فوائد حديث : ( ما حق زوجة أحدنا عليه ؟ ... ) .
الشاهد من هذا الحديث قوله : ( أن تطعمها إذا طعمت ، وتكسوها إذا اكتسيت ) ، الحديث :
في هذا الحديث فوائد ، وقد سبق الكلام عليه كما قال المؤلف في باب عشرة النساء .
وهنا نطلب مِن أحدكم أن يحقق لنا لفظ الحديث : ( ما حق زوجة أحدنا ؟ ) ، لأن اللغة الفصحى عدم تأنيث اللفظ ، اللغة الفصحى عدم تأنيث اللفظ ، فيقال للمرأة : زوج ، ولا يقال : زوجة إلا في لغة ضعيفة .
إلا الفرضيين ، الفرضيون -رحمهم الله- التزموا أن يجعلوا الزوجة الأنثى بالتاء والزوج بدون تاء ، لماذا ؟
الطالب : للتمييز .
الشيخ : للتمييز حتى لا تختلط المسائل ، نعم .
الطالب : في بعض النسخ الزوج بدون هاء .
الشيخ : الزوج بدون هاء ، إي ، ونحن نقول لو نحققه أحسن ، أيهما أصح ؟
الطالب : ... .
الشيخ : نعم ؟
الطالب : هنا جعله لغة .
الشيخ : إي بس قليل ، لكن إذا ورد نقول : هذا على اللغة القليلة ، إيش يقول ؟
الطالب : هكذا بعدم التاء وهي لغة فصيحة .
الشيخ : هكذا بعدم التاء ؟
الطالب : إي نعم ، وهي لغة فصيحة ، وجاء زوجة بالتاء .
الشيخ : طيب ، في هذا الحديث حرص الصحابة رضي الله عنهم على فهم ما يلزمهم لأهليهم لقوله : ( ما حق زوجة أحدنا عليه ؟ ) .
وهنا نسأل : هل الصحابة رضي الله عنهم إذا سألوا عن الأحكام هل هم يريدون الوصول إلى معرفة الحكم فقط أو إلى هذا والتطبيق ؟
الطالب : الثاني .
الشيخ : الثاني لا شك ، الثاني بلا شك ، لكننا نحن في عصرنا هذا كثير منا يسأل عن الحكم ثم لا يطبق ، أحيانا يسأل عن الحكم يسأل شخصًا يثق بدينه وعلمه فإذا أفتاه بما لا ترضاه نفسه -الجاهل طبعا ما هو عالم- تردد في الأمر ثم ذهب إلى عالم آخر فإذا أفتاه بفتوى الأول ذهب إلى ثالث وإلى رابع ، حتى نسمع بعض الناس إذا قيل له هذا الحكم كذا وكذا قال : والله أنا ما أظن هذا أنا لا أظن هذا ، سبحان الله !! من قال لك إن الأحكام الشرعية مبنية على ظنك ، فهذه مسألة خطيرة .
أقول : إن الأنبياء ختموا بمحمد عليه الصلاة والسلام ، ومن ورث محمدًا ؟ ورثه العلماء ، فأنت إذا استفتيت عالماً ترضاه لدينك وترى أن ما قاله أقرب إلى الصواب من غيره فالواجب عليك الأخذ بقوله ، الواجب الأخذ بقوله ، ولهذا قال العلماء : " إنه يحرم على المستفتي إذا استفتى من التزم بقوله أن يسأل غيره بالإجماع " ، بالإجماع ما هي المسألة هينة ، لأن هذا يؤدي إلى إيش ؟ لو صار يسأل فلان وفلان يؤدي إلى التلاعب وتتبع الرخص .
نعم لو فرضنا أنك استفتيت عالما تثق بقوله وأفتاك بما يرى ثم جلست مجلسًا مع عالم آخر وتحدث عن حكم المسألة التي سألت عنها الأول ، وأتى بحكم يخالف الأول مستندًا إلى القرآن والسنة ، فهنا لك أن تتحول ، بل يجب عليك أن تتحول إلى ما قاله الآخر ، لأنه أتى بدليل ينقض حكم الأول ، أما أن تذهب تسأل بعد أن سألت من تعتمد على قوله فهذا تلاعب في دين الله . ومن فوائد هذا الحديث : أنه يجب على المرء بالنسبة لزوجته أن يطعمها إذا أطعم ويكسوها إذا اكتسى ، وهل المراد : أنك إذا أفطرت على خبز يلزمك أن تفطرها على خبز مثلا ، أو إذا كنت تفطر وهي لا تشتهي الفطور يلزمك أن تعطيها الفطور ؟ لا ، المراد جنس الطعام ، لا ، أن تقول : كل ما أكلت لو تمرَّ مثلا على المطبخ وتأكل تمرة ولا قطعة خبز ، قلت : تعالي يا امرأة كلي تمرة وقطعة خبزة ما يصير ، المعنى الجنس يعني إن تطعمها إذا طعمت ، فإن لم تطعم لكونك فقيراً فإنه لا يلزمك ، لا يلزمك أن تطعمها ، (( لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها )) .
ولكن اختلف العلماء اختلف العلماء : إذا حدث للزوج فقر بعد غنى فهل للزوجة أن تطالب بالفسخ أو لا ؟
فقال بعض أهل العلم : إن لها أن تطالب بالفسخ .
وقال آخرون : لا ، ولكن الأقرب أن لها أن تطالب ، لأن من استدل على عدم المطالبة بأن الصحابة رضي الله عنهم افتقروا ، ولم تُفسخ أنكحتهم ، يجاب عنه بأنه لا نعلم أن هؤلاء الزوجات طالبن بالفسخ .
وأما أن يستمتع الرجل فيها ولا ينفق عليها فهذا لا شك أنه إضرار بها ، فلها أن تفسخ ، لكن لو تزوجته عالمة بعسرته فهل لها أن تفسخ ؟
الطالب : لا .
الشيخ : الصحيح لا ، ليس لها أن تفسخ .
وقال بعض العلماء : لها أن تفسخ ، لأن النفقة تتجدد ، كل يوم له نفقة وهي إذا رضيت اليوم قد لا تضى غدا ، لكن الصواب أنها إذا تزوجته عالمة به أي بعسرته فإنه ليس لها حق الفسخ لأنه يقال : لماذا لم ترفضي النكاح منه من الأصل ، أما أن تتزوجيه عالمة بعسرته ثم بعد ذلك تطالبين بالفسخ فليس لك الحق في هذا .
طيب ( وتكسوها إذا اكتسيت ) نقول فيها مثلما قلنا في : ( تطعمها إذا طعمت ) : يعني لا نقول إنك إذا اكتسيت لبست ثوبا جديدا لازم تعطي الزوجة ثوبا جديدا ، لا ، لأنها ربما تحتاج إلى ثياب جديدة أكثر من احتياج الزوج وربما يحتاج الزوج أكثر مما يحتاج لكن المعنى الجنس .
وعن جابر - رضي الله تعالى عنه - عن النبي صلى الله عليه وسلم ، في حديث الحج بطوله ، قال في ذكر النساء : ( ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف ) . أخرجه مسلم .
حديث الحج رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه ، وهو أجمع ما روي في الحج ، يعتبر منسكًا ، ولهذا جعله الألباني الأصل في كتابه في صفة حج النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، وهو جدير بأن يكون أصلا ، لأن جابر رضي الله عنه ذكر الحديث من حين ما خرج الرسول عليه الصلاة والسلام بل قبل أن يخرج من المدينة ، إلى يوم العيد سياقا تامًا .
" قال في ذكر النساء : ( ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف ) أخرجه مسلم " :
( لهن عليكم رزقهن ) : الرزق : العطاء والمراد به هنا الأكل والشراب ،
( وكسوتهن ) معروفة ، الثياب ونحوها لكنه قيدها بالمعروف ، أي : بما عرفه الناس ، فلو طلبت منه ما يخالف العرف فله أن يمنع ذلك ، مثلا لو كانت حال الزوج متوسطة فطلبت منه نفقة غنى ، فإنه لا يلزمه ، لقول الله تعالى : (( لينفق ذو سعة من سعته ، ومن قُدِر عليه رزقه فلينفق مما ءاتاه الله لا يكلف الله نفسًا إلا ما ءاتاها )) .
2 - وعن جابر - رضي الله تعالى عنه - عن النبي صلى الله عليه وسلم ، في حديث الحج بطوله ، قال في ذكر النساء : ( ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف ) . أخرجه مسلم . أستمع حفظ
فوائد حديث : ( ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف ) .
وفيه أيضا دليل على وجوب نفقة المرأة على زوجها طعاماً وشراباً وكسوة وسكناً .
وفيه دليل على أن هذا مقيد بإيش ؟ بالعرف .
وفيه أيضا الرجوع إلى العرف ، والرجوع إلى العرف إنما يكون حين لا يكون له حد شرعي ، أما إذا كان له حد شرعي فالواجب اتباع الشرع ، ولهذا قيل :
" وكل ما أتى ولم يحدَّدِ *** في الشرع كالحرز فبالعرف احدُد " :
كل ما أتى ولم يحد بالشرع فإنه يحدد بالعرف ، لكن الحرز إيش ؟ حرز الأموال التي تحفظ فيه ، وفائدة معرفة ذلك أن السارق من غير حرز لا تقطع يده ، وأن المودَع إذا وضع الوديعة في غير حرز كان ضامناً والله أعلم نعم .
الطالب : أحسن الله إليك لو المرأ طلبت من زوجها أن يحدد لها مبلغ معين كل شهر .
