كتاب النكاح .
قَالَ: كتاب وذلك لأنه يتضمن أبوابًا كثيرة، وقد ذكرنا فيما سبق أن العلماء يصنفون التأليف إلى كتاب وباب وفصل، ... أن الكتاب جنس يشمل أنواعًا كثيرة، مثل: كتاب الطهارة يشمل المياه، الأواني، الاستنجاء، الوضوء، الغُسل، التيمم، إزالة النجاسة، الحيض.
الباب يتضمن نوعًا من أنواع العلم، نوعاً من جنس مثل كتاب المياه هو نوع بالنسبة لإيش؟ للطهارة، الوضوء هو نوع بالنسبة للطهارة وهكذا.
الفصل فهو جملة مسائل من نوع واحد، جملة مسائل من نوع واحد يعمد المؤلفون إليه إما لطول الباب، وإما لأهمية المسائل، لأن التفصيل التفصيل يعني يكون فصل فصل فصل فصل هذا يؤدي إلى عدم الملل والسآمة.
كتاب النكاح ذكره لأنه جنس يتضمن أشياء كثيرة كما سيأتي إن شاء الله.
أولاً: نتكلم عن حكم النكاح وسيأتي في حديث ابن مسعود، لكن ما هو تعريف النكاح؟ النكاح أصله من الاجتماع، يقال: تناكح القوم، يعني: اجتمعوا فيما بينهم، وأما في الشرع فهو اجتماع بين رجل وأنثى على صفة مخصوصة، اجتماع بين ذكر وأنثى على صفة مخصوصة، هذه الصفة هي ما دل عليه الشرع من عقد النكاح بشروطه المعروفة.
عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال : قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ، ومن لم يستطع فعليه بالصوم ، فإنه له وجاء ) . متفق عليه .
وقوله: ( الشباب ) هنا جمع شاب، ويحتمل أن يكون مصدرًا، فيكون معشر بمعنى: يا أصحاب الشباب، والشاب يطلق على مَن تجاوز البلوغ إلى ثلاثين سنة، وبعضهم قال: إلى أربعين سنة ثم يكون كهلاً ثمّ شيخًا.
( يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ) وخصّ الشباب بالخطاب، لأنهم هم الذين يحتاجون إلى ما وجههم إليه، ( من استطاع منكم الباءة فليتزوج ) فالشهوة فيهم أكثر من الشهوة في الشيوخ.
( من استطاع منكم الباءة ) أي: قدر على الباءة، والمراد بالباءة هنا: النكاح، ويشمل الاستطاعة البدنية والاستطاعة المالية، لأن الشاب إذا لم يكن عنده استطاعة بدنية فلا حاجة به إلى النكاح، وإذا كان عنده استطاعة بدنية لكن ليس عنده مال فليس عنده قدرة على النكاح، ولكن قد يقول قائل: إن المراد بالاستطاعة هنا: الاستطاعة المالية، لقوله: ( ومن لم يستطع فعليه بالصوم ) فإن هذا يدل على أن المخاطب لديه قدرة بدنية لكن ليس عنده قدرة مالية، وقوله: ( فليتزوج ) هذه جواب مَن، وقُرنت بالفاء لأن الجملة الواقعة جوابًا طلبية، وهي فعل مضارع كيف ؟ طلبية وهي فعل مضارع يا إخوان ، نعم لأنها مقرونة بلام الأمر، فليتزوج.
( فليتزوج فإنه ) أي: الزواج، ( أغض للبصر وأحصن للفرج )، ولم يقل: وأكثر للولد، مع أنه أكثر للولد، لأن غالب الشباب أكبر همهم ما يكون به غض البصر إيش؟ وتحصين الفرج، ولهذا تجد اللذينَ يهنئونه بالزواج لا يتبادر إلى أذهانهم أنهم يهنئونه بأنه وجد حرثًا يبذر فيه ويكون له أولاد، بل ربما يقولون: له تريث في الإنجاب لمدة سنتين ثلاث أربع، إنما يُهنئونه لأجل ما يكون به غض البصر وتحصين الفرج، ولهذا لم يذكر النيي صلوات الله وسلامه عليه الفائدة العظيمة وهي إيش؟ كثرة الولد، لأنه يُخاطب الشباب، وأهم شيء لديهم هذان الأمران.
( فإنه أغض للبصر ) أغض يعني: أشد غضًّا للبصر، والغض هو النقص ، هو النقص، يعنى: أنه يحجز البصر عن النظر إلى النساء، وهذا شيء مُجرب مشاهد، أن الإنسان إذا تزوج غض بصره عن النظر إلى النساء، أما قبل ذلك فإنه يخشى أن يديم النظر إلى النساء بناءً على ما جبله الله عليه من هذه الغريزة، وإن كان الإنسان قد يكون عنده من الإيمان ما يمنعه: (( قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ )) وإن كان لم يتزوج لكن الكثير هو هذا.
وقوله: ( أحصن للفرج ) أي أمنع، ومنه سمي الحصن، لأنه يمنع من فيه، ( أحصن للفرج ) يعني أمنع عن إيش؟ عن المحرم عن الفاحشة فإنه يمنع الإنسان من الفاحشة، ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل إذا رأى من امرأة ما يعجبه أن يأتي أهله وقال: ( إن ما معها مثل الذي معها ) يعني: مع أهلك مثل الذي أعجبتك.
( فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ، ومن لم يستطع ) إيش؟ أين المفعول به؟ محذوف، تقديره: الباءة، ( فعليه بالصوم ) عليه هنا جار ومجرور يُراد به الإغراء، أي: فليلزم الصوم، والمراد بالصوم هنا: الإمساك عن الطعام والشراب تعبداً لله سبحانه وتعالى من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، أي: أن المراد بالصوم هنا: الصوم الشرعي لا الصوم اللغوي، لأن الصوم اللغوي هنا لا معنى له، ولأن القاعدة المقررة أن يحمل كلام كل متكلم على عُرفه، فإذا جاء الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم يحمل على العرف الشرعي لأنه مُشرع، لكن لو جاءنا من رجل لغوي حملناه على المعنى اللغوي.
طيب يقول : ( فعليه بالصوم فإنه له ) أنا ما ، يمكن ، فإنه له إي نعم ... فإنه له وجاء ، أجل نقف على هذا .
السائل : البنوك التي لا تعطي فوائد ...
الشيخ : لا
السائل : ...
2 - عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال : قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ، ومن لم يستطع فعليه بالصوم ، فإنه له وجاء ) . متفق عليه . أستمع حفظ
سؤال عن حكم الصناديق التي تكون في البنوك ؟
الشيخ : لا
السائل : ...
الشيخ : البنوك التي لا تعطي فوائد ، لا تعطي زيادة الصواب لأنها ما هي فائدة الربا ربا ما هو فائدة
السائل : عندهم ... يسمونه وديعة ...
الشيخ : في الآن يقولون في بنوك أعدت صناديق للودائع، وأكثر ما يودع عندهم الذهب، الذهب يجعلونه في هذا الصندوق بأجرة ويأخذون مفتاحاً ويأخذ الآخر مفتاحاً نعم، أما الدراهم المعروفة الآن التي يسمونها وديعة فهم ... البنك ويجعل في الصندوق على طول نعم؟
بعض الناس يرجع إلى المؤسسات التي تتعامل بالربا فيضع دراهمه عندها مع أنه يوجد بعض المؤسسات لا تتعامل بالربا فما عذره ؟
الشيخ : إي نعم يقول بعض الناس يعمد إلى مؤسسات تعمل بالربا فيضع أمواله عندها مع أن هناك مؤسسات أخرى لا تعمل بالربا فلا يضع أمواله عندها ، فما عذره يعتذر بعض الناس بعذرين :
العذر الأول : أن هذه آمن لأنها مدعومة من الدولة والثاني غير مدعوم من الدولة وربما يفلس كما جرى، في بعض الأوقات يفلس هذا التاجر فتضيع الأموال.
والثاني: أنها أحسن خدمة لأنهم يقولون الآن بدؤوا يطلعون آلة تأتي في أي ساعة كانت من ليل أو نهار تستلم فلوسك، فكأنها في صندوق في بيتك، فيقول نحن نفضلها لهذين السببين ولكن نقول: لو فرض أن هذه البنوك لا تعمل إلا بالربا كان حرام على كل حال، لكن هي تعمل في الربا وفي غير الربا.
4 - بعض الناس يرجع إلى المؤسسات التي تتعامل بالربا فيضع دراهمه عندها مع أنه يوجد بعض المؤسسات لا تتعامل بالربا فما عذره ؟ أستمع حفظ
مناقشة ما سبق .
الطالب : النكاح لغة ؟
الشيخ : إي .
الطالب : لغة الاجتماع يقال: تناكح القوم أي اجتمعوا .
الشيخ : نعم .
الطالب : وفي الاصطلاح : هو الجمع بين ذكر وأنثى بعقد شرعي على ما وافق الشرع .
الشيخ : يعني عقد يملك به كل من الزوجين ما لا يملكه بدونه على وجه شرعي ، طيب ، نبدأ ، حديث ابن مسعود ما خلصناه أظن
الطالب : باقي .
الشيخ : باقي فيه .
تتمة شرح حديث : ( عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال : قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ، ومن لم يستطع فعليه بالصوم ، فإنه له وجاء ) . متفق عليه .
( من لم يستطع ) يعني: من لم يستطع الباءة، والباءة سبق إنه يُراد بها الجماع، ويُراد بها ما يحصل به الجماع من المال، والمراد به هنا: ما يحصل به الجماع من المال لقوله: ( ومن لم يستطع ) إذ لا يصح أن يحمل، قوله: ( ومن لم يستطع ) على الجماع، لأن من لا يستطيع الجماع لا يحتاج إلى النكاح، لكن من لم يستطع إيش؟ من لم يستطع المال الذي يحصل به الجماع ( فعليه بالصوم ) ( عليه ) هذا جار ومجرور وبمعنى الزم بمعنى فليلزم، بمعنى فليلزم فهو اسم فعل، اسم فعل أمر بمعنى فليلزم، والعرب تستعمل الجار والمجرور بمعنى اسم الفعل، ومنه قوله تعالى: (( كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُم )) على أحد الأقوال.
وقوله : ( فإنه له وجاء ) فإنه أي: الصوم، له أي لمن لم يستطع، وجاء أي مانع يمنع من قوة الشهوة وثورانها، يعني أن الصوم يقطع الشهوة، فيقل على المرء التعب من أجلها، هذا الحديث خاطب النيي صلى الله عليه وسلم فيه الشباب، لأنهم أحرى به من الشيوخ، وذلك لأن الشباب هم الذين تتوافر فيهم هذه الشهوة، فلهذا وجّه الخطاب إليهم.
6 - تتمة شرح حديث : ( عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال : قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ، ومن لم يستطع فعليه بالصوم ، فإنه له وجاء ) . متفق عليه . أستمع حفظ
فوائد حديث : ( يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ... ) .
ومن فوائده: أن الشاب القادر على الزواج يجب عليه أن يتزوج لقوله صلى الله عليه وسلم : ( فليتزوج ) واللام للأمر والأصل في الأمر الوجوب، وإلى هذا ذهب كثير من أهل العلم على أن القادر على الزواج يجب عليه أن يتزوج، لأن الأصل في الأوامر الوجوب، ولما فيه من المصالح العظيمة.
وقال بعض أهل العلم: إن الأمر هنا للاستحباب، وعللوا ذلك بأن النكاح أمر تعود مصلحته إلى الفاعل، وهي مصلحة جسدية متعلقة بالشهوة، فيكون الأمر للإرشاد فقط، أي للاستحباب، ولكن الصحيح أنه أن الأمر للوجوب، وذلك لأن النكاح عبادة النكاح عبادة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به، ولأنه من سنن المرسلين كما قال الله تعالى: ((وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً )) ولقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتحدث عن حاله: ( وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني ).
ولكن الفقهاء رحمهم الله قسّموا النكاح إلى عدة أقسام فقالوا: إنه واجب وحرام ومكروه ومُباح ومسنون على حسب ما تقتضيه الحال، والأصل فيه عند الفقهاء السنية ولا يجب إلا لسبب، فما هو الواجب؟ قالوا: النكاح الواجب على من يخاف الزنا بتركه، فالذي يخاف الزنا إذا تركه يجب عليه أن يتزوج، والعلة لأن فيه وقاية من الوقوع في الحرام، والحرام واجب الاجتناب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فإذا خاف الزنا على نفسه وجب عليه أن يتزوج، وهذا جزء من القول الذي أشرنا إليه آنفاً وهو وجوب النكاح على من استطاعه لأن القائلين بالوجوب يقولون: يجب وإن لم يخف الزنا ما دام فيه شهوة فإنه فيجب عليه أن يتزوج وإن لم يخف الزنا.
ويكون حرامًا إذا كان في دار الحرب، - يرحمك الله - يكون حراماً في دار الحرب، يعني مثلاً لو أننا ننقاتل الكفار ونحن الآن في بلاد الكفار نقاتلهم فإن النكاح هنا يحرم، لأنه يخشى من استرقاق الولد ربما يستولي الكفار علي المسلمين ويسبوا ذريتهم فيسترقون أولادهم، وما لا يتم دفع الحرام إلا به فهو واجب، إذن فاجتناب النكاح واجب نعم، لكن قالوا: إذا كانت هناك ضرورة بأن خاف الزنا بتركه فحينئذٍ يجوز.
ويكره لإنسان فقير ليس له شهوة، الإنسان الفقير الذي ليس له شهوة يكره أن يتزوج لماذا؟ لأن هذا الزواج لا يستفيد منه إلا الإرهاق، يرهق نفسه بالإنفاق على زوجته ورعايتها، وهذا لا شك أنه شاق لا داعي له ما دام الرجل ليس فيه شهوة فإنه لا حاجة للتزوج.
طيب ايش بقي عندنا؟
الطالب : المستحب .
الشيخ : المستحب، نخلي المستحب للأخير .
المباح، لإنسان له شهوة ولكن لا مال له، فهنا نقول: يباح لك وذلك لأنك غير قادر على الباءة، فإذا تزوجت واستقرضت للزواج فهذا مباح، لكنه ليس مستحبًا بل هو من باب المباح، وكذلك الإنسان الذي عنده مال وليس له شهوة فالنكاح في حقه من قسم المباح، من قسم المباح لأنه ليس فيه ما يدعو إلى النكاح لكن إذا تزوج صار فيه مصلحة، فالزوجة تخدمه وهو أيضًا يعف الزوجة ويحصل فيه مصالح لها.
المسنون هو الأصل، المسنون هو الأصل، ولذلك نجد أن الأحكام الأربعة الأخرى كلها تحتاج إلى إيش؟ إلى سبب يحولها من الاستحباب إلى الوجوب أو التحريم أو الكراهة أو الإباحة.
من فوائد هذا الحديث: حسن تعليم الرسول عليه الصلاة والسلام وبيانه لأمته، وهو أنه إذا ذكر الحكم ذكر علته، لأن ذكر العلة فيها فوائد ثلاث :
الفائدة الأولى: بيان سمو الشريعة وعلوها، وأن أحكامها كلها مبنية على رعاية المصالح.
الفائدة الثانية: زيادة طمأنينة المخاطب، لأن المخاطب إذا عرف الحكمة اطمأن إلى الحكم أكثر وصار في ذلك أيضاً - عبد المجيد - يكون فيه أيضاً زيادة حث له، لمن؟ للمخاطب، لأنه إذا عرف الحكمة واطمأن فإن ذلك يزيده رغبة في هذا الحكم، ولهذا قوله عليه الصلاة والسلام هنا: ( فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ) لا شك أنه يرغب الإنسان في النكاح.
الفائدة الثالثة إيش؟ قياس ما شارك هذا في المعنى، قياس ما شارك الحكم في المعنى أو المحكوم به في المعنى، فإننا إذا وجدنا هذه العلة في شيء آخر قلنا: هذا حكمه حكم هذا الذي علل بهذه العلة، ووجه ذلك: أن الشريعة الإسلامية لكمالها واطرادها لا تفرق بين إيش؟ بين متماثلين كما أنها لا تجمع بين المتفرقين، فإذا كانت العلة هذه علة الحكم المذكور ثابتة في مكان آخر نُقل حكم هذا المذكور إلى ذلك المكان الآخر، لأننا نعلم أن الشريعة الإسلامية لا تفرق بين المتماثلين.
طيب ومن فوائد هذا الحديث: أن غض البصر مطلوب أن غض الإنسان بصره مطلوب، لأنه إذا كان قد أمر بالنكاح من أجل غض البصر صار سبب الحكم أولى بالحكم من المسبَّب ، فإذا كان يؤمر بالنكاح لغض البصر صار غض البصر مأموراً به ، هذا بغض النظر عن قوله تعالى: (( قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم )) ((وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن)) لكن نريد أن نأخذ الحكم من هذا الحديث.
ومن فوائد الحديث أيضاً: مشروعية تحصين الفرج لقوله : ( وأحصن للفرج ).
ومن فوائد الحديث: تجنب كل ما يوجب إطلاق البصر أو وقوع الفرج في السواقط، وجه ذلك: أنه إذا أُمر بالنكاح من أجل منفعة غض البصر وتحصين الفرج، فإن ما يوجب خلاف ذلك يكون منهياً عنه، ويتفرع على هذه القاعدة: أن الإنسان إذا وجد من نفسه افتتاناً لمطالعة بعض الصحف التي تشتمل على صور فإنه يجب عليه أن يتجنب ذلك، لأن هذا ربما يدعوه إلى إطلاق البصر أو إلى فعل الفاحشة نسأل الله العافية.
ومن فوائد الحديث: جواز الاقتصار على بعض الحكمة إذا كان المقام يقتضي ذلك، من أين يؤخذ؟ من أن النبي صلى الله عليه وسلم علل الأمر بالتزوج بأنه ( أغض للبصر وأحصن للفرج ) مع أن فيه علة أخرى ينظر إليها الشارع نظرة هامة وهو؟
الطالب : كثرة النسل.
الشيخ : كثرة النسل والأولاد، لكن لما كان يخاطب الشباب، والشباب لا يهتم في أول الأمر إلا بما يتعلق بالشهوة وتحصين الفرج وغض البصر، علل بالعلة المناسبة للمخاطب وهم الشباب.
ومن فوائد هذا الحديث: حكمة الرسول عليه الصلاة والسلام فيما إذا تعذر الشيء حساً أو شرعاً فإنه صلى الله عليه وسلم يذكر البديل عنه، من أين يؤخذ ؟
الطالب : ( ومن لم يستطع ) .
الشيخ : ( ومن لم يستطع فعليه بالصوم ) فإذا لم يمكنك القيام بالنكاح قدراً لكونك معسرًا فعليك بالصوم.
طيب ومن فوائد هذا الحديث: أنه لا ينبغي للإنسان أن يستقرض ليتزوج، لا ينبغي له أن يستقرض ليتزوج وجه الدلالة: أنه قال: ( من لم يستطع فعليه بالصوم )، ولم يقل: فليستقرض، أو فليستدن، طيب ويدل لهذا أيضًا قوله تعالى: ((وليستعفف الذين لا يجدون نكاحاً حتى يغنيهم الله من فضله )) يعني بدون واسطة، لم يقل: حتى يغنيهم الله بأي وسيلة، قال: (( حتى يغنيهم الله من فضله )) وهذا لا يحصل إلا بالغنى، ويدل لذلك أيضاً حديث سهل بن سعد رضي الله عنه في قصة المرأة التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يردها، فقال بعض القوم: إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام : يسأله هل عنده صداق؟ قال: إزاري وليس له رداء، الرجل عليه إلى إزار بقية جسمه من فوق عاري قال: إزارك إن أعطيتها إياه بقيت لا إزار لك، وإن استمتعت به لم يكن لها فائدة منه، إذن لا يصلح، فقال: التمس، فذهب الرجل التمس ما وجد ولا خاتم من حديد، قال: ( معك شيء من القرآن؟ قال: نعم كذا وكذا، فقال: ملكتكها بما معك من القرآن )، ولم يقل له صلى الله عليه وسلم: استقرض أو استدن، فدل هذا على أنه لا ينبغي لمن ليس عنده مؤونة النكاح أن يستقرض.
طيب ما هي الحكمة لو قال قائل: ما هي الحكمة في أنه لا يستقرض، أليس هذا من مصالح الإنسان؟
نعم نقول: بلى، لكن الاستقراض ذل ذل، يكسب الإنسان ذلًّا وانكساراً، لا سيما إذا رأى من أقرضه فإنه يراه ويتصور أنه عبد له، لذلك لم يرشد النبي عليه الصلاة والسلام من لم يجد أن يستقرض.
ومن فوائد الحديث: تحريم الاستمناء الذي يسمونه العادة السرية، وجهه: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرشد إليه عند عدم القدرة على الباءة، ولو كان جائزاً لأرشد إليه، لأنه أهون من الصوم بلا شك، ولأن الإنسان يجد فيه متعة، والصوم لا يجد فيه إلا ألم الجوع والعطش بخلاف هذا الفعل، وإذا كان من عادة النبي عليه الصلاة والسلام أنه لم يخير بين شيئين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثماً كان في ذلك دليل على أن الاستمناء فيه إثم لأنه أيسر الأمرين من الصوم أو الاستمناء، فلما لم يختره عُلم أنه إثم، نعم .
هل ما تقوم به الجميعات من مساعدة الشباب في الزواج جائز ؟
الشيخ : نعم .
السائل : يعوطونه ... يساعدونه على الزواج .
الشيخ : نعم .
السائل : فهل هذا من الاستقراض ؟
الشيخ : ثم بعد ذلك يطالبونه أو يعفونه؟
السائل : يطالبونه بأقساط كل شهر يدفع ...
الشيخ : والله ربما نقول إن هذا لما كان من مال الدولة ومال الدولة لإعانة المسلمين لا يدخل في هذا، وأيضاً لا يحصل للإنسان الذي يأخذ منه من الذل ما يحصل للإنسان الذي يأخذ من شخص فأرجو أن لا يكون في هذا بأس . نعم نصر .
بالنسبة لحديث عبد الله بن مسعود في النكاح هل يدخل فيه من احتاج للزوجة الثانية ؟
الشيخ : إي ماذا تقولون؟
الطالب : يدخل .
الشيخ : الظاهر أنه يدخل فيه ومن لم تعفه الثانية؟
الطالب : فثالثة.
الشيخ : فثالثة ومن لم تعفه الثالثة؟
الطالب : رابعة .
الشيخ : ومن لم تعفه الرابعة فيتسرى فعليه بالصوم مشكل الصوم لا يزيد إلا ... نعم .
إذا قلنا إنه لا ينبغي له القرض لأجل الزاواج فما حكم من كانت عنده شهوة قوية وليس له مال ولو لم يقرض خاف على نفسه الزنا ؟
الشيخ : لا لا نقول صم .
السائل : بردو أيضاً عنده شهوة حتى ولو صام .
الشيخ : ولو صام ؟
الطالب : بعض الناس كذلك.
الشيخ : ربما إي نعم ربما يكون يعدل إلى الاستمناء أهون من الزنا، ولهذا الإمام أحمد رحمه الله رخص بالاستمناء لمن خاف الزنا ولم يستطع الصوم قال لأنه أهون.
السائل : المشاريع الخيرية يا شيخ الآن تقرض بعض الناس هذا يعتبر قرض ولا؟
10 - إذا قلنا إنه لا ينبغي له القرض لأجل الزاواج فما حكم من كانت عنده شهوة قوية وليس له مال ولو لم يقرض خاف على نفسه الزنا ؟ أستمع حفظ
المشاريع الخيرية فيها الآن الناس عندهم مشاريع خيرية يقضون من جاء فهل للشاب الذهاب إلهيم حتى يعينوه على الزواج ؟
الشيخ : ماذا تقولون؟ يقول المشاريع الخيرية في الآن ناس عندهم مشاريع خيرية يقرضون من جاءهم، هذا في الحقيقة في منزلة بين منزلتين، بين منزلة بنك التسليف والقرض الشخصي، لأن هذا الي يستقرض من ايش؟
الطالب : الجمعيات.
الشيخ : الجمعيات الخيرية يحصل فيه شيء من الذل بالنسبة للقائم على الجمعية لكنه ليس كالشخص الواحد المعين ، هذا أيضاً أرى أنه لا بأس به ، نعم ، ابن داود؟
11 - المشاريع الخيرية فيها الآن الناس عندهم مشاريع خيرية يقضون من جاء فهل للشاب الذهاب إلهيم حتى يعينوه على الزواج ؟ أستمع حفظ
هل يجوز إذهاب الشهوة بالعقاقير بما لا يضر من غير الصوم ؟
الشيخ : ما تقولون ؟
الطالب : لا يجوز .
طالب آخر : يجوز .
الشيخ : ينظر إذا قرر الأطباء أن هذا لا يضر وهو يشق عليه الصوم فلا بأس، لكن إذا قالوا أنه يضر فلا يستعمله لأن هذا يحتاج إليه في المستقبل الإنسان ما دام شاباً يظن أن شهوته لا تفتر، لكن سيأتيه اليوم الذي تفتر فيه فإذا كان يستعمل هذه العقاقير التي تخفف من الشهوة فأخشى أن يكون لها رد سيء نعم آدم ؟
الطالب : ...
الشيخ : هو يتحدث ، حجاج يتحدث عن واقع الناس اليوم
الطالب : إي نعم الي شهوته قوية إذا قلبه سليم بما ... ولو قلبه سليم ممكن ينفعه الصوم.
الشيخ : صحيح نعم لا بد أن ينفع لكن كما قلت . نعم أحمد ؟
السائل : أحسن الله إليكم بالنسبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل : ( التمس ولو خاتماً من حديد ) ...
الشيخ : لا لأنه قال هل تجد وهذا يدل على أنه ...ولأن الله قال : (( أن تبتغوا بأموالكم )) .
السائل : ...
الشيخ : لا لا على كل حال في ظني لو أنه طلب القرض يجد، الصحابة رضي الله عنهم من أحرص الناس على الإحسان، والمسألة بسيطة خاتم من حديد كل يقرضه ...
هل تجوز العادة السرية عند الضرورة ؟
الشيخ : ذكروها الذين قالوا بجوازها عند الضرورة ذكروا أن الصحابة كانوا يفعلون ذلك .
السائل : ظاهر الحديث هذا يدل على أن هذا الحكم خاص في حق الرجال هل النساء ...
هل حديث عبد الله مسعود رضي الله عنه في الزواج تدخل فيه النساء ؟
الشيخ : إي نعم ثابت في حق النساء المرأة أيضاً مأمورة بالتزوج لكن لما كانت المرأة لم تجري العادة الغالبة أنها تخطب لم يوجه لها الخطاب، يعني ما جرت العادة أن المرأة تطلب الرجال فلهذا لم يوجه لها الخطاب .
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم حمد الله وأثني عليه وقال : ( لكني أنا أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء ، فمن رغب عن سنتي فليس مني ) . متفق عليه .
هذا الحديث له سبب وهو أن ثلاثة نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لشدة رغبتهم في الخير جاءوا إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألونهن عن عمله في السر، يعني في بيته، فأخبروا بذلك فكأنهم تقالوا هذا العمل، وقالوا: إن النيي صلى الله عليه وسلم قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ولكننا نحن لسنا كذلك، فقال بعضهم أنا أصوم ولا أفطر، وقال الثاني: أنا أقوم ولا أنام، وقال الثالث: أنا لا أتزوج النساء، غرضه بذلك أن ينقطع عن الزواج إلى العبادة، هكذا قالوا اجتهاداً منهم، فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قام خطيبًا فحمد الله وأثنى عليه ثم قال ما ذكره المؤلف وذلك لأن هذا المبدأ الذي ابتدأه هؤلاء مبدأ خطير يشبه مبدأ النصارى الذين ابتدعوا رهبانية ما كتبها الله عليهم، لكن يبتغون بذلك رضوان الله، ولكنهم شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم، ثم بعد ذلك عجزوا، وهكذا كل إنسان يشدد على نفسه لابد أن يعجز في النهاية.
المهم: أن هؤلاء جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فحمد الله وأثنى عليه كعادته في خطبه أنه كان يحمد الله ويثني عليه: الحمد لله مثل أن يقول: الحمد لله هذا حمد، الثناء: أن يكرر صفات الكمال، لأنه مأخوذ من الثنيا، وهى العودة بعد البدء، قد يطول وقد لا يطول.
ثم قال: ( لكني أنا أصلي وأنام )، هذا هديه يصلي وينام، وقد قال الله تعالى في سورة المزمل: (( إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه )) (( أدنى من ثلثي )) يعني: فوق النصف بقليل، ونصفه النصف وثلثه دون النصف، فهو عليه الصلاة والسلام لا يكمل الثلثين قائمًا إلا في رمضان، فإنه إذا دخل العشر الأواخر من رمضان كان يقوم الليل كله، لكن هذا عارض، إنما هديه الدائم هو هذا، ومع ذلك فكان ينام في آخر الليل كما في صحيح البخاري أنها قالت: ما ألفيته سحراً إلا نائماً يعني أنه ينام قليلًا في آخر الليل.
وقد بين عليه الصلاة والسلام أن أفضل القيام قيام داود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه.
وقوله: ( أصلي وأنام ) هذا في ليلة واحدة، أحيانا يقوم كل الليالي، يعني معناه كل ليلة يقوم حتى يقال: لا ينام، وأحياناً ينام حتى يقال: لا يقوم، وسبب ذلك أنه عليه الصلاة والسلام كان يتعبد لله سبحانه وتعالى بما هو أصلح، إلا الفرائض فإنه لا يخل بها، لكن النوافل يتعبد لله بما يكون أصلح أحياناً يكون الأصلح إذا جاءه ضيف يحتاجون إلى إكرام وسهر معهم في أول الليل ولم يقم صار هذا أفضل، كما شغله الضيف عن سنة الظهر فلم يصلها إلا بعد العصر، أحياناً يعرض له مسألة من مسائل العلم يحقق فيها في أول الليل وينام في آخره هذا أيضاً أفضل كذلك في الصوم كما سيأتي إن شاء الله.
المهم: أن ما عدا الفرائض فإنه يرجع فيه إلى الأصلح، فإن تساوى فإن كل نافلة تبقى على وظيفتها.
طيب يقول: ( أصلي وأنام ، وأصوم وأفطر )، وكان صلى الله عليه وسلم يصوم من كل شهر ثلاثة أيام لا يبالي أصامها في أول الشهر أم في وسطه أم في آخره هذا راتبة، وربما صام يوم الاثنين والخميس، وكذلك يصوم في الأيام التي يندب صيامها كيوم عرفة ويوم عاشوراء، وقال: ( لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع ).
فالحاصل: أنه كان يصوم ويفطر، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أن أفضل الصيام صيام داود كان يصوم يوماً ويفطر يوماً قال ذلك لعبد الله بن عمرو بن العاص الذي بلغه أنه قال: (إني أقوم ولا أنام، وأصوم ولا أفطر) ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام بين له أن هذا ليس من السنة، وما زال يحاططه حتى أذن له أن يصوم يومًا ويفطر يوماً، ( قال عبد الله: إني أطيق أفضل من ذلك، قال: لا أفضل من ذلك ) يعني لا شيء أفضل من ذلك صيام داود كان يصوم يوماً ويفطر يوماً، فلما كبر عبد الله بن عمرو قال: ليتني قبلت رخصة النبي صلى الله عليه وسلم، وشق عليه الصوم حتى صوم يوم وفطر يوم، فكان يجمع الخمسة عشر يوماً جميعًا يصومها ويفطر خمسة عشر يوماً.
يقول: ( أصوم وأفطر ، وأتزوج النساء ) أتزوج النساء يعني ولا أتبتل خلافًا لهؤلاء الرهط، وتزوجه للنساء عليه الصلاة والسلام كما يتزوج الرسل من قبله، قال الله تعالى: (( ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية )). ثم إن تزوجه للنساء ليس تزوج تشهي وطرب ولهذا لم يأخذ امرأة بكرا إلا عائشة، ولو شاء أن يتزوج ما شاء من الأبكار لحصل له ذلك، لكنه عليه الصلاة والسلام إنما يريد بزواجه مصالح شرعية عظيمة سوى قضاء الوطر، وقد حبب الله إليه النساء فقال عليه الصلاة والسلام: ( حُبب إلي من دنياكم النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة ) وذلك لأجل المصلحة العظيمة لأجل أن يكون له في كل قبيلة وبطن من العرب صلة، لأن الصلة بالنسب إذا فقدت تأتي الصلة بالصهر كما قال تعالى: (( وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسباً وصهراً )) فالصهر قسيم النسب في باب التواصل بين الناس، فكان عليه الصلاة والسلام قد حبب إليه النساء، وأعطي قوة ثلاثين رجلاً، وكان يتزوج النساء من أجل الاتصال ببطون قريش وقبائل قريش ثم ما يحصل لهؤلاء الزوجات من الفضل والمناقب باتصالهن برسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ما يحصل من العلم الكثير الذي لا يفعله الرسول عليه الصلاة والسلام إلا في بيته، فإن هذا العلم إنما نشره بين الأمة زوجاته، لأنهن يعلمن ذلك،
فالمهم: أن من هدي الرسول - يا عبد الرحمن - من هدي الرسول أن إيش؟ أن يتزوج النساء.
قال: ( فمن رغب عن سنتي فليس مني ) من رغب عنها أي زهد فيها وتركها، وسنته هنا أي طريقته، أي من رغب عن طريقته في كونه يصوم ويفطر، ويصلي وينام، ويتزوج النساء.
( فليس مني ) أي فأنا بريء منه، وصدق النيي عليه الصلاة والسلام، لأن هذا هو مقتضى الفطرة الذي يرغب عن سنتك لا شك أنه مفارق لك، وأنه لا صلة بينك وبينه، والذي يرغب في سنتك هذا هو الموالي لك، ولهذا من أعظم الولاء أن يكون الإنسان موافقاً لمن تولاه في أفعاله وأقواله وهو شيء مشاهد، حتى إن الإنسان إذا أحب شخصاً صار يقتدي به وينظر ماذا يفعل فيفعل مثله، فكذلك الولاية من أراد أن يكون من أولياء الله ورسوله فليسلك ما شرعه الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم.
وقوله: ( من رغب عن سنتي ) رغب تتعدى بـفي، وتتعدى بـعن، فإن تعدت بـفي فهي للطلب، وإن تعدت بـعن، فهي للهرب صح ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : إن تعدت بفي فهي للطلب ، و وإن تعدت بعن فهي للهرب يعني: إذا قلت: رغبت في كذا فأنت تطلبه ، رغبت عن تهرب منه لا تريده هنا ( من رغب عن سنتي ) أي هرب منها وتركها وزهد فيها، ( فليس مني ) أي ليس ممن ينتسب إلى لأن الذي ينتسب إليه حقاً هو الذي يأخذ بشريعته صلوات الله وسلامه عليه.
15 - وعن أنس بن مالك رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم حمد الله وأثني عليه وقال : ( لكني أنا أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء ، فمن رغب عن سنتي فليس مني ) . متفق عليه . أستمع حفظ
فوائد حديث : ( لكني أنا أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء ... ) .
ومنها: أن العبادة قد تكون مكروهة لا لذاتها ولكن لما يعرض لها من وصف، فالصلاة من أحب الأعمال إلى الله ومع ذلك إذا التزم الإنسان بها على هذا الوجه صارت إما محرمة أو مكروهة على الأقل، أو مكروهة على الأقل، ويتفرع على هذه الفائدة: ما يطنطن به أهل البدع الذين إذا أنكرت عليهم بدعة الميلاد ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا كيف تنكر علينا، أنت ترغب عن الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام ولا ترغب في الصلاة عليه؟ ويش نقول؟ أرغب في الصلاة عليه لكني أرغب عن البدعة، هل هذه الصلاة التي ابتدعتموها وهذا الثناء على الرسول عليه الصلاة والسلام في هذه الليلة هل هذا مما شرعه الرسول؟ لا، إذن يكون بدعة، وكل بدعة ضلالة، فالمهم: أن هذا الحديث يتفرع على فائدته أن كل ما كان مخالفاً للرسول عليه الصلاة والسلام فهو بدعة وإن كان أصله إيش؟ مشروعا وعبادة.
من فوائد هذا الحديث: مبادرة النبي عليه الصلاة والسلام لإبطال الباطل، لأنه من حين ما ذكروا له ذلك قام فخطب ونهى عنه، ويترتب على هذا أن نقتدي به وأن نبادر بإنكار الباطل، لأن الباطل إذا سرى وانتشر صار انتشاله إيش؟ صعبا، لكن في أول أمره يسهل.
من فوائد هذا الحديث: أنه ينبغي إعلان الإنكار إذا دعت الحاجة إلى ذلك بحيث يخاف أن يكون هذا المنكر منتشرًا، وجهه: أن النبي عليه الصلاة والسلام خطب الناس مع أنه بإمكانه أن يكلم هؤلاء وينهاهم عما أرادوا ولكنه خاف أن ينتشر.
من فوائد هذا الحديث: أنه ينبغي البداءة في الخطبة ولو كانت عارضة بالحمد والثناء، نعم وهذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يبدأ خطبه بالحمد والثناء، واختلف العلماء رحمهم الله في خطبتي العيد هل تبدآن بالحمد والثناء أو تبدآن بالتكبير، على قولين في هذه المسألة، والأرجح أنهما يبدآن بالحمد والثناء، وإن كان التكبير فيه حمد وثناء، لأنك تقول: الله أكبر ، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، لكن ليس هذه صفة الخطب التي كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقوم بها.
ومن فوائد هذا الحديث: بيان ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام من الدين اليسر لقوله: أصلي وأنام، وأصوم وأفطر.
ومن فوائده من فوائد هذا الحديث: أنه لا ينبغي للإنسان أن يشق على نفسه في العبادة، وذلك لأن الرسول عليه الصلاة والسلام بين منهاجه وسيرته في عبادته أن يجمع بين راحة البدن وبين عبادة الله عز وجل، حتى إن الإنسان لو كان يصلي في الليل وأتاه النوم فإنه مأمور بالكف عن الصلاة والرقاد، هكذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام إذا كنت تصلي في الليل وشفت أنك تنعس فكف عن الصلاة وارقد، وبين النبي صلى الله عليه وسلم علة ذلك قال: ( ربما يذهب ليدعو لنفسه فيسبها ) وهذا صحيح، ربما تقول تريد تقول : رب اغفر لي تقول: رب أهلكني، ما تدري لماذا؟ لأأنك لأنك نائم، فعلى كل حال هذا أنموذج من أنه ينبغي للإنسان ألا يشق على نفسه في العبادة.
طيب ومن فوائد هذا الحديث: مشروعية الصوم على وجه الإطلاق لقوله: ( أصوم وأفطر ) وهذا يشمل الصوم المطلق والصوم المعين المقيد كصوم الاثنين والخميس، وثلاثة أيام من الشهر، وأيام البيض، وستة أيام من شوال، ويوم عرفة، عاشوراء وما أشبهها.
ومن فوائد هذا الحديث: مشروعية النكاح، لأنه هدي النبي صلى الله عليه وسلم لقوله: ( وأتزوج النساء ) كذا؟
فإذا قال قائل: هذا فعل فعل ما تقتضيه الفطرة والطبيعة البشرية فهو كالأكل والشرب فلا يكون مشروعًا في حد ذاته؟
فالجواب عن ذلك أن يقال: بينهما فرق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ساق الحديث هنا على أن هذا هديه وسيرته، ولم يقل: وآكل وأشرب، وأيضاً النكاح يترتب عليه مصالح متعددة، مصلحة من؟ الزوجة والأولاد الذين سيقوم بتربيتهم والإنفاق عليهم وغيره ذلك ، فليس كالأكل والشرب.
ومن فوائد هذا الحديث: أن من رغب عن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فليس منه لقوله: ( من رغب عن سنتي فليس مني ) وهذا يدل على أن من رغب عن سنة الرسول فقد أتى كبيرة، لأن من علامة الكبيرة على ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية أن يتبرأ الإنسان من فاعلها، ولكن يجب أن نعلم أن ترك السنة ينقسم إلى قسمين: ترك رغبة عنها، فهذا هو الذي يعد من الكبائر، وترك تهاون بها، أي: أنه يتهاون في فعلها دون الرغبة عنها هو يرى أنها مشروعة ويحبها لكن يتكاسل، يعني أنه يدعها كسلًا، الثاني لا يكون فعله كبيرة إلا إذا كان ما فعله كبيرة، أما مجرد أن يترك المسنون فهذا ليس بكبيرة.
لكن لو ترك رفع اليدين مثلاً عند تكبيرة الإحرام زهداً في السنة ورغبة عنها ماذا نقول؟ هذا كبيرة، أما لو تركها تهاونا يعني: كسلاً فهذا ليس بكبيرة ولا يأثم بها، ففرق بين الذي يتركها رغبة عنها، لأن الذي يتركها رغبة عنها يكون قد حمل كراهة لها وبعداً عنها، فيكون ما قام بقلبه هو الذي أثر فيه حتى جعل تركه للسنة إيش؟ كبيرة.
وقد يقول قائل: إن قوله: ( من رغب عن سنتي ) أي: عن سنتي الواجب فعلها؟
فيقال: حتى وإن حمل الحديث على هذا الوجه فإن ترك الواجب لا يؤدي إلى الكبيرة إلا على حسب حجم الواجب وأهميته، لكن الرغبة عن السنة أعني: تركها زهدًا فيها لا شك أنه كبيرة، يعني: لو قيل: لماذا لم تفعلها؟ قال: والله ما أريد هذه ما هي بشيء، نعم ويقع في نفسه شيء من الزهد فيها، وعدم الرغبة.
من فوائد هذا الحديث: أن من اشتد تمسكه بالسنة فهو من الرسولعليه الصلاة والسلام فهو من الرسول، لكن منه حسا أو معنى؟
الطالب : معنى.
الشيخ : معنى نعم منه معنى يعني أنه تابع له تمام الاتباع، فكلما تمسكت بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم كنت أولى الناس به، ويشهد لهذا قوله تعالى: (( إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين )).
ومن فوائد هذا الحديث: أن السنة تطلق على الطريقة، فتشمل الواجب والمستحب، طيب ما تقولون فيمن ترك الزواج رغبة عن السنة؟ يكون آثما؟ يكون آثماً نعم وفاعلا لكبيرة، أما من تركه وحشةً منه وهيبة فإن هذا لا يكون قد أتى كبيرة، طيب ومن تركه خوفا من الفقر ؟
الطالب : لا بأس .
الشيخ : لا بأس من تركه خوفاً من الفقر، يقول أنا عندي الآن خمسين ألف أخاف أتزوج آخذ أربعين ألف للمهر وعشرة آلاف للذهب وأبقى فقيراً نقول هذا سوء ظن بالله، لأنه ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، فأنت إذا تزوجت فتح الله لك باب رزق يكون رزقاً لزوجتك وليس الزواج سبباً للفقر.
السائل : ...
الشيخ : نعم .
السائل : ...
الشيخ : أظنه لا يصل إلى حد الكبيرة إلا إذا قام في القلب سوء ظن بالله أو عدم ثقة بوعده هذا ربما يكون كبيرة من حيث العقيدة
السائل : ... أخذنا من كان له رزقه قليلاً وقال ما أستطيع ... هذا ...
الشيخ : كيف ؟
السائل : ...
ما حكم من يخاف من الزواج لأجل الفقر ؟
السائل : ...
الشيخ : لا ما قال هذا ما نوى هذا .
السائل : إيش الفرق ؟
الشيخ : الفرق أن هذا ماله قليل ويخشى من النفقات، أما هذا يعني يقول إن الله لن يرزقني فبينهما فرق .
السائل : ... قبل الركوع وبعد الركوع إذا بين للإنسان أنها سنة وقال هذا لم ...
الشيخ : الذي؟
ما حكم من نصحناه برفع اليدين قبل الركوع وبعده في الصلاة فقال إن إمامنا لا يفعلها ؟
الشيخ : الذي؟
السائل : رفع اليدين قبل الركوع وبعد الركوع تركها .
الشيخ : وقال إنها ليس بسنة .
السائل : قال إن السنة لم يرد مثلاً عن إمامنا .
الشيخ : مشكلة على الإمام ، نقول له من إمامك؟ إذا قال إن إمامنا لم يرد عنه رفع اليدين قبل الركوع ولا بعد الركوع نقول من إمامك؟
السائل : يقول لم يرد...
الشيخ : ما يخالف ، نقول مشكل نحن إن كان إمامك أبا حنيفة فإمامنا محمد بن عبد الله، وقد ثبت في الصحيح من حديث ابن عمر بل في الصحيحين جميعاً وغيرهما ( أنه كان يرفع يديه إذا كبر للركوع وإذا رفع من الركوع ).
هل يؤخذ من هذا الحديث أنه إن وجد بعض الصالحين يسئل عن عمله في السر ؟
الشيخ : الظاهر أنه لا يدل على ذلك ، نعم لأن الرسول إمام قدوة أما غيره ليس إمامنا وقدوة كقدوة الرسول وإن كان لا شك أن أهل الخير يقتدى بهم لكن ليست أقوالهم حجة وموجبة للشرعية نعم .
قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتزوج لما في الزواج من المصالح ولا يتزوج لمجرد الشهوة وإلا فقد عدد الأبكار لكن المرأة التي وهبت نفسها إليه في الحديث ( أمعن النظر فيه وصوبه ) فلم تعجبه، وقوله عليه الصلاة والسلام ( حبب إلى من دنياكم النساء ) فهل يرغب حتى في الشهوة ؟
الشيخ : نعم
السائل : وقوله عليه الصلاة والسلام : ( حبب إلي النساء ) أقول هذا لا يدل أنه يرغب حتى للشهوة ...
الشيخ : هو لا شك ، ما هو معناه أنه عنين هو لا شك أنه يرغب لكن ما هو من أجل ، نكاحه من أجل الرغبة والشهوة .
السائل : ...
الشيخ : إي نعم .
السائل : لكن ... أن الشهوة مهما كانت .
الشيخ : ما في شك أنها مؤثرة فيه، لكن ما يمكن أن نقول كما قال النصارى الآن أن محمد رجل شهواني ليست له هم إلا النساء ، نقول: لو كان كما زعمتنم لكان لا يأخذ إلا الأبكار الجميلات لا يأخذ عُنَّس بعضهن لهن أولاد إي نعم .
السائل : ...
20 - قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتزوج لما في الزواج من المصالح ولا يتزوج لمجرد الشهوة وإلا فقد عدد الأبكار لكن المرأة التي وهبت نفسها إليه في الحديث ( أمعن النظر فيه وصوبه ) فلم تعجبه، وقوله عليه الصلاة والسلام ( حبب إلى من دنياكم النساء ) فهل يرغب حتى في الشهوة ؟ أستمع حفظ
ما حكم من رغب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ؟
السائل : رغبة رغبة مخرجة ورغبة بالكبيرة ...
الشيخ : وش ...
السائل : الرغبة عن السنة .
الشيخ : لا الرغبة عن السنة كلها من الكبائر، لكن إما كفر وإما كبيرة، لكن ترك السنة ترك السنة هو الي ... نعم فهد ؟
ما يروى عن بعض السلف من أنه كان يقوم بالليل بألف ركعة أو ثمانين ... ؟
الشيخ : قال ابن المطهر في كتابه " منهاج الكرامة " قال : " ومن خصائص الإمام علي أنه كان يصلي ما بين صلاة المغرب والعشاء ألف ركعة " قال له شيخ الإسلام : " إذا كان علي بن أبي طالب يصلي ألف ركعة ما بين المغرب والعشاء فهذه من مثالبه لا من مناقبه " إذا صار يصلي ألف ركعة في المدة اليسيرة معناه يلعب ، صح؟ كيف يقرأ الفاتحة كيف يتشهد؟ كيف يطمئن؟ فالحاصل أن بعض السلف رحمهم الله يكون عندهم رغبة في الخير فتجدهم يجتهدون في كثرة الصلاة لكنهم ليسوا على سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني أقل ما نقول في هؤلاء إنهم مجتهدون مخطئون هذا أحسن أحوالهم عرفت؟ أما المصيب فهو الذي يتبع سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، نعم شاكر؟
ما حكم من يقول إن الزواج يؤخر عن طلب العلم ؟
الشيخ : هل تزوجت ؟
السائل : نعم .
الشيخ : هل زاد طلبك للعلم ولا نقص؟
السائل : قد ينقص في أول الزواج .
الشيخ : هذا عارض ، لو جاء ضيوف عندك بينقص مراجعتك للدروس إنما هذا ليس رأي بصواب، بل إن الزواج مما يزيد الإنسان في طلب العلم مما يزيد الإنسان في طلب العلم، لأنه يتفرغ بعض الشيء ويروح عنه الهم الذي كان قد أصابه مما قبل الزواح فلذلك هو يزيد في طلب العلم، ولذلك نحن نحث طلبتنا خاصة والطلبة عامة على أن يحرصوا على الزواج .
السائل : ...
الشيخ : إي ما فيها شيء أبداً .
السائل : عمر رضي الله عنه ...
الشيخ : يمكن ما أدري والله، لكن على كل حال ما فيها شيء المسائل الي ما تقع على سبيل التعبد ... ما هو بكل شيء ما فعله الصحابة حتى في الأمور العادية ، العادية ما فيها بدعة أبداً ، كل بدعة في الدين .
مناقشة ما سبق .
الطالب : أن ثلاثة نفر جاؤوا إلى بيت النبي عليه الصلاة والسلام يسألون أحد أزواجه عن عبادته عليه الصلاة والسلام .
الشيخ : عن عبادته في السر .
الطالب : نعم فلما أخبروا بها فكأنهم تقالوها فقال أحدهم أما أنا فأصوم ولا أفطر وقال الثاني : وأنا لا أتزوج النساء ، وقال الثالث: أنا أصلي ولا أنام، فلما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام حمد الله وأثنى عليه وقال هذا القول .
الشيخ : نعم ، ما الفرق بين الحمد والثناء ؟
الطالب : الثناء هو تكرار الحمد .
الشيخ : تكرار الحمد ، والحمد ؟
الطالب : ذكر ...
الشيخ : ذكر إيش؟
الطالب : الحمد لله.
الشيخ : لكن ذكر المحمود بصفات الكمال طيب فإن كرر ؟
الطالب : فهو ثناء .
الشيخ : فهو ثناء ما دليلك على هذا ؟
الطالب : قوله: فحمد الله وأثنى عليه .
الشيخ : لا ما دليلك على أن الثناء إذا كرر أو الوصف المحمود إلى كرر صار ثناءً نعم الي رفع يده طويلاً ؟
الطالب : أنا يا شيخ ؟
الشيخ : إي .
الطالب : حديث النبي صلى الله عليه وسلم : ( قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله قال حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم، قال أثنى علي عبدي ) .
الشيخ : إذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي وإذا قال: الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي ، صح.
قوله : ( من رغب عن سنتي ) ما المراد بسنته ؟
الطالب : سنة الرسول طريقته .
الشيخ : طريقته فيشمل ؟
الطالب : ...
الشيخ : الواجب والمستحب ولا المستحب فقط؟
الطالب : الواجب والمستحب .
الشيخ : طيب ما معنى رغب عن ؟
الطالب : يعني زهد فيها .
الشيخ : نعم زهد فيها وتركها يعني تقال لها وعدم رغبة، طيب البراءة هنا براءة كاملة أو لا ؟ نعم ؟
الطالب : أنا شيخ .
الشيخ : إي نعم .
الطالب : ...
الشيخ : نعم .
الطالب : ليست مطلقة يا شيخ .
الشيخ : كيف ؟ فصل ؟
الطالب : كلما كثر اتباع الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم كان أصحب للنبي صلى الله عليه وسلم كلما قرب من معصيته .
الشيخ : لا نحن الكلام فليس مني هل المراد البراءة المطلقة أم ماذا؟
الطالب : ليست مطلقة .
الشيخ : كيف اشرح؟
الطالب : إن كان تبرأ ...
الشيخ : واحتقاراً لها واستهانة بها .
الطالب : ... وإن كان تهاوناً مثلاً وهو يعني يعتقد فلا ...
الشيخ : فلا .... براءة مطلقة إنما ... طيب صح .
هل يؤخذ من هذا الحديث مشروعية النكاح فهد؟
الطالب : نعم يؤخذ منه .
الشيخ : ما وجهه ؟
الطالب : وجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( فمن رغب عن سنتي ) بعد أن ذكر ... قال فمن رغب عن سنتي .
الشيخ : طيب إذن دل هذا على أنه مشروع طيب .
وعنه رضي الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالباءة وينهى عن التبتل نهياً شديداً ، ويقول : ( تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة ) . رواه أحمد وصححه ابن حبان ، وله شاهد عند أبي داود والنسائي وابن حبان من حديث معقل بن يسار رضي الله عنه .
( كان يأمرنا ) يقول الأصوليون: إن كان تفيد الدوام غالباً إذا كان خبرها فعل أي تدل على أن خبرها يدوام عليه غالباً وليس دائمًا، والدليل أنه ليس دائماً أن من الصحابة من يقول : ( كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الجمعة بسبح والغاشية ) وآخرون يقولون: ( كان يقرأ بالجمعة والمنافقين ) ولو قلنا: إن كان تفيد الدوام دائماً لكان بين الحديثين تعارض، ولكن هذا يدل على أن كان تفيد الدوام إيش؟ غالبًا، ثم هل هذا مستمر أو غير مستمر؟ هذا يؤخذ من دليل آخر، يؤخذ من دليل آخر.
قال: ( كان يأمرنا بالباءة ) الباءة النكاح لقوله صلى الله عليه وسلم: ( من استطاع منكم الباءة فليتزوج ).
( وينهى عن التبتل ) طيب الأمر والنهي ضدان، لأن الأمر طلب الفعل، والنهي: طلب الكف فهما متضادان.
وقوله: ( التبتل ) يعني الانقطاع عن النكاح ينهى عنه نهياً شديداً، يعني أنه يشدد في النهي عنه.
ويقول إضافة إلى الأمر بالباءة: ( تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة ) رواه أحمد وابن حبان وله شاهد إلى آخره
( تزوجوا الودود الولود ) الأمر هنا لصفة من يطلب تزوجها من النساء.
( الودود ) يعني كثيرة المودة التي تتودد للزوج، لأن من النساء من يتودد للزوج بلين الكلام والتجمل وغير ذلك من أسباب المودة، ومن النساء من تكون بالعكس، بعض النساء اذا دخل زوجها وصدره ضائق فعلت ما يوسع صدره حتى يُسَر ويزول عنه ضيق الصدر، وبعض النساء إذا دخل زوجها وهو ضائق صدره مكتم كتمت في وجهه فزادته بلاء وسوء، الأولى نسميها ودوداً والثانية بغوضاً، نعم الثانية في الحقيقة توجب أن يبغضها زوجها، فالرسول عليه الصلاة والسلام أمر أن نتزوج الودود، والحكمة من ذلك ليس هو الاقتصار على السعادة الزوجية فقط، بل الحكمة من ذلك: أن الإنسان إذا ودّ زوجته أحب ملاقاتها، وبملاقاتها يكثر النسل: ولهذا قال بعده: ( الولود ) يعني: كثيرة الولادة، ومن المعلوم أن الناس يتزوجون أبكارا وثيبات، الثيب معروف أنها كثيرة الولادة، لأنها سبق أن ولدت مثلا، والبكر غير معروفة بكثرة الولادة في نفسها لكنها تُعرف بكثرة الولادة بأقاربها، وذلك لأن الوراثة كما تكون في الخُلق الظاهر تكون كذلك في الخُلق الباطن، وكذلك تكون في الخصائص الجسدية، فإذا كانت المرأة من أناس تعرف نساؤهن بكثرة الولادة فهي ولود، ولو كانت بكرًا اعتباراً بحال قريباتها.
وقوله: ( فإني مكاثر ) مكاثر يعني مباه بكم الأنبياء أينا أكثر هو أو غيره، ومن المعلوم أن أتباع النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الأتباع وأنه لا نبي أكثر أتباعاً منه، وفي الرؤيا التي أريها النبي صلى الله عليه وسلم فعرضت عليه الأمم ورأى النبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، رفع له سواد عظيم فظن أنه أمته، فقيل له: هذا موسى وقومه، ثم رفع رأسه فإذا سواد عظيم قد سد الأفق أكثر من الأول، فقيل: هذه أمتك. وقال: ( إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة )، وكل الأمم نصف، وهذه الأمة نصف، وأخبر أن الجنة مائةٌ وعشرون صفاً، وأن هذه الأمة ثمانون صفا، فتكون هذه الأمة بمقدار الثلثين، لكن كيف تكون بمقدار الثلثين لابد من سبب، من أسباب ذلك كثرة النسل في الأمة، فإذا كثر النسل في الأمة كثرت الأمة.
25 - وعنه رضي الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالباءة وينهى عن التبتل نهياً شديداً ، ويقول : ( تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة ) . رواه أحمد وصححه ابن حبان ، وله شاهد عند أبي داود والنسائي وابن حبان من حديث معقل بن يسار رضي الله عنه . أستمع حفظ
فوائد حديث : ( تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة ) .
أولاً : وجوب النكاح لقوله: : ( يأمرنا بالباءة ) والأصل في الأمر الوجوب، ويؤيد ذلك أنه ينهى عن التبتل نهياً شديداً، والتبتل ضد النكاح، فإذا كان ينهى عنه تهياً شديداً صار الأمر بالباءة أمراً أكيداً، يتأكد وهذا القول هو الراجح أن النكاح واجب على الإنسان لكن بشرط القدرة، فإن لم يكن قادراً فإنه لا يجب لقوله تعالى: (( لا يكلف الله نفسا إلا وسعها )).
ومنها من فوائد هذا الحديث: النهي عن التبتل، فالإنسان لا يتبتل حتى لو فُرض أنه تزوج وأتى بالواجب ثم ماتت زوجته أو فارقها بطلاق أو غيره فإنه ينهى أن يتبتل، لأن بعض الناس ربما يتدين بعد زواجه ثم يقول: ما لي وللنساء، فيطلق زوجته، فنقول له: هذا حرام عليك أن تتقرب إلى الله بترك النكاح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( من رغب عن سنتي فليس مني ) ونهى عن التبتل نهياً شديداً.
ومن فوائد هذا الحديث: أن النهي ينقسم إلى شديد وخفيف، فالنهي الخفيف يقتضي الكراهة، والشديد يقتضي التحريم.
طيب ومن فوائد هذا الحديث: أن الأوامر والنواهي تتفاضل فبعضها أوكد من بعض، يعني بعض المنهيات وبعض المأمورات أوكد من بعض، لقوله: ينهى نهيا شديدا وقد عرفتم أن الذنوب تنقسم صغائر وكبائر، الصغائر تتفاوت، وكذلك الكبائر تتفاوت.
ومنها : مشروعية انتقاء المرأة الودود الولود الودود الولود من قوله : ( تزوجوا الودود الولود )، فإن قال قائل: إذا تعارض الموادة والولادة مع الدين فأيهما يقدم؟
الطالب : الدين .
الشيخ : قلنا: الدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( اظفر بذات الدين تربت يمينك ).
طيب ومنها من فوائد هذا الحديث: أنه كلما كانت المرأة أقوى وداً للرجل كان ذلك أسعد للحياة، ويؤيد هذا قوله تعالى:(( وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً )) لتقوي هذا السكون وهو كذلك، ووجهه: أن المودة محلها القلب والقلب مدبر الأعضاء، إذا صلح صلحت، وإذا فسد فسدت، وإذا أحب أحبت، وإذا كره كرهت، فهو المدبر، فإذا ألقى الله الود بين المرأة وزوجها حصل لهما من الألفة والسعادة ما لا يحصل لو كان الأمر بالعكس.
ومن فوائد الحديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم يباهي الأنبياء بأمته لقوله: ( فإني مكاثر بكم ) ولهذا ذكر العلماء رحمهم الله من فوائد النكاح: تحقيق مباهاة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته، ونحن يسعدنا كثيراً أن نسعى لما يحقق رغبة النبي صلى الله عليه وسلم ومباهاته بأمته.
ومن فوائد هذا الحديث: تشوف الشارع إلى كثرة الأولاد لقوله: ( الولود ) وذلك لأن في كثرة الأولاد عزا للأمة واستغناء بنفسها عن غيرها وهيبة لها، وقد منّ الله على بني إسرائيل بالكثرة فقال: (( وجعلناكم أكثر نفيرًا )) وذكّر شعيب قومه بذلك فقال: (( واذكروا إذ كنتم قليلًا فكثركم )).
ويتفرع على هذه الفائدة: أن الدعوة إلى تقليل النسل ما هي إلا دعوة من كافر أو جاهل من كافر يريد تقليل الأمة الإسلامية أو جاهل لا يدري ماذا يترتب على كثرة النسل، أو إنسان ليس له هم إلا الشهوة يريد أن تتفرغ زوجته لقضاء وطره منها وليس بسائل أن يكثر الأولاد أو يقل الأولاد، ونحن نشاهد كثيراً من الناس اليوم مع الأسف يحرصون على تقليل الأولاد يقولون: لأن هذا يتمتع الإنسان بزوجته أكثر وتتفرغ الزوجة لزوجها أكثر، وإذا كانت موظفة قال تتفرغ لوظيفتها أكثر وهذا كله نظر قاصر، فالأولاد كلهم خير ويفتح الله عليك من أبواب الرزق ما لا يخطر على بالك بسبب أولادك، لأن الله يقول: (( وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها )).
حتى صار بعضهم يستعمل ما يُعرف عند النساء بحبوب منع الحمل، وهذه ضارة من الناحية الطبية ومانعة لمقصود الشرع من كثرة النسل نعم.
ومن فوائد هذا الحديث: حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تكثير أمته، لأنه أمر وعلل، أمر بتزوج الودود الولود وعلل ذلك بأنه يكاثر بهذه الأمة الأنبياء يوم القيامة.
ومن فوائدها: أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يتباهون أيهم أكثر تابعاً، لماذا؟ لأنه كلما كثُر أتباع النيي كثُر أجره كلما كثر أتباعه كثر أجله لأنهم إذا اتبعوه وعملوا بشريعته فإن له أجر هذا العامل ( من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة )
ثم قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ) .
الطالب : الشاهد؟
الشيخ : الشاهد تقوية فقط ما يحتاج شرح ، إذا أحببت نشرح شاهد نعم.
" وله شاهد عند أبي داود والنسائي وابن حبان من حديث معقل ابن يسار " أولاً الشواهد والمتابعات تقوي الحديث، تقوي الحديث، فالمتابعات متابعة الراوي في السند إلى منتهاه، والشواهد أن يأتي حديث بمعنى الحديث المشهود له لكن من طريق آخر، فهنا حديث معقل بن يسار والأول حديث أنس، فالشاهد يكون بمعنى الحديث المشهود له، والمتابعة تكون في السند، وقسمها العلماء إلى متابعة قاصرة ومتابعة تامة، فإن كانت في شيخ الراوي فهي متابعة تامة، وإن كانت فيمن فوقه فهي متابعة قاصرة، مثال ذلك: حدثنا واحد عن اثنين عن ثلاثة عن أربعة عن خمسة، وواحد ضعيف فيأتي إنسان ويقول حدثنا شخص آخر غير رقم واحد عن اثنين عن ثلاثة عن أربعة عن خمسة فهذا المتابِع يوافق المتابَع في شيخه، نقول: هذه متابعة تامة، لأنه تابعه في السند كله، فإن جاء واحد وقال: حدثني فلان عن رقم ثلاثة أربعة عن خمسة عن أربعة عن خمسة فهذه متابعة قاصرة، والغرض منها تقوية رواية هذا الضعيف، والشاهد تقوية الحديث كله، ولا نحتاج إلى المتابعات والشواهد إلا في الأحاديث الضعيفة، لأن الأحاديث الصحيحة لا تحتاج لشاهد ولا متابع، لكن نعم إذا وجد شاهد قواه بلا شك إنما نحتاج في الأحاديث الضعيفة إلى شاهد أو متابع من أجل أن يرتفع إلى درجة الحسن.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( تنكح المرأة لأربع : لمالها ، ولحسبها ، ولجمالها ، ولدينها ، فاظفر بذات الدين تربت يداك ) . متفق عليه مع بقية السبعة .
( تُنكح ) خبر وليست أمراً، يعني أن أغراض الناس في النكاح تتنوع، والغالب أنها تكون لهذه الأغراض الأربعة: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها.