تحت باب آداب قضاء الحاجة
تتمة فوائد حديث ( لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه ...).
وظاهر الحديث أنه لا فرق بين أن يكون هذا الإناء يشرب منه غيره أو لا يشرب ، لأنه مطلق ( ولا يتنفس في الإناء ) .
فإن قال قائل : وإذا اضطر الإنسان إلى النفس إما لكونه قصير النفس أو لكونه يحتاج إلى شرب ماء كثير لا يدركه بنفس واحد ؟
قلنا : يفصل الإناء ويتنفس ، والسنة أن يتنفس في الشراب ثلاث مرات ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إن هذا أهنأ وأبرأ وأمرأ ) .
وعن سلمان رضي الله عنه قال :( لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول ، أو نستنجي باليمين ، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار أو أن نستنجي برجيع أو عظم ). رواه مسلم .
قال : سلمان الفارسي قال ذلك رداً على رجل من المشركين قال هذا الرجل : " إن نبيكم علمكم حتى الخراءة " : يعني : حتى آداب الخراءة فقال له : ( أجل علمنا حتى هذا : لقد نهانا عن كذا وكذا ) .
قال العلماء : والنهي طلب الكف على وجه الاستعلاء ، أي : أن الناهي يشعر بأن له السلطة وله القول على من وجه النهي إليه .
وقوله : ( أن نستقبل القبلة بغائط أو بول ) : يعني أن يجلس الإنسان على بوله أو على غائطه والقبلة أمامه، وذلك تكريما للقبلة، لأن القبلة محل التكريم، ومحل اتجاه العباد إلى الله تعالى في أشرف العبادات من بعد الشهادتين، فلذلك يجب أن تكرم .
وقوله : ( أو أن نستنجي باليمين ) يعني : ونهانا أن نستنجي باليمين ، وهذا كالأول الذي فيه : ( ولا يتمسح من الخلاء باليمين ) .
والاستنجاء : إزالة النجو وهو العذرة .
وقوله : ( أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار ) : يعني أن نقتصر على حجرين أو على حجر واحد .
وقوله : ( أو أن نستنجي ) يفيد أنه فيما إذا كان الخارج ذا بلل ، وأما إذا كان الخارج يابسًا -أحيانا يكون الخارج يابسا ولا يتلوث المحل إطلاقا- فإنه لا يدخل في الحديث ، لأنه لا يجب الاستنجاء منه في هذا الحال ، لكن إذا كان الخارج رطبا فلا يستنجي بأقل من ثلاثة أحجار ، حتى لو أنها أنقت.
( أو أن نستنجي برجيع أو عظم ) :
( الرجيع ) الروث .
و ( العظم ) معروف.
وذلك لأن الرجيع زاد بهائم الجن ، تأكله كما تأكل بهائمنا العلف .
أما العظم فلأنه زاد إخواننا من الجن ، ( يجدون كل عظم ذكر اسم الله عليه أوفر ما يكون لحما ) : سبحان الله ! يعني هذا العظم الذي يلوح يجده الجن عليه اللحم أوفر ما يكون ، مع أننا لا نشاهد هذا ، لأن الجن وأحوالهم من أمور الغيب .
3 - وعن سلمان رضي الله عنه قال :( لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول ، أو نستنجي باليمين ، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار أو أن نستنجي برجيع أو عظم ). رواه مسلم . أستمع حفظ
فوائد حديث ( لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول ...).
وإذا كان الدين الإسلامي وإذا كانت الشريعة الإسلامية قد بينت حتى هذه الأمور الطفيفة فغيرها من باب أولى ، ولذلك غلط من قال : إن آيات الصفات وأحاديثها لا يُعلم معناها وصاروا يفوضون المعنى ، فإن هؤلاء غلطوا أكبر غلط ، فيقال : سبحان الله أنتم الآن تقرون بأن قصة فرعون وهامان وقارون وغيرهم من طغاة العالم وقصص الصالحين كلها مفهومة المعنى عندكم وما ذكره الله عن نفسه فهو عندكم غير معلوم بمنزلة الحروف الهجائية كيف يكون هذا ؟!
فجميع ما يحتاج الناس إليه في معبودهم وعباداتهم وفي معاملاتهم وفي أحوالهم كله بيِّن ، ولكن الناس يختلفون منهم من يعطيه الله تعالى علما واسعا يحيط بكثير من السنة، ومنهم من دون ذلك، ومنهم من يعطيه الله تعالى فهما ثاقبا يفهم ما يسمع وما يقرأ، ومن الناس من هو دون ذلك، وفضل الله يؤتيه من يشاء .
الطالب : (( وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم )) .
الشيخ : (( وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم )) أحسنت جزاك الله خير نعم.
ومن فوائد هذا الحديث : تحريم استقبال القبلة بغائط أو بول لقوله : ( نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول ) والأصل في النهي التحريم .
ومن فوائد هذا الحديث : جواز استقبال الشمس والقمر ، كيف ذلك ؟
لأن أهل المدينة إذا لم يستقبلوا القبلة فسوف يستقبلون الشرق أو الغرب ،وحينئذ يكونون مستقبلين إما للشمس وإما للقمر وذكرت هذا لأن بعض أهل العلم رحمهم الله قالوا : إنه يكره للإنسان أن يستقبل الشمس أو القمر وعللوا بذلك بتعليل عليل منتقض، قالوا : لأن في الشمس والقمر نورا فما فيهما من نور الله يجعلهما محترمين.
ولكن نقول : هذا أولًا : لا يجوز أن نثبت الأحكام الشرعية بمثل هذا التعليل. وثانياً : هو تعليل منتقض النجوم فيها أيضا نور من الذي أضاءها ؟
الله سبحانه وتعالى، هل نقول للإنسان : لا تستقبل النجوم، إن قلنا : لا تستقبل النجوم فكيف يجلس ؟
لأن النجوم على يمينه وعلى يساره، وأمامه وخلفه، فلهذا ذكرت ذلك ليعلم أن ما قاله بعض الفقهاء رحمهم الله في هذا قول ضعيف لا دليل عليه.
ومن فوائد هذا الحديث : النهي عن الاستنجاء باليمين وإذا كنا نقول في استقبال القبلة إنه حرام فيجب أن نقول في هذا إنه حرام ، لأن الحديث واحد والغالب أن المسائل المجعولة في حديث واحد أن حكمها واحد ، أقول : الغالب لكن ليس هذا بلازم ، فإن الله تعالى قال : (( والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة )) : فذكر الخيل والبغال والحمير مع أن الخيل حلال ، والبغال والحمير حرام ، ولا عبرة بدلالة الاقتران ، لأنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الصحابة نحروا فرسًا في عهده في المدينة، وأقرهم على هذا.
المهم إذا لم نجد صارفا يصرف النهي إلى الكراهة في الاستنجاء باليمين فالواجب أن يكون للتحريم.
فإن قال قائل : إذا كان الإنسان أشل في يده اليسرى ؟
نقول : حينئذ يكون مضطرا إلى الاستنجاء باليمين، وقد قال الله تعالى : (( وقد فصَّل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه )) .
ومن فوائد هذا الحديث : تكريم اليمين ، وهو كذلك ، تكريم اليمين ، ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله في ذلك ضابطا مهما قالوا : " إن اليسرى تقدم للأذى واليمنى لها سواها " ، اليسرى تقدم للأذى كالاستنجاء والاستنثار وغسل الأوساخ وما أشبه ذلك واليمنى لما سواها .
ومن فوائد هذا الحديث : جواز الاستنجاء بالأحجار لقوله : ( أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار ) ، فإنه يفيد أن الثلاثة وما فوق يجوز الاستنجاء به. ومن فوائد هذا الحديث : أنه لا يجوز الاقتصار بالاستنجاء على أقل من ثلاثة حتى لو طهر المحل ، لا بد من ثلاثة ، قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( من استجمر فليوتر ) .
ومن فوائد هذا الحديث : أنه لو استنجى بحجر ذي شُعَب فإن ذلك جائز، لأن كل شعبة بمنزلة حجر ، ومن العلماء من قال : لا يجوز بحجر ذي شعب لأن الحديث : ( أقل من ثلاثة أحجار ) ، لكن هذا القول جمود على اللفظ، لأن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بثلاثة أحجار ألا يمسح بوجه مرتين أو أكثر، وإنما مراده أن يكون كل وجه له مسحة إما بثلاثة أحجار أو بحجر ذي شعب ، ولم يذكر الرسول عليه الصلاة والسلام الحجر ذا الشعب ، لأن هذا قد يكون نادرًا ، أن يجد الإنسان حجرا فيه ثلاث شعب متوازية بحيث إذا مسح بشعبة لم تتلوث الأخرى هذا نادر.
ومن فوائد هذا الحديث : النهي عن الاستنجاء بالرجيع ، والرجيع ما هو ؟
الطالب : الروث .
الشيخ : الروث ، لأن الروث إن كان طاهرا فهو علف بهائم الجن ، وإن كان نجسا فالنجس لا يطهر .
وكما تعلمون أن الروث ينقسم إلى قسمين على القول الراجح : طاهر وهو روث المأكول ونجس وهو روث غير المأكول.
ومن فوائد هذا الحديث : النهي عن الاستنجاء بالعظام لقوله : ( أو عظم ) سواء كانت هذه العظام عظام ميتة ، أو عظام مذكاة ، أو عظام مباح الأكل، أو غير مباح الأكل ، لأنه إذا كانت العظام عظام ميتة فهي نجسة عند جماهير العلماء ، وإذا كانت نجسة فالنجس لا يمكن أن يطهِّر، وإن كانت مذكاة فهي طعام الجن ، ولا يحل لنا أن نعتدي عليهم بإفساد طعامهم ، وإن كان العظم من غير المأكول فهو نجس ، والنجس لا يطهِّر.
فإن قال قائل : هل تقيسون على هذا تحريم الاستنجاء بعلف بهائم الإنس ؟ فالجواب : نعم ، نقيسه قياسا جليا واضحا ، لأنه إذا كان لا يجوز أن نفسد علف بهائم الجن وهم عالم غيبي ، فعلف بهائم الإنس من باب أولى .
وإن قال قائل : وهل تقيسون على النهي عن الاستنجاء بالعظم الاستنجاء بطعام الإنس كاللحم مثلا أو الخبز أو ما أشبه ذلك ؟
فالجواب : نعم ، من باب القياس الأجلى الأوضح ، لأنه إذا كان إفساد طعام الجن حراما فإفساد طعام الإنس من باب أولى .
فإن قال قائل : وهل تجيزون أن يستنجي الإنسان بغير الأحجار مما يزيل الأذى ؟
فالجواب : نعم ، نجيز ذلك ، فلو استنجى الإنسان بمناديل طاهرة مُنقِّية فلا بأس .
وإن استنجى بخشبة فلا بأس ، وإن استنجى بِمَدر وهو الطين اليابس فلا بأس أيضا ، ولو استنجى بزجاجة ، كيف ؟
الطالب : لا يجوز .
الشيخ : لا يجوز لماذا ؟
لأنها لا تنقي لملاسته فلا يجوز أن يستنجي بما لا ينقي ، ولو استنجى بحجر رطب لا ينقي ، لماذا ؟
لأنه لا يطهر ولا ينشف .
فإن قال قائل : إذا لم ينقِ بثلاث أعني: الاستجمار هل يجب أن يزيد رابعة ؟ نعم يجب أن يزيد رابعة ، وإذا أنقى برابعة فالأفضل أن يزيد خامسة لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ( من استجمر فليوتر ) .
من فوائد الحديث -ونسيت أن أقولها- : تحريم العدوان على حق الغير ، لنهي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الاستنجاء بالرجيع أو العظم ، أليس كذلك ؟
الطالب : بلى .
الشيخ : طيب هو كذلك ، فإذا كان يحرم العدوان من الإنس على الجن فإنه حرام من الجن على الإنس ، ولهذا كان العلماء الذين وهبهم الله تبارك وتعالى من القوة في الإيمان كانوا ينكرون على الجن الذين يصرعون الإنس ويقولون لهم : هذا حرام عليكم وعدوان ، والله تعالى لا يحب المعتدين ، فربما يهدي الله هذا الجن ويخرج وقد لا يخرج ، لكن الكلام على أن العدوان محرم من الإنس على الجن ومن الجن على الإنس .
4 - فوائد حديث ( لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول ...). أستمع حفظ
ما هو الدليل القوي على وجوب الاستنجاء؟
الشيخ : نعم .
السائل : الأدلة هذه شيخ حكاية فعل أو بيان أن هذا يصحح أو لا يصحح لكن ما يرد الأمر بوجوب الاستنجاء ؟
الشيخ : نعم ما ورد ؟ نعم أقول: ما ورد هذا ؟ كيف ؟ أليس الذي لا يستنجي لا يستنجي من البول يعذب في قبره ؟
السائل : لا يستبرئ .
الشيخ : أي ، لا يستبرئ معناه لا بد أن يستبرئ ، لا، واضح الدليل من هذا واضح.
السائل : إذا كان خارج ؟
الشيخ : ها ؟
السائل : إذا كان الخارج جاف قلنا إنه ما يجب ؟
الشيخ : لا ما يجب الاستنجاء ولا الاستجمار .
السائل : ما يقال إنه علة مستنبطة ؟
الشيخ : لا، ما يحتاج، لا أصلا الاستنجاء إزالة النجاسة، اللفظ يعني يؤخذ من اللفظ، ما هي علة مستنبطة .
السائل : نقول يكون طاهر حسا لا شرعا ؟
الشيخ : ما هي ؟
السائل : الموضع ، يحتاج إلى المسح ثلاثا .
الشيخ : ويش يسمح على إيش ؟ ما في شيء ، لكن هذا على كل حال هذا نادر ، يعني نادر أن الإنسان يكون بالجفاف إلى هذا الحد، لكن قد يكون .
إذا كان الخلاء بين أربع جدران فهل يجوز استقبال القبلة أو استدبارها؟
السائل : إذا كان الخلاء بين أربعة جدران .
الشيخ : بين إيش ؟
السائل : أربعة جدران .
الشيخ : أربع إيش ؟
السائل : حوائط .
سائل آخر : أربعة جدران .
الشيخ : إي .
السائل : فهل يجوز استقبال القبلة واستدبارها ؟
الشيخ : إذا كان إيش ؟ يعني إذا كان في الحمام وفيه جدران ؟
السائل : نعم .
الشيخ : أي نعم سيأتينا إن شاء الله يأتينا .
هل يقاس الشعر ببقية أجزاء الحيوان؟
السائل : أحسن الله إليك هل يجوز ؟
الشيخ : هل يجوز ؟
السائل : أن يقاس الشعر ببقية أجزاء الحيوان ؟
الشيخ : الأصل الجواز حتى يقوم دليل على التحريم، وقد يقول قائل : إنه لا يجوز لأنه إذا كان علف البهيمة لا يجوز الاستجمار به فالبهيمة من باب أولى لكن هذا ما هو يعني بذاك القياس .
عدم جواز مس الذكر باليمين هل هو مخصوص بوجود الحائل أو مطلقا؟
السائل : على القول بأنه لا يجوز أن يمس الرجل ذكره بمينه سواء وهو يبول أو في غير حال البول .
الشيخ : نعم .
السائل : فهل ذلك حين يكون بدون حائل أو يقال حتى من غير حائل ؟
الشيخ : فهل ؟
السائل : إن كان بدون حائل ؟
الشيخ : إي بارك الله فيك أصلا لا يمكن أن يقال مس إلا بدون حائل أصلا المس معناه مباشرة باليد أي نعم .
لماذا جاءت صيغة اللعانين في الحديث مع أنهما هما الملعونان؟
السائل : الذي يتخلى الذي ذكرناه في الحديث السابق !
الشيخ : إيش ؟
السائل : حديث اللعانين .
الشيخ : نعم نعم .
السائل : ما فهمت هذا الحديث .
الشيخ : ها ، ما فهمت؟
مهو قال : اللعانين ؟ الذي يتخلى ، هل الذي يتخل في طريق الناس أو في ظلهم هل لعن نفسه ؟
السائل : لا .
الشيخ : لكنه كان سبباً لأن يناله غيره ، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام : ( لعن الله من لعن والديه . قالوا : كيف يلعن والديه ؟ قال : يسب أبا الرجل فيسب أباه ) .
ما حكم النفخ في الإناء الحار للحاجة ؟
السائل : بارك الله فيكم شيخ هل النفخ في الإناء للحاجة كما ؟
الشيخ : النفخ ؟
السائل : النفخ في الإناء .
الشيخ : النفخ ؟
السائل : النفخ في الإناء الحار ، كما تحتاجه كثيرا الأمهات في طعام أبنائهم .
الشيخ : لم يرد .
السائل : هل هو مثل النفس ؟
الشيخ : لم يرد ، أقول لم يرد هذا، ليس من الأحاديث التي ذكرناها .
السائل : ورد النفخ في الإناء .
الشيخ : التنفس .
السائل : التنفس في الإناء .
الشيخ : نعم ولم يقل النفخ في الإناء .
السائل : إذن الأصل الجواز ؟
الشيخ : الأصل الجواز إلا إذا كان يكرهه يعني يوجب أن يفسده على غيره هذا ينهى عنه.
ما ضابط التفريق بين استفادة الوجوب أو الاستحباب من الأمر؟
السائل : ذكرنا أن القطع في الاستنجاء على وتر فما زاد على ثلاث أنه سنة !
الشيخ : نعم .
السائل : ما هو الصارف عن الوجوب مع أن الأمر الأصل فيه الوجوب ؟
الشيخ : نحن ذكرنا بارك الله فيك ليس كل أمر للوجوب، فيه أوامر أجمع العلماء على أنها ليست واجبة .
السائل : الصارف شيخ ؟
الشيخ : الصارف هو أنه طهر المحل، فإذا طهر المحل ما بقي إلا أن يكون صفة الاستجمار على هذا الوجه، فلا علاقة له بالتطهير .
وللسبعة عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه :( ولا تستقبلوا القبلة ، ولا تستدبروها بغائط أو بول ، ولكن شرقوا أو غربوا ). وهو قوله :( وللسبعة من حديث أبي أيوب )
يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم .
والسبعة هم ؟
الطالب : البخاري مسلم .
الشيخ : البخاري مسلم .
الطالب : وأصحاب السنن .
الشيخ : أصحاب السنن ، كم ؟
الطالب : أربعة .
الشيخ : أربعة ، وأحمد، بارك الله فيك .
طيب يقول : " عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه " :
يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم.
" قال : ( لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها بغائط ولا بول ولكن شرقوا أو غربوا ) " :
ولا تستدبروها بغائط ولا بول : سبق في حديث سلمان ألا نستقبل القبلة بغائط أو بول ، ويكون هذا الحديث زائدا على ما سبق إيش ؟
الاستدبار .
والقبلة هي الكعبة أو جهتها .
وقوله : ( ولكن شرقوا أو غربوا ) : هذا التوجيه لأهل المدينة ومن كانت قبلته قبلتهم ، لأن أهل المدينة قبلتهم الجنوب ، فإذا شرَّقوا أو غرَّبوا صارت القبلة عن أيمانهم أو عن شمائلهم ، فيكون في هذا الحديث خطاب موجه لطائفة من الناس خاصًا بها وبمن كان مثلها .
12 - وللسبعة عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه :( ولا تستقبلوا القبلة ، ولا تستدبروها بغائط أو بول ، ولكن شرقوا أو غربوا ). وهو قوله :( وللسبعة من حديث أبي أيوب ) أستمع حفظ
فوائد حديث ( ولا تستقبلوا القبلة ، ولا تستدبروها ....).
ويستفاد منه بمفهومه : أنه لا يحرم أو لا ينهى عن استقبالها أو استدبارها بالاستنجاء ، يعني لو أن الإنسان تخلى في مكان ، وقام ليستنجي في مكان آخر فإنه لا حرج أن يستقبل القبلة أو يستدبرها .
وأما قول بعض الفقهاء -رحمهم الله- إنه يكره استقبال القبلة حال الاستنجاء فهذا يحتاج إلى دليل.
ومن فوائد هذا الحديث : احترام القبلة، وألا يتوجه الإنسان إليها حال قضاء الحاجة ولا يستدبرها.
ومن فوائد الحديث : أنَّ الأكمل أن تكون القبلة عن يمينه أو عن يساره.
ومن فوائد الحديث : أنَّ الانحراف اليسير لا يعتبر مخالفة ، لأنه قال : ( شرقوا أو غربوا ) ، وهذا انحراف كثير ، ولا يكفي الانحراف اليسير .
ويتفرع على هذه الفائدة فائدة أخرى وهي: استقبال القبلة في حال الصلاة، وأن الإنسان إذا استقبل القبلة حال الصلاة ولو انحرف يسيرًا فإن ذلك لا يضره ، والذي يضر أن ينحرف كثيرا بحيث تكون القبلة عن يساره أو عن يمينه .
ومن فوائد هذا الحديث : جواز الخطاب بلفظ يعم الأمة ولفظ يخص بعض الأمة ، أيهما الذي يعم الأمة في هذا الحديث ؟
( لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها بغائط ولا بول ) ، هذا عام لكل الأمة ، ( ولكن شرقوا أو غربوا ) خاص بمن ؟
بأهل المدينة ومن كان مثلهم .
طيب بالنسبة لنا هنا ، نقول : لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ، ولكن أشملوا أو أجنبوا ، لأن القبلة في القصيم تكون غربا فيقال لأهل القصيم : أشملوا أو أجنبوا .
ومن فوائد هذا الحديث من عمومه : أنه لا يجوز ذلك أي : استقبال القبلة واستدبارها بغائط أو بول ولو في البنيان، لأن الحديث عام، ما قال : إلا أن تكونوا في البنيان ، والأصل العمل بالعموم حتى يقوم دليل على التخصيص ولهذا يقول أبو أيوب رضي الله عنه : ( فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله ) ، وهذا يدل على أن أبا أيوب فهم أن الحديث عام سواء كان ذلك في البنيان أو في الفضاء ، وجه ذلك أن الإنسان يقال إنه مستقبل القبلة ولو كان في البنيان ، ولهذا إذا كان في الحجرة واستقبل القبلة في الصلاة يقال : إنه مستقبل ، وعلى هذا فلا فرق ، لكن في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول : ( رقيت يوما على بيت حفصة فرأيتُ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة ) :
( مستقبل الشام مستدبر الكعبة ) فهنا نقول : جاز استدبار الكعبة في البنيان لفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ، ولأن الاستدبار أهون من الاستقبال ، لأن الإنسان يَستحيي أن يستقبل الناس بوجهه حال قضاء الحاجة لكن لا يستحي أن يستدبرهم، وهذا يدل على استقباح الاستقبال أكثر من الاستدبار ، فهل يقاس عليه الاستقبال ؟
من العلماء من قال : يقاس عليه وأنه في البنيان لا بأس من استقبال القبلة واستدبارها ، وعلى هذا فالمراحيض التي بيننا الآن إذا كانت مستقبلة الكعبة أو مستدبرتها فلا بأس بها.
ولكن الصحيح العموم ، أنه لا يجوز لا في القضاء ولا في البنيان .
بقي علينا : هل لنا أن نخصص هذا النهي وهو سنة قولية بالسنة الفعلية ؟
من العلماء من يرى أن الألفاظ لا تخصص بالأفعال، وأننا نحن مطالبون بتنفيذ السنة القولية، أما السنة الفعلية فلا، لأن السنة الفعلية تحتمل الخصوصية، وتحتمل الحاجة، أنه فعل ذلك لحاجة، وتحتمل أن الرسول فعله بسبب آخر وهو لم يعلنه على الناس، هو في بيت حفصة مستدبر الكعبة، لم يعلنه، فلا يمكن أن نخصص به اللفظ العام، وإلى هذا ذهب بعض أهل العلم ومنهم الشوكاني في *شرح المنتقى*.
ولكن الصحيح أن السنة القولية تخصصها السنة الفعلية، لأن الكل حق، واحتمال الخصوصية غير وارد، واحتمال النسيان غير وارد، واحتمال سبب آخر غير وارد، لأن الأصل التشريع في أقوال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والتأسي به، ثم إنه لا حاجة إلى أن نقول بتقديم القول هنا ، لأننا إنما نقول بتقديم القول -إخواننا- نقول بتقديم القول إذا تعذر الجمع، والجمع هنا ممكن، فإذا كان ممكنًا وجب العمل بالحديثين جميعاً ، لأنك لو قلت : هذا الفعل لا يخصص ، أَلغيت سنة ، ولو قلت : هذا الفعل يخصص إذا كان في البنيان لم تلغ سنة .
إذًا القول الراجح : أن حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما مخصص لعموم حديث أبي أيوب.
بقي أن يقال : هل يقاس عليه الاستقبال ؟
الجواب : لا ، لا يقاس ، لأن من شرط القياس تساوي الأصل والفرع ، والتساوي هنا لا يمكن ، ويدل لهذا أن حديث سلمان فيه النهي عن الاستقبال دون الاستدبار ، مما يدل على أن الاستقبال أشنع ، وإذا كان أشنع فإنه لا يمكن أن يقاس على ما هو أهون منه.
فإن قال قائل : إذا كان الرجل قد بنى مراحيضه متجهةً إلى القبلة ، فماذا يصنع ؟
نقول : يجب عليه أن ينقضها ويخلفها ، يجب عليه .
فإن قال : أنا -يقوله صاحب البيت- أنا أنحرف !
نقول : أنت إذا استطعت أن تنحرف فربما يخلفك من لا ينحرف ، فتكون أنت السبب في انتهاك حرمة الكعبة ، وعلى هذا فلا بد لمن بنى مراحيضه متجهة إلى القبلة أن ينقضها ويوجهها إلى جهة أخرى.
ومن فوائد هذا الحديث : ما سبق من تعظيم القبلة واحترامها .
وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :( من أتى الغائط فليستتر ). رواه أبو داود.
أضف هذا إلى حديث المغيرة السابق : " أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( خذ الإداوة ، فانطلق حتى توارى عني ) " :
أضف هذه السنة القولية إلى السنة الفعلية السابقة .
فقوله عليه الصلاة والسلام : ( من أتى الغائط ) ماذا يريد بالغائط ؟
يريد به المكان المطمئن من الأرض ، لأنه هو الذي يؤتى إليه ، لكن هذا الغائط أعني: المكان المنخفض من الأرض لا ينتابه الناس إلا لأجل قضاء الحاجة.
وقوله : ( فليستتر ) : اللام هنا للأمر ، والأمر يحتمل الوجوب ويحتمل الاستحباب .
والفاء في قوله : ( فليستتر ) رابطة للجواب ، لأن الجواب إذا اقترن بلام الأمر وجب أن يقرن بالفاء .
14 - وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :( من أتى الغائط فليستتر ). رواه أبو داود. أستمع حفظ
فوائد حديث ( من أتى الغائط فليستتر ).
ومن فوائد هذا الحديث : وجوب الاستتار على مَن أتى الغائط ، لأن هذا ظاهر الأمر ، لكن القواعد تقتضي أنه يختلف ، فالاستتار بحيث لا ترى العورة واجب ، والاستتار فيما زاد على ذلك سنة .
وعنها رضي الله تعالى عنها :( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الغائط قال : غفرانك ). أخرجه الخمسة وصححه أبو حاتم والحاكم
قولها : ( كان إذا خرج ) يعني : إذا خرج بالفعل .
يقول عند خروجه : ( غفرانك ) : وغفران : مصدر كالرجحان مصدر رجح ، والشكران مصدر شكر ، وهو منصوب بعامل محذوف تقديره : أسألك غفرانك .
وإنما كان يدعو بهذا الدعاء :
قيل : لأنه في حال قضاء الحاجة لا يذكر الله ، فاستغفر من أجل أنه امتنع عن ذكر الله في هذه الحال ، فكأنه أضاع وقتا من عمره الثمين فاستغفر الله لذلك ، وفي هذا التعليل نظر ، لأنه إذا لم يذكر الله في هذا المكان فهو ممتثل متبع ، ولهذا لا نقول للحائض إذا طهرت واغتسلت وصلت : استغفري الله ، لأن امتناعها عن الصلاة بأمر الله عز وجل ، نعم .
وقال بعض العلماء : إن سؤال المغفرة هنا له مناسبة وهو : أن الإنسان لما تخلى من المؤذي ، المؤذي الحسي تذكر المؤذي المعنوي وهي الذنوب ، فإنَّ حمل الذنوب أشد من حمل الغائط والبول فتذكر عندئذ الذنوب فسأل الله أن يغفر له، وهذا هو الصحيح .
16 - وعنها رضي الله تعالى عنها :( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الغائط قال : غفرانك ). أخرجه الخمسة وصححه أبو حاتم والحاكم أستمع حفظ
فوائد حديث ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج ...).
فإن قال قائل : ما هي المغفرة التي يسألها الإنسان دائماً ؟
قلنا : المغفرة هي ستر الذنب والتجاوز عنه، وإنما وصفناها بهذين الوصفين الستر والتجاوز، لأن الاشتقاق يدل على هذا، فهي مشتقة من المغفر الذي يغطى به الرأس عند القتال، وهذا المغفر يفيد الرأس فائدتين :
الفائدة الأولى : الستر.
والفائدة الثانية : الوقاية، ولهذا لا يصح أن نقول : المغفرة هي ستر الذنب، بل لا بد أن نقول : هي ستر الذنب والتجاوز عنه.
ويدل لهذا المعنى أن الله سبحانه وتعالى يوم القيامة يخلو بعبده المؤمن ويقرره بذنوبه ويقول : ( قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم ) ، ففرق الله عز وجل بين الستر وبين المغفرة ، فدل ذلك على أن المغفرة ليست مجرد الستر ، بل هي شيء زائد عليه .
وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال :( أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط ، فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار ، فوجدت حجرين ، ولم أجد ثالثا ، فأتيته بروثة ، فأخذهما وألقى الروثة ، وقال : إنها ركس ). أخرجه البخاري . وزاد أحمد والدارقطني ( ائتني بغيرها ).
قوله رضي الله عنه : ( أتى النبيُّ صلى الله عليه وسلم الغائط ) يعني مكان قضاء الحاجة .
( فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار ) وذلك من أجل أن يستجمر بها، فوجد حجرين ولم يجد الثالث ولكنه أتى بروثة :
والروثة هنا روثة الحمار ، وليست روثة البعير ، بل هي روثة حمار بدليل ما يأتي في الحديث .
يقول : ( فأخذهما ) أي : أخذ الحجرين.
( وألقى الروثة وقال : هذا رجس ) هذا رجس ، هنا قال : ( هذا ) ولم يقل : هذه ، باعتبار المشار إليه ، يعني : هذا المشار إليه رجس ، ولا يريد هذا الإتيان ، لأن ابن مسعود أتى بشيء ليس برجس وهو الحجران.
( هذا رجس ) ثم قال عليه الصلاة والسلام : ( هذا رجس أو ركس ) ، والخُلف لاختلاف اللفظ والمعنى واحد .
والمراد بالرجس هنا النجس.
" زاد أحمد والدارقطني ( اثتني بغيرها ) " : أي : بغير الروثة لأن الروثة نجسة والنجس لا يمكن أن يطهر .
18 - وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال :( أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط ، فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار ، فوجدت حجرين ، ولم أجد ثالثا ، فأتيته بروثة ، فأخذهما وألقى الروثة ، وقال : إنها ركس ). أخرجه البخاري . وزاد أحمد والدارقطني ( ائتني بغيرها ). أستمع حفظ
فوائد حديث ( أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط ...).
الطالب : لكونه خدم النبي صلى الله عليه وسلم .
الشيخ : لكونه خدم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم .
ومن فوائد هذا الحديث : جواز استخدام الأحرار ، لأن ابن مسعود كان حرًا. ومن فوائده : أن أمر الخادم ونحوه لا يعد سؤالًا مذمومًا ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر خدمه ، والناس لا يعدون هذا سؤالا بل يعدونه أمراً ويرون أن الآمر فوق المأمور .
ومن فوائد هذا الحديث : جواز الاستعانة بالغير في الطهارة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم استعان بعبد الله بن مسعود أن يحضر ما يتطهر به .
ومن فوائد هذا الحديث : أن الاجتهاد إذا خالف النص فهو باطل من أين يؤخذ ؟
من كون النبي صلى الله عليه وسلم رد اجتهاد عبد الله بن مسعود، وقال : ( إن هذا رجس ) لكنه لم يوبخه لأنه مجتهد وإلا فمن المعلوم أن كونه يأتي بروثة على النبي صلى الله عليه وسلم ليتطهر بها أن فيها شيئا من الاستخفاف لكنه رضي الله عنه مجتهد.
فيستفاد منه : أن المجتهد إذا أخطأ لا يلام على خطئه لأنه مجتهد، وهذه هي قاعدة الشريعة والحمد لله : ( أن الحاكم إذا حكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر ) .
بل إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للرجل الذي تيمم وصلى ثم وجد الماء فتوضأ وأعاد الصلاة جعل له الأجر مرتين ، مع أنه مخطئ في هذا العمل ، حيث إن صاحبه الذي لم يعد قال له النبي صلى الله عليه وسلم : ( أصبت السنة ) .
ومن فوائد هذا الحديث : أنه لا بد في الاستجمار من ثلاثة أحجار، وجه ذلك : أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب من عبد الله بن مسعود أن يأتيه بثلاثة أحجار ، ثم قال حين رد الروثة : ( ائتني بغيرها ) : فدل هذا على أنه لا بد من ثلاثة أحجار.
ومن فوائد هذا الحديث : أن الاستجمار مطهِّر لقوله : ( هذا رجس ) ، والرجس لا يطهر فدل هذا على أنه لو كان طيبا طاهرا لكان مُطهِرًا وهذا هو الصواب : أن ما يحصل من الاستجمار فهو تطهير ، وبناء على ذلك : لو أن الإنسان استجمر من بول أو غائط بأحجار أو تراب أو مناديل ثم عرق أو أصاب ثوبه بلل وصل إلى مقعدته أو إلى ذكره فهل نقول : إن ما أصابه الماء والبلل والعرق ومس هذا المحل يكون نجسا ؟
الجواب : لا ، وهذا هو القول الراجح المتعين ، ومن العلماء من يقول : إن الاستجمار لا يطهر ، وأنه لا يُعفى عن أثر الاستجمار إذا تجاوز غير محله، ولكن هذا القول ضعيف، والصواب أنه مطهر تطهيرًا تامًّا.
فهل يقاس على ذلك ما لو أزيلت النجاسة في غير هذا الموضع بحجر حتى لم يبق لها أثر ؟
الجواب : نعم ، وذلك لأن النجاسة عين خبيثة متى أُزيلت بأي مزيل كان سواء بحجر أو بغير ذلك فإنها تطهر ، لكن بشرط : أن تكون الإزالة إزالة تامة .
فإن قال قائل : قياسكم غير هذا المحل عليه فيه نظر ، لأن هذا المحل يكثر تلوثه بالنجاسة ، فإن الإنسان دائماً يبول ودائماً يتغوط ، وغير هذا المحل لا يكثر فيه التلوث بالنجاسة فلا يمكن القياس ، ويدل لعدم إمكان القياس أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال في بول الأعرابي الذي بال في طائفة المسجد قال : ( أريقوا عليه سجلا من ماء ) ، فهذا يدل على أن النجاسة لا تزال إلا بالماء ؟
فجوابنا على هذا أن يقال : إن النبي صلى الله عليه وسلم أمرَ أن يُصَب عليه الماء من أجل الإسراع في تطهيره ، لأنه لو بقي ما يطهر الآن يحتاج إلى وقت، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام أراد أن يبادروا في تطهيره فأمر أن يصب عليه ماء .
من فوائد هذا الحديث : أن الأرواث نجسة ، لأن ابن مسعود أتى بروثة ، والرسول صلى الله عليه وسلم قال : ( إنها نجسة ) ، وهذا لم يبين عبد الله بن مسعود أنها روثة حمار أو روثة بعير ، فيدل على أن جميع الأرواث نجسة ، وجميع الأبوال نجسة ، وإلى هذا ذهب الشافعي -رحمه الله- : أن جميع الأبوال نجسة ولو مما يؤكل، وجميع الأرواث نجسة ولو مما يؤكل، ولكن هذا القول ضعيف، فقد دلت السنة على طهارة بول ما يؤكل وروثه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر العرنيين أن يشربوا من أبوال الإبل وألبانها ، ولم يأمرهم بالتنزه منها ، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم : ( سُئل أنصلي في مرابض الغنم ؟ قال : نعم ) ، ومعلوم أن مرابضها لا تخلو من بول أو روث ، فدل هذا على أن بول ما يؤكل لحمه وروثه طاهر.
إذًا يجب أن نحمل قوله : ( روثة ) على روثة حمار ، لأن روث الحمار نجس وبوله نجس.
ومن فوائد هذا الحديث : حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم حيث إنه ألقى الروثة ولم يوبخ عبد الله بن مسعود ولم يغضب ويدع أمره مرة أخرى بل قال : ( ائتني بغيرها ) .
وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال :( إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يستنجى بعضم أو روث ، وقال : إنهما لا يطهران ). رواه الدارقطني وصححه .
قوله : ( نهى أن يستنجى بعظم أو روث ) ما المراد بالعظم هنا ؟
المراد جميع العظام ، لأن العظم إن كان من مذكاة فقد لوثه على من ؟
على الجن ، وإن كان من غير مذكاة فهو نجس ، وكذلك يقال في الروث : إن كان طاهراً فهو علف بهائم الجن ، وإن كان نجسًا فالنجس لا يطهر.
وقال : ( إنهما لا يطهران ) أي : العظم والروث لا يطهران، وجه ذلك أن النجس منهما لا يطهر، هو نجس كيف يطهر؟!
والطاهر منهما لا يطهر ، لأنه لا يحصل الإنقاء التام به . لكن إن صحت اللفظة وهي : ( إنهما لا يطهران ) فينبغي أن يحمل العظم والروث على العظم النجس ، وذلك أن العظم الطاهر إذا استنجى به الإنسان أو استجمر به فلا وجه لكونه لا يطهر، صحيح أنه حرام عليه لكن الحرام شيء والتطهير شيء آخر ، فيقال لمن استنجى أو لمن استجمر بشيء محرم يقال : إنه آثم والمحل يطهر ، لأن هذه نجاسة أزيلت فإذا زالت بأي مزيل كفى .
وهذا الحديث يحتاج إلى أحد يخرج الزيادة هذه مَن ؟ من يستعد لها ؟
سعيد طيب .
20 - وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال :( إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يستنجى بعضم أو روث ، وقال : إنهما لا يطهران ). رواه الدارقطني وصححه . أستمع حفظ
وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :( استنزهوا من البول ، فإن عامة عذاب القبر منه ). رواه الدارقطني ، وللحاكم :( أكثر عذاب القبر من البول ) وهو صحيح الإسناد .
قوله عليه الصلاة والسلام : ( استنزهوا ) أي : اطلبوا النزاهة ، والنزاهة هي النظافة .
وقوله : ( من البول ) أي : تخلوا عنه ، ثم علل هذا بقوله : ( إن عامة عذاب القبر منه ) يعني : أكثر عذاب القبر من عدم الاستنزاه من البول .
وقوله : ( من البول ) هل هو عام ؟
سبق لنا أن الشافعي -رحمه الله- يرى أن جميع الأبوال نجسة ، فعلى هذا يكون الحديث عامًّا ، لكن هذا القول ضعيف لما ذكرنا قبل قليل من الأدلة، ولأنه في الحديث الصحيح الذي أخرجه الشيخان حديث ابن عباس: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين يعذبان فقال : أما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله ) : هكذا في إحدى روايات البخاري ، وعلى هذا فيكون المراد من البول أي : البول الذي يلابسه كثيرًا وهو: بول نفسه.
( فإن عامة عذاب القبر منه ) .
" وللحاكم : ( أكثر عذاب القبر من البول ) وهو صحيح الإسناد " : ويستفاد من هذا الحديث : وجوب التنزه من البول لقوله : ( استنزهوا من البول )
الطالب : جاء وقت السؤال .
الشيخ : جاء وقت السؤال ، طيب إذًا نؤجل الفوائد إن شاء الله للدرس القادم .
21 - وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :( استنزهوا من البول ، فإن عامة عذاب القبر منه ). رواه الدارقطني ، وللحاكم :( أكثر عذاب القبر من البول ) وهو صحيح الإسناد . أستمع حفظ
ما مقصوده بهذا رجس؟
الشيخ : للروثة ، قلنا : إنها للروثة وأجينا على الإشكال بكون المشار إليه مذكراً نعم ؟
السائل : عندنا إنها رجس .
الشيخ : إنها ، طيب ما فيها إشكال ، لكن هذا رجس يعني المشار إليه ، ولذلك قال العلماء في نية الصلاة على الجنازة قالوا : لو قال : اللهم اغفر له أي : لهذا الميت وهو أنثى لا يضر ، أي نعم .
هل يأتي بالذكر إذا دخل للخلاء لا لقضاء الحاجة؟
الشيخ : هذا السؤال ورد ونحن نقرر هذا، ماذا قلنا ؟
السائل : لا .
الشيخ : قلنا : لا.
ما هو الأفضل في جلسة المتخلي؟
السائل : ما الأفضل في بيوت المتخلي هل أن يجلس على الكرسي مستقيما أو أنه يجلس يتكئ على اليسار ؟
الشيخ : يعني هل يكون مستقيما أو مائلا إلى اليسار ؟
السائل : أي نعم أو أنه يجلس كهيئة الجالس على الكرسي ؟
الشيخ : يعني الإفرنجيات دولي ؟ الإفرنجيات دولي ما كنا نعرفها كيف تجلس تحط أفخاذك عليه ؟
السائل : يجلس فوقه.
الشيخ : يعني يحط فخذه على حدود المكان ؟
السائل : نعم .
الشيخ : سبحان الله، نعم ؟
السائل : يجلس عليه.
الشيخ : لكن أفخاذه، وإلا يركب على رجليه يجلس ما يتلوث ؟
السائل : بلى .
سائل آخر : لا يا شيخ.
الشيخ : يتلوث الله يهديك .
السائل : يعني الذي يستخدمه .
الشيخ : أي نعم .
السائل : ... .
الشيخ : هين ما هي مشكلة ، هذا ما تقول إفرنجي ، أنت تقول : الجيد إفرنجي ، لا ، أنا أقول : إنه لا بد يتلوث ، إذا خلص ، إذا المسألة إذا خلص وأراد أن يستنجي بالماء ؟ نعم ؟
السائل : له ما يزيل النجاسة بالماء .
الشيخ : على كل حال يعني كل له مذاق أما أنا لا يناسبني إطلاقا ولا أعرف ذلك .
السائل : فيه ناس على العكس منك .
الشيخ : ولعلهم أنت .
السائل : على العكس .
الشيخ : طيب على كل حال السؤال : من العلماء من قال : إنه يجلس معتمدا على رجله اليسرى ، وأظن سيأتي في * البلوغ * ، نعم حديث سراقة.
لو اعترض علينا مستدل في مسألة طهارة مأكول اللحم بأن حديث العرنيين أخص من المدلول فكيف نجيب عنه؟
السائل : أحسن الله إليكم لو قال لنا قائل : في مسألة طهارة البول والروث من المأكول .
الشيخ : نعم .
السائل : لو قال : إن هذا الدليل أخص من المدلول ؟
الشيخ : أيهم ؟
السائل : استدللنا على طهارة البول والروث بحديث العرنيين وهو في بول الإبل .
الشيخ : نعم .
السائل : والصلاة يعني في مرابض الغنم .
الشيخ : نعم .
السائل : فكيف نجيب عليه مع أننا عممنا يعني ؟
الشيخ : أي نعم ، لأن الباقي نقيس عليه العلة واحدة ، وهي أن هذا المأكول اللحم فضلته طاهرة عرقه طاهر ريقه طاهر كل فضلاته .
25 - لو اعترض علينا مستدل في مسألة طهارة مأكول اللحم بأن حديث العرنيين أخص من المدلول فكيف نجيب عنه؟ أستمع حفظ
المعروف أن الاستنجاء بالماء والاستجمار بغيره مع أنه ورد في الحديث (وأن لا يستنجي بعظم) فما قولكم؟
السائل : المعروف أن الاستنجاء بالماء والاستجمار بما سواه .
الشيخ : نعم .
السائل : النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث نهى أن يستنجى بعظم .
الشيخ : نعم .
السائل : مع أن العظم .
الشيخ : هو يطلق على هذا وهذا ، الاستنجاء يطلق عليهما جميعا ، فأما إذا قيل استنجاء واستجمار صار هذا خاصا بالأحجار وذاك بالماء .