الشيخ : نعم .
الطالب : فيجب عليه أن يلبي طلبها ؟
الشيخ : لا يجب عليه ، لو طلبت من زوجها أن يعطيها قدرا معينا من المال كل شهر فإنه لا يجب عليه ، لكن عند النزاع ينبغي للزوج أن يوافق على هذا ، لأنه أريح له ، حتى له أريح نعم .
الطالب : يا شيخ حديث : ( فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر ) : هذه إذ ذكرتم أنها فجائية !
الشيخ : نعم إذا إذا .
الطالب : إذا ، فجائية ، والرسول صلى الله عليه وسلم كانت في خطبة الجمعة فهل هذا يدل على أنه تفاجأ بوجود الرسول صلى الله عليه وسلم على المنبر ولا ؟
الشيخ : لا ، ربما الإنسان يأتي مثلا ويظن إن الجمعة ما بعد حلت فيفاجأ بذلك ، نعم .
قلنا إن الإطعام عند الإطلاق يشمل المائع وغير المائع فهل يشمل الإطعام في الكفارة كأن يجمع الفقراء ويطعمهم ماءا ؟
الشيخ : نعم .
السائل : هل الإطعام هذا يشمل ؟
الشيخ : الطعام الطعام .
السائل : الطعام ، هل يشمل الإطعام في الكفارة ، يعني يجمع الفقراء على أنه ما يقات ؟
الشيخ : والله طيب هذا ، توافق على هذا ؟ الرسول قال : ( لكل مسكين نصف صاع ) .
السائل : هذه فيها بينة .
الشيخ : أي ، كل الإطعام لا بد من طعام لا بد من طعام .
السائل : يعني الحديث هذا يقيد ؟
الشيخ : أي نعم .
4 - قلنا إن الإطعام عند الإطلاق يشمل المائع وغير المائع فهل يشمل الإطعام في الكفارة كأن يجمع الفقراء ويطعمهم ماءا ؟ أستمع حفظ
ورد حديث أن الإنسان لا يقول عبدي أمتي وليقول فتاي وفتاتي فهل هذا الحديث ؟
السائل : شيخ بارك الله فيكم ورد حديث : أن الإنسان لا يقول : عبدي وأمتي ، يقول : فتاي وفتاتي ، فهل هذا الحديث صحيح ؟
الشيخ : إيش ؟
السائل : يقول بدل عبدي وأمتي .
الشيخ : نعم .
السائل : فتاي وفتاتي .
الشيخ : وفتاي نعم .
السائل : هل هذا صحيح يا شيخ ؟
الشيخ : أي صحيح ، صحيح هذا من باب الأدب ، لأنه إذا قال : عبدي أو أمتي ربما يشعر بعلو وارتفاع عليه ، وذل له ، فلهذا نهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن ذلك خوفًا من هذه العلة .
هل الكافر يسترق الكافر ؟
السائل : أحسن الله إليكم ، الكافر يسترق الكافر ؟
الشيخ : إي نعم .
السائل : ونافذ ؟
الشيخ : نعم ؟
السائل : ينفذ ؟
الشيخ : أي نعم ، إي بس بشرط أنه كافر ، أما المسلم ما يسترقه .
السائل : لا كلاهما كافر .
الشيخ : إي نعم يسترقه .
السائل : لكن كيف ينطبق هذا مع التعريف ؟ مع تعريف الرق : وهو أنه بسبب الكفر وكلاهما كافر .
الشيخ : صحيح لكن هذا غلب على هذا ، أو اشتراه من مسلم يمكن .
السائل : أقول : أحسن الله إليك يستدل على صحة هذا بأن الصحابة كانوا يخلصون المسلمين من الكفار بعد إسلامهم .
الشيخ : لا هذا فداء ، هذا من باب الفداء لأن الكفار إذا أخذوا المسلمين ما يسترقونهم ، نعم .
السائل : أحسن الله إليكم ، يمكن أن نقول : أن الذي يرفع عنه المكاتب يا شيخ ... .
هل المكاتب يجب أن ينفق عنه سيده ؟
ذكر القول الأصح في الاعتبار في النفقة الزوجية هل يعتبر حال الزوج أو الزوجة .
الطالب : ثلاثة .
الشيخ : ثلاثة : حال الزوج ، حال الزوجة ، حالهما :
إذا قلنا : بحال الزوجة فالغنية تطالب الفقير أن ينفق عليها نفقة غني ، وإذا كانت فقيرة والزوج غني فليس لها إلا نفقة الفقير والعكس بالعكس ، حالهما يختلف الحكم فيها فيما إذا كانت هي غنية وهو فقير ، أو هي فقيرة وهو غني وسنبينها بعد الأذان .
نعم أقول : هي ثلاثة أقوال : القول الأول : المعتبر حال الزوج ، والثاني : المعتبر حال الزوجة ، والثالث : المعتبر حالهما ، فإذا كانا غنيين فلا إشكال تجب نفقة غني ، وإن كانا فقيرين فلا إشكال تجب نفقة فقير ، وإذا كان الزوج غنيا وهي فقيرة فمن قال : يعتبر حال الزوجة قال : ليس لها إلا نفقة الفقيرة ومن قال : المعتبر حال الزوج قيل يجب عليه نفقة غني ، واضح ؟ بالعكس إذا كانت الزوجة غنية والزوج فقيرا ، من قال المعتبر حال الزوجة قال : يجب على الزوج الفقير أن ينفق عليها نفقة غني ، ويجب على الزوج إذا كانت الزوجة فقيرة وهو غني أن ينفق عليها نفقة فقير ، الثالث : أنه يعتبر حال الزوجين معاً وهذا لا يخالف القولين إلا فيما إذا اختلفت حال الزوجين :
الزوج غني والزوجة فقيرة ماذا يجب لها ؟ نفقة غني أو فقير ؟ حسب الخلاف الذي يقول : يعتبر حالهما يقول : يجب عليه نفقة متوسط ، لا غني ولا فقير ، لأننا نأخذ من حالها الفقر ومن حاله الغنى ثم القدر المتوسط هو نفقة المتوسط ، وهذا الأخير هو المشهور من مذهب الإمام أحمد -رحمه الله- والقول باعتبار حال الزوج مذهب الشافعي وهو الصحيح ، أن المعتبر حال الزوج ، لأن الله قال : (( لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله )) نعم ؟
هل على السيد النفقة على عبده المبعض ؟
الشيخ : إيش فيه ؟ المبعض عليه من النفقة بقدر ما ما ما فيه من الحرية والرق نعم .
بعض الناس يقول إني في العالم الفلاني في فقهه و الآخر أثق في علمه في الحديث والآخر في فقه بالواقع فما حكم هذا ؟
الشيخ : إيش ؟
السائل : أثق فيه في فقهه .
الشيخ : نعم .
السائل : وأثق في الآخر في علم الحديث ، وآخر في علم الواقع .
الشيخ : نعم .
السائل : وأستحب أن أسأل حسب السؤال ، فهل هذا من تتبع الرخص يا شيخ ؟
الشيخ : أما العالم بالواقع هذا ليس بفقيه شرعًا ، العالم بالواقع عبارة عن مؤرخ يعرف أحوال الناس .
العالم بالشرع هو الفقيه ، المحدث نرجع إليه في الحديث في معرفة السند في معرفة صحة الحديث وما أشبه ذلك ، لكن يعني لا نعتمد عليه كثيرا في الفقه لأنا نجد كثيرا من المحدثين إذا استنبطوا الأحكام من الأحاديث وإذا هم بعيدون من الصواب ، فلكل مقام مقال .
الخبير بالواقع نرجع إليه في بيان الواقع ، نقول : ويش الذي صار ؟ ماذا يقوم النصارى بدورهم في الأشياء التي تبيَّن ، والعالم بالحديث نسأل عما يتعلق بالحديث صحة الحديث متنا وسندًا ، والفقيه ما يحتاج ، لكن بس مشكلة الفقهاء أن بعضهم متعصب لمذهبه ، فتجده حتى إذا جاء في الأحاديث يحاول أن يلوي أعناقها لتوافق مذهبه وهذه المشكلة ، إي نعم -ترى خمس دقائق انتهى الوقت- .
10 - بعض الناس يقول إني في العالم الفلاني في فقهه و الآخر أثق في علمه في الحديث والآخر في فقه بالواقع فما حكم هذا ؟ أستمع حفظ
قوله صلى الله عليه وسلم ( وابدأ بمن تعلو ...) هذا مجمل وبعده التفصيل ولكنه لم يذكر الزوجة والأولاد في هذا الحديث ؟
الشيخ : نعم ، أما الزوجة فنفقتها معاوضة ، تجب على كل حال ، مقدمة على كل شيء ، لأنها من النفقة على النفس ، وأما الأولاد فكذلك ، الأولاد من النفس .
السائل : بس هذا مو بيان !
الشيخ : لا لأنه قال : ( ابدأ بمن تعول ) ولم يذكر الزوجة لأن الزوجة من حوائج النفس ، والأولاد كذلك بعض من الإنسان ، ولهذا في حديث آخر : ( ابدأ بنفسك ثم بمن تعول ) .
11 - قوله صلى الله عليه وسلم ( وابدأ بمن تعلو ...) هذا مجمل وبعده التفصيل ولكنه لم يذكر الزوجة والأولاد في هذا الحديث ؟ أستمع حفظ
هل الزوجة والأولاد مقدمون على الأم في النفقة ؟
الشيخ : أي نعم ، مقدمون على الأم لكن إلا في حال الضرورة كما قلنا ، أما مع التساوي فهؤلاء مقدمون .
مناقشة ما سبق .
الطالب : القول الأول يعتبر حال الزوج ، والراجح .
الشيخ : اصبر لا ترجح لا راجح ولا مرجوح علمنا الأقوال ها .
الطالب : القول الثاني : يعتبر حال الزوجة ، القول الثالث : يعتبر حالهما .
الشيخ : حالهما جميعا ، طيب متى يظهر أثر الخلاف ؟
الطالب : في الثالث ، إذا استوى حالهما الاثنان .
الشيخ : لا .
الطالب : متى يظهر أثر الخلاف ؟
الشيخ : أي نعم .
الطالب : إذا كان أحدهما غني والثاني فقير أو العكس .
الشيخ : تمام يعني إذا اختلف حالهما ، لماذا قلنا لا يظهر أثر الخلاف إلا عند اختلاف حالهما ؟ شرافي ؟
الطالب : يعني إذا كان غنيين .
الشيخ : نعم .
الطالب : سوف تكون النفقة نفقة غني .
الشيخ : على كل الأقوال .
الطالب : على كل الأقوال ، وإذا كانا فقيرين فنفقة فقير .
الشيخ : على .
الطالب : على كل الأقوال ، وإذا كان يعتبر حالهما فكذلك ، إذا كان يعتبر حال الزوج وهما غنيين فلا أثر للخلاف ، حال الزوجة وهما غنيين فلا أثر له أيضا ، أو فقيرين كذلك وحالهما كذلك .
الشيخ : خليك على الأول ، لا تقعد ، لأنهما إذا كانا غنيين وجبت نفقة الغني على كل حال أو فقيرين .
الطالب : فقير على كل حال .
الشيخ : طيب ، الخلاف الآن فيما إذا كانا فيما إذا اختلفا ، طيب إذا قلنا إن المعتبر حال الزوج وكان غنيا والزوجة فقيرة ، فما الواجب الأخ ؟ لا الذي وراك آه !
الطالب : الواجب ... .
الشيخ : أقول : إذا كان الزوج غنيا والزوجة فقيرة ، فما الواجب على الزوج أينفق نفقة غني أو نفقة فقير ؟
الطالب : نفقة غني .
الشيخ : نفقة غني ؟! متى نقول : يجب عليه نفقة غني ؟ نعم !
أقول : متى يجب عليه ، على أي قول يجب عليه نفقة غني إذا كان غنيا والزوجة فقيرة ؟
الطالب : قول الشافعي .
الشيخ : لا دعني من الشافعي وابن حنبل ، على قول من يقول : المعتبر !
الطالب : المعتبر على المتوسط ، القول الأوسط .
الشيخ : لا يا شيخ ، يحي .
الطالب : على قول من يقول : إن المعتبر حال الزوج .
الشيخ : على قول من يقول إن المعتبر حال الزوج ، فإنه إذا كان غنيا وهي فقيرة وجب عليه نفقة الغني ، طيب وعلى قول من يقول إن المعتبر حال الزوجة يكون الواجب ؟
الطالب : يكون الواجب عليه نفقة فقير .
الشيخ : الواجب عليه نفقة فقير ، تمام ، وإذا قلنا المعتبر حالهما عبد الملك !
الطالب : متوسط .
الشيخ : يجب عليه نفقة متوسط ، لأنا نأخذ من الزوج بوصفه غنيا ومنها بوصفها فقيرة فيتركب من هذا الوسط ، طيب وما هو أصح الأقوال مهاوش ؟ ما هو أصح الأقوال الثلاثة ؟
الطالب : تبقى على الحال ، إذا كانوا أغنياء الزوجة غنية والزوج غني هذا هو الأصح .
الشيخ : أي هذه متفق عليها إنه ينفق نفقة غني ، نعم .
الطالب : الراجح يعتبر حال الزوج .
الشيخ : الراجح أن المعتبر حال الزوج ، ما الذي يرجحه ؟
الطالب : قوله تعالى : (( لينفق ذو سعة من سعته )) .
الشيخ : نعم .
الطالب : (( ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله )) .
الشيخ : فجعل المعتبر ؟
الطالب : حال الزوج .
الشيخ : حال الزوج ، صحيح وهذا هو الصحيح ، أن المعتبر حال الزوج ، إن كان غنيا أُلزم بنفقة الغني ولو كانت الزوجة فقيرة ، ويؤيد حديث : ( أن تطعمها إذا طعمت ) ، وإن كان فقيرا فليس عليه إلا نفقة فقير .
ذكرنا فيما سبق أن الدين الإسلامي له عناية كبيرة في موضوع المرأة ، وأنه لم يهملها فهل فيما سبق ما يدل عليه ؟ آدم !
الطالب : حديث يا شيخ ؟
الشيخ : أي نعم ، ما هو ؟
الطالب : حديث معاوية .
الشيخ : لا ، أي نعم .
الطالب : ... .
الشيخ : كيف ذلك ؟
الطالب : أنه قال ذلك في الحج .
الشيخ : في أكبر مجمع للمسلمين ، لأن الذين حجوا معه يبلغون ما يقرب من مئة ألف ، واضح ؟ وكونه يعلن هذا الحق للمرأة في هذا المكان وفي هذا المقام يدل على عناية الإسلام بالمرأة ، وأن من ادَّعى أن الإسلام هضم حقها فإنه لم يعرف الإسلام أو لم يعرف ما هو الحق ، فهو إما جاهل بالإسلام أو جاهل بما يجب للمرأة .
طيب هل مرَّ علينا ما يدل على أن العرف معتبر ؟ نعم ؟ آدم الذي وراك أي أنت .
الطالب : ( فلينفق بالمعروف ) حديث جابر .
الشيخ : أي ، وجه الدلالة ؟
الطالب : أنه لا ينفق إلا حسب العرف .
الشيخ : أنه ، نعم ، وهذا صحيح ، وفي القرآن أيضا : (( وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف )) ، (( وعاشروهن بالمعروف )) طيب .
وعن عبد الله بن عمر - رضي الله تعالى عنهما - ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت ) . رواه النسائي ، وهو عند مسلم بلفظ : ( أن يحبس عمن يملك قوته ) .
قال : " وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت ) " :
كفى : بمعنى وسعه ، وإثماً : هذه تمييز ، محول عن الفاعل ، لأن التمييز مبين لما كان مبهماً مجهولاً من الذوات ، والحال تبين ما كان مبهماً مجهولا من الصفات .
وهنا إثم : مبين لما كان مبهماً مما ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام أنه يكفي فما هو الذي يكفي ؟ بينه بقوله : ( إثما ) : فهو إذًا تمييز محول عن إيش ؟ عن الفاعل .
وله نظائر في القرآن : (( كفى بالله شهيدا )) يقول : ( كفى به إثما أن يضيع من يقوت ) : هذا هو الفاعل ، فاعل كفى ، يعني كفى به إثما تضييعه من يقوت ، أي : من ينفق عليه بالقوت ، فإنه إذا ضيعه فهذا إثم عظيم يسعه ويحيط به .
" رواه النسائي وهو عند مسلم بلفظ : ( أن يحبس عمن يملك قوته ) " :
وبين اللفظين اختلاف لكنه اختلاف لا يتناقض ، يتبين بالشرح .
هذا الحديث يقول الرسول عليه الصلاة والسلام : إن الإنسان يأثم إثما يحيط به إذا ضيع من يقوت يعني أهمله ولم يقم بما يجب له ، وهذا يشمل ما كان إنسانا وما كان حيوانا .
والإنسان يقوت الإنسان ويقوت الحيوان ، فالمملوك له القوت على سيده والزوجة لها قوت على زوجها ، والقريب له القوت على قريبه بالشروط المعروفة ، فإذا ضيعه وأهمله فإنه آثم .
وأما حديث مسلم لفظه : ( أن يحبس عمن يملك قوته ) : وهو أبلغ وأعظم من التضييع ، التضييع عدم المبالاة ، أما هذا فعنده تذكر ولكنه حبس القوت عمن يملك ، حبسه منعه ، ففرق بين الذي يضيع إهمالا وتفريطا وبين الذي يعتمد الإساءة ، حديث مسلم فيمن إيش ؟ يتعمد الإساءة فيحبس القوت عمن يملكه .
رواية النسائي تدل على أن مجرد التضييع والإهمال إثم ، فأيهما التي يدخل فيها اللفظ الثاني ؟
الطالب : الأولى .
الشيخ : الأولى ، لأنه إذا كان عليه هذا الإثم في الإضاعة فإنه يكون عليه من باب أولى في الإساءة ، لأن الذي -يرحمك الله- الذي يمنع القوت عمن يملكه أشد إثما .
14 - وعن عبد الله بن عمر - رضي الله تعالى عنهما - ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت ) . رواه النسائي ، وهو عند مسلم بلفظ : ( أن يحبس عمن يملك قوته ) . أستمع حفظ
فوائد حديث : ( كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت ) .
ومن فوائده أيضًا : أنه إذا أضاعه فقد اكتسب هذا الإثم ، سواء طالبه أم لم يطالبه ، لأنه إذا كان يجب عليه أن يقيته ولم يفعل لحقه هذا الإثم ، حتى وإن لم يطالبه ، ما لم يسقط حقه ، فالمقامات ثلاثة :
أن يطالبه وله الحق في المطالبة .
أن يسقط عنه الحق فله الحق أن يسقط .
