تتمة شرح حديث : ( ابن مسعود رضي الله عنه قال : لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له . رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه . وفي الباب عن علي ، أخرجه الأربعة إلا النسائي .
الطالب : فيه خلاف .
الشيخ : نعم خلاف ابن جني ولا خلاف حقيقي ؟
الطالب : حقيقي .
الشيخ : خلاف حقيقي، يرى بعض العلماء أن النكاح الثاني يهدم ما سبقه من الطلاق، وعلى هذا فتعود للزوج الأول على طلاق ثلاث، ويرى آخرون بأنه لا يهدم، وعلى هذا فتعود إلى الزوج الأول على ما بقى من طلاقها عادت إلى الزوج الأول في المثال ، أنتم تستحضرون المثال الآن؟ طلقها مرتين ثم تزوجت بآخر ثم عادت للأول ، عادت للأول ثم طلقها ؟ لا تحل له مع أن الطلقة التي وقعت واحدة لكنها مبنية على ما سبق، إذن إذا طُلقت ثلاثًا ثم تزوجت بآخر ثم عادت إلى الأول تعود إليه على طلاق ثلاث، إن طلقت أقل من ثلاث ثم تزوجت ثم عادت للأول ؟
الطالب : ما بقي .
الشيخ : على ما بقى من الطلاق، هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد وهو الصحيح، فإذا قال قائل: كيف يهدم الزوج الثاني ثلاثة طلقات ولا يهدم الطلقتين مثلًا؟ قلنا: نعم، لأن نكاح الزوج الثاني فيما إذا طلقت ثلاثًا صار له تأثير في الحل للزوج الأول، أليس كذلك ؟ أما نكاحها للزوج الثاني بعد الطلقتين أو بعد الواحدة فليس له أثر، لا يفيد شيئاً، لأن الزوج الأول غير محتاج إليه الآن، فلما لم يكن مؤثراً شيئاً بقى الطلاق السابق على ما كان عليه، ولعموم قوله تعالى : (( الطلاق مرتان فإمساك بمعروف )) ثم قال : (( فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره )) فمذهب أحمد رحمه الله في هذه المسألة هو الصحيح.
ثم قال : " في الباب عن علي ، أخرجه الأربعة إلا النسائي" علي ابن أبي طالب رضي الله عنه، وهو إذا أطلق فالمراد به عليه ابن أبي طالب إذا قيل عن علي فالمراد به: علي بن أبي طالب، وإذا قيل: عن ابن مسعود فهو عبد الله، وإذا قيل: عن ابن عباس فهو عبد الله، وإذا قيل: عن ابن عمر فهو عبد الله.
1 - تتمة شرح حديث : ( ابن مسعود رضي الله عنه قال : لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له . رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه . وفي الباب عن علي ، أخرجه الأربعة إلا النسائي . أستمع حفظ
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله ) . رواه أحمد وأبو داود ورجاله ثقات .
قوله : ( لا ينكح ) اختلف المفسرون لهذا الحديث وللآية الكريمة في قوله تعالى: (( الزاني لا ينكح إلا زانية )) ما المراد بقوله: ( لا ينكح )؟ فقيل: المراد به الوطء، المراد الوطء يعني: لا يزني الزاني إلا بزانية، الزاني لا ينكح إلا زانية، يعني: الزاني لا يزني إلا بزانية، فجعلوا النكاح بمعنى إيش؟ الجماع، والجماع بالزنا زنا عرفتم؟ ولكن هذا القول ضعيف جدًّا جدًّا، لأنه لا يمكن أن يطلق الله النكاح الشرعي الذي ثبت به أحكام عظيمة كبيرة من حل وتحريم ونسب ونفقات وإرث وغير ذلك ، لا يمكن أن يطلق هذا النكاح وهو العقد العظيم الذي لا نظير له في العقود على الزنا أبداً، وهو إن أطلق على الجماع فيمن أضيف إلى زوجته فإنه لا يطلق على الزنا بحال من الأحوال، أحضروا بالكم ، يعني مثلا: إذا قلنا: نكح الرجل امرأته، أي: جامعها، هذا يعني معقول، لكن نكح الرجل امرأة أجنبية سنة هذا لا يمكن أبداً لهذا نقول: هذا القول ضعيف جدًّا وهو في نفس الوقت غير مستقيم، لأنه ما معنى لا يزني الزاني إلا بزانية؟ إن أراد إلا بزانية أي: بامرأة بغي تمارس الزنا فهذا لا تصدق قضيته، غير صحيح، لأن الزاني قد يزني بامرأة بكرا ما تريد الزنا إطلاقا، أليس كذلك ؟ طيب وإن أراد بالزانية، الزاني لا ينكح إلا امرأة معروفة بالزنا وتمارس الزنا، فكأنه يقول: الزاني لا يزني إلا بزانية، فأي فائدة في هذا؟ هذا كما يقال: الأرض تحتنا والسماء فوقنا، والآكل للخبز آكل للخبز إيش الفائدة ما في فائدة إطلاقاً، ولهذا كان القول الصحيح: أن معنى الحديث ومعنى الآية: (( الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة )) لا ينكح لا يتزوج إلا زانية، لا يتزوج إلا زانية أو مشركة عرفتم؟ توافقون على هذا ؟ خطأ إن وافقتم؟ لأن الزاني قد يتزوج امرأة عفيفية كيف تقولون لا ينكح إلىزانية ، نقول : نعم الزاني لا ينكح إلا زانية، إذا كان نكاح الزاني لامرأة عفيفة حراماً فهذه المرأة العفيفة إذا تزوجها الزاني فإما أن تكون عالمة بالتحريم المستفاد من قوله تعالى: (( وحرم ذلك على المؤمنين )) ولكنها رفضت التحريم وقالت: ليس بحرام ولم ترض به حكماً وحينئذٍ تكون مشركة، لأنها تعتقد أن هذا الرجل جامعها بعقد حلال، حيث إنها لم تقتنع بإيش؟ بالتحريم، والذي لا يقتنع بحكم الله كافر مشرك، وإما أن توافق على الزواج به وهي تعترف أنه حرام ولكنها لا تبالي بالحرام فتعتقد أنه جامعها جماعاً محرماً بغير عقد صحيح وحينئذٍ تكون زانيةً، حمل الآية على هذا المعنى لا يحتاج إلى تكلف ولا يحتاج إلى تأويل مستكره واضح جداً، فنقول: إذا تزوج زان بعفيفة فإما أن تكون راضية بحكم الله بالتحريم فتكون زانية، لأنها تعتقد أن هذا النكاح غير صحيح محرم فيكون وطأها بغير نكاح وهذا هو الزنا، وإما أن ترفض الحكم ولا تعترف به وحينئذٍ تكون مشركة، ليش؟ لأنها رفضت حكم الله واختارت حكماً ترضاه هي فجعلت نفسها شريكةً مع الله في الحكم والتشريع وهذا هو الذي ذهب إليه ابن القيم، وأظنه أيضاً سبقه شيخه ابن تيمية رحمة الله وهو قول ظاهر جداً. أما حكم المسألة فيقول الرسول عليه الصلاة والسلام : ( لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله ) المجلود في إيش؟ في الزنا، وإنما قال: ( المجلود ) من أجل تحقق الزنا، يعني: الذي ثبت زناه فجلد، لا ينكح إلا مثله أي إلا زانية، ووجهه كما أشرنا إليها إن كانت نعم ووجهه: أنها عالمة بتحريم النكاح ولكنها مرتكبة للمحرم فتكون زانية مثل هذا الزاني، فعلى هذا يكون الحديث دالاً على أنه لا يجوز أن يزوَّج الزاني حتى يتوب وهو كذلك الزاني لا يجوز أن نزوجه حتى يتوب من الزنا، طيب فإن طرأ عليه في النكاح، يعني: كان عفيفاً وزوجناه ثم والعياذ بالله انحرف وصار يزني يذهب إلى البلاد الأجنبية ويزني فهل ينفسخ نكاحه؟ نقول لا ينفسخ، لماذا؟ لأن الاستدامة أقوى من الابتداء، الاستدامة أقوى من الابتداء. فعلى هذا نقول: الزاني لا يزوج حتى يتوب، ولو زنى بعد الزواج فإن النكاح لا ينفسخ.
طيب الزانية ، (( الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك )) نقول في قوله : (( إلا زان أو مشرك )) كما قلنا في قوله: (( إلا زانية أو مشركة )) فهذا الذي تزوجها إما أن يكون راضيًا بحكم الله وهو يعتقد بأنه مرتكب للحرام فيكون زانياً أو يكون غير راض بحكم الله ويرى أنه لا بأس أن يتزوج الزانية وحينئذ يكون مشركًا.
طيب فلو تزوج بزانية قبل أن تتوب فالنكاح باطل غير صحيح يجب أن يفرق بينهما، فإن تابت قبل أن يعقد عليها النكاح صح أن يعقد عليها النكاح، لأنها إذا تابت ارتفع عنها وصف الزنا وصارت الآن عفيفة، لأن العفة تتجدد كما أن الزنا يتجدد، طيب لكن ما علامة توبتها؟ هنا يقول بعض العلماء: علامة توبتها أن تراود فتمتنع، هذه العلامة ، كيف تراود فتمتنع يعني يروح يمها واحد يقول لها: مكنيني من نفسك، فإذا أبت كان دليلا على توبتها، ولكن هذا القول ضعيف جداً، لأن المراودة لا تدل على التوبة، لأن الذي راودها إما أن يكون معروفا بالعفة والصلاح فإنها ستمتنع وإن كانت ترغب، صح ؟ كلكم توافقون هذا ؟ يعني راودها رجل معروف بالصلاح وقال مكنيني من نفسك ، فهي سوف تمتنع لأنها ستقول هذا الرجل نعم هذا مباحث أو جاسوس ، السبب لأنه ليس أهلاً لأن يزني سوف تمتنع على طول ، وإن كان رجلاً فاسقاً فهو على خطر عظيم، ما هو الخطر؟ أن يفعل الزنا بها، ولهذا نقول: سلوك هذه الطريقة في استطلاع توبتها خطأ جدا، إذن كيف نعلم أنها تابت؟ نعلم أنها تابت بمن يتصل بها من النساء أو بحيث تأتى مثلاً إلى أهل العلم وتسألهم تقول مثلاً : إنها أذنبت ذنبا عظيما تعينه أو تكبره عند المسؤول وتقول: هي تابت فهل لها من توبة؟ المهم أن التوبة لها علامات. وأما مسألة المراودة فإنها كما سمعتم لا تصلح طريقاً لاتسطلاع توبتها أبداً ولا تصلح .
خلاصة هذا الحديث : ( لا ينكح الزاني المجلود ) هل يمكن أن يحول الحديث إلى العموم، أي: لا ينكح الزاني المجلود، ونجعل الزاني وصفاً يشمل المرأة والرجل؟
الطالب : نعم .
الشيخ : يمكن، وعلى هذا يكون الحديث مطابقا للآية والآية، مفصلة: (( الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين )) والعجيب أن جمهور العلماء رحمهم الله على حل تزوج الزاني بالعفيفة والعفيف بالزانية وهذا من الغرائب، وجه كونه غريبا: أن الله قال: (( وحرم ذلك على المؤمنين )) نص صريح في التحريم، لكن هم ذهبوا إلى ما ذهبوا إليه بناء على أن معنى قوله: (( الزاني لا ينكح )) أي: لا يطأ (( إلا زانية )) وعرفتم أن هذا ضعيف جداً ، طيب .
إذن لو أن إذن لو أن خاطبًا خطب وهو متهم بالزنا هل نعطيه؟ لا، لأن المتهم لا يُرضى دينه بل ولا خلقه شوف لاحظ لأن من المعاصي ما يهدم الدين والخلق، ومن المعاصي ما يهدم الدين فقط، فالزنا والعياذ بالله فاحشة يهدم الدين ويهدم الخلق، ولهذا يُضرب بالزاني المثل في سوء خلقه وسفالته.
2 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله ) . رواه أحمد وأبو داود ورجاله ثقات . أستمع حفظ
فوائد حديث : ( لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله ) .
الطالب : ...
الشيخ : الوصف، لأنه إذا تاب زال عنه وصف الزنا وصار من أهل العفاف.
ومن فوائد هذا الحديث: حماية الشريعة للأخلاق، لأن الزاني والعياذ بالله لا يبالي أن تزني امرأته، لا يبالي، لأنه هو يزني بنساء الناس، والواقع في الذنب لا ينكره على غيره.
من فوائد هذا الحديث أيضاً: أنه يجوز بل يجب منع تزويج الزاني ولو كان مستقيم الدين في غير الزنا، قد يكون رجل يصلي ويتصدق ويصوم ويحج ويعتمر لكنه مبتلي - نسأل الله العافية - بمسألة الزنا، فهل نزوج هذا الرجل ونقول: هذا دينه جيد ولعله يتوب من الزنا؟
الطالب : لا .
الشيخ : لا يجوز أبدًا، وشر من ذلك إذا كان لا يصلي، بعض الناس يقول: نزوجه لعل الله يهديه، فيزوجوه فتاة دينة طيبة نعم فينكد عليها حياتها بحجة أنه ربما يهديه الله، نحن نقول: ربما يهديه الله، وربما يفسد المرأة، ربما يهدم ما بنته هذه المرأة هذه طيلة حياتها وهو بقي على فساده والعياذ بالله، ولهذا يجب علينا إذا استشرنا في أمثال هؤلاء أن نبين النصيحة ولو كان أقرب الناس إلينا: (( ياأيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين ))
وعن عائشة رضي الله عنها قالت : طلق رجل امرأته ثلاثاً فتزوجها رجل ، ثم طلقها قبل أن يدخل بها ، فأراد زوجها الأول أن يتزوجها ، فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك ؟ فقال : ( لا حتى يذوق الآخر من عسيلتها ما ذاق الأول ) . متفق عليه ، واللفظ لمسلم .
( فتزوجها رجل ثم طلقها قبل أن يدخل بها ) يعني قبل أن يجامعها، ( فأراد زوجها الأول أن يتزوجها ، فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: لا حتى يذوق الآخر من عسيلتها ما ذاق الأول ) متفق عليه واللفظ لسلم .
هذا سبقت الإشارة إليه، وأن الزوج الثاني لا بد أن يجامع الزوجة، فإن عقد عليها وخلا بها دون أن يجامعها ثم طلقها فإنها لا تحل للأول.
وقوله: ( من عسيلتها ) هل العسيلة هي الإنزال أو مجرد الجماع؟
الطالب : الثاني .
الشيخ : الجواب الصحيح: أنها مجرد الجماع، وأنها تحل للأول وإن لم يحصل إنزال، لأن الجماع نفسه كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ( عسيلة ) ولكن مع الإنزال لاشك أنه أتم.
وعلى هذا فنقول: إنه لا تحل للزوج الأول حتى إيش؟ يجامعها الزوج الثاني، فإن طلقها قبل أن يجامعها ولو كان قد خلا بها أو قبلها أو ضمها أو ما أشبه ذلك ، فإنها لا تحل للزوج الأول لابد من جماع.
طيب بقي علينا مسألة في هذا: هل العبرة بنية الزوجة أو بنية الزوج أو بنية الولي؟ قال الفقهاء: "من لا فرقة بيده لا أثر لنيته ".
الطالب : للزوج.
الشيخ : يكون العبرة بنية الزوج لأنه هو الذي بيده الفرقة، هي لو نوت أنه إذا حللها للزوج الأول عادت للأول ليس بيدها لو قالت للزوج: طلقني، يقول: لا، فالعبرة بنية الزوج، وقال بعض العلماء: بل بنيتها أو نية الزوج، أما كون العبرة بنية الزوج فالأمر ظاهر، لأنه هو الذي بيده عقدة النكاح، وأما كون نيتها معتبرة، فلأنها قد تسعى إلى إيش؟ إلى أن يفارقها الزوج بأي حيلة، صح؟ يمكن الزوجة أن تسعى حتى يطلقها الزوج ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : ماذا تصنع؟
الطالب : تنكد عليه .
الشيخ : تنكد عليه إذا قال: سوي الشاي سوت حليب وبالعكس، أو الحليب أحسن طيب سوي حليب سوت شاهي .
الطالب : ...
الشيخ : أو ما تسوي أصلاً ، نعم كلما أمرها قالت لا، كذلك عند الفراش تتعبه نعم هذا أيضًا ربما يضطر الزوج إلى أن يطلقها، أحياناً بعض النساء تتحدى زوجها تقول له: أنت رجل؟ قال: نعم، أنا أرجل منك، تقول: إن كنت رجلًا فطلقني، مشكلة تأخذه الحمية الآن يفور دمه، فربما يطلقها، كذلك أيضًا ربما يكون الرجل عنده حاجة يعني مدين أو شبهه تقول هي: أنا أعطيك أكثر مما أعطيتني طلقني
على كل حال: هذا القول وجيه جدا إذا علمنا أن هذه الزوجة نيتها سيئة وأنها نكدت على الزوج حتى طلقها لترجع إلى الأول ينبغي أن نمنعها منه، لأنها أرادت الزوج الأول على وجه محرم، لأنه لا يحل لها أن تعصي زوجها أو تتكره لحقوقه فتعاقب بماذا؟ بالحرمان، تعاقب بالحرمان ونقول: الآن لا تحلي للزوج الأول، الآن ربما تبكي على الزوج الثاني، أليس كذلك، يعني لو أن القاضي صار جيدا وقال: خلاص ما عاد تحلي للزوج الأول لأن عرفنا من تصرفك أنك تريدين الأول وتريدين التحليل فالآن لا تحلي للأول، فيما أعتقد أنها سوف تبكي على الثاني وتحاول الرجوع إليه ربما إذا جاءت الثاني قال لها: " الصيف ضيعت اللبن " ما في شيء، وحينئذ تبقى معلقة نسأل الله العافية.
على كل حال: الأصل أن النية لمن ؟ نية الزوج، لأنه هو الذي بيده الفرقة ، ولكن القول بأنه يرجع إلى نية الزوجة قول قوي جدًّا، نعم
4 - وعن عائشة رضي الله عنها قالت : طلق رجل امرأته ثلاثاً فتزوجها رجل ، ثم طلقها قبل أن يدخل بها ، فأراد زوجها الأول أن يتزوجها ، فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك ؟ فقال : ( لا حتى يذوق الآخر من عسيلتها ما ذاق الأول ) . متفق عليه ، واللفظ لمسلم . أستمع حفظ
هل المعروف باللواط والعياذ بالله يكون كالزاني لا يحل أن يزوج ؟
الطالب : أشد .
الشيخ : الظاهر والله أعلم أنه أشد لأن لوطاً قال لقومه يوبخهم : (( أتأتون الذكران من العالمين * وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم )) هذا انتكاس يأتي ما لم يخلق له ويترك ما خلق له (( وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم )).
إذا كانت النية نية الوالدة للزوجة في إرجاع الزوجة للزوج الثاني ؟
الشيخ : لا عبرة به ، الوالد لا عبرة به .
السائل : ...
الشيخ : لا إذا زادت العلاقات مع الزوج ما تسأل الزوجة عن والد ولا عن جد .
قلنا إن من أراد أن يتزوج بنية الطلاق لا يحل له لأجل الغش فإذا كان ولي أمر الزوجة يعلم بنية الزوج فإنه سيطلقها فما حكم ذلك ؟
الشيخ : ويش تقولون ؟
الطالب : ما يجوز .
الشيخ : يصير متعة إذا كان بينهم اتفاق صار متعة .
الطالب : ...
الشيخ : ما يخالف نقول إن علم ، إذا زال الغش صارت متعة .
الطالب : لكن بغير تحديد يا شيخ .
الشيخ : بدون حد إذا عرف أنه متى سافر طلق.
7 - قلنا إن من أراد أن يتزوج بنية الطلاق لا يحل له لأجل الغش فإذا كان ولي أمر الزوجة يعلم بنية الزوج فإنه سيطلقها فما حكم ذلك ؟ أستمع حفظ
قلنا إن من فعل شيئا منهيا عنه فإنه باطل لحديث ( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ) مع أننا نصحح أشياء كمن يصلي سنة الفجر وقد أقيمت صلاة الفريضة والنبي صلى الله عليه الصلاة والسلام يقول ( إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة ) فلماذا نصحح صلاته ؟
الشيخ : نعم .
السائل : مع أننا نصحح أشياء يعني مقابل هذا .
الشيخ : ويش هي ، ما هي ؟
السائل : مثلاً يا شيخ مر علينا أن من قامت الصلاة قامت صلاة الفجر فهو يصلي صلاة السنة ، نحن نقول ...
الشيخ : اصبر اصبر من إيش؟
السائل : الرسول صلى الله عليه وسلم ( إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة ) .
الشيخ : نعم نعم .
السائل : بعض الناس يصلي عند إقامة الصلاة أو تقام الصلاة وهو في الركعة الأولى وتكون صلاته صحيحة ؟ ليس عليه أمرنا
الشيخ : السبب هل معنى فلا صلاة فلا ابتداء صلاة ، العلماء مختلفون في مدلول الحديث .
السائل : شيخ الضابط ؟
الشيخ : لا ، هذا الضابط ، هذا ضابط صحيح ، الضابط الذي جعل الرسول لنا ، ( من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد ) لكن هذا الذي قلنا هل معناه من صلى فلا صلاة فلا ابتداء أو فلا صلاة ولا استمرار لا ابتداء ولا استمرار ؟
السائل : ...
الشيخ : أبداً ، كل قضية ، مضطرد هذا مضطرد هذا ما فيه استثناء .
ومن تعبهم بإحسان إلى يوم الدين ، مر علينا في الأحاديث السابقة والمناقشة ثم التسميع أو التسميع أولاً ؟
الطالب : التسميع أولاً .
الشيخ : التسميع أولاً أحب إليكم ، سمع .
8 - قلنا إن من فعل شيئا منهيا عنه فإنه باطل لحديث ( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ) مع أننا نصحح أشياء كمن يصلي سنة الفجر وقد أقيمت صلاة الفريضة والنبي صلى الله عليه الصلاة والسلام يقول ( إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة ) فلماذا نصحح صلاته ؟ أستمع حفظ
تتمة شرح حديث : ( عائشة رضي الله عنها قالت : طلق رجل امرأته ثلاثاً فتزوجها رجل ، ثم طلقها قبل أن يدخل بها ، فأراد زوجها الأول أن يتزوجها ، فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك ؟ فقال : ( لا حتى يذوق الآخر من عسيلتها ما ذاق الأول ) . متفق عليه ، واللفظ لمسلم .
قال: " وعن عائشة رضي الله عنها قالت: طلق رجل امرأته ثلاثاً "شرحنا هذا وقلنا أن الطلاق ثلاث في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ليس هو الطلاق المعروف أن يقول أنت طالق ثلاثاً ، بل الطلاق ثلاث يعني طلاقاً ثم رجعة أو نكاحاً جديداً ثم طلاقاً ثم رجعة أو نكاحاً جديداً ثم طلاقاً هذا الطلاق الثالث هو الذي يبين المرأة من زوجها .
وأما قول القائل لزوجته أنت طالق ثلاثاً أو أنت طالق أنت طالق أنت طالق فهي واحدة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وسنتين من خلافة عمر، فلما كثر هذا من الناس قال عمر رضي الله عنه : ( إني أرى الناس قد تتايعوا ) ما هي تتابعوا ، تتايعوا أي هلكوا في الطلاق ، ثم قال رضي الله عنه إنه يعاملهم بما أرادوا فلو أمضيناه عليهم .
أقرأ الأثر " قد تتايعوا في أمر كانت لهم فيه كانت لهم فيه أناة فلوا أمضيناه عليهم " ويش معنى كانت فيه أناة ؟ يعني كان فيه سعة يطلقون مرة واحدة، هل أنت إذا طلقت مرة واحدة تلزم بالرجوع إلى زوجتك؟ لا، خلي معك سعة طلق مرة واحدة ثم طلق ثانية ثم ثالثة لأن بعض الناس عنده جهل يقول: أطلقها ثلاثا من أجل ألا أراجعها، نقول له: أنت إذا طلقت واحدة فإنك لا تلزم بمراجعتها دعها حتى تنقضي العدة وإن شئت راجع، هو رضي الله عنه قال : " أرى الناس قد تتايعوا في أمرٍ كانت لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم، فأمضاه عليهم" وهذا حديث صحيح ، وهو صريح في أن إمضاء الثلاث كان من اجتهادات عمر رضي الله عنه ، الحديث في مسلم. كان من اجتهادات عمر .
قال بعض العلماء: فأخذ العلماء به فكان إجماعًا، يعني إجماعاً من العلماء أن طلاق الثلاث يكون ثلاثاً ، تبين به المرأة ، وقال بعض العلماء: بل الإجماع على عكس ذلك، لأن حديث ابن عباس وهو في مسلم أيضاً يقول: كان الطلاق الثلاث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وسنتين من خلافة عمر - يرحمك الله - طلاق الثلاث واحدة، فعندنا ثلاثة عهود: عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وعهد أبي بكر، وسنتين من خلافة عمر، قالوا: فلو أننا نتساهل في نقل الإجماع لكان الإجماع على أي شيء؟ على أن الثلاث واحدة وهذا حق، ولهذا كان الراجح من أقوال أهل العلم في هذه المسألة: أن طلاق الثلاث واحدة سواء وقع بلفظ واحد أو بألفاظ متكررة، وأنه لا طلاق إلا بعد رجعة أو نكاح جديد، بعد رجعة مثل أن يقول: طلقت زوجتي مثلاً ثم يراجع، إذا راجع عادت زوجة، فإذا طلق هذه الثانية إذا راجع عادت زوجة، فإذا طلق فهذه الثالثة أو يقول لزوجته: أنت طالق وتعتد فتنقضي العدة ثم يتزوجها من جديد ثم يطلق ثم تنقضي العدة ثم يتزوجها من جديد ثم يطلق، فالثالثة هذه تبين بها، على كل حال قولها رضي الله عنها : طلق امرأته ثلاثا الطلاق الثلاث يعني به أنه هي البت آخر طلقة تكون فتزوجها رجل ثم طلقها قبل أن يدخل بها ( فأراد زوجها الأول أن يتزوجها فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال : ( لا ، حتى يذوق الآخر من عسيلتها ما ذاق الأول ) متفق عليه واللفظ لمسلم .
هذا يدل على أن المرأة إذا طلقت ثلاثًا لا تحل للزوج الأول إلا بعد النكاح صحيح وبعد وطء الزوج الثاني - حطوا بالكم يا جماعة - بعد نكاح صحيح، لأن وطء الثاني لا يباح إلا بنكاح صحيح فلابد من نكاح صحيح ولابد إيش؟
الطالب : وطء.
الشيخ : من وطء لا بد من وطء.
وقوله: ( حتى يذوق من عسيلتها ) ذكرنا فيما سبق أن المراد بالعسيلة: الجماع، وأن بعض العلماء قال: المراد به: الإنزال، وأنه إذا حصل جماع بدون إنزال فإنها لا تحل للأول، والصحيح أن المراد بالعسيلة: الجماع وإن لم ينزل، وأنه إذا جامعها فإنها تحل للأول، إذا جامعها حلت للأول لكن بشرط أن يكون النكاح صحيحًا، أما لو كان نكاح تحليل فإن وطأها لا يحل أصلا ولا يُحلها للزوج الأول، لأن نكاح التحليل حرام وباطل فلا يفيد شيئًا.
9 - تتمة شرح حديث : ( عائشة رضي الله عنها قالت : طلق رجل امرأته ثلاثاً فتزوجها رجل ، ثم طلقها قبل أن يدخل بها ، فأراد زوجها الأول أن يتزوجها ، فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك ؟ فقال : ( لا حتى يذوق الآخر من عسيلتها ما ذاق الأول ) . متفق عليه ، واللفظ لمسلم . أستمع حفظ
فوائد حديث : ( عائشة رضي الله عنها قالت : طلق رجل امرأته ثلاثاً فتزوجها رجل ، ثم طلقها قبل أن يدخل بها ... ) .
من فوائد هذا الحديث: أنها لو تزوجت بزوج آخر وبقيت عنده سنة أو أكثر ثم طلقها بدون جماع فإنها لا تحل للأول لابد من جماع.
ومن فوائد هذا الحديث: أنه إذا تصرف الإنسان تصرفاً ولكنه على خلاف الشرع وهو يعتقده صحيحاً فإنه لا عبرة بتصرفه فهنا هذه المرأة لما طُلقت ظنت أن التصرف هذا يبيحها للزوج الأول فبين النبي عليه الصلاة والسلام أنها لا تحل له حتى يدخل بها.
هل يؤخذ من هذا الحديث ما يسمونه بشهر العسل؟
الطالب : لا .
الشيخ : هو قال : ( حتى يذوق الآخر من عسيلتها ) الجواب: الظاهر أنه لا يؤخذ منه هذا ، ما يؤخذ، لأن ذوقه من عسيلتها يمكن يكون في ليلة واحدة في أول ليلة، فلذلك لا يمكن أن يُتخذ من هذا الحديث دليل على ما يسمونه بشهر العسل، ثم هذا الذي يسمونه بشهر العسل كثير من الناس الذين عندهم مال يذهبون إلى خارج البلاد وينفقون نفقات كثيرة وربما يفعلون أشياء منكرة فيبدلون شُكر النعمة كفرًا والعياذ بالله، وما أحسن ما يفعله بعض الناس -وأقول: ما أحسن يعني أنه أهون من غيره وإلا ما له أصل في الشرع يسافر بها مثلاً إلى مكة والمدينة يأخذ عمرة وزيارة للمسجد النبوي، لكن مع ذلك لكن مع ذلك لا نقول إن هذا أمر مشروع ، لكن نقول: إذا بليتم فهذا أحسن، وإلا فالحمد لله يبقى الإنسان في بلده مستريحًا وآمنًا.
وبهذا انتهى الباب الذي أنتم قمتم تدعون علينا به ما تدعون
الطالب : ...
الشيخ : نعم كيف ؟
الطالب : ...
الشيخ : عندك الآن تسميع ، ممكن ؟ ... ما حد رفع يده ، الآن وقفنا على حديث عائشة آخر شيء حديث عائشة طيب نأخذ مناقشة الآن.
10 - فوائد حديث : ( عائشة رضي الله عنها قالت : طلق رجل امرأته ثلاثاً فتزوجها رجل ، ثم طلقها قبل أن يدخل بها ... ) . أستمع حفظ
مناقشة ما سبق .
الطالب : من قوله صلى الله عليه وسلم : ( من استطاع منكم الباءة ) .
الشيخ : ( من استطاع منكم الباءة ) بس من هذه الكلمة .
الطالب : فليتزوج .
الشيخ : فليتزوج .
الطالب : هذا أمر ...
الشيخ : اللام هنا للأمر طيب والأصل في الأمر ؟
الطالب : الوجوب .
الشيخ : الوجوب ، ما الذي يرشح هذا القول أي يقويه من الحديث ؟
الطالب : قوله صلى الله عليه وسلم : ( ومن لم يستطع ).
الشيخ : أولاً قال : ( فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ) ثم قال : ( ومن لم يستطع ) فهذا يرشح أن يقوي القول بالوجوب ، صح؟
لماذا وجه الخطاب للشباب ؟ أنت
الطالب : لأنهم أقوى شهوة .
الشيخ : لأنهم بحاجة لذلك ، تمام ، لأنهم بحاجة ، الشاب أقوى كما قلت شهوة من الكبير ، والشيء الثاني إن الشاب ربما يكون عنده نزوات ، ولهذا جاء في الحديث وإن كان فيه شيء من الضعف ( إن ربك ليعجب للشاب ليست له صبوة ) يعني سفه الصبا ، ليست له صبوة يعني سفه الصبا ، طيب .
ما سبب حديث أنس بن مالك رضي الله عنه الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: ( لكني أنا أصلي وأصوم ) إلى آخره .
الطالب : أن نفر من الصحابة سألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فاستقلوها يعني رأوها قليل ، فقال أحدهم إني أصلي ولا .
الشيخ : ولا أنام .
الطالب : والآخر قال : إني أصوم ولا أفطر ، ... إني لا أتزوج النساء ، فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قاله .
الشيخ : أحسنت طيب ، هل معرفة أسباب الحديث أو أسباب نزول الآية من المهمات ؟
الطالب : ... من المهمات .
الشيخ : ...
الطالب : بعض الأحاديث ... وبين في الحديث فإنه لا يحتاج ... لأن معرفة السبب تعين على الفهم .
الشيخ : سواء في الأحاديث أو في الآيات .
الطالب : لأنه قد تكون حالة عين أو حالة خاصة .
الشيخ : المهم أن معرفة سبب النزول مفيدة لا شك لكن قد يضطر الإنسان إليها مثلاً (( إن الصفا والمروة من شعائر الله ، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما )) لو أخذنا بظاهر الآية لكان السعي ؟
الطالب : مباحاً .
الشيخ : مباحاً يعني على أحسن تقدير لكن إذا عرفنا السبب عرفنا السر في قوله: (( فلا جناح عليه أن يطوف بهما )) فالمهم أن معرفة سبب نزول الآية ، أو سبب الحديث مهمة لكن قد تكون ضرورية وقد تكون كمالية ، نعم يا زكي ؟
قوله عليه الصلاة والسلام : ( من رغب عن سنتي فليس مني ) هل يدل على أن ترك السنن حرام من كبائر الذنوب ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : نعم ، إذن من ترك رفع اليدين في الصلاة فليس من الرسول
الطالب : ليس المقصود السنة التي هي عند الفقهاء بل المقصود بالسنة هي قول النبي صلى الله عليه وسلم .
الشيخ : الطريقة يعني ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : الطريقة ، نعم .
الطالب : ...
الشيخ : كيف ؟
الطالب : ... يكون مبتدع .
الشيخ : نعم سليم ؟
الطالب : فيه تفصيل يا شيخ ، إذا الجاهل ما يعرف الدليل ، هذا يعرف ... مخالف للرسول صلى الله عليه وسلم أنه يخالف الرسول هذا حرام .
الشيخ : خالد ؟
الطالب : إذا تركها تهاوناً فهذا ... أما إذا تركها تكاسلاً ...
الشيخ : طيب .
الطالب : إذا تركها عزوفاً عنها ...
الشيخ : نعم .
الطالب : ... تركها يعني عزوفاً ورغبة عنها .
الشيخ : طيب فهمت ؟
الطالب : الأمر الثاني إذا تركها ... وليس في قلبه العزوف ...
الشيخ : فلا يكون من الكبائر ، طيب صحيح يا جماعة ؟ ولهذا جاء التعبير من رغب عن سنتي رغب عنها يعني زهد فيها وعدل عنها إلى غيرها ، أما لو ترك سنة من السنن فهذا كغيره مما يترك طيب
سبق لنا في الأحاديث ما يوحي بأن الشرع يطلب منا كثرة الأولاد
الطالب : أنا ؟
الشيخ : إي أنت .
الطالب : قوله صلى الله عليه وسلم : ( تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة ) .
الشيخ : أحسنت ، من أين تأخذه ؟
الطالب : من قوله : ( الولود ).
الشيخ : من قوله: ( الولود ) ، هذا من قوله الولود ، هذه دلالة تضمن مطابقة طيب .
الطالب : ...
الشيخ : إي نعم ، في شيء بعد ؟
الطالب : لا .
الشيخ : لا ، في .
الطالب : دلالة تضمن ...
الشيخ : لا هذا تعليل .
الطالب : شيخ ؟
الشيخ : نعم.
الطالب : قوله: ( الودود ) فإن المرأة إذا كانت ودودة لزوجها فإن هذا يستدعي أن يكون ... الجماع والمعاشرة التي يأتي منه الأولاد .
الشيخ : أحسنت ، سمعتم كلامه ، يقول ياسر يؤخذ من الكلمتين الولود صرح بكثرة الولادة ، الودود أيضاً يؤخذ منها استحباب كثرة الأولاد لأن المرأة الودود يؤدي موادتها للزوج إلى كثرة الإتيان وهذا يؤدي إلى كثرة الأولاد تمام .
طيب وهل الكثرة عز أو ذل ، كمال ؟
الطالب : هذا عز ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة ) .
الشيخ : وغير نريد عزاً في الدنيا .
الطالب : عزًّا في الدنيا الإنسان الذي عنده أبناء يكون هذا ... وأبناؤه .
الشيخ : وإذا صار أبناؤه تمشي حالهم .
الطالب : هذا أحسن من الذي ...
الشيخ : ما عندك دليل بس من القرآن والسنة نعم .
الطالب : قوله تعالى عن بني إسرائيل وجعلناهم أكثر نفيرًا.
الشيخ : وجعلناكم .
الطالب : (( وجعلناكم أكثر نفيراً )) ...
الشيخ : بيان نعمة الله عليكم ، طيب وغير في دليل آخر ؟ لا رشيد.
الطالب : نعم في مدين قال : (( واذكروا إذ كنتم قليلاً فكثركم )) .
الشيخ : شعيب قال لقومه : (( اذكروا إذ كنتم قليلاً فكثركم )) .أحسنت ، طيب لا إله إلا الله .
رجل بلغه أن فلاناً خطب من قوم ، أشرف ما هو موجود ؟ نعم ، بلغه أن فلاناً خطب من قوم ولكن لم يعلم أنهم ردوه أو قبلوه فذهب ليخطب منهم ، من هؤلاء القوم ماذا تقول ؟ أو ما حضرت ؟
الطالب : أعد السؤال.
الشيخ : رجل بلغه أن فلاناً خطب من قوم ولم يعلم هل القوم قبلوه أو ردوه فذهب يخطب منهم .
الطالب : هذا الدرس ما حضرته.
الشيخ : ها ؟
الطالب : ما حضرت هذا الدرس
الشيخ : إي أجل ما أنت مجيب ، نعم يا شيبة ؟
الطالب : لا يجوز يا شيخ .
الشيخ : لا يجوز ، ما الدليل ؟
الطالب : الدليل حديث ابن عمر رضي الله عنه .
الشيخ : نعم .
الطالب : ( لا يخطب الرجل على خطبة أخيه ).
الشيخ : حتى ؟
الطالب : ( حتى يترك أو يأذن له ) .
الشيخ : أحسنت صح طيب ، الحديث يقول : ( حتى يترك أو يأذن ) حتى يترك أو يأذن طيب إذا رُد ، هو ما ترك ولا أذن لكني أعلم أن أهل البنت ردوه .
الطالب : يجوز له .
الشيخ : يجوز ، الحديث يقول ( حتى يأذن أو يترك ) .
الطالب : حتى يترك الخاطب .
الشيخ : طيب الخاطب ما ترك.
الطالب : ...
الشيخ : لا ما ترك هو ظل متمسك ويكتب لهم ويكلمهم بالتلفون .
الطالب : ...
الشيخ : لا ، بس نريد شيء يدل عليه الحديث .
الطالب : ما يعتبر خاطب .
الشيخ : ها نقول الخطبة الآن غير قائمة و الخطبة الآن غير قائمة رفض فهو ومن لم يخطب سواء .
باب الكفاءة والخيار .
نقل المؤلف رحمه الله تعالى : " عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( العرب بعضهم أكفاء بعض، والموالي بعضهم أكفاء بعض، إلا حائكا أو حجاما ) رواه الحاكم، وفي إسناده راو لم يسم، واستنكره أبو حاتم، وله شاهد عند البزار عن معاذ بن جبل بسند منقطع.
وعن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: ( أنكحي أسامة ) رواه مسلم ".
الشيخ : قال لها إيش؟
القارئ : أنكحي .
الشيخ : انكحي .
القارئ : همزة ...
الشيخ : غلط... ( انكحي أسامة ) إي نعم ، أو إنكحي بكسر الكاف لكن الهمزة همزة وصل انكحي .
القارئ : " أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: ( أنكحي أسامة ) رواه مسلم .
وعن أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( يا بني بياضة، أنكحوا أبا هند، وانكحوا إليه ) وكان حجاماً رواه أبو داود، والحاكم بسند جيد "
الشيخ : وانكحوا إليه .
القارئ : ...
الشيخ : وانكحوا همزة وصل .
القارئ : " ( يا بني بياضة، أنكحوا أبا هند، وانكحوا إليه ) وكان حجاماً. رواه أبو داود، والحاكم بسند جيد ".
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم .
الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
قال المؤلف رحمه الله : " باب الكفاءة والخيار " .
الكفاءة يعني مكافأة الشيء للشيء، ومن المعلوم أن الكفاءة في الدين من حيث أصل الدين لابد منها، فلا تتزوج المسلمة كافراً باتفاق المسلمين وبالنص أيضًا: (( فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن )) والكفاءة في العدالة يعني: فاسق يتزوج امرأة ملتزمة هذا ليس بشرط ما دام فسقه لم يخرجه من الإسلام، لكنه لا ينبغي أن يزوج الفاسق مع إمكان أن تزوج بعدل لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فانكحوه ) ولكن أحيانًا تلجئ الحاجة أو المصلحة إلى تزويج فاسق مثل أن تكون المرأة ثيبًا لا يكثر الخطاب عليها، أو تكون المرأة قد كبرت وهي بكر ويقل الخطاب عليها، فهنا تزويجها بالفاسق يكون لحاجة إلا أنه يستثنى من الفسق فسق الزنا كما سبق فإن تزويج الزاني حرام ولا يصح النكاح لقوله تعالى: (( الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك )) هذان شيئان .
إذن الكفاءة في الدين لابد منها، نعم ويستثنى منها: أن يتزوج المسلم بالكتابية، لأن الزوج هنا أعلى من الزوجة، وقد جاء القرآن الكريم بحل تزوج الرجل المؤمن بالمرأة الكتابية فقال تعالى: (( اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حلٌ لكم وطعامكم حلٌ لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنيين غير مسافحين ولا متخذي أخذان )) ولكن مع هذا كره كثير من السلف أن يتزوج المؤمن كتابية مع إمكان أن يتزوج مسلمة وإن كان هذا حلالًا لكن كرهوا ذلك، وعللوا الكراهة بأمرين:
الأمر الأول: أن هذا قد يكون خطرًا على دين المرء المسلم، ولاسيما إذا أحبها حباً شديداً فإن ذلك يخشى أن تؤثر عليه، ويُذكر أن رجلًا مؤذنًا صعد المنارة فوجد على أحد السطوح امرأة نصرانية جميلة فأخذت بِلُبه، فأرسل إليها يخطبها فأبت إلا أن يكون نصرانيًّا نعوذ بالله فحاول فأبت فقالت: لا يمكن إلا أن تكون نصرانياً فتنصر، ولما تنصر قالت له: إنك بعت دينك بشيء رخيص فستبيعني بأرخص، لا حاجة لي فيك، فصار ردة عن الإسلام والعياذ بالله ولم يحصل له مقصوده.
طيب إذن استثنينا من المكافأة الدين المسلم يتزوج كتابية، ومع ذلك قلنا: إن كثيراً من السلف كره ذلك خوفاً على الإنسان من أن تؤثر عليه هذا سبب .
السبب الثاني: أنه إذا تزوج الكتابية فإنه سوف ينقص تزوج المسلمة، فتبقى النساء المسلمات عانسات لا أزواج لهن، عرفتم ؟ فبدلاً من أن يتزوج كتابية يتزوج مسلمة، يحصن فرج امرأة مسلمة خيرٌ له من أن يحصن فرج امرأة كتابية. واضح يا جماعة ؟
الكفاءة في العدالة قلنا: ليست بشرط، لكن لا ينبغي أن يزوج امرأة ذات عدالة برجل فاسق إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك، ومثلنا لهذا بمثالين: أنت تكون امرأة ثيباً لا يرغب فيها ، أو تكون بكراً قد بلغت من الكبر ما يزهد الناس فيها فحينئذٍ لا بأس أن يزوج، وربما يهديه الله ، الله على كل شيء قدير.
الثالث: الكفاءة في النسب، يعني: أن تكون المرأة ذات نسب، وأن يكون الزوج لا نسب له، وليس معنى لا نسب له أنه ليس له أب لا هو له أب لكنه ليس من قبائل العرب، والمرأة من قبائل العرب، امرأة قبيلية وهو ما يعرف عندنا بالخضيري والقبلي، وعند العامة البحتة الشيخ والعبد القبيلي يسمى شيخاً، والذي ليس له قبيلة يسمى عبداً بناء على الأصل، لأن الأصل أن غير القبيلي من الموالي من الذين أسلموا ولم يُعرف لهم نسب عربي من الفرس أو الروم أو غيرهم
على كل حال: الكفاءة في هذا الأمر مختلف فيها، فمن العلماء من يقول: إنها شرط للصحة شرط لصحة النكاح، فلو تزوج غير قبيلي بقبيلية فالنكاح غير صحيح لفوات شرط الكفاءة، وقال بعض أهل العلم: إنه شرط للزوم وليس شرطاً للصحة يعني: أن المرأة إذا زُوجت بغير قبيلي وهي قبيلية فلأوليائها أن يفسخوا، أولياؤها غير الذين زوجوها، لأن الذين زوجوها قد رضوا لكن أولياؤها غير الذين زوجوها كأبناء العم وأبناء الأخ وما أشبه ذلك فلهم أن يفسخوا النكاح، ولكن هذا القول الثاني والذي من قبله كلاهما ضعيف، أما القول الأول الذي قبله فهو من الغرائب أن تكون هذه الكفاءة شرطاً للصحة، رجل عالم غني كريم خلق دين لكنه غير قبيلي يأخذ امرأة قبيلية جلفة، ونقول: إن النكاح غير صحيح؟! هذا سبحان الله العظيم يعني نتعجب أن يقول به عالم من العلماء، ولكن كلٌ يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
كذلك بالنسبة لكونه شرطًا للزوم هذا أيضاً فيه نظر، امرأة رضيت هي ووليها الأقرب بهذا الرجل العالم العادل الكريم الشجاع ولكنه غير قبيلي كيف تقول لابن العم البعيد: افسخ إن شئت مع أننا نخشى أن يكون قصده بهذا الفسخ الحسد والغيرة أن يتزوجها مثل هذا الرجل، نعم فالصحيح أنه ليس لأحد أن يفسخ.
وما أحسن ما حصل في قضية عند أحد قضاة هذا البلد سابقاً تزوجت امرأة قبيلية لشخص غير قبيلي زوجها أبوها ورضيت بذلك، فجاء أعمامها يتحاكمون إلى الشيخ القاضي فقال لهم: لا بأس أنا أفسخ النكاح، ولكن بشرط أن تلتزموا بالإنفاق عليها مدى الحياة وهو قاض ذكي يعرف أنهم لن يلتزموا بذلك، فتناظروا فيما بينهم وإذا الإنفاق عليها سيكون متعبًا لهم، فقالوا: لا، لا نلتزم بذلك فقال: ارجعوا وراءكم، وهذه لا شك أنها ذكاء من القاضي لعلمه أنهم لن يلتزموا، أما لو علمنا أنهم يلتزمون لقلنا: ليس لكم حق، المرأة راضية وأولياؤها الأقربون راضون وما المانع ؟ كم هذه من كفاءة ؟ ثلاثة ثلاثة كفاءات.
وسيذكر المؤلف رحمة الله ما يتعلق بهذا الأمر، وأما قوله: الخيار فيعني به: خيار العيب، واعلم أن الخيار في النكاح له سببان بل أكثر من سبب:
السبب الأول: العيب، يعني: أن يجد أحد الزوجين صاحبه معيباً، هذا واحد.
الثاني: فوات صفة مشروطة مثل أن يشترط الزوج أن تكون الزوجة بكراً فتبين أنها ثيب، أو أنها جميلة فتبين أنها غير جميلة، أو ما أشبه ذلك ،المهم: فوات صفة مشروطة، هذه سببين .
السبب الثالث: ما سيذكره المؤلف من إسلام أحد الزوجين وما أشبه ذلك، فهذه الخيار الخيار قلنا سببه إما عيب في المرأة أو فوات صفة مشروطة يكون لمن له الحق الخيار إن شاء فسخ النكاح وإن شاء أمضاه طيب.
هل هناك خيار شرط اختلف العلماء رحمهم الله هل يثبت خيار الشرط في النكاح أو لا؟ فمنهم من قال: إنه يثبت بمعنى على أنه يشترط عند العقد أن لكل واحد منهم الفسخ لمدة ثلاثة أيام أو أربعة أيام، نعم فمن العلماء من قال: يصح، ومنهم من قال: إنه لا يصح، قال: لأنه إن كان خيارًا للزوج فهو مستغنٍ عنه بماذا؟ بالطلاق، يطلق بلا خيار، وإن كان الخيار للزوجة فإن الزوجة ناقصة في عقلها ودينها ربما إذا حصل من زوجها أدنى كلمة قالت: اخترت الفسخ فهدمت النكاح أليس كذلك؟ نعم هذا هو الواقع، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك قال: ( إنك لو أحسنت إلى أحداهن الدهر كله ثم رأت منك سيئة واحدة قالت ما رأيت منك خيراً قط ) فلهذا لا يصح الخيار.
والذي نرى في هذه المسألة التفصيل، وهو أنه إذا كان الخيار لغرض مقصود فلا بأس، مثل أن تقول إن طاب لي السكن في هذا البيت فذاك وإلا فلي الخيار، ثم تنزل على قوم يؤذونها مثلًا نزلت على أناس عندهم إخوة متعددون كل واحد منهم له زوجة، كل زوجة لسانها أطول من ذراعها ويتعبون هذه المرأة فقالت له: أنا أشترط لنفسي أنه إذا لم يطب لي المسكن فلي الخيار هذا جائز، لأنه لغرض مقصود ليس خياراً مطلقاً بل هو خيار لغرض مقصود. إذن خيار عيب، خيار فوت صفة مشروطة، خيار شرط ، نعم
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( العرب بعضهم أكفاء بعض ، والموالي بعضهم أكفاء بعض إلا حائكاً أو حجاماً ) . رواه الحاكم وفي إسناده راو لم يسم ، واستنكره أبو حاتم ، وله شاهد عند البزار عن معاذ بن جبل بسند منقطع .
العرب إذا أطلق فالمراد بهم: العرب المستعربة، لأن هناك عرب عاربة يعني: من الأصل هم عرب، وعرب مستعربة، فبنو إسماعيل عرب مستعربة، لأن لغة إسماعيل لغة إبراهيم غير عربية، ثم لما نزلت جرهم مكة وهم من عرب عاربة استعربت ذرية إسماعيل، فصاروا العرب المستعربة، يعني الذين تلقوا العربية من جديد وهم أفضل من العرب العاربة، لأنهم من سلالة الأنبياء، ولأن فيهم رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم أشرف بني آدم. يقول : ( العرب بعضهم أكفاء بعض ) حتى لو كانوا من قريش، بنو تميم غيرهم فهم أكفاء، فالهاشمي ومن من آل البيت والتميمي وغيرهم كلهم أكفاء، كلهم أكفاء الموالي من هم الموالي؟ الذين أعتقوا، جمع مولى وهو العتيق، (بعضهم أكفاء بعض ) فالمولى كفء للمولى والعربي كفء للعربي.
( إلا حائكًا أو حجامًا ) الحائك هو صانع الحياكة الغزل والنسيج، لأن هذه المهنة عند العرب مهنة ممقوتة، يعني زرية مزرية بالإنسان، والحجام كذلك، الحجام مصاص الدماء، تعرفون الحجامة؟ الحجامة في الزمن السابق وإلى الآن عبارة عن شرط مكان معين في البدن ثم توضع فيه ما يسمى بالقارورة، ولها أنبوبة دقيقة يمصها الحجام حتى يبرز الدم وتفرغ هذه القارورة من الهواء، وإذا تفرغت من الهواء وقد ضغط عليها على المكان فإنها تلصق تبقى لاصقة ثم كما تعرفون تفرغ الهواء يستوجب سحب الدم، فإذا امتلأت من الدم سقطت ثم يعيدها مرة ثانية حسب ما يراه .
الحجام عند العرب ذو مهنة حقيرة مزدراة فلا يكون الحجام كفؤا لبنت البزاز من البزاز؟ بائع الأقمشة ولا لبنت الصائغ بائع الذهب، الصانع صاحب الكير كذلك هذا إن صح الحديث، ولكن الحديث استنكره أبو حاتم، وذلك لأن هذه الصنائع المزرية تكون مزرية عند قوم غير مزرية عند آخرين، ثم قد تكون مزرية في زمن غير مزرية في زمن آخر أليس كذلك ؟ ربما الحجامة فيما سبق على هذا الوجه الذي شرحناه آنفا وتكون الحجامة بوسائل جديدة لا يقربها الحاجم ولا يمص الدم ويكون بعيداً عما يزدريه الناس به.
طيب يقول : " رواه الحاكم وفي إسناده راو لم يسم " إذا كان لم يسم فهو مبهم مجهول ، وحديث المجهول مجهول مردود لا يصح ، إذن هذا الحديث نأخذ فوائده وبعدئذٍ إذا تبين أنه باطل بطلت فوائده .
13 - عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( العرب بعضهم أكفاء بعض ، والموالي بعضهم أكفاء بعض إلا حائكاً أو حجاماً ) . رواه الحاكم وفي إسناده راو لم يسم ، واستنكره أبو حاتم ، وله شاهد عند البزار عن معاذ بن جبل بسند منقطع . أستمع حفظ
فوائد حديث : ( العرب بعضهم أكفاء بعض ، والموالي بعضهم أكفاء بعض إلا حائكاً أو حجاماً ) .
هذا الحديث يدل على أن العرب بعضهم لبعض أكفاء ولو كانت القبائل بعضها مع بعض أشرف يعني لو كان بعض القبائل أشرف من بعض فإن العرب كلهم أكفاء بعض فيستفاد منه هذه الفائدة.
يستفاد من ذلك أيضًا: أن ما يفعله بعض المنتسبين لآل البيت في وقتنا الحاضر من كون الهاشمي لا يُزوج إلا هاشمية منكر لا أصل له من الشرع، ولهذا تجد النساء عندهم عانسات وتجد الشباب في ضيق، لأن الشاب في عاداتهم لا يمكن أن يتزوج غير هاشمية أو غير امرأة من آل البيت والشابات أيضاً لا يمكن أن يزوجن بغير هاشمي أو من آل البيت، ويحصل بهذا شر كثير مع أن هذا القول ليس له أصل، آل النبي عليه الصلاة والسلام لاشك أن لهم خصائص، لكن ليس من خصائصهم ألا يتزوجوا من أحد وألا يتزوج منهم أحد ، هذا خطأ ، إذن وظاهر هذا الحديث: أن العرب أكفاء لبعض مطلقاً، ولكن لابد أن نلاحظ ما أسلفناه في مقدمة البحث وهو كفاءة ؟
الطالب : الدين .
الشيخ : الدين، فالعربي الكافر ليس كفئاً للعربية المسلمة مهما كان حتى لو كان الكافر من أهل الكتاب، لو فرضنا أن عربياً تنصر وأراد أن يأخذ امرأة مسلمة، قلنا: لا، ليس كذلك .
هنا إشكال أورده بعض النصارى قالوا سبحان الله الإسلام ما فيه عدالة، الإسلام ليس فيه عدالة، لماذا؟ قال: لأنه يجيز لأهله أن يتزوجوا بالنصرانية ولا يجيز النصراني أن يتزوج بمسلمة وهذا جور؟ صح ولا لا ؟
الطالب : غير صحيح .
الشيخ : نعم غير صحيح ما في شك لكن هذه شبهاتهم التي يأتون بها، يقال: إن هذا أورد على بعض طلبة العلم فقال: الجواب على هذا سهل، لأن المسلم يؤمن بمحمد وعيسى، والنصراني لا يؤمن إلا بعيسى، هو يتزوج امرأة نصرانية، لأنه يؤمن برسولها ولا يمكن أن نزوجها رجلاً لا يؤمن برسولها، واضح؟ هذا جواب يعني جواب على الماشي لكنه جواب صحيح مقنع يعني مقنع.
طيب من فوائد هذا الحديث: أن الموالي بعضهم لبعض أكفاء، أن الموالي بعضهم لبعض أكفاء، فهل يؤخذ منه أن المولى لا يكون كفؤاً للعربي؟ قد يؤخذ منه، وقد لا يؤخذ، استمع إلى قوله تعالى : (( يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى )) ومعلوم أن العبد يقتل بالحر مع أن الله تعالى يقول : (( الحر بالحر والعبد بالعبد )) ولو قتل العبد حرًّا لقُتل، صحيح لو قتل الحر عبداً لكان عند كثير من العلماء لا يقتل، وإن كان هناك خلاف في المسألة، فإن بعض العلماء يقول: إذا قتل الحر عبداً قتل به، ويستدلون بالعمومات وبأدلة أخرى إنه شاء الله تأتي في باب القصاص.
طيب ويستفاد من هذا الحديث : أن الحائك ليس كفؤاً لغير الحائك لقوله : ( إلا حائكًا ) وأن الحجام ليس كفؤا لغير الحجام لقوله : ( أو حجامًا ) وإذا قلنا: هذا الحديث ضعيف؟
الطالب : سقطت.
الشيخ : سقطت هذه الفوائد إلا ما شهدت له النصوص الأخرى ككفاءة الدين مثلاً.
ثم قال : " وله شاهد عند البزار عن معاذ بن جبل بسند منقطع "
الطالب : ...
الشيخ : إي ويش الفائدة ، شاهد بسند منقطع ، هذا الشاهد قد نقول هذه شهادة غير مقبولة، ليش؟ لأن السند منقطع انقطاع السند، مَن هذا المنقطع؟ قد يكون من الكذابين ما ندري، الأول راويه لم يسم، والثاني سنده منقطع، فأين قوة هذا بهذا، ثم إن أبو حاتم رحمة الله استنكره إما عن طريق المتن وإما عن طريق السند يعني قال: إنه منكر.
14 - فوائد حديث : ( العرب بعضهم أكفاء بعض ، والموالي بعضهم أكفاء بعض إلا حائكاً أو حجاماً ) . أستمع حفظ
وعن فاطمة بنت قيس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها : ( أنكحي أسامة ) . رواه مسلم .
فاطمة بنت قيس من صميم العرب، وأسامة بن زيد بن حارثة أصله عربي، لكنه مولى جرى عليه الرق، ووهبت خديجة زيدًا للرسول صلى الله عليه وسلم وولده أسامة، أعتقه الرسول فكان له الولاية عليه وعلى ذريته، لأن الإنسان إذا أعتق شخصاً صارت ولايته له وولاية ذريته أيضًا، فأعتقه الرسول عليه الصلاة والسلام ، وكان أسامة بن زيد مولى لكنه مولى كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه ويحب أباه مع أنه مولى وأكرمه في حَجة الوداع إكراماً لم ينله أحد من العرب في إيش؟ أردفه خلفه قبل أن يردف الفضل بن العباس، لأنه أردف أسامة في سيره من عرفة إلى مزدلفة، وأردف الفضل بن العباس في سيره من مزدلفة إلى منى المدى قريب والإرداف متأخر، فإرداف أسامة أطول من إرداف الفضل وأيضاً أقدم، قدمه الرسول صلى الله عليه وسلم على كل العرب.
طيب أسامة رضي الله عنه أمر النبي عليه الصلاة والسلام فاطمة أن تتزوجه، لأن فاطمة جاءت تستشيره في ثلاثة خطبوها: أسامة بن زيد، والثاني: أبو جهم، والثالث: معاوية بن أبي سفيان، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام : (أما أبو جهم فضراب للنساء ) وفي رواية : ( فلا يضع العصا عن عاتقه ) فقيل: إنه لا يضع العصا عن عاتقه لكثرة أسفاره، لأن العصا يحتاج إليها المسافر ليضرب الإبل، وقيل: لا يضع العصا عن عاتقه ليضرب النساء وهذا الذي تفسره الرواية الثانية: ( ضراب للنساء ) والضراب للنساء غير مرغوب عند النساء، أليس كذلك؟ وقال في معاوية : ( صعلوك لا مال له ) يعني: فقير. وقال: ( انكحي أسامة ) قالت: ( فنكحت أسامة واغتبطت به ) أي: صار غبطة لي ببركة مشورة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن قال قائل: كيف يقول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( معاوية صعلوك لا مال له ) وهو لا يدري فلعله يكون ذا مال، وفعلًا كان ذا مال ماذا صار؟
الطالب : خليفة .
الشيخ : صار خليفة من أكبر الخلفاء الذين يتباهون بالدنيا؟ فنقول في الجواب عن هذا: إنه يؤخذ منه فائدة مهمة جداً ، " وأن العبرة في الأمور بالمنظور منها لا بالمنتظر " - حطوا بالكم لهذه القاعدة المفيدة - العبرة في الأمور بإيش؟
الطالب : بالمنظور.
الشيخ : بالمنظور لا بالمنتظر أنت غير مكلف بأمر غيبي، أنت مكلف بشيء بين يديك، ومن هنا نعرف جواباً لسؤال يقع كثيراً يخطب الرجل امرأة ملتزمة وهو غير ملتزم وتحب أن تتزوج به وتقول: لعل الله أن يهديه على يدي، عرفت؟ وهذا عمل بمنتظر أو بمنظور؟
الطالب : بمنتظر.
الشيخ : بمنتظر ما ندري، المنظور الذي أمامنا الآن، أنه غير ملتزم فإذا قالت: لعل الله أن يهديه على يدي، قلنا: ولعل الله أن يضلك على يديه أليس كذلك ؟ كله متوقع، وكونك تضلين على يديه أقرب من كونه يهدي على يديك، لأن المعروف أن سلطة الرجل على المرأة أقوى من سلطتها عليه، أليس كذلك ؟ وكم من إنسان يضايق الزوجة لما يريد حتى يضطرها إلى أن تقع فيما يريد دون ما تريد، وهذا شيء مشاهد مجرب، أهم شيء عندي أن نعرف أن الإنسان مكلف بما ينظر لا بما ينتظر، ويتفرع على هذه القاعدة المفيدة: لو أن وليًّا لمال اليتيم رأى أن من المصلحة أن يشتري له عقاراً، لأن العقارات في ارتفاع، فاشترى له عقاراً بخمس مائة ألف وبعد سنتين أو ثلاث نزل إلى مائة ألف، فهل نقول لهذا الرجل: أنت فرطت؟
الطالب : لا .
الشيخ : ليش؟ لماذا؟
الطالب : نظر للحال
الشيخ : لأن الإنسان ليس له إلا النظر في الحاضر، أما المستقبل فأمره إلى الله، ولو أن الإنسان نظر إلى الاحتمالات التي يمكن أن تكون في المستقبل ما فعل شيئاً لا بتقدم ولا بتأخر ، لكن الحمد لله: (( لا يكلف الله نفسا إلا وسعها )).
15 - وعن فاطمة بنت قيس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها : ( أنكحي أسامة ) . رواه مسلم . أستمع حفظ
فوائد حديث : ( أنكحي أسامة ) .
الطالب : يجب .
الشيخ : يجب، نعم أنه يجب على المستشار أن يذكر عيوب فيمن استشير فيه، وهو إذا فعل ذلك يكون مأجوراً مثاباً على ذلك ثواب الواجب، لا يقول: أنا ما ودي أن أقطع رزقه، نقول: لا بأس اقطع رزقه ما دام في هذا نصيحة لأخيك المسلم فأنت مأجور.
ومن فوائد هذا الحديث: خبرة النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه، لأن هذه مسائل دقيقة، والرسول عليه الصلاة والسلام كما تعلمون له مشاغل كثيرة إمام رسول قائد مبلغ، كل الأمة شؤونها متعلقة به ومع ذلك لا يخفي عليه كثير من أحوالهم، يعرف في النسب ويعرف في الأحوال، وسبحان الذي ألهمه.
ويتفرع على هذه الفائدة: أنه ينبغي للإنسان أن يكون خبيراً بأهل زمانه، لأنه قد يحتاج إلى هذه الخبرة، وإذا احتاج إليها ثم سأل عنها فربما لا يُنصح له بإعطائه الحقيقة، وكم من إنسان سأل عن شخص فجعلوه فوق الثريا وهو تحت الثرى، لاسيما في عصرنا الحاضر يوجد ناس يبيعون ذممهم والعياذ بالله بكل رخيص ، كل رخيص تجي تقوله شلون فلان قال : هذا ما شاء الله نعم قانت آناء الليل ساجداً وقائماً، وهو لا يعرف المسجد ، حسن الأخلاق وهو يناطح الريح ويهاوشها إذا هبت ما هو بصحيح هذا ، فيجب يعني ينبغي ولاسيما الذي يتولى أمور الناس أن يكون عالماً بأحوالهم.
ومن فوائد هذا الحديث: أنه يجوز للحرة أن تنكح المولى، ويش الدليل ؟ أن الرسول صلى الله عليه وسلم أشار عليها وهي حرة من قبائل العرب أن تتزوج أسامة بن زيد وهو من الموالي، وهذا مما يدل على أن الحديث الأول منكر كما قال أبو حاتم رحمه الله ، لأنه خالف الأحاديث الصحيحة. نعم .
السائل : أنا يا شيخ .
الشيخ : نعم أنت .
السائل : أحسن الله إليك يعني في مسألة فيما لو نكح الرجل الثاني المرأة ... ولكن عرض له عارض مثل ...
الشيخ : وين حنا فيها .
السائل : هذا أحسن الله إليك يعني ... بعضه ببعض .
الشيخ : هذا في محرمات النكاح .
السائل : لا هذا في الأحاديث الأخيرة .
أقول أحسن الله إليك أصابته عنة صار عنيناً مثلاً أو على سبيل المثال أصابته عين كما يحصل .
الشيخ : إيش؟
السائل : أصابته عين يعني .
الشيخ : نعم نعم .
السائل : فلم يستطع أن يقرب المرأة .
الشيخ : نعم .
السائل : فهل تحل بهذا أن يعني مجرد هذا للزوج الأول؟
الشيخ : أي زوج أول ، من الزوج الأول ؟
رجل طلق امرأته ثلاثا فتزوجها رجل آخر نكاح رغبة ولا في نيته أن يكون محللا ثم لم يستطع الجماع لعلة فما حكم رجوعها للأول ؟
الشيخ : طلق امرأته .
السائل : فتزوجها رجل ثاني نكاح رغبة ولا في نيته.
الشيخ : إي نعم ، طلقها كم؟
السائل : ثلاثة .
الشيخ : إذن سبق لنا هذا .
السائل : ويش الي سبق أحسن الله إليك؟
الشيخ : أنه طلق ثلاث ما سبق لنا؟
السائل : إلا إلا المسألة هذه أحسن الله إليك ، المسألة هذه أنا قلت أنه إذا أصابه شيء نحن اشترطنا أن يطأ ، نحن اشترطنا في هذا أن يطأ .
الشيخ : إي نعم نعم ، أن يكون الزوج الثاني الذي نكحها بعد الطلاق الأول لابد أن يجامعها.
السائل : إي لكن أقول أحسن الله إليك هذا شيء خارج .
الشيخ : ما يخالف لو لم يطأ لعلة ، لعلة سواء كان عنيناً أو أصابته عين كما قلت أو أصابه مرض طارئ عجز عن الوطء فلا تحل .
السائل : ما تحل .
الشيخ : أبداً .
السائل : طيب أحسن الله إليك ربما تكون.
الشيخ : هي امرأة رفاعة ويش تقول للرسول ( إنما معه مثل هدبة الثوب ) .
السائل : لكن أحسن الله إليك مثلاً ... هذه مثلاً امرأة أصابتها عين منعت من الزواج مطلقاً يعني الرجل يريدها فأصابها بعين منعت مطلقاً كلما تزوجت رجل عجز عن إتيانها وغشيانها ، فتبقى يعني على هذه الحال ؟
الشيخ : يعني بعد الزوج الأول ؟
السائل : إي بعد الزوج الأول .
الشيخ : تبقى، أو ... وترضى به ولو ما جامعها . نعم يا عبد الرحمن ؟
17 - رجل طلق امرأته ثلاثا فتزوجها رجل آخر نكاح رغبة ولا في نيته أن يكون محللا ثم لم يستطع الجماع لعلة فما حكم رجوعها للأول ؟ أستمع حفظ
المعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في معاوية إنه صعلوك يعني فقير وأسامة ابن زيد فقير فكيف زوجه ؟
الشيخ : نعم .
السائل : فكيف يا شيخ قال ذاك فقير وعابه بالفقر وأسامة فقير .
الشيخ : من قال لك أنه فقير ؟
السائل : ... كان فقيراً لم يكن ذا مال.
الشيخ : لا .
السائل : ...
الشيخ : نحن نطالبك بالدليل .
السائل : شيخ كان فقير .
الشيخ : نطالبك بالدليل .
السائل : ...
الشيخ : إي ...
السائل : ... نحن علينا أن ...
الشيخ : لا يكون بسند صحيح وإلا لصح إيرادك، ولهذا لم تقل يا رسول الله وأسامة فقير نعم ؟
18 - المعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في معاوية إنه صعلوك يعني فقير وأسامة ابن زيد فقير فكيف زوجه ؟ أستمع حفظ
عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم في معاوية إنه صعلوك لا مال له لكن في حديث آخر ( إذا جاء كم من ترضون دينكم وخلقه ) ولم يقل ترضون ماله فكيف الجمع بين هذين الحديثين ؟
الشيخ : هذا صحيح ، هذا إيراد صحيح ، لكن هذا الذي تقول إذا لم يكن ثلاثة خطبوها، فإذا خطبها ثلاثة حينئذٍ نقول هذا فقير وذا غني.