تتمة شرح حديث : ( ... قال : ( اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن ) ... ) .
السائل : قلنا أنه لا يجوز للمرأة أن تخطب على ...
الشيخ : نعم .
السائل : شيخ هذا يعني قياساً على الرجل قياس مع الفارق .
الشيخ : ويش الفارق؟
السائل : الرجل يمكن ، يعني الرجلان لا يمكن أن يخطبان يعني يتزوجا بامرأة واحدة .
الشيخ : نعم .
السائل : ولكن المرأتان يجوز يجوز أن تتزوج برجل واحد .
الشيخ : ما تقولون بهذا ؟
الطالب : إي نعم .
الشيخ : نعم هذا أورده بعض أهل العلم قال إن هناك فرقًا، وهو أن الرجل يمكن أن يجمع امرأتين فيأخذ الأولى والثانية، بخلاف المرأة لا يمكن أن يتزوجها رجلان، ولكن يقال: هل كل الناس يملك أن يتزوج امرأتين ؟ ليس كل الناس يملك فإذا كان كذلك فالعلة واردة، ثم إنه من الذي يرغب أن يجمع بين امرأتين ، ما كل إنسان يرغب ، فالحق الأصل أنه محترم حق المرأة التي خطبت محترم وما دام خطبها وركن إليها فكل إنسان يعلم أن إذا جاءت امرأة ثانية وقالت يا فلان أنا أقدم نفسي لك أن هذا اعتداء إي نعم ، نعم ؟
ذكرنا في قوله صلى الله عليه وسلم ( أو يأذن له ... ) لواحد معين فهل يكون هذا تنازل منه لأي أحد ؟
الشيخ : نعم .
السائل : أقول أحسن الله إليكم ما الذي يجعل له هذا الحق؟ يعني هل هو ولي المرأة حتى يأذن أو لا يأذن؟ الأفضل في الأول بأنه إذا هون هو أو فرط في حقول المرأة ليس له أن يعين فلان أو يعين فلان .
الشيخ : لا لا هو ما قال مطلق، ولهذا قال: ( أو يترك ) هو لو ترك أو أذن إذناً عاماً لكان لا فرق بين زيد وعمرو، لكن إذن لشخص معين جاءني رجل وقال إني سمعت أنك خطبت من فلانة وأنا لي رغبة فيها فقلت قد أذنت لك أن تتقدم إليها هل معنى ذلك أنني أسقطت حقي من خطبتها مطلقاً ؟
الطالب : لا ...
الشيخ : أنا مثلاً اخترت امرأة فجاءني شخص وقال سمعت أنك اخترت فلانة وأنا أريدها فقلت قد أذنت لك هل معنى هذا أني تنازلت ؟ لا ، قد يكون ... أنا تنازلت لهذا الرجل إما لأنه أنفع للمرأة مني، وإما لأن هذا الرجل مثلاً تعب يبحث عن امرأة ولم يجد وأنا بكل سهولة إذا طلبت امرأة وجدتها فتنازلت عنها لهذا السبب ، المهم أن هناك أسباب فإذا تنازلت لشخص بعينه فإنه لا يجوز لغيره أن يتقدم ، أما لو أذنت مطلقاً وقلت من أراد أن يخطب فلانة فليتقدم ما عندي مانع، وأما القول بأن هذا ليس له حق هو له حق ما دام خطبها فله حق ، نعم ؟
السائل : أحسن الله إليكم إن حصل وخطبها بعد خطبة الأول لها هل ينسحب ؟
الشيخ : كيف ؟ إن علم يعني ؟
السائل : إي نعم علم ، كان جاهل .
الشيخ : هو بالأول جاهل .
السائل : نعم .
الشيخ : هو بالأول جاهل ثم علم بعد ذلك ؟
السائل : نعم .
الشيخ : إي ما تقولون في هذا ؟
السائل : ... .
2 - ذكرنا في قوله صلى الله عليه وسلم ( أو يأذن له ... ) لواحد معين فهل يكون هذا تنازل منه لأي أحد ؟ أستمع حفظ
رجل تقدم لخطبة امرأة ولم يعلم أن أحدا خطبها ثم علم أن فلانا خطبها فهل يجوز أن يبقى على خطبته أو لا ؟
الطالب : لا يجوز .
الشيخ : نعم .
الطالب : لا يجوز .
الشيخ : والله هذه محل نظر لأن الرجل تقدم تقدماً مأذوناً فيه ، وليس حراماً ، فإذا لم يكن حراماً فما الذي يوجب أن نقول انسحب، والثلاثة الذين خطبوا فاطمة بنت قيس ما ندري عاد هل علم أحدهم فيما بعد أن صاحبه متقدم عليه لأنهم بالتأكيد والعلم عند الله أنهم ما جاؤوا مرة واحدة أن بعضهم قد سبق بعضاً .
الطالب : ...
الشيخ : نعم ؟
الطالب : ...
الشيخ : والله تحتاج إلى تأمل ، أقول تحتاج إلى تأمل نعم عليان ؟
السائل : ...
الشيخ : نعم .
السائل : ...
الشيخ : إيش؟
السائل : ...
الشيخ : على إيش ؟
السائل : ...
الشيخ : لا لا .
الطالب : ...
3 - رجل تقدم لخطبة امرأة ولم يعلم أن أحدا خطبها ثم علم أن فلانا خطبها فهل يجوز أن يبقى على خطبته أو لا ؟ أستمع حفظ
مناقشة ما سبق .
الطالب : في المسألة قولان : قول أنه يجوز لأن الذمي ليس أخ والأخوة في الدين فقط .
الشيخ : نعم .
الطالب : وقالوا الأفضل أن لا يخطب عليه حتى تظهر سماحة الإسلام وعدله لذلك .
الشيخ : القائلون بأنه لا يجوز أن يخطب على خطبة الذمي بماذا يجيبون عن هذا الحديث؟
الطالب : أن الأخوة في الدين .
الشيخ : إي لكن بماذا يجيبون عنه إذا كان الأخوة في الدين معناه أن الذي ليس أخاً لي في الدين يجوز أن أخطب على خطبته .
الطالب : نعم الذين يقولون هذا أن هذا فيه سماحة الإسلام .
الشيخ : أقول الذين يقولون إنه لا يجوز أن يخطب على خطبة الذمي بماذا يجيبون عن هذا الحديث ( أخيه ) لأن مفهوم الحديث أنه يجوز أن تخطب على خطبة الذمي .
الطالب : أنه ...
الشيخ : لا طيب ما يخالف، الأخ ؟
الطالب : أنه خرج مخرج الغالب وما كان القيد فيه أغلبياً فلا مفهوم له .
الشيخ : نعم أنه خرج مخرج الغالب أن الغالب أن الذي حول الرسول عليه الصلاة والسلام كلهم مسلمون وما خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له.
هل لديك دليل أو مثال آخر يوضح أن ما خرج مخرج الغالب لا مفهوم له ؟
الطالب : نعم قوله تعالى : (( وربائبكم اللاتي في حجوركم )) .
الشيخ : نعم .
الطالب : لأن الحكم لا يتعلق بأنها في حجره أو ...
الشيخ : يعني أن الربيبة حرام على زوج أمها سواء في حجره أو لم أو ليست في حجره إذن الاتي في حجروكم خرجت مخرج الغالب طيب ، الحقيقة ما ناقشنا هذه المسألة لأنها ليست موضوع البحث، لكن الآن نقول لو قائل قائل الأصل في القيد أنه معتبر وليس بلاغ ماذا تقول؟
الطالب : كيف ؟
الشيخ : لو قال قائل: (( اللاتي في حجوركم )) أنا لا أسلم أنه قيد أغلبي لا مفهوم له لأن الأصل في القيد أنه قيد معتبر يراعى فيه المعنى الذي تضمنه هذا القيد .
نقول الجواب عن هذا أن الله لما قال : (( ربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن )) قال : (( فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم )) وسكت عن قوله فإن لم تكن في حجره فليس عليه جناح ، فلما بين حكم المفهوم من القيد الأول وسكت عن المفهوم بالقيد الثاني علم أنه إيش؟ غير معتبر وهذا واضح جداً .
طيب متى يجوز ، يعني ذكرنا أن الخطبة على خطبة المسلم أقساماً ثلاثة أنها أقسام ثلاثة نعم ؟
الطالب : أن يعلم أنه قبل .
