تحت باب آداب قضآء الحاجة
الحكم الوارد في سلس البول هو الذي يثبت في جميع المواقيت أم الذي ينقطع؟
الشيخ : المراد الذي يستمر ، أما من عرف أن له عادة ينقطع مثلا في آخر الوقت فقد قال العلماء رحمهم الله : يجب أن يؤخر الصلاة إلى هذا الوقت .
إذا كان المعلم يشرح للأطفال أحكام الصلاة عمليا ووقع الضحك منه أو منهم فما الحكم؟
الشيخ : نعم .
السائل : فإذا كان يا شيخ الأطفال الصغار خاصة في المدارس الابتدائية إذا كان الإنسان يريد أن يشرح لهم الأحوال التي تقع منهم في الصلاة .
الشيخ : نعم .
السائل : فيمثلها أمامهم عمليًا في الصلاة .
الشيخ : ما في بأس .
السائل : لكن يحلو ضحك ؟
الشيخ : لا لا ما هو يكبر يقول الله أكبر ويستقبل القبلة ويقرأ الفاتحة لا يقول: مثلا واحد وهو واقف يقول كذا، وهذا ما يصح .
السائل : أحيانا ... فلان يصلي واكتشف الأطفال الذين عنده، فاثنين ثلاث بعضهم بعض ، بعضهم يصلي فيضحكون منهم ثم يقول الآن نخرج الأخطاء .
الشيخ : ما أظن ما دام ما قصد التعبد إنما قصد التعليم فلا بأس نستمر .
من كان به سلس بول هل يجوز أن يكون إماما؟
الشيخ : نعم ؟
السائل : الذي عنده مرض مثل الذي ذكره الأخ ليس سلس هل له أن يؤم الناس في المساجد ؟
الشيخ : هذه فيها خلاف بين العلماء ، هل يجوز لمن به سلس بول أن يكون إماما للصحيح أو لا ؟
والذي نرى أن من صحت صلاته صحت إمامته إذا كان أهلا للإمامة لولا المانع ، عرفت ؟ إيش القاعدة ؟
السائل : أن من صحت صلاته صحت إمامته .
الشيخ : لولا المانع ، وإنما قلت هذا لئلا يقال : المرأة تصح صلاتها فهل تجيز أن تكون إماما للرجل؟ والجواب: لا .
السائل : أحسن الله إليكم ما سمعنا .
الشيخ : خالد يقول: هل يصح أن يكون إماما ؟
نحن أعطيناه القاعدة ، نعم ؟
السائل : قد ينزل منه البول في الصلاة ؟
الشيخ : نعم ؟
السائل : قد ينزل منه البول في الصلاة ؟
الشيخ : أي إذا نزل في الصلاة .
السائل : فكيف يكون إماما ؟
الشيخ : يصح، كل إنسان يمكن أن يحصل له الحدث بالصلاة.
من كان عنده سلس الريح فإذا نام فهل ينتقض وضوؤه؟
الشيخ : من كان عنده ؟
السائل : سلس .
الشيخ : نعم .
السائل : من كان عنده سلس بول ، ونام واستيقظ في الوقت هل ينتقض وضوؤه ؟
الشيخ : لكن هذا النوم الذي حصل منه هل لو أحدث لأحس ؟
السائل : لا .
الشيخ : إذًا ينتقض وضوؤه بالنوم .
عدم الاستنزاه من البول من الكبائر أم من الصغائر؟
السائل : هل عدم الاستنزاه من البول ؟
الشيخ : نعم ؟
السائل : عدم الاستنزاه من البول من الكبائر أم من الصغائر ؟
الشيخ : لا من الكبائر ، من كبائر الذنوب .
ما أقل حد للتنظف من البول؟
الشيخ : أي ، أقل حد ، هو يكفي مرة واحدة لكن الغالب أنه ما تكفي فثلاث هي تكفي، أفهمت ؟
السائل : نعم .
الشيخ : طيب وعلامة ذلك لو نزل بول على شيء أملس ثم صببت عليه الماء يذهب أثره ؟
السائل : نعم .
الشيخ : متى ؟ كم مرة ؟
السائل : يمكن مرة ، من باب التيقن إذا صبينا عليه ثلاثة ومرتين يذهب .
الشيخ : طيب هذا هو .
السائل : لكن شيخ أحسن الله إليكم ما يتبقى في القطرة أو رأس الذكر مثلا؟
الشيخ : في إيش ؟
السائل : ما يتبقى من أثر البول من المخرج هذا يعني أقل حركة الإنسان يستنزه منه أو الغسل يكفي ؟
الشيخ : يكفي يكفي، اغسل ظاهر الذكر ويكفي .
قراءة بحث عن حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال :( إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يستنجى بعضم أو روث ، وقال : إنهما لا يطهران ). رواه الدارقطني وصححه .
الطالب : الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف أنبياء الله والمرسلين .
أما بعد :
فهذا بحث مختصر في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي أورده ابن حجر رحمه الله في كتابه * بلوغ المرام * في باب آداب قضاء الحاجة، ولفظ الحديث: ( إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يستنجى بعظم أو روث وقال : إنهما لا يطهران ) :
" هذا الحديث رواه الدراقطني في باب الاستنجاء فقال : حدثنا أبو محمد بن صاعد وأبو سهل بن زياد ، قالا : حدثنا إبراهيم الحربي قال : حدثني يعقوب بن كاسب ح وحدثنا أبو سهل بن زياد قال : حدثنا الحسن بن العباس الرازي قال : حدثنا يعقوب بن كاسب قال : حدثنا سلمة بن رجاء عن الحسن بن فرات القزاز عن أبيه عن أبي حازم الأشجعي، عن أبي هريرة وساق الحديث، ثم قال : إسناد صحيح.
وقال المجد في * المنتقى * : رواه الدارقطني وقال بعد إخراجه : إسناد صحيح، وكذا قال ابن دقيق العيد في * الإلمام *، وقال الحافظ : إسناده حسن، وقال أبو أحمد بن عدي في كتابه * الكامل في ضعفاء الرجال * : لا أعلم من رواه عن الخراز بن قزاز غير ابن الحسين وعن الحسين سلمة بن رجاء، وعن سلمة ابن كاسب، وسلمة أحاديثه أحاديث أفراد وغرائب، ويحدث عن قوم بأحاديث لا يتابع عليها.
وقال أبو زرعة عن سلمة بن رجاء : صدوق ، وقال أبو حاتم : ما بحديثه بأس ، وذكره ابن حبان في * الثقات *.
قال الذهبي : صدوق يغرب من الثامنة له حديث واحد في البخاري .
وقال الدراقطني : ينفرد بأحاديث عن الثقات .
وذكر ابن حجر رحمه الله هذه الرواية في * الفتح * وقال : رواه الدراقطني وصححه.
وقوله : ( إنهما لا يطهران ) رد على من زعم أن الاستنجاء بهما يجزئ وإن كان منهيا عنه .
وقال الصنعاني : فيه دليل على أن الاستنجاء بالأحجار طهارة لا يلزم معها الماء وإن استُحب، لأنه علل بأنهما لا يطهران فأفاد أن غيرهما يطهر.
وصحح هذا الحديث الشيخ عبد الله البسام في * توضيح الأحكام * ، وسمير الزهيري في تحقيقه للبلوغ ".
انتهى البحث والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله .
الشيخ : الحمد لله نعم .
الطالب : ... .
الشيخ : حول الموضوع هذا ؟
لا طويل ، سامحه الله ، هذا بالعكس ، هذا يقول : " فيه آفات " ، نعم نخليه للدرس القادم إن شاء الله ، احتفظ به للدرس القادم إن شاء الله.
8 - قراءة بحث عن حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال :( إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يستنجى بعضم أو روث ، وقال : إنهما لا يطهران ). رواه الدارقطني وصححه . أستمع حفظ
وعن عيسى بن يزداد عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :( إذا بال أحدكم فلينتر ذكره ثلاث مرات ). رواه ابن ماجه بسند ضعيف .
نبدأ الدرس الجديد لهذه الليلة : قال ابن حجر -رحمه الله- في كتابه * بلوغ المرام * : " فيما نقله عن عيسى بن يزداد ، عن أبيه رضي الله عنهما " :
أولا : عيسى بن يزداد هل يزداد مصروفة أو لا ؟
الجواب: ليس بمصروفة، والمانع لها من الصرف العلمية ووزن الفعل.
" قال : قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ( إذا بال أحدكم فلينتر ذكره ثلاث مرات ) رواه ابن ماجه بسند ضعيف " :
هذا الحديث يقول يقول فيه : ( إذا بال فلينتر ) : إذا بال أي : إذا فرغ من بوله.
( فلينتر ذكره ثلاث مرات ) : يعني ليهزه من الداخل كأنما يتعصره ثلاث مرات ، وذلك من أجل أن يخرج ما بقي من البول.
لكن هذا الحديث والحمد لله ضعيف ، ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم .
وإذا كان كذلك ، فإن النتر ليس بسنة ، ولهذا صرح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بأن النتر بدعة لعدم صحة السنة به ، ولأن ذلك أيضا قد يؤدي إلى أن يكون في الإنسان سلس أو وسواس كما هو معروف .
