تتمة حديث شرح : ( ابن عمر رضي الله عنهما قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار ، والشغار : أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق . متفق عليه ، واتفقا من وجه آخر على أن تفسير الشغار من كلام نافع .
فإن قال قائل: وإذا تجاوزنا هذا فإنه يرد علينا المفسدة الثانية، وهي أنه إذا ساءت العشرة، إذا ساءت العشرة في إحدى الزوجتين فإن زوجها سوف يُفسد زوجة الآخر عليه فما هو الجواب عن هذا؟ هذا حقيقة ليس عنه جواب إلا أن يقول قائل: إن الجواب عن هذا أن الأصل.
الطالب : عدم ذلك .
الشيخ : عدم ذلك، الأصل عدم ذلك لكنه لا يمكن أن نقول: إن الأصل عدم ذلك، ونحن قد عللنا به النهي، لأننا إذا قلنا: الأصل عدم ذلك بطل أن يكون علة للنهي وصار هناك تناقض، ولهذا ذهب بعض العلماء إلى أن نكاح الشغار لا يصح مطلقاً حتى ولو برضا الزوجتين، ولو يكون كل واحد منهما كفؤاً لها، ولو سميا صداقًا يبلغ صداق المثل، سداً للباب وهذا القول متجه لوجهين:
الوجه الأول: ما ثبت في صحيح مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( لا شغار في الإسلام ) وهذا عام.
والثاني: أننا في عصرنا هذا يجب التحرز من فتح الباب، لأنك إذا فتحت الباب ربما يسميان مهرا يقول: زوجتك بنتي بعشرة آلاف ريال على أن تزوجني بنتك بعشرة آلاف ريال ثم إذا تم العقد قال: أنا أب، لي أن أتملك من مال ابنتي ما شئت وترى سمحت عن المهر، وذاك يقول أيضًا: سمحت عن المهر، وتكون النتيجة أن لا مهر، تكون النتيجة أن لا مهر ، فلذلك أنا أرى سد الباب في هذا الزمن، وأنه لا يصح الشغار مطلقًا وإن كان المذهب يمشون على ما شرحنا أولًا بمقتضى الحديث وأنه من قولهم شغب المكان إذا خلا ، وكما هو تفسير ابن عمر رضي الله عنهما أو نافع ، ولكن نظرًا لفساد الزمان أو لفساد أهل الزمان أرى أن يسد الباب مطلقا، ولكن هنا مسائل قد وقعت ولاسيما عند البادية، يعني قد حصل نكاح البدل يسمونه عن البادية نكاح البلد ولكنه حصل برضا الطرفين وبمهر وبالشروط المعروفة فهل نفتي بالمنع الذي اخترناه نظراً لفساد أهل الزمان، أو نقول: هذا أمر جرى، وما دام يمشي على رأي بعض العلماء نعم بل على ما ما يقتضيه هذا الحديث حديث ابن عمر فإننا نمضيه نرى هذا أيضاً أن ما قد وقع وانتهى الناس منه وكان فيه مهر فإنه يمضي ولا نفرق بين الزوجين وزوجتيهما، ولا نقول: إن أولادكما ليسوا أولاد شرعيين؟ لا، نقول: أنتما الآن على نكاحكم ما دام قد حصل الرضا، وأن كل واحد كفء للثاني وحصل المهر فالنكاح صحيح، لكن نمنع الابتداء ونكون بذلك مطبقين للقاعدة " الاستدامة أقوى من الابتداء " معروفة عند العلماء، الاستدامة أقوى من الابتداء، ولها فروع منها الطيب للمحرم ممنوع ابتداءً وليس ممنوعًا استدامة، ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها: (كنت أنظر إلى وبيص الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم ). نعم؟
السائل : رجل له ابنتان والآخر له ولدان ، ثم قال زوج أولادي هاتين البنتين.
الشيخ : كيف ؟
1 - تتمة حديث شرح : ( ابن عمر رضي الله عنهما قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار ، والشغار : أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق . متفق عليه ، واتفقا من وجه آخر على أن تفسير الشغار من كلام نافع . أستمع حفظ
إذا كان الرجل له ابنتان وولد والآخر له ولدان وبنت فاتفقا أن يزوج هذا ابنته لولديه هذا وابنة هذا لولد الآخر وتم الصداق فهل يكون هذا من الشغار ؟
الشيخ : إي نعم .
السائل : ولو كثر العدد يختلف الآن .
الشيخ : لا ، يمكن الآن مثلاً هذا عنده بنت وولدان وذاك عنده ولد وابنتان ، قال زوجتك بنتي ، زوجت ابنيك ابنتي ، على تزوج ابنتك لابني ، هذا شغار .
السائل : شغار ... إن قلنا ما يصح ، ما نقول يصح ، يبطل نكاح واحدة لأنها في مقابل الآخرة والثانية يبقى لأن هذه في مقابل هذه .
الشيخ : ولكن أيهم ؟
السائل : يقرع بينهن .
2 - إذا كان الرجل له ابنتان وولد والآخر له ولدان وبنت فاتفقا أن يزوج هذا ابنته لولديه هذا وابنة هذا لولد الآخر وتم الصداق فهل يكون هذا من الشغار ؟ أستمع حفظ
إذا سمي الصادق لإحدى المرأتين على المذهب هل يكون شغارا ؟
الشيخ : نعم .
السائل : أقول سمي صداق على إحدى المرأتين لإحدى المرأتين .
الشيخ : نعم .
السائل : على المذهب هل يعد شغار ؟
الشيخ : إي نعم لا بد من تسمية المهر .
السائل : للثنتين ؟
الشيخ : للثنتين ، لابد ، لأنه ... شغار .
السائل : إذا زوج الثاني بشرط يعني على أن يزوج ابنه يعني واحد ... في مهر ، فهل هذا يعتبر شغار ...؟
الشيخ : نحن ذكرنا الآن قلنا نرى منعه الآن ، لكن الذي صدر وانتهى إذا كان قد سمي لهم مهر وقد رضيت الزوجتان كل واحدة منهما كفء للأخرى فلا بأس .
السائل : كيف ... المرأة دون البلوغ إذا كان إذنها غير محترم .
الشيخ : إذا كان إيش؟
السائل : إذنها غير معتبر .
الشيخ : من قال ؟
السائل : قلنا الصغيرة يعني إذنها غير معتبر .
الشيخ : أقول من قال تتزوج .
السائل : الرسول عليه الصلاة والسلام تزوج عائشة ودخل بها ...
الشيخ : أنا أعطيك وثيقة مختومة بالختم والتوقيع أنه إذا جاء مثل عائشة ومثل النبي فزوجها بدون إذنها .
السائل : وغيره لا يا شيخ ؟
الشيخ : نعم لا شك ، القياس هذا قياس مع الفارق ، مع أنا ما ندري ربما أن أبا بكر سألها وهي ذكية لو كانت ما لها إلا ست سنين قد تعرف ، نعم .
لو تزوج رجل وامرأة زواج شغار من غير مهر فهل يفرق بينهما ؟
الشيخ : لو لو جاء قضية فيها شغار مؤكدة منطبقة عليها الشروط يفرق بينهما ثم من جديد نزوجهما بمهر .
السائل : وأبناؤهم شرعيون ؟
الشيخ : إي نعم ما في شك هذا وطأ شبهة .
السائل : إذا كانت ...
الشيخ : يجب أن تعلموا بارك الله فيكم كل أولاد نشؤوا من شبهة فهم شرعيون ، كل أولاد نشؤوا من شبهة فهم شرعيون سواء نشؤوا من وطأ شبهة أو من نكاح فيه شبهة أو غير ذلك المهم.
مناقشة ما سبق .
الطالب : ...
الشيخ : صورته؟
الطالب : ...
الشيخ : يعني التوكيل ؟
الطالب : تكون ولية .
الشيخ : يعني توكيل ؟
الطالب : نعم ...
الشيخ : يعني الصورة أن توكل امرأة امرأة أخرى في تزويجها طيب ، صورة الثانية نعم ؟
الطالب : أن تزوج مثلاً الام ابنتها مباشرة .
الشيخ : نعم أحسنت ، قياساً على تزويج الأب لابنته ، طيب لو فعلت يا خالد لو زوجت الأم ابنتها فما حكم النكاح ؟
الطالب : لا يصح النكاح .
الشيخ : لا يصح .
الطالب : لا لا يصح.
الشيخ : الدليل ؟
الطالب : قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا تزوج المرأة المرأة ) .
الشيخ : نهي .
الطالب : نهي .
الشيخ : أليس يمكن أن ينهى عن الشيء ويبقى صحيحاً كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم : ( لا يبيع الرجل على بيع أخيه ) فإن الرجل إذا باع على بيع أخيه كان البيع صحيحاً .
السائل : لكن أثبت النبي صلى الله عليه وسلم في أنه أيهما امرأة تزوجت بغير وليها فنكاحها باطل ، والمرأة لا يصح ... النكاح .
الشيخ : نعم .
الطالب : ...
الشيخ : صحيح ولأن لدينا قاعدة.
الطالب : أن النهي يقتضي الفساد.
الشيخ : " أن النهي يقتضي الفساد إذا عاد على ذات المنهي عنه " والبيع على بيع المسلم ما يعود على البيع البيع صحيح يعني معلوم كل شيء تام لكن فيه اعتداء على حق الغير فالنهي عن البيع على بيع المسلم لأمر .
الطالب : خارج .
الشيخ : خارج عن العقد نعم ؟
الشغار يا هداية الله مشتق من أي شيء؟
الطالب : من الشغور ، أو من شغر الكلب، الشغور بمعنى الخلو وشغور الكلب إذا رفع الكلب رجله ليبول يؤخذ من هذا ومن هذا .
الشيخ : يعني يكون من هذا ومن هذا ، لأن العقد مكروه ... فشبه برفع الكلب رجله ولأنه خال من المهر فصار شاغراً طيب ، تفسير الشغار يا عبد الله ؟
الطالب : فسر في لفظ نافع فلا يزوج الرجل ابنته بحيث يزوج الآخر ابنته يعني ...
الشيخ : ... طيب إذا كان من كلام نافع هل في قول أنه من كلام ابن عمر .
الطالب : نعم ...
الشيخ : وفي قول أنه من كلام مالك .
الطالب : نعم .
الشيخ : طيب هل في هذه الروايات منافات ؟
الطالب : لا .
الشيخ : لماذا ؟
الطالب : لأنه قد يكون حفظ هذا القول ... مالك يكون حفظ أن نافع كذا فسره ... ابن عمر فسره .
الشيخ : يعني أن مالكاً رضي بتفسير نافع وأقره فصار يحدث الناس بأن هذا هو الشغار ، وأحياناً يرويه عن نافع وكذلك يقال في نافع بالنسبة لعبد الله بن عمر ولهذا ذكر المحدثون أنه إذا تعارض الرفع والوقف أخذ بإيش؟
الطالب : بالرفع .
الشيخ : بالرفع ، لأنه معه زيادة علم ولأنه لا ينافي الوقف ، طيب
ما تقول في رجل زوج ابنته شخصاً على أن يزوجه هذا الشخص ابنته والمهر كامل ؟
الطالب : ما يجوز لأنه اشترط.
الشيخ : يشترط لكن بينهما مهر ، بينهما مهر كامل .
الطالب : لا يجوز مقتضى الحديث ... نافع أنه إذا اشترط ... أن يكون بينهما صداق.
الشيخ : نعم ، وهذا بينهما صداق ، المثال الذي ذكرنا بينهما صداق كامل .
الطالب : ...
الشيخ : لا ، فيه شرط ، فيه شرط ، قال زوجني ، قال والله أنا ما أزوجك حتى تزوجني بنتك .
الطالب : ما يجوز .
الشيخ : حتى على تفسير نافع ؟
الطالب : حتى على تفسير نافع لأنه اشترط .
الشيخ : خالد ؟
الطالب : يجوز يا شيخ.
الشيخ : يجوز .
الطالب : نعم لأن النبي صلى الله عليه وسلم اشترط شرطين في الحديث التفسير اشترط شرطين عدم وجود الصداق والاشتراط والاشتراط موجود في المثال هذا .
الشيخ : فإذا وجد الصداق ؟
الطالب : صح .
الشيخ : صح .
الطالب : النكاح على المذهب .
الشيخ : فهمت ؟ ولأن الاشتقاق يدل عليه لأنه من شغر المكان إذا خلا عرفت؟ طيب
في قول آخر ؟
الطالب : نعم في قول آخر، أنه لا يجوز .
الشيخ : أنه لا يجوز .
الطالب : وذلك لوجهين : الوجه الأول ... يجب التحرز منه لحديث الباب لما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا شغار في الإسلام ) وهذا عام.
الشيخ : نعم أحسنت ، ولكنا ذكرنا من حيث الحكم أنه لو عرضت علينا قضية فيها شغار ولكن المهر تام والرضا من الزوجين حاصر وكل من الزوجين كفء فإننا لا نفسخ العقد ، نمضي العقد لأنه يفرق بين الابتداء والاستدامة وهذه مسألة ينبغي للمفتي أن يلاحظها ، ينبغي للمفتي أن يلاحظ الفرق بين الابتداء والاستدامة ، الابتداء نحتاط فيه ونتجنب ما يمكن أن يكون سبباً للإشكال ، وأما الاستدامة فإننا لا نبطل شيئاً إلا بدليل ، أقوى من الاستدامة لماذا؟ لأن الذي حصل حصل ، على أنه صحيح حصل على أنه صحيح ، فلا يمكن أن نبطل هذا الذي حصل على أنه صحيح إلا بدليل قوي يمكن قسم عرى هذا الذي عقد ، وهذه المسألة تنفعك في كثير من المسائل ، مثلاً الوضوء للطواف ، الصحيح أنه ليس بشرط وأن الإنسان لو طاف بلا وضوء فطوافه صحيح لأنه ليس هناك دليل على اشتراط الطهارة للطواف ، لكن إذا أردنا أن نفتي شخصاً يريد أن يطوف الآن ماذا نقول له؟
الطالب : توضأ ثم طف ، نقول توضأ ثم طف حتى لا تعرض نفسك للخطأ، لكن إنسان جاءنا يقول أنا طفت على غير وضوء ناسياً أو أحدثت في أثناء الطواف من أجل الزحام أو لأي سبب لا يمكن أن نقول أعد الطواف لأن الطواف انتهى وليس هناك دليل على اشتراط الوضوء حتى نقول إن طوافك باطل فعليك أن تعيده فمثل هذه المسائل مفيدة للإنسان ، أنه إذا كان الشيء سيفعل ابتداءً فباب الاحتياط أولى باب الاحتياط أولى لاسيما مع قوة الخلاف وإذا كان قد مضى فإن الاحتياط أن تبقي الشيء على ما كان عليه لأن الأصل الصحة حتى يقوم دليل بين على الفساد نعم .
قال وعن ابن عباس رضي الله عنما ، هذا مبتدأ درس الليلة
الطالب : ...
الشيخ : نعم الفوائد منين ، من حديث نافع ؟ نعم
فوائد حديث : ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار ) .
يستفاد من هذا الحديث: تحريم نكاح الشغار، ودليله: النهي، والأصل في النهي التحريم، لأن الله يقول: (( يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول )) ويقول: (( يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه )) والآيات في هذا المعنى كثيرة.
ومن فوائد الحديث: أنه لو عُقد نكاح الشغار فإنه لا يصح، لماذا؟ لأنه منهي عنه، ولو صححنا المنهي عنه لكان في ذلك مضادة لله ورسوله، لأن الذي نهى الله عنه ورسوله يراد منه إيش؟ اجتنابه والقضاء عليه، فإذا صححناه فهذا إثبات له وإبقاء عليه، ولقول النيي صلى الله عليه وسلم : ( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ) والمنهى عنه ليس عليه أمر الله ورسوله، بل أمر الله ورسوله على تركه واجتنابه فيكون بذلك باطلاً مردوداً.
ومن فوائد الحديث: عناية الشرع بالمرأة لحماية حقوقها لئلا تكون ألعوبة بيد الرجال، فإنه لو جاز الشغار لتلاعب الرجال بالنساء وصار الإنسان يجعل مولياته اللاتي ولاه الله عليهن ألعوبة يكتسب بها الأبضاع ويتزوج بها ما شاء من النساء، وجهه: النهي عن الشغار.
ومن فوائد الحديث: سد الشرع لجميع أبواب ما يقتضي النزاع، لأن النكاح من أسباب النزاع.
الطالب : الشغار .
الشيخ : قصدي نعم لأن نكاح الشغار من أسباب النزاع ، فإنه إذا وقع العقد شغاراً وساءت العلاقة بين إحدى الزوجتين وزوجها حاول هذا الزوج أن يفسد المرأة الأخرى على زوجها وحصل بذلك من النزاع والشقاق ما هو معلوم.
هذه فوائد الحديث الظاهرة وربما عند التأمل تجد فوائد أخرى، طيب.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما : أن جارية بكراً أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة ، فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم . رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وأعل بالإرسال .
انتبه يا ولد انتبه ،
يقول : عن ابن عباس رضي الله عنهما ( أن جارية بكراً ) الجارية تطلق على الأنثى الصغيرة، وتطلق على الأمة المملوكة، وتطلق على مجرد الأنثى، فلها إطلاقات بحسب السياق، ولكن الأكثر أن الجواري: النساء الصغار.
نعم يقول: ( جارية بكرًا ) هذا عطف بيان يبين أن هذه الجارية بكرًا ليست ثيبًا، ( أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة ).
( زوجها وهي كارهة ) الجملة هنا حال، يعني: والحال أنها كارهة لم ترض الزواج أو لم ترض الزوج، المهم أنها كرهت هذا العقد سواء كانت كراهتها لعين الزوج أو لمطلق النكاح، فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرها بين أن تبقى مع الزوج أو تفسخ النكاح مع أنها بكر والولي أبوها.
وقول المؤلف إن هذا الحديث: أعل بالإرسال،" رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وأعل بالإرسال " أعل : العلة وصف خفي لا يطلع عليه إلا جهابذة العلماء يوجب القدح في الحديث، وذلك لأن العلة إذا كانت ظاهرة فإنها تكون ظاهرة معلومة كل يطلع عليها مثل لو أسند الإمام أحمد حديثاً إلى عمر بن الخطاب علة هذا الحديث ظاهرة واضحة نعم ، لكن لو يأتي إنسان معاصر لشخص يسند الحديث إليه ولكنه لم يسمع منه فهذا يخفى على كثير من الناس أن الرجل المعاصر لم يسمع ممن أسند الحديث إليه، هذه علة ، ولهذا قال ابن حجر رحمه الله في شرح " نخبة الفكرة ": إن هذا من أغمض أنواع الحديث، يعني: أنه غامض، ما كل يدرك هذا الشيء الإرسال علة لا شك، والذي فات فيه إيش؟ اتصال السند، لكن إذا روي الحديث مرسلاً تارة وموصولاً أخرى وكان الواصل ثقة فإن هذه العلة لا تقدح، لأن مع الثقة زيادة علم مثال ذلك: الحديث رواه أربعة واحد اثنين ثلاثة أربعة ، تارة يروى الحديث بهذا السند كله أربعة رجال، وتارة يروى بسند واحد اثنين أربعة فيسقط واحد، هذه الرواية الثانية مرسلة، لكن إذا كان راوي الأولى ثقة فإن الإرسال في الثانية لا يقدح، لماذا؟ لأن معه زيادة علم، واحتمال النسيان في الرواية الثانية وارد، قد يكون الراوي الذي أرسله قد نسي، نعم ولهذا قال عندي في الحاشية قال ابن القيم : " رواية هذا الحديث مرسلة ليست بعلة فإنه قد روي مسنداً ومرسلاً ، فإن قلنا بقول الفقهاء الاتصال وزيادة ومن وصله مقدم على ما أرسله فظاهر وهذا تصرفهم في غالب الأحاديث وإن حكمنا بالإرسال في قول كثير من الحديثين فهذا مرسل قوي قد عضدته الآثار الصحيحة والصريحة والقياس وقواعد الشرع انتهى " رحمه الله .
إذن العلة هنا غير قادحة لا على رأي الفقهاء ولا على رأي المحدثين، لأن له شواهد تؤيده منها ما ثبت في الصحيحين فيما سبق: ( لا تنكح البكر حتى تستأذن ) وفي رواية لمسلم صريحة: ( البكر يستأذنها أبوها ) فإذا كانت لا تنكح حتى تستأذن، فأنكحت بغير استئذان صار النكاح منهياً عنه.
ولكن يرد علينا إذا كان منهيًّا عنه فكيف نخير المرأة؟ أفليس القاعدة أنه إذا كان منهياً عنه ألا يصح ثم إن اختارت النكاح جددنا العقد؟ فيقال: إن النهي هنا ليس لحق الله عز وجل وإنما هو لحق الآدمي، فإذا رضي الآدمي بإسقاط حقه وإمضاء العقد فإن العلة علة النهي تزول، ولهذا خيرها النبي صلى الله عليه وسلم خيرها ولم يفسخ النكاح.
7 - وعن ابن عباس رضي الله عنهما : أن جارية بكراً أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة ، فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم . رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وأعل بالإرسال . أستمع حفظ
فوائد حديث : ( أن جارية بكراً أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة ... ) .
الطالب : يجب .
الشيخ : يجب أن يزوجه؟
الطالب : يجب .
الشيخ : يجب أن يزوجه؟
الطالب : نعم .
الشيخ : يجب أن يزوجه وبثالثة؟
الطالب : نعم .
الشيخ : وبرابعة؟
الطالب : نعم.
الشيخ : وإن طلب ، يشتري له إماء مشكل طيب على كل حال: الحقوق الخاصة للإنسان أن يطالب والده بها، أما ما لا يختص بذات الشخص كالديون مثلاً فإنه لا يطالبه بها مثل أن يكون الولد قد أقرض أباه دراهم ثم طالبه بها وأبى أن يعطيه إياها فليس له أن يرفعه للحاكم، وإن فعل فإن الحاكم يقول له: ( أنت ومالك لأبيك ) فتبطل الحكومة يعنى: الخصومة.
ومن فوائد هذا الحديث: أن نكاح البكر ولو كان من الأب يرجع إليها لا إلى الأب، ووجهه:
أن النبي صلى الله عليه وسلم خيرها، ولو كان الأب يملك إجبارها لقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لاحق لك مع أبيك.
ومن فوائد هذا الحديث: جواز تصرف الفضولي، جواز تصرف الفضولي ، ما معنى تصرف الفضولي؟ يعني أن يتصرف الإنسان في حق الغير بغير إذنه، فإذا أذن له نُفذ التصرف، ووجه ذلك: أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل أمر هذا النكاح أي: نكاح الجارية التي أكرهت على الزوج أو على الزواج جعل أمرها إليها، فيفهم من هذا: أنها إن أجازته نفذ، وإن لم تجزه انفسخ، فإذا كان هذا في النكاح مع خطورته ففي غيره من العقود أولى، فعلى هذا لو أن شخصاً باع سيارة إنسان بلا توكيل لكنه يعرف أن هذا الرجل يرغب أن يبيع سيارته، فجاء شخص يطلب سيارة فاغتنم الفرصة فباعها عليه بدون توكيل، ثم بعد ذلك أخبر صاحب السيارة ووافق فهل العقد يصح أو لا يصح؟
الطالب : يصح.
الشيخ : يصح، طيب وهل يملكه المشتري من حين العقد، أو من حين الإجازة؟
الطالب : من حين العقد .
الشيخ : من حين العقد، لأنه أجاز العقد السابق، وهذا يشبه من بعض الوجوه ما مر علينا في درس الصباح وهو إجازة الورثة للوصية أو قبول الموصى له؟ قبول الموصى له إذا قبل الموصى له الوصية بعد موت الموصي بمدة، فهل ينسحب الملك على ما مضى وتكون في ملك الموصى له من موت الموصي أو من قبول الموصى له؟ نعم ، ذكرنا أن في هذا خلافاً، وأن الذي مشى عليه صاحب " زاد المستقنع " أن الملك يثبت من حين الموت، ينسحب الملك على ما قبل القبول، وأن المذهب لا يثبت إلا بالقبول نعم.
ومن فوائد هذا الحديث: أن الشريعة الإسلامية تأخذ للمظلوم حقه، ولو كان على أقرب الناس إليه، وجهه: أن النبي صلى الله عليه وسلم خير هذه المرأة التي زوجها أبوها وهي كارهة، لأن هذا ظلم لها، من أظلم الظلم أن المرأة تُزوج بشخص تكرهه، لأن هذا الشخص سيبقى شريكها في البيت وفي الأولاد، فكيف يمكن أن نجبرها على شخص لا تريده؟ يحصل عليها من الضرر والقلق النفسي، وربما يصل أحياناً إلى حد الجنون، بعض النساء تحاول أن تحرق نفسها أو أن تقتل نفسها من شدة ما وجدت من القهر، ولا شك أن هذا من الاعتداء والظلم، والشرع يرفع الظلم عن المظلوم ولو كان من إيش؟ من أقرب الناس إليه.
8 - فوائد حديث : ( أن جارية بكراً أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة ... ) . أستمع حفظ
وعن الحسن عن سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما ) . رواه أحمد والأربعة ، وحسنه الترمذي .
( أيما امرأة )، هذه جملة شرطية، فعل الشرط: ( زوجها ) وجوابه : ( فهي للأول منهما ) منهما أي من الزوجين طيب وذلك لأن عقد الولي الثاني ورد على امرأة متزوجة فلم يصح، وعلى هذا فتكون المرأة للأول للزوج الأول الذي عُقد له أولًا، والمثال واضح: امرأة لها أخوان خطبت من أخيها الأكبر فزوجها، وخطبت من الأصغر وهو في بلد آخر مثلاً ولم يعلم أن أخاها الأكبر زوجها فزوجها لمن تكون؟ للأول، ووجهه ظاهر، لأن عقد الثاني ورد على مزوجة فلا يصح.
طيب فإن كان الأول أخًا لأب والثاني أخ شقيق؟
الطالب : الأول .
الشيخ : لا فهي للثاني ، لأن الأول ليس له ولاية الأول أخ من أب، والثاني أخ شقيق، وإذا اجتمع أخ شقيق وأخ لأب فالولاية للأخ الشقيق، لأنه أقوى، واضح؟
إذا زوجاها معاً لاثنين فإنه ينفسخ النكاحان، لماذا؟ لأنه لا يمكن تصحيح أحدهما فيفسخ النكاحان، وإن زوجاها واحداً بعد الآخر، ولكن جُهل السابق أو نُسي فحينئذٍ يقرع، لأن أحد العقدين صحيح ولكنه مجهول حينئذٍ يقرع.
فصارت الأقسام ثلاثة:
القسم الأول: أن نعلم المتأخر فالنكاح للأول.
الثاني: أن نعلم أنهما وقعا معاً، وهذا فيه صعوبة تصويره فيه صعوبة لكن تتميماً للأقسام فهنا لا يصح النكاحان، لأنه لا مزية لأحدهما على الآخر.
الثالث: أن نعلم الترتيب أي أن أحدهما قبل الآخر، لكن نجهل أو ننسى، فهنا يُقرع بينهما، لماذا يقرع؟ لأننا نعلم أن أحد العقدين صحيح، وأنها الآن محبوسة على أحد الزوجين ولا يمكن أن نقول: لا نكاح، بل النكاح ثابت لأحد الرجلين فيميز أحدهما بقرعة، لأن الحقين إذا اجتمعا وتزاحما ولم يمكن الجمع بينهما فإنه لا يمكن استحقاق أحدهما إلا بقرعة والقرعة تجري في أعظم من هذا، تجرى في الأنفس، القرعة تجري حتى في الأنفس في الهلاك، لو كان الناس في سفينة في البحر وكانت السفينة مثقلة ولابد أن يلقي بعض الركاب ليسلم الباقون فإن تُرك الركاب غرقوا جميعاً فهل نلقيهم جميعاً؟
الطالب : لا .
الشيخ : ليش ما نلقيهم إلا الربان بس اللي يقود السفينة ؟ نقول لا يمكن أن نلقيهم، جميعاً لأن هذا إزهاق لنفوس بريئة، إذن من نلقي؟ قال الشباب: ألقوا الشيوخ، لأنهم أقرب إلى الموت، صح هذا؟ لا يصح، وقال الشيوخ: ألقوا الشباب، لأن الأمهات يلدن بدلهم؟ إيش نقول ؟ نقول: لا هذا ولا هذا، نقول: بالقرعة ، نقرع كما حصل ليونس عليه الصلاة والسلام نعم يونس ركب في فلك مشحون مملوء وآل إلى الغرق إلا أن يلقى بعض الركاب، فساهم فصارت القرعة على جماعة منهم يونس وألقي في البحر، لكن الله أعلم أن الذين القوا معه هلكوا، أما هو فقيد الله له حوتاً كبيراً ابتلعه بدون مضغ أكله هكذا جميعاً وبقي في بطنه، قال الله عز وجل: (( فلولا أنه كان من المسبحين * للبث في بطنه إلى يوم يبعثون )) سبحان الله. لكن صدق رسول الله: ( تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة ) لما كان من المسبحين عرفه الله عز وجل في الشدة فأنقذه.
9 - وعن الحسن عن سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما ) . رواه أحمد والأربعة ، وحسنه الترمذي . أستمع حفظ
فوائد حديث : ( أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما ) .
أنه ينبغي للأولياء إذا خُطب من أحدهم أن يرد الأمر إلى الآخرين مخافة أن يقع العقد منهم بدون علم فيحصل اللبس.
وفيه أيضاً من فوائد الحديث: أنه إذا عقد أحد الأولياء قبل الثاني فالحكم لمن ؟
الطالب : للأول .
الشيخ : للأول، ولكن لابد أن يكون كل واحد منهما وليا، أما لو كان السابق غير ولي ولكنه ابن عم أو أخ لأب مع أخ شقيق أو ما أشبه ذلك فلا عبرة بعقده.
ومنها: اعتبار الأسبقية في الدين الإسلامي، ولهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام من دعاه اثنان أن يجيب أسبقهما، أن يجيب أسبقهما فالأولية لها مزية في الدين الإسلامي، وقد تكون الآخرية أفضل أو أحق أو أولى، المهم الأصل أن الأولية لها الفضل.
ثم قال : " وعن جابر رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه أو أهله ) أو هنا للش ( فهو عاهر ) رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه، وكذلك ابن حبان ".
إذا زوج الولي موليته وجهلنا السابق منهما نقول لها خيري بينهما ؟
الشيخ : ما يمكن تخير لأنها قد تختار الثاني ، تختار الثاني .
السائل : يعني يكون هذا برضاها .
الشيخ : لا ما يصلح ، هي راضية ، لكن نسيت مع أوليائها أو جهلت نعم .
قلنا إن تخيير النبي صلى الله عليه وسلم للجارية فرع عن صحة نكاحها لأنها وإن كانت مكرهة فإن الآدمي قد يسقط حقه لكنها لم تسقط حقها ؟
الشيخ : نعم، يعني يدل على الصحة .
السائل : يدل على الصحة .
الشيخ : نعم .
السائل : قلنا كيف يدل على الصحة؟ لأن للآدمي أن يسقط حقه ...
الشيخ : كيف ؟
السائل : أقول قلنا يعني كيف يصح النكاح وهي مكرهة قلنا لأن الآدمي قد يسقط حقه .
الشيخ : لأن هذا حق آدمي .
السائل : إي .
الشيخ : نعم .
السائل : لكن أحسن الله إليك نظام في أنها لم تسقط حقها لأن ... إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشتكي فهي لم تسقط حقها .
الشيخ : لكن لما خيرها لما خيرها لو اختارت البقاء ، حنا ما ندري الحديث هل هي اختارت البقاء أم لا، لأن في حديث آخر أن الرسول لما خيرها قالت لا أنا أريد البقاء مع الزوج لكني أردت أن يعرف النساء أن أمرهن بأيديهن .
السائل : لكن أحسن الله إليك التخيير .
الشيخ : أما هذا الحديث ما فيه شيء .
السائل : التخيير وقع يعني بعد الإكراه وبعد الشكوى .
الشيخ : نعم نعم .
السائل : فكيف يصح النكاح ...
الشيخ : لما خيرها أرأيت لو اختارت أن تبقى .
السائل : نقول ما .
الشيخ : يعني نعقد النكاح من جديد ؟
السائل : نعم .
الشيخ : لا ما هو بظاهر الحديث ، ظاهر الحديث أنه لو خيرها بقيت ، نعم؟
12 - قلنا إن تخيير النبي صلى الله عليه وسلم للجارية فرع عن صحة نكاحها لأنها وإن كانت مكرهة فإن الآدمي قد يسقط حقه لكنها لم تسقط حقها ؟ أستمع حفظ
في الحديث زوجها وهي كارهة فهي إما أنها كارهة للزوج أو للعقد فلو كرهت المرأة الآن الزواج لأجل لإكمال الدراسة فهل يقبل قولها في هذا ؟
الشيخ : نعم .
السائل : لو كرهت المرأة الزواج ... أو غيرها من الأسباب التي يحتج بها النساء الآن لتعطيل الزواج لو ... أباها يعني في هذه القضية هل يقبل قولها أو تقبل حجتها في الكراهة ؟
الشيخ : إي نعم ولكن لاحظوا أيضاً هذه مسألة يجب التنبه لها ، لو ادعت أنها مكرهة بعد الدخول ، لو ادعت أنها مكرهة بعد الدخول فالفقهاء يقولون لا تقبل إلا ببينة ، ولو ادعت أنها مكرهة قبل الدخول فإن قولها يقبل .
السائل : ... لو رأى وليها المصلحة في تزويجها الآن لو تأخرت ما جاءها أحد .
الشيخ : نعم ، على كل حال يقنعها ويقول لها أنت إن تأخرت ما جاءك أحد ، فإن قالت أنا راضية ولا يهمها أن يأتيها أو لا يأتيها أحد ، فالأمر إليها نعم .
13 - في الحديث زوجها وهي كارهة فهي إما أنها كارهة للزوج أو للعقد فلو كرهت المرأة الآن الزواج لأجل لإكمال الدراسة فهل يقبل قولها في هذا ؟ أستمع حفظ
كثير من الآباء يزوجون بناتهم بالقوة بدون رضاهن ثم بعد ذلك ترضى البنت ؟
الشيخ : ترضى .
السائل : ترضى نعم ، فهل نقول النكاح الآن صحيح ؟
الشيخ : هذا ينبني على حديث ابن عباس ، نقول لها الخيار ، لها الخيار ولكنا نخاطب الأب من قبل نقول هذا حرام عليك لأن المرأة قد تقنع بالزوج بعد الزواج مخافة أنها إذا فارقته وبقيت ثيباً أن لا يأتيها أحد فتبقى معه على إغماض يعني وتقول أخف الضررين نعم أقول إذا جاءها ... تقبل ...
الشيخ : لا بل قبل أن يأتيها ، بل ربما تقبل بمجرد أول ليلة لأنها إذا تحولت إذا ثيب ما ...
السائل : يعني يكون صحيح ؟
الشيخ : إي نعم يكون صحيح لكن ما لم تكن كارهة ما لم تبقى على كرهها نعم .
السائل : شيخ أحسن الله إليك كيف تكون هذه الصورة في تزوج ...
الشيخ : أنا ما رأيتك أشير إلى عبد الرحمن ، الأعمال بالنيات .
السائل : يكمل سؤاله .
الشيخ : أسقطت حقك؟
السائل : لا ما أسقطت.
الشيخ : طيب كمل.
سؤال عن وقوع العقدين في وقت واحد بالنسبة لتوريج المرأة الواحدة ؟
الشيخ : معاً ؟
السائل : واحدة نعم.
الشيخ : معاً ؟
السائل : مع أنه لا بد من استئمارها ، أو استئذانها .
الشيخ : هذه ما هو مشكلة كل واحد مستأذن وقالت لا بأس
السائل : تقول للثاني الأول استأذني ...
الشيخ : ربما أنه استأذنها تظنه أنه يشاور أخاه ومتفقين على الثاني ، ربما تظن هذا الظن وبعض النساء يكون عنده غفلة ما تقول مثلاً أن أخوي قد خطبني لشخص آخر ، هي ما هي مشكلة مسألة .
المشكل كيف يقع العقدان معاً لشخصين ؟ هذه هي المشكلة لكن تتصور عقلاً غير مستحيلة بحيث مثلاً يكون كل واحد منهم في مكان فيقول مثلاً أحدهما زوجت ويقول قبلت والثاني كذلك في لحظة واحدة في لحظة واحدة يمكن لكن هذا صعب إدراكه .
السائل : إذا جاء ... فقال ... ولكن هي في أول الأمر ما وافقت لكن جاء واحد رجل ... فقال ...
الشيخ : ما يحق له ، ما دام دخل عليها الزوج لا يقبل قولها ...
السائل : يعني ما دخل ...
الشيخ : لا ، ما في قسامة ، القسامة في الدماء يا شيخ ، لا على كل حال هذه ما نقبلها بعد الدخول أبداً ما تقبل بعد الدخول إذا قال ... بعد الدخول قلنا لا نقبل .
السائل : يعني قبل الدخول .
الشيخ : قبل الدخول يقبل .
السائل : ولو كان .
الشيخ : ولو كان هكذا بذمتها هي .
السائل : ...
الشيخ : إي نعم ، هو إذا صار ... إذا كان عنده شهود الولي أنها راضية فلا يمكن تدعي فيما بعد أنها لم ترض.
في السفينة التي كادت أن تغرق وقلنا بالقرعة في ذلك إنقاذا لمجموع الناس الذين على ظهر السفينة ؟
الشيخ : نعم .
السائل : ذكرنا أنه لا يحل له أن يقتل من أكره على قتله لأنه فيه استبقاءً لنفسه يعني مقابل ...
الشيخ : إي هذا ما قتله ، ما راح يقذف مثلاً ناس معينين بدون قرعة ، أما نعم لو قال أنتم القريبين من البحر اقذفوهم بالبحر هدول القريبين هدول الي على الجدار الي يم البحر نعم .
السائل : هم سيقتلون غيرهم لابقاء أنفسهم .
الشيخ : لا لا ، القرعة قد تكون على زيد أو على عمرو ، ما هو بعلى شيء معين .
السائل : يعني يشترط الرضا ؟
الشيخ : ها ؟
السائل : يشترط رضا جميع من في السفينة ، لا لا لا بد أن يكون الولي على السفينة يجبرهم ، يمكن كلهم يقول ما نرضى نخاف تسقط علينا ، نقول طيب أنت إذا خفت تسقط عليك الآن ، إذا خفت من الموت تغرق السفينة وتموت أنت وغيرك وربما لا تقع القرعة عليك وتسلم ، المصالح مقدمة .
السائل : شيخ ؟
الشيخ : نعم .
السائل : ...
الشيخ : هذه فيها خلاف قديم ، فيها خلاف والمحققون من المحدثين يرون أنه متصل .
16 - في السفينة التي كادت أن تغرق وقلنا بالقرعة في ذلك إنقاذا لمجموع الناس الذين على ظهر السفينة ؟ أستمع حفظ
مناقشة ما سبق .
الطالب : أقول ... أخوها لأن الأخ أقرب .
الشيخ : العم أليس ولياً ؟
الطالب : نعم لكن إذا كان ولي آخر أقرب منه فهو أحق .
الشيخ : يعني هو في هذه الصورة ليس ولياً ؟
الطالب : ليس ولي .
الشيخ : ويش تقولون ؟
الطالب : ولي .
الشيخ : إي زوجها عمها أولاً ثم زوجها أخوها ثانياً .
الطالب : الأخ ؟
الشيخ : كما قال ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : طيب العم أليس ولياً يورد عليك .
الطالب : ولي .
الشيخ : طيب إذن ، الحديث ( أيما امرأة زوجها وليان ).
الطالب : الأخ بالولاية من العم .
الشيخ : هو مع وجود الأخ ليس بولي هذا الجواب ، طيب .
يا هداية الله ؟
الطالب : نعم.
الشيخ : امرأة زوجها أخوها من أبيها ثم زوجها أخوها الشقيق من بعده ؟
الطالب : أخوها الشقيق .
الشيخ : أهما الذي يصح الأول ولا الثاني ؟
الطالب : الثاني .
الشيخ : الثاني ؟
الطالب : لأنه أقوى .
الشيخ : الحديث للأول منهما .
الطالب : ...
الشيخ : ليس للأخ لأب ولاية ؟ لماذا؟
الطالب : لأن الأقوى يكون موجود .
الشيخ : أحسنت ، صح؟
الطالب : نعم .
الشيخ : طيب زوجها وليان وجُهل الأول ؟ أحمد ؟
الطالب : زوجها وليان .
الشيخ : وجهل الأول .
الطالب : فإنه يقرع بين العقدين.
الشيخ : كيف يقرع؟
الطالب : لأن ثبت أنها في ذمة أحد الزوجين والحقوق إذا لم ...
الشيخ : يقرع بينهما طيب زوجها وليان في آنٍ واحد ؟
الطالب : فالعقدان باطلان .
الشيخ : فالعقدان باطلان تمام .
وعن جابر رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه أو أهله فهو عاهر ) . رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه ، وكذلك ابن حبان .
نأخذ درس جديد قال عن جابر وأظنا أخذناه ولكن ما أدري كيف ما سمعتونا به .
الطالب : ...
الشيخ : " وعن جابر رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه أو أهله فهو عاهر ) ".
( أيما عبد تزوج ) أي هذه شرطية، وما زائدة للتوكيد، وتزوج فعل الشرط، وجملة ( فهو عاهر ) جواب الشرط
وقوله: ( بغير إذن مواليه ) الموالي هم الذين أعتقوه في الأصل، وقد يطلق المولى على المالك ، قد يطلق المولى على المالك ، وهو المراد هنا المراد المالك ، وذلك لأنه إذا أعتق ملك نفسه، لكن ما دام مملوكاً فالأمر لسيده، قال الله تعالى : (( وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم )).
وقوله: ( أو أهله ) أو هذه للشك من الراوي، يعني هل لفظ الحديث بغير إذن مواليه أو بغير إذن أهله، والمعنى واحد، طيب إذن المراد بالموالي هنا من؟ الملاك.
وقوله: ( فهو عاهر ) العاهر الزاني، العاهر هو الزاني وذلك لأن نكاحه غير صحيح، إذ إن العبد لا يملك أن يزوج نفسه، ودليل ذلك في القرآن قوله تعالى: (( وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم )).
(( من عبادكم )) جمع عبد وهو الذكر المملوك، فقوله: (( وأنكحوا )) يدل على أن العبد لا يزوج نفسه، وإنما يُزوج فهو كالأيم الأنثى التي مات عنها زوجها أو فارقها، لا تُنكح نفسها، ينكحها من ؟ وليها، إذن فتزوج العبد بغير إذن مواليه، أي بغير إذن أسياده كتزوج المرأة بغير ولي.
18 - وعن جابر رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه أو أهله فهو عاهر ) . رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه ، وكذلك ابن حبان . أستمع حفظ
فوائد حديث : ( أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه أو أهله فهو عاهر ) .
الصيغة الثانية: أن يقول السيد لعبده: تزوج، فيقول ولي المرأة للعبد نفسه، زوجتك بنتي فلانة، فيقول العبد: قبلت.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( لا يجمع بين المرأة وعمتها ، ولا بين المرأة وخالتها ) . متفق عليه .
( لا يجمع ) لا نافية ولكن هذا النفي بمعنى النهي: أي: لا تجمعوا بين المرأة وعمتها يعني: في النكاح لأن المرأة في هذه الحال تكون بنت أخي الأخرى، ولا بين المرأة وخالتها، لأنها تكون بنت أختها، فلا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها.
هل نقول في هذه الحال: إن عمة الزوجة حرام وخالة الزوجة حرام على الزوج؟ يعبر بعض العلماء بذلك فيقول: هذا حرام، ولكنه تحريم إلى أمد، ولكن الصحيح أنها ليست حراماً، إنما الحرام الجمع، نقول: هكذا اتباعاً للفظ القرآن والسنة، ففي القرآن: (( وأن تجمعوا بين الأختين )) ولم يقل: وحرمت عليكم أخوات نسائكم، وفي السنة ( لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها )، ولم يقل: حرمت عليكم عمات نسائكم وخالات نسائكم، والمحافظة على اللفظ الذي جاء به القرآن والسنة لا يولد إشكالاً، وما قاله الفقهاء رحمهم الله ولد إشكالاً، فإن بعض الناس ظن أنها أي أخت الزوجة أو عمتها أو خالتها لما كانت حراما فإنها تكون محرماً، والذي ظن ذلك هم العامة قالوا: مثل أم الزوجة حرام على الزوج وهي محرم، إذن أخت الزوجة مَحرَم إلى وقت معين وعمتها مَحرَم إلى وقت معين وخالتها مَحرَم إلى وقت معين! ! فإذا قلنا: ليست أختها حرامًا وليست عمتها حرامًا وليست خالتها حراماً، ولكن الحرام هو الجمع زال الإشكال، وصار توهم المحرمية ليس بوارد صار توهم المحرمية غير وارد، إذن فالمحرم الجمع، طيب إذا ضممنا هذا الحديث إلى الآية الكريمة صار النساء اللاتي يحرم الجمع بينهن ثلاثة: أخت الزوجة، وعمتها، وخالتها فقط وهذا يسير جداً، واضح؟ طيب.
إذا قال قائل: هل مثل ذلك أختها من الرضاع؟ عمتها من الرضاع، خالتها من الرضاع؟
فالجواب: نعم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ) فإذا حرم الجمع بين الأختين من النسب حرم الجمع بينهما من الرضاع، وإذا حرم الجمع بين المرأة وعمتها من النسب حرم الجمع بينها وبين عمتها من الرضاع، وإذا حرُم الجمع بين المرأة وخالتها من النسب حرم الجمع بينها وبين خالتها من الرضاع، خلافاً لما ذهب إليه شيخ الإسلام من أنّ أخت الزوجة من الرضاع وعمتها وخالتها لا يحرم الجمع بينهن وبين الزوجة، لأن عموم الحديث: ( يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ) تدخل فيه هذه الصورة، فإنه إنما حرم الجمع بين الأختين من أجل ، بين الأختين ، من أجل النسب، إذن يحرم الجمع بين الأختين من أجل الرضاع كما حرم الجمع بينهن من أجل النسب، وكذلك يقال في المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، طيب هل يجوز للإنسان أن يجمع بين زوجة رجل وبنته من غيرها؟
الطالب : نعم .
الشيخ : هل يجوز للرجل أن يجمع بين زوجة رجل وبنته من غيره؟
الطالب : يجوز نعم .
الشيخ : نعم يا جماعة ؟
الطالب : زوجة الرجل كيف يتزوجها؟
الشيخ : يعني بعد ما مات ، مات الرجل وتزوج إنسان زوجته ثم بعد ذلك تزوج بنته من غير الزوجة؟
الطالب : جائز .
الشيخ : يجوز.
الطالب : نعم .
الشيخ : إي نعم هذا الجائز لأن الذي يحرم الجمع بينهن كم؟ ثلاث فقط وما عدا ذلك لا يحرم.
طيب هل يجوز أن يجمع بين المرأة وبنتها من غير زوجها؟ يعني معناه مات رجل عن امرأة ثم تزوجها إنسان ثم جمع إليها بنتها من غيره؟
الطالب : هذا ما يجوز .
الشيخ : ليش ما يجوز ؟
الطالب : (( وأمهات نسائكم )).
الشيخ : لأنها أم امرأته، وقد قال تعالى في المحرمات إلى الأبد: (( وأمهات نسائكم )) واضح؟ طيب إذن بين زوجة الرجل وبنته من غيرها جائز، بين زوجة الرجل وابنتها من غيره ؟
الطالب : لا يجوز.
الشيخ : لا يجوز.
الطالب : لا يجوز.
الشيخ : سبحان الله!
الطالب : لأنها أمه.
الشيخ : ... لا يجوز ، ولو نقصت الأصوات في الأول تقول لا يجوز ... لكن نقصت نعم لا يجوز ما في إشكال يا جماعة لأن زوجة الرجل بنتها من غيره هي أم زوجته ، هل يجوز نكاح أم الزوجة ؟ ! حتى لو طلق البنت ، لو طلق البنت الآن ، أو ماتت لا يجوز أن يتزوج أمها، لأنها محرمات ... إلى الأبد.
طيب هذا الذي ذكر أحسن بكثير من قول العلماء أو بعض الفقهاء: " كل امرأتين لو قدرت إحداهما ذكراً والأخرى أنثى لم يحل أن يتزوجها لأجل النسب أو الرضاع لا لأجل الصهر" هذه العبارة ، يعني يقول كل امرأتين - لا تكتبوها لأنها صعبة ما تفهم حتى - " كل امرأتين لو قدر أن إحداهما ذكراً والأخرى لم يحل أن يتزوجها بنسب أو رضاع لا مصاهرة "
الطالب : صحيح .
الشيخ : هو صحيح لكن أيها أسهل ويا اللفظ القرآني والنبوي؟ القرآني والنبوي أفضل بكثير، لأنك تقول: الذي يحرم الجمع بينهن ثلاث فقط: المرأة وأختها، والمرأة وعمتها، والمرأة وخالتها وانتهى
فإذا سألك سائل: هل يجوز أن يجمع بين زوجة إنسان وبنته من غيرها؟
الطالب : نعم يجوز .
الشيخ : تقول نعم .
تقول: نعم، لأنه لا يدخله الحديث، ومن هنا ننبه أنه ينبغي لنا أن نحافظ على الألفاظ الشرعية في مثل هذه المسائل، مثلاً عند العامة يسمون زوجة الأب إيش؟ خالة، الآن لو تقول للعامي: يجوز أن يجمع بين بنت الرجل وزوجته ، بنت الرجل من غيره ، بنت الرجل وزوجته ، قالوا: خالة، شلون يجوز ، يجوز بينه وبين خالته .
الطالب : ...
الشيخ : إي نعم ، أنا أقول أن الكلمات في الحقيقة قد تغير المعنى، ولهذا ربما يجي واحد يقول: أبو الزوجة خال، من يتكلم يقول هذا إنسان مات عن خاله وعمه، مشكلة، ولهذا نهى الرسول عليه الصلاة والسلام أن تسمى صلاة العشاء العتمة، لأن هذه التسمية للأعراب وقال: ( إنها في كتاب الله العشاء ) فالمحافظة على الألفاظ الشرعية أولى.
ثم قال المؤلف رحمه الله ، طيب با يجمع إلى آخره .
الآن الحديث يدل على تحريم الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، والصحيح: أن ذالك يشمل الرضاع كما هو في النسب، طيب إذا وقع العقد على واحدة بعد الأخرى فأي العقدين يصح؟
الطالب : الأول .
الشيخ : الأول، إذا وقع العقد عليهما جميعا فقال: زوجتك ابنتي هاتين؟
الطالب : يبطل .
الشيخ : يبطل العقد .
الطالب : نعم .
الشيخ : إي نعم يبطل العقد، لأنه لا يمكن فسخ أحدهما دون الأخرى، طيب ما الجواب عن قول صاحب مدين لموسى : (( إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين )) ؟
الطالب : ما في جمع .
الشيخ : ما في جمع ؟ إي نعم ما في جمع يقول: إحداهما، لكن يرد عليه مسألة التعيين وقد أجبنا عنه فيما سبق، نقول: لأن موسى عين ما يريد منهما فلا إشكال فيه. طيب
ثم قال : وعن عثمان رضي الله عنه ها؟
الطالب : الفوائد .
الشيخ : هذه الفوائد.
20 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( لا يجمع بين المرأة وعمتها ، ولا بين المرأة وخالتها ) . متفق عليه . أستمع حفظ
فوائد حديث : ( لا يجمع بين المرأة وعمتها ، ولا بين المرأة وخالتها ) .
وعن عثمان رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا ينكح المحرم ولا ينكح ) . رواه مسلم ، وفي رواية له : ( ولا يخطب ) . وزاد ابن حبان : ( ولا يخطب عليه ) .
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ( تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم ) متفق عليه.
ولمسلم عن ميمونة نفسها رضي الله عنها: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال ) ".
هذا الحديث بل هذان الحديثان في حكم تزوج المحرِم وتزويج المحرمة، قال النبي عليه الصلاة والسلام: ( لا ينكح المحرم ) يعني لا يتزوج، وهذا يشمل المرأة والرجل، فالمرأة لا يجوز أن تنكح، والرجل لا يجوز أن ينكح، وذلك لأن الإنسان إذا نكح وهو محرم فلا يخلو من حالين إما أن يتعجل فيدخل بزوجته، وهذا يؤدي إلى فساد النسك وقد قال تعالى: (( وأتموا الحج والعمرة لله )) .
وإما أن يبقى قلبه معلقًا بالزوجة فيفسد عليه الإقبال على نسكه، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، كذلك ( ولا ينكح ) أي لا ينكح غيره وهذا في الولي، فإذا كان الولي محرماً فإنه لا يُزوج موليته ولو كانت حلالا، ولو كان زوجها الذي تزوجها حلالاً.
وفي رواية له: ( لا يخطب ) لا يخطب يعني لا يتقدم لشخص يخطب موليته ابنته أو أخته، والحكمة في ذلك: هي تعلق القلب وانشغاله بهذه الخطبة.
وقوله: ( ولا يُخطب عليه ) يعني: المرأة إذا كانت محرمة فإنها لا تُخطب، فنهى عليه الصلاة والسلام عن عقد النكاح وعن وسائله وذرائعه، الوسائل والذرائع هي الخطبة والنكاح العقد.
22 - وعن عثمان رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا ينكح المحرم ولا ينكح ) . رواه مسلم ، وفي رواية له : ( ولا يخطب ) . وزاد ابن حبان : ( ولا يخطب عليه ) . أستمع حفظ
فوائد حديث : ( لا يَنْكِحُ المحرم ولا يُنْكٍحُ ) .
الطالب : ( لا ينكح ).
الشيخ : ( لا ينكح ) وهو إن كان بالجزم فهو نهي صريح، وإن كان بالرفع فهو نفي بمعنى النهي، وظاهر الحديث أنه ما دام محرمًا فالنكاح غير صحيح حتى ولو بقي عليه التحلل الثاني، مثاله: رجل كان حاجاً فرمى جمرة العقبة يوم العيد وحلق حل التحلل الأول هل يجوز أن يتزوج؟ ظاهر الحديث أنه لا يجوز، ولكن القول الثاني في المذهب وهو اختيار شيخ الإسلام: أنه يجوز، وقال: إن قوله: المحرم أل هنا تفيد الكمال، يعني المحرم إحراما كاملا وأما ما بعد التحلل الأول فإن المحرم النساء كما جاء في الحديث : ( إذا رميتم وحلقتم حل لكم كل شيء إلا النساء ) إلا النساء وهذا عقد وليس نساء، فلهذا ذهب شيخ الإسلام رحمه الله وجماعة من العلماء وأظنه رواية عن أحمد أنه يجوز عقد النكاح بعد التحلل الأول، ولكن المشهور من المذهب أنه كالعقد قبل التحلل الأول.
والذي ينبغي للمفتي في هذه المسألة أنه إذا كان ابتداء العقد فلا يُعقد، لكن لو فرض أن أحدًا قد عقد فهذا هو الذي ينبغي أن يقال بالقول الثاني لصعوبة تجديد العقد، ولأنه ربما يكون هناك ذرية جاءوا من بعد، مثال هذا: لو أن شخصاً حج ورمى وطاف وسعى ولكن لم يحلق ثم عقد النكاح قبل أن يحلق وقبل أن يفدي عن الحلق فماذا نقول؟ نقول: هذا صحيح، أما لو قال: أريد أن أعقد النكاح، قلنا له: اصبر حتى تحل التحلل الثاني احتياطا وإبراء للذمة.
طيب من فوائد الحديث: أنه لا ينبغي للإنسان أن يأتي بما يشغله عن العبادة أو بما يكون ذريعة لإفسادها من أين يؤخذ؟
الطالب : ...
الشيخ : من نهي المحرم عن النكاح، لأنه إما أن ينشغل، وإما أن يدخل فيفسد نسكه.
ومن فوائد الحديث: تحريم خطبة المخرم خاطبًا كان أو مخطوبًا، لقوله : ( لا يخطب ولا يخطب عليه ).
ومن فوائد الحديث: الإشارة إلى سد الذرائع من أين تؤخذ ؟
الطالب : ( ولا يخطب ).
الشيخ : ( ولا يخطب ) طيب وظاهر الحديث أنه لا تجوز الخطبة تصريحا ولا تعريضا، وقد يقول قائل: إن الخطبة الكاملة هي الصريحة، وأن التعريض لا بأس به مثل أن يصادف رجل آخر وهو محرم ويقول مثلا لا تفوتني ابنتك، أو أنا أرغب في مثل ابنتك أو ما أشبه ذلك، هذا يسمى عند العلماء تعريضا، ولكن لا شك أن الأحوط هو ألا يخطب لا تعريضًا ولا تصريحًا.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم . متفق عليه . ولمسلم عن ميمونة نفسها رضي الله عنها : أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال .
وقوله: ( وهو محرم ) جملة حالية في محل نصب من فاعل تزوج وهو النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو محرم بالعمرة، ولمسلم عن ميمونة نفسها التي عقد عليها النكاح ( أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي حلال ) وفيه أيضاً حديث آخر حديث أبي رافع رضي الله عنه ( أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال قال : وكنت السفير بينهما ) يعني الواسطة، فهنا تعارض حديث ابن عباس المتفق عليه مع حديث ميمونة الذي رواه مسلم وحديث أبي رافع، فاختلف العلماء رحمهم الله في الترجيح بينهما، فمن العلماء من رجح حديث ابن عباس من وجهين من حيث السند ، نعم من وجه واحد فقط من حيث السند، لأنه متفق عليه، في أيضًا وجه آخر: أن ميمونة خالته فهو من أعلم الناس بها، ومنهم من رجح حديث ميمونة من وجهين بل من ثلاثة أوجه:
الوجه الأولى: أنها هي صاحبة القصة، ومعلوم أن صاحب القصة أدرى بها من غيره.
الوجه الثاني: أنها يؤيدها حديث أبي رافع وهو السفير الواسطة بينهما.
الوجه الثالث: أنه الموافق لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا ينكح المحرم ) والأصل عدم الخصوصية، فإذا كان الأصل عدم الخصوصية فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يتزوج وهو محرم، لأن الأصل أن ما ثبت للأمة ثبت له، وما ثبت له ثبت للأمة إلا بدليل، وهذا القول الثاني هو الصحيح أن النيي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال.
فإذا قال قائل: ماذا نصنع بحديث ابن عباس؟
قلنا: ابن عباس رضي الله عنه لم يطلع على أنه تزوجها إلا بعد أن أحرم النبي صلى الله عليه وسلم فظن أنه تزوجها وهو محرم فروى ما بلغه ولم يبلغه قبل ذلك أنه تزوجها وهو حلال، فالصواب: أنه تزوجها وهو حلال، وابن عباس رضي الله عنهما لم يطلع على ذلك إلا بعد أن أحرم، على هذا لا تثبت الخصوصية للرسول عليه الصلاة والسلام في ذلك، أي: في جواز نكاحه وهو محرم، أما على من رجح حديث ابن عباس فإنه يقول: هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، وقد خص النبي بمسائل كثيرة في النكاح.
24 - وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم . متفق عليه . ولمسلم عن ميمونة نفسها رضي الله عنها : أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال . أستمع حفظ
وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج ) . متفق عليه .
إن أحق : أحق اسم تفضيل منصوب على أنه اسم إن، و ( ما استحللتم ) خبر إن، و ما هنا في قوله : ( استحللتم به ) اسم موصول، أي الذي استحللتم به الفروج، وقوله : ( أحق الشروط أن يوفى به ) أن يوفى أنا قلت أن توفوا به بناء على ما كنت أحفظه من قبل ، أن يوفى به يعني أن يوفى به إذا شُرط ما استحل به الفرج.
ما معنى قوله: ما استحل به الفرج؟ لأن الزوجة أو أهلها الذين اشترطوا ذلك لم يبيحوا الفرج للزوج إلا إذا التزم بهذا الشرط، فصار توقف جل الفرج على قبول هذا الشرط، ولهذا قال: ( ما استحللتم به الفروج ) وإلا فإن الفروج تُستحل بالعقد، لكن الشرط في العقد كالأصل ، طيب.
قوله: ( إن أحق الشروط ) الشروط جمع شرط، والشرط يطلق على شرط الصحة وعلى شرط اللزوم ، في شروط للصحة هذه تسمى شرط العقد، شروط للزوم تسمى شرطًا في العقد، ولهذا يميز العلماء بين شروط النكاح والشروط في النكاح، وشروط البيع والشروط في البيع، وشروط الوقف والشروط في الوقف، طيب شرط العقد مثلاً نكاحاً كان أم بيعًا أم وقفًا أو غيره شرط العقد ما تتوقف عليه صحته، حطوا بالكم ، ما تتوقف عليه صحته ، بمعنى أنه إذا فقد لم يصح العقد مثل: العلم بالمبيع وبالثمن في البيع شرط في العقد ولا شرط للعقد؟
الطالب : للعقد.
الشيخ : شرط للعقد، لا يصلح العقد إلا به، الولي في النكاح شرط للعقد لا يصح العقد إلا به .
طيب الشروط في العقد ما يتوقف عليه لزومه.
الشروط في العقد ما يتوقف عليها لزوم العقد ما هو صحته، يعني: يصح، لكن لزومه أو الالزام به يتوقف على الشرط، لكن لو فُقد الوفاء بالشرط فالعقد صحيح.
طيب فرق آخر: الفرق الثاني شروط العقد موضوعة من قبل الشرع فلا يمكن لأحد إسقاطها، والشروط في العقد موضوعة من قبل العاقد فلمن له الشرط أن يسقطه. عرفتم الفرق بينهما؟
الطالب : نعم .
الشيخ : طيب، قول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( إن أحق الشروط أن يوفي به )، هل يريد شروط العقد أو الشروط في العقد؟
الطالب : في العقد .
الشيخ : الثاني ، يريد الثاني الشروط في العقل، والإنسان إذا شرط في العقد شروطا صارت هذه الشروط من أوصاف العقل ودخلت في قوله تعالى : (( يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود )).
يعني: أوفوا بأصلها ووصفها، ووصفها ، ووصفها شروطه، الشروط التي شرطت فيه، طيب الإنسان يؤمر بالوفاء بالشروط في البيع ولا لا ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : والوفاء بها قيام بالحق الواجب عليه، فهل يؤمر بالوفاء بالشروط في النكاح؟
الطالب : نعم .
الشيخ : الجواب: نعم، يؤمر أكثر، لأنه قال: (أحق الشروط أن توفوا به ) إلى آخره .
ووجه كونه أحق الشروط: أن الشروط في البيع يستحل بها الانتفاع بالمبيع، والشروط في النكاح يُستحل بها الأبضاع، واستحلال الأبضاع أخطر من استحلال التصرف في المبيع والملك أخطر بكثير، فإذا كان أخطر كان الوفاء بالشروط المشروطة فيه إيش؟
الطالب : أولى .
الشيخ : أولى وأحق وبهذا .
يقول : ( إن أحق الشروط أو يوفى به ما استحللتم به الفروج )
الفروج جمع فرج، والمراد به: الفروج التي أحل الله، وهي فروج النساء.
في هذا الحديث فوائد .
خلاص.
25 - وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج ) . متفق عليه . أستمع حفظ
في زيادة ابن حبان ( ولا يخطب عليه ) فما صورتها فهل الضمير يعود على المحرم ؟
الشيخ : خطبة المرأة .
السائل : إي لكن قوله لا يخطب عليه الضمير .
الشيخ : على المحرم ، ولا يُخطَب على المحرم .
السائل : يعني شلون صورته؟
الشيخ : امرأة محرمة جاء إنسان يبي يخطبها من أبيها ، نقول لا تخطبها وأنت محرم .
السائل : إي لكن وين الخاطب الأول حتى لا يخطب عليه ؟
الشيخ : لا ، خُطب عليه معناه أنه وقعت الخطبة عليه ، وقعت الخطبة عليه ، ما هو معناه أن في رجل خاطب سابق وجاء يخطب عليه ، لا ، المعنى أنه لا يخطب هو ولا يخطَب عليه ولا تكون امرأة تخطب .
ألا يؤيد مذهب شيخ الإسلام بن تيمية العلة في الحديث ( الجمع بين المرأة وخالتها ) ؟ والعلة قد تكون أشد ما بين المرأة وبنت الخالة ؟
الشيخ : هو العلة لا تخصص العموم .
السائل : لكن .
الشيخ : إلا إذا كانت العلة منصوصة وهذه قاعدة يجب أن نعرفها أن العلة المستنبطة لا تخصص العموم .
السائل : لكن قد يقال أن العلة مثلاً هذه موجودة في أقاربه مثلاً ابنة الخالة أو ابنة العمة أشد من وجودها في العمة من الرضاع أو الخالة من الرضاع .
الشيخ : طيب صحيح إذن هذا مما ينقض على الشيخ ، مع أننا نوافقه في أن هذه من العلة ولهذا قلنا غالباً ، أرأيت لو كانت أخت مثل ما فعلت.
الطالب : بنت أبي سفيان .
الشيخ : أم حبيبة ما هي خطبت أختها للرسول عليه الصلاة والسلام ، أرأيت لو أن امرأة مثلاً قالت لزوجها أنا والله وكبرت وعجزت ولي أخت كالبدر ليلة ست بعد ثمان تزوجها، يمكن ولا لا ؟
الطالب : لا ما يمكن .
الشيخ : لا، يمكن تقولوه أقول.
الطالب : إي تقول .
الشيخ : يمكن تقول ، هذا ما فيه قطيعة ، ما فيه قطيعة إطلاقاً بل هذا فيه صلة ومع ذلك نمنع، على كل حال الفائدة التي نريد أن نقولها هو أن العلة المستنبطة لا يخصص بها العموم وذي علة مستنبطة قد تكون هذه العلة وقد تكون شيئاً آخر ما نعلمه .
27 - ألا يؤيد مذهب شيخ الإسلام بن تيمية العلة في الحديث ( الجمع بين المرأة وخالتها ) ؟ والعلة قد تكون أشد ما بين المرأة وبنت الخالة ؟ أستمع حفظ
قلنا في ترتيب الولاية الأبوة والبنوة والأخوة والعمومة فما هي الحالات التي ... ؟
الشيخ : سبحان الله !
السائل : ... ذكرنا أخ وعم قلنا أن العم ليس له ولاية مع وجود الأخ .
الشيخ : نعم .
السائل : كذلك وجود أب وعم كذلك وابن كذلك .
الشيخ : طيب .
السائل : إذن ... إذن واحدة .
الشيخ : سبحان الله ، ابنان .
السائل : الولاية من الشرع يا شيخ .
الشيخ : إلا ، إذا صار اثنان كلاهما ولي.
السائل : ذكرنا .
الشيخ : ابنان للمرأة ، ابنان للمرأة كلاهما رشيد أليسا وليين ؟
السائل : أن يكون في جنس واحد ... للبنوة أو العمومة يكون عمين مثلاً .
الشيخ : إي عمين أخوين ، ابنين أخوين ، أبوين .
الطالب : ...
الشيخ : يمكن .
الطالب : ...
الشيخ : نعم إذا ألحقت القافة بنتاً برجلين .