تتمة فوائد حديث : ( لا نكاح إلا بولي ) .
أولا: أنه في البكر أمر ضروري، ليش؟ لأن البُنوَّة في حقها وهي بكر متعذرة.
ثانيًا: أنه لو كانت ثيباً ولها أولاد وأب، فالأب أعرف في الغالب من الولد وأشفق على بنته من الابن على أمه، فلهذا قُدّم الأب في ولاية النكاح على الابن مع أنه في الميراث يقدّم الابن على الأب تعصيبًا، فلو هلك هالك عن أب وابن قلنا: للأب السدس والباقي للابن تعصيبًا.
طيب إذا قُدر أن الولي الأقرب ليس أهلاً للولاية أو عضل امتنع ننتقل إلى من بعده الأولى فالأولى، فإذا كان الأب يمتنع من تزويج بناته، لأنهن مدرسات ويستغل بقاءهن من أجل الحصول على المال وطلبهن من هو كفء فهل يزوجهن عَمُهن؟
الطالب : نعم .
الشيخ : نعم يزوجهن عمهن أو الأقرب منه كالأخ مثلاً.
ثم قال المؤلف رحمه الله : " وروى الإمام أحمد عن الحسن عن عمران بن حصين مرفوعاً : ( لا نكاح إلا بولي وشاهدين ) ".
لكن هذا الحديث ضعيف زيادة الشاهدين، أما الأول ( لا نكاح إلا بولي ) فهو صحيح، وله شاهد من حديث أي موسى رضي الله عنه.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل , فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها , فإن اشتجروا , فالسلطان ولي من لا ولي له ) . أخرجه الأربعة إلا النسائي وصححه أبو عوانة وابن حبان والحاكم .
قوله: ( أيما امرأة نكحت ) هذه أي شرطية، و أي مبتدأ، و ما زائدة، وأي مضاف، و امرأة مضاف إليه.
فإن قال قائل: كيف قلت: إنها بالرفع أيما مع أنها بالنصب في قوله تعالى: (( أيّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الأسْمَاءُ الْحُسْنَى ))؟
فالجواب: أنها في الآية الكريمة مفعول به مقدم: (( أيّا مَا تَدْعُوا )) وفي هذه الآية مبتدأ ( أيما امرأة نكحت ) .
الطالب : الحديث .
الشيخ : في هذا الحديث نعم ، في هذا الحديث ( أيما امرأة نكحت ) أما في الآية فهي مفعول مقدم .
قوله : ( أيما امرأة ) امرأة نكرة في سياق الشرط فتعم الثيب والبكر.
وقوله: ( بغير إذن وليها فنكاحها باطل ) بغير إذنه ولم يقل: بغير بوليّ، لأن الولي قد يأذن بالتزويج على سبيل التوكيل، فإن باشر هو بنفسه فالمباشرة أقوى من الإذن، لكن ربما لا يباشر ويأذن بالتوكيل فيكون الحديث شاملاً لهذا،
وقوله : ( بغير إذن وليها ) لو قال قائل: لو أذن وليها لها أن تُزّوج نفسها؟ فالجواب: أن ذلك لا يصح، لأنها لو كانت أهلاً لتزويج نفسها فرعًا عن غيرها لصح أن تكون أهلاً لتزويج نفسها أصلاً عن إيش؟ عن نفسها، ولهذا نقول: ( من لا يصح تصرفه في الشيء لا يصح أن يكون وكيلاً فيه ) وعلى هذا يكون ليس في الحديث دليل على أن الولي لو أنه أذن لها أن تزوج نفسها لصح النكاح.
وقوله: ( فنكاحها باطل ) الباطل في اللغة العربية: الضائع الذاهب سُدىً، والعقد الباطل هُوَ الذي لا يترتب عليه أثره والنكاح يترتب عليه آثار عظيمة منها حِل المرأة للزوج ولحوق الأولاد به ووجوب النفقات، النفقة على الزوج ، وغير ذلك من الأحكام الكثيرة، كل هذه الأحكام لا تترتب إذا كان النكاح إيش؟
الطالب : باطلاً .
الشيخ : باطلاً، إذا كان النكاح باطلاً ، ومَنْ زوّجت نفسها بغير وليها فنكاحها باطل.
قال: ( فإن دخل بها ) من ؟ دخل الفاعل يعود على الزوج وإن لم يسبق له ذكر فالسياق يقتضيه، قال: ( دخل بها ) يعني: جامَعَهَا، وهذا هُوَ معنى الدخول بالمرأة كما في قوله تعالى : (( مِّن نِّسَآئِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ )) أي: جامعتموهن، فالدخول بالمرأة يعني جماعها.
فإن دخل بها ( فلها المهر بما استحل من فرجها ) لها أي للمدخول بها المهر بما استحل من فرجها. ولم يقل فإن دخل بها فهي زوجته، لا قال: لها المهر ولكنها هي حرام عليه، لكن لما استحل فرجها في هذا العقد الفاسد صار لها المهر، طيب والمهر هو العوض العوض الثابت للمرأة بعقد نكاح وما ألحق به، هذا هو المهر ، العوض الثابت للمرأة بعقد نكاح وما ألحق به.
قال : ( فإن اشتجروا ) الواو في قوله : ( اشتجروا ) يعود على الأولياء، فإذا قال إنسان : أين مرجعه؟ وكيف يعود الضمير على غير مرجع؟
فالجواب: أن مرجعه معلوم من السياق لأنه قال : ( بغير إذن وليها فإن اشتجروا ) يعني: الأولياء تنازعوا فيما بينهم، ( فالسلطان ولي مَنْ لا ولي له ) وصورة الاشتجار: أن يقول الأب: لا أزوج بنتي هذا الرجل، وهو كفء، فيقول العم: سأزوجها إذا لم تزوجها أنت زوجتها أنا، فيقول: إن زوجتها لأفرغن برأسك عشر رصاصات، نعم هذه يمكن أن تقع عند البادية نعم ، تزوج بنتي وأنا حي ، ما يمكن ، يحصل مشاجرة، إذا حصل مشاجرة فإنها إذا وقعت المشاجرة بين الأب وأخيه ، والعم فهي بين الأب ومن هو أبعد من الأخ نعم أولى، إذن سيحصل شجار هذا يقول: زوج، وهذا يقول: لا يمكن تزوج.
يقول : ( فالسلطان ولي من لا ولي له ) سبحان الله! لم يقل النبي عليه الصلاة والسلام فالسلطان يزوجها، وإنما أتى بقاعدة عامة ( السلطان ولي من لا ولي له ) فمن هُوَ السلطان؟ السلطان هُوَ الذي له السلطة في مكان العقد، له السلطة في مكان العقد، فإذا كنا في بلد فيها سلطان أعلى فالسلطان الأعلى هُوَ الولي أو من يُنيبه، وإذا كنا في بلد ليس فيه سلطان أعلى مثل لو كانوا في بلد الكفر، السّلطة في بلاد الكفر ليس لها ولاية على المسلمين فإنه يزوجها ذو سلطان في مكانها كبير القوم كبير القبيلة وما أشبه ذلك.
2 - وعن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل , فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها , فإن اشتجروا , فالسلطان ولي من لا ولي له ) . أخرجه الأربعة إلا النسائي وصححه أبو عوانة وابن حبان والحاكم . أستمع حفظ
قوله صلى الله عليه وسلم ( فإن اشتجروا , فالسلطان ولي من لا ولي له ) مع أنه لها ولي هنا ؟
الشيخ : نعم .
السائل : ولم يقل السلطان وليها حينئذٍ .
الشيخ : ها ؟
السائل : أقول ولم قل النبي عليه الصلاة والسلام السلطان وليها حينئذٍ مع أنه قال هنا : ( من لا ولي له ) مع أنه لها أولياء ؟
الشيخ : هذا الولي وجوده كالعدم ، لما تشاجروا صار وجودهم كالعدم لا يمكن يزوجوا .
السائل : لكن ... العم مثلاً قال أنا أزوج .
الشيخ : مشتجرين لأنه لو زوج في هذه الحال ربما يكون هناك فتنة ، وفي هذه الحال إذا كان السلطان ولي من لا ولي له له أن يوكل العم يكون من قبل السلطان .
3 - قوله صلى الله عليه وسلم ( فإن اشتجروا , فالسلطان ولي من لا ولي له ) مع أنه لها ولي هنا ؟ أستمع حفظ
هل يجب على الأب إذا كان له مال فيجب عليه أن يزوج ابنه ؟
الشيخ : لا هذا ما يدل ، الحديث لا يدل .
السائل : ما يفصل يعني هذا الشيء ضروري أو غير ضروري .
الشيخ : لا ما يدل على هذا ... يمكن أمه يمكن أبوه ما ندري .
السائل : ليس متزوج.