الثالثة : أن يسكت ، فمتى يكون آثما ؟ يكون آثما فيما إذا طالبه ومنعه حقه ، أو فيما إذا سكت ، لأن الأصل أن حقه واجب فيجب إيصاله إليه سواء طالب أم لم يطالب .
أما إذا أسقطه فالحق له ويسقط عما يجب عليه .
طيب هل له أن يطالب أباه بالنفقة ؟ يعني لو أن أباه منعه النفقة الواجبة عليه فهل له أن يطالب أباه ؟
قال العلماء : نعم ، له أن يطالب أباه ، ولكن ليس له أن يطالب أباه بدين ثابت على أبيه ، والفرق بينهما أن مطالبته أباه بالنفقة مطالبة لحفظ نفسه ، لأنه لا يمكن أن يبقى لا يأكل ولا يشرب ولا يكتسي ، ومطالبته بالدين ليست لحفظ نفسه ولكنها لحفظ ماله فلا يحق له أن يطالب أباه في
الدَّين ، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : ( أنت ومالُك لأبيك ) بخلاف مطالبته بالنفقة ، فإنها حاجة حاضرة لحفظ النفس وحمايتها من الهلاك .
من فوائد الحديث : أنه يجب على الإنسان أن يكون نبيهًا فيما حُمِّل من الواجبات لقوله : ( كفى به إثما أن يضيع من يقوت ) ، والواجب عليه أن ينتبه لكل ما يجب عليه ، سواء من أقاربه مثلا أو من مملوكاته ، ولكن هل يشمل هذا المزارع وشبهها ، ونقول : إن الإنسان يأثم إذا لم يقم على مزرعته بالسقي والحرث ؟
الطالب : إذا كانت حية .
الشيخ : الجواب ، لا ، حتى لو كانت حية ، حتى لو كانت حية لأنها ليس لها قوت ، صحيح أنها تسقى بالماء وتحرث لكنها ليس لها قوت ، فالمراد ما يحيا بالقوت وهو الآدمي أو الحيوان أو الرقيق .
ومن فوائد هذا الحديث : عناية الشرع بذوي الحقوق ، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كأنه مدافع عنهم ومطالب لهم ، ولهذا توعد من أضاع حقوقهم فدل ذلك على عناية الشرع بذوي الحقوق ، وهذا له نظائر :
منها قول الرسول عليه الصلاة والسلام : ( مطل الغني ظلم ) ، فإن هذا حماية للدائن الذي له الدين على أخيه وهو غني فإن مطله به يكون ظلما .
وعن جابر ، يرفعه ، ( في الحامل المتوفى عنها زوجها ، قال : لا نفقة لها ) ، أخرجه البيهقي ، ورجاله ثقات ، لكن قال : المحفوظ وقفه وثبت نفي النفقة في حديث فاطمة بنت قيس ، كما تقدم ، رواه مسلم .
" ( في الحامل المتوفى عنها زوجها ، قال : لا نفقة لها ) أخرجه البيهقي ورجاله ثقات لكن قال : المحفوظ وقفه " :
المحفوظ ضده الشاذ ، فإذا قيل : المحفوظ كذا فضده الشاذ ، فالرواة رووا هذا الحديث على وجهين : الوجه الأول : على أنه مرفوع ، والوجه الثاني : على أنه موقوف .
فعلى الوجه الأول يكون هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الوجه الثاني يكون من كلام جابر .
أيهما المحفوظ وأيهما الشاذ ؟ الموقوف محفوظ والمرفوع شاذ ، لأنه هو الذي يقابل المحفوظ.
طيب يقول : ( في الحامل المتوفى عنها زوجها لا نفقة لها ) : وهذا الحديث مطابق للحكم حتى وإن لم يصح مرفوعا ، حتى وإن صح من قول جابر ، لأن جابر رضي الله عنه صحابي ، " وقول الصحابي على القول الراجح حجة إلا أن يعارضه حديث مرفوع أو قول صحابي آخر ، فإن خالفه حديث مرفوع فالعمل بالحديث ، ويلغى قول الصحابي ، وإن خالفه صحابي آخر وجب النظر في الترجيح " : أيهما أرجح ، ووجوه الترجيح كثيرة ذكرها أهل أصول الفقه . طيب إذًا هذا الحديث يكون موافق للقواعد ، فالحامل المتوفى عنها زوجها انقطعت علاقتها مع زوجها انقطاعا كلياً ، انقطاعا كلياً ، فإذا انقطعت انقطاعا كلياً فليس لها نفقة على الزوج ، لكن هي حامل الآن .
نقول : نعم ، هي حامل والنفقة لها في نصيب الحمل ، انتبهوا ، لماذا ؟ لأن النفقة على الحامل من أجل حملها ، فيكون النفقة للحمل ، النفقة للحمل وتؤخذ من نصيبه ، ولا تؤخذ من مال الزوج والفرق بين القولين ظاهر إذا قلنا : إنها تؤخذ من مال الزوج وجب أخذها من التركة قبل أن تقسم بين الورثة ، وإذا قلنا : إنها تؤخذ من نصيب الحمل فإنما نأخذها من نصيب الحمل بعد قسم التركة ، فنقسم التركة وننظر ماذا يكون للحمل ، ثم نأخذ من نصيبه من التركة ما ينفق به على أمه .
طيب وإن لم تكن حاملا وهي متوفى عنها فنفقتها على نفسها ليس لها نفقة في التركة ، وليس لها نفقة في نصيب أحد من الورثة ، بل نفقتها تكون على نفسها .
16 - وعن جابر ، يرفعه ، ( في الحامل المتوفى عنها زوجها ، قال : لا نفقة لها ) ، أخرجه البيهقي ، ورجاله ثقات ، لكن قال : المحفوظ وقفه وثبت نفي النفقة في حديث فاطمة بنت قيس ، كما تقدم ، رواه مسلم . أستمع حفظ
فوائد حديث : ( في الحامل المتوفى عنها زوجها ، قال : لا نفقة لها ) .
أن المرأة المتوفى عنها زوجها ليس لها نفقة في العدة ، سواء كانت حاملا أم غير حامل ، ليس لها نفقة ، لكن إن كانت حاملا فلها النفقة في نصيب الحمل ، قال : وعنه نعم : " وثبت نفي النفقة في حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنه كما تقدم رواه مسلم " :
لكن حديث فاطمة بنت قيس في المطلقة ثلاثا ، لأن زوجها طلقها ثلاثا ، وكان غائباً فأرسل إلى وكيله أن يعطيها النفقة من الشعير ، فسخطت النفقة قالت : ما يمكن تعطيني من الشعير ، فرفع الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال : ( ليس لك نفقة عليه ) ، لأنها بائن منه ، والبائن بالطلاق إذ لم يكن لها نفقة ، فالبائن بالموت إيش ؟
الطالب : من باب أولى .
الشيخ : من باب أولى ، لأن البائن بالموت لا يمكن أن يرجع عليها زوجها ، البائن بالطلاق يمكن أن يرجع عليها زوجها إذا تزوجت رجلا آخر وجامعها وطلقها حلت للزوج الأول .
ولعلنا هنا نذكر نفقة المعتدات :
الرجعية تجب لها النفقة بكل حال ، ما لم تكن ناشزًا ، فإن كانت ناشزًا فليس لها نفقة لأن الناشز تسقط نفقتها ولو لم تطلق .
البائن بفسخ أو طلاق ليس لها نفقة إلا أن تكون حاملا ، ليس لها نفقة إلا أن تكون حاملا ، فتجب عليها النفقة ، فتجب النفقة على مَن ؟ على أب الحمل .
البائن بالموت ليس لها نفقة ولو كانت حاملا ، أي : ليس لها نفقة على مَن ؟ على زوجها ، ولو كانت حاملا ، ولكنها إذا كانت حاملا تكون نفقتها في نصيب الحمل .
فتبين بهذا أن المعتدات ثلاث أقسام :
من لها النفقة بكل حال ما لم تكن ناشزا وهي الرجعية فلها النفقة سواء كانت حاملا أو حائلا .
ومن لا نفقة لها بكل حال البائن بالموت ، التي توفي عنها زوجها .
ومن لها نفقة إن كانت حاملا لا حائلا وهي البائن بفسخ أو طلاق ، هذه لها النفقة إن كانت حاملا ونفقتها في هذه الحال على أب الحمل ، وإن كانت حائلا لا نفقة لها .
ثم قال : وعن أبي هريرة رضي الله عنه ، نعم في كلام المؤلف -رحمه الله- : " وثبت نفي النفقة في حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها كما تقدم رواه مسلم " :
في سياق المؤلف لهذا ، إيهام بأن حديث فاطمة في البينونة بالموت ، وليس كذلك .
وعن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه - قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( اليد العليا خيرٌ من اليد السفلى ويبدأ أحدكم بمن يعول ، تقول المرأة : أطعمني أو طلقني ) . رواه الدارقطني ، وإسناده حسن .
وما هي اليد العليا ؟ يد المعطي ، واليد السفلى يد الآخذ .
" ( ويبدأ أحدكم بمن يعول ) " : أي بعياله الذين يجب عليه إعالتهم ، ثم ضرب مثلا بقوله : ( تقول المرأة : أطعمني أو طلقني ) ، ( أطعمني أو طلقني ) : والمرأة ممن يعولها الإنسان ؟ نعم ممن يعولها ، وعول المرأة أوكد أنواع العول لأن عولها إيش ؟ معاوضة ، عن عوض والرجل قد أخذ عوضه ، عوض هذا الإنفاق ، فلا يمكن أن يهملها ، عوض الإنفاق هو أن يستمتع بالزوجة من جماع وغير الجماع ، فإذا كان يستوفيه ومنع حقها صار أبلغ من منع نفقة الأقارب ، لأن نفقة الأقارب واجبة للصلة والمواساة ، لكن نفقة الزوجة واجبة معاوضة .