الشيخ : نعم .
الطالب : أن يعلم أنه رد .
الشيخ : نعم .
الطالب : أن لا يعلم لا هذا ولا هذا .
الشيخ : تمام إن علم أنه قبل ؟
الطالب : لا يجوز .
الشيخ : بالاتفاق ، إن علم أنه رد ؟
الطالب : يجوز بالاتفاق .
الشيخ : فيجوز بالاتفاق ، إن جهل يا بندر ؟
الطالب : فيها ثلاثة حالات ، إن غلب على ظنه أنه قبل ، أو غلب على ظنه أنه رد ، أو غلب على ظنه لا هذا ولا هذا .
الشيخ : نعم .
الطالب : فقلنا القول الصحيح أنه لا يجوز .
الشيخ : في كل الحالات تمام هذا هو الصحيح طيب .
الإسلام يراعي حقوق المسلم في عدة حالات فهل لدينا شاهد على ذلك غير الخطبة على خطبة المسلم ؟
الطالب : النهي عن البيع على بيع أخيه .
الشيخ : النهي عن البيع على أخيه .
الطالب : كذلك عدم السوم على سوم أخيه .
الشيخ : النهي عن السوم على سوم أخيه طيب .
لماذا جعلت حقوق المسلم محترمة ؟ خالد ؟
الطالب : حقوق المسلم محترمة .
الشيخ : نعم .
الطالب : لأن المسلم محترم .
الشيخ : ولئلا يقع ؟
الطالب : التباغض .
الشيخ : البغضاء والعداوة بين المسلمين، لأنه لو كانت تنتهك هذه الحرمات لكان هناك عداوة وبغضاء وأصبح الشاب المسلم غير منضبط، نعم في حديث سهل أظن ما كملناه ؟
الطالب : نعم باقي ...
الشيخ : باقي ... يقول النبي عليه الصلاة والسلام : ( اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئاً فذهب ثم رجع فقال : لا والله ) هل تجد شيئاً هذا الي وقفنا عليه أظن ، بعد ؟
الطالب : ...
تتمة شرح حديث : ( ... قال : ( اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن ) . متفق عليه ، واللفظ لمسلم . وفي رواية له : ( انطلق فقد زوجتكها فعلمها من القرآن ) . وفي رواية للبخاري : ( أمكناكها بما معك من القرآن ) . ولأبي داود عن أبي هريرة قال : ( ما تحفظ ؟ ) قال : سورة البقرة والتي تليها ، قال : ( قم فعلمها عشرين آية ) .
الطالب : زيدٌ قائم.
الشيخ : زيدٌ قائمٌ، لكن كسوت عَمْراً جُبّة، احذف الفعل ( عمرو جبة ) يصلح؟
الطالب : لا .
الشيخ : ما يصلح ، طيب ملكتكها احذف ملكت هل يصلح أنت إياها؟
الطالب : لا .
الشيخ : أو أنت هي ما يصلح، طيب ، يقول : ملكُتُكها، ويجوز من حيث اللغة العربية أن يعبر فيقال: ملكتك إيّاها، نعم
( بما معك من القرآن ) الباء اختلف المفسرون لهذا الحديث هل هي للعوض أو للسببية والراجح أنها ؟
الطالب : للعوض .
الشيخ : للعوض، ويرجح هذا أمران: الأمر الأول: قوله تعالى : (( وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بأموالكم )) فشرط الله لحل المرأة أن يكون ذلك بالمال.
والوجه الثاني الذي يرجحه: أن في بعض ألفاظ هذا الحديث: ( فعلمها )، وهذا يدل على أن الباء للعوض وليست للسببية، نعم وقوله: ( بما معك من القرآن ) متفق عليه ، واللفظ لمسلم ، وهنا قال بما معك من القرآن ، هل هذا مجهول؟ الجواب: لا، لأنه قال في الأول: معي سورة كذا وكذا فبينها.
وفي رواية: قال له: ( انطلق فقد زوجتكها، فعلِّمها من القرآن ).
وفي رواية للبخاري: ( أمكناكها بما معك من القرآن )، يعني: جعلناك متمكنًا فيها بما معك من القرآن، وفي لفظ ثالث: ( زُوّجُتُكها بما معك من القرآن ) فالألفاظ مختلفة، وهذا الاختلاف لو ادَّعى مدعٍ أنه اضطراب يُوجب ضعف الحديث فهل نسلم له ذلك؟
الطالب : لا .
الشيخ : لا، لماذا؟ لأن الألفاظ هنا لا تتعارض، والمضطرب شرطه ألا يمكن الجمع، أن يتعارض اللفظان ولا يمكن الجمع ولا الترجيح، فإن أمكن الجمع جُمع وإن لم يمكن أخذنا بإيش؟ بالترجيح، فإن لم يمكن لا هذا ولا هذا فإننا حينئذٍ نحكم بالاضطراب، والاضطراب لا شك أنه من أسباب ضعف الحديث هو أحد أسباب الطعن في الحديث، نعم إذن الحديث هنا ليس مضطرباً .
5 - تتمة شرح حديث : ( ... قال : ( اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن ) . متفق عليه ، واللفظ لمسلم . وفي رواية له : ( انطلق فقد زوجتكها فعلمها من القرآن ) . وفي رواية للبخاري : ( أمكناكها بما معك من القرآن ) . ولأبي داود عن أبي هريرة قال : ( ما تحفظ ؟ ) قال : سورة البقرة والتي تليها ، قال : ( قم فعلمها عشرين آية ) . أستمع حفظ
فوائد حديث : ( جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله جئت أهب لك نفسي ... ) .
في هذا الحديث: أنه يجوز التحدث عن المبهم إذا لم يتعلق بتعيينه فائدة لقوله: ( جاءت امرأة )، ولم يُعينها لأن تعيينها لا فائدة منه ولا ضرورة إليه.
ثانياً في هذا الحديث: جواز هبة المرأة نفسها لرسول الله صلى الله عليه وسلم هبة مجردة بدون عوض لقوله : ( يا رسول الله جئت أهب لك نفسي ) وهل يقاس عليه غيره؟
الطالب : لا .
الشيخ : لا، لا يجوز لامرأة أن تهب نفسها لأحد هبة مجردة عن العوض، ودليل ذلك قوله تعالى : (( يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ اللَّاتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ )) خالصة لك من دون المؤمنين، طيب فإن زوجت المرأة نفسها شخصًا بدون مهر فالنكاح صحيح، وعليه مهر المثل، وحينئذٍ نقف هنا لنقسم هذه المسألة.
القسم الأول: أن يتزوج الرجل المرأة بمهر معين مثل أن يقول ولي المرأة: زوّجتك بنتي بمهر قدره عشرة آلاف، فهذا جائز ولا حرج فيه بالاتفاق، وفي الحديث في آخره : ( زَوَجُتُكها بما معك من القرآن ).
القسم الثاني: أن يزوجها بمهر معين لكنه غير معلوم مثل أن يقول: زوِّجُتُكها بما في يدك من الدراهم وهو معه صرة من الدراهم قال : زوجتكها بما في يدك من الدراهم هذا أيضاً جائز ولا يضر فيه الجهل، وذلك لأن عقد النكاح ليس من عقود العوض التي تقع فيها المشاحة، ويكون كل من العاقدين يريد الربح المالي، عقد النكاح عقد متعة بقطع النظر عن عوضه، إذن هذا يصح.
القسم الثالث : أن يزوجها ويسكت فيقول زوجتك بنتي فيقول قبلت ولا يذكر لها مهراً فهنا يصح النكاح أيضاً بالاتفاق ويكون لها مهر المثل يكون لها مهر المثل.
القسم الرابع: أن يزوجها ويشترط الزوج أن لا مهر عليه، فيقول: أنا قبلت النكاح لكن بشرط أن لا مهر علي، فما الحكم؟
في هذه المسألة قولان للعماء:
القول الأول: أن النكاح غير صحيح، لأن الله اشترط للحل إيش ؟ المال قال : (( أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُم )) وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وعلى هذا فلا نكاح في هذه الحال، ويكون هذا الذي عُقد له خاطبًا من الخطاب إن خطب من جديد ورضينا أن نزوجه زوجناه وبالمهر.