26 - المعروف أن الاستنجاء بالماء والاستجمار بغيره مع أنه ورد في الحديث (وأن لا يستنجي بعظم) فما قولكم؟ أستمع حفظ
ما هو دليل من قال بنجاسة روث ما يؤكل لحمه؟
السائل : شيخ بارك الله فيكم على القول بصحة ... لعدم صحته ... العظم عامة لأنه أملس .
الشيخ : لا مو لأنه بأملس لا يطهر ، فيه نوع من الحراشة .
السائل : أجل ما الأملس؟
الشيخ : الأملس الذي مثل الزجاج هذا ما يطهر ، لكن العظم لا يمكن يكون كذلك ، نعم يا سليم ؟
السائل : عفا الله عنك يا شيخ بالنسبة لبول البعير يا شيخ .
الشيخ : نعم .
السائل : شيخ قلنا أن طهارة البول ... من ذلك .
الشيخ : تمام .
السائل : ودليل من قال إنه نجس ، ما أدري ويش الدليل ؟
الشيخ : ما أعرف عليه دليل ، ما فيه دليل إلا عموم ( لا يستبرئ من البول ) قال هذا عام .
السائل : ما فيه مثل الإبل والغنم كل شيء طاهر كله طاهر .
الشيخ : ما في نجس إلا الدم .
السائل : أي نعم .
الشيخ : إلا الدم ويعفى عن يسيره .
ورد في الحديث (إنهما لا يطهران) إذا قلنا أن الطهارة حكم شرعي فإذا صححناها بما حرم كانت مضادة للنهي؟
السائل : إذا قيل في حديث: ( إنهما لا يطهران ) إذا قيل: إن الطهارة حكم شرعي وإذا صححناها بما حرم كانت مضادة للنهي فهل يصح هذا ؟
الشيخ : لا، ما يصح هذا .
السائل : وجهه يا شيخ ؟
الشيخ : حتى نشوف اللفظ قبل ، نعم ؟
السائل : بالنسبة للاستنجاء اتجاه القبلة قلنا إنه يجوز .
الشيخ : نعم .
السائل : لو قال قائل : إن عدم ذكر الاستنجاء إنه من باب التبول والتغوط ؟
الشيخ : ما أظنه بلازم ، لو قلنا بهذا لقلنا إن هذا حرام ، ولم يقل أحد بالتحريم فيما نعلم وما هو بلازم .
السائل : شيخ أحسن الله إليكم : بالنسبة لقوله : ( إيتني بغيرها ) لأنه أمره في أول مرة وذهب ولم يجد ، فلما علم أنه لم يجد ثالث أمره بالإتيان .
الشيخ : لا لا ، الروثة قريبة ، قريبة من الحجرين ، فأخذهم وأتى بهما ومعلوم أنه إذا قال : ( ائتني بغيرها ) يبحث أكثر ، زال الإشكال ؟
السائل : نعم .
الشيخ : الحمد لله.
28 - ورد في الحديث (إنهما لا يطهران) إذا قلنا أن الطهارة حكم شرعي فإذا صححناها بما حرم كانت مضادة للنهي؟ أستمع حفظ
استقبال القبلة في البول هل هو مثل استقبالها في الغائط؟
السائل : أحسن الله إليكم استقبال القبلة في البول هل هو مثل استقبال القبلة بالغائط ولا استقبال القبلة بالغائط أشد ؟
الشيخ : الظاهر أنه لا فرق ، ما دام اتجاهه وهو على هذه الحال المكروهة إلى القبلة فلا فرق .
إذا استأجر الإنسان بيتا مراحيضه في جهة القبلة فهل يشترط على المؤجر تغييرها؟
السائل : إذا استأجر بيت .
الشيخ : إذا ؟
السائل : إذا استأجر الإنسان بيتا مراحيضه في جهة القبلة لمدة طويلة هل يشترط على المؤجر أن يزيل المراحيض ؟
الشيخ : أي نعم يشترط عليه أن يوجهها توجيها سليما ، لأنه مشكل حتى في الانحراف يتعب ، نعم ؟
السائل : على المستأجر يلزمه يشترط عليه ؟
الشيخ : حسب رغبته ، لأنه ربما يكون البيت قد أعجبه في غرفه وساحاته ، مثل هذا يمكن أن يبقى الأمر كما هو إذا أبى صاحب البيت ، ويأتي بخشب من خارج خشب يوجهه كما يشاء ، انتهى الوقت ؟
السائل : حديث ابن مسعود يا شيخ هل يمكن الاستدلال ؟
الشيخ : إيش ؟
السائل : حديث ابن مسعود هل يصح الاستدلال به ؟
الشيخ : لا يا شيخ ، مضى خمس دقائق .
السائل : التوقيت حسب الأذان .
الشيخ : لا لا مو حسب الأذان ، الأذان يمكن يتأخر .
السائل : شيخ يعني نحسب حسب !
الشيخ : أي حسب الوقت ، على واحدة ونصف .
هل يصح الاستدلال بحديث ابن مسعود على جواز مواصلة النجاسة على وجه لا يتعداها؟
الشيخ : لا .
السائل : ألقى الروثة .
الشيخ : أي نعم ، ألقى الروثة ما فيها دليل .
السائل : ليس ظاهرا في مباشرته النجاسة .
الشيخ : لا هي الظاهر أنها يابسة ، الظاهر أنها يابسة ، لولا أنها يابسة ما جاء بها .
السائل : هذا السؤال يا شيخ .
الشيخ : لا هذه ما يقال باشر النجاسة ، لأنه ما دام يابسة والمباشر يابس ما يقال باشر النجاسة .
مراجعة ومناقشة تحت باب آداب قضاء الحاجة
في حديث عائشة رضي الله عنها : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال : غفرانك ) فما هي المناسبة لهذا الدعاء ؟ نعم أنت ؟
الطالب : المناسبة أن الإنسان إذا تخلى ما في بطنه هذا التخلي حسي ذكر التخلي من الذنوب وهو تخلي معنوي، فناسب أن يكون هذا الدعاء.
الشيخ : يعني كأنه لما ذكر نعمة الله عليه بالتخلي مما يؤذيه حسًّا سأل الله أن يخليه مما يؤذيه معنى، وهي الذنوب ، هذا أحسن ما قيل فيه .
من هنا نعلم أن التخلي له آداب قولية وآداب فعلية ، في حديث ابن مسعود رضي الله عنه تحريم الاستنجاء بالروث نعم ؟
الطالب : أن ابن مسعود لما أتى بروثة للنبي صلى الله عليه وسلم فألقاها وقال : ( إنها رجس ) .
الشيخ : ما هي الروثة هنا ؟
الطالب : روثة حمار .
الشيخ : روثة حمار، لأنها هي النجسة.
لو قال قائل : هي عامة يا إبراهيم ؟
الطالب : نعم لأنه عمم .
الشيخ : نعم ، طيب لو قال : كل الأرواث رجس .
الطالب : قال الشافعي بهذا .
الشيخ : لكن ماذا نقول نحن ؟
الطالب : نقول : غير صحيح .
الشيخ : طيب ما الدليل ؟
الطالب : أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر العرنيين أن يشربوا من أبوال الإبل .
الشيخ : إذا قال : هذا روث ، ما قال : لم يأمرهم بأكل الروث نعم ؟
الطالب : النبي صلى الله عليه وسلم رخص في الصلاة في مرابض الغنم وهي لا تخلو من روث وبول .
الشيخ : نعم صحيح ، أن الرسول رخص بالصلاة في مرابض الغنم ، وهي لا تخلو من بول وروث ، نعم .
في حديث أبي هريرة : ( استنزهوا من البول ) ما يدل على إثبات عذاب القبر نور ؟
الطالب : لقوله : ( إن عامة عذاب القبر من البول ) .
الشيخ : أخذناه أظن ؟
الطالب : لا .
الشيخ : لا ؟!
الطالب : أخذناه .
الشيخ : طيب المثبت مقدم على النافي ، لكن النافي يحتاج من يعلمه والمقام مقام تعليم فنقدم النافي هنا لأجل القرينة .
بسم الله الرحمن الرحيم :
وقال : " وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( استنزهوا من البول ) " :
استنزهوا مأخوذ من النزاهة أي : اطلبوا النراهة من البول يعني التنظف منه. وقوله : ( من البول ) أل هنا للعهد الذهني ، يعني البول المعهود الذي هو بول الآدمي وليست للعموم كما سنذكر إن شاء الله في الفوائد.
( فإن عامة عذاب القبر منه ) يعني: أكثر عذاب القبر بالنسبة للمؤمنين من عدم التنزه من البول، أما الكفار فإن عامة عذاب القبر عندهم من الشرك والكفر وغير ذلك .
فوائد حديث ( استنزهوا من البول ، فإن عامة عذاب القبر منه ...).
أولا : وجوب الاستنزاه من البول لقوله : ( استنزهوا من البول ) والأمر للوجوب.
ومن فوائده : أنه لا يعفى عن يسيره ، أي : عن يسير البول لقوله : ( استنزهوا من البول ) .
لكن استثنى الفقهاء -رحمهم الله- يسير البول ممن به سلس دائم مع كمال التحفظ، يعني المصاب بسلس البول يُعفى عن يسير البول بشرط أن يكون قد تحفظ تحفظًا كاملًا ، وعللوا ذلك بأن التحفظ من يسيره وكثيره شاق وحرج ، وقد قال الله تبارك وتعالى : (( وما جعل عليكم في الدين من حرج )): وهذا عام في كل مسائل الدين، وذكر نفي الحرج في الطهارة خاصة فقال : (( ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم )) ، وهذا الذي استثناه الفقهاء -رحمهم الله- وجيه جدًّا ، وذلك لانتفاء الحرج ، أي : أننا استثنينا يسير البول ممن به سلس البول مع كمال التحفظ من أجل الحرج ، وكما يقول العامة : " لا يحس بحرارة الجمرة إلا من وطأها " ، يعني لا يحس بالمشقة العظيمة في هذا الأمر إلا من ابتلي به -أعاذنا الله وإياكم منه-.
ومن فوائد هذا الحديث : وجوب الاستنزاه من كل بول، إذا جعلنا أل للعموم، ولكن هذه الفائدة ليست صحيحة، لأن العموم لا يستقيم بالنسبة للشريعة الإسلامية، ووجهه: أنه قد دلَّ الدليل على أن بول ما يؤكل لحمه طاهر، وهو إذن النبي صلى الله عليه وسلم للعرنيين أن يشربوا من أبوال الإبل وألبانها ولم يأمرهم بالتنزه منها.
وأيضا لو كان بول الإبل نجسًا لكان شربه حرامًا والحرام لا يجوز التداوي به. فإذا قال قائل : لماذا لا تجعلونه عاما وتستثنوا منه بول ما يؤكل لحمه، فيكون شاملًا لبول الحمير والكلاب وما أشبه ذلك؟
نقول : هذا ممكن، لكن حمله على المعهود الذهني الذي يكثر من الإنسان مماسته أولى، وما هو المعهود الذهني الذي يكثر من الإنسان مماسته ؟
بوله هو .
ومن فوائد هذا الحديث : إثبات عذاب القبر، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( فإن عامة عذاب القبر منه ) .
وعذاب القبر ثابت بالقرآن والسنة ، أما في القرآن ففي قوله تعالى : (( النار يعرضون عليها غدوًّا وعَشيًا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب )) : فعرضهم على النار غدوا وعشيا هذا قبل قيام الساعة لقوله : (( ويوم تقوم الساعة )).
ومن ذلك قوله تعالى : (( مما خطيئاتهم أغرقوا )) فإيش ؟
(( أدخلوا نارا )) ، والأصل أن التعقيب تعقيب فوري ، قلت ذلك ، لأن التعقيب قد يكون غير فوري ، كما لو قيل : تزوج فلان فولد له معلوم أنه لا يمكن أن يولد له في ليلة الزواج .
وكما في قوله تعالى : (( ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة )) ، فإن الأرض لا تصبح مخضرة صباح نزول المطر ، لكن هذا التعقيب على حسب ما تقتضيه الحال ، وهذا دل عليه قرينة وإلا فالأصل أن التعقيب يكون فوريا.
طيب ومن الأدلة على ذلك قوله تعالى : (( ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون )) اليوم متى ؟
يعني يوم الوفاة : (( تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق ))، أما في السنة فلي أن أقول : إن السنة متواترة في ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يتعوذ بالله من أربع بعد التشهد الأخير ذكر منها : عذاب القبر، وما زال المسلمون يدعون بذلك في كل صلواتهم، فهو من أشد الأحاديث تواتراً وأقواها معلوماً .
فإن قال قائل : وهل العذاب الذي يكون في القبر يكون على البدن أو على الروح ؟
نقول : الأصل أنه على الروح هذا هو الأصل، لكن تتصل بالبدن، يعني قد يتصل العذاب بالبدن ولهذا ذكر منامات كثيرة فيها أنه عثر على المعذبين ووجد آثار العذاب في أجسادهم، نعوذ بالله، وإلا فالأصل أنه على الروح.
فإن قال قائل : وهل عذاب القبر ينجو منه من أحرق أو غمس في البحر أو ما أشبه ذلك ؟
فالجواب : لا ، لا ينجو لأننا نقول : الأصل أن العذاب على الروح ، والروح لا تفنى ، الروح منذ خلقها الله عز وجل لا تفنى ، ولكنها تفارق البدن وتعاد إليه يوم القيامة .
ومن فوائد هذا الحديث : حرص النبي صلى الله عليه وسلم على حماية أمته مما يضرها حيث قال : ( استنزهوا ) وهذا يدل على نصيحة الرسول صلى الله عليه وسلم لأمته، ولا شك أنه أنصح الخلق للخلق لا شك في هذا، ومن تتبع سيرته عرف نصحه عليه الصلاة والسلام .
ومن ذلك أي : من نصحه : أنه ينزل الناس منازلهم، فالصغار يخاطبهم بما تقتضيه عقولهم يمزح معهم ويلاطفهم ويعطيهم ما يريدون مما أحل الله ، والكبراء يعاملهم بما يستحقون وأوساط الناس بما يستحقون ، ولا شك أن هذا من النصح لأنك لو أردت أن تعامل أكبر الناس مثلا جاها وعلما وإحسانا وفضلا أن تعامله كما تعامل أرذل الناس لقال الناس : إن هذا سفه منافي للحكمة ، بل تنزل كل إنسان منزلته ، حتى إنه روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال : ( أنزلوا الناس منازلهم ).
ومن فوائد هذا الحديث : أن عدم الاستنزاه من البول كبائر الذنوب ، لأن قوله : ( إنه عامته من عذاب القبر ) يدل بفحوى الكلام وقوة الكلام أن من لم يستنزه من البول فإنه يعذب في قبره ، وهذا ثبت به الحديث في * الصحيحين * من حديث عبد الله بن عباس : ( أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مر بقبرين فقال : إنهما ليعذبان -وذكر أن أحدهما- كان لا يستنزه من البول ).
فإن قال قائل : ألا يفتح هذا التأثيم باب الوسواس على بعض الناس ؟
فنقول : ربما يفتحه على ضعيف الإدراك ، أما القوي قوي الإدراك قوي العزيمة الذي يربط الأدلة بعضها ببعض فإن ذلك لا يؤثر عليه شيء ، لأن بعض الناس يقول مثلا: من جملة الاستنزاه النتر والمصل والردم وما أشبه ذلك، لئلا يبقى في قنوات البول شيء، حتى ذكر بعض أهل العلم أشياء عجيبة: ذكر أن بعضهم إذا انتهى من البول علق حبلا في السقف وتمسك به وجعل يهز نفسه من أجل ألا يبقى شيء -اللهم عافنا- هذه وساوس بلوى، وبعضهم يركع وبعضهم يحرن.
نعم كل هذا لأنهم يقولون : نخشى ألا نكون استنزهنا من البول.
ولكن من عرف موارد الشريعة وجمع الأدلة بعضها إلى بعض تبين له أن هذا ليس بواجب بل ولا مستحب بل ومكروه إن لم نقل إنه محرم ، لأنه بدعة في الدين وإلحاق المضرة على النفس وإلحاق القلق، وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول فيمن وجد في نفسه شيئا : ( لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا ) : وهو قد وجد قرائن ، كيف بمن ليس عنده إلا الوهم !؟
ولهذا ينبغي لنا نحن طلبة العلم إذا جاءنا من يشكو هذه الحال نقول : تلهى عنه ، كما قاله أئمتنا رحمهم الله، تلهى عنه لا تلتفت له، لا تذهب تقول : بس أنظر هل فيه شيء أو لا ليس فيه شيء، بعض الناس يقول : إذا أحس بالبرودة أو أحس بوهم قال : بنظر ثم يذهب يعصر ذكره بيخرج شيء ، لكن اترك هذا كله دع الوساوس ، وهي بإذن الله سوف تذهب عنك .
الشيطان مثل الكلب ، الكلب إن حارشته نبحك وآذاك بالنباح ، وإن سكت عنه سكت عنك ، فهكذا الشيطان ، الشيطان يجس الإنسان وينظر إذا رأى أنه هش لين لوساوسه ابتلاه بها ، وإن رأى أنه رجل عازم وأنه ذو قوة وأنه يتمشى مع الشرع يعجز عنه وينصرف .
وعن سراقة بن مالك رضي الله عنه قال :( علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخلاء : أن نقعد على اليسرى ، وننصب اليمنى ). رواه البيهقي بسند ضعيف .
( في الخلاء ) أي : في الجلوس لقضاء الحاجة.
( أن نقعد على اليسرى وننصب اليمنى ) الفقهاء عبروا بكلمة يتكئ والحديث ( نقعد ) وبينهما فرق ، لأننا لو أردنا أن نأخذ بظاهر الحديث لقلنا : إن الإنسان يقعد على رجله اليسرى يفترشها وينصب اليمنى ينصب ساقه أما كلام الفقهاء فلا يدل على هذا يدل على أنك تتكئ على اليسرى وتنصب اليمنى وهذا فيه مشقة فيه ، مشقة شديدة لاسيما على من لا يخرج منه الخبث بسرعة ، فإنه إذا بقي هكذا لمدة خمس دقائق أو عشر دقائق لا شك أنه يتكلف ، ولهذا الحمد لله أن جعل الله هذا الحديث ضعيف حتى لا نستن به ، فما دام هذا الحديث ضعيفا فإما أن يرجع إلى أهل الطب في هذا الأمر وأيما هي الجلسة التي تكون أهون لخروج الخارج ، وإما أن يكون الإنسان طبيب نفسه ينظر هل إذا قعد مستقيما يكون أريح له وأسهل لخروج الخارج أو إذا انحرف يسيرا أو إذا اتكأ على اليمنى يسيرا أو على اليسرى يسيرا الإنسان طبيب نفسه في هذا وهو يعلم.
فإذا قال أهل الطب : إن الأحسن الجلسة الفلانية وليس في الشريعة ما يدل على جلسة معينة فإننا نأخذ بكلامهم ، لأن هذه المسائل تتعلق بصحة البدن تعلقا كبيرا ، والمرجع فيما يتعلق بصحة البدن إلى من ؟
إلى من يا جماعة ؟
الطالب : إلى الأطباء .
الشيخ : إلى الأطباء ، لكن لو فرض أنه تعارض قول الطبيب وما جاءت به السنة ؟
الطالب : قدم السنة .
الشيخ : نعم قدم ما جاءت به السنة ، ولهذا لما وصف النبي صلى الله عليه وسلم للرجل المبطون وصف له العسل ، فشرب العسل فزاد بطنه انطلاقا ، فجاء أخوه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام قال له : ( يا رسول الله أخي شرب العسل ولكن زاد بطنه، قال : صدق الله وكذب بطن أخيك ) : ( صدق الله وكذب بطن أخيك ) : أي مادة أو قاعدة أو ضابط يعارض ما صحت به السنة وجاء القرآن من الطب فإننا لا نقبله ، لأن الكلام صدر ممن إذا كان في الكتاب والسنة ؟
من عند الله عز وجل، وهو العليم الخبير، وما يقوله الأطباء فهو إما عن تجارب أو عن قرائن قد تخطئ وقد تصيب .
على كل حال لو صح هذا الحديث لقلنا به ، وقلنا : يستحب للإنسان أن يفعل هذا .
وأما إذا لم يصح فقد كفينا إياه ، ولهذا ينبغي لنا عند المناظرة والمجادلة أن نهدم الدليل من أصله قبل كل شيء ، قبل المجادلة في معناه ، فإذا لم يكن في القرآن ولا في السنة المعلومة الصحة قلنا لمن أدلى به: نطالبك بصحة الدليل ، كما كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يجادل الرافضي في * منهاج السنة * بهذه العبارة ، أول ما يسوق كلام الرافضي يقول : الوجه الأول: أننا نطالبك بصحة الدليل، وإذا لم يصح خلاص، إذا لم يصح الأصل بطل الفرع ، وهذه قاعدة قد ينبهج الإنسان إذا أورد عليه المجادل حديثا مثلا القرآن واضح إذا أورد عليه حديثا ربما أن هذا المجادل لا يعلم عن صحة الحديث فيظنه صحيحا ثم ينبهت ، وما أكثر المجادلين أهل البدع وأعني بذلك: أهل البدع الذين يأتون بالأحاديث الضعيفة ، ولذلك ادمغ رؤوسهم قبل كل شيء بالمطالبة بصحة النقل ، ثم إذا ثبتت صحة النقل حينئذ نتكلم في المدلول .
34 - وعن سراقة بن مالك رضي الله عنه قال :( علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخلاء : أن نقعد على اليسرى ، وننصب اليمنى ). رواه البيهقي بسند ضعيف . أستمع حفظ
قد يصيب الإنسان بعض البلل في الحمامات الإفرنجية فما حكم ذلك؟
السائل : بالنسبة للحمامات الإفرنجية إذا جلس عليها الإنسان قد يصيبه بعض النقط من نفس الماء الموجود في نفس هذا المقعد فهل يجوز له ذلك ؟
الشيخ : مسألة الحمامات الإفرنجية هي على اسمها إفرنجية ، وأنت عربي خذ حماما عربياً .
السائل : أحيانا لا يوجد إلا هي في بعض البيوت .
الشيخ : لا يوجد إلا هي ، طيب ما يمكن تجلس عليها عادي ؟
السائل : لكنه يعني إذا ارتفع الماء إذا سقط فيه شيء قد يصعد منه .
الشيخ : لا لا ، تطرف قليلا ليسح على الجدار وينزل ، إن الله لا يستحي من الحق .
السائل : يطيح .
الشيخ : لا لا ما يطيح .
السائل : يصيبه رذاذ .
الشيخ : لا هو بول بعير ، عادي خفيف الله المستعان ، لكن قيل لي : إن هذه المراحيض إنها تصلح لمن كان في ركبه وجع يستريح تماما ، ولكن بس المشكلة إذا كان لا يستطيع أن يجلس مستوفزا كالعادة ، هذا في ظني ولا أدري أنا ما أستعملها في ظني أنه سوف يناله من رشاس الماء المتغير بالنجاسة ، إي نعم .
السائل : الحكم ؟
الشيخ : الحكم يتحرى ، يصب صب خفيف بحيث أنه ما يجيه الرشاش .
بعض المرضى بسلس البول يبقى بعض القطرات في مجرى البول ولا تنزل إلا بعض دقائق فكيف يعمل؟
الشيخ : نعم .
السائل : يمكن تنزل حالا أو بعد عشر دقائق أو أكثر .
الشيخ : نعم .
السائل : فماذا يصنع إذا كان يريد الوضوء استعداد للصلاة ؟
الشيخ : أنا لو أجزم بأنها في رأس الذكر مثلًا لكان سهل أن الإنسان يعصره حتى تخرج، لكن قد تكون في قرب المثانة، أو المثانة نفسها فهذا ليس عليه إلا أن يسر الله عز وجل الشفاء من هذا، ويستعمل الأدوية وإذا كان يعرف من العادة أنه إذا مشى خطوات نزل فليفعل، وتكون هذه وسيلة .
36 - بعض المرضى بسلس البول يبقى بعض القطرات في مجرى البول ولا تنزل إلا بعض دقائق فكيف يعمل؟ أستمع حفظ
هذا الذي به سلس البول هل له أن يصلي الصلاة التي بعدها بنفس الوضوء مع أنه فيه السلس؟
الشيخ : إيش ؟
السائل : إذا توضأ هذا الرجل الذي ينزل منه هذه القطرة ، هل يصلي صلاة ثانية بنفس الوضوء أم لا بد أن يجدد وضوءه مرة أخرى ؟
الشيخ : قال: هل له أن يصلي وهو يدافع الخبث .
السائل : لا هو ما يدافع هي ربما تنزل بعد الصلاة بعشر دقائق .
الشيخ : يصلي .
السائل : يصلي فرض ثاني لو بقي .
الشيخ : يصلي ثم إذا تيقن من خروجها خرج من الصلاة وتطهر .
قوله (فإن عامة عذاب القبر من هذا) هل يدل على أن أكثر الناس ما يستنجون من البول؟
السائل : قوله : ( فإن عامة عذاب القبر من هذا ) .
الشيخ : نعم .
السائل : من البول ، يدل على أن أكثر الناس ما يستنزهون من البول ؟
الشيخ : لا لا ، يدل على أن الذي لا يستنزه يكون أكثر عذاب القبر من هذا ، يعني قد له ذنوب أخرى يعذب عليها في قبره لكن أكثر ما يعذب عليه هذا الشيء .
ما وجه من قال إن الموسوس مسيء الظن بالله؟
السائل : وجه من قال من أهل العلم إن الموسوس .
الشيخ : إيش ؟
السائل : وجه من قال من أهل العلم بأن الموسوس مسيءٌ الظن بالله ؟
الشيخ : والله ما أدري ، ما أدري ما سمعتها إلا منك .
هل هناك سلس الريح وهل يأخذ حكم سلس البول ؟
السائل : هل هناك سلس حدث ، يعني يحدث من سلس البول ؟
الشيخ : يعني يحدث للإنسان ؟
السائل : نعم .
الشيخ : أي نعم .
السائل : هل يأخذ حكم سلس البول ؟
الشيخ : سلس الحدث يعني سلس يحدث بعد أن كان الإنسان بريئا منه ؟
السائل : الحدث الريح ؟
الشيخ : قل: الريح ، أي يمكن ، وهذا حكمه حكم البول .
الحكم الوارد في سلس البول هو الذي يثبت في جميع المواقيت أم الذي ينقطع؟
الشيخ : المراد الذي يستمر، أما من عرف أن له عادة ينقطع مثلا في آخر الوقت فقد قال العلماء رحمهم الله : يجب أن يؤخر الصلاة إلى هذا الوقت ، نعم ؟
السائل : شيخ بارك الله فيكم قلنا ... .
الشيخ : نعم .
السائل : فإذا كان يا شيخ الأطفال الصغار خاصة في المدارس الابتدائية إذا كان الإنسان يريد أن يشرح لهم الأحوال التي تقع منهم في الصلاة .
الشيخ : نعم .
السائل : فيمثلها أمامهم عمليا في الصلاة .
الشيخ : ما في بأس .