الشيخ : ما ندري قد يكون متزوج وماتت الزوجة ، قد يكون يريد زوجة ثانية والله أعلم نعم .
السائل : الرجل إذا نكح امرأة .
الشيخ : لكن وجوب تزويج الرجل لابنه يؤخذ من دليل آخر من وجور النفقة لأن التزويج مثل الانفاق .
السائل : الرجل إذا تزوج امرأة بغير ولي خوفاً لأنه إذا جاء الولي ما يزوجها نكحها بغير إذن الولي وجامعها هل يجلدا ؟
الشيخ : ويش تقولون؟
السائل : السؤال.
لو أن امرأة زوجت نفسها بغير ولي ثم جامعها الزوج فهل يجلد أم لا ؟
الطالب : لا يجلد .
الشيخ : ها لا يجلد ، لأن الحديث يقول : ( فلها المهر بما استحل من فرجها ) ولم يقل جلدها لأن هذه شبهة .
السائل : إذا لم يحل نكاحها .
الشيخ : إي لكن شبهة هذه أقول هذه شبهة والحد يُدرأ بالشبهات .نعم؟
السائل : شيخ قول النبي عليه الصلاة والسلام : ( ولو خاتماً من حديد ) قوله خاتم ما يدل على أنه ...
الشيخ : أنه إيش؟
الطالب : التختم ...
الشيخ : ذكرنا هذا ذكرنا هذا نعم؟
السائل : ...
إذا وجد وليان في مرتبة واحدة هل يقدم الأكبر أو الأعلم أو الأبين ؟
الطالب : ...
الشيخ : هو لا شك أنه يقدم الأعلم بمصالح النكاح والأرشد ، لكن مع ذلك لو زوج الثاني فالنكاح صحيح لأن هذه الترتيب كترتيب اليد اليمنى مع اليد اليسرى ، لو قدم اليسرى على اليمنى صح الوضوء لكن الأصل اليمنى هذه مثلها .
بعض الناس إذا كان في المجلس ودخلت ابنته الصغيرة فيقول أجد من في المجلس زوجنيها فيقبل الولي ثم لما تكبر يأتي يأخذها ليتزوجها ؟
الشيخ : ايش تقولون يا جماعة ؟
السائل : صحيح .
الشيخ : يقول إنسان دخلت علي بنته الصغيرة وعنده رجل ومعهما رجلان فقال ما شاء الله هذه بنت طيبة قال زوجتكها وراحت الدنيا هكذا والشاهدان موجودان هل يصح النكاح أو لا ؟
الطالب : يصح.
الشيخ : لا ، ما يصح ما يصح لأنه لم يقل قبلت .
الطالب : طلبها.
الشيخ : نعم ، يعني قدم قال زوجنيها قال زوجتكها ، هذا عاد تجي المشكلة ، هذه إذا قلنا إن للأب أن يجبر ابنته صح العقد .
الطالب : صحيح .
الشيخ : والله أنا أتوقف فيها لأن قد يكون أن الأب يرى من مصلحة البنت أن يزوجها هذا الرجل ولذلك يجب أن الإنسان يتحرز من هذا .
السائل : على سبيل المزاح.
الشيخ : النكاح ما فيه هزل ، هزله جد ، لكن لو قال : أنا أريد هذه البنت ترى أعطيتك إياها أعطيتك إياها ، هل يكون هذا عقداً ؟ لا نقول هذا وعد ، حتى الناس ما يرون هذا عقداً ، نعم
السائل : شيخ أحسن الله إليك ... الأمر عن الوجوب ...
الشيخ : إي نعم ، يعني إجماع العلماء على أنه ليس بواجب .
السائل : في إجماع .
الشيخ : إي .
السائل : إذا كانوا عايشين في بلاد كفر يعني رجل ...
الشيخ : كيف ؟
7 - بعض الناس إذا كان في المجلس ودخلت ابنته الصغيرة فيقول أجد من في المجلس زوجنيها فيقبل الولي ثم لما تكبر يأتي يأخذها ليتزوجها ؟ أستمع حفظ
إذا كان رجل وابنته مقيمين في بلاد الكفر وأبوها لا يصلي فهل تزوج نفسها ؟
الشيخ : الي ما يصلي فاسق خطأ .
السائل : ما يصلي كافر .
الشيخ : كافر نعم .
السائل : والبنت وجدت رجلاً صالحاً هل يجوز أن تجوز نفسها ؟
الشيخ : إذا لم يوجد أحد نعم، للضرورة نعم.
السائل : ...
سؤال عن بعض أحكام الأولياء في عقد الزواج ؟
السائل : العصبة ابن عم ...
الشيخ : فالعاصب مقدم .
السائل : ...
الشيخ : لا لا ، لأن هذه المسائل تعتمد على العصوبة، ولهذا الذي يحامي عن البنت هو عاصبها ...
طيب بواري السيارات هو من الإعلام لا شك ولهذا إذا سمعنا بواري السيارات قلنا الليلة في زواج إلا بس يشترط أن لا يكون مزعجاً نعم ، ويمكن هذا أن يكون غير مزعج .
الطالب : نعم .
الشيخ : لا ما هو بعلى كل حال في بعض الأحيان يمر بنا جحافل الناس ببواري ما هي مزعجة صحيح بعضهم يكون سفيه ويزعج طيب.
مناقشة ما سبق .
الطالب : ليس للوجوب .
الشيخ : ما الذي صرفه ؟
الطالب : أن النكاح أنه لم يقل أحد من العلماء من قاله .
الشيخ : أنه لم يقل أحد بوجوبه فكون العلماء يتخذوه على أنه سنة كاف في صرفه ، طيب امرأة يا عبد الرحمن ابراهيم ، امرأة زوجت نفسها وهي امرأة رشيدة عاقلة ثيب .
الطالب : إن كان وليها قد أذن لها ... وإن لم يأذن لها فتزوجت بغير إذن وليها فيكون نكاحها باطل.
الشيخ : نعم يعني إن كان بغير إذن وليها فنكاحها صحيح ، وإلا فلا خالد.
الطالب : هذا قول ضعيف بل لو زوجت نفسها سواء أذن الولي أو لم يأذن فنكاحها باطل على كل حال، وإنما عقد النبي عليه الصلاة والسلام بإذن الولي لأنه قد يوكل غيره ولا يباشر هو عقد النكاح
الشيخ : ماذا تقول عندنا قولان في المسألة أيهما أصح ، سليم
الطالب : عندي قول ثالث .
الطالب : الأخير أصح .
الشيخ : ها؟
الطالب : الأخير أصح .
الشيخ : الأخير أصح .
الطالب : يقول عنده قول ثالث .
الشيخ : ها ؟
الطالب : يعني يباشر العقد نفسه .
الشيخ : ما أردت السؤال هكذا امرأة زوجت نفسها وهي امرأة رشيدة عاقلة ثيب .
الطالب : نعم إذا أذن لها وليها وعقد لها عقد لها يعني ...
الشيخ : إذن وافقت خالد .
الطالب : نعم لا شك .
الشيخ : طيب لو قال قائل : ( لا نكاح إلا بولي ) هذا على سبيل الكمال يعني لا نكاح كامل .
الطالب : الأصل أنه على سبيل نفي وجود الحسي فإذا لم يمكن حمله على الوجود يحمل على نفي الوجود الشرعي وهو نفي الصحة ولا ينتقل من حال إلى حال إلا بدليل .
الشيخ : إلى نفي الكمال إلا؟
الطالب : بدليل .
الشيخ : بدليل ، إذن صار الأصل أن النفي .
الطالب : للصحة .
الشيخ : نعم للوجود إما الوجود الشرعي وهو الصحة أو الوجود الحسي ، الأصل في نفي الشيء أنه نفي لوجوده ، إما حساً وإما شرعاً حتى يقوم دليل على أن المراد نفي الكمال ، طيب هل في القرآن ما يدل يا هداية الله هل في القرآن ما يدل على اشتراط الولي ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : نعم .
الطالب : بسم الله الرحمن الرحيم ولا تَنكحوا المشركين حتى يؤمنوا .
الشيخ : كيف؟
الطالب : ولا تَنكحوا المشركين حتى يومنوا .
الشيخ : ما هي بهذه الآية ، ليس هذا لفظ الآية .
الطالب : ولا تَنكحوا المشركين ، ولا تَنكحوا المشركين حتى يومنوا .
الشيخ : لا لا .
الطالب : لا تُنكحوا .
الشيخ : (( ولا تُنكحوا المشركين )) لأن أول الآية : (( ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تُنكحوا المشركين حتى يؤمنوا )) طيب في آية أخرى أحمد البنا؟
الطالب : (( وأنكحوا الأيامى منكم )) .
الشيخ : وانكحو ؟
الطالب : وأنكحوا .
الشيخ : وأنكحوا .
الطالب : (( الأيامى منكم والصالحين من عبادكم )) .
الشيخ : طيب أنكحوا نعم .
الطالب : قوله تعالى : (( ولا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن )).
الشيخ : قوله : (( ولا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن )) ولو كن يزوجن أنفسهن لم يكن للنهي عن العضل فائدة تمام طيب ، ذكرنا أن النكاح بالنسبة للإعلان والشهادة ينقسم الأخ نعم ؟
الطالب : ما حضرت .
الشيخ : ما حضرت ؟ ...
الطالب : ينقسم إلى أربعة أقسام .
الشيخ : نعم .
الطالب : نكاح بولي وشاهدين ..
الشيخ : لا ، بالنسبة للإشهاد والإعلان ما هو بالنسبة للإشهاد والولي .
الطالب : الإشهاد والإعلان نعم قلنا إذا كان هناك إشهاد.
الشيخ : كم كم ، كم قسم ؟
الطالب : قسمين .
الشيخ : إي .
الطالب : إشاهد وإخبار .
الطالب : عبد الله .
الطالب : إعلان بدون إشهاد ، وإشهاد بدون إعلان ، وإعلان وإشهاد ولا إشهاد ولا علان .
الشيخ : نعم أربعة أقسام ، إعلان وإشهاد هذا أكملها ، إشهاد بلا إعلان هذا صحيح عند جمهور العلماء ، والثالث إعلان بلا إشهاد هذا أيضاً صحيح عند شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله ، والرابع : لا إعلان ولا إشهاد ، فهذا لا يصح ، نعم .
طيب نعم نقول يقول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( أيما امرأة نكحت ) أيما امرأة هل هذا عام أو خاص أو عام يراد به الخاص نعم .
الطالب : عام .
الشيخ : عام ؟
الطالب : أيما امرأة.
الشيخ : أيما امرأة ، ولو كبيرة ؟
الطالب : ولو كبيرة .
الشيخ : طيب كيف تعرب ما ؟ أيما امرأة .
الطالب : زائدة .
الشيخ : زائدة ، هل لها نظير في القرآن ؟
الطالب : (( أَيًّا مَا تَدْعُوا )) .
الشيخ : (( أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى )) تمام .
يقول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( إن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له ) فهد إن اشتجروا من هم ؟
الطالب : الأولياء .
الشيخ : كيف عرفنا أن مرجع الضمير الأولياء ؟
الطالب : لأن المعنى ...
الشيخ : ما في اللفظ ما يدل عليه؟
الطالب : ( بغير إذن وليها ) .
الشيخ : نعم إذن فيه ما يدل عليه ( بغير إذن وليها ) ثم قال : ( فإن اشتجروا ) يعني أولياءها .
( السلطان ولي ) من هو السلطان يا عبد الرحمن؟
الطالب : الملك .
الشيخ : إيه .
الطالب : أو ما يحكم أمور المسلمين .
الشيخ : أو من يقوم مقامه ، طيب أحسنت .
فوائد حديث : ( أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ... ) .
أظن نأخذ فوائد الحديث الشرح شرحناه ، من فوائد الحديث حديث عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ).
من فوائد هذا الحديث: أولاً : بطلان إنكاح المرأة نفسها بدون إذن وليها، لقوله : ( فنكاحها باطل ).
ومن فوائد الحديث: أنها لو وكلت من يزوجها من الرجال فإن النكاح باطل أيضا، لقوله : ( بغير إذن وليها ).
ومن فوائده: أن لو وكل الولي من يزوجها فنكاحها صحيح، لأنه كان بإذن وليها.
ومن فوائد الحديث: أنه لا فرق في التعبير بين باطل وفاسد وأن الباطل هو الفاسد لقوله : ( فنكاحها باطل ) واعلم أن البطلان والفساد في لسان الشارع لا فرق بينهما، الفساد والبطلان والخدّاج وما أشبهه كلها بمعنى واحد، لكن الفقهاء رحمهم الله هم الذين اختلفوا في هذا الأمر، فعند أبي حنيفة أن الباطل ما مُنع بأصله، والفاسد ما مُنع بوصفه، فبيع الخنزير باطل، وبيع صاع من البر بصاعين منه فاسد، واضح؟ وعند الحنابلة لا فرق بين الباطل والفاسد إلا في بابين من أبواب الفقه ، الباب الأول: الحج، والباب الثاني: النكاح، الباب الأول الحج قالوا: إن الفاسد ما حصل فيه جماع قبل التحلل الأول هذا فاسد، ومع هذا فإنه يمضي فيه يمضي في هذا الحج الفاسد ويقضيه في سنة أخرى، مثاله: رجل جامع زوجته ليلة عيد النحر في مزدلفة فهنا جامع قبل التحلل الأول فيكون الحج فاسدًا ويجب عليه أن يمضي فيه ويكمله ويحج من العام المقبل، طيب الباطل ما حصلت فيه الردّة يعني إذا ارتدّ الإنسان والعياذ بالله في الحج أثناء الحج بطل حَجَّه ولا يمضي فيه، لا يمضي فيه لأنه حبط قال الله تعالى : (( وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ )) وقال أهل العلم: الردة تحبط الأعمال كلها، طيب النكاح قالوا: الباطل ما اتفق العلماء على فساده، والفاسد ما اختلفوا فيه، مثال الباطل: نكاح المعتدة من الغير المحرم بإجماع المسلمين لقوله تعالى: (( وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ )) ومثال الفاسد: أن تتزوج امرأةٌ بلا شهود، فإن هذا فاسد، وله أمثلة كثيرة الفاسد لا تظنوا أنه شحيح بالأمثلة، تُزوج بلا شهود، تُزوج بلا ولي، أن يتزوج امرأة رضع من أمها مرة أو ثلاث مرات هذا من النكاح الفاسد، لأن العلماء اختلفوا في الرضاع المحّرم.
فالمهم: أن كل ما اختلف العلماء فيه فإنه يُسمّى نكاحًا فاسدًا، ويفرق بينه وبين الباطل بأن الباطل لا أثر له، وأن الفاسد حُكمه حكم الصحيح إلا في وجوب الفراق، فإن الفاسد يجب فيه التفرق، والصحيح لا يجب فيه التفرق، أو في الإرث فإن الفاسد لا إرث فيه بين الزوجين والصحيح فيه إرث، وربما يكون في مسائل أخرى أيضاً، على كل حال: المشهور من مذهب الحنابلة أنه لا فرق بين الفاسد والباطل إلا في موضعين في الحج وفي النكاح .
طيب الحديث هذا يدل على أن الفاسد يُسمّى باطلاً، لأن الحديث هذا إذا وقعت الصورة المذكورة فيه فقد كان العقد مختلفا في صحته وهو على قاعدة الفقهاء يوصف بأنه فاسد، والنبي صلى الله عليه وسلم وصفه بأنه باطل، فدل هذا على أنه لا فرق في لسان الشرع بين الفاسد والباطل.
من فوائد الحديث: أنه لو فارق المرأة التي تزوجها بلا ولي قبل الدخول بها فليس لها مهر أو فلا تستحق المهر كاملاً لقوله: ( فإن دخل بها فلها المهر ) إن دخل بها فمفهومه أنه إن لم يدخل بها فليس لها مهر، ليس لها المهر ، ولكن هل تستحق نصفه بالخلوة؟ لو خلا بها بدون جماع؟ نقول: في هذا خلاف بين أهل العلم، منهم من قال: إنها تستحق نصف المهر للشبهة، ومنهم من قال: إنها لا تستحق، وبناء ذلك على أنه هل العبرة بما في ظن المكلف أو العبرة بواقع الأمر؟ إن قلنا: العبرة بما في ظن المكلف كان لها نصف المهر، وذلك لأن الزوج والزوجة في هذا العقد يعتقدان أنه صحيح فيعامَلان بما يعتقدان، وإن قلنا: العبرة بالواقع واقع الأمر فإنه ليس لها شيء من المهر، لأن واقع الأمر يقتضي أن هذا العقد وجوده كعدمه، ولذلك لا يترتب عليه الإرث، كما عرفتم، أما إذا جامعها فإن الحديث صريح في أن لها المهر كاملاً لأنه جامعها يعتقد أنها امرأته وأنها حلال له، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( فلها المهر بما استحل من فرجها ) والأقرب أنه إذا خلا بها فإن لها نصف المهر، لأنه استحل منها ما لا يستحله إلا الزوج بناءً على إيش؟ على صحة العقد على ما في ظنهما.
نعم ومن فوائد هذا الحديث: أن الأولياء إذا اختلفوا فإن السلطان يكون ولياً لها لقوله: ( فإن اشتجروا فالسلطان ولي له ) ولكن هل مقتضى هذه الولاية أن يتولى العقد بنفسه أو أن يقول لمن أراد أن يزوجها: زوجها، أو لمن أراد ألا يزوجها: لا تزوجها؟ الثاني هو الأصح، لأنه يكون ولي، يعني: يتولاها ويحكم بين المتشاجرين، خلكم معنا فإن امتنعوا كلهم عن التزويج فحينئذٍ تنتقل الولاية إلى السلطان، طيب مثال الأول الذي قُلت إنه يحكم بينهم: خطبت امرأة خطبها رجل ليس بكفٍء لكن سيبذل دراهم كثيرة، فقال أبوها: أريد أن زوجها، وقال أولياؤها: لا، اختصموا تشاجروا يرجعون للسلطان، السلطان في هذه الحال ماذا سيقول؟ يحكم بالتزويج أو عدمه ؟
الطالب : عدم التزويج .
الشيخ : عدم التزويج والعكس بالعكس لو أن الخاطب كفء، فقال أحد الأولياء: تُزوج، وقال الثاني: لا، فالسلطان يأذن لمن قال: إنها تُزوج، طيب فإن امتنعوا كلهم عن التزويج والخاطب كفء فإن السلطان يتولى تزويجها .
ومن فوائد الحديث: الإشارة إلى أنه لا يمكن لهذه الأمة أن تبقى بلا سلطان لقوله : ( فالسلطان ولي من لا ولي له ) ووجه هذا: أنه ليست الأمة كلها لها أولياء وليست الأمة كلها تخلو من التشاجر، فإذا حصل التشاجر أو عُدم الولي فمن يتولى أمور الناس إلا السلطان، ولهذا قال أهل العلم: إن نصب الإمام فرض كفاية على المسلمين عمومًا، وأنه لا يجوز للأمة أن تبقى بلا سلطان، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم : ( أن من مات وليس في عنقه بيعة فإن ميتته جاهلية ) والعياذ بالله، وفي رواية : ( فقد خلع ربقة الإسلام من عُنقه ) وهذه المسألة يوجد بعض الناس نسأل الله العافية لشدة غيرتهم وقلة عقلهم يخلع بيعة الإسلام ببيعة الإمام، ويقول: أنا لا اعترف بهذا السلطان أو لا أعترف بهذا الرئيس أو ما أشبه ذلك، وحينئذٍ يموت ميتة جاهلية أو يكون قد خلع ربقة الإسلام من عنقه فيواجه الله عز وجل وهو خالٍ من ربقة الإسلام، لأنه خرج عن الجماعة، ومن شذّ شذّ في النار.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( لا تنكح الأيم حتى تستأمر ، ولا تنكح البكر حتى تستأذن ) . قالوا : يا رسول الله وكيف إذنها ؟ قال : ( أن تسكت ) . متفق عليه .
" أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت ) متفق عليه .
وعن ابن عباس رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( الثيب أحق بنفسها من أبيها ) ".
الطالب : وليها .
الشيخ : ( من وليها ) نعم ، ( والبكر تستأمر، وإذنها سكوتها) رواه مسلم.
وفي لفظ : ( ليس للولي مع الثيب أمر واليتيمة تستأمر ) رواه أبو داود، والنسائي، وصححه ابن حبان.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا تزوج المرأة المرأة، ولا تزوج المرأة نفسها ). رواه ابن ماجه، والدارقطني، ورجاله ثقات.
هذه أحاديث ثلاثة كلها تدور حول شيء واحد وهو رضا الزوجة هل هو شرط أو ليس بشرط، هذه الأحاديث تبين حكم هذه المسألة، فحديث أبي هريرة يقول عليه الصلاة والسلام : ( لا تنكح الأيم حتى تستأمر ) لا تنكح أي لا تزوج حتى تستأمر، والأيم هي التي فقدت زوجها، فهي التي قد تزوجت، وعبر عنها في الحديث الثاني بالثيب، لأنها قد زالت بكارتها بالزوج الأول، ( حتى تستأمر ) أي: يؤخذ أمرها، وذلك بأن تقول: نعم زوجوني بفلان، أما البكر فقال : ( لا تنكح البكر حتى تستأذن ) فيقال: سنزوجك فلانا، ولا نقول: هل ترغبين؟ هل توافقين؟ هل تأمرين بذلك؟ لا يقال هكذا، بل يقال: سنزوجك فلانا، ولكن أشكل على الصحابة رضي الله عنهم كيف تستأذن يعني: كيف يكون صدور الإذن منها؟ فقال: أن تسكت، وإنما سألوا هذا السؤال، لأن الغالب على البكر الحياء وأنها تخجل أن تتحدث بما يتعلق بالزواج.
12 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( لا تنكح الأيم حتى تستأمر ، ولا تنكح البكر حتى تستأذن ) . قالوا : يا رسول الله وكيف إذنها ؟ قال : ( أن تسكت ) . متفق عليه . أستمع حفظ
فوائد حديث : ( لا تنكح الأيم حتى تستأمر ... ) .
فإن قال قائل: هذا نفي.
قلنا: هو بمعنى النهي.
فإن قال: ما هي البلاغة، أو ما هي الحكمة في أن يأتي النهي بصيغة النفي؟ فالجواب: لأن هذا أبلغ في التأكيد، كأن المنهي عنه صار أمراً منتفيًا لا وجود له.
طيب من فوائد الحديث: حكمة الشرع في التفريق بين الثيب والبكر.
ومن فوائده: مراعاة العلل في الأحكام مراعات العلل فيالأحكام ، العل والمعاني في الأحكام، ووجهه: أنه إنما فرق بين البكر والثيب، لأن البكر تستحيي غالباً ولا تتمكن من المشاورة والائتمار فجعل لها الإذن فقط.
ومن فوائد هذا الحديث: اشتراط الرضا من الزوجة ولو كان المزوج الأب، ووجهه: أن هذا النهي ليس فيه استثناء، وإذا لم يكن فيه استثناء فالأصل إيش؟ الأصل العموم، فالأب لا يزوج ابنته البكر إلا بإذنها ولا الثيب إلا بإذنها كغيره من بقية الأولياء.
ويستفاد من هذا الحديث بالقياس: اشتراط رضا الزوج، وأنه لو زُوج عن إكراه فإن النكاح لا يصح، وهل يمكن أن يزوج عن إكراه؟
الطالب : نعم .
الشيخ : يمكن، لأن بعض الناس يجبر ابنه على أن يتزوج بنت أخيه أي بنت أخ الأب وهي بنت عمه ، يجبره ويقول: لابد، فإذا أجبره وتزوج ابنة عمه جبراً فإن النكاح لا يصح.
نعم ما تقولون في رجل استأذن ابنته البكر قال: إن فلاناً خطبك فهل نزوجك به؟ قالت: نعم أنا لا أطلب إلا مثل هذا الرجل والحمد لله الذي أرشده إلي هل يزوجها؟
الطالب : نعم من باب أولى .
الشيخ : نعم من باب أولى، لكن الظاهرية يقولون: لا يزوجها، لماذا؟ لأن الرسول قال: ( إذنها أن تسكت) وهذه ما سكتت، سبحان الله هذه امرأة تقول: زوجوني نقول والله ما نزوجك وإذا واحدة سكتت نقول ما نزوجها، أيهما أولى؟ طي لو ضحكت ، استأذنها أبوها فضحكت؟
الطالب : تزوج .
طالب آخر : أحسنت من السكوت .
الشيخ : أحسنت من السكوت ، طيب ما يخالف ، نجيب مثال آخر استأذنها فبكت ؟
الطالب : ...
الشيخ : هذا ينظر، على كل حال: العلماء اختلفوا في هذه المسألة ، في المسألتين جميعاً فبعضهم قال: إذا ضحكت فإنه ليس بإذن، لأنها قد تضحك تعجباً من حال أبيها، كأننها تقول كيف تزوجني كيف تبيني أروح عن بيتي فيكون الضحك ضحك استنكار وليس ضحك إقرار، ومنهم من قال: بل إن هذا إذن، لأن الضحك يدل على الانبساط والفرح والسرور نعم فهو أبلغ من السكوت، طيب التي بكت أيهما أقرب البكاء هل هو أقرب للمنع ولا للإذن؟
الطالب : للإذن .
الشيخ : والله الظاهر أنه للمنع أقرب لكن مع ذلك يقول الفقهاء رحمهم الله ولو ضحكت أو بكت فهو إذن، لكن الي يظهر أنها إذا بكت فإنها لا تريد أن تتزوج، نعم وقد يكون البكاء من الفرح، ولكن الأقرب أنه ليس بإذن، لكن لو قال: أنت لا تبكين ماذا تقولين؟ فسكتت حينئذٍ يكون إذناً نعم.
قوله صلى الله عليه وسلم ( ... فالسلطان ولي من لا ولي له ) فهل إذا زوجها لغير صالح جائز ؟
الشيخ : نعم .
السائل : شيخ إذا كان السلطان ليس كفءً للزواج .
الشيخ : ليس كفءً لإيش؟
السائل : أن يزوجها .
الشيخ : ها ؟
السائل : أن يزوجها ، كأن يكون مثلاً ...
الشيخ : كأن يكون إيش؟
السائل : فاسد الرأي ما يفرق بين ...
الشيخ : على كل حال ، وهي تحب الفاسد ؟
السائل : لا ، تحب الصالح .
الشيخ : إذا كانت تحب الصالح لا بد من رضاها حتى لو كان السلطان يبي يزوجها لا بد من رضاها لكن المشكل إذا اختارت من ليس بصالح وكان أوليائها قد امتنعوا لأنه ليس بصالح فهل للسلطان حق في أن يتولى التزويج ؟ نقول لا ، لأن استجارهم كان بحق نعم .
14 - قوله صلى الله عليه وسلم ( ... فالسلطان ولي من لا ولي له ) فهل إذا زوجها لغير صالح جائز ؟ أستمع حفظ
سؤال عن بعض أحكام عقد الزواج ؟
الشيخ : لا بد من القبول لكن لو كان هو الي سأل قال أتزوجني ابنتك ، قال نعم زوجتكها .
السائل : قبل هو .
الشيخ : نعم .
السائل : هو قبل وراحت الأيام ... هذا الذي زوج ... عنه ، أقول حال المرأة الآن كيف يكون ، هل تبقى .
الشيخ : تكون زوجته .
السائل : هو لم يأت بعد هذه الكلمة الي قالها في المجلس وراحت الأيام .
الشيخ : هي زوجته لو مات لورثت ولو ماتت لورثها .
السائل : لكن تبقى ما تتزوج .
الشيخ : ما تتزوج ، لكن هم على كل حال يرجعون له ، إذا بلغت سن الزواج قالوا تعال خذ زوجتك .
السائل : لكن إذا أخذ المسألة على أنها كلمة مزح قيلت في مجلس .
الشيخ : ما هو قلنا إن النكاح مزحه جد .
السائل : إي .
الشيخ : ( ثلاث جدهن جد وهزلهن جد ) منها النكاح .
السائل : ولكن أحسن الله إليك أهل الزوجة ما يعرفون هذا ...
الشيخ : كيف ما يعرفون ؟
السائل : أقول ما يعرفون يعني يفرقون بين هذا جد وهذا هزل في النكاح فتركوا الزوج وزوجوا المرأة .
الشيخ : إذا زوجوها في هذه الحال يكون النكاح غير صحيح .
السائل : باطل .
الشيخ : باطل ، ولكن بقي علينا مسألة قد يكون هذا النكاح غير صحيح إذا لم يكن هناك شهود ، وقلنا بأنه لا بد من الشهود فهنا يكون النكاح غير صحيح .
لو اغتصبت امرأة فذهبت بكرتها ثم بعد فترة خطبها خاطب فهل يعتبر لها حكم الثيب ؟
الشيخ : ويش تقولون ؟ يقول لو كانت المرأة ثيباً بزنا ما هو بنكاح هل تعتبر ثيباً ؟ أو حكمها حكم البكر ؟
الطالب : ثيب .
الشيخ : هي تعتبر ثيباً لأن المرأة إذا حصل الجماع عليها زال عنها الحياء إنما تخجل وتحيا ما دامت بكراً، أما إذا حصل الجماع ولو بزنا نعم .
يلا يا سلامة؟
بالنسبة لإعلان النكاح إذا لم يكن هناك دف ولم يكن هناك إلا الزوج والشاهدين والولي فهل كيف يعلن ؟
الشيخ : هو الغالب الإعلان عندنا ما يكون عند العقد يكون عن الزفاف .
السائل : طيب الزفاف ...
الشيخ : ما يخالف ما دام أنه مثلاً فتحت الأبواب للناس ووضعت القناديل فالظاهر أن هذا إعلان ، الإعلان له طرق مثل ما قلت لكن بالنسبة لأصوات السيارات نحن اشترطنا بأن لا يكون فيه .
الطالب : إزعاج .
الشيخ : إزعاج أما إذا كان فيه إزعاج صار ممنوعاً من أجل الإزعاج .
السائل : إي لكن ...
الشيخ : ها ؟
السائل : إذا دخل عليها في البيت ...
الشيخ : هو على كل حال هذا إعلان ما دام أهل الزوج أهل الزوج يعلنون الناس في الغالب ، لكن الإعلان يختلف إنما السر إنه يأتي مثلاً بالولي وشهود اثنين ويتزوج المرأة ويقول لا ، قد يقول لا تعلمون أحد وقد يسكت ، لكن ما يدرى أبوه ، يجي لأهلها وحده ، يأتي لأهلها وحده ، هذا هو السر هذا لي لم يعلن .
17 - بالنسبة لإعلان النكاح إذا لم يكن هناك دف ولم يكن هناك إلا الزوج والشاهدين والولي فهل كيف يعلن ؟ أستمع حفظ
إذا انتقل شخص من بلاده إلى بلاد أخرى للمعيشة أو لطلب العلم فأين تكون بيعته إذا لم يكن سلطان بلده يحكم بما أنزل الله وهل له أن يحول بيعته لأمير بلد الذي سافر له ؟
الشيخ : تكون بيعته لأميره .
السائل : في بلاده ؟
الشيخ : إي نعم .
السائل : إذا كان لا يحكم بما أنزل الله ولا ... ولا ... هل يحول بيعته إلى ... هو مسافر .
الشيخ : والله لعله إذا كان أميره الذي في بلده كافراً كفراً صريحاً كما قال الرسول : ( عنده فيه من الله برهان ) فله أن ينوي البيعة أنه تحت أمرة مثلاً سلطان مسلم ، إي نعم .
السائل : غير أميره يعني ؟
الشيخ : إي نعم لأنه ما يعتقد أن هذا الأمير كافر كفراً صريحاً لكن لاحظوا كلمة صريح لأن هؤلاء الذين يحكمون بغير ما أنزل الله قد يكون ملبس عليهم الأمر، لكن لو فرضنا أنه ما يصلي معروف هذا الرجل لا يصلي ويستهزئ بالمصلين ويصرح بأن الدين الإسلامي دين رجعي هذا كافر ، كفراً صريحاً ، نعم ؟
السائل : عفا الله عنك ... والرجال صالح والبنت تبي الناس الي ما هم دينون ...
الشيخ : تبقى حتى تموت .
السائل : يعني ما يجبرها ...
الشيخ : لا ما يجبرها لكن يقنعها يقنعها ويأيسها يقول ترى لا تفكرين أزوجك أنسان غير كفء .
18 - إذا انتقل شخص من بلاده إلى بلاد أخرى للمعيشة أو لطلب العلم فأين تكون بيعته إذا لم يكن سلطان بلده يحكم بما أنزل الله وهل له أن يحول بيعته لأمير بلد الذي سافر له ؟ أستمع حفظ
في المهر بعض الناس قد يصرف من مهر موليته فهل لابد من موافقة الزوجة ؟
الشيخ : إي نعم لا بد فيه موافقة الزوجة لأن الحق لها .
السائل : ... جاء في حديث ... ( الأيم أحق بنفسها ) .
الشيخ : ما وصلنا .
السائل : ...
الشيخ : ما بعد جاء ، لم يأت بعد .
السائل : كذلك الآية : فإن طلقها فلا تحل لها حتى
الشيخ : له ، فلا تحل له .
السائل : فلا تنكح .
الشيخ : (( فلا تحل له حتى تنكح )).
السائل : إي نعم حتى تنكح .
الشيخ : ها ويش في ؟
السائل : يعني هو.
في قوله تعالى (( فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره )) أضاف النكاح إليها وهو يشعر بجواز زواجها بنفسها ؟
السائل : عفا الله عنك الآن ...
الشيخ : الدف ، نعم .
السائل : ...
الشيخ : إي نعم كيف ؟
السائل : ...
الشيخ : لا إذا علم إذا علم أنه محرم يمنعه.
20 - في قوله تعالى (( فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره )) أضاف النكاح إليها وهو يشعر بجواز زواجها بنفسها ؟ أستمع حفظ
مناقشة ما سبق .
الطالب : من قوله : ( لا تنكح الأيم ) .
الشيخ : هذا خبر .
الطالب : ولكن يراد به النهي .
الشيخ : ولكن يراد به النهي ، هل يرد الخبر بمعنى النهي ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : هات شاهداً غير الحديث ؟
الطالب : قول الله تعالى ...
الشيخ : لا .
الطالب : حديث : ( لا يبولن أحدكم في الماء الراكد ).
الشيخ : هذا نهي .
الطالب : بمعنى الأمر ولا النهي ؟
الشيخ : بمعنى الأمر .
الطالب : (( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء )) هذا خبر بمعنى الأمر .