والقول الثاني في المسألة : أن النكاح صحيح ويجب لها مهر المِثل قياسًا على ما إذا زوجه ولم يسم مهراً، ولكن هذا القياس قياسٌ مع الفارق، وذلك لأن المتزوجة بدون تسمية مهر قد دلت السنة بل قد دل القرآن والسنة على صحة نكاحها، فقال الله تعالى : (( لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة )) فقال : (( لا جناح عليكم إن طلقتم النساء )).
ومن المعلوم أن الطلاق لا يكون إلا بعد صحة العقد، وهذه الآية صريحة في أن الإنسان يطلق زوجته بدون أن يُسمي لها مهرًا، وأما السُنة فحديث ابن مسعود رضي الله عنه: ( في المرأة يتزوجها الرجل ولم يُسم لها مهرًا ثم يموت قال: لها مهر المثل، فقام رجل فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بمثل ذلك ) أفهمتم الآن ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : هذا لا يصح أن يُقاس عليه ما إذا زوجها وشرط أن لا مهر، لأنه إذا شرط أن لا مهر فهو مُخالف تمامًا لظاهر القرآن وهو قوله تعالى إيش؟ (( وأحلَّ لَكُمْ مَا وَراء ذلكم أن تَبْتَغُوا بأموالكم )) فالقول الصحيح في هذه المسألة ما ذهب إليه شيخ الإسلام،
وأيضًا إذا تزوجها بشرط أن لا مهر عليه فهذه حقيقة الهبة، أليس كذلك؟ وقد قال الله تعالى في الهبة إنها خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم.
من فوائد هذا الحديث: جواز نظر الخاطب إلى مخطوبته، لقوله : ( فصعَّد فيها النظر )، فإن قيل: إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يخطب، قلنا: هذا أولى من الخاطب أن تأتي المرأة تعرض نفسها على الرجل، هذا أبلغ، فإذا جاز للخاطب الطالب أن ينظر فالمخطوب المطلوب؟
الطالب : من باب أولى .
الشيخ : من باب أولى طيب.
ومن فوائد الحديث: جواز تكرار النظر من الخاطب للمخطوبة لقوله : ( فصعّد وصوّب ) وهو كذلك، فلا حرج للخاطب أن يكرر النظر لمخطوبته، ولكن سبق لنا أنه لابد من شروط، لابد من شورط ولأن النظرة الأولى أو الواحدة قد لا تُعطي الإنسان تصوراً كاملاً عن المرأة.
طيب من فوائد هذا الحديث: أنه لا يجب على المرأة أن تستر وجهها عن الرجال الأجانب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صعد فيها النظر وصوبه، وأشد ما يرغب الرجل إليه من المخطوبة هو الوجه، وعلى هذا فيكون في الحديث دليل على جواز كشف المرأة وجهها عند الرجال الأجانب، هكذا استدل به بعض العلماء، والحقيقة أنه لا دليل في الحديث، أولاً: لأن هناك جوابًا مجملاً عن كل حديث يدل على أن المرأة يجوز أن تكشف وجهها عند الرجال الأجانب، هناك جواب مجمل وهو أن من المعلوم أن لكشف الوجه حالين: حال جواز، وحال منع، أليس كذلك؟ يعني أن كشف الوجه في أول الإسلام كان جائزًا، فإن الحجاب لم يفرض إلا في السُنة الخامسة أو السادسة، فكل حديث يدل على أن المرأة تكشف وجهها عند الرجال الأجانب فإنه يحتمل أن يكون قبل الحجاب، وإذا كان قبل الحجاب لا دليل فيه، والقاعدة المعروفة عند العلماء في الاستدلال أن ما كان محتملاً لا يصح أن يكون دليلاً، لأن المحتمل له معنيان، فحمله على أحد المعنيين بدون دليل يحتاج إلى دليل، ولهذا قالوا: " إذا وجد الاحتمال بطل الاستدلال "، فحينئذٍ نقول: هذا الحديث حديث سهل إن ثبت أن المرأة كاشفة وجهها فإنه محمول على ما قبل الحجاب، على أننا نمنع أيضاً نمنع من كون هذا الحديث دالاً على كشف المرأة وجهها، لأنه لا يلزم من تصعيد النظر وتصويبه أن تكون كاشفة، فالإنسان قد يستدل على المرأة بهيكلها وبهاء جسمها ومقاطعه مثلاً، لأنه قد يستدل بالجملة على التفصيل، فليس فيه دليل واضح على أنها قد كشفت الوجه، وحينئذٍ تبقى النصوص الدالة على وجوب ستر الوجه عن الأجانب تبقى مُحكمة لا معارض لها.
طيب ومن فوائد هذا ألحديث: حُسن خلق الرسول صلى الله عليه وسلم ، من أين يؤخذ ؟
الطالب : طأطأ رأسه .
الشخ : من قوله : ( ثمّ طأطأ رأسه وسكت )، لم يقل: لا أريدك وهو لا يريدها فلم يقل: أنا قابل، ولكن من حُسن خلقه أنه طأطأ رأسه هكذا وسكت.
ومن فوائد هذا الحديث: حُسن أدب هذه المرأة، لأنها جلست ولم تتكلم ولم تزعل كما يقول التعبير العامي ما زعلت وراحت، مع أن المقام يقتضي أن تزعل أن تزعل جاءت امرأة تهدي نفسها على رجل بين الناس ثم لا يقبل، لكن من أدبها رضي الله عنها وصبرها وتحملها أنها جلست لعل النيي صلى الله عليه وسلم يقبل لا تدري لعل الله يُحدث بعد ذلك أمراً فجلست.
ومن فوائد هذا الحديث: أيضاً حُسن أدب الصحابة رضي الله عنهم في مخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم، من أين تؤخذ؟ قول الرجل: يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها، ما قال يا رسول الله زوجنيها قال : إن لم يكن لك بها حاجة ، ونظير هذا القول ذي اليدين حين سلم النبي صلى الله عليه وسلم من ركعتين في صلاة الظهر أو العصر، لما صلى عليه الصلاة والسلام الظهر أو العصر ركعتين سلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم مَهيبًا يهابه أخص أصحابه به في القوم أبو بكر وعمر وهما أخص أصحابه فهابا أن يُكلماه، وفي القوم رجل له يدان طويلتان كان النبي صلى الله عليه وسلم يمزح عليه يسميه ذا اليدين، والإنسان الذي يمازح معه يكون فيه يعني يضرب على صاحبه فقال ذو اليدين : ( يا رسول الله، أنسيت أم قصرت الصلاة؟ ). ما قال: نسيت، ولا قال: قُصرت، السرعان من الناس خرجوا يقولون: قُصرت الصلاة، لكن هذا الرجل قال: أنسيت أم قُصرت الصلاة، كمال الأدب، فيه احتمال ثالث لكنه بالنسبة للرسول عليه الصلاة والسلام غير وارد القسمة العقلية تقتضي ثلاثة احتمالات: نسي، قُصرت، ما هو الثالث؟
الطالب : التعمد .
الشيخ : تعمد السلام قبل التمام هذا الثالث غير وارد ولهذا لم يورده، لو أنه أورده لكان فيه إساءة أدب عظيمة، لكنه لم يورده، فقال النبي صلوات الله وسلامه عليه : ( لم أنس ولم تُقصر ) كيف لم أنس ولم تقص؟! أحد الاحتمالين غير صحيح وهو خبر، وهل في أخبار النبي عليه الصلاة والسلام ما ليس بصحيح؟ لا، ولكن بناءً على ظنه، بناء على ظنه وهذا نأخذ منه فائدة كبيرة وهو أن الذي يخير على حسب ظنه فيقع الأمر على خلاف ظنه لا يُعد كاذبًا، وإن كان حالفاً لم يحنث سواء في المستقبل أو في الماضي، لما قال : ( لم أنس ولم تقصر ) هنا أمران منفيان: أمر محتمل وأمر غير محتمل، لما جزم به الرسول عليه الصلاة والسلام، ما هو الغير محتمل؟ القصر لما قال: لم تُقصر تعين الثاني وهو النسيان ولهذا قال له : ( بلى قد نسيته ) فتعارض عند النبي صلى الله عليه وسلم الآن، تعارض ما في نفسه وما في نفس ذي اليدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعتقد أن الصلاة تامة وذو اليدين يقول: إنها غير تامة، فاحتاج إلى حَكَم بينهما، فرجع إلى من؟ إلى الناس قال : ( أحق ما يقول ذو اليدين؟ قالوا: نعم، فتقدم فصلى ما ترك ).