طيب فتقول المرأة : أطعمني يعني : أنفق علي أو طلقني ، ويقول القريب : أطعمني أو لست مني ، يمكن ؟
الطالب : لا .
الشيخ : ما يمكن ، لا يمكن أن يتبرأ من نسبه وأقاربه نعم ، فالقريب يقول : أطعمني وإلا فعليك الإثم ، المرأة تقول : أطعمني وإلا طلقني .
18 - وعن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه - قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( اليد العليا خيرٌ من اليد السفلى ويبدأ أحدكم بمن يعول ، تقول المرأة : أطعمني أو طلقني ) . رواه الدارقطني ، وإسناده حسن . أستمع حفظ
فوائد حديث : ( اليد العليا خيرٌ من اليد السفلى ويبدأ أحدكم بمن يعول ... ) .
أولا : فضل اليد العليا على اليد السفلى وسبق الكلام فيه ، وما يترتب على هذه الأفضلية ، وأنها تدل على أن السؤال ذل وانحطاط رتبة .
ومن فوائد الحديث أيضًا : وجوب البدء بمن يعول ، لقوله : ( يبدأ أحدكم بمن يعول ) .
ومن فوائد الحديث : أن أعظم من يعوله الإنسان إيش ؟
الطالب : الزوجة .
الشيخ : الزوجة لأنها تهدد بهذا القول .
ومن فوائده : أن للمرأة أن تطالب بالطلاق إذا لم ينفق عليها الزوج ، وهذا واضح إذا كان قادرا على الإنفاق أن تطالبه إما بالإنفاق وإما بالطلاق ، لأنه لا عذر له ، ولكن إذا كان غير قادر على الإنفاق ، فهل لها أن تقول : أطعمني أو طلقني ؟
ظاهر الحديث أن لها ذلك ، تقول : أطعمني أو طلقني ، وهذا هو الذي ذهب إليه أكثر العلماء ، لأن نفقة الزوجة معاوضة فإذا لم تحصل لها ولو بعذر فإن لها أن تطالب بالطلاق أو الفسخ .
ولو لم يثبت هذا لقلنا : إنه يجب أن يحمل الحديث على ما إذا قالته لشخص قادر على الإطعام ، تقول : أطعمني أو طلقني .
ومن فوائد الحديث : جواز سؤال المرأة الطلاق إذا كان له سبب ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقرها على هذا القول ، ولو لم يكن لها هذا القول -يعني لو لم يكن لها أن تقول هذا القول- لم يقرها الرسول على ذلك .
وعن سعيد بن المسيب - في الرجل لا يجد ما ينفق على أهله - قال : يفرق بينهما ، أخرجه سعيد بن منصور عن سفيان عن أبي الزناد عنه قال : قلت لسعيد بن المسيب : سنة ؟ فقال : سنة . وهذا مرسل قوي .
ابن المسيِب وعندي المسيّب ، يقال : المسيَّب والمسيِب وبينهما فرق ، المسيِّب لغيره والمسيَب من غيره ، المسيَّب من غيره معناه أنه لا قيمة له متروك منبوذ ، ولهذا يُذكر عن سعيد أنه يقول : " أنا ابن المسيِّب وسيَّب الله من سيبني " : يعني من قال : ابن المسيَّب ، لكن المعروف عند العلماء أنه يجوز بالوجهين ، " يقول في الرجل لا يجد ما ينفق على أهله قال : يفرق بينهما . أخرجه سعيد بن منصور عن سفيان عن أبي الزناد عنه ، قال : قلت لسعيد بن المسيَّب : سنة ؟ فقال : سنة . وهذا مرسل قوي " :
نعم ، سئل سعيد بن المسيَّب عن الرجل لا يجد ما ينفق على أهله قال : " يفرق بينهما " : ومعلوم أن هذا ليس على سبيل الوجوب ، بل يفرق بينهما بطلب من المرأة ، أما لو أن المرأة رضيت بحال زوجها ولم تطالب وصبرت فلا شك أن هذا أعظم لأجرها وأولى لها وأفضل ، لوجهين :
الوجه الأول : أن في ذلك إحسانا إلى زوجها ، وإحسانا إلى أولادها إن كانت ذات أولاد .
وثانيا : أن لها أجرا بالصبر على اللأواء والجوع والكسوة وغير ذلك ، فالأفضل ألا تطالب ، ولو كان زوجها فقيرا ، لكن لو أنها أصرت على المطالبة ، وقالت : أنا لا يمكن أن أبقى في بيت لا أجد ما آكل ولا ما أكتسي فلها الحق ، وحينئذ يجب أن يفرَّق بينهما بطلبها ، يقول : " سئل سعيد هل هذا سنة أو لا ؟ فقال : إنه سنة " :
لكن سنة مَن ؟ هذه المسألة عند أهل الاصطلاح : إن قالها الصحابي فهي في حكم المرفوع ، تكون من قسم المرفوع ، مثل قول أنس بن مالك : ( من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أن يقيم عندها سبعاً ) ، ومثل قول ابن عباس رضي الله عنهما في قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة حين جهر بها قال : ( ليعلموا أنها سنة ) : فالصحابي إذا قال : هذا من السنة أو هذا سنة فهو في حكم المرفوع ، لأنه لا يريد بالسنة إلا سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم .
وأما التابعي إذا قال : هذا سنة ، فقد اختلف أهل العلم في الاصطلاح هل يكون موقوفا أو يكون مرفوعاً مرسلاً ، ووجه ذلك : أن التابعي لم يدرك زمن الرسول عليه الصلاة والسلام ، فإذا قدرنا أن قوله : من السنة مرفوع ، فالتابعي حينئذ رفع إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ما لم يدرك زمانه ، ومعلوم أن التابعي إذا أضاف حديثاً إلى رسول الله فهو مرسل ، لأنه لم يدرك النبي صلى الله عليه وآله وسلم .
ومن العلماء من قال : هو غير مرسل لكنه موقوف ، لأن التابعي لا يعني بالسنة إلا سنة الصحابة الذين أدركهم ، فيكون هذا من باب الموقوف ، يكون موقوفا متصلا أو موقوفا مرسلا ؟ متصلا ، لأنه أدرك الصحابة ، وظاهر صنيع ابن حجر رحمه الله في قوله : " وهذا مرسل قوي " :
ظاهره أنه يختار القول الأول ، أنه أي : قول التابعي من السنة مرفوع مرسل ، ولهذا قال : هذا مرسل قوي ، والمرسل : " ما رفعه التابعي أو الصحابي الذي لم يسمع من الرسول صلى الله عليه وسلم " .
الطالب : الراجح .
الشيخ : والراجح أنه ينظر إلى السنة في هذا ، إذا وجد له شواهد تدل على أنه مرفوع فهو مرفوع ، وإلا فالأقرب أن قول الصحابي : من السنة أي سنة الخلفاء الذين أدركهم أو الصحابة الذين أدركهم .
الطالب : قول التابعي .
الشيخ : التابعي التابعي قصدي نعم .
الطالب : شيخ أحسن الله إليك المعروف من ابن المسيب إذا أرسل فإنه لا يقصد ... .
الشيخ : نعم .
الطالب : فهل يقصد به سنة النبي عليه الصلاة والسلام ... .
الشيخ : إذا أرسل يعني إذا قال : قال النبي أو فعل النبي ، لكن : من السنة ما هو صريح .
الطالب : ما ييده أنه حافظ ؟
الشيخ : لا الحافظ قد يكون أنه حكم بأن هذا مرسل قوي لأنه عن سعيد بن المسيب ، وقد يكون يرى الرأي الثاني : أن قول التابعي من السنة مرفوع مرسل .
الطالب : المرأة إذا كانت عند رجل وعلمت أنه أعسر هل لها الفسخ ؟
الشيخ : سبق الكلام عليه ، ما سبق الكلام عليها ؟
الطالب : بلى .
الشيخ : يفتيك خالد ، أفته !
الطالب : الآن ؟
الشيخ : أي الآن وجه إليه الفتوى آه .
الطالب : إذا علمت بعسره .
الشيخ : أي نعم .
الطالب : قيل : إنها يجوز لها طلب الفسخ ، وقيل لا يجوز .
الشيخ : نعم .
الطالب : لا يجوز لها طلب الفسخ ، وهو القول الصحيح ليس لها حق الفسخ لأنها عالمة بعسره .
الشيخ : تمام .
الطالب : والذين قالوا .
الشيخ : بجواز المطالبة .
الطالب : والذين قالوا بجواز المطالبة .
الشيخ : نعم استمع له ، استمع له .
الطالب : الذين قالوا بعدم جواز المطالبة قالوا بأن الصحابة رضوان الله عليهم افتقروا ولم تفسخ أنكحتهم .
الشيخ : لا ، لا .
الطالب : الذين قالوا بعدم جواز المطالبة .
الشيخ : لا ، لأن هذه التي ذكرت فيما إذا حدثت العسرة بعد النكاح .
الطالب : إذا حدثت ؟
الشيخ : أي هذا هذا الذي ذكرناه .
الطالب : إذا كانت عالمة بعسره ، في قولين للعلماء .
