تحت باب الكفآءة والخيار .
تتمة الجواب على سؤال ( عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم في معاوية إنه صعلوك لا مال له لكن في حديث آخر ( إذا جاء كم من ترضون دينكم وخلقه ) ولم يقل ترضون ماله فكيف الجمع بين هذين الحديثين ؟ ) .
السائل : أنا يا شيخ ؟
الشيخ : نعم أنت .
السائل : أحسن الله إليك يعني في مسألة فيما لو نكح الرجل الثاني المرأة ... ولكن عرض له عارض مثل ...
الشيخ : وين حنا فيها ؟
السائل : هذا أحسن الله إليك يعني مرتبط بعضه ببعض .
الشيخ : هذا في محرمات النكاح .
السائل : لا هذا في الأحاديث الأخيرة .
أقول أحسن الله إليك أصابته عنة صار عنيناً مثلاً أو على سبيل المثال أصابته عين كما يحصل .
الشيخ : إيش؟
السائل : أصابته عين يعني .
الشيخ : نعم نعم .
السائل : فلم يستطع أن يقرب المرأة .
الشيخ : نعم .
السائل : فهل تحل بهذا أن يعني مجرد هذا للزوج الأول؟
الشيخ : أي زوج أول ، من الزوج الأول ؟
السائل : هذا رجل طلق امرأته .
الشيخ : طلق امرأته .
السائل : فتزوجها رجل ثاني نكاح رغبة ولا في نيته.
الشيخ : إي نعم ، طلقها كم؟
السائل : ثلاثة .
الشيخ : إذن سبق لنا هذا .
السائل : ويش الي سبق أحسن الله إليك؟
الشيخ : أنه طلق ثلاث ما سبق يا جماعة؟
السائل : إلا إلا المسألة هذه أحسن الله إليك ، المسألة هذه أنا قلت أنه إذا أصابه شيء نحن اشترطنا أن يطأ ، نحن اشترطنا في هذا أن يطأ .
الشيخ : إي نعم نعم ، أن يكون الزوج الثاني الذي نكحها بعد الطلاق الأول لابد أن يجامعها.
السائل : إي لكن أقول أحسن الله إليك هذا شيء خارج .
الشيخ : ما يخالف لو لم يطأ لعلة ، لعلة سواء كان عنيناً أو أصابته عين كما قلت أو أصابه مرض طارئ عجز عن الوطء فلا تحل .
السائل : ما تحل ؟
الشيخ : أبداً .
السائل : طيب أحسن الله إليك ربما تكون.
الشيخ : هي امرأة رفاعة ويش تقول للرسول ( إنما معه مثل هدبة الثوب ) .
السائل : لكن أحسن الله إليك مثلاً ... هذه مثلاً امرأة أصابتها عين منعت من الزواج مطلقاً يعني الرجل يريدها فأصابها بعين منعت مطلقاً كلما تزوجت رجل عجز عن إتيانها وغشيانها ، فتبقى يعني على هذه الحال ؟
الشيخ : يعني بعد الزوج الأول ؟
السائل : إي بعد الزوج الأول .
الشيخ : تبقى، أو ... وترضى به ولو ما جامعها . نعم يا عبد الرحمن ؟
السائل : شيخ يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال ... أنه صعلوك يعني فقير ، وأيضاً أسامة بن زيد فقير .
الشيخ : نعم .
السائل : فكيف يا شيخ قال ذاك فقير وعابه بالفقر وأسامة لم يعبه بالفقير .
الشيخ : من قال لك أنه فقير ؟
السائل : ... كان فقيراً لم يكن ذا مال.
الشيخ : لا .
السائل : ...
الشيخ : نحن نطالبك بالدليل .
السائل : شيخ كان فقير .
الشيخ : نطالبك بالدليل .
السائل : ...
الشيخ : إي ...
السائل : ... نحن علينا أن ...
الشيخ : لا يكون بسند صحيح وإلا لصح إيرادك ولهذا لم تقل يا رسول الله وأسامة فقير نعم؟
السائل : عندما قالت فاطمة قال الرسول إن معاوية صعلوك ، طيب في الحديث الآخر ( إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه ) ما قال : من ترضون ماله ، كيف الجمع بينهما ؟
الشيخ : هذا صحيح ، هذا إيراد صحيح ، لكن هذا الذي تقول إذا لم يكن ثلاثة خطبوها فإذا خطبها ثلاثة حينئذٍ نقول هذا فقير وذا غني أما إذا كان الخاطب واحدا وهو ممن يرضى دينه وخلقه نقول تزوجيه فهنا المسألة فيها خيار بين ثلاثة خطباء نعم ؟
السائل : شيخ ( إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجهوه ) ورتب على هذا عقاب ( إلا تفعلوا ) إلى آخر الحديث ، طيب لو جاء إنسان إلى قبيلي وقال ... وما زوجه ...
الشيخ : يخشى ، ويخشى أن الناس إذا تتابعوا على ذلك يعني لا إذا وقعت من فرد واحد أنه يحصل الفتنة والفساد العريض أو الكبير إذا تتباعوا على ذلك أما واحد ربما ما يحصل فتنة ، لكن إذا تتباعوا على ذلك ولم يزوجوه وذهب ألى آخرين ولم يزوجوه وإلى ثالث ورابع وعاشر حصلت فتنة وفساد .
السائل : ...
الشيخ : ما هو على كل حال .
السائل : الأولاد بعض الناس ...
الشيخ : هذا الذي نريد أن يهدم ، ولا صحيح بعض القبائل إذا تزوج إنسان حتى من غير بني عمه وإن كان من القبيلة قالوا لا يمكن يجب أن تطلق وإلا فالمسدس على رأسك ، فعلاً بعضهم غشب يجب أن نلغي هذا .
السائل : كيف نجمع بين الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه وهنا اجتمع ثلاثة خطاب ؟
الشيخ : هؤلاء ما علم بعضهم عن بعض ما علم بعضهم عن بعض .
2 - تتمة الجواب على سؤال ( عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم في معاوية إنه صعلوك لا مال له لكن في حديث آخر ( إذا جاء كم من ترضون دينكم وخلقه ) ولم يقل ترضون ماله فكيف الجمع بين هذين الحديثين ؟ ) . أستمع حفظ
مناقشة ما سبق .
الطالب : أنا ؟
الشيخ : إي اسمك.
الطالب : خالد .
الشيخ : يلا يا خالد ، الكفاءة كم قلنا ؟
الطالب : ثلاثة أقسام .
الشيخ : ولا تراجع الكتاب .
الطالب : ما حضرت الدرس .
الشيخ : طيب ، ما شاء الله ثلاثة أقسام ، نعم ؟
الطالب : ثلاثة أقسام : كفاءة في الدين ، كفاءة في العدالة ، وكفاءة في القبيلة ، في النسب .
الشيخ : ... في العدالة .
الطالب : في الدين وكفاءة بالنسب .
الشيخ : قلنا هذا في الدين والثاني ؟
الطالب : في العدالة .
الشيخ : ما ذكرنا العدالة .
الطالب : إلا ذكرنا .
الشيخ : طيب ، العفة ذكرناها ، ذكرنا الدين يدخل فيه العدالة .الدين يدخل فيه العدالة ، قلنا الدين قسمان : قلنا العفة الكفاءة في العفة والثالث ؟
الطالب : في النسب ؟
الشيخ : الكفاءة في النسب ، طيب الكفاءة في الدين ذكرنا أنها قسمان اختلاف دين ، اختلاف دين أو يعني معناه كفر وإيمان واختلاف عدالة ، اختلاف عدالة يعني فسق وطاعة ، أليس كذلك ؟
الطالب : بلى
الشيخ : طيب ، الأول فؤاد.
الطالب : اختلاف الدين .
الشيخ : اختلاف الدين .
الطالب : الكفاءة في الدين إذا اختلف الدين فلا يصح أن يزوج الكافر مسلمة .