أنا أقول: إن من رأى أدب الصحابة وجدهم على أكمل ما يكون من الأدب مع الرسول عليه الصلاة والسلام ولهذا قال هنا : ( يا رسول الله، إن لم تكن لك بها حاجة فزوجنيها ).
من فوائد الحديث: أن النيي صلى الله عليه وسلم له أن يتزوج بلا ولي، له أن يتزوج بلا ولي لأن المرأة لما قالت : ( قد وهبت لك نفسي ) لم يقل: أين وليك يزوجك وهو كذلك له أن يتزوج بلا مهر وبلا ولي، وقد خصه الله تعالى بخصائص كثيرة في باب النكاح، لأن هذا فيه مصلحة عظيمة، كل امرأة تتصل بالرسول عليه الصلاة والسلام سوف تحفظ لنا سننا كثيرة وعلمًا كثيرًا في مسائله الداخلية، ولهذا أبيح له أن يتزوج ما شاء حتى نزل (( لا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ )).
ومن فوائده أيضا: أن للنبي صلى الله عليه وسلم له أن يزوج دون أن يرجع إلى الولي لما قال الرجل: زوجنيها ما قال : لست بولي لها، ولا قال: أين وليك؟ فدل هذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم له أن يزوج دون الرجوع إلى ولي نعم وهو كذلك لقوله تعالى : (( النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ )) وهو بهذه المرأة أولى من وليها إذا كان أولى بها من نفسها فهو أولى بها من وليها طيب .
ومن فوائد هذا الحديث: جواز المهر قليلاً كان أو كثيرا ، من أين يؤخذ ؟
الطالب : شيء .
الشيخ : من كلمة شيء، وشيء نكرة في سياق إيش؟
الطالب : ...
الشيخ : هل عندك من شيء ؟
الطالب : الاستفهام .
الشيخ : اجزموا يا جماعة .
الطالب : الاستفهام .
الشيخ : في سياق الاستفهام والنكرة في سياق الاستفهام .
الطالب : تعم.
الشيخ : تدل على العموم،
طيب هل يشمل كل شيء وإن كان غير مُتَمَوَّل؟
الطالب : لا .
الشيخ : عند الظاهرية نعم، عند الظاهرية يشمل كل شيء وإن كان غير متمول حتى لو قال : زوجتكها على قشر بيضة نعم لأنه شيء، حتى لو قال: زوجتكها على حبة شعير، لأنه؟
الطالب : شيء .
الشيخ : لأنه شيء، ولكن هذا القول ضعيف جدًا، لأن ما لا يتمول ليس بشيء، أليس كذلك ؟ نعم والدليل على ضعف هذا القول قول الله تعالى : (( وأحل لكم ما وراء ذلك )) إيش؟ (( أن تبتغوا بأموالكم )) فلابد أن يكون المهر متمولاً، ثم هناك أيضاً دليل آخر وهو قوله تعالى : (( وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ )) وحبة الشعير ؟
الطالب : ما تتنصف .
الشيخ : ما تتنصف، المهم: أن هذا من عيب المستدل أن يأخذ بدليل واحد ويترك بقية الأدلة، ولهذا يصعب كثيراً على الإنسان أن يخول لنفسه باب الاجتهاد دون أن يكون عنده سعة علم، الحين بعض الناس ولاسيما النشء الجديد تجده إذا علم مسألة بدليلها يحكم على طول دون أن ينظر إلى بقية الأدلة، وهذا نقص، لأن الأدلة الشرعية في الحقيقة كتلة واحدة لا تتجزأ لابد أن يكون عند الإنسان إلمام، ومن المعلوم أنه لا يمكن أن يُلم بكل دليل لكن لابل أن يكون عنده شيء.
طيب من فوائد هذا الحديث: جواز القسم بدون طلبه نعم ؟
الطالب : لا والله .
الشيخ : من قول الرجل : ( لا والله يا رسول الله ) من قوله : ( لا والله يا رسول الله ) مع أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يطلب منه أن يقسم، لكن المقام يستدعي التوكيد، فلذلك أقسم الرجل.
ومن فوائده: جواز مخاطبة الكبير للشرف بـ لا .
الطالب : لا والله .
الشيخ : من قوله: لا، وله شواهد قال النبي عليه الصلاة والسلام لجابر بن عبل الله: بعنيه يعني بعني الجمل، فقال: لا، عند الناس الآن يستعيبون أن يقولوا كلمة لا لذي الشرف والسيادة، يقولون: مالك لوى بدلاً من لا، ولكن ما دام الصحابة رضي الله عنهم وهم أكمل منا أدبًا يُخاطبون الرسول عليه الصلاة والسلام وهو أعظم الناس سؤددًا وشرفا بكلمة لا فلا ينبغي أن ندعها ونقول: إن غيرها أولا منها.
ومن فوائد هذا الحديث: حكمة النبي عليه الصلاة والسالم حيث قال له : ( اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئا؟ ) لأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما قال ذلك لاحتمال أن يكون هذا الرجل في بيته شيء لم يعلم به، وهذا يقع كثيرا يكون في بيتك شيء وتنفيه وهو موجود إما نسياناً وإما لأنك لا تعلم به، أليس كذلك كثيراً ما يأتي الأهل بشيء وأنت لا تعلم ، إذن نأخذ منه: حكمة الرسول عليه الصلاة والسلام في معاملة الصحابة.
من فوائد هذا الحديث: كمال أدب الصحابة أيضا مع الرسول عليه الصلاة والسلام، فإن الرجل لما قال له: ( اذهب فانظر هل تجد شيئا؟ ) ذهب مع أنه في الأول يقول: ( لا والله ما عندي شيء ) ومع ذلك ذهب، وهذا الذهاب يحتمل أنه امتثال لأمر النبي عليه الصلاة والسلام ويحتمل أن الرجل قدّر في نفسه لعل الرسول عليه الصلاة والسلام بلغه أن في البيت شيئا لم يعلمه عن طريق الوحي ولهذا ذهب الرجل، على كل حال هو يدل على كمال أدبه، لأنه ذهب بدون أن يستفهم.
ومن فوائد هذا الحديث: جواز لبس خاتم الحديد لقوله : ( انظر ولو خاتماً من حديد ) ولو خاتماً من حديد لأن المقصود من الخاتم أن يلبس وإلا ما الفائدة، خاتم من حديد ولا يلبس ما الفائدة منه قد يقول قائل يُباع ، إذا بيع على من؟ على من يلبسه وهذه المسألة اختلف فيها العلماء، فمنهم من قال: إنه لا يجوز لبس خاتم الحديد، واستدل بحديث لكنه ضعيف أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ( إنه حلية أهل النار )، وهذا يدل على الذم، ولكن الصحيح أنه جائز لهذا الحديث الثابت في الصحيحين وهو أقوى من قوله : ( إنه حلية أهل النار ) على أن حديث: ( إنه حلية أهل النار ) يُحتمل أن المعنى: أن المشركين في ذلك الوقت كانوا يتحلون به فقال: إنه حليتهم تنفيرا من التشبه بهم لا من أجل كراهة الحديد ذاته. فالله أعلم، لكن ما دام عندنا حديث ثابت في الصحيحين فالأخذ به أولى، وهل يُقاس على ذلك ما تحفظ به الساعة وهو ما يسمى بإيش؟ السير أو ... ؟ يرى بعض العلماء أن يُقاس على الخاتم من الحديد وأنه لا يجوز للرجل على القول بالتحريم أو الكراهة أن يلبس هذا النوع من سيور الساعات، ولكن قد ينازع في ذلك، لأن الغالب أن المقصود من هذه السيور حفظ الساعة دون النظر إلى كونه حُلية، وإن كان بعض الناس قد يقصد هذا السير ولهذا تجده يختار شيئا معيّنا دون شيء آخر، لكننا إذا قلنا بأن الأصل وهو الخاتم ليس بحرام فهذا الفرع من باب أولى.
قال لا والله ما وجدت شيئاً إلى هنا انتهى ما سبق استنباط الفوائد منه .
فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( انظر ولو خاتماً من حديد ) من هذه الجملة نستفيد أولاً: أن المهر يصح بالقليل والكثير لقوله : ( انظر ولو خاتماً من حديد ) ويصح أيضاً في المنافع كما سيأتي إن شاء الله، ويستفاد من هذه الجملة: جواز لبس خاتم الحديد لقوله : ( ولو خاتماً من حديد ) وحينئذ يطلب الجمع بينه وبين وصف النبي صلى الله عليه وسلم خاتم الحديد بأنه حلية أهل النار والجمع إنما يُطلب عند التقابل للترجيح، وهذا الحديث كما رأيتم في الصحيحين أما حديث إنّ خاتم الحديد حلية أهل النار، فإن كثيرا من العلماء ضعفه وقال: إنه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحينئذ لا يكون مقاومًا لهذا الحديث الصحيح حتى يُطلب الجمع.
ومن فوائد هذا الحديث: أنه يوجد في الصحابة الفقر العظيم بحيث إن الرجل لا يجد إلا ما يلبسه يؤخذ من قوله : ( ولا خاتما من حديد ولكن هذا إزاري ).
ومن فوائد هذا الحديث: أنه لا يجب ستر أعلى البدن، ووجهه: أن هذا الرجل ليس له رداء كما قال سهل : ( ما له رداء )، ويدل لذلك أيضاً حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الثوب : ( إن كانَ واسعًا فالتحف وإن كان ضيقًا فائتزر به ) وقد صلى جابر نفسه رضي الله عنه بإزار، وكان رداؤه عنده يستطيع أن يلبسه.
ومن فوائد هذا الحديث: جواز القسم أو الحلف بلا استحلاف، لأن الرجل حلف دون أن يستحلفه النبي صلى الله عليه وسلم فأقره النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم لا يقر على شيء مُحَرَّم، ولهذا كان من أدلة الجواز إقرار النبي صلى الله عليه وسلم للشيء كما كان العلماء رحمهم الله يستدلون بهذا على حل الشيء فيقولون: هذا يفعل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم نعم
ومن فوائد هذا الحديث أيضاً: أن الإنسان لا يجوز أن يبذل ضروراته لغيره لقول النبي عليه الصلاة والسلام : ( وإنْ لبسته لم يكن عليك منه شيء ) لم يكن عليك منه شيء، وظاهر هذا الحديث هذه الجملة فيها إشكال لقوله : ( إن لبسته )، وذلك أن الإزار للرجال لا يماثل إزار النساء، وإذا كان لا يماثله فإن لبس المرأة للإزار يكون تشبهًا بالرجال، وتشبه النساء بالرجال من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهات من النساء بالرجال، فماذا نقول عن ظاهر هذا الحديث؟ يمكن أن يجاب عنه بأن المراد بلبسها إياه استعمالها له سواء لبسته على هيئة ما يلبسه الرجل أو على هيئة أخرى، كأن تجعله سراويل مثلا لأن اللبس له وجوه متعددة شتى، حَتَّى إن أنس بن مالك رضي الله عنه لما ذكر زيارة النبي صلى الله عليه وسلم له ولأمه أو جدته مُليكة ذكر أنه أخذ حصيرًا قد اسود من طول ما لُبس، والحصير لا يلبس ولكنه يُستعمل، فلبس كل شيء بحسبه فإذا كان ظاهر هذا الحديث أن المرأة تلبس إزار الرجل فإنه يجب حمله أنها تلبسه على وجه إيش؟ لا يماثل لبس الرجل له لئلا تقع في التشبه المتوعد عليه باللعنة.
ومن فوائد هذا الحديث: أن الإنسان إذا صبر ظفر، فإن هذا الرجل مكث وأطال القيام فلما قام جعل الله له فرجًا، يقول: ( جلس الرجل حتى إذا طال مجلسه قام ).
ومن فوائد هذا الحديث: جواز جعل المنفعة مهرا لقوله لما قال : ( ما معك من القرآن قال معي سورة كذا وسورة كذا فدعاه، عددها فقال تقرؤهن عن ظهر قلبك؟ قال نعم ، قال اذهب فقد ملَكُتُكها بما معك من القرآن ) واضح؟ إذن فيجوز أن يكون المهر عيناً، ويجوز أن يكون منفعة، ويدل لهذا أيضاً يعني يؤيد هذا ما جرى لموسى عليه الصلاة والسلام فإن مهر إحدى البنتين كان رعاية الغنم لمدة ثمان سنين أو عشر سنين.
ومن فوائد هذا الحديث: جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن، جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن ، واضح؟ لأن عوض هذا التعيين كان البضع، والبضع لا يستباح إلا بالمال لقوله تعالى : (( وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم )) .
ومن فوائده أيضاً: جواز جعل تعليم القرآن أجرة، فهل هناك فرق بين هذه الفائدة والتي قبلها؟
الطالب : نعم .
الشيخ : نعم، إيش الفرق ؟
الطالب : الفرق إذا كان ... وإذا كان بغير عوض .
الشيخ : لا لا ، نحن ذكرنا فائدتين ، الأولى : جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن ، والثاني جواز جعل تعليم القرآن أجرة نعم ؟
الطالب : الأول واحد يعلم القرآن ويأخذ الأجرة عليه .
الشيخ : على التعليم .
الطالب : على التعليم والثاني يجعله أجرة مثلاً واحد يعطي أو يزوج بنته وهو يجعل هذا القرآن مهراً لها ، أو يعطي شيئاً وهو يقابل في مقابله ... القرآن .
الشيخ : يعني مثلاً شخص قال عندي بيت فقلت: أجرني إياه على أن أعلمك القرآن، شخص أمي ما يعرف القرآن فقلت أجرني إياه بأن أعلمك القرآن، فهنا جعلنا تعليم القرآن نفسه أجرة .
أما المسألة الأولى فإننا جعلنا مَن يُعلم القرآن يأخذ عليه أجرة، مال دراهم ، ففرق بين المسألتين ، طيب ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يجوز أن يُجعل تعليم القرآن مهراً، لا يجوز أن يجعل تعليم القرآن مهراً ، واستدلوا بحديث ضعيف وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لن تكون لمن بعدك مهرًا ). وهذا الحديث ضعيف لا يصح، وعلى تقدير صحته فإنه يمكن أن يُفسر قوله: لمن بعدك أي بعد حالك كما قلنا في حديث .
الطالب : أبي بردة بن نيار.
الشيخ : أبي بردة بن نيار حين قال له النبي عليه الصلاة والسلام في العناق : ( إنها لن تجزى عن أحد بعدك ) قال شيخ الإسلام ابن تيمية : " ليس المراد بعده في الزمن بل بعده في الحال والوصف " وذلك لأن الشريعة الإسلامية لا تُعطي أحدًا حُكمًا لتعيين شخصه، لا تعطيه يعني مثلاً ما تعطيه هذا حرام على زيد لأنه زيد أبداً لأن الأحكام الشرعية كلها معلقة بالوصف والمعنى المقضي لها حتى خصائص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ليست خصائص لأعيانهم، فالنبي عليه الصلاة والسلام أعطي آيات بينات، لأنه محمد بن عبد الله ؟
الطالب : لا ، رسول الله .
الشيخ : لأنه ؟
الطالب : رسول الله.
الشيخ : رسول الله لأنه رسول الله، وهذا الذي ذهب إليه ابن تيمية هُوَ الحق، أن الشرع لا يعطي شخصاً بعينه حكماً إلا لسبب عام أو لمعنى يقتضيه يشمل الحكم من شاركه في هذا المعنى طيب .
ومن فوائد هذا الحديث: أنه قد يكون فيه إشارة إلى اشتراط القدرة على تسليم المهر من أين؟ من قوله : ( تقرأهن عن ظهر قلب ) لأن الإنسان الذي لا يقرأ القرآن عن ظهر قلب ربما لا يحصل على مصحف، لاسيما في الزمن السابق في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام لكن الذي يحفظ عن ظهر قلب قادر على أن يُعلم، نعم.