الشيخ : طيب .
الطالب : القول الأول .
الشيخ : القول الأول : أنه لا حق لها في الفسخ لأنها عالمة بذلك ودخلت على بصيرة ، وهذا هو الصحيح .
القول الثاني : أن لها الفسخ لأن النفقة تتجدد ، فإذا كانت تتجدد فلها أن تفسخ للمطالبة بفقره ، والصحيح أنه ليس لها الفسخ .
لا أنت معلم الآن نعم .
20 - وعن سعيد بن المسيب - في الرجل لا يجد ما ينفق على أهله - قال : يفرق بينهما ، أخرجه سعيد بن منصور عن سفيان عن أبي الزناد عنه قال : قلت لسعيد بن المسيب : سنة ؟ فقال : سنة . وهذا مرسل قوي . أستمع حفظ
سؤال عن بعض أحكام نفقات الزوجة ؟
الشيخ : نعم .
السائل : ولو مرضت المرأة ؟
الشيخ : نعم هذا عذر .
السائل : يعني لو طال بها المرض ؟
الشيخ : هذه ربما نقول / من جنس إذا أعسر الزوج ، يعني إذا تعذر الاستمتاع من قبلها فقد نقول إذا خرج عن العادة فله أن يمنع النفقة ، لكن لا نقول ذلك ، لأن هذا بإمكانه أن يتخلص من المرأة بالطلاق ، بخلاف الزوجة .
مناقشة ما سبق .
الطالب : اللفظ الأول فهو مجرد الإمساك ، الثاني مالك .
الشيخ : وأيهما أشد ؟
الطالب : الثاني أشد .
الشيخ : الثاني أشد ، طيب ( قوته ) : مفعول لإيش يا عمر ؟ ليملك ولا يحبس ؟
الطالب : ليحبس .
الشيخ : ليحبس ؟
الطالب : ليملك .
الشيخ : منصور !
الطالب : ليحبس .
الشيخ : إذًا عندنا رجلان يقولان يحبس ، وأنت يا عبد الملك !
الطالب : يحبس .
الشيخ : صحيح ، أن يحبس قوته عمن يملكه ، أي نعم ، طيب إذا حبس القوت عن البهيمة فماذا نصنع ؟
الطالب : إذا كانت مما يؤكل لحمه من البهيمة فيؤمر بذبحها .
الشيخ : إن أكلت ، أو ذبحها إن أكلت ، ولا حتى لم تؤكل ؟
الطالب : إن أُكلت .
الشيخ : طيب وإذا كان يجد ؟
الطالب : إذا كان يجد ؟
الشيخ : نعم .
الطالب : يجبر أيضا .
الشيخ : يجبر على إيش ؟
الطالب : يجبر على إطعامها أو بحها .
الشيخ : يزاد يزاد شيء ثالث ناصر !
الطالب : إذا كان يستطيع .
الشيخ : لا انتهينا إذا كان يستطيع يجبر على بيعها أو ذبحها ، إذا كان يستطيع ؟
الطالب : النفقة .
الشيخ : إذًا يجبر على النفقة فإن أبى أجبر على بيعها أو ذبحها طيب .
امرأة توفي عنها زوجها فهل لها نفقة على الزوج ؟
الطالب : ليس لها نفقة على الزوج .
الشيخ : لماذا ؟
الطالب : لأنها بائن بينونة كبرى.
الشيخ : نعم ، لأنها بائن بينونة كبرى طيب على من تكون نفقتها يا أحمد ؟
الطالب : ليس لها نفقة ! .
الشيخ : حامل أو غير حامل ؟
الطالب : لا الحامل نفقتها من التركة من نصيب الجنين ، بعد تقسيم التركة.
الشيخ : نعم .
الطالب : ينفق عليها من نصيب الجنين .
الشيخ : طيب ، إذا كانت حاملا فمن نصيب الجنين ، وإن كانت حائلا ؟
الطالب : فعلى نفسها .
الشيخ : فعلى نفسها تمام صح .
هل سبق ما يدل على أن المرأة إذا أعسر زوجها فلها المطالبة بالطلاق ؟
الطالب : أنا يا شيخ ؟
الشيخ : أي نعم .
الطالب : لم أسمع .
الشيخ : ها ؟
الطالب : لم أسمع السؤال .
الشيخ : السؤال : هل ورد ما يدل على أن الرجل إذا أعسر بالنفقة فلزوجته المطالبة بالطلاق ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : ما هو ؟
الطالب : حديث أبي هريرة ، في الرجل الذي لا ينفق على أهله ، قال : ( يفرق بينهم ) .
الشيخ : هذا ما هو لأبي هريرة .
الطالب : سعيد بن المسيب .
الشيخ : أي .
الطالب : سعيد بن المسيب قال : " يفرق بينهم " .
الشيخ : وغيره ما فيه دليل مرفوع ؟
الطالب : دليل مرفوع ؟
الشيخ : نعم .
الطالب : عن جابر .
الشيخ : عن أبي هريرة ( اليد العليا ) .
الطالب : ( اليد العليا خير من اليد السفلى ، وليبدأ بمن يعول ) ، ( وليبدأ بمن يعول ) .
الشيخ : طيب .
هل فيه ما يدل على أن للمرأة تقول : طلقني إذا لم ينفق ؟ هذا اللفظ الذي قلته هل فيه ما يدل على أن المرأة تقول : طلقني إذا لم ينفق ؟
الطالب : نعم تقول : ( أطعمني أو طلقني ) .
الشيخ : تقول المرأة في الحديث : ( أطعمني أو طلقني ) صح .
طيب ما الحكم في إعسار الزوج ؟ الشيخ سليمان ، هل تطالب المرأة بالطلاق أو فيه تفصيل ؟
الطالب : إذا أعسر الزوج فهي مخيرة ، إن شاءت أن تبقى مع علمها بإعساره وإن شاءت تطلق .
الشيخ : طيب وإذا كان فقيرا من قبل النكاح ؟
الطالب : من قبل النكاح هذا .
الشيخ : ورضيت به !
الطالب : فيه خلاف : إذا رضيت به ، قال بعض العلماء : إنها تبقى معه وليس لها المطالبة .
الشيخ : نعم .
الطالب : وقال بعضهم : إن لها المطالبة بناء على أن النفقة في كل يوم .
الشيخ : وحجة الأول ؟
الطالب : حجة الأول ، لأنها راضية بذلك وعالمة بحاله .
الشيخ : تمام ، إذًا إذا تزوجته وهو فقير عالمة بفقره فليس لها الخيار ، لماذا ؟ لأنها دخلت على بصيرة ، عالمة بعيبه راضية به ، وهذا هو الصحيح .
والقول الثاني : أن لها الفسخ ، لأن النفقة تتجدد يوما بعد يوم ، ولا يمكنها إسقاط المستقبل ، ولكن الصحيح الأول .
طيب ما رأي ابن حجر في قول ابن المسيب " إنها سنة " ؟ أو بعبارة أعم في قول التابعي : " من السنة " ؟
الطالب : أنه مرسل .
الشيخ : إنه مرسل طيب فيه قول ثاني إنه ؟
الطالب : موقوف .
الشيخ : سليم ، ها ؟
الطالب : ابن حجر يقول : ... .
الشيخ : أي نعم .
الطالب : ... .
الشيخ : طيب لكن فيه قول ثاني خلافه سليمان ؟
الطالب : مرسل عن الصحابة .
الشيخ : فيكون ؟
الطالب : فيكون مرسلا عن الصحابة .
الشيخ : أي لكن إيش يكون ؟ إذا كان الصحابة ويش يكون ؟ حسن !
الطالب : مرسل قوي .
الشيخ : آه .
الطالب : مرسل قوي يرى العمل به ؟
الشيخ : لا لا ، نعم .
الطالب : موقوف .
الشيخ : يكون موقوفا ، لأن ما جاء عن الصحابة فهو موقوف ، وهذا مختلف فيه عند المحدثين ، وينبغي أن ينظر فيه للقرائن .
وعن عمر رضي الله تعالى عنه أنه كتب إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم : أن يأخذوهم بأن ينفقوا ، أو يطلقوا ، فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما حبسوا . أخرجه الشافعي ثم البيهقي بإسناد حسن .
" وعن عمر رضي الله تعالى عنه : ( أنه كتب إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم ، أن يأخذوهم بأن ينفقوا أو يطلقوا ، فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما حبسوا ) : أخرجه الشافعي ثم البيهقي بإسناد حسن " .
نعم عمر رضي الله عنه كتب إلى أمراء الأجناد : أمراء جمع أمير والأجناد جمع جند ، وهم الذين يبعثون للقتال في سبيل الله عز وجل ، فتركوا نساءهم ، تركوهم بلا نفقة ، كتب عمر رضي الله عنه أن يأخذوا هؤلاء الأزواج بأن ينفقوا أو يطلقوا : وهذه أو لأحد الشيئين ، يعني إما الإنفاق وإما الطلاق ، فإذا أنفقوا لم يلزموا بالطلاق ، وإن لم ينفقوا ألزموا بالطلاق ، فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما حبسوا : أي بالنفقة الماضية ، أي بالنفقة التي حبسوها ، يبعثون بها إلى مَن ؟ إلى أزواجهم .
هذا الأثر يقول : " أخرجه الشافعي ثم البيهقي بإسناد حسن " : إذًا فيكون حجة ، وهو من سنة أحد الخلفاء الراشدين عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيكون حجة ، يعمل بها .