الشيخ : (( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء )) هذا خبر بمعنى الأمر .
الطالب : الحديث ... ( لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه ).
الشيخ : لا يخطب ، أو لا يبيع الرجل ، ( لا يبيع الرجل على بيع أخيه ) .
نعم ، طيب قوله : ( حتى تستأمر ) .
الطالب : أي حتى تأذن ...
الشيخ : لا، فسر لي المادة من لفظها .
الطالب : يطلب أمرها .
الشيخ : يطلب أمرها والمراد أنها تستأذن وستأمر بهذا نعم ، يعني فالأمر هنا بمعنى الإذن .
طيب البكر قال الرسول صلى الله عليه وسلم فيها ؟
الطالب : تستأذن .
الشيخ : تستأذن ، كيف تستأذن وهي بكر تستحي أن تقول نعم أو لا ؟
الطالب : نعم تستحي ، ... تستحي .
الشيخ : أقول كيف إذن نعرف إذنها كيف نعرف إذنها ؟
الطالب : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( أن تسكت ) .
الشيخ : أن تسكت أحسنت تمام ، نعم لو أنها قالت نعم أوافق على هذا .
الطالب : ...
الشيخ : لا لا .
الطالب : أنا شيخ ؟
الشيخ : أي نعم .
الطالب : من باب أولى .
الشيخ : من باب أولى ، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( أن تسكت ) .
الطالب : نعم فإذا قالت نعم فهي موافقة .
الشيخ : إي يعني ما نقول أنها لا بد تسكت .
الطالب : لا .
الشيخ : أي نعم ، هذا هو الصحيح.
طيب هل يدخل في هذا ، يعني لو أن رجلاً الأخ ، لو أ رجلاً زوج ابنته البكر بدون إذنها ماذا تقول ؟
الطالب : النكاح غير صحيح .
الشيخ : غير صحيح .
الطالب : إذا كان بغير إذنها فهو غير صحيح .
الشيخ : أبوها .
الطالب : ...
الشيخ : لو كان الأب ، من أين تأخذه من الحديث ؟
الطالب : النهي النفي ، ... لا الناهية .
الشيخ : إي .
الطالب : ...
الشيخ : والحديث عام ولا فيه استثناء ؟
الطالب : ...
الشيخ : ما قال إلا الأب ؟
الطالب : ...
الشيخ : متأكد ، ويش تقولون ؟
الطالب : ...
الشيخ : صح ، إذن حتى الأب لا يجوز أن يزوج ابنته البكر إلا بإذنها .
طيب يؤخذ من الحديث أو مما مر علينا من حديث حكمة الشريعة أن الشريعة مطابقة للحكمة بنزيل الأشياء منازلها نعم .
الطالب : من قوله : ( الثيب تستأمر ، والبكر تستأذن ).
الشيخ : أحسنت ففرق بين إذن البكر وإذن الثيب للفرق بين حاليهما ، تمام طيب . الدرس الثاني ، ابتداء الدرس من حديث ابن عباس .
الطالب : ...
الشيخ : أخذنا منه ، قال وعن ابن عباس ، نبدأ.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( الثيب أحق بنفسها من وليها ، والبكر تستأمر ، وإذنها سكوتها ) . رواه مسلم وفي لفظ : ( ليس للولي مع الثيب أمر ، واليتيمة تستأمر ) . رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان .
وعن ابن عباس رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( الثيب أحق بنفسها من وليها ).
( الثيب أحق بنفسها من وليها ) يعني: أنها يرجع إليها في النكاح، وتُشاور مشاورة دقيقة، فلا يكفي أن يقال خطبك فلان، فهل تأذنين بالتزويج، لا، فلابد أن تستأمر ويكشف لها الأمر، فيقال مثلًا: هو شاب أو شيخ عالم أو جاهل، غني أو فقير، ذا شرف في قومه أو ليس ذا شرف، يعني يبين لها الأمر تمامًا، لأنها أحق بنفسها، ولهذا لا تُزوج حتى تُستأمر.
أما البكر يقول: تُستأمر، أي: تُستأذن، والدليل قوله: ( إذنها سكوتها ) ولم يقل: وأمرها سكوتها، بل قال: إذنها وهذا التفسير يدل على أن المراد بقوله: ( تُستأمر ) أي تستأذن، وإذنها سكوتها، والذي يستأذنها أبوها أو وليها غير الأب، ويكفي في البكر أن نقول: خطبك رجلٌ كفء فهل تأذنين؟ إذا قالت: نعم صح الإذن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما طلب إذنها، استدل بعض العلماء بهذا الحديث على أن الثيب تزوج نفسها قال: لأنه قال: ( أحق بنفسها من وليها ، والبكر تستأمر ) يعني تستأذن ولكن لا دليل فيه، وذلك لأن قوله: ( أحق بنفسها من وليها ) هذا من باب أنه يكشف لها عن الأمر تماماً حتى تكون كأنها تشاهده عياناً ثم بعد ذلك تأذن أو لا تأذن، وهذا الذي قلناه وإن كان هو خلاف ظاهر الحديث لكنه لا يمكن الجمع بين هذا الحديث وبين ما سبق من النصوص الدالة على اعتبار الولي إلا بهذا التأويل.
وفي لفظ: ( ليس للولي مع الثيب أمرٌ واليتيمة تستأمر ) رواه أبو داوود والنسائي وصححه ابن حبان .
( ليس للولي مع الثيب أمر ) أي في تزويجها، بل الأمر إليها إن شاءت أذنت وتولى العقدَ وليها، وإن شاءت لم تأذن، ( واليتيمة تستأمر ) اليتيمة هي التي مات أبوها ولم تبلغ، ( وتستأمر ) أي: تستأذن كما في الأحاديث السابقة، ولكن هل المراد باليتيمة هنا حقيقة اليتيمة أو المراد باليتيمة التي لم تتزوج وهي قد بلغت قريباً؟ الثاني، وذلك لأن التي دون البلوغ لا يزوجها أحد من الأولياء، لماذا؟ لأن إذنها غير معتبر عند كثير من العلماء، وإلا بعضهم يقول: يعتبر الإذن من السنة التاسعة، لكن كثير من أهل العلم يقول إن إذن من دون البلوغ لا تعتبر وعلى هذا فيكون المراد باليتيمة: البالغة القريبة البلوغ، لأنها هي التي يصح إذنها، أما ما قبل البلوغ فليس لها إذن معتبر، وذلك لأنها لا تعرف، صغيرة لا تعرف الكفء ولا مصالح النكاح، فيكون إذنها كالعدم، على كل حال: هذه الأحاديث كلها تدل على أنه لابد من إذن الزوجة في إنكاحها.
ثم قال عن أبي هريرة رضي الله عنه .
الطالب : ...
الشيخ : ...
22 - وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( الثيب أحق بنفسها من وليها ، والبكر تستأمر ، وإذنها سكوتها ) . رواه مسلم وفي لفظ : ( ليس للولي مع الثيب أمر ، واليتيمة تستأمر ) . رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان . أستمع حفظ
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها ) . رواه ابن ماجه والدار قطني ورجاله ثقات .
( لا تزوج ) أنا مرفوعة باللفظ الذي عندي ، وعلى هذا فيكون نفيًا بمعنى النهي، والخبر بمعنى الطلب يأتي كثيراً سواء كان أمراً أو نهياً.
( لا تزوج المرأة المرأة ) حتى ولو كانت بنتها فإنها لا تزوجها، ولا تزوج نفسها حتى وإن كانت كبيرة عاقلة فإنها لا تزوج نفسها.
طيب لو وكلها امرأة أخرى جاءت امرأة إلى امرأة كبيرة في السن عاقلة رشيدة وقالت لها: قد وكلتك أن تزوجيني فزوجتها؟ لا يصح، لأنه إذا كان لا يصح العقد لنفسها فلغيرها من باب أولى، وهذا الحديث يضم إلى ما سبق، لأنه لابد من الولي في النكاح، وقد سبق الكلام عليه، وبينا أن القرآن والسنة كلاهما يدل على اشتراط الولي.
أما الفوائد فحديث أبي هريرة الأول أخذنا فوائده.
23 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها ) . رواه ابن ماجه والدار قطني ورجاله ثقات . أستمع حفظ
فوائد حديث : ( الثيب أحق بنفسها من وليها ... ) .
ومن فوائده: أن اليتيمة وهي التي لم تتزوج بعد لابد أن تُستأمر، والمراد: تُستأذن، فيكون دالًّا على ما دل عليه الحديث الأول.
ويستفاد من هذا الحديث ما استفيد من الأول من حكمة الشريعة في أنها تنزل كل حال ما يليق بها.
أما حديث أبي هريرة الثاني فهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى أن تزوج المرأة نفسها أو غيرها، وعلى هذا لا يكون لها ولاية ولا وكالة في عقود النكاح.