ومن فوائد هذا الحديث: انعقاد النكاح بما يدل عليه، لقوله: ( فقد مَلَكُتُكها بما معك من القرآن ) وذكر المؤلف ثلاثة ألفاظ : ملكتكها، زوّجتكها، أمكناكها بما معك من القرآن، وقد اختلف العلماء في هذه المسألة هل ينعقد النكاح بكل لفظ يدل عليه أو لابد من لفظ معيّن؟ فالمذهب أنه لابد من لفظ معين وهو لفظ التزويج أو الإنكاح، أو الأمة يقول لها: أعتقتك وجعلت عتقك صداقك كما جرى ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم في صفية بنت حيي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أعتقها وجعل عتقها صداقها، طيب المشهور من المذهب أنه لا يصح إلا بلفظ النكاح أو التزويج أو ملكتكها أو أعتقتها وجعلت عتقها صداقها في الأمة ، والصحيح أن ، نعم قبل هذا نقول ما هُوَ الدليل؟ قالوا: لأن هذا هُوَ اللفظ الذي جاء به القرآن، قال تعالى : (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ )) وقال : (( وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ )) (( وَأَنكِحُوا الأَيَامَى منكم )) فهذا هو اللفظ الذي جاء به القرآن فيجب أن نتقيد به، فيقال: إن المراد بهذا اللفظ ليس تعيين اللفظ، ولكن بيان المراد والمعنى، وإذا سلكتم هذا المسلك في الاستدلال لزمكم أن تقولوا إن البيع لا ينعقد إلا بلفظ البيع، لأن هذا هُوَ اللفظ الذي جاء به القرآن، فلفظ الإنكاح أو التزويج أو ما أشبه ذلك إنما جاء على الدلالة على المعنى المراد لا لتعيين هذا اللفظ، وكل شيء لا يُتعبد بلفظه فإنه يرجع فيه إلى العُرف هذه قاعدة مفيدة ، " كل شيء لا يتعبد بلفظه فإنه يرجع فيه إلى العرف " من العقود، لأن العقود حقائقها تعود إلى العُرف المصطلح عليه، فالصحيح إذن أن عقد النكاح كغيره من العقود ينعقد بكل لفظ دل عليه سواء بلفظ التزويج أو الإنكاح أو بلفظ: أعتقتك وجعلت عتقك صداقك، أو ملكتُكَ بنتي، أو زوجتك بنتي، أو ما أشبه ذلك ما دام هذا اللفظ يُحدد المعنى فإنه ينعقد به النكاح، نعم .
ومن فوائد هذا الحديث: أنه يجب على الزوج أن يُسَلّم المهر لقوله : ( فَعَلِّمهَا ).
ومن فوائد قوله : ( فعلمها ) الرد على قول من قال: إن الباء في قوله : ( بما معك ) إيش؟ للسببية، وأنه يتعين أن يكون معناها العوض، أي: ملكتك بما معك من القرآن بحيث تعلمها إياه.
وفي رواية قال له : ( انطلق فقد زوجتكها فعلمها من القرآن ) وفي رواية للبخاري : ( أمكناكها بما معك من القرآن ) .
ولأبي داود: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : ( ما تحفظ؟ قال: سورة البقرة ) سورةُ ولا سورةَ ؟
الطالب : سورة .
الشيخ : طيب ( ما تحفظ ) ما هذه استفهامية، يعني: أي شيء تحفظ من القرآن؟ قال : ( سورةَ البقرة ) سورةَ بالنصب كذا؟ من أجل أن يطابق الجواب السؤال كقوله تعالى : (( وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ )). بالنصب، فإذن الصواب ( سورةَ البقرة والتي تليها ، قال : قم فعلمها عشرين آية ) ولكن هذا اللفظ الذي رواه أبو داود يعارض اللفظ الذي في الصحيحين لأن ظاهر الفظ الذي الصحيحين أنه زوجها بكل ما معه من القرآن ، وهذا يقول : ( علمها عشرين آية ) فالظاهر أن هذه اللفظة غير محفوظة.
6 - فوائد حديث : ( جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله جئت أهب لك نفسي ... ) . أستمع حفظ
إن بعض النساء يختلف عن بعض في سرعة الحفظ فما هو المعتبر في ذلك إذا جعل مهرها تعليمه إياها للقرآن ؟
المعتبر في هذه الأمور الوسط ، المعتبر الوسط لأنه أيضاً كما أنهم في سرعة الحفظ يختلفون في تعاهد الحفظ ربما أنها لا تتعاهد لكن مع ذلك نحن نقول إذا حفظها فإنها وإن نسيت عن قرب ليس له شأن فيها كما لو سلمها المهر دراهم ثم أضاعته أو أنفقته عن قرب ، نعم.
7 - إن بعض النساء يختلف عن بعض في سرعة الحفظ فما هو المعتبر في ذلك إذا جعل مهرها تعليمه إياها للقرآن ؟ أستمع حفظ
إذا قلنا يا شيخ إذا جعل القرآن مهرا للزوجة ألا يمكن أن يكون هذا الحديث مخصصا لقوله تعالى (( فابتغوا بأموالكم ... )) ؟
الشيخ : ما هو القرآن ، التعليم ، التعليم عمل ، عمل يصح أخذ العوض عنه ، ولهذا ، نعم أقول إن التعليم عمل والعمل يصح أخذ العوض عليه فيكون مالاً، بخلاف ما لو قلنا إن الباء للسببية وأن الرسول زوجه لأنه حافظ لما حفظ من القرآن فحينئذٍ يشكل على الآية .
السائل : كيف يكون العمل مالًا؟
الشيخ : نعم .
السائل : كيف يكون العمل مالاً ؟
الشيخ : ما هو التعليم عمل؟
السائل : إي التعليم عمل .
الشيخ : ما هو المعلِّم سوف يمضي وقت على حساب المعلَّم فهو كالأجير ، فهو كالأجير ، والأجرة مال ، يؤخذ عليها المال .
8 - إذا قلنا يا شيخ إذا جعل القرآن مهرا للزوجة ألا يمكن أن يكون هذا الحديث مخصصا لقوله تعالى (( فابتغوا بأموالكم ... )) ؟ أستمع حفظ
من تزوج وكان مهر زوجته منفعةم معينة ولم يستطع أن يعمل هذه المنفعة ؟
الشيخ : نعم إذا عقد على منفعة معينة ولم يستطع
فإنها تُقوَّم .
السائل : ... في هذه الحال .
الشيخ : نعم .
السائل : تقوم مالاً ؟
الشيخ : تقوم مالاً .
السائل : ما يجد .
الشيخ : إي يبقى في ذمته ، يبقى في ذمته المهر صحيح .
السائل : ما يحول إلى منفعة قريبة .
الشيخ : برضاها لا بأس نعم .
على القول بصحة حديث أن خاتم الحديد هو حلية أهل النار يوم القيامة فيكف يجمع بينه وبين حديث الواهبة نفسها ؟
الشيخ : على صحته أن يقال إن هذا من لباس أهل النار يعني أن هذا من الألبسة التي اختص بها أهل النار، يعني معناه كأن الناس في عهد الرسول الكفار كأنهم يلبسون هذا النوع من الخواتم .
السائل : ولا يجوز لبسه ؟
الشيخ : ولا يجوز لبسه إذا كان تشبهاً إذا كان تشبهاً، أما إذا شاع وانتشر فقد زال عن وصف التشبه .
10 - على القول بصحة حديث أن خاتم الحديد هو حلية أهل النار يوم القيامة فيكف يجمع بينه وبين حديث الواهبة نفسها ؟ أستمع حفظ
قلنا بوجوب المهر فإذا تنازلت المرأةعن حقها بعد البناء عن جميع المهر جاز لها ذلك وإذا تنازلت قبل البناء لم يجز لها ذلك فما الفرق ؟
الشيخ : نعم .
السائل : قلنا قبل الجماع ما يجوز لها أن ... فما الفرق بين المسألتين؟
الشيخ : إي الفرق بين المسألتين أنه لما تزوجته على مهر صار ديناً في ذمة الزوج صار ديناً فإذا أسقطته فلها الحق، نعم لو فرضنا أنهم سموا هذه المهر بس حيلة وكان من نيتهما أن يكون على غير عوض فحينئذٍ لا يجوز، ولهذا قال الله تعالى : (( وإن طلقتموهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفوا الذي بيده عقدة النكاح )) يعني فنصف ما فرضتم لكم أو فنصف ما فرضتم عليكم يشمل الأمرين جميعاً .
السائل : طيب وقبل يا شيخ ؟
الشيخ : نعم .
السائل : قبل ؟
الشيخ : قبل إيش؟
السائل : أن ما يحق له ...
الشيخ : لا ، يصح ، هذا نفس الآية تدل على هذا .
السائل : إي هذه نفسها
الشيخ : لا هبة نفسها معناه أنه ما في مهر .