23 - وعن عمر رضي الله تعالى عنه أنه كتب إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم : أن يأخذوهم بأن ينفقوا ، أو يطلقوا ، فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما حبسوا . أخرجه الشافعي ثم البيهقي بإسناد حسن . أستمع حفظ
فوائد حديث : ( عمر رضي الله تعالى عنه أنه كتب إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم ... ) .
الفائدة الأولى : مراسلة الإمام أمراءَه في الأمر الذي يقتضي المراسلة من أين يؤخذ ؟ من أنه كتب إلى أمراء الأجناد .
ومن فوائد الحديث : عناية عمر بن الخطاب بالرعية ، حيث كان يتفقد أحوال الرعية إلى أنه يتفقد النساء رضي الله عنه .
ومن فوائده : أن الإنسان يطالب بالنفقة فإن أبى ألزم بالطلاق ، لقوله : ( يأخذوهم بأن ينفقوا أو يطلقوا ) : وهو كذلك على القول الراجح ، وقد علمتم الخلاف في هذه المسألة ، لكن القول الراجح أن للزوجة أن تطلب الفسخ .
ومن فوائد هذا الحديث : أن نفقة الزوجة لا تسقط بمضي الزمان لقوله : ( فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما حبسوا ) ، ووجه ذلك أن الإنفاق على الزوجة معاوضة عن الاستمتاع بها ، فإذا كان معاوضة فإنه يجب على الزوج أن يدفع نفقة ما مضى ، لأنها تثبت في ذمته .
فإن قال قائل : كيف يدفع نفقة ما مضى وهو لم يستمتع بها ؟ نقول : لأن هذا مِن قبله هو ، هو الذي سافر ، أما لو كانت هي التي نشزت وسافرت فليس لها شيء ، لكن لما كان هو الذي سافر فإنها هي معذورة ، هي باذلة نفسها ليس عندها أي امتناع ، فتطالب بنفقة ما مضى .
طيب وهل القريب مثلها يطالب بنفقة ما مضى ؟ مثل أن يغيب عنه قريبه وينفق هذا على نفسه بالاستدانة من الناس فهل على القريب أن يقضي هذا الدين الذي كان بسبب النفقة ؟
يقول العلماء : لا ، لا يلزمه نفقة ما مضى بالنسبة للقريب ، لأن هذا مجرد إحسان يفوت بفوات وقته .
نعم لو فُرض أن هذا القريب استدان على مَن تجب عليه النفقة بنية الرجوع فحينئذ يرجع لأنه قضى عنه شيئاً واجباً .
24 - فوائد حديث : ( عمر رضي الله تعالى عنه أنه كتب إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم ... ) . أستمع حفظ
وعن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه - قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : يا رسول الله ! عندي دينار ؟ قال : ( أنفقه على نفسك ) ، قال : عندي آخر ؟ قال : ( أنفقه على ولدك ) ، قال : عندي آخر ؟ قال : ( أنفقه على أهلك ) ، قال : عندي آخر ؟ قال : ( أنت أعلم ) . أخرجه الشافعي وأبو داود ، واللفظ له ، وأخرجه النسائي والحاكم بتقديم الزوجة على الولد .
هذا فيه يقول الرسول عليه الصلاة والسلام حين سئل : ( عندي دينار ) إلى آخره ، نقول : ( جاء رجل ) : مَن هذا الرجل ؟ لا تعلم عينه ، ولا يهمنا أن نبحث عن عينه من هو ، لأن المقصود هو الحكم ، إلا إذا كان يترتب على معرفة عينه حكم لا يترتب على إبهامه ، فحينئذ يتعين طلب التعيين ، يتعين أن نطلب تعيينه ، أما إذا كان الحكم لا يختلف فلا حاجة إلى أن نضيع الأوقات الكثيرة في الوصول إلى تعيين هذا الشخص ، لأن العبرة بماذا ؟
العبرة بالحكم لا بالشخص ، نعم لو فرض أننا نحتاج إلى معرفة عينه لتغير الحكم بكونه مبهمًا أو معيناً كما لو جاء رجل يسأل الزكاة ، ونحن لا نعلم هل من أهل البيت أو لا ؟
فحينئذ يتعين البحث عنه لأنه يختلف به الحكم ، أما إذا لم يختلف فالمهم القضية والحكم .
قال : ( يا رسول الله عندي دينار ) : الدينار هو قطعة النقد من الذهب ، وزنته مثقال ، قال : ( أنفقه على نفسك ) : طيب كم زنة الدرهم ؟ الدرهم ؟ الدينار مثقال ، إذا قلنا كل سبعة دراهم عشرة مثاقيل ، ويش صار ؟
سبعة أعشار المثال ، فالدرهم في عهد الرسول أصغر من الدينار بخلاف عهدنا الآن ، فإنه يختلف .
طيب قال : ( أنفقه على نفسك قال : عندي آخر قال : أنفقه على ولدك ) : المراد بالنفس نفقته التي يحتاج إليها من طعام وشراب ولباس .
قال : ( عندي آخر ، قال : أنفقه على ولدك ، قال : عندي آخر قال : أنفقه على أهلك ، قال : عندي آخر ، قال : أنفقه على خادمك ) : كلمة ( أهل ) ظاهر كلام ابن حجر -رحمه الله- أنه يراد بها الزوجة ، ولكنه يحتمل أن يراد بها ما هو أعم ، لأنه إذا سكت عمّا هو أعم صارَ ذكر الولد والزوجة والخادم ولم يذكر الأب والأم ، لم يذكر الأب والأم ، أفهمتم ؟
فالذي يظهر لي أن قوله : ( أنفقه على أهلك ) : المراد به الزوجة والعائلة كالأب والأم والأخ وما أشبه ذلك .
قال : ( عندي آخر قال : أنت أعلم ) : يعني أعلم به اصرفه حيث شئت .
" أخرجه الشافعي وأبو داود واللفظ له ، وأخرجه النسائي والحاكم بتقديم الزوجة على الولد " :
وهذا السياق الأخير سياق النسائي والحاكم هو الأليق بالقواعد ، أن الزوجة مقدمة على الولد ، لأن الإنفاق على الزوجة هو في الحقيقة إنفاق على النفس ، فإن الزوجة من حاجات الإنسان ، وإذا لم ينفق عليها فسوف تقول إيش ؟ أنفق أو طلق ، فالصواب أنه يبدأ بنفسه ، ثم بالزوجة ، ثم بالولد ، ثم بالوالدين ثم ببقية الأقارب والخادم مقدم على بقية الأقارب ، وذلك لأن الخادم يحتاج الإنسان إليه بنفسه ، فهو من حاجات النفس ، فالإنفاق عليه إنفاق على النفس في الواقع .
25 - وعن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه - قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : يا رسول الله ! عندي دينار ؟ قال : ( أنفقه على نفسك ) ، قال : عندي آخر ؟ قال : ( أنفقه على ولدك ) ، قال : عندي آخر ؟ قال : ( أنفقه على أهلك ) ، قال : عندي آخر ؟ قال : ( أنت أعلم ) . أخرجه الشافعي وأبو داود ، واللفظ له ، وأخرجه النسائي والحاكم بتقديم الزوجة على الولد . أستمع حفظ
فوائد حديث : ( جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : يا رسول الله ! عندي دينار ؟ قال : ( أنفقه على نفسك ) ... ) .
فإن قال قائل : أفلا يمكن أن نقرع بينهم ؟ قلنا : لا ، الإقراع إنما يستعمل عند التساوي ، فأما إذا كان أحدهم أحق فلا حاجة للقرعة .
فإن قال قائل : أفلا يمكن أن نجعل الغَداء لبعض والعشاء لبعض ؟
قلنا : هذا فيه أيضا إضرار بالمنفق عليه ، يعني ربما لا تكفيه المرة الواحدة في اليوم والليلة يحتاج إلى غداء وإلى عشاء .
ومن فوائد هذا الحديث : اعتبار الأحق فالأحق ، لترتيب النبي صلى الله عليه وسلم الإنفاق على حسب السؤال .
ومن فوائد هذا الحديث : أن الإنسان إذا أقام بالواجب من الإنفاق صار تصرفه في ماله بعد ذلك على ما يشاء ، لقوله : ( أنت أعلم به ) .
26 - فوائد حديث : ( جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : يا رسول الله ! عندي دينار ؟ قال : ( أنفقه على نفسك ) ... ) . أستمع حفظ
وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده - رضي الله تعالى عنهم - قال : قلت : يا رسول الله ، من أبر ؟ قال : ( أمك ) قلت : ثم من ؟ قال : ( أمك ) قلت : ثم من ؟ قال : ( أمك ) قلت : ثم من ؟ قال : ( أباك ، ثم الأقرب فالأقرب ) . أخرجه أبو داود والترمذي ، وحسنه .
الطالب : أبَرّ.
الشيخ : أبَر ، هل هي اسم تفضيل أو فعل مضارع ؟
الطالب : فعل مضارع .
الشيخ : فعل مضارع ، وليس الفعل المضارع من بر مضموم العين ، لا ، يقال : بر يبر ، بل يقال : بر يبَر ، وعليه فإذا أمرت شخصًا أن يبر والديه ماذا تقول ؟ آه ؟ بر والديك ولا بُر ؟ برَّ بالفتح برَّ والديك ، إذًا مَن : اسم استفهام ، وأبَرّ فعل مضارع ، يعني من أبُر من الناس ؟
" قال : ( أمك . قلت : ثم مَن ؟ قال : أمك . قلت : ثم من ؟ قال : أمك . قلت : ثم من ؟ قال : أباك ، ثم الأقرب فالأقرب ) أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه " ، ها كيف ؟
الطالب : ... .