ومن فوائد هذا الحديث الأحاديث هذه من فوائدها كلها: حفظ حقوق المرأة في الإسلام خلافاً لما كانوا عليه في الجاهلية حيث إنهم يجبرون بناتهم على أن يتزوجن بمن يشاءون لا بمن يشأن.
ومن فوائده أيضاً : مراعاة أهلية الولاية، من فوائد الأحاديث هذه كلها مراعاة أهلية الولاية أي: أنه لا يتولى الأمور إلا من كان أهلا.
ومن فوائدها أي هذه الأحاديث الإشارة إلى قصور المرأة، وأنها إذا كانت لا يصلح أن تكون ولية على نفسها في التزويج فإنه لا يصح أن تكون ولية على غيرها في الحُكم والإمارة، ولهذا لا يصح أن تكون امرأة أميرة ولا يصح أن تكون قاضية تقضي على الناس عموماً، أما أن يحكمها نساء في أمر بينهن فلا بأس، أو تكون مديرة لمدرسة نساء فلا بأس، لكن أن تكون لها إمرة على الرجال أو على العموم فإن ذلك لا يصح شرعاً، لأنها إذا كانت ليست أهلاً أن تزوج نفسها أو تكون ولية على نفسها فعلى غيرها من باب أولى.
فوائد حديث : ( لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها ) .
ومن فوائد هذا الحديث الأحاديث هذه من فوائدها كلها: حفظ حقوق المرأة في الإسلام خلافًا لما كانوا عليه في الجاهلية حيث إنهم يجبرون بناتهم أن يتزوجن بمن يشاءون لا بمن يشأن.
ومن فوائده أيضاً أيضاً مراعات أهلية الولاية ، من فوائد الأحاديث هذه كلها: مراعاة أهلية الولاية، أي: أنه لا يتولى الأمور إلا من كان أهلاً.
ومن فوائدها أي هذه الأحاديث: الإشارة إلى قصور المرأة، وأنها إذا كانت لا يصلح أن تكون ولية على نفسها في التزويج فإنه لا يصح أن تكون ولية على غيرها في الحكم والإمارة، ولهذا لا يصح أن تكون امرأة أميرة ولا يصح أن تكون قاضية، تقضي على الناس عموماً ، أما أن يحكمها نساء في أمر بينهن فلا بأس، أو تكون مديرة لمدرسة نساء فلا بأس، لكن أن تكون لها إمرة على الرجال أو على العموم فإن ذلك لا يصح شرعاً، لأنها إذا كانت ليست أهلا أن تزوج نفسها أو تكون ولية على نفسها فعلى غيرها
الطالب : من باب أولى
الشيخ : من باب أولى.
وعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار ، والشغار : أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق . متفق عليه ، واتفقا من وجه آخر على أن تفسير الشغار من كلام نافع .
واتفقا - أي البخاري ومسلم - من وجه آخر على أن تفسير الشغار من كلام نافع.
هذا الحديث يقول ابن عمر: ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح الشغار ) كلمة نهى مأخوذة من النهي، وتفسير النهي أو تعريف النهي: طلب الكف عن الفعل على وجه الاستعلاء، هذا النهي ، طلب الكف عن الفعل على وجه الاستعلاء ، وليس المراد بالفعل هنا ما يقابل القول، بل المراد بالفعل هنا: الإيجاد ولو كان قولًا، فلو قال الشخص لآخر: لا تقل كذا فهذا يا عبد الله ، إيش اللي قلت ؟
الطالب : ...
الشيخ : لا ، لو تكتب عذرتك ولكن تنظر إلى من يكتب الظاهر ، نعم طيب طلب الكف عن الفعل على وجه الاستعلاء أقول ليس المراد بالفعل هنا ما يقابل القول بل المراد الإيجاد سواء كان الموجَد قولاً أم فعلاً فإذا قلت لشخص لا تقل كذا فهذا طلب الكف عن القول لكنه نهي نعم
إذن هو طلب الكف على وجه الاستعلاء، يعني: أن يشعر الطالب بأنه أعلى رتبة من المطلوب، حتى ولو فرض بأنه أدنى رتبة في الواقع فإنه يسمى نهيًا، كيف يشعر بأنه أعلى وهو أدنى رتبة؟ لنفرض أن رجلاً وجد أميراً ليس معه جنود والرجل هذا لص وجده في البر نعم وقال له يلا لا تركب بعيرك، لا تركب البعير ، ماذا نقول؟
الطالب : نهي .
الشيخ : نهي، مع أن الناهي أدنى رتبة، لكن هو في نفس الأمر يرى أنه أعلى منه، ولهذا قالوا: على وجه الاستعلاء، ولم يقولوا: طلب العالي من النازل ، طلب الكف عن الفعل على وجه الاستعلاء، وإن لم يكن الطالب ؟
الطالب : أعلى رتبة.
الشيخ : أعلى رتبة من المطلوب في الواقع. أفهمتم؟
قوله: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم أعلى رتبة من أمته فيوجه النهي إليها، واختلف العلماء في كلمة نهى عن كذا، أو صيغة النهي المعروفة، يعني: أنهم اختلفوا هل قول الصحابي نهى كقوله : قال الرسول لا تفعلوا؟ على قولين: القول الأول: أن قول الصحابي نهى، أضعف من قوله: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفعلوا؟ قالوا: لأن لا تفعلوا صريحة في النهي، لأن هذه هي صيغة النهي، وأما نهى فهذه تعبير الصحابي عما فهمه من قول الرسول صلى الله عليه وسلم هو قد يفهم من شيء ليس بنهي أنه نهي وعلى هذا فتكون أضعف، ولكن مع ذلك لها حكم النهي بالصيغة لا شك، وذلك لسببين:
السبب الأول: أن الصحابة رضي الله عنهم يعرفون النهي ليسوا عجماً، لا يدرون النهي من الخبر.
والثاني: أن عند الصحابة من الورع ما يمنعهم من أن يقولوا: نهى مع احتمال أنه ليس بنهي، عرفتم ؟ فمن قال إن هذا لا: يستفاد منه النهي، لأنه ليس بصيغته فقوله ضعيف، بل نقول: يستفاد منه النهي بلا شك لكن الصيغة أصرح، ولماذا قلنا: يستفاد؟ لسببين : لأن الصحابة يعرفون النهي، ولأنهم أورع من يقولوا نهى لأمر يحتمل عدم النهي، وعلى هذا فإذا قال: نهى فهو كما قال الرسول لا تنكحوا شغارًا .
يقول: ( نهى عن الشغار ) الشغار: مصدر شاغر يشاغر شغارًا، ونظيره في التصريف: قاتل يقاتل قتالاً، إذن لابد من طرفين لا بد أن يكون بين اثنين ، وهو مشتق إما من الشغور وهو الخلو، وإما من شغر الكلبُ إذا رفع رجله ليبول، مأخوذ إما من الشغور يعني تقول شغر المكان إذا خلا ، أو من شغر الكلب إذا رفع رجله ليبول ، ويمكن أن يقال: لا مانع من أن يكون مشتقاً من المعنيين جميعًا، لأن فيه شغوراً وشغرًا، فلا مانع من أن يكون مشتقًّا منها جميعًا.
فما هو الشغار إذن ؟ فسره الراوي بقوله: ( والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته ) وهذا السياق يحتمل أن يكون من عبد الله بن عمر كما جاء ذلك، ويحتمل أنه من نافع وقد جاء كذلك، ويحتمل أنه من مالك الراوي عن نافع وقد جاء كذلك، جاءت الروايات هكذا أنه من كلام مالك من كلام نافع من كلام ابن عمر ، ولكنه لم يرد مرفوعاً فيما أعلم، يعنى: لم يرد أن الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي فسر الشغار بهذا، هذه الروايات الثلاث أنه من كلام ابن عمر أو من كلام نافع أو من كلام مالك ليس بينها تعارض في الحقيقة، ليس بينها تعارض لماذا؟ لأنه يجوز أن ابن عمر فسره ثم تلقاه نافع عنه، ثم كان إذا حدث بالحديث لا يسند التفسير إلى ابن عمر يقوله من نفسه اعتمادا على ما رواه ابن عمر، يمكن ولا لا ؟ يمكن .
وكذلك نقول بالنسبة إلى مالك مع نافع إلى مالك مع نافع كما أن الآن أنت تقول: يا فلان، لا تقصد السوء فإنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرء ما نوى، هذا يحمل على أنه من قولك ولا من قول الرسول؟
الطالب : من قولك .
الشيخ : على أنه من قولك، لكنه من قول الرسول صلى الله عليه وسلم، فابن عمر إذا فسره ثم رواه عنه نافع ثم قاله متحدثاً به لا يقال: إن هذا يعارض أن يكون من قول ابن عمر، لأنه من الجائز أن يتحدث به نافع دون أن يسنده إلى ابن عمر فيسمعه سامع فيظنه من قول نافع، وكذلك نقول بالنسبة لمالك مع نافع، على كل حال: لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أعلم أنه فسر الشغار بهذا، ولكن نقول: إذا فسره الصحابي فالصحابي أعلم الناس بمراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه عاصره وفهم كلامه ولاسيما ابن عمر رضي الله عنهما فإنه كان من أحرص الناس على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا نجد أعلم الناس بكلام الرجل أخصَّهم بصحبته، أليس كذلك؟
الطالب : نعم
الشيخ : إذن نقول: لو كان هذا من تفسير ابن عمر رضي الله عنهما فإنه هو المتعين لأن ابن عمر صحابي، والصحابة أعلم الناس بمراد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
طيب يقول: ( وأن يزوج الرجل على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بنهما صداق ) يزوجه علي علي تدل على أنه مشترط، يعني: أن النكاح الثاني شرط للنكاح الأول، أعرفتم؟
طيب وقوله في الحديث: ( ابنته ) هذا ليس خاصا بالبنت، بل على سبيل التمثيل، فلو زوجه أخته على أن يزوجه أخته فهو شغار، زوجه أخته على أن يزوجه ابنته شغار هذا على سبيل التمثيل، ولهذا جاءت عبارة الفقهاء - رحمهم الله- أن يزوجه وليته على أن يزوجه الآخر وليته ولي أعم من ابنة، لكن ابنة أوضح، ولا لا ؟ أوضح، ابنته واضح كل يعرفه لكن وليته ابحث من وليته، ولهذا غالباً تجد عبارات السلف وكل من كان من قرب من الرسول أقرب تجدها سهلة يسيرة مبسطة تصورها سهل بخلاف عبارات المتأخرين ففيها شيء من التعقيد وإن كان فيها شيء من الشمول، لكن عبارات السلف أصلح وأوضح وأبين، طيب.
يقول: ( وليس بينهما صداق ) الصداق المهر، وسمي صداقاً وسمي صداقاً لأن بذله لطلب المرأة دليل على صدق الطالب ، صح؟ كذا ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : المال محبوب إلى النفوس ولا يبذل المحبوب إلا للوصول إلى ما هو أحب، لأنه لا يمكن أن يبذل المحبوب لطلب المكروه، ولا يمكن أن يبذل محبوب لطلب محبوب مثله، لأنه يكون عبثاً، إنما لا يبذل المحبوب إلا إيش؟ لطلب ما هو أحب إما عينًا وإما جنسًا وإما وصفًا، المهم: لابد أن يكون هناك مرجح، لابد أن يكون هناك مرجح ولهذا سمي الصداق صداقا، لماذا؟ لأنه دليل على صدق الطالب كما سميت الصدقة صدقة، لأنها دليل على صدق باذلها وأنه يريد ثواب الله، طيب تصورتم الآن الشغار، يقول: زوجتك بنتي على أن تزوجني بنتك، فقال: قبلت، ثم زوجه! هذا شغار بشرط ألا يكون بينهما صداق، ووجه النهي عنه ظاهر جداً، لأن الله تعالى قال في كتابه: (( وأحل لكم ما وراء ذلكم )) ها ؟
الطالب : (( أن تبتغوا بأموالكم )) .
الشيخ : (( أن تبتغوا بأموالكم )) وفرج المرأة ليس مالاً، وهذا الرجل جعل بل الرجلان، وهذان الرجلان جعلا بضع كل واحدة من المرأتين مهراً للأخرى وهذا لا يصح، طيب هذا وجه.
الوجه الثاني: أنه لو جاز هذا لكان سبباً لإضاعة الأمانة، لأن الرجل ربما يزوج بنته من ليس بكفء، لأنه سيزوجه ابنته فيضيع الأمانة.
ثالثاً: أنه قد يؤدي إلى إكراه المرأة على الزواج، قد يؤدي إلى إكراه المرأة على الزواج لأن الولي يريد أن يصل إلى غرضه وغايته فلا يهمه رضيت أم كرهت.
الرابع: أنه يكون في الغالب سبباً للنزاع والخصومات التي لا تنتهي، لأن إحدى المرأتين لو فسدت على زوجها حاول زوجها أن يفسد موليته على الزوج، وهذا يقع كثيرا إذا غضبت الزوجة على زوجها على طول ذهب إلى بنته عند زوجها وهي مستأنسة معه وقال ايش تبين بالهالزوج هذا فيه ما فيه فأفسدها عليه وهذا مشاهد ومجرب، فهذه أربع مفاسد كلها تدل على أن نكاح الشغار باطل لا يقره الإسلام، ولكن الحديث يدل على أنه لا يكون شغاراً إلا بشرطين:
الشرط الأول: أن يكون نكاح الثانية مشترطا في نكاح الأولى من أين يؤخذ؟
الطالب : على .
الشيخ : ( على أن يزوجه ).
الثاني: ألا يكون بينهما صداق أي لا يكون بينهما مهر لا قليل ولا كثير، فلننظر إلى مفهوم هذين الشرطين إذا زوجه ابنته، ونأخذ اللفظ أحسن لفظ الحديث، ثم زوجه الأخر بعد ذلك ابنته بدون شرط فهذا ليس بشغار، هذا ليس بشغار، وصحيح ولا فيه إشكال ، طيب ولكن هل يجب المهر لكل واحدة أو لا؟
الطالب : نعم .
الشيخ : نعم يجب، يجب مهر المثل لكل واحدة ما دام لم يسم فإن الواجب مهر المثل.
طيب مسألة أخرى: لو زوجه على أن يزوجه الآخر ابنته، زوجه ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وجعلا صداقًا لكل واحدة فليس بشغار، لأنهما جعلا صداقاً وظاهر الحديث أنه يصح ولو بأدنى الصداق، وأدنى الصداق كم ؟
الطالب : ...
الشيخ : أدنى ما يصح عقد البيع عليه، ما يصح عقد البيع عليه .طيب ... يصح عقد البيع عليها .
الطالب : لا يصح .
الشيخ : يصح ، نحن قدرناها هالأيام بلغة ... ربع ريال إذن يصح عقد البيع عليها ، ولا لا ؟ يصح عقد البيع عليها ، ( التمس ولو خاتماً من حديد ) ولكن هذا ليس بمراد، يعنى: حتى وإن كان هذا ظاهر الحديث فليس بمراد، وذلك بمقتضى قواعد الشريعة، لأنه إذا أعطاه مثلاً ولنفرض درهما واحد ما هو ربع درهم فهل هو جعل للمرأة مهرها الحقيقي ولا صار مهرها هذا الدرهم والبضع؟
الطالب : الثاني .
الشيخ : الثاني، بلا شك ، بل البضع أكثر بكثير من الدرهم، ولهذا لابد أن نقيد بأن يكون الصداق صداق المثل، فأما إذا كان دون ذلك فإنه لا يصح، لأنه إذا كان دون ذلك صار بُضع إحداهما جزءا إيش؟
الطالب : من الصداق .
الشيخ : من الصداق والبضع ليس بمال، فلابد أن يقيد بأن يكون مهر المثل.
طيب إذا كانت إحدى البنتين بكراً شابة والبنت الأخرى ثيباً عجوزاً يختلف المهر ولا ما يختلف ؟ يختلف وليكن كذلك لا بأس أن الذي تزوج العجوز الثيب يبذل مهرا يكون لمثلها، والثاني يبذل مهرا يكون لمثلها، المهم بس أن يكون مهر المثل.
هناك أيضاً شرط ثاني لابد منه وهو رضا البنتين، وهذا يؤخذ مما سبق من الأدلة أنه لابد من رضا الزوجين في النكاح وإلا ما صح النكاح.
لابد من شرط ثالث أيضاً وهو أن يكون كلٌ منهما كفؤاً للمرأة، فإن كان غير كفء فإنه لا يصح، إذا تمت هذه الشروط فإن النكاح يكون صحيحاً، ولكن قد يورِد علينا مورِد فيقول: إن هذه الشروط إذا اجتمعت لا تمنع من أن يخون الولي في ولايته، لأنه سيحصل له زوجة، فما هو الجواب عن هذا؟ الجواب عن هذا أن نقول: إنه وإن خان فإننا ما دمنا اشترطنا رضا الزوجة فإنها لن ترضي إلا بمن تريده.
فإن قال قائل: وإذا تجاوزنا هذا فإنه يرد علينا المفسدة الثانية، وهي أنه إذا ساءت العشرة، إذا ساءت العشرة في إحدى الزوجتين فإن زوجها سوف يفسد زوجة الآخر عليه فما هو الجواب عن هذا؟ هذا حقيقة ليس عنه جواب.