السائل : ... دين أصبح دين قبل لو قالت أنا ما أريده .
الشيخ : يعني أسقطته بعد ثبوته ؟
السائل : قبل أن يثبت قالت أنا أريد هذا الرجل بلا مهر .
الشيخ : لا لا ما يصير ، إذا قالت أريد بلا مهر قلنا ما نعقد لها .
السائل : ...
الشيخ : قلنا إذا كان حيلة ما يجوز .
السائل : لكن ما يظهر الفرق بين المسألتين .
الشيخ : لا ، بينهم فرق ، بينهم فرق ظاهر ، لأنه إذا عقد على مهر ثبت في ذمته ولا يمكن أن يتخلص منه إلا إذا أسقطته وهي رشيدة فقط .
11 - قلنا بوجوب المهر فإذا تنازلت المرأةعن حقها بعد البناء عن جميع المهر جاز لها ذلك وإذا تنازلت قبل البناء لم يجز لها ذلك فما الفرق ؟ أستمع حفظ
مناقشة ما سبق .
فيما سبق من الحديث ما يدل ظاهره على أنه يجوز للمرأة أن تلبس ما يلبس الرجل ؟
الطالب : ...
الشيخ : كيف نجيب عن هذا الظاهر مع أن الرسول نهى عن تشبه الرجل بالمرأة والمرأة بالرجل .
الطالب : جاء في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال : ما تصنع بإزارك ...
الشيخ : يعني يحمل قوله : ( لبسته ) يعني على وجه جائز طيب .
اختلف العلماء في قوله : بما معك من القرآن ، على وجهين
الطالب : القول الأول : أن الباء للسببية .
الشيخ : أن الباء للسببية .
الطالب : يعني زوجتكها بسبب ما عندك من القرآن .
الشيخ : يعني أنك حافظ للقرآن فزوجناك به والثاني ؟
الطالب : والثاني أنها للعوض .
الشيخ : أن الباء للعوض، والمعنى ؟
الطالب : المعنى أن يعلمها عوضاً عن المهر .
الشيخ : أن يعلمها ما معه من القرآن .
الطالب : ...
الشيخ : طيب أيهما أرجح يا عامر؟
الطالب : أن الباء للعوض .
الشيخ : ما وجه الرجحان ؟
الطالب : أنه يكون مهراً .
الشيخ : لكن ما وجهه من الحديث .
الطالب : قال :( فعلمها ).
الشيخ : قوله : ( فعلمها ) وهذا يدل على أن الباء للعوض ، طيب في أيضاً تعليل ؟
الطالب : تعليل .
الشيخ : نعم ، لأن هذا هذا دليل يرجح أن الباء للعوض في تعليل أيضاً .
الطالب : أن المهر يجب أن يكون مالاً .
الشيخ : أن النكاح لا بد أن يكون من المهر ، وكون الرجل حافظاً للقرآن لا تنتفع المرأة فيه بشيء لا بد أن يكون شيئاً يعود إلى ؟ إل من ؟
الطالب : نفعاً إلى المرأة .
الشيخ : إلى المرأة وما معه من القرآن لا يعود إليها بشيء ، تمام ؟ طيب ، طيب في الحديث دليل على جواز لبس خاتم الحديث من أين يؤخذ يا عليان ؟
الطالب : من قوله ... ( ولو خاتماً من حديد ) .
الشيخ : ولو خاتماً ، ما وجه الدلالة ؟
الطالب : النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( ولو خاتماً من حديد ) .
الشيخ : إي طيب وش وجه الدلالة على جواز لبس خاتم الحديد؟
الطالب : أنه ما دام أن الرجل عنده خاتم من حديد لابد أن يستعمله .
الشيخ : يعني لو كان لا يجوز لبسه ما صح أن يكون مهراً إذ لا فائدة منه حينئذٍ .
الطالب : يكون للمرأة
الشيخ : ما يخالف ، المهر معلوم المهر للمرأة .
الطالب : ... الخاتم دل هذا على جواز لبس الحديد للمرأة أو للرجل ؟
الشيخ : نعم نعم .
الطالب : للرجل أو للمرأة ؟
الشيخ : للرجل والمرأة .
الطالب : للمرأة ... الدليل واضح أن ... الرجل ... وجه الدلالة أن الرجل .
الشيخ : الآن تقول إن الحديث لا يدل إلا على جواز لبس خاتم الحديد للرجل يعني؟
الطالب : لا ، للرجل والمرأة ولكن للمرأة واضح ...
الشيخ : وللرجل ؟
الطالب : الرجل لأنه عند الرجل وقد يكون عنده الخاتم وهو لا يستعمله
الشيخ : لا ، يستعمله يقول يبي يحطه مهر ، هو الآن إذا أعطاها إياه لم يلبسه .
الطالب : ... يدل على جواز الخاتم للرجل .
الشيخ : قوله : ( انظر ولو خاتماً من حديد ) طيب .
الطالب : ..
الشيخ : مضطرب جواب مضطرب يا عليان نعم من يحضر الجواب نعم يا سليم ؟
الطالب : أمر الرسول صلى الله عليه وسلم يدل على أن خاتم الحديد للمرأة ...
الشيخ : يعني أنت تقول إذن فيه دليل على جواز لبس المرأة للخاتم من حديد .
الطالب : أمر الرسول صلى الله عليه وسلم للرجل ... الخاتم الحديد
الشيخ : السؤال الآن في الحديث دليل على جواز لبس خاتم الحديد ؟
الطالب : أمر الرسول صلى الله عليه وسلم .
الشيخ : يعني انظر ولو خاتماً .
الطالب : من حديد .
الشيخ : ما وجه الدلالة ؟
الطالب : أمر ، لو خاتماً من حديد ...
الشيخ : طيب .
الطالب : شيخ الغالب في ... الخاتم أنه يلبس ومن كان اتخذه لأجل أن يكون مهراً هذا لم يدل عليه الدليل أنه اتخذه أولاً حتى يكون مهراً .
الشيخ : يعني لو لم يلبس فما الفائدة منه إذا هذا دليل على أنه يلبس لكن لو قال قائل الذي يريد أن يلبسه هي المرأة فهو دليل على جواز لبس النساء لخاتم الحديد والرجل قد قال الرسول : ( هذه حلية أهل النار ) في خاتم الحديد .
الطالب : أصلاً الحديث هذا فيه ضعف ... صحته ... الكفار في هذا الوقت أنهم يلبسون هذا الخاتم فوجه النهي عنه التشبه بهم
الشيخ : التشه كان من شعارهم يعني .
الطالب : فإذا زال وجه الشبه والتشبه وصار الأمر يعتاده الناس فلا محظور في لبسه .
الشيخ : نعم طيب . نأخذ درس جديد الآن .
وعن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( أعلنوا النكاح ) . رواه أحمد وصححه الحاكم .
قال المؤلف رحمه الله فيما نقله " عن عامر بن عبد الله بن الزبير، عن أبيه يعني عبد الله بن الزبير رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( أعلنوا النكاح ). رواه أحمد، وصححه الحاكم "
أعلنوا الخطاب للأمة، والإعلان هو الإظهار، وضده الإسرار، وقوله: ( أعلنوا النكاح ) يشمل إعلان عقده وإعلان الدخول، أي: أنه يشمل العقد والدخول الذي فيه تُسلّم للرجل للمرأة ، رواه أحمد وصححه الحاكم.
وإنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعلان النكاح لما فيه من الفوائد.
فمن فوائد إعلان النكاح: أنه يتضح به الفرق بين النكاح والسفاح، لأن السفاح الذي هو الزنا إنما يكون خفية وسراً، فيعلن النكاح حتى يتميز الفرق بين هذا وهذا.
ومن فوائده إعلان الشعيرة الفطرية الشرعية وهي النكاح، لأن النكاح يقتضيه الشرع والفطرة والجبلة التي جبل الله عليها الخلق.
ومنها: أنه يكون فيه تشجيع للاقتداء به والتأسي، فإنه إذا انتشر اقتدى به أمثاله وتزوجوا كما تزوج مثيلهم.
ومن الفوائد أيضًا: أنه ربما يكون عند أحد علم برضاع بين الزوج والزوجة، فإذا أُشهر وأُعلن وتبين فإنه يندفع بذلك مفسدة أن يتزوج ثم يدخل ثم يأتي بأولاد ثم بعد ذلك تظهر الشهادة.