لكن لو قال قائل : دعونا من هذا الحديث ، إذا كان الإنسان جرت عادته أنه لا يُفرغ البول في قنوات البول إلا بالنتر فهل تقولون : إنه مستحب ؟
هنا نقول : ربما يقال بذلك، لكن هذا ليس عاما للناس، يختص به أحد دون الآخر، وإلا فالأصل أن النتر بدعة يؤدي إلى الوسواس وتشديد لا ينبغي أن يفعله .
9 - وعن عيسى بن يزداد عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :( إذا بال أحدكم فلينتر ذكره ثلاث مرات ). رواه ابن ماجه بسند ضعيف . أستمع حفظ
وعن ابن عباس رضي الله عنهما :( أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أهل قباء ، فقال : إن الله يثني عليكم فقالوا : إنا نتبع الحجارة الماء ). رواه البزار بسند ضعيف ، وأصله في أبي داود والترمذي . وصححه ابن خزيمة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بدون ذكر الحجارة .
قوله : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أهل قباء ) : قباء مكان معروف في المدينة ، يقع شرقًا جنوبًا ، وهو حي معروف ، نزل به النبي صلى الله عليه وسلم أول ما نزل المدينة في الهجرة ، وأقام فيه المسجد ، وهو المذكور في قول الله تعالى : (( لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه ))، وهذا في مقابل مسجد الضرار الذي بناه المنافقون من أجل تفريق المؤمنين، كما قال تعالى : (( والذين اتخذوا مسجدا ضرارًا وكفرًا وتفريقًا بين المؤمنين وإرصادًا لمن حارب الله ورسوله )) ، وقد بنوا هذا المسجد بناء على مشورة من أبي عامر الفاسق المنافق على أنه يريد أن يجمع الناس إليه لمحاربة النبي صلى الله عليه وسلم ، وادَّعى أنه إنما بناه من أجل أن يخفف على الكبار والمرضى ونحوهم حتى لا يتكلفوا الذهاب إلى مسجد قباء الذي أُسس على التقوى، وأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد فراغهم من بنائه يطلبون منه أن يصلي فيه، وكان صلى الله عليه وسلم في تلك الساعة يتجهز إلى غزوة تبوك، فاعتذر بأنه على جَناح سفر، وأنه إذا رجع صلى فيه ، لما رجع إلى المدينة من غزوة تبوك ولم يبق عليه إلا ساعات يسيرة ، نزل الوحي، وهو قوله : (( والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل )) : وهم يدعون أنهم إنما اتخذوه رفقا بكبار السن والضعفاء وما أشبه ذلك ، فنهاه الله .
أما مسجد قباء فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج كل يوم سبت إليه راكباً أو ماشياً ويصلي فيه ، ورغَّب صلى الله عليه وسلم في الصلاة فيه ، إذا تطهر الإنسان في بيته وخرج إلى هذا المسجد وصلى فيه ركعتين أو ما شاء الله كان كمن أتى بعمرة.
أهل قباء وصفهم الله تعالى بأنهم يحبون أن يتطهروا، والله يحب المطَّهرين، فقال : (( لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه * فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطَّهرين )) كذا ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : طيب أثنى الله عليهم بأنهم رجال بمعنى الرجولة الحقيقية وأنهم يحبون أن يتطهروا من الأنجاس والأحداث والذنوب : (( والله يحب المطَّهرين )) أي : الذين يتطهرون.
فسألهم لماذا أثنى الله عليهم ؟
قالوا : ( إنا نتبع الحجارة الماء ) : أيهما التابع وأيهما المتبوع ؟
الماء تابع ، والحجارة متبوعة ، يعني معناه أنهم إذا استجمروا استنجوا بالماء ، إذا استجمروا بالأحجار استنجوا بالماء ، وهذا وجه ثناء الله تعالى عليهم .
10 - وعن ابن عباس رضي الله عنهما :( أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أهل قباء ، فقال : إن الله يثني عليكم فقالوا : إنا نتبع الحجارة الماء ). رواه البزار بسند ضعيف ، وأصله في أبي داود والترمذي . وصححه ابن خزيمة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بدون ذكر الحجارة . أستمع حفظ
فوائد حديث ( أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أهل قباء ، فقال ...).
منها : أن الجمع بين الاستجمار والماء أفضل من الاقتصار على أحدهما ، فإن اقتصر على أحدهما فأيهما أفضل الماء أو الحجارة ؟
قال العلماء : الماء أفضل ، لأنه أنقى وأطيب ، والمقصود الإنقاء ، فمتى حصل إنقاءً أكثر وأشد كان أولى ، وأدنى ذلك الأحجار ، لكنها مطهرة كما سبق أن الاستجمار الشرعي الذي يكون ثلاث مسحات منقية فأكثر يكون مطهرا .
ومن فوائد الحديث : أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب ، ولهذا سألهم لماذا أثنى الله عليهم .
ومن فوائد هذا الحديث : أن الأعلى منزلة ومرتبة قد يستفيد ممن دونه ، لأن قوله تعالى : (( يحبون أن يتطهروا )) لم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم هذا التطهر ، وأخذ المعنى من هؤلاء.
فيستفاد منه : أن الأعلى مرتبة ومنزلة يستفيد من الأدنى ، وهذا هو الذي ينبغي للإنسان ألا يحقر غيره ، بل أن يتعلم منه ، لأن فوق كل ذي علم عليم، ورب علم عند شخص دونك بمراتب لا تدركه أنت.
ومن فوائد هذا الحديث : أن أفعال الله عز وجل لا تحتاج إلى توقيف ، بمعنى أن كل شيء في الكون يخلقه الله لا بأس أن تصفه تبارك وتعالى بهذا الأمر الذي فعله ، فمثلا: يثني، لو قال قائل : هل من أسماء الله المثني ؟
قلنا : لا، لكنه سبحانه وتعالى فعل من فعله أثنى على هذا ، كذلك الخالق الرازق وغير ذلك من كل أفعال الله لا بأس أن تسندها إلى الله وإن لم تأت في الكتاب والسنة ما دام إسنادها إلى الله صحيحاً .
فإن قال قائل : ذكرت أن أول مسجد : (( لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه )) ذكرت أنه مسجد قباء ، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه المسجد النبوي حيث قال : ( إنه مسجدي هذا ) ؟ فالجواب : أن العلماء اختلفوا أيهما ، والصواب : أنه لا منافاة فإن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أسس على التقوى من أول يوم وصل المدينة ، لا شك فيه ، فيكون المسجدان كلاهما أسس على التقوى من أول يوم ، مسجد قباء من أول يوم وصل إلى قباء ، ومسجد المدينة من أول يوم وصل إلى المدينة ، ثم بعد ذلك نرجح أيهما أفضل ؟
لا شك أن المسجد النبوي أفضل ، ولهذا تشد الرحال إليه ولا تشد الرحال إلى مسجد قباء ، فهو أفضل ، فيكون المسجدان اشتركا في أن كل واحد منهما أسس على التقوى من أول يوم ، وانفرد المسجد النبوي بأنه يجوز شد الرحال إليه بخلاف مسجد قباء.
قال : " وصححه ابن خزيمة من حديث أبي هريرة رضي لله عنه بدون ذكر الحجارة " :
يعني: أنهم ذكروا أنهم يستنجون بالماء فقط ولا يستعملون الحجارة ، ولكن الأمر كما بينا قبل قليل على الترتيب :
الجمع بين الماء والحجارة أفضل من الماء ، والماء أفضل من الحجارة ، وهذا معلوم من المعنى وإن كان ليس هناك نص يبين هذا الترتيب لكنه معلوم من المعنى .
وبهذا انتهى الكلام على باب الاستنجاء ، ونحن نعود إلى هذا الباب ونذكر ماذا استفدنا منه :
استفدنا منه : ما يسن عند دخول الخلاء، وهو أن يقول : ( اللهم إني أعوذ بك من الخبْث والخبائث ) .
استفدنا منه :ما يقوله إذا خرج من الخلاء وهو : ( غفرانك ) ، أما زيادة البسملة عند الدخول فهذه ورد فيها حديث ولكنه ليس بذاك القوي: ( ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخلوا الكنيف أن يقولوا : بسم الله ). وكذلك أيضًا : ( غفرانك ) ورد في بعض الأحاديث زيادة : ( الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني ) .
ويذكر عن علي بن أبي طالب أنه كان يقول : ( الحمد لله الذي أذاقني لذته وأبقى فيّ منفعته وأذهب عني أذاه ) ، يشير إلى الغذاء من طعام وشراب. استفدنا أيضًا : تحريم التغوط بما يكون أذى للناس أو ضررا عليهم .
واستفدنا أيضًا : جواز استخدام الغير في إعداد الأحجار التي يستجمر بها وأن ذلك لا ينافي الحياء لأنه فعله من هو أشد الناس حياءً وهو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم .
واستفدنا أيضًا : أنه لا يجوز أو يكره على رأي الجمهور مس الذكر باليمين حال البول، والتمسح من الخلاء بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك.
وسبق أن العلماء اختلفوا هل النهي للتحريم أو للكراهة.
واستفدنا أيضًا : أنه لا بد أن يكون الاستجمار بثلاثة أحجار فأكثر، والاستنجاء ؟
الاستنجاء لم يرد فيه العدد، لأن المقصود إزالة الأذى والقذر بواحدة أو ثنتين أو ثلاث أو أكثر .
واختلف العلماء هل البول كالغائط لا بد فيه من ثلاث مسحات أو يكفي مسحة واحدة إذا طهر بها المحل ؟
والجمهور على أنه لا بد من ثلاث مسحات في البول والغائط أيضًا.
واستفدنا مما مر : أن الاستنزاه من البول واجب ، وكذلك من الغائط ، وأن أكثر عذاب القبر من البول ، أي : من عدم التنزه منه.
واستفدنا أيضًا : أنه لا يجوز الاستجمار بما يكون محترماً من طعام لنا أو لدوابنا، من أين أخذنا هذا ؟
الطالب : نهى عن الاستجمار بالعظام .
الشيخ : نعم من أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستجمار بالعظام لأنها طعام الجن وعن الاستجمار بالروث لأنها طعام بهائمهم ولا شك أن الإنس أكرم من الجن .
هل يجوز نسبة ما يستحيا منه إلى الله تعالى؟
السائل : شيخ بارك الله فيكم قلنا إن صفة الاستحياء لله عز وجل يجوز أن نصف الله سبحانه وتعالى بها .
الشيخ : نعم .
السائل : شيخ بارك الله فيكم هناك أفعال يعني يستحيا منها .
الشيخ : لا التي يستحيا منها مهو ما يجوز نسبتها إلى الله لكن تعظيما لله ما نقولها ، وإلا ما في شك أنها داخلة في مفعولات الله ، لكن إذا كنا لو خاطبنا إنساناً بمثل هذه الكلمات يعد هذا مخجلاً فكذلك في حق الباري .
هل يقاس الاستجمار بالمناديل على الاستجمار بالحجر في أولوية الجمع بين الاستجمار والاستنجاء؟
السائل : أحسن الله إليكم يا شيخ لو قال قائل : قلنا إن الجمع بين الاستجمار والماء أفضل من الاقتصار على أحدهما ، فهل يقاس على الاستجمار في الوقت الحاضر ما يكون موجودًا في بعض دورات المياه مثلا المناديل ؟
الشيخ : أي نعم ، المناديل لا شك أنه يحصل بها الاستجمار والإنقاء .
13 - هل يقاس الاستجمار بالمناديل على الاستجمار بالحجر في أولوية الجمع بين الاستجمار والاستنجاء؟ أستمع حفظ
قلنا أن النبي لا يعلم الغيب فكيف نوجه قول بعض الصحابة (الله ورسوله أعلم)؟
الشيخ : نعم ؟
السائل : أحسن الله إليك يا شيخ : قلنا إن النبي لا يعرف الغيب يوجد في بعض الأحاديث قول الله ورسوله أعلم ، وهو من الحكم الشرعي فكيف ؟
الشيخ : كيف ؟
السائل : جاءت أحاديث الصحابة يقولون : الله ورسوله أعلم ؟
الشيخ : نعم .
السائل : في الأمور الشرعية .
الشيخ : نعم .
السائل : في الأمور الشرعية كيف وهو لا يعلم الغيب ؟
الشيخ : الرسول لا يعلم الغيب ، لكنه يعلم الشريعة .
السائل : هذا حكم شرعي .
الشيخ : أيهم ؟ لا هذا علم غير شرعي ، هذا فعل هؤلاء.
لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم الجمع بين الاستجمار والاستنجاء فكيف نقول بأولويته؟
السائل : جاء في جواب أهل قباء أنهم يتبعون الحجارة الماء .
الشيخ : نعم .
السائل : والرسول صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه أنه كان يستعمل هذا وهذا ؟
الشيخ : أي ، بارك الله فيك هذا إشكال جيد : هو أنه لم ينقل عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه كان يستعمل هذا وهذا ، لكن عليه الصلاة والسلام والله أعلم فعل ذلك لبيان الجواز وأنه يجوز للإنسان أن يقتصر على هذا وعلى هذا ، فيحصل بذلك ما ذكر في هذا الحديث إذا صح كما تسمع ابن حجر يقول : " إنه بسند ضعيف " ، وأن الذي صححه ابن خزيمة بدون ذكر الحجارة ، يعني بالماء فقط .
15 - لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم الجمع بين الاستجمار والاستنجاء فكيف نقول بأولويته؟ أستمع حفظ
هل هذا الحديث من باب تفسير القرآن بالسنة؟
الشيخ : كيف ؟
السائل : جزاك الله خير هل يعني هذا الحديث تفسير القرآن بالسنة ؟
الشيخ : أي نعم ، يقول : هل هذا الحديث من باب تفسير القرآن بالسنة ؟ والجواب : نعم ، لأن الرسول سألهم وأقرهم ، لكن عرفتم أن التطهر الموجود في الآية الكريمة بقطع النظر عن الأحاديث أنه يشمل الطهارة من الحدث والنجاسة والشرك والذنوب ، نعم ؟
السائل : اللفظ الذي صححه ابن خزيمة الاقتصار على الماء ماذا يفسر الاتباع يا شيخ ؟
الشيخ : ماذا إيش ؟
السائل : ماذا يفسر الاتباع ؟
الشيخ : كأنه في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام أكثر الناس يستعملون الحجارة ، والماء أطهر من الحجارة.
ما هو الراجح في ما يتعدى محل الحدث؟
الشيخ : نعم .
السائل : الراجح فيه هل يجب بالماء أو يجوز ؟
الشيخ : أما إذا تعدى موضع العادة تعدياً بيناً مثل أن ينتشر البول إلى الفخذ فلا شك أنه لا بد أن يغسل الفخذ، ولا يكفي بالاستجمار، وأما إذا كان قريبا كما لو تعدى البول مثلاً إلى أعلى الحشفة أو ما أشبه ذلك فلا بأس، وكذلك يقال في الغائط.
الظاهر نأخذ باب الغسل؟ نعم؟
السائل : في حديث أبي هريرة فيه بحث اليوم بقي الإشكال متوقف على البحث: ( إنهما لا يطهران ) .
الشيخ : أن إيش ؟
نأخذ نقرأ الآفات، الآفات التي جابها علي أبو الحسن علي، الحمد لله صار فيه متسع .
قراءة بحث عن رواية الدارقطني (فإنهما لا يطهرانه).
البحث في رواية الدارقطني من حديث أبي هريرة الذي فيه قوله : ( إنهما لا يطهران ) :
الحديث بهذا اللفظ فيه آفتان في إسناده عند الدارقطني :
الآفة الأولى: أن فيه سلامة بن رجاء التميمي قال عنه يحي بن معين كما في * تاريخه * : " ليس بشيء " ، وحسن بعضهم حاله كأبي زرعة فقد قال كما في * الجرح والتعديل * : " صدوق " ، وكذا قال أبو حاتم : " ما بحديثه بأس " ، إلا أنه كان يغرب في أحاديثه فقد كانت أحاديثه كما قال ابن عدي في * الكامل * : " أحاديثه أفراد وغرائب حدث بأحاديث لا يتابع عليها " ، ونقل الحاكم عن الدارقطني كما في * سؤالاته * أنه قال : " ينفرد عن الثقات بأحاديث " .
الآفة الثانية : أن في إسناده يعقوب بن حميد بن كاتب المدني ، قال عنه يحي بن معين كما في * التاريخ * رواية الدوري : " ليس بشيء " ، وإن كان قد نقل عنه مضر بن محمد الأسدي أنه وثقه ، فهذه الرواية متكلم فيها ، وقال عنه أبو حاتم : " ضعيف الحديث " كما في * الجرح والتعديل * ، وضعفه النسائي فقال كما في * الضعفاء * : " ليس بشيء " ، وذكره ابن حبان في * الثقات* أنه كان يحفظ ولكنه ربما أخطأ في الشيء بعد الشيء .
زيادة على ما ذكر أن الحديث عده الحافظ ابن عدي في * الكامل * من غرائبه وأفراده ، تبعه الحافظ ابن طاهر القيسراني كما في * ذخيرة الحفاظ * ، مال إلى ضعفه بهذا اللفظ الحافظ ابن عبد الهادي في * تنقيح التحقيق * ، وبالنسبة لتصحيح الدارقطني إياه لعله كان لما للحديث من شواهد صحيحة فللحديث شاهدان :
الأول عن جابر رضي الله عنه عند مسلم ، الثاني عن ابن عمر عند أبي يعلى الموصلي في * مسنده * ، والشاهدان ليس فيهما قوله : ( إنهما لا يطهران )، ولعل تصحيحه على أن له أصل كما جرى على ذلك بعض أهل العلم .
وهذه اللفظة قد أعرض عنها كل من أخرج الحديث كالإمام ابن خزيمة في * صحيحه* ، والبيهقي في * السنن الكبرى * ، وابن حبان في * صحيحه * ، بل وحتى الإمام مسلم في * صحيحه * مما يجعل في النفس منه شيء كما استفدناه من شيخنا رفع الله قدره .
الشيخ : بارك الله فيك ، بارك الله بك أبا الحسن ، وبارك الله في أخينا سعيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة.
مراجعة ومناقشة تحت باب آداب قضاء الحاجة
مناقشة خفيفة من أجل أن نستمر إن شاء الله : هل النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس الخاتم ، فراس ؟
الطالب : نعم كان يلبسه .
الشيخ : سبب ذلك ؟
الطالب : أن الملوك لا يقبلون الكتاب إلا إذا كان مختوما .
الشيخ : نعم، لبس الخاتم بسبب أنه أن الملوك لا يقبلون الرسائل إلا .
الطالب : ما كان مختوما .
الشيخ : طيب ، وما هو وما الذي كتب فيه ؟
الطالب : كتب فيه محمد رسول الله ، محمد أسفل ورسول وسط ولفظ الجلالة في الأعلى .
الشيخ : محمد رسول الله ، محمد في الأسفل وفي الوسط رسول وفوق الله. طيب أحسنت، هذا الحديث على ما قيل فيه ويش يدل عليه ؟
الطالب : يدل على على كراهة دخول بيت الخلاء بما فيه ذكر الله تعالى .
الشيخ : هل يدل على الكراهة مجرد فعل الرسول عليه الصلاة والسلام في الترك يدل على الكراهة ؟
الطالب : نعم مجرد الفعل يدل .
الشيخ : نعم ولكن هل يدل على الكراهة ؟
الطالب : نعم يدل على الكراهة .
الشيخ : كيف ذلك ؟
ألا يمكن أن نقول : يدل على أن الأولى ألا يدخل به، لأن الكراهة لاحظوا الكراهة تحتاج إلى دليل نهي، لأن المكروه منهي عنه، كما قال العلماء في أصول الفقه : المكروه يعتبر منهيا عنه حقيقة وهذا يحتاج إلى دليل، وذكرنا لكم في الشرح أن هذه المسألة أمرها سهل.
طيب إلا أنا استثنينا شيئا واحداً ما هو ؟
الطالب : القرآن الكريم .
الشيخ : نعم القرآن الكريم لا يجوز الدخول فيه لأنه يجب تعظيمه.
الخبْث والخبائث أو الخبُث والخبائث يلا يا نور ؟
الطالب : فيهما روايتان نقول: خبْث وخبائث يكون المراد بالخبث بالتسكين الشر والخبائث النفوس الشريرة ، وبالضم ضم الباء فيكون المراد بالخبث جمع خبيث وهو ذكران الشياطين، والخبائث إناث الشياطين .
الشيخ : أحسنت، أيهما أولى ؟
الطالب : العام الخبْث والخبائث .
الشيخ : العام، لأن العام يدخل فيه الخاص ولا عكس، طيب المناسبة أنت ؟
الطالب : أن الخلاء مكان محل للشياطين ، فناسب الاستعاذة من الشياطين .
الشيخ : في حديث المغيرة رضي الله عنه أنه قال : ( إن النبي صلى الله عليه وسلم توارى عنه حين أراد قضاء حاجته ) ها ؟
الطالب : يؤخذ منه استحباب التواري بالجسد عند قضاء الحاجة .
الشيخ : أي نعم، أو العورة ؟
الطالب : لا عند قضاء الحاجة .
الشيخ : أو العورة قلت ؟
الطالب : أما العورة فواجب .
الشيخ : العورة فواجب دليله : ( لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ) لكن أن يتوارى كله هذا لا شك أنه من كمال الأدب ، والبعد عن رؤية الإنسان على أمر مكروه .
لماذا سمى من يتبول من يتغوط في طريق الناس أو ظلهم لماذا سمى هذا باللعانين ؟
الطالب : لأنه سبب في اللعن .
الشيخ : لأنه سبب لأن يلعنه الناس، كذا؟
ما تقولون ؟
الطالب : صحيح .
الشيخ : صحيح نعم .
طيب وهل يجوز أن نقول : إذا رأينا الغائط في السوق اللهم العن من فعل ذلك ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : نعم يجوز لأننا لم نلعنه بعينه ، على أن بعض العلماء يقول : إن المراد باللعن هنا السب وليس اللعن الذي هو لعنة الله عليك أو لعنه الله أو ما أشبه ذلك ، وأيدوا رأيهم هذا بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ( لعن الله من لعن والديه . قالوا : يا رسول الله كيف يلعن الرجل والديه ؟ قال : يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه ) .
استقبال القبلة واستدبارها في حال قضاء الحاجة ؟
الطالب : حال قضاء الحاجة ؟
الشيخ : قل يا عبد الله .
الطالب : الاستقبال لا يجوز لا في البنيان ولا في غيره .
الشيخ : نعم .
الطالب : الاستدبار فإنه أهون من الاستقبال فلذلك يجوز في البنيان .
الشيخ : اصبر اصبر ، إلى الآن ما طلبنا الدليل ، إذًا الاستقبال حرام في البنيان وفي الفضاء .
الطالب : والاستدبار في البنيان .
الشيخ : جائز .
الطالب : في غير البنيان فلا .
الشيخ : لا يجوز .
طيب ما هو دليلك على هذا ؟
الطالب : الدليل على الاستقبال حديث سلمان : ( نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستقبل ) .
الشيخ : أن نستقبل القبلة بغائط .
الطالب : بغائط ولا تستدبروها .
الشيخ : لا لا لا هذا مو حديث سلمان.
الطالب : ( بغائط ولا بول ) .
الشيخ : ( أو بول ) ، لا دعنا باقي الحديث، ما في حديث آخر ؟ لا ما في حديث آخر ينهى عن الاستقبال والاستدبار ؟
الطالب : حديث أبي قتادة .
الشيخ : أبو قتادة ؟
الطالب : قال النبي صلى الله عليه وسلم .
الشيخ : إي أحسنت قول النبي صلى الله عليه وسلم ، أبي من رواه من الصحابي ؟
يلا عبد الله معناه أنك ما قيدَّت ، ما حضرت ها ؟
الطالب : لعذر .
الشيخ : ها إيش يقول ؟
الطالب : لعذر .
الشيخ : طيب معذور؟ طيب .
الطالب : حديث أبو أيوب .
الشيخ : حديث أبي أيوب .
الطالب : قال صلى الله عليه وسلم : ( لا تستقبلوا القبلة ولا تسدبروها ) .
الشيخ : ( لا تستقبلوا القبلة ) .
الطالب : ( بغائط ولا بول ) .
الشيخ : ( ولا تستدبروها بغائط أو بول ، ولكن )
الطالب : ( شرقوا أو غربوا ).
الشيخ : طيب يلا يا عبد الله ممكن مناقشة وإلا ما نكملها عندك ، طيب ما دليلك على جواز الاستدبار في البنيان ؟
الطالب : حديث ابن عمر قال : ( رقيت إلى بيت حفصة وجدت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة ) .
الشيخ : طيب .
الطالب : الجمع بين الحديثين يخصص حديث ابن عمر حديث أبي أيوب رضي الله عنه في أن الاستدبار أهون من الاستقبال في البنيان .
الشيخ : طيب لو قال لك قائل : تعارض قول الرسول وفعله ؟
الطالب : للعلماء فيها قولان يقال : إنه إذا تعارض القول والفعل أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم المجرد لا يدل على الأمر لأنه قد يكون فعله .
الشيخ : لا الظاهر نخليها ، نعم ؟
الطالب : قال بذلك بعض العلماء منهم الشوكاني -رحمه الله- أنه إذا تعارض القول مع الفعل فإنه يحمل على الخصوصية .
الشيخ : لا فإنه يقدم القول ، وبعدين نشوف ويش الخصوصية ، دعنا شوي شوي نقدم القول كذا .
طيب وعلى هذا فلا يجوز استدبار القبلة في البنيان ، كذا ؟ طيب.
وجه تقديم القول على الفعل مع إمكان الجمع هنا ، الجمع هنا ممكن لكن ما وجه تقديمه قالوا ؟
الطالب : أن الفعل قد يكون خاصا بالنبي .
الشيخ : قد يكون خاصا بالنبي هذه واحدة ، كمل أي!
الطالب : وقد يكون فعله لسبب.
الشيخ : وقد يكون فعله لسبب هذه اثنين ، إن وسعنا السبب هو يكفي لكن ودنا ننص على شيء من خصوصه ؟
الطالب : احتمال أنه نسي .
الشيخ : وقد يكون نسيان ، طيب كل هذا احتمال فكيف نجيب عن هذه الاحتمالات الخصوصية أولا سعيد ؟
الطالب : الخصوصية لم يرد دليل على أنها خاصة .
الشيخ : والأصل ؟
الطالب : الأصل عدم الخصوصية .
الشيخ : تمام ، الأصل عدم الخصوصية ، وأن فعل الرسول تشريع للأمة ، قال الله تعالى : (( لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة )) ، إذًا سقط هذا .ثانياً : يحتمل أنه يعني للتعذر نعم ؟
الطالب : الأصل عدمه .
الشيخ : الأصل عدم التعذر ، وبإمكان الرسول عليه الصلاة والسلام يأمرهم أن يوجههم إلى جهة أخرى إلى الشرق أو الغرب.
صالح الثالث النسيان ؟
الطالب : النسيان الأصل عدم النسيان .
الشيخ : الأصل عدم النسيان أحسنت.
طيب وعلى هذا فنرجع إلى أن السنة الفعلية تخصص السنة القولية ، وهذا ما هي خاصة بهذه المسألة ، كل المسائل السنة الفعلية تخصص السنة القولية ، لأن الكل من عند الرسول عليه الصلاة والسلام ، الحكمة يا سليم ؟
الطالب : نعم ؟
الشيخ : لماذا نُهي عن استقبال القبلة واستدبارها ؟
الطالب : لحرمة الكعبة يا شيخ .
الشيخ : أحسنت لحرمة الكعبة ، ولئلا يستوي -خصوصاً الاستقبال- لئلا يستوي من كان في الصلاة ومن كان في الأذى، لأن استقبالهم واحد، ولهذا قلنا إن الاستدبار أهون، ولهذا جاز في البنيان دون الاستقبال.
طيب ما هو الدليل على أنه يجوز الاقتصار على الاستنجاء دون الاستجمار ؟
الطالب : الدليل على أنه يجوز الاقتصار على الماء ؟
الشيخ : على الماء دون الاستجمار ؟
الطالب : أحاديث كثيرة منها حديث أنس رضي الله عنه قال : ( كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء ) .
الشيخ : صحيح هذا ، ولم يذكر أحجار، وفي حديث ابن مسعود ذكر الحجارة فدل على أن الاقتصار على هذا أو هذا جائز، لكن الأفضل الجمع بينهما. فإذا قال قائل : ما دليلك على الأفضل ؟
إما أن نستدل بهذا الحديث الضعيف حديث أهل قباء ، وإما أن نقول: لأنه أبلغ في الإنقاء والتطهير.
باب الغسل وحكم الجنب
الغُسل يقال: بالضم، ويقال: بالفتح، ويقال: بالكسر، فهل هي لغات أو لكل حركة معنى ؟
الأظهر أن لكل حركة معنى :
أولا : الغَسل : التطهير ، ولهذا نقول : غسل ثوبه من النجاسة غسلا.
ثانيا : الغُسل : استعمال الماء، يعني: الاغتسال، استعمال الماء على صفة مخصوصة يسمى غسلا، يعني: الاغتسال.
الغِسل: ما يخلط بالماء من إشنان أو نحوه لتكميل الاغتسال أو لتكميل التنظيف يسمى غِسلا بالكسر .
فصارت الحركات كم ؟
ثلاث، والمعاني تختلف.
ومن اللغويين من قال : إن الأمر في هذا واسع وأنه يجوز الغَسل والغُسل سواء للفعل أو للاغتسال.
أما الجُنُب: فالجنب كل من جامع أو أنزل يسمى جنبا، وأصله مَن جانب الماء محله وهذا يحصل بالإنزال على وجه ظاهر وبالجماع لأنه سببه .
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :( الماء من الماء ). رواه مسلم ، وأصله في البخاري .
( الماء من الماء ) : يعني : أن الماء الذي في الإناء من ماء النهر ؟
الطالب : لا .
الشيخ : لا ، هذا يسميه البلاغيون : الجناس يعني : أن تأتي كلمتان لفظهما واحد ومعناهما مختلف.
الماء الأول ماء الاغتسال ، والماء الثاني المني ، لأن المني ماء كما قال الله تبارك وتعالى : (( فلينظر الإنسان مم خلق * خلق من ماء دافق )) ، وقال الله تبارك وتعالى : (( والله خلق كل دابة من ماء )) : كل شيء يدب صغير أو كبير فإن أصله الماء .
لكن ماء كل شيء بحسبه ، ماء الحيوانات الكبيرة يختلف عن ماء الحيوانات الصغيرة ، وإلا فالأصل أن جميع الدواب من الماء .
وأما قوله تعالى : (( وجعلنا من الماء كل شيء )) حيا أو حي ؟
(( حي )) ، فهو مثل قوله : (( والله خلق كل دابة من ماء )) يعني : كل شيء حي فأصله الماء ، والعوام يؤولون الآية على معنى آخر ، يقولون : إن كل شيء يحيا بالماء ، وهذا غلط ، هذا تحريف للقرآن ، لأن الله لو أراد ذلك لقال : وجعلنا من الماء كل شيء حياً ، يعني صيرناه حياً بالماء ، لكن معنى الآية : (( وجعلنا من الماء كل شيء حيّ )) أي : أن كل حي فأصله من الماء فهو يطابق قوله تعالى : (( والله خلق كل دابة من ماء )) .
إذًا معنى : ( الماء من الماء ) يعني إذا نزل المني وجب الاغتسال، وانظر الكناية من النبي عليه الصلاة والسلام حيث قال : ( الماء من الماء ) .
قد يقول قائل : هذا ليس فيه بيان ، لأن الماء الأول يصدق في الوضوء مثلا يصدق بالوضوء ، لأن المتوضئ قد استعمل الماء ، فيقال : إن النبي صلى الله عليه وسلم كنى عن هذا لقوم ، أو كنى بهذا يخاطب قومًا يعلمونه ويفهمونه، وإذا كانوا يعلمونه أو يفهمونه فهذا غاية البيان ، المسألة ما فيها إبهام ، يعني يخاطب أناسا يعرفون هذا.
( الماء من الماء ) : له منطوق :
المنطوق الأول : أنه متى وجد متى نزل المني وجب الغسل هذا المنطوق، وظاهر الحديث أنه سواء نزل المني بشهوة أم بغير شهوة ، ولكن هذا غير مراد بل المراد الماء الدافق ، والماء الدافق هو الذي يخرج بشهوة ، أما لو خرج الماء أعني: المني بغير شهوة كروعة وسقطة ومرض وما أشبه ذلك فإنه لا يوجب الغسل، لا بد أن يكون ماءً دافقا وهذا لا يكون إلا مع الشهوة.
نبدأ بعموم الحديث : عموم الحديث يشمل ما إذا كان الإنزال بتفكير أليس كذلك؟ ( الماء من الماء )، أو بتقبيل أو بنظرة أو بلمسة ، على أي حال متى نزل الماء الدافق فإنه يجب الغسل سواء كان يقظة أو أو مناما، وسيأتي إن شاء الله ذكر المنام.
مفهوم الحديث إذا لم يكن ماء فلا ماء ، يعني : إذا لم يكن إنزال فلا غسل، وهذا المفهوم يعم ما إذا جامع الإنسان زوجته ولم ينزل، فإنه لا غسل عليه ولكن هذا الحكم يعارضه ما أردفه المؤلف -رحمه الله- بهذا الحديث .
21 - عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :( الماء من الماء ). رواه مسلم ، وأصله في البخاري . أستمع حفظ
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :( إذا جلس بين شعبها الأربع ، ثم جهدها فقد وجب الغسل ). متفق عليه ، وزاد مسلم :( وإن لم ينزل ) .
( إذا جلس ) أي : الرجل، والذي عين الرجل مرجعا للضمير السياق وهو قوله : ( بين شعبها ) أي : المرأة.
والمراد بالجلوس هنا الجلوس للجماع، والتهيؤ له، وقوله : ( شعبها الأربع ) قيل : إنها فخذاها وساقاها .
وقيل : بل رجلاها ويداها ، وهذا الأخير هو المتعين ، لأن الجلوس للجماع يكون بين هذه الأربع : الرجلين وعددهما اثنتان ، واليدان وعددهما اثنتان. وقوله : ( ثم جهدها ) أي : بلغ منها الجُهد أي : الطاقة، وهذا يكون بالإيلاج، فإنه يبلغ منها جهدًا ومشقة لاسيما إذا كانت بكرًا أو كان الرجل يعني ، المهم على كل حال لا بد أن يكون هناك مشقة على المرأة قوله : ( فقد وجب الغسل ) على من ؟
عليهما جميعا لأن الرسول ذكر فاعلا ومفعولا به، وقال : ( وجب الغسل ) أي : على هذا وعلى هذا وليس المراد على الرجل وحده ولا على المرأة وحدها بل على الجميع .
قال : " متفق عليه وزاد مسلم : ( وإن لم ينزل ) " : وهذه الزيادة لا شك أنها مفيدة لأن الأول الذي اتفق عليه الشيخان يدل على وجوب الغسل سواء أنزل أو لم ينزل ، لكن ليس فيه التصريح بعدم الإنزال ، فإذا جاء التصريح بعدم الإنزال فإنه يكون أوضح وأبين ، لماذا ؟
لأننا لو اقتصرنا على قوله : ( إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل ) ، لأمكن لقائل أن يقول : فقد وجب الغسل إيش ؟
إذا أنزل، ويجعل الحديث الذي قبله مقيدًا له ، لكن إذا جاءت لفظ : ( وإن لم ينزل ) انقطع هذا التأويل وصار المعنى أنه إذا جامع سواء أنزل أم لم ينزل.
فإن قال قائل : هل بين الحديثين تعارض ؟
فالجواب : لا تعارض بينهما لأن دلالة عدم وجوب الغسل من الحديث الأول دلالة مفهوم ، قال الأصوليون : " والمفهوم تحصل الدلالة فيه إذا وقعت المخالفة في صورة واحدة " :
يعني أنه لا عموم له ، هذا معنى ما قلت ، المفهوم لا عموم له ، وإذا كان لا عموم له فإنه لا ينافي هذا .
كيف نقول لا عموم له ، لأن قوله : ( الماء من الماء ) مفهومه ولا ماء مع عدم الماء ؟
نقول : نعم هذا ما لم يجامع ، لأن الإنسان قد يستمتع بزوجته استمتاعا بالغا لكن دون الجماع ، ويكون الماء قد تهيأ للخروج ولا يخرج ، فيصدق بهذه الصورة ، والمفهوم إذا صدق بصورة واحدة كفى العمل به ، على أنه قد روي أن قوله : ( الماء من الماء ) كان في أول الأمر ثم نسخ وصار الغُسل يجب إما من الجماع وإما من الإنزال .
22 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :( إذا جلس بين شعبها الأربع ، ثم جهدها فقد وجب الغسل ). متفق عليه ، وزاد مسلم :( وإن لم ينزل ) . أستمع حفظ
فوائد حديث ( إذا جلس بين شعبها الأربع ...).
من فوائده : التكنية عما يستقبح من ذكره ، أو عمن يستحيا من ذكره لقوله : ( إذا جلس بين شعبها الأربع ) ، ومعلوم أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يريد أن يجلس على أليته على شعبها الأربع ما يريد هذا قطعا وإنما هو كناية عن عن الجماع .
ومن فوائد هذا الحديث : أن الغسل واجب إذا حصل الجُهد وهذا لا يتحقق إلا إذا التقى الختانان ختان الرجل وختان المرأة ، وهو كناية كما قال كثير من العلماء: كناية عن تغييب الحشفة في الفرج ، فمتى حصل التغييب، تغييب الحشفة في الفرج وجب الغسل، وأما ما دون ذلك فإنه لا يوجب الغسل إذا لم يكن إنزال، يعني لو أن الرجل وضع رأس ذكره على حافة فرج الأنثى ولم ينزل فليس عليه غسل، لماذا ؟
لأنه لم يجهدها، ولا تحس بهذا أيضاً يعني من حيث المشقة .
ومن فوائد هذا الحديث : أن ظاهره وجوب الغسل سواء كان بحائل أو بغير حائل ، لأنه إذا غيب ذكره في فرجها بحائل سيبلغ منها الجهد نعم وإلى هذا ذهب كثير من العلماء .
وقال بعض العلماء : لا يجب مع الحائل لأن في بعض الألفاظ : ( إذا مس الختان الختان ) : والمس لا يصدق إلا إذا كان بغير بغير حائل ، ولأن الأصل عدم الوجوب، لكن لو حصل إنزال ؟
وجب الغسل بالإنزال ، نعم يا محمد ؟
الطالب : بارك الله فيكم ما الذي جعلنا نقدم منطوق هذا الحديث وهو ؟
الشيخ : إذا جلس ؟
الطالب : ( إذا مس الختان الختان ) على مفهوم حديث: ( إذا جهدها ) ؟
الشيخ : نعم .
الطالب : إذا حصل الجهد .
الشيخ : نعم .
الطالب : ... .
الشيخ : نعم .
الطالب : ما الذي جعل ؟
الشيخ : جعله نقول كمال اللذة ما تحصل إلا بهذا ، والمسألة فيها قولان حتى في المذهب عندنا فيها قولان ، لكن يقولون ما تحصل اللذة كمالها إلا بالملامسة ، سليم ؟
الطالب : عفا الله عنك يا شيخ نفس الاحتلام يا شيخ .
الشيخ : الاحتلام ؟
الطالب : أي نعم ، يحس الإنسان بشهوة ... .
الشيخ : نعم نعم سيأتينا إن شاء الله تعالى أم سليم سألت الرسول عليه الصلاة والسلام عن ذلك وأفتاها بأنها لا يجب عليها الغسل إلا إذا رأت الماء .
الطالب : ... .
الشيخ : إيش ؟
لا ، نعم ، كمل ؟
الطالب : وجه استدبار أبي أيوب .
الشيخ : إيش ؟
الطالب : ما وجه استدبار أبي أيوب وهو لم يفعل ممنوعا ؟
الشيخ : ذكرناها ذكرناها ارجع للشريط .
وعن أم سلمة رضي الله تعالى عنها :( أن أم سليم - وهي امرأة ابن أبي طلحة - قالت : يا رسول الله ! إن الله لا يستحيي من الحق ، فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت ؟ قال : نعم ، إذا رأت الماء ). الحديث متفق عليه
زاد مسلم : ( فقالت أم سلمة : وهل يكون هذا ؟ قال : نعم، فمن أين يكون الشبه ؟ ) " :
قوله : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل ، هذا الحديث نقله المؤلف بالمعنى وأصله :
( أن أم سليم أتت إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالت : يا رسول الله ! إن الله لا يستحيي من الحق ، فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت ؟ ) :
فتأمل هذا الأدب الرفيع من هذه المرأة ، حيث خاطبت النبي صلى الله عليه وسلم وقدمت لخطابها ما يقيم لها العذر ، وهو قولها : ( إن الله لا يستحي من الحق ) .
فأجابها النبي عليه الصلاة والسلام : ( بأنها تغتسل إذا رأت الماء ) .
والمؤلف -رحمه الله- نقص هذه العبارة مع أنها مهمة ضرورة .
فالمرأة ترى في المنام أن أحدا يجامعها ، فهل تغتسل أو لا ؟
كذلك الرجل يرى في المنام أنه يجامع امرأة فهل يغتسل أم لا ؟
حدد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بحد بين واضح ، قال : ( نعم إذا هي رأت الماء ) يعني : رأت الماء الذي هو الجنابة ، أي : المني، فتغتسل .
24 - وعن أم سلمة رضي الله تعالى عنها :( أن أم سليم - وهي امرأة ابن أبي طلحة - قالت : يا رسول الله ! إن الله لا يستحيي من الحق ، فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت ؟ قال : نعم ، إذا رأت الماء ). الحديث متفق عليه أستمع حفظ
زاد مسلم :( فقالت أم سلمة : وهل يكون هذا ؟ قال : نعم ، فمن أين يكون الشبه ) .
" ( وهل يكون هذا ؟ قال : نعم فمن أين يكون الشبه ؟ ) " : يعني هل المرأة لها ماء كماء الرجل ؟
قال : ( نعم ) ، ثم أتى بدليل حسي واقع وهو الشبه ، فإن الإنسان يشابه أمه ويشابه أباه ، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام : ( من أين يكون الشبه ؟ ) لولا أن ماء الرجل يخالط ماء المرأة ما كان هناك شبه للطفل بأمه .
فوائد الحديثين ( أن أم سليم - وهي امرأة ابن أبي طلحة - قالت : يا رسول الله ! إن الله لا يستحيي من الحق ...)و ( فقالت أم سلمة : وهل يكون هذا ...)
منها : الأدب العالي في الصحابة رضي الله عنهم ، وذلك يتمثل في قول أم سليم : ( إن الله لا يستحي من الحق ) .
ومنها : وصف الله تعالى بالحياء ، لقولها : ( لا يستحي من الحق ) ، ولو كان الحياء ممتنعا على الله لامتنع عليه الحياء مطلقا من حق وغير حق ، فلما نفى أن يستحي من الحق دلَّ على أنه تعالى يستحي من غيره ، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة : أن الله يوصف بالحياء ، وهو صفة حقيقية ثابتة لله على الوجه اللائق به ، وليس كحيائنا نحن ، بل بينه وبين حيائنا كما بين الإنسان وذات الله عز وجل ، فهو لا يشبه حياء المخلوقين ، وبهذه الطريق وعلى هذا الأساس نسلم من كل شبهة ، ونريح قلوبنا أيضًا ، لأن مذهب أهل السنة والحمد لله هين سهل فيه براءة للذمة وفيه إعمال للنصوص كلها ، فنحن نثبت الحياء لله على وجه يليق به ولا يشبه حياء المخلوقين .
وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام وصف الحياء إثباتاً لا نفياً حيث قال : ( إن الله حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه أن يردهما صفرا ) :
فقال : ( إن الله حيي كريم ) .
فإن قال قائل : إن الله لا يوصف إلا بالكمال فهل الحياء كمال ؟
فالجواب : نعم هو كمال ، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( الحياء شعبة من الإيمان ) والإيمان كمال ، وقال عليه الصلاة والسلام : ( إن مما أدرك الناسُ من كلام النبوة الأولى ) أكمل ؟
( إذا لم تستح فاصنع ما شئت ) : وهذا الحديث له معنيان :
المعنى الأول : أن الذي ليس عنده حياء يصنع ما يشاء ولا يبالي.
والمعنى الثاني : أنك إذا أردت أن تفعل شيئا وهو لا يستحيا منه فافعله : ( اصنع ما شئت ) وكلا المعنيين صحيح.
فإن قال قائل : هل من الحياء أن يسكت الإنسان عن الشيء من دين الله يشكل عليه ؟
فالجواب : لا ، ليس هذا من الحياء ، بل هذا من الخَوَر والجبن وضعف الشخصية ، والواجب أن يسأل الإنسان عن كل شيء يتعلق بدينه لاسيما بعد أن انقطع الوحي بوفاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإننا الآن قد أمنا أن ينزل الوحي بتحريم شيء حلال أو إيجاب شيء غير واجب فليسأل ولا يستحي ، نعم إذا كان الشيء مما يستحيا من التصريح به فليكني عنه وباب الكناية واسع ، وإذا كان مما لا بد أن يصرح به لكن أراد الإنسان أن يكون السؤال بينه وبين المسؤول فليؤخر لا بأس ، أما إذا كان خاليا من هذا فإن الحياء يعني الجبن وضعف الشخصية وهو حرام بهذه المثابة ، الواجب على الإنسان أن يسأل كما أمر الله تعالى : (( فسئلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون )) .
ومن فوائد هذا الحديث : أن النساء يحتلمن كما يحتلم الرجال ، لقولها رضي الله عنها : ( هل على المرأة غسل إذا هي احتلمت ) وإذا في الغالب تقال للشرط المحقق لكنها شرط للزمان ، لا للوقوع ، بخلاف إن فإنها شرط للوقوع. ومن فوائد هذا الحديث : أن الاحتلام بلا إنزال لا يجب فيه الغسل ، حتى لو أحس الإنسان باللذة ولكن لم يخرج شيء فلا غسل عليه ، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قيد هذا بما إذا رأت الماء .
ومن فوائد هذا الحديث : أنها أي : المرأة ومثلها الرجل لو رأى بعد استيقاظه أثر الجنابة وتيقن أنه مني وجب عليه الغسل ، وإن لم يذكر احتلامًا، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل مدار الحكم على رؤية الماء، وهذا يقتضي أنه متى رؤي الماء فإنه يجب الغُسل، ولهذا قيد بعض الفقهاء هذه فقال : من موجبات الغسل : خروج المني دفقًا بلذة من غير نائم، وقصده بذلك: أن النائم قد ينزل ولا يحس بنفسه، لا يدري بنفسه لكنه إذا استيقظ رأى أثر الجنابة فهنا يجب الغسل .
ومن فوائد هذا الحديث : أنه لا يجب الغسل بانتقال المني إذا لم يخرج ، لقوله : ( إذا هي رأت الماء ) .
وهذا القول هو الراجح ، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن المني إذا انتقل ولكن لم يخرج لفتور الشهوة أو لغير ذلك من الأسباب فإنه يجب عليه الغسل، لكن هذا قول ضعيف، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قيد وجوب الغسل بماذا ؟
برؤية الماء، ولأن الشيء في باطنه لا يعتبر شيئاً، ولهذا أجسامنا ممتلئة بالماء ممتلئة بالعذرة ممتلئة بالبول ولا يكون هذا نجساً، حتى إن العلماء ضربوا مثلا قالوا : لو أن رجلا حمل وهو يصلي قارورة فيها نجاسة وظاهرها طاهر مفصول والغطاء محكم فالصلاة غير صحيحة ، ولو حمل طفلا فالصلاة صحيحة ، مع أن بطنه مملوء من القاذورات، لكن لأن الشيء في معدنه ليس له حكم.
طيب إذًا نقول: هذا الحديث يدل على أن الإنسان لو أحس بانتقال المني لقوة شهوته ولكن لم يخرج فلا غسل عليه .
وهل مثله انتقال الحيض؟ يعني لو أن المرأة أحست بانتقال الحيض لكن لم يخرج الدم فهل نقول انتقاله كخروجه ؟
الجواب: إن قلنا إن انتقال المني كخروجه صار انتقال الحيض كخروجه، وإن قلنا : لا، صار انتقال الحيض ليس كخروجه، وتظهر الفائدة في امرأة صائمة أحست قبل غروب الشمس بقليل بأن الحيض انتقل، ولكن لم يخرج إلا بعد غروب الشمس، فعلى القول بأن الانتقال كالخروج يكون صومها باطلا، وعلى القول الراجح صومها صحيح، لأنه لم يخرج إلا بعد غروب الشمس .
ومن فوائد هذا الحديث : أنه لا يجب الغُسل مع الشك، وجه ذلك الأخ نعم؟ .
الطالب : لا يجب الغسل ؟
الشيخ : مع الشك، إذا وجد النائم بللا بعد استيقاظه ولا يدري أهو جنابة أم بول أم مذي ما يدري هل يجب عليه الغسل أو لا ؟
الطالب : لا ، لا يجب .
الشيخ : لا يجب من أين تأخذ هذا ؟
من قوله : ( إذا رأت الماء ) ، إذا رأت ، لم يقل : إذا ظنت الماء أو إذا غلب على ظنها ، قال : ( إذا رأت الماء ).
طيب فإذا استيقظ النائم ورأى بللا ولا يدري أهو عرق أو بول أو مذي أو سائل آخر أو مني فليس عليه غسل .
ولكن هل يجب عليه أن يغسل ما أصابه ؟
نقول : نعم ، يغسله احتياطا ، أما الغسل فلا يجب ، ولا فرق في ذلك بين أن يتقدم نومه ما يثير الشهوة أو لا ، ما دام على شك فالأصل براءة الذمة، وهذا الحديث يدل على ما ذكرنا .
ومن فوائد الحديث : الفائدة العظيمة وهي : أن الشريعة الإسلامية مبنية على الحقائق لا على الأوهام ، ولا على الظنون ، إلا فيما طُلب من الإنسان فعله فلا حرج عليه أن يبني على ظنه ، على ظنه أنه أتى بالفعل المطلوب.
لكن الأوهام الطارئة على أصل ثابت هذه لا عبرة بها في الشريعة ، وهذه قاعدة من أحسن قواعد الإسلام، حتى يبقى الإنسان غير متحير ولا قلق وإلا لبقي الإنسان في أوهام لا نهاية لها .
أما ما طولب الإنسان به وغلب على ظنه أنه أداه فإن الظن يكفي، ولهذا قلنا : إذا شك هل طاف سبعة أشواط أو ستة وغلب على ظنه أنها سبعة كم تكون ؟
سبعة ، كذلك أيضا في الصلاة : شك هل صلى ثلاثا أو أربعا وغلب على ظنه أنها أربع فهي أربع ، لكن الصلاة فيها سجود سهو ، والطواف ليس فيه سجود سهو ، لأن أصله ليس فيه سجود فكذلك سهوه.
المهم أن هذه من نعمة الله عز وجل: أن الشريعة الإسلامية تحارب القلق محاربة تامة ، والحمد لله هذا من تيسير الله ، لو أن الإنسان كلما أصيب بما يوجب الشك ذهب مع الشك ما قر له قرار، ولا اطمأن له بال، لكن من نعمة الله هو ما ذكرته، كذلك مر علينا من قبل في قصة الرجل الذي يجد في نفسه شيئا ويشكل عليه أخرج منه أم لا فقال : ( لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا ) .
ومن فوائد هذا الحديث ولا سيما زيادة مسلم : جواز استكشاف الأمر حتى من الكبراء ، بمعنى : أن الإسلام جعل للإنسان الحرية أن يستكشف عن الأمر الذي يمكن إدراكه ، وذلك في قول أم سلمة : ( هل يكون ذلك ؟ ) وهي تخاطب من ؟
تخاطب الرسول ، وهي تعلم رضي الله عنها أن الرسول أقرَّ أن المرأة تحتلم لأنه من لازم حكمه أن عليها الغسل إذا رأت الماء أن يكون الاحتلام واقعًا، فهي قد عرفت أن الرسول أقرها لكن استكشفت كيف يكون ذلك؟ وهل يكون ؟ فمن فوائده : جواز الاستكشاف عما يمكن إدراكه وبيانه ، أما ما لا يمكن فالاستكشاف عنه غلط ، ولهذا قال الإمام مالك -رحمه الله- في الذي سأل عن كيفية الاستواء قال : " السؤال عنه بدعة " ، لكن ما يمكن إدراكه لا بأس أن تسأل .
ومن فوائد هذا الحديث : تواضع النبي صلى الله عليه وسلم التواضع الجم، حيث إن زوجته تتكلم تقول : هل يكون هذا ؟
وربما يظن السامع أنها تعترض وحاشاها من ذلك ، ولكنها تريد أن تستكشف، بينما لو أن أحدنا كلمته زوجته في مثل هذا، جاءت امرأة تستفتيه وقال : عليك كذا وكذا، فقالت الزوجة : كيف يصير عليها كذا وكذا هل يمكن ؟ ماذا يقول ؟
الطالب : اسكتي.
الشيخ : لا ما يكفي اسكتي لقال شيء أثقل، على كل حال هذا من خلق النبي عليه الصلاة والسلام وحسن سيرته .
ولكن يا إخوان إذا مر عليكم مثل هذا وقيل : هذا من سيرة الرسول هذا من خلقه هل المراد أن تعلموه علما نظريا ؟
أجيبوا ؟
لا أبدا المراد أن تطبقوه وإلا فما الفائدة ، فينبغي للإنسان أن يمارس مثل هذه الأمور وأن يعود نفسه على ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتاده في أهله. ومن فوائد هذا الحديث -ويأتي إن شاء الله نؤجله للدرس القادم وإلا ؟ الله أكبر ترى بعد فيه فوائد- نعم ؟
الطالب : بارك الله فيكم ما الذي يعني جعل العلماء رحمهم الله قد يقول : بين الأصل بقاء ما كان على ما كان وبين أن العبادات التي يمكن أن يتيقن فيها الإنسان إذا غلب على ظنه مثل الصلاة ؟
الشيخ : نعم .
الطالب : لو شك غلب على ظنه ... لكن عنده ظن لماذا ؟
الشيخ : أليس الرسول قال فيمن سها في صلاته : ( فليتحر الصواب )؟
الطالب : بلى .
الشيخ : انتهى .
الطالب : هذا لم يتحر يا شيخ ؟
الشيخ : نعم .
الطالب : قابل لأن يتحرى .
الشيخ : إيش ؟
الطالب : ليس أمامه إلا أن يتحرى .
الشيخ : طيب يتحرى إذا قال تحريت وغلب على ظنه أن هذا السابع وكذلك الأمر في السعي ، السعي لطوله أحيانا يأتي للإنسان الشك .
الطالب : شيخ ؟
الشيخ : نعم ؟
الطالب : شيخ بارك الله فيكم من أين أخذنا بعض الفوائد مثل أن الاحتلام بلا إنزال لا يجب الغسل ، وكذلك لو رأت أو رأى هو الماء وتيقن أنه جنابة لكن لم يذكر احتلام .
الشيخ : نعم .
الطالب : فلا يغتسل من نفس الحديث من أين ؟
الشيخ : أي من نفس الحديث .
الطالب : من أين ؟
الشيخ : أما الأول فواضح : إذا احتلم ولم ير ماء واضح ، لأنه قال : ( إذا رأت الماء ) ، ذكرنا لكم أن الشيخ عفا الله عنه حذف هذه الجملة وهي مهمة، ابن حجر حذفها وهي مهمة .
الطالب : بعض النسخ فيها موجودة .
الشيخ : على كل حال أنا ما قلت ، بعض النسخ ما كلها ، الحديث أولا المؤلف رحمه الله اختصره اختصارا مخلا ، يعني لو أتى بكلام أم سليم من أوله إلى آخره كان فيه فوائد مهمة ، لكن هو رحمه الله أحيانا يختصر .
الطالب : إذًا يا شيخ هذه الفوائد من الحديث الذي ؟
الشيخ : أنا قلت لكم : أنا ذكرته لكم هذا الإخوان عندهم بعض النسخ موجودة ، نعم ؟
الطالب : أحسن الله إليكم يا شيخ المرأة إذا كان معها رطوبة ، المعروفة برطوبة فرج المرأة ، وذكرت احتلاما ، ثم لما أفاقت ترددت هل هذا الماء الذي رأت مرده الرطوبة التي معها أو هو احتلام الذي ذكرته ؟
الشيخ : ومن عادته أن تكون الرطوبة على هذا الوجه ؟
الطالب : ما أدري .
الشيخ : تُسأل، إن كان من عادته تحمل على العادة، يعني ما يجب عليها الغسل، وإن كان عادته أن رطوبتها في الفرج لا تتعدى الفرج إلا إذا قامت ومشت فيحمل على أنه جنابة ، لأن هنا عندنا قرينتان :
ظاهر وعادة ، الظاهر الاحتلام الذي رأته ، والعادة إذا كان من عادتها دائما تكون الرطوبة هذه تخرج وهنا نحكم بالعادة كما حكم النبي عليه الصلاة والسلام على المستحاضة بإيش ؟
بالعادة نعم، أذنا لهذا ، نعم ؟
الطالب : شيخ أحسن الله إليك هل الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأى ، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول : ( إذا هي رأت الماء ) .
الشيخ : يقول المصنف الرسول ما هو بنفسه يا رجل وإلا .
الطالب : يقول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( إذا رأت الماء ) هل يؤخذ من هذا أن الإنسان كلما أحس بشيء أو يتحرك هل يوجد شيء ؟
الشيخ : لا ، نعم إن رأى في المنام احتلاما فلا بأس أن يبحث لأنه أحيانا يرى احتلام ثم لا يغلب على ظنه أنه حصل شيء وإذا قام في النهار وجد فهذا لا بأس لأجل القرينة قلنا دور .
من أين يكون شبهها إلا من أهلها ، فقد ينزع إلى أخواله وهذا هو الواقع المحسوس ، ويدل له حديث الأعرابي الذي قال : ( يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلاما أسود ) يعني : فكيف كان هذا الأسود من بين أبوين أبيضين فسأله النبي صلى الله عليه وسلم : ( هل لك من إبل ؟ قال : نعم . قال : ما ألوانها ؟ قال : حمر ، قال : هل فيها من أورق ؟ قال : نعم . قال : من أين أتاها ؟ قال : لعله نزعه عرق . قال : فابنك لعله نزعه عرق ) .
فالشبه يكون في اللون وفي تقاسيم الوجه وفي الأطراف كالأصابع والكفين والقدمين وما أشبه ذلك من قبل الأب ومن قبل الأم .
ولهذا لما رأى مجزز المدلجي لما أرى أقدام زيد بن حارث وابنه أسامة وقد تغطيا بلحاف قال : ( إن هذه الأقدام بعضها من بعض ) .
وفي هذا الحديث من الفوائد :
: أنه ينبغي تعداد الأدلة وتنويعها ، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال : ( نعم ) وهذا دليل شرعي يكتفى به عند كل مؤمن ، وأضاف إلى هذا الدليل دليلا حسيا وهو قوله : ( فمن أين يكون الشبه ؟ ) .
ومن فوائد هذا الحديث : أنه ينبغي للمستدل أن يذكر الدليل الذي يقتنع به المخاطب من الناحيتين الشرعية والحسية ، وكذلك العقلية إذا أمكن ، لأنه كلما ازدادت الأدلة ازداد الإنسان طمأنينة ، ويدل لهذا الأصل العظيم أن إبراهيم الخليل عليه الصلاة السلام : (( قال رب أرني كيف تحي الموتى )) فقال الله له : (( أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي )) فليس الخبر كالمعاينة فأراه الله عز وجل ذلك فيما أمره به أن يفعل ففعل فرأى كيف يحيي الله الموتى عز وجل.
ومن فوائد هذا الحديث : أنه ربما يُستدل بالشبه على ثبوت النسب ، لقوله : ( فمن أين يكون الشبه ؟ ) ، ويؤيد هذا ما ورد في قصة عتبة بن أبي وقاص حينما زنى فولد له ولد من الزنا ، فلما مات عُتبة تنازع أخوه سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في هذا الولد الذي ولد ، عبد بن زمعة قال : ( يا رسول الله هذا أخي ولد على فراش أبي ، وقال سعد : هذا ابن أخي عتبة عَهِد به إليَّ ، وقال سعد للرسول عليه الصلاة والسلام : يا رسول الله انظر شبهه ، فنظر إليه النبي عليه الصلاة والسلام فرأى شبها بينًا بعتبة ) : فأعمل هذا الشبه عليه الصلاة والسلام لم يلغه ، ولكنه أحال الحكم على سبب أقوى وهو الفراش ، فقال عليه الصلاة والسلام : ( الغلام لك يا عبد بن زمعة ، الولد للفراش وللعاهر الحجر ) :
فثبت الآن أن هذا الغلام أخ لسودة بنت زمعة زوجة الرسول عليه الصلاة والسلام ، ولكنه لما رأى الشبه البين بعتبة قال لها : ( احتجبي منه يا سودة ) ، فهنا أعمل الشبه مع أن الولد شرعاً الذي حصل فيه التنازع لمن ؟
لزمعة ، شرعًا يرثه إخوانه ويرثونه وبينهما محرمية ، لكن أعمل النبي صلى الله عليه وسلم الشبه وجعل سودة تحتجب منه من باب الاحتياط نظرًا لهذا الشبه، فدل ذلك على اعتبار الشبه في الحكم في الأمور الاحتياطية ، على أن الاحتلام في النساء قليل .
26 - فوائد الحديثين ( أن أم سليم - وهي امرأة ابن أبي طلحة - قالت : يا رسول الله ! إن الله لا يستحيي من الحق ...)و ( فقالت أم سلمة : وهل يكون هذا ...) أستمع حفظ
ما المقصود بالشبه في الحديث هل هو الخلقي أو الخُلُقي؟
الشيخ : والله الرسول عليه الصلاة والسلام أراد لا شك الخَلقي دون الخُلقي .
السائل : منتشر عند الناس .
الشيخ : خليك معي خليك معي .
ولا نستطيع أن نحمل الحديث شيئا ليس بيناً فيه ، ولأن الخلق يحصل بالاكتساب ، يعني الخلق غريزي وكَسبي ، كم من إنسان يكون سيء الخلق في أول أمره ثم يصاحب أناسا أهل خلق طيب أو يفتح الله عليه بعلم نافع فيزداد خلقه حسنا والعكس بالعكس .
فالخلق لما كان أمرا اختياريا يعني مكتسبا وغريزة ما يمكن أن نقول : من كان أبوه سيء الخلق صار هو سيء الخلق ، وإن كان هذا قد يؤثر لا شك ، ولهذا كره العلماء -رحمهم الله- أن يسترضع الإنسان لابنه امرأة حمقاء مع أن هذا خُلُق ، ليس خِلقة ، نعم يا سليم ؟
السائل : عفا الله عنك يا شيخ الرسول صلى الله عليه وسلم عمل بين القضيتين سد الذريعة لأحد الأمرين ، ولا العمل بالأقوى يا شيخ ؟
الشيخ : لا لا ، من باب الاحتياط ، ونحن سلكنا باب الاحتياط في هذه المسألة ، في مسألة المصاهرة ، يعني أم الزوج من الرضاع ، وأبو الزوج من الرضاع وما أشبه ذلك ، وقلنا الاحتياط أن نعمل بقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في أن المحرمية لا تثبت ، وبقول الجمهور في أنه لا يتزوجها ، إلا أننا استثنينا مسألة واحدة وهي: إذا لم يوجد في بنات آدم إلا هذه المرأة فليتزوجها ، انتهى الوقت .
مناقشة ومراجعة تحت باب الغسل وحكم الجنب
الطالب : بشرط أن ترى الماء .
الشيخ : أن ترى الماء، يعني أي ماء ؟
الطالب : المني .
الشيخ : حتى ترى المني ، وهل يقاس على المرأة الرجل ؟ نعم ؟
الطالب : يقاس .
الشيخ : يقاس ، نعم ؟
الطالب : ... .
الشيخ : لأن ما ثبت في حق الرجل وما ثبت في حق المرأة نعم ؟
الطالب : يثبت .
الشيخ : طيب السؤال إذا احتلم الرجل ورأى الماء هل يجب عليه الغسل ؟
الطالب : يجب .
الشيخ : يجب ، توافقون على هذا ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : طيب ، فيما سبق لو أن نائما احتلم ولم ير شيئا ؟
الطالب : إذا لم ير شيئا فليس عليه شيء ، لأن الحكم معلق على أن ير الماء ، حتى لو احتلم .
الشيخ : نعم ، حتى لو احتلم طيب .