الشيخ : نعم مطلقاً .
الطالب : مطلقاً لأنه أعلى منها .
الشيخ : ولو كتابياً ، ولو كان كتابياً يأخذ مسلمة .
الطالب : الكتابي كافر فلا يجوز له أن يزوج مسلمة .
الشيخ : طيب بالعكس.
الطالب : وكذلك المسلم يجوز له أن يتزوج الكتابية لأنه أعلى
الشيخ : لكن لا يجوز أن يتزوج مشركة .
الطالب : نعم .
الشيخ : كذا ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : إذن هذه الكفاءة ، في الدين نقول إذا كانت الزوجة هي العليا فليس الزوج كفؤاً بأي حال ، أنتم معنا ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : مسلمة لا يمكن أن تتزوج الكافر لا كتابي ولا غيره، إذا كان بالعكس الزوج هو الأعلى .
الطالب : يجوز .
الشيخ : فيجوز أن يتزوج الكتابية فقط دون غيرها ممن يخالفها في الدين ، أفهمتم يا جماعة ؟ طيب في العدالة والفسق يعني معناه هل يشترط أن يكون الزوج العبد لا يتزوج فاسقة أو بالعكس ؟ نعم ...
الطالب : نعم يشترط .
الشيخ : كيف يشترط يعني معناه الفاسق لا يصح تزويجه ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : لا يصح تزويجه .
الطالب : يصح ولكن الأولى أن لا يتزوج .
الشيخ : إذن ليس بشرط ، هل يصح أن يتزوج العدل امرأة فاسقة
الطالب : نعم يصح لكن الأولى عدمه .
الشيخ : ( اظفر بذات الدين ) ولا لا ؟ أجب يا ...
الطالب : هذا من باب الحث .
الشيخ : إي يعني أقول هذا من باب الحث يعني أقول أفضل أن يأخذ امرأة متدينة ، الثاني الكفاءة في العفة .
الطالب : لا يجوز لأن الرجل العفيف لا يتزوج الزانية ولا العكس .
الشيخ : نعم .
الطالب : ...
الشيخ : لا اصبر ، لا يجوز أن يتزوج العفيف بزانية ولا الزانية .بعفيف ، طيب نحتاج إلى دليل .
الطالب : لا ينكح الزاني إلا زانية أو مشركة .
الشيخ : ويش هو هذا الدليل ، هذا ويش هو الدليل ؟
الطالب : آية .
الشيخ : آية ، ما هي بهكذا ، الآية ليست هكذا .
الطالب : لا ينكح الزاني إلا زانية .
الشيخ : ليست هكذا ، نعم يا أخي، أنت يا حسن .
الطالب : قوله تعالى : (( الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة ، والزانية لا ينكحها إلا زانٍ أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين )) .
الشيخ : أحسنت عرفت الآن ؟ اضبطها .
إذن لا يجوز أن يتزوج رجل بزانية ولا زان بامرأة عفيفة بنص القرآن ، النسب الثالث الكفاءة في النسب ، الأخ .
الطالب : النسب .
الشيخ : إي نعم .
الطالب : هذا يعني جائز .
الشيخ : لا تشترط يعني .
الطالب : لا تشترط .
الشيخ : لا تشترط مطلقاً .
الطالب : مقيدة .
الشيخ : قيد .
الطالب : لأن الحديث ضعيف .
الشيخ : ما بعد وصلنا للدليل ، أنت قيد أعطنا الحكم ، وبعدين ندور الدليل ...
الطالب : شيخ في خلاف القول الأول أنه يشترط يعني أنه يكون طبيعاً فلا يجوز .
الشيخ : يشترط الكفاءة في النسب .
الطالب : الكفاءة في النسب نعم فلا يجوز تزويج غير القبيلي .
الشيخ : فلا تزوج قبيلية بغير قبيلي .
الطالب : والقول الثاني أنه شرط للزوم أن الكفاءة في النسب شرط للزوم بمعنى أنه يمضي العقد ولكن إلو أراد أحد الأولياء أن يعارض فله ذلك فله فسخ العقد وهذان القولان ضعيفان .
الشيخ : الثالث .
الطالب : الثالث أنه لا يشترط لأنه إذا كان مرضياً بدينه وخلقه فإنه يجوز تزويجه ولو كان يعني غير قبيلي وإنما العبرة بالدين .
الشيخ : تمام إذن لاحظوا الآن الكفاءة في النسب إذا كان الأعلى هو الزوج إذا كان الأعلى هو الزوج فهنا لا يقول أحد من العلماء باشتراطه للصحة ولا للوجوب ، إذا كان الأعلى هو الزوج فإنه لا يشترط النسب لا للصحة ولا للزوم ، فلو تزوج قبيلي بغير قبيلية فالنكاح صحيح وهل يملك أحد أن يفسخ النكاح ؟ لا أبداً لا يمكن لأن الأعلى هو ؟
الطالب : الزوج .
الشيخ : الزوج ، إذا كان بالعكس ،العليا هو الزوجة يعني أن تتزوج امرأة قبيلية بغير قبيلي فهنا محل الخلاف هل هو شرط للصحة أو للزوم أو لا لهذا ولا لهذا ؟ والصحيح أنه لا لهذا ولا لهذا ، اضبطوا هذه المسألة بارك الله فيكم ، صارت الكفاءة الآن يا خالد ايش الكفاءة؟ وين أنت ؟
الطالب : لم أحضر الدرس .
الشيخ : الحين حضرت ، الظاهر أنك صدقت لم يحضر قلبك .
الكفاءة إذن في الدين إيش؟
الطالب : والعفة .
الشيخ : والعفة والنسب طيب الدين قلنا إذا كانت الزوجة أو المرأة أحسن نقول المرأة لأنها إلى الآن ما صارت زوجة إذا كانت المرأة هي العليا ها فلا يصح النكاح على كل حال مسلمة لا يتزوجها كافر لا كتابي ولا غير كتابي أليس كذلك يا جماعة ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : إذا كان الأعلى هو الرجل يعني هو مسلم والمرأة غير مسلمة فإن كانت كتابية جاز النكاح وإلا فلا يجوز ، في العدالة ويش قلنا ، قلنا ليست العدالة شرطاً المكافأة في العدالة ليست شرطاً لا للصحة ولا للزوم ولكن الأفضل أن لا نزوج إلا ذا خلق ودين ولا نتزوج إلا ذات خلق ودين ، العفة لا بد من الكفاءة فلا تزوج العفيفة بفاجر ولا الفاجر ؟
الطالب : العفيفة .
الشيخ : لا تمشون مع ... على كل حال ، لا تزوج العفيفة بفاجر ولا الفاجر بعفيفة هي هي ، إذن لا تزوج العفيفة بفاجر ولا العفيف بفاجرة صح ؟ طيب نأخذ درس ها ؟
الطالب : ...
الشيخ : دخل وقت الأسئلة لكن هل تعتبرون هذا درس؟ إن كنتم تعتبرون هذا درس نسأل نعم يا .
بعض العلماء يرى أن الأحسن للمسلم ألا يتزوج الكتابية حتى لا يعنس بنات المسلمين ؟
الشيخ : أشرنا إلى هذه المسألة وقلنا أن بعض السلف ... وقلنا أن الصحيح الجواز لكن الأفضل بلا شك أن لا يتزوج امرأة كتابية وعنده نساء مسلمات إي نعم لأنه في خطر عليهم ،
وذكرنا أيضاً تعرضنا في هذه المسألة إلى مسألة مهمة وهي أن بعض الناس يزوج الرجل الفاسق ويقول لعل الله يهديه ، بل إن بعض الناس يزوج الرجل الذي لا يصلي ويقول لعل الله يهديه ، نقول ربما نعم الله على كل شيء قدير ، لكن كما تورد علينا هذا الاحتمال لعل الله يهديه نورد عليك الاحتمال الثاني ولعله يضل المرأة ، تكون امرأة مسلمة يعني ملتزمة وتتزوج رجل فاسق ويضلها وهذا قلنا إنه ؟
الطالب : أقرب .
الشيخ : أقرب لأن منزلة الزوج بالنسبة للزوجة أقوى وأشد تأثيراً ، إي نعم نعم يا سليم ؟
السائل : عفا الله عنك بالنسبة ...
الشيخ : ويش هي ؟
السائل : فرعون ...
أنتم قلتم إن الكفاءة في الدين لابد منها بين الكفر والإيمان وهذه امرأة فرعون مؤمنة وفرعون كافر فيكف تجيبون عن ذلك ؟
السائل : ...
الشيخ : ما يخالف اسمع الجواب .
الطالب : شيخ امرأة فرعون ما أسلمت إلا لما أتى موسى وموسى ما أوحي إليه إلا وفرعون قد يكون متزوج فآمنت وهو متزوج .
الشيخ : يعني آمنت بعد الزواج .
الطالب : فلما يعني أظهرت إيمانها قتلها .
الشيخ : هذا يحتاج إلى دليل يحتاج إلى دليل أنها أسلمت بعد وأنه قلتها أيضاً .
الطالب : هذا شرع من قبلها وشرع من قبلنا شرع لنا ما لم يأت شرعنا بخلافه وقد ورد شرعنا بخلافه .
الشيخ : نقول هذا شرع من قبلنا ، حتى شرعنا في الأول يجوز للمرأة أن تتزوج بكافرة وهي مسلمة وسيأتينا إن شاء الله في الكتاب هذا يعني لم يحرم نكاح المرأة المسلمة بالكافر إلا في السنة السادسة للهجرة كم مضى للبعثة ، تسعة عشر سنة ، من البعثة النبوية والمرأة المسلمة تحل للكافر أفهمت يا سليم ؟
الطالب : إي نعم .
الشيخ : طيب إذن هذا شرع من قبلنا وليس شرعاً لنا وقد نسخ الحكم نعم؟
5 - أنتم قلتم إن الكفاءة في الدين لابد منها بين الكفر والإيمان وهذه امرأة فرعون مؤمنة وفرعون كافر فيكف تجيبون عن ذلك ؟ أستمع حفظ
هل يجوز تأخير المهر للمرأة ؟
الشيخ : ويش تقولون ؟
السائل : ...
الشيخ : إي ومن الذي منع ؟ من الذي منع ؟ يجوز تعجيل المهر أو بعضه فإن عين أجلاً تعين بأجله، وإن لم يعين حل بالفراق، يعني مثلاً لو أن رجلاً تزوج امرأة على عشرة آلاف ريال مؤجلة إلى سنتين إذا كملت السنتان تسلم المهر أو بألفين مؤجلة ولم يقل إلى سنتين ، نقول لا بأس ويحل الأجل بالفراق إذا فارقها أو فارقته إي نعم.
مناقشة ما سبق .
امرأة اختلف أولياؤها في تزوجها فقال بعضهم نزوجها هذا وبعضه قال : لا فماذا نصنع؟
الطالب : ...
الشيخ : لا اشتجروا ... هذا يقول أزوج وهذا يقول ما أزوج ، نعم امداد ؟
الطالب : يرجعون إلى الحاكم .
الشيخ : يرجع إلى الحاكم ؟ ما هو الدليل ؟
الطالب : قوله صلى الله عليه وسلم : ( فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له ) .
الشيخ : تمام ، صحيح يا جماعة ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : طيب يلا أحمد ما هو الضابط في الجمع بين الأختين في النكاح ، يعني ما هو الضابط فيمن يحرم الجمع بينهما في النكاح ؟
الطالب : الحديث الذي يقول لا يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها .
الشيخ : هذا اثنين .
الطالب : نعم .
الشيخ : ما في غير هذا ؟
الطالب : في القرآن (( وأن تجمعوا بين الأختين )) .
الشيخ : إذن ثلاثة الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها وبين الأختين ، طيب الجمع بين بنتي العم ؟
الطالب : بنتي العم ؟
الشيخ : نعم .
الطالب : يجمع بين ينتي العم .
الشيخ : إي بنتي العم .
الطالب : ما يخالف .
الشيخ : يجوز ؟ بنتي عم شقيق ؟
الطالب : ما يخالف .
الشيخ : سبحان الله ! نعم يا أشرف ؟
الطالب : غير جائز .
الشيخ : لا يصح ، فيها قولين أيهما الراجح يا جمال ؟
الطالب : التفصيل .
الشيخ : ما هو ؟
الطالب : إن كان من عم واحد فلا يجوز لأنهما يكونان اختان وإن كان من عمين فيجوز لأنهما ليسا أختين .
الشيخ : ما تقولون ؟
الطالب : ...
الشيخ : صح .
الطالب : ... بنتي عم .
الشيخ : بنتي عم .
الطالب : ...
الشيخ : الجمع بين بنتي عم ، أنا لي عم له بنتان جمعت بينهما هل يجوز ؟
الطالب : لا يجوز قولاً واحد ما في تفصيل .
الشيخ : لا يا أخي بنت العم يمكن معناه عمين ، يعني هما فيما بينهما بنات عم ، بنتي عم يعني كل واحدة تقول للثانية بنت عمي ، اللفظ محتمل فإذن ما دام اللفظ محتمل لا بد من التفصيل نقول بنتي عم إن كان أبوهما واحداً فلا يجوز لأنهما حيئذٍ أختان وإن كانا أبوهما اثنين ؟
الطالب : فيجوز .
الشيخ : صح ، تمام ، طيب يلا يا خالد رجل له زوجة وله بنت من غيرها قد تزوجها رجل فطلقت الزوجة ثم تزوجها الرجل الذي معه بنت زوجها ، السؤال واضح ولا طويل ؟
الطالب : واضح .
الشيخ : طيب رجل له بنت وله زوجة ، عرفت ؟ بنت ومعها زوجا إلى هنا واضح ثم طلق الزوجة فتزوجها زوج البنت ما تقول ؟
الطالب : يجوز .
الشيخ : يجوز .
الطالب : ما هو من المحرمات .
الشيخ : يجوز ، وهذا محمد وافق .
الطالب : شيخ في تفصيل .
الشيخ : آه ما هو التفصيل ؟
الطالب : إن كانت هذه البنت يعني إن كانت هذه المرأة التي طلقها الزوج أماً للبنت فلا يجوز ، وإن كانت من غيره فيجوز .
الشيخ : المهم أنتم قلتم ما اتضح السؤال ، فأضربت عنه وأتيت بسؤال لم ... بأنها من غيره ، إذن فيه التفصيل إن كانت البنت من هذه الزوجة فلا يحل لأنه يجمع بين الأم وبنتها إن كانت البنت من غير الزوجة يصح ، وأظن ياسر ما اتضح له ذلك .
الطالب : اتضح .
الشيخ : اتضح ، طيب .
رجل تزوج امرأة وهي مكرهة فما حكم النكاح ؟
الطالب : المرأة عاشت معه.
الشيخ : تزوجة امرأة وهي مكرهة هذا السؤال .
الطالب : إذا رضيت بهذا الزواج .
الشيخ : مكرهة ... الرجل خلو يتكلم.
الطالب : هذا ابن عباس يقول .
الشيخ : أسألك قبل أن تستدل أجب عن الحكم ثم إن طلب منك الاستدلال فاستدل .
الطالب : لا يصح .
الشيخ : بدون تفصيل .
الطالب : إن كانت مكرهة بحق .
الشيخ : في إكراه بحق في النكاح .
الطالب : ...
الشيخ : ... هي أبت قالت زوجت مكرهة .
الطالب : إن كانت بحق فلا يجوز ...
الشيخ : بين لي ما هو الحق وما هو الباطل ؟
الطالب : ...
الشيخ : ...
الطالب : وكلما تقدم لها شاب رفضت .
الشيخ : إي نعم .
الطالب : فزوجها أبوها .
الشيخ : كرهاً ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : يصح النكاح ؟ هذا إجبار بحق .
الطالب : هذا إجبار بحق .
الشيخ : طيب وإن خطبها واحد فقط وزوجها أبوها كرهاً .
الطالب : ...
الشيخ : لا ، وهل الحديث فيه التفصيل ، لا بأس يعني في المناقشة لو كانت حادة ... ، إذا كان ليس في الحديث تفصيل لماذا نفصل - اصبر يا ولد - .
الطالب : هذه نقول لعل الحال مقيدة النبي عليه السلام علم بحال.
الشيخ : نعم سامي ؟
الطالب : تخير .
الشيخ : إيش؟
الطالب : تخير إن كانت زوجت وهي كارهة تخير .
الشيخ : السؤال هل يصح النكاح ؟
الطالب : النكاح هذه المسألة فيها خلاف .
الشيخ : البكر فيها خلاف إذا كان الأب هو المزوج لكن نحن نريد ما دلت عليه الأحاديث.
الطالب : يصح ويوقف على إجازتها ...
الشيخ : طيب إن أجازت؟
الطالب : إن أجازت نفذ وإلا.
الشيخ : لكن إذا قلنا وهي كارهة ، كارهة تبي تجيز عقب ما أكرهت؟
الطالب : إي نعم يمكن .
الشيخ : يمكن طيب إذا لم تجز ؟
الطالب : إذا لم تجز لم يصح .
الشيخ : مطلقاً سواء الأب ولا غير الأب ، صحيح ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : طيب .
الطالب : ولو دخل بها؟
الشيخ : ولو دخل بها لكن إن أنكرت الإذن هذا اللي فيه التفصيل ، نعم يا سليم؟
الطالب : نعم.
الشيخ : في حديث ابن عمر أن نكاح الشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق لو أنه زوجه أخته على أن يزوجه الآخر أخته هل يكون شغاراً أو لا ؟
الطالب : ...
الشيخ : ها ؟
الطالب : كان مشروط ؟
الشيخ : إي مشروط يزوجه أخته على أن يزوجه الآخر أخته وليس بينهما صداق .
الطالب : هذا الشغار .
الشيخ : بس الحديث أن يزوجه ابنته وهذا زوجه أخته على أن يزوجه الآخر أخته .
الشيخ : يعني هما فيما بينهما بنات عم بنتي عم يعني كل واحدة تقول للثانية أنت بنت عمي اللفظ محتمل فإذن ما دام اللفظ محتمل لا بد من التفصيل نقول بنتي عم إن كان أبوهما واحداً فلا يجوز لأنهما حينئذٍ أختان وإن كانا أبوهما اثنين ؟
الطالب : فيجوز .
الشيخ : صح ، تمام ، طيب يلا يا خالد رجل له زوجة وله بنت من غيرها قد تزوجها رجل فطلقت الزوجة ثم تزوجها الرجل الذي معه بنت زوجها ، السؤال واضح ولا طويل ؟
الطالب : واضح .
الشيخ : طيب رجل له بنت وله زوجة ، عرفت ؟ بنت ومعها زوج إلى هنا واضح، ثم طلق الزوجة فتزوجها زوج البنت ما تقول ؟
الطالب : يجوز .
الشيخ : يجوز .
الطالب : ما هو من المحرمات .
الشيخ : يجوز .
الطالب : نعم .
الشيخ : وهذا محمد وافق .
الطالب : شيخ في تفصيل .
الشيخ : آه ما هو التفصيل ؟
الطالب : إن كانت هذه البنت يعني إن كانت هذه المرأة التي طلقها الزوج أماً للبنت فلا يجوز .
الشيخ : نعم .
الطالب : وإن كانت يعني البنت من غيره فيجوز .
الشيخ : المهم أنتم قلتم ما اتضح السؤال ، فأضربت عنه وأتيت بسؤال لم ... بأنها من غيره ، إذن فيه التفصيل إن كانت البنت من هذه الزوجة فلا يحل لأنه يجمع بين الأم وبنتها إن كانت البنت من غير الزوجة يصح ، وأظن ياسر ما اتضح له ذلك .
الطالب : اتضح .
الشيخ : اتضح .
الطالب : إي نعم .
الشيخ : طيب .
رجل تزوج امرأة وهي مكرهة فما حكم النكاح ؟
الطالب : المرأة عاشت معه.
الشيخ : تزوج امرأة وهي مكرهة هذا السؤال .
الطالب : إذا عاشت معه يمكن رضيت بهذا الزواج .
الشيخ : مكرهة اصبروا يا جماعة ... الرجل خلو يتكلم.
الطالب : هذا ابن عباس يقول .
الشيخ : أسألك قبل أن تستدل أجب عن الحكم ثم إن طلب منك الاستدلال فاستدل .
الطالب : لا يصح .
الشيخ : لا يصح بدون تفصيل ؟
الطالب : إن كانت مكرهة بحق .
الشيخ : في إكراه بحق في النكاح ؟
الطالب : ...
الشيخ : ... هي أبت قالت زوجت مكرهة .
الطالب : إن كانت بحق ...
الشيخ : بين لي ما هو الحق وما هو الباطل ؟
الطالب : ...
الشيخ : ...
الطالب : وكلما تقدم لها شاب رفضت .
الشيخ : إي نعم .
الطالب : فزوجها أبوها ؟
الشيخ : كرهاً ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : يصح النكاح ؟ هذا إجبار بحق .
الطالب : هذا إجبار بحق .
الشيخ : طيب وإن خطبها واحد فقط وزوجها أبوها كرهاً .
الطالب : ...
الشيخ : لا ، وهل الحديث فيه التفصيل ، لا بأس يعني في المناقشة لو كانت حادة ... ، إذا كان ليس في الحديث تفصيل لماذا نفصل - اصبر يا ولد - .
الطالب : هذه نقول لعل الحال مقيدة النبي عليه السلام علم بحال.
الشيخ : نعم سامي ؟
الطالب : تخير .
الشيخ : إيش؟
الطالب : تخير إن كانت زوجت وهي كارهة تخير .
الشيخ : السؤال هل يصح النكاح ؟
الطالب : النكاح هذه المسألة فيها خلاف .
الشيخ : البكر فيها خلاف إذا كان الأب هو المزوج لكن نحن نريد ما دلت عليه الأحاديث.
الطالب : يصح ويوقف على إجازتها ...
الشيخ : طيب إن أجازت .
الطالب : إن أجازت نفذ وإلا .
الشيخ : لكن إذا قلنا وهي كارهة ، كارهة تبي تجيز عقب ما أكرهت؟
الطالب : إي نعم يمكن .
الشيخ : يمكن طيب إذا لم تُجز ؟
الطالب : إذا لم تجز لم يصح .
الشيخ : مطلقاً سواء الأب ولا غير الأب ، صحيح ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : طيب .
الطالب : ولو دخل بها شيخ؟
الشيخ : ولو دخل بها لكن إن أنكرت الإذن هذا الي فيه التفصيل ، نعم يا سليم؟
الطالب : نعم.
الشيخ : في حديث ابن عمر أن نكاح الشغار أن يزوِّج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق لو أنه زوجه أخته على أن يزوجه الآخر أخته هل يكون شغاراً أو لا ؟
الطالب : ...
الشيخ : ها ؟
الطالب : كان مشروط .
الشيخ : إي مشروط يزوجه أخته على أن يزوجه الآخر أخته وليس بينهما صداق .
الطالب : هذا الشغار.
الشيخ : بس الحديث أن يزوجه ابنته وهذا زوجه أخته على أن يزوجه الآخر أخته .
السائل : ...
الشيخ : شلون يعني ؟
السائل : ما بيهم فرق.
الشيخ : لا فرق بينهما ، كيف نجيب عن الحديث؟
الطالب : ...
الشيخ : أحسنت هذا صحيح ، لكن لماذا خصها بالحديث هل المراد التخصيص ولا أن هذا على سبيل المثال ؟
الطالب : هذا على سبيل المثال ...
الشيخ : بس اقتصر على هذا على سبيل المثال ويكفي ، طيب .
الطالب : ...
الشيخ : الزود أخ النقص طيب فهمنا الآن يا جماعة إذن إذا قال قائل الحديث أن يزوجه ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته ماذا نقول ؟
الطالب : على سبيل المثال .
الشيخ : هذا على سبيل المثال وليس على سبيل التخصيص طيب
هل هناك فرق بين يا فهد بين إذن البكر وإذن الثيب ؟ الثيب والبكر كلتاهما تستأذن لكن هل هناك فرق بين إذنهما ؟
الطالب : ...
الشيخ : إي إي صيغة الإذن يعني .
الطالب : يعني يقال إن فلان يزوجك فلان ولا يقال ... فقط يقال لها هذا الأمر فإن سكتت ... والثيب لا يقال لها هل ترضين بفلان فتقول أرضى وإلا تقول لا ...
الشيخ : يعني إذن الفرق أن البكر سكوتها إذن والثيب لا بد من التصريح بالإذن ، طيب يا مهاوش؟
رجل استأذن ابنته البكر قال : خطبك فلان ترضين أن نزوجك به قالت نعم أرضى بذلك ونعم الرجل ولا أتمنى إلا مثله هل يزوجها أو لا ؟
الطالب : إذا كان كفء يزوجها .
الشيخ : إي إي ما يحتاج كفء رجل طيب .
الطالب : يزوج .
الشيخ : بس هي ما سكتت والرسول يقول : ( إذنها صماتها ).
الطالب : ...
الشيخ : إي ما يخالف هي راضية هي صرحت بالرضى .
الطالب : إذا كان كفء زوجها .
الشيخ : إي كفء ما يحتاج كفء ورضيت به لكنها بس بدل من أن تسكت قالت نعم أريد هذا .
الطالب : يزوجها .
الشيخ : طيب ويش نجيب عن الحديث ( إذنها صماتها ) .
الطالب : ...
الشيخ : يعني والرضا بالنطق أبلغ من الرضا بالسكوت ، توافقون على هذا ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : طيب تمام لكن الظاهرية رحمهم الله وعفا عنا وعنهم ، يقولون : لو صرحت قالت نعم أريد هذا الرجل ونعم الرجل هو ولا أطلب إلا مثله ما يزوجه السبب الحديث يقول : ( إذنها سكوتها أو صماتها ) طيب كيف ماذا نصنع كل ما جئنا نستأذنها قالت نعم موافقة على هذا نوصيها نقول لها ... تسكت نعم الله المستعان
طيب ما حكم نكاح المتعة ؟ نعم
الطالب : حرام .
الشيخ : حرام .
الطالب : وباطل.
الشيخ : وباطل ، ما هو الدليل ؟
الطالب : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة .
الشيخ : نهى عن المتعة والأصل في النهي التحريم ما هو نكاح المتعة ؟
الطالب : هو أن يتزوج الرجل المرأة مدة معينة .
الشيخ : مثل ؟
الطالب : شهر شهرين ثلاثة أشهر .
الشيخ : تمام هل ورد النص بالتصريح بالتحريم ؟
الطالب : إي نعم ورد النص .
الشيخ : ها حديث من؟
الطالب : حديث ربيع .
الشيخ : ربيع بن سمرة ولا بالباء .
الطالب : سمرة .
الشيخ : سبُرة ها عن من ؟
الطالب : عن النبي .
الشيخ : لا .
الطالب : عن أبيه .
الشيخ : عن أبيه ، سبرة الجهني عن الجهني عن النبي ، طيب أحسنت
من هو التيس المستعار ؟
الطالب : الذي يتزوج ... تريد تعريف التيس.
الشيخ : لا لا ، التيس معروف ما يحتاج .
الطالب : التيس المستعار ، هو الذي يستعار ...
الشيخ : إي لكن في الحديث أنا قلت من هو ؟ والظاهر أنك لا تعرف اللغة العربية ، لأن من للعاقل وما لغير العاقل لو قلت ما هو صح يمكن تجيب بأنه الحيوان المعروف ، إذا قلت من فمعناه أنا نسأل عن عاقل يسمى بالتيس المستعار .
الطالب : هو الذي يتزوج نكاح متعة .
الشيخ : نعم .
الطالب : هو المحلِّل.
الشيخ : المحلل ومن هو المحلل؟
الطالب : المحلل هو الذي إذا طلق الرجل امرأة اتفق معه على .
الشيخ : إذا طلقها كم ؟
الطالب : طلقها طلاقاً بائناً ثلاث.
الشيخ : ثلاث نعم .
الطالب : اتفق معه على أن يعطيه ملغ أو كذا ويتزوجها مدة معينة ثم يطلقها حتى ترجع إلى الأول .
الشيخ : هل هو شرط أن يتفق معه على هذا ؟
الطالب : ليس شرط ممكن يضمرها في نفسه على أنه.
الشيخ : إذن معناه هو الذي يتزوج امرأة بانت بالثلاث ؟
الطالب : كي ترجع .
الشيخ : ليحللها للزوج الأول ، هذا التعريف كذا ، ولماذا سمي بالتيس المستعار ؟
الطالب : لماذا سمي بالتيس المستعار ؟
الشيخ : نعم .
الطالب : لأنه واقع الحال ...
الشيخ : شلون يعني كيف ؟ لأنه يشبه استعارة الرجل تيساً ليضرب غنمه طيب ماذا تقولون لو الأخ
لو نوى التحليل بلا شرط ، نوى التحليل بلا شرط يعني ما قال لأهل الزوجة إنني أتزوجها حتى أحللها للأول ثم ترجع له نواه بقلبه أضمره بقلبه دون أن ينطق به هل يكون كشرطه ؟
الطالب : نعم كشرطه .
الشيخ : يكون كشرطه ، ما الدليل ؟
الطالب : ( إنما الأعمال بالنيات ) .
الشيخ : قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إنما الأعمال بالنيات ) طيب يلا يا أخ اسمك ؟
الطالب : شهاب .
الشيخ : شهاب ، لو نوى الرجل المتعة بدون شرط .
الطالب : لا يجوز .
الشيخ : يعني تكون النية كالشرط ، كما أن نية التحليل كشرطه هل هناك خلاف في المسألة ؟
الطالب : نعم بعض العلماء قال يجوز .
الشيخ : بعض العلماء يقول يصح نعم .
الطالب : نعم .
الشيخ : إي نعم ولكن قلنا إنه لو فرضنا أنه لا ينطبق عليه تعريف المتعة فهو ؟
الطالب : فهو لا يجوز .
الشيخ : فهو لا يجوز من أجل؟
الطالب : في نهي عنه .
الشيخ : لا ما في نهي لو كان في نهي ما في إشكال.
الطالب : لأنه خداع .
الشيخ : إيش؟ خداع لأنه خداع للزوجة وأهلها أنه يكون يضمر على أنه يتزوج لمدة أيام ثم يطلقها .
رجل تزوج امرأة زانية - ياسر - فما حكم النكاح ؟
الطالب : تزوج زانية لم تتب نكاحه باطل ، امرأة زانية ما تابت فنكاحه باطل.
الشيخ : يعني إن كانت قد تابت .
الطالب : نكاحه صحيح .
الشيخ : النكاح صحيح ، وإلا ؟
الطالب : باطل .
الشيخ : طيب ما علامة التوبة ؟
الطالب : علامة التوبة ، منهم من قال أن علامته أن تختبر بأن يأتيها رجل فيراودها فإن امتنعت فهي تائبة وإن رضيت فهي على ما كانت عليه .
الشيخ : نعم .
الطالب : ومنهم من قال ينظر في حالها ...
الشيخ : طيب ما الذي ترجحه ؟
الطالب : الثاني .
الشيخ : الثاني بأنه ينظر في حاله ، لأن الأول غير صحيح فيه خطر عليها وعلى غيرها طيب ، الأخ ، ما هو الدليل على تحريم نكاح الزانية قبل التوبة ؟ إي أنت
الطالب : ما حضر الدرس .
الشيخ : ما حضرت ، طيب . نعم ؟
الطالب : قوله عليه الصلاة والسلام ...
الشيخ : ولا عندك دليل آخر ؟
الطالب : من القرآن .
الشيخ : من القرآن طيب القرآن نعم الدليل ؟
الطالب : (( الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ )) .
الشيخ : أحسنت تمام ، ... ما هو الدليل يعني لو قال قائل هذه المرأة فإنه لا يحل أن يتزوجها أحد لأنها زانية ، نعم أنت يا أحمد
الطالب : عموم الأدلة كقوله عليه الصلاة والسلام : ( التوبة تجب ما قبلها ) وقوله في المشركين سبحانه وتعالى .
الشيخ : يعني أنها إذا تابت زال عنها وصف.
الطالب : الزنا .
الشيخ : وصف الزنا ، صحيح يا جماعة ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : طيب ، ما شاء الله .
رجل تزوج امرأة بشرط أن لا يسكنها إلا في فلة فهل يجوز أن يسكنها في شقة ؟
الطالب : الشرط منها أو هي .
الشيخ : لا ، هي ، هي تبغى فلة .
الطالب : يجوز نعم .
الشيخ : يجوز ؟ لماذا ؟ أي أحسن أبى أسألك الفلة ولا الشقة ؟
الطالب : الشقة جزء من الفلة .
الشيخ : لكن أي أحسن ؟
الطالب : الفلة .
الشيخ : طيب هي اشترطت أن يسكنها في فلة وقال أنا يريد أن يسكنها في شقة .
الطالب : يجوز .
الشيخ : يجوز .
الطالب : إذا كان قبل العقد اشترط .
الشيخ : لا لا عند العقد يعني متفقين على الشرط.
الطالب : ...
الشيخ : في فلة فأراد أن يسكنها في شقة .
الطالب : ما يجوز له لأنها اشترطت ووافق على الشرط ، وإن كان وافق عليه ...
الشيخ : طيب إذن خالفك الأخ ، عندنا قولان : قول له أن يسكنها في شقة ولو اشترطت الفلة ، وقول يقول: لا . أيهما أصح ؟
الطالب : الثاني .
الشيخ : الثاني أصح أنه لا يسكنها ؟
الطالب : ...
الشيخ : كيف ؟ اشترطت يا جماعة أن يسكنها في فلة فأراد أن يسكنها في شقة الأخ خالد يقول لا بأس .
الطالب : لا بأس إذا كان .
الشيخ : والأخ مازن يقول لا .
الطالب : إذا كان اشترطت .
الشيخ : اصبر ، فاتك الجواب الآن ما في اشتراط .
الطالب : الثاني .
الشيخ : الثاني أنها لا يصح.
طيب ما هو الدليل على هذا يا خالد ؟
الطالب : الدليل أن الرجل هو وليها .
الشيخ : إذا قيل أن الرجل هذا تعليل ، نحن نريد دليل من الكتاب أو السنة ؟
الطالب : (( الرجال قوامون على النساء )) .
الشيخ : طيب ما يخالف نحن نناقش ، هل أنت تعتقد أن هذه الآية دليل لما ذكرت أنه يجب الوفاء بالشرط ؟
الطالب : إذا كان الشرط بعد العقد .
الشيخ : أجبني هل تعتقد أن الآية التي سقتها الرجال قوامون على النساء دليل على وجوب الوفاء بالشرط ؟
الطالب : ليست دليل .
الشيخ : لماذا تأتي بها ؟
الطالب : ولكن من باب الولاية .
الشيخ : الولاية غير ، هذا حق لها اشترطته .
الطالب : إذا اشترطته ...
الشيخ : اتفقنا على هذا سواء قلتها أو ما قلتها اتفقنا عليها الآن المسألة إجماعية ما فيها ، لكن الكلام على أنه ما هو الدليل ، أنت ما حضرت ؟
الطالب : لا والله .
الشيخ : إي أجل معذور ، نعم الأخ إي نعم .
الطالب : الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( المسلمون عند شروطهم إلا شرطاً أحل حراماً وحرم حلالًا ) .
الشيخ : هذا من السنة وغير ؟ نعم الأخ ؟
الطالب : (( يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود )) .
الشيخ : تمام .
الطالب : تخير بعد .
الشيخ : اصبر اصبر ما بعد وصلنا ، الدليل هذا (( يا أيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود )) وهذا من الوفاء بالعقد ، وفي دليل أيضاً نعم
الطالب : قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث (( إن أحق العقود يوفى به ما استحللتم به الفروج )) .
الشيخ : أن يوفى به ما استحللتم به.
الطالب : الفروج .
الشيخ : الفروج ، تمام واضح يا خالد ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : انتبه ولا تأت بدليل لا ... لأنك إذا أتيت بدليل لا وجه له ، يتهمك الناس يتهمك الناس إما بالبلادة وإما بأنك بس تبي تفتك من السؤال على أي حال كان .
الطالب : لو سألني إياه عامي ما جاوبته لكن عاد .
الشيخ : صحيح المقام مقام تعليم ولا بأس لكن على كل حال هذا عذر عذر واضح مادام مقام تعلم يلا ؟
رجل حاج حاج فلما وصل إلى منى يوم العيد رمى جمرة العقبة وحلق ثم تزوج امرأة فما تقول في هذا العقد ؟
الطالب : فيه خلاف بين ، فيه قول يقول أن هذا العقد لا يصح .
الشيخ : نعم .
الطالب : لأنه لم يتحلل ، والقول الثاني.
الشيخ : لم يتحلل أبد؟
الطالب : لا ، لم يتحلل من الحج تماماً .
الشيخ : إي لم يتحلل الحل التام نعم .
الطالب : والقول الثاني قال شيخ الإسلام أنه يصح لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن زواج المحرم ، وهذا ... مع الإحرام
الشيخ : ليس إحرامه تاماً لأنه تحلل التحلل الأول ، صحيح جوابه ؟
طيب أهما ترجح ؟ خالد ؟
الطالب : على قول شيخ الإٍسلام الأول أحوط .
الشيخ : الأول أحوط وهذا أصح تمام جيد جيد.
يقول المؤلف : باب الكفاءة ما معناه يا خالد؟
الطالب : أن يكون ...
الشيخ : ما يخالف خالد ، لا بأس كمل.
الطالب : أن يكون ...
الشيخ : أي مساوياً له ، طيب الخيار ؟
الطالب : الخيار .
الشيخ : نعم .
الطالب : أن يكون ... الخيار رد ... إذا كان هناك عيب أو ...
الشيخ : يقول : ( العرب بعضهم لبعض أكفاء ) من هم العرب ؟
الطلب : العرب .
الشيخ : أي العرب العاربة أو المستعربة ؟
الطالب : المستعربة .
الشيخ : المستعربة ، من هم ؟
الطالب : من ذرية إسماعيل وإبراهيم .
الشيخ : أحسنت طيب لماذا سموا مستعربة ؟
الطالب : لأنهم في الأصل ، لأنهم اكتسبوا اللغة العربية ليس من أصل .
الشيخ : لأنهم اكتسبوا العربية وهم في الأصل ليسوا بعرب ، طيب تمام ، الأخ ، يقول : ( إلا حائكاً أو حجاماً ) من الحائك ؟
الطالب : الحائك هو الذي ... الغزل ، والحجام هو الذي يمص الدم
الشيخ : صح ، يعني يمارس مهنة الحجامة ، لأنه ماكل من مص الدم فهو حاجم ولكن ... زين .
ماذا تقول في الحديث يا فؤاد ، هذا الحديث هل هو من قسم الصحيح أم لا ؟
الطالب : هذا ليس من قسم الصحيح .
الشيخ : ما الذي فيه ، ما الذي فأته من قسم الصحيح ؟
الطالب : عدم اتصال السند فيه راوٍ لم يسم ، بمعنى أن الراوي مجهول لا يعرف هل هو عدل ؟
الشيخ : طيب هل هذا من عدم اتصال السند .
الطالب : هذا من فوات صفة العدل .
الشيخ : أحسنت إذن الذي فاته صفة العدالة ، ما تقول في حضور جلسة النونية لطالب يسمى فؤاداً ؟
الطالب : جيد .
الطالب : الإعراب.
الشيخ : ... النونية ، ما يحضرني ، الإعراب ربما يدعي أنه سيبويه ولا يحتاج إلى ، طيب مهم الإعراب الحقيقة أنه مهم ، أنتم تحتقرونه .
الطالب : ...
الشيخ : لا مو أنت يعني الي ما يحضر الي ما يحضر هو ترى مهم
نعم طيب ، ما معنى قوله : واستنكره أبو حاتم ، خالد ؟
الطالب : ...
الشيخ : لا ، ويش معنى استنكره ؟
الطالب : ...
الشيخ : ...
الطالب : قال أنه منكر .
الشيخ : قال أنه منكر ، طيب المنكر عند علماء الحديث ؟
الطالب : ما خالف الضعيف .
الشيخ : ما رواه ضعيف مخالفاً للثقة ، طيب ، يقول إن له شاهداً يا عبد الرحمن بن داوود يقول له شاهد عند البزار عن معاذ بن جبل بسند منقطع ، ما هو الشاهد ؟
الطالب : الشاهد يا شيخ ... للحديث ما يشهد له من صحابي آخر
الشيخ : يعني ما يقوي معناه .
الطالب : ما يقوي معناه من صحابي آخر .
الشيخ : من حديث صحابي آخر .
طيب ماذا تقول في هذا الشاهد أيلحق بالصحيح أم لا ؟ الشاهد
الطالب : ...
الشيخ : طيب ما الذي فاته من شرط الصحيح ؟
الطالب : الاتصال .
الشيخ : اتصال إيش؟
الطالب : اتصال السند ؟
الشيخ : اتصال السند ، الحمد لله إذن هذه الأحاديث يمكن تكون تطبيقاً للمصطلح ، يمكن أن تجعلوها تطبيقاً للمصطلح ، طيب قصة فاطمة بنت قيس عبيد الله ويش القصة هذه الذي قال لها الرسول : ( انكحي أسامة ) .
الطالب : ... ثلاثة خطبوها أبو جهم ومعاوية فقال
الشيخ : والثالث .
الطالب : الثالث .
الشيخ : أنت قلت أبو جهم ومعاوية .
الطالب : اثنان الذي كان اثنان .
الشيخ : لا ، هم ثلاثة .
الطالب : ثلاثة .
الشيخ : إي نعم.
الطالب : يمكن أسامة.
الشيخ : يمكن ولا مؤكد ؟
الطالب : أسامة .
الشيخ : أسامة طيب ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لها : ( فأما أبو جهم فهو لا يضع العصا عن كتفه ) يعني ضراب ، وأما معاوية فهو صعلوك .
الشيخ : يعني لا يضع العصا عن عاتقه يعني يضرب النساء ، يحمل العصا على عاتقه ويضرب النساء طيب .
الطالب : أما معاوية فهو صعلوك يعني فقير .
الشيخ : صعلوك لا مال له .
الطالب : انكحي أسامة .
الشيخ : أسامة ابن ؟
الطالب : ابن زيد .
الشيخ : طيب ...
الطالب : ...
الشيخ : هو يقول : ( انكحي أسامة ) .
الطالب : أسامة بن زيد ...
الشيخ : لا زيد ابن حارثة ، زيد ابن حارثة نعم . طيب هل هذا الحديث يرد على الحديثين السابقين ؟
الطالب : نعم يرد .
الشيخ : كيف ؟
الطالب : لأن أسامة كان مولى .
الشيخ : مولى لمن ؟
الطالب : مولى للرسول عليه الصلاة والسالم .
الشيخ : كيف كان مولى له ؟
الطالب : أعتقه بعد أن كان عبد له .
الشيخ : أعتق أسامة ؟
الطالب : أعتق أباه .
الشيخ : أعتق أباه ، والولد يتبع أباه في الولاء .
طيب يقال إن أسامة وزيد طعن في نسبهما ، في نسب أسامة طعن فيه المشركون فما وجه الطعن ؟
الطالب : أن أسامة رضي الله عنه كان أسود وأبوه كان أبيض فطعن فيه .
الشيخ : فطعن فيه قالوا كيف يأتي الأسود من الأبيض ، طيب هل حصل شيء فرح به الرسول عليه الصلاة والسلام حول هذا الموضوع نعم مداد ؟
الطالب : أنه كان زيد وابنه أسامة رضي الله عنهما نائمين في ... النبي صلى الله عليه وسلم فجاء رجل يعني ايش اسمه؟
الشيخ : مجزز .
الطالب : مجزز .
الشيخ : المدلجي .
الطالب : وكان .
الشيخ : قائفاً .
الطالب : قائفاً ، فنظر إلى أقدامهما ولم ير وجههما فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض ، ففرح النبي صلى الله عليه وسلم لذلك
الشيخ : أحسنت تمام ، أظن هذا آخر ما أخذناه .
الطالب : ثلاث فوائد أخذنا .
الشيخ : أخذنا فوائد ؟
الطالب : ثلاث فوائد من حديث فاطمة .
الشيخ : فوائد كم ؟ ما هي ؟
الطالب : أن يجب على المستشار أن يشير. وأنه يرد ...
الشيخ : يشير بما هو أصلح .
الطالب : بما هو أصلح .
الشيخ : نعم .
الطالب : ... العبد .
الشيخ : ... إيش؟
الطالب : ...
الشيخ : نعم .
الطالب : وأنه ينبغي للإنسان أن يكون على خبرة بأصحابه.
تتمة فوائد حديث : ( أنكحي أسامة ) .
نأخذ بقية الفوائد :
من فوائد هذا الحديث : أن الأخلاق والدين مقدمة على غيرها، لأن أسامة رضي الله عنه أقوى وأنفع بالنسبة لهذه المرأة من معاوية ومن أبي جهم.
ومن فوائد هذا الحديث: اعتبار المال في الترجيح لقوله: ( أما معاوية فصعلوك لا مال له ) ولكن يرد على هذا أن أسامة أيضاً مولى والراجح من حال المولى أنه فقير، أنه كان فقيراً، فيقال: إن هذا يجبره صلته بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى أنه يلقب بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه.
طيب من فوائد هذا الحديث: مراعاة حسن الخلق في الخاطب ، من أين يؤخذ؟ من قوله: ( أما أبو جهم فضراب للنساء ) واضح؟
طيب من فوائد هذا الحديث: أنه لا حرج في الخطبة على خطبة الرجل إذا لم يعلم الخاطب، لأن هؤلاء الثلاثة خطبوها جميعاً ولم يقل النبي عليه الصلاة والسلام لها: انكحي الخاطب الأول، لأن الخاطبين الاثنين قد اعتديا على حقه، بل جعل الأمر سواء.
ومن فوائد هذا الحديث: أن فاطمة رضي الله عنها قالت إنها نكحت أسامة فاغتبطت به، فيؤخذ من هذا: أن مشورة أهل الدين والصلاح قد يكون فيها خير لمن استشار، واضح؟ نعم.
ومن فوائد هذا الحديث أيضاً: أنه ينبغي للإنسان أن يستشير غيره فيما يرى أنه أعلم به منه، هذا إذا أشكل عليه الأمر، أما إذا لم يشكل فالأمر ظاهر لا يحتاج إلى مشورة.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( يا بني بياضة أنكحوا أبا هند ، وأنكحوا إليه ) ، وكان حجاماً . رواه أبو داود والحاكم بسند جيد .
الطالب : وكان
الشيخ : كيف ؟ وكان نعم أنا أخطأت وكان حجاماً .
يقول : ( يا بني بياضة ) هؤلاء قبيلة من العرب، و أبو هند مولى من الموالي، يعني ليس بذي قبيلة فيما يظهر.
وقوله: ( أنكحوا ) أي : زوجوه، ( وانكحوا إليه ) يعني تزوجوا من بناته، فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يزوجوه وأن يتزوجوا منه، أي من بناته، ( وكان حجامًا ) والحجام كما عرفنا سابقاً هو الذي يمارس مهنة الحجامة وهي معروفة، ووصفناها لكم فيما سبق.
9 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( يا بني بياضة أنكحوا أبا هند ، وأنكحوا إليه ) ، وكان حجاماً . رواه أبو داود والحاكم بسند جيد . أستمع حفظ
فوائد حديث : ( يا بني بياضة أنكحوا أبا هند ، وأنكحوا إليه ) .
وفيه دليل على ضعف الحديث الأول حديث ابن عمر في قوله: ( إلا حائكاً أو حجاماً ) ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بني بياضة أن يزوجوا هذا الرجل وكان حجامًا.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت : خيرت بريرة على زوجها حين عتقت . متفق عليه في حديث طويل . ولمسلم عنها رضي الله عنها : أن زوجها كان عبداً . وفي رواية عنها : كان حراً . والأول أثبت ، وصح عن ابن عباس رضي الله عنهما عند البخاري أنه كان عبداً .
بريرة هذه مولاة مملوكة كانت، ثم إن أهلها كاتبوها، أي: باعوا نفسها عليها، يعني: اشترت نفسها من أهلها على تسع أواق من الفضة، الأوقية كم درهم؟ أربعين درهم، تسع في أربعين بثلاث مائة وستين درهماً هذه قيمتها، اشترت نفسها من مالكيها بثلاث مائة وستين درهماً، ثم جاءت إلى عائشة رضي الله عنها تستعينها تطلب منها المعونة، فقالت عائشة: ( إن أحب أهلك أن أعد لهم هذه الدراهم ، أنقدها لهم ويكون ولاؤك لي فعلت ) فذهبت بريرة إلى مالكيها وقالت لهم : إن عائشة تريد أن تنقد لكم الثمن بشرط أن يكون ولاء بريرة لعائشة ، ولكنهم أبوا، فجاءت بريرة تخبر عائشة وكان النبي صلى الله عليه وسلم حاضرًا فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم : ( خذيها واشترطي لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق ) يعني وإن اشترطوا أن الولاء لهم فالولاء لك، لأنك أنت المعتقة، فاشترتها عائشة واشترطت لهم الولاء، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم خطب وأبطل هذا الشرط، أبطله وقال: ( ما بال أقوام يشترطون شروطًا ليست في كتاب الله، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط، قضاء الله أحق وشرطه أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق ) هذه قصتها.
لما عتقت خيرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تبقى مع زوجها أو أن تفسخ النكاح، وهذا هو وجه الشاهد من الحديث اختارت رضي الله عنها أن تفسخ نكاحها، وكان زوجها يحبها محبة شديدة وهي تكرهه كراهة شديدة ففسخت النكاح، فجعل زوجها يتابعها في أسواق المدينة يبكي يريد أن تبقى معه ولكنها لم ترحمه لأنها لا تحبه، ومشكل أن يبقى الإنسان مع شخص لا يحبه هذا شيء ثقيل على النفس، كما قال المتنبي:
"ومن نكد الدنيا على الحر أن يرى *** عدوًّا له ما من صداقته بد"
المهم: توسط بالنبي عليه الصلاة والسلام، طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع له عند هذه الزوجة فشفع له عند الزوجة فقالت: يا رسول الله، إن كنت تأمرني فسمعاً وطاعة، وإن كنت تشير علي فليس لي حاجة فيه، قال: بل أشير، قالت: لا حاجة لي فيه، ففسخت النكاح، بقيت بريرة عند عائشة رضي الله عنها في البيت وكانت كالخادمة عندهم، في يوم من الأيام دخل النبي صلى الله عليه وسلم يريد طعاماً فقدموا له طعاماً ليس فيه لحم، فقال: ( ألم أر البرمة على النار؟ ) البرمة ما هي ؟ إناء من الفخار من الطين، يسمى إناء الفخار، فقالوا: يا رسول الله، هذا لحم تُصدق به على بريرة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يأكل الصدقة لا الواجبة ولا الزكاة، قصدي لا الزكاة ولا التطوع، فقال: ( هو عليها صدقة ولنا هدية ) فجاءوا به فأكل منه، فهذه من بركات هذه المرأة أنه حصل للأمة هذه السنة العظيمة، أن من قبض شيئاً وملكه فله أن يملكه من لا يحل له تملكه، هذه قاعدة مفيدة، " من ملك شيئاً على وجه مباح فله أن يملكه غيره " ولا حرج عليه فيه هذا لأن التحريم إنما جاء من حيث الكسب، أما ما كان محرماً لعينه فهذا لا يحل لأحد، لو أن شخصًا ملك خمرًا وأراد أن يهبه لأحد قلنا: هذا حرام، لو أن شخصاً سرق مال شخص وأراد أن يهبه لأحد، قلنا: هذا حرام، لأنه محرم لعينه إلا إذا رضي صاحب المال، أما المحرم للكسب فإن هذا يتبع السبب إن كان السبب مباحاً فهو حلال وإن كان غير مباح فهو حرام، الشاهد من هذا : أنها خيرت.
قال : " متفق عليه في حديث طويل ، ولمسلم عنها رضي الله عنها : أن زوجها كان عبداً .
وفي رواية عنها : كان حراً ، والأول أثبت ، وصح عن ابن عباس رضي الله عنه عند البخاري أنه كان عبداً ) ".
فهذه روايات مختلفة - انتبه - أولًا: أن زوجها كان عبداً، هذه رواية، رواية أخرى: كان حرًّا، أن زوجها كان حرًّا، رواية مؤيدة للأولى أنه كان عبداً وهذا أرجح أنه كان عبداً.
ومن ثَم اختلف العلماء من أجل اختلاف هذه الروايات، اختلف العلماء هل إذا عتقت الأمة تحت حر يكون لها الخيار؟ على قولين لأهل العلم، أما إذا كانت تحت عبد فالخيار لها واضح، لأنها إذا عتقت وهو عبد صارت أعلى منه، كيف كانت أعلى منه ؟ لأنها صارت حرة وهو عبد، فلما صارت أعلى منه قلنا: لك الخيار الآن أن تبقي مع من هو دونك أو أن تفسخي النكاح، لكن إذا عتقت تحت حر، وهل يمكن للأمة أن تتزوج حرًّا؟ نعم يمكن بالشرطين اللذين ذكرهما الله : (( ومن لم يستطع منكم طولًا أن ينكح المحصنات )) .
الطالب : (( المؤمنات )).
الشيخ : (( فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات )) إلى أن قال : (( ذلك لمن خشي العنت منكم ))) ثلاثة شروط:
الشرط الأول: أنه لا يستطيع مهر الحرة.
الشرط الثاني: أن الأمة مؤمنة لا كتابية ولا غير كتابية، ما تحل.
الثالث: أن يخاف العنت.
فإذا تزوج الحر جارية أمة بهذه الشروط ثم عتقت عتقها سيدها مثلاً فهل لها