بعينه يسجد لصنم .
الشيخ : نعم .
السائل : لكن شيخ ألا يقال : إن الشخص لعنه إنما لعنه الله لما قام به مما استحق به اللعن ؟
الشيخ : لا لعن المعين لا يجوز في أي حال من الأحوال لأنك لا تدري فلعل الله يهديه واللعن معناه أنك تقول : اللهم اطرده عن رحمتك وابعده عنك .
السائل : شيخ هذا يعني انتقاما لله غضبا لله لما قام به .
الشيخ : الظاهر أنه لا أحد أغير من الله أليس كذلك ؟
السائل : بلى .
الشيخ : اليقين أنا قلت الظاهر وهو غلط في التعبير لا أحد أغير من الله ومع ذلك لما لعن النبي صلى الله عليه وسلم من لعن من المشركين نهاه الله عن هذا ، نعم يا سليم ؟
السائل : عفا الله عنك يا شيخ إن كان ما يترتب بين الناس في عرف الناس بينهم ، ويترتب عليها أمور شرعية هذا يا شيخ ما هو من الحياء من .
الشيخ : ويش الأمور الشرعية ؟
السائل : مثل الحين يا شيخ بعض الناس يقولون ... ما تصلي ، يقول مرا ما تصلي ما ندري ... ؟
الشيخ : أليست عائشة لما دخل عليها الرسول وهي تبكي في الإحرام وهي محرمة قال لها : ( ما لك ؟ قالت : لا تصلي ) .
السائل : ولكن يا شيخ .
الشيخ : اصبر لا تقول ولكن ، قالت : ( لا أصلي ) فعبرت عن الحيض بلازمه .
السائل : من الكلام يا شيخ أن الصحابة أن المفروض أن الصحابة ما يستحون من الحق .
الشيخ : ما في شك ونحن أيضا ما نستحي من الحق .
السائل : ولكن بينا الأمور الشرعية ، وبينا الأحكام في الأمور الشرعية أحسن من اتباع أمر العامة ... .
الشيخ : هو على كل حال الأمر قريب في هذا لا تشدد يا سليم .
لو قال شخص البراز في طريق الناس فقال اللهم العن فلانا فهل هو من لعن المعين؟
السائل : شيخ بارك الله فيك إذا الإنسان رأى المتخلي فقال له : اللهم العن من فعل هذا .
الشيخ : نعم .
السائل : فهل هو كقوله : اللهم العن فلانا ؟
الشيخ : لا ، ليس كقوله ، لأن هذا العن فلانا صريح في المخاطب ، أما ذاك لا ، العن من فعل هذا يدخل في العموم .
السائل : مؤدَّاه واحد ؟
الشيخ : لا ليس واحدا فرق بين التعيين وبين التعميم .
ورد عن النبي في بعض الأحاديث لعن للمعين شديد فهل يقال بناء عليه بجواز لعن المعين؟
السائل : عندي إشكال يا شيخ في لعن المعين .
الشيخ : إيش ؟
السائل : عندي إشكال في لعن المعين .
الشيخ : نعم .
السائل : قول النبي صلى الله عليه وسلم : لما أن رجلا لما أراد أن يأخذ امرأة من السبي .
الشيخ : لما أراد ؟
السائل : لما أراد أن يأخذ امرأة من السبي .
الشيخ : نعم .
السائل : قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( لقد هممت أن ألعنه لعنا يدخل معه قبره ) .
الشيخ : نعم .
السائل : فهل هذا لا يستدل به على جواز لعن المعين ؟
الشيخ : لا ما يدل على هذا ، لأن هذا إما أن يكون خاصا بالرسول عليه الصلاة والسلام ، وإما أن يكون هناك أسباب أن الرسول قال هذا يعني من شدة التحريم ، لئلا يقع الناس في هذا الشيء .