هذه فوائد إعلان النكاح الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم
وقوله: ( أعلنوا ) أمر، والأصل في الأمر الوجوب، ولكن لا يُعلم به قائل من أهل العلم، أي بوجوب إعلان النكاح، وعلى هذا فيكون الأمر للاستحباب، والصارف له أنه لم يقل به أحد من أهل العلم، فيكون للاستحباب، واعلم أن النكاح أتم ما يكون إذا اجتمع فيه الإشهاد والإعلان ، الإشهاد والإعلان هذا أتم ما يكون، فإن اجتمع الإشهاد مع الإسرار فقد اختلف العلماء في صحته في صحة النكاح، فمنهم من يرى أنه صحيح ومنهم من يتوقف فيه، لأن الإشهاد مع الإسرار لا يُستفاد به فائدة كبيرة.
الثالث: أن يكون الإعلان بدون إشهاد يعني: يتزوج إنسان لحضور الولي بدون إشهاد، مثل أن يقول: زوّجتك بنتي، فيقول: قبلت، ثم بعد ذلك يُعلن فقد اختلف العلماء في صحته، والراجح أنه صحيح كما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن الإعلان كاف عن الإشهاد لأن الإعلان أبلغ من الإشهاد المجرد، ثم إن الإعلان تحصل به الشهادة، لأن هذا مما يُعلم بالاستفاضة، طيب ويش بقي عندنا؟
أن يخلو من الإعلان والإشهاد فهذا لا يصح النكاح ، فالنكاح لا يصح، لأنه فقد به الإشهاد الذي به يثبت النكاح والإعلان الذي به يظهر النكاح، فهذه أربعة أقسام في مسألة الإعلان والإشهاد
ثم قال المؤلف وعن أبي بردة بن أبي موسى رضي الله عنه .
الطالب : ...
الشيخ : كيف ؟ ما في فائدة إلا واحدة ، فائدة واحدة وهي الأمر بإعلان النكاح إما للوجوب وإما للاستحباب لكن لا يعلم أحد قال بالوجوب .
وفوائد الإعلان ذكرناها.
السائل :
الشيخ : إيش؟
السائل : ...
الشيخ : كيف.؟
السائل : ...
الشيخ : لا أخذنا شرحناها. ما في فوائد.
13 - وعن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( أعلنوا النكاح ) . رواه أحمد وصححه الحاكم . أستمع حفظ
وعن أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا نكاح إلا بولي ) . رواه أحمد والأربعة , وصححه ابن المد يني والترمذي وابن حبان وأعل بالإرسال . وروى الإمام أحمد عن الحسن عن عمران بن حصين مرفوعاً : ( لا نكاح إلا بولي وشاهدين ) .
قوله عليه الصلاة والسلام : ( لا نكاح إلا بولي ) النفي هنا ليس نفيًا لوجود النكاح، لماذا؟ لأنه قد يوجد النكاح بلا ولي، قد تُزّوج المرأة نفسها، فإذا تعذر أن يكون النفي نفياً للوجود يُحمل على نفي الصحة، لأن انتفاء الصحة عدم شرعي، وقولنا: في الأول: نفي الوجود، يعني: الوجود الحسي، فالأصل في النفي نفي الوجود الحسي، فإن لم يمكن انتقلنا إلى نفي الوجود الشرعي الذي يعبر عنه العلماء بنفي الصحة، فإن لم يمكن، يعنى: بأن دل الدليل على صحة هذا المنفي بالنص يعني دليل من النص أو من الإجماع صار النفي نفياً للكمال طيب ( لا نكاح إلا بولي ) نقول: النفي للوجود؟ لا، ليش؟
الطالب : قد يوجد.
الشيخ : لأنه قد يوجد ، قد تزوج المرأة نفسها بلا ولي، نفي الصحة؟ نعم نفي الصحة ،
نفي الكمال؟ لا، لأنه متى أمكن حمل النفي على نفي الصحة كان ذلك هو الواجب، لأنه الأصل في النفي، لأنه الأصل في النفي ، طيب إذن لا نكاح يصح إلا بولي، أي: بولي يتولى عقده، والولي هو القريب، ويُشترط أن يكون عاصبا، يعني: القريب من العصبة، أما ذو الأرحام والإخوة من الأم فليسوا من الأولياء، المراد بالولي العاصب.
طيب وقوله عليه الصلاة والسلام : ( لا نكاح إلا بولي ) نقول: إن الحكمة من ذلك بأنه لا نكاح إلا بولي هو أن الولي عنده من المعرفة في الأمور ومن بُعد النظر ما ليس عند المرأة.
ثانياً: عنده من التأني وعدم الاندفاع ما ليس عند المرأة، أما المرأة فهي قاصرة النظر قريبة النظر كل إنسان يخدعها إما بمظهره أو بلين كلامه أو ما أشبه ذلك، فتنخدع وتقع في الهلكة وهي لا تشعر، فلهذا كان من رحمة الله عز وجل بالمرأة ألا تزوج نفسها، وألا يزوجها إلا الولي.
نعم ثم إن قوله : ( لا نكاح إلا بولي ) يفيد
14 - وعن أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا نكاح إلا بولي ) . رواه أحمد والأربعة , وصححه ابن المد يني والترمذي وابن حبان وأعل بالإرسال . وروى الإمام أحمد عن الحسن عن عمران بن حصين مرفوعاً : ( لا نكاح إلا بولي وشاهدين ) . أستمع حفظ
فوائد حديث : ( لا نكاح إلا بولي ) .
(( تُنكِحُوا )) فأتى بالفعل الرباعي، ولم يقل ولا تنكحن المشركين، وانظر أول الآية ماذا قال : (( وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ )) لأن الرجل ينكح المرأة بنفسه، أما المرأة فلا تُنكح نفسها، ولهذا قال: (( ولا تُنكحوا )) يعني: لا تُنكحوا المؤمنات المشركين حتى يؤمنوا، فأضاف الإنكاح إلى غير الناكح أو إلى غير المنكوح.
ومما يدل على ذلك أيضاً قوله تعالى : (( وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم )) أنكحوا الأيامى يعني اللاتي ليس لهن أزواج، والصالحين من عبادكم يعني الأرقاء، فإن الرقيق يزوجه سيده، فهنا أضاف الإنكاح إلى غير المنكوحة، فدل هذا على أنه لابد من الولي.
ثالثًا: قوله تعالى : (( فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ )). ووجه الدلالة: أنه لو لم يكن الولي شرطًا لم يكن لعضله أثر، أليس كذلك ؟ لأنه إذا عضل إذا منع زوجت نفسها ولا تبالي، فلولا أن الولي شرط ما كان لعضله أثر حَتَّى يُنهى عنه، فهذه ثلاث آيات من القرآن بالإضافة إلى هذا الحديث، والحكمة من ذلك ما أشرنا إليه آنفاً، أن المرأة قاصرة، قاصرة التفكير قريبة النظر سريعة العاطفة فلا يمكن أن تتولى هذا العقد الخطير الذي يكون معها طيلة حياتها إلا بولي.
يستفاد من قوله : ( إلا بولي ): أنه لابد أن يكون الولي ذا رشد، وجه الدلالة من الحديث: أنه لا يمكن تحقق المصلحة للمرأة إلا إذا كان الولي رشيداً وإلا فما الفائدة؟! الذي ليس برشيد وجوده كالعدم.
ويُستفاد أيضاً من هذا الحديث: اشتراط أن يكون من ذوي الولاية على المرأة، وعلى هذا فلا يزوج الكافر المسلمة، لماذا؟ الكافر لا يزوج المسلمة ليش؟ لأنه لا ولاية لكافر على مُسلم حتى لو كان أباها فإنه لا يزوجها، وبناء على ذلك لو كان أبوها لا يصلي ولها عم يصلي فمن الولي؟ العم، أما الأب فلا ولاية له، لأنه كافر، والكافر ليس له ولاية على المسلم.
ويُستفاد من الحديث: أنه إذا اجتمع وليان فأكثر قدِّم الأولى منهما وهو الأقرب، لأن نحن قلنا: الولي القريب، قدم الأقرب وجه ذلك: أن الحكم المعلق بوصف أو على وصف يكون أقوى باعتبار قوة ذلك الوصف، كل حكم معلق على وصف فإنه يقوى بحسب قوة ذلك الوصف.