الشيخ : قال : ( ثم من ؟ قال : أباك ) .
الطالب : لا قبل أمك .
الشيخ : أي نعم صح ، قال : ( أمك ) وهو الصواب ، لأن أبَر فعل والجواب مبني على السؤال ، فكأنه قال : برَّ أمك ، " ( قلت : ثم من ؟ قال : أمك . قلت : ثم من ؟ قال : أباك ثم الأقرب فالأقرب ) أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه " :
هذا الحديث في البر من أحق الناس ببرك ؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام : أحق الناس من القرابات بالبر الأم وذلك لعظم مشقتها ، فإن الأم تلحقها المشقة في الحمل وتلحقها المشقة عند الوضع وتلحقها مشقة عند الحضانة أما الأب فلا يلحقه ذلك المشقة ، فلذلك قدمت عليه الأم في البر ، وكرر النبي عليه الصلاة والسلام ذلك ثلاث مرات وفي الرابعة قال : ( ثم أباك ) : ثم أباك لأنه أقرب الناس إليك بعد الأم ، وبعد ذلك يقول : ( ثم الأقرب فالأقرب ) من الأقرب بعد الأم والأب ؟
الأولاد ، الأولاد أقرب لأنهم بَضعة منك ، ولهذا يجب على الإنسان أن يصل رحمه وأولاهم بالصلة من ؟ الأبناء ، أما الأم والأب فإنه لا يقال في الإحسان إليهما صلة ، بل يقال : إنه بر ، وهو أخص من الصلة .
27 - وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده - رضي الله تعالى عنهم - قال : قلت : يا رسول الله ، من أبر ؟ قال : ( أمك ) قلت : ثم من ؟ قال : ( أمك ) قلت : ثم من ؟ قال : ( أمك ) قلت : ثم من ؟ قال : ( أباك ، ثم الأقرب فالأقرب ) . أخرجه أبو داود والترمذي ، وحسنه . أستمع حفظ
فوائد حديث : ( من أبر ؟ قال : ( أمك ) .
بداية شرح باب الحضانة .
الحضانة : مأخوذة من الحِضن وهو الحِجر، حِجر الإنسان، يقال : احتضن الرجل إذا وضعه في حضنه والتزمه .
وهي : " حفظ الصغير والسفيه والمجنون عما يضره والقيام بمصالحه " ، هذه الحضانة اصطلاحًا ، حفظ الصغير والمجنون ومَن ؟ والسفيه عما يضره والقيام بمصالحه ، يعني : حفظ القاصر وحمايته مما يضره والقيام بمصالحه .
وهي واجبة ، ولكنها هل هي واجبة للحاضن أو واجبة عليه ؟ نقول : أما عند التزاحم فهي واجبة للحاضِن ، وأما عند التخاذل فهي واجبة ، فرض كفاية على الأقارب أن يحضنوا هؤلاء من أقاربهم ، يعني : الصغير والمجنون والسفيه .
السفيه بمعنى المعتوه الذي لا يحسن يتصرف .
حكمها أنها فرض كفاية ، إذا قام بها من يكفي سقط عن الباقين ، وقد علمتم أنه إذا كان هناك تزاحم فهي حق للمحضون وإذا لم يكن تزاحم فهي حق ، إذا كان هناك تخاذل فهي حق على المحضون ، تكون فرض كفاية على الأقارب .
قال المؤلف : " عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه وعن أبيه : ( أن امرأة قالت : يا رسول الله إن ابني كان بطني له وعاء، وثديي له سقاءً، وحِجري له حواءً، وإن أباه طلقني وأراد أن ينزعه مني ، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : أنت أحق به ما لم تَنكِحي ) رواه أحمد وأبوا داود ، وصححه الحاكم " :
هذا الحديث فيه هذه المرأة شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجها حين طلقها وأراد أن يأخذ ابنها منها ، وجاءت بمبررات على سبيل السجع فقالت : ( إن ابني كان بطني له وعاءً ) : بمنزلة الوعاء الذي يوضع فيه الطعام وهذا وصفٌ مطابق تمامًا ، ( وكان ثديي له سقاء ) : لأنه يشرب منه اللبن فهو بمنزلة السقاء الذي يشرب منه الإنسان الماء واللبن ، ( وكان حِجري له حواء ) : يعني تضعه في حجرها فيحويه وتحضنه إلى صدرها ، ( وإن أباه طلقني وأراد أن ينزعه مني ) : كما تجيء به العادة كثيرا إذا طلق الرجل زوجته ساءت العلاقة بينه وبينها ، فيريد أن يأخذ الولد ، أحيانًا يريد أن يأخذه شفقةً عليه ، وأحيانًا يريد أن يأخذ حبًا له ، وأحياناً يريد أن يأخذه إضراراً بأمه ، المهم أن الناس تختلف نياتهم وإراداتهم ، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أنت أحق به ما لم تنكحي ) : يعني أنت أحق به في الحضانة ، وهو لك ما لم تنكحي ، فإذا نكحت فلا تكوني أحق به منه ، بل يكون هو أحق ، ووجه ذلك : أن المرأة إذا تزوجت وبقي ابنها معها صار تحت حَجر هذا الزوج الجديد ، فيمُّن عليه ، ويتعلق به الطفل أكثر مما يتعلق بأبيه ، وربما يستخدمه زوج أمه استخدامًا سيئًا إذا أمكن أن يستخدمه ، فالمهم أنه إذا نَكَحت فإن حقها من الحضانة يسقط ويكون لأبيه .
ولم يستفصل النبي صلى الله عليه وسلم هنا بين أن يحدث لها سفر أو لا يحدث بل قال : ( أنت أحق به ما لم تنكحي ) ، ولم يقل : ما لم تنكحي أو تسافري ، وعلى هذا فيكون فيه دليل على أن السفر لا يسقط الحضانة كما سنبينه .
في هذا الحديث فوائد :
أولا : جواز السجع ، لقولها : ( كان بطني له وعاء وثديي له سقاء وحجري له حواء ) : ووجه الدلالة من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرها ، فإن قال قائل : كيف يقرها ولم يقر حَمَل بن النابغة حين قال : ( كيف أغرم من لا شرب ولا أكل ، ولا نطق ولا استهل فمثل ذلك يطل ) ؟ قلنا : الفرق أن هذه سجعت هذا السجع لتطلب بحق ، وأما حَمَل بن النابغة فسجع السجع لأجل إبطال الحق وبينهما فرق ، ولهذا لم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على هذه المرأة .
ومن فوائد هذا الحديث : أن حضانة الأم لا تسقط بالطلاق لقوله : ( أنت أحق به ) وقد قالت : ( إنه طلقها ) ، فتكون الحضانة لها لا لأبيه .
ومن فوائد الحديث : أن الحضانة حق للحاضن ، لقوله : ( أنتِ أحق به ) وهو كذلك ، هي حق للحاضن إذا طلبها فإنه يعطى إياها ، ولكن لا بد من شروط : الشرط الذي ذكره الرسول : ( ما لم تنكحي ) ، فيستفاد منه أنها إذا تزوجت الأم فإن حقها من الحضانة يسقط .
طيب وظاهر الحديث العموم ، يعني سواء نكحت قريبا للمحضون أو بعيداً ، ولكن سيأتي إن شاء الله حديث تخاصم جعفر بن أبي طالب وزيد في بنت حمزة ، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام : قضى بها لخالتها مع أنها قد تزوجت وقال : ( الخالة بمنزلة الأم ) : فيجمع بينهما بأنها تزوجت قريبا للمحضون وإذا تزوجت قريبا للمحضون فإن حضانتها لا تسقط .
وليعلم أنه يُشترط في الحضانة أن يتحقق المقصود بها وهو : نعم ، حفظ المحضون عما يضره ، والقيام بمصالحه ، فإن قدر أن الحاضن لا يهتم بهذا المحضون ، يسفه أو يرشد يضيع أو يهتدي ما يهمه ، فإن حضانته تسقط ، لأن الحضانة إنما ثبتت لحظ المحضون ، فإذا لم يكن للمحضون حظ فيها فإنها تسقط . نعم ، شوف الأسئلة .
السائل : ...
الشيخ : كيف ؟
السائل : ... هذا قصدي من هذا السؤال ، جزاك الله خير .
الشيخ : نعم ، هو على كل حال إذا طالب إضرارا بها فإنه يأثم ، لكن ليس لنا إلا الظاهر : أنه طالب بحق ، ومعلوم أنه ليس له حق إلا إذا تزوجت .
السائل : لكن يا شيخ هل يسقط هذا الشرط ؟
الشيخ : نعم ؟
السائل : ويكون الحكم خاص ؟
الشيخ : إي هذا خاص .
السائل : ...
الشيخ : لا لا ما يعجبه .
السائل : شيخ لو الزوج طلب الطلاق أو الزوجة أو الفسخ مع أنه ...
الشيخ : نعم .
السائل : متى نقول أن للمرأة الفسخ أو الطلاق ؟
الشيخ : إذا طالبت .
السائل : وش الفرق بين الفسخ والطلاق ؟
الشيخ : الفسخ والطلاق ما بينها فرق ، المقصود الفراق ، لكن إن وقع بلفظ الطلاق حسب من الطلاق ، وإا وقع بلفظ الفسخ لم يحسب من الطلاق .