ما ورد في حديث أبي هريرة هل هو على إطلاقه؟
السائل : قلنا إنه يستفاد من حديث أبي هريرة أنه يجوز قضاء الحاجة في الطريق الواسع ، هل هذا الجواز على إطلاقه ؟
الشيخ : ويش معنى على إطلاقه ؟
السائل : يعني هل يجوز مطلقا أو لا يجوز ؟
الشيخ : الحديث الذي بعده : قارعة الطريق ، قارعة الطريق الذي تقرعه الأقدام ، أما المهجور من الطريق ، أو الطرق المهجورة ما فيها شيء ، أي نعم .
السائل : مسك الذكر ؟
الشيخ : الظاهر أنه اختلاف لفظ فقط مع أن المسك أشد من المسح إنسان قد يمس الذكر بدون مسك .
رمي بعض الأشياء في الطريق هل يأخذ حكم التبول في قارعة الطريق؟
السائل : شيخ أحسن الله إليك هل يجوز رمي القذورات أو الأشياء في الطرقات كذلك قضاء الحاجة في الطريق ؟
الشيخ : ما تقولون في هذا السؤال؟
السائل : من باب أولى.
الشيخ : ما في شك أنه أولى ، ما في شك لكن حسب الأذية يكون التحريم، بعض الأشياء تؤذي كثيرا مثل قشور البطيخ والموز وما أشبهها هذا يؤذي، ربما يزلق به الإنسان ويتأثر نعم .
في اللعان هل يجوز أن يستثني ويقول إلا أن يهديها الله؟
السائل : لو قال : لعنة الله عليك إلا أن يهديك الله ؟
الشيخ : كيف ؟
السائل : لو قال : لعنة الله عليك إلا أن يهديك الله ؟
الشيخ : في اللعان ؟ في اللعان ؟
السائل : نعم .
الشيخ : يعني لو لعن الرجل زوجته ؟
السائل : لو قال : لعنة الله عليك إلا إن هداك الله .
الشيخ : ويش الفائدة يا أخي، قل : اللهم اهده أحسن .
إذا تخلى الإنسان في غير طريق الناس ولكن يمكن أن يراه الناس فما حكمه؟
السائل : أحسن الله إليك هل نقول مثلا إذا تغوط الإنسان .
الشيخ : إذا ؟
السائل : إذا تغوط الإنسان في مكان قد يراه الناس يعني يدخل في التحريم هذا ؟
الشيخ : أي ، يعني يرون عورته ؟ نفسه هو ؟
السائل : نفس ... .
الشيخ : إذا كان لا يؤذيهم لا .
السائل : لا يؤذيهم .
الشيخ : نعم ؟
السائل : ... .
الشيخ : لكن مو مثل الذي في الطريق ، الطريق نحن ذكرنا عدة أنواع من الأذية فلا بد أن يوجد الأخذ في أذية الطريق ، نعم ؟
السائل : شيخ إذا كان ... .
الشيخ : نعم .
السائل : فهل يدخل في التحريم ... .
الشيخ : لا الظاهر أنه ما يدخل ، أنه ليس له لأن الحديث مقيد ينهى عن ذلك إلا لحاجة ذكرنا قبل قليل .
ورد في حديث عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل رجلا يلعن المتخلين في طرقات الناس ألا يدل على جواز لعن المعين وقد ورد في الحديث (يلعنه ويسبه)؟
السائل : ورد حديث في * الأدب المفرد * للبخاري بسند حسنه بعض أهل العلم : ( بأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل رجلا لأن يخرج متاعه في الطريق لكي يلعن الناس جاره الذي آذاه ) .
الشيخ : أي: يسبونه .
السائل : ورد في رواية أخرى: ( أنه يلعنه ويسبه ) .
الشيخ : الظاهر أنه عطف تفسير، كقول الشاعر :
" فألفى قولها كذباً ومَينًا " .
السائل : في رواية : ( اللهم العنه فيقول الناس : اللهم العنه ) .
الشيخ : ما أدري .
السائل : نفس الرواية .
الشيخ : ما أدري .
41 - ورد في حديث عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل رجلا يلعن المتخلين في طرقات الناس ألا يدل على جواز لعن المعين وقد ورد في الحديث (يلعنه ويسبه)؟ أستمع حفظ
قلنا بجواز التخلي في الطريق مما لا يطرقه الناس مع أنه قد تحصل أضرار أخرى كالأذية بالرائحة فما الحكم؟
السائل : يا شيخ ذكرنا أن في الطريق الواسع يجوز التخلي في المكان الذي لا يطرقه الناس .
الشيخ : نعم .
السائل : طيب لكن هذا فيه بعض الصور من صور الإيذاء الرائحة والمنظر السيء؟
الشيخ : أي نعم هذا ما يكون كالذي في وسط الطريق لا شك، فلا يدخل في الحديث يدخل في الأذية العامة .
42 - قلنا بجواز التخلي في الطريق مما لا يطرقه الناس مع أنه قد تحصل أضرار أخرى كالأذية بالرائحة فما الحكم؟ أستمع حفظ
مراجعة ومناقشة تحت باب آداب قضاء الحاجة
ما حكم التخلي في طريق الناس ؟ نعم ، أي نعم هذا أنت أي ؟
الطالب : لا يجوز .
الشيخ : لا يجوز ، الدليل ؟
الطالب : حديث أبي هريرة .
الشيخ : طيب ماذا قال أبو هريرة ؟
الطالب : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( اتقوا اللاعنين الذي يتخلى في طريق الناس وفي ظلهم ) .
الشيخ : طيب أحسنت .
لماذا سماه اللعانين ؟ نور ؟
الطالب : لأنه يستحق اللعنة في حال التخلي وأنه عرض نفسه للعن من الناس .
الشيخ : لكن اللعانين الذي يتخلى فهل الذي يتخلى لعن نفسه ؟
الطالب : لا، أنه تسبب في اللعن .
الشيخ : تسبب في لعن نفسه، ها ؟
الطالب : ... .
الشيخ : هذا تسبب في لعن نفسه .
طيب وهل المتسبب يجعل كالفاعل آدم ؟
الطالب : المتسبب لا يجعل كالفاعل .
الشيخ : كيف ؟
الطالب : المتسبب كالمباشر يا شيخ، كالفاعل .
الشيخ : يعني كالفاعل، هل لديك دليل ؟
الطالب : نعم نفس الحديث .
الشيخ : لا الحديث يحتاج إلى إثبات ، -شهد- اختصر جزاك الله خير إلى أن يصلك الدور ، من يعرف ؟ نعم ؟
الطالب : نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يسب الرجل أباه ، قال : ( كيف يسب الرجل أباه ؟ قال : يسب أبا الرجل فيسب أباه ) .
الشيخ : ( لعن النبي صلى الله عليه وسلم من لعن والديه ، قالوا : كيف يلعن الرجل والديه ؟ قال : يسب أبا الرجل فيسب أباه ، ويسب أمه فيسب أمه ) أفهمت يا آدم ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : طيب فيه رأي آخر خلاف هذا ؟
الطالب : أنه من باب أنه يطلق اسم الفاعل على اسم المفعول .
الشيخ : من باب إطلاق اسم الفاعل وإرادة اسم المفعول ، هل لديك شاهد على أن اسم الفاعل يأتي بمعنى اسم المفعول ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : ما هو ؟
الطالب : قوله تعالى : (( فهو في عيشة راضية )) .
الشيخ : قوله تعالى : (( فهو في عيشة راضية )) أي : مرضية ، بارك الله فيك. بقية الأحاديث هي ضعيفة ، وهي عبارة عن أمثلة ، والحاصل أنه لا يجوز للإنسان أن تخلى في مكان يؤذي به المسلمين ، لأن أذية المسلمين حرام.
مر علينا في هذه الأحاديث إثبات صفة من صفات الله عز وجل نعم ، ما هي ؟
الطالب : المقت .
الشيخ : المقت ، أين الدليل ؟ من أي حديث تؤخذ ؟
الطالب : ( يمقت على ذلك ).
الشيخ : إيش ؟
الطالب : ( يمقت على ذلك ).
الشيخ : ( يمقت على ذلك ) ، ما معنى المقت ؟
الطالب : المقت : البغض !
الشيخ : إيش ؟
الطالب : المقت البغض .
الشيخ : البغض ؟ لا المقت ؟ اللي جنبه ؟
الطالب : شدة الغضب .
الشيخ : شدة الغضب ، خطأ ، صالح ؟
الطالب : أشد البغض .
الشيخ : أشد البغض ، هل جاءت هذه الصفة في القرآن الكريم عقيل ؟
الطالب : المقت ولا البغض ؟
الشيخ : المقت .
الطالب : نعم قوله تعالى : ... .
الشيخ : لا هذا الغضب يا أخي ، طيب .
الطالب : قوله عز وجل : (( كبر مقتاً )) .
الشيخ : قوله عز وجل : (( كبر مقتاً عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون )) ، طيب ما موقف أهل السنة والجماعة من مثل هذا الحديث يا سامح ؟
الطالب : نعم يثبتونها على ظاهرها كما يليق بالله .
الشيخ : يثبتونها على ظاهرها وأن الله يبغض ويحب ويكره ويغضب ويسخط هذه الصفات ماذا تسمى عندهم ؟
الطالب : صفات فعلية .
الشيخ : صفات فعلية نعم ، هي صفات فعلية ، وهم يثبتونها لله على الوجه اللائق به ، كما يثبتون الصفات الخبرية كالوجه واليد والعين على الوجه اللائق به .
هل يدل هذا الحديث يا فراس على تحريم هذه الهيئة ؟
الطالب : أي نعم .
الشيخ : كيف ؟
أنهما يجلسان جميعا ويتحدثان على الغائط، تحريم الحديث يدل على التحريم؟ أسألك قل نعم ولا لا ؟
هل يدل على التحريم الحديث ؟
الطالب : أي نعم .
الشيخ : وجه الدلالة ؟
الطالب : أن الله تعالى يبغض هذا .
الشيخ : أن الله يبغض هذا أشد البغض تمام.
في حديث أبي قتادة ( لا يمسن أحدكم ) إلى آخره ، وفي آخره ( ولا يتنفس في الإناء ) فما هو الصلة بين أول الحديث وآخره ؟
الطالب : قلنا : لعل أبا قتادة رضي الله عنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم هذا مرة وسمع منه مرة أخرى وحدث بهما جميعا .
الشيخ : فجمع بينهما ، يعني سمع حديثين عن الرسول ثم جمع بينها وإلا .
الطالب : إلا قلنا له علاقة : كون حديث أبي قتادة تكلم عن البول عن خروج الطعام والشراب فناسب ذكر الشراب .
الشيخ : ذكر الشراب طيب.
انتهينا الآن يعني من الحديث وفوائده ؟
الطالب : الفوائد.
الشيخ : طيب من فوائد الحديث قلنا : تحريم مس الذكر حين البول فهل هذا القيد وهو يبول قيد شرطي أو هو قيد مبين للواقع ؟ نعم ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : ها ؟ هل هو قيد بمعنى أن مس الذكر باليمنى في غير هالحال جائز ؟
الطالب : نعم ... .
الشيخ : نعم .
الطالب : وقال : إن هذا قيد .
الشيخ : نعم .
الطالب : ولعله سبب تكريم اليمنى لئلا ينالها شيء من البول .
الشيخ : يعني وجه المناسبة تكريم اليمنى ألا يمسها شيء من البول طيب تمام والقول الثاني ؟
الطالب : القول الثاني: أنهم قالوا لا هذا مطلقا وإذا كان هذا .
الشيخ : أن النهي مطلق طيب .
الطالب : إذا كان النهي حال البول منهي عنه ، وهو يبول قد يحتاج إلى يمينه ففي غير هذه الحال من باب أولى .
الشيخ : نعم ، وإذا كان اللفظ محتملا فالورع أن يتجنب الإنسان المس مطلقا. قوله : ( لا يتمسح من الخلاء ) مِن : هنا معناها ؟
الطالب : من قضاء حاجته .
الشيخ : مِن ( يتمسح من الخلاء ) ها ؟ الذي عندي ( ويتمسح من الخلاء بيمينه ) مِن بيانية ولا سببية من يعرف ؟
الطالب : سببية لأن المعنى لا يتمسح بسبب دخوله الخلاء ، وفي لفظ : لا يتمسح ... .
الشيخ : طيب أو يتخلى مثلا ، المراد بالخلاء هنا -زكي- البول أو الغائط ؟
الطالب : كلاهما .
الشيخ : المراد كلاهما ، لأن كلا منهما يخرج من الإنسان بنفسه ، ويبول أو يتغوط .
( ولا يتنفس في الإناء ) خلصنا منها الظاهر .
طيب من فوائد الحديث : النهي عن مس الذكر باليمين ، وقد بينا أن بعض العلماء يقول : إنه للتحريم وبعضهم يقول : إنه للكراهة .
ومن فوائده : النهي عن التمسح من الخلاء بيمينه وقد بينا أيضا أن بعض العلماء يرى أنه للتحريم وبعضهم يرى أنه للكراهة.
( ولا يتنفس في الإناء ) : هذا الذي وقفنا عليه، وذكرنا أن بعض العلماء علل بأنه ربما يخرج منه أشياء مؤذية وبعضهم علل بأنه ربما يشرق ، فعلى الأول يكون النهي خاصا بما إذا كان يريد غيره أن يشرب من هذا الإناء ، وعلى الثاني يكون عامًا ، والحديث عام ، فعلى هذا نقول : لا يتنفس في الإناء حذرا من إيش ؟
أن يتقابل النفس والماء فيحصل بذلك الشرق ويتأذى الإنسان أو يتضرر .
تتمة فوائد حديث ( لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه ...).
الطالب : أربعة .
الشيخ : أربعة عدها لنا ؟
الطالب : نهي الإنسان عن مس ذكره بيمينه وهو يبول.
الثانية جواز مس الإنسان ذكره بيده اليمنى في غير حال البول .
والثالثة تكريم اليد اليمنى .
والرابعة أن اليمين خير من اليسار .
والخامسة جواز التصريح بلفظ البول .
الشيخ : نعم .
الطالب : وأنه لا يعد مخالفا للحياء .
الشيخ : نعم هذا هو ؟
ومن فوائد الحديث : النهي عن التمسح من الخلاء باليمين ، لقوله : ( ولا يتمسح من الخلاء بيمينه ) وهل هو مكروه أو محرم ؟
ذكر بعض العلماء أنه حرام لأنه هو الأصل في النهي ، ولأنه إذا تمسح باليمين تلوثت اليمين بالنجاسة ، واليمين لها الكرامة والبعد عن هذا الشيء ، ولهذا كان الاستنثار وهو ليس نجسًا يكون باليسار .
ومن العلماء من قال : إن النهي للكراهة ، لأن هذا من باب الآداب والورع أن يتجنب الإنسان هذا إلا لحاجة .
ومن فوائد هذا الحديث : النهي عن التنفس في الإناء لقوله : ( ولا يتنفس في الإناء ) .
وظاهر الحديث أنه لا فرق بين أن يكون هذا الإناء يشرب منه غيره أو لا يشرب، لأنه مطلق ( ولا يتنفس في الإناء ) .
فإن قال قائل : وإذا اضطر الإنسان إلى النفس إما لكونه قصير النفس أو لكونه يحتاج إلى شرب ماء كثير لا يدركه بنفس واحد ؟
قلنا : يفصل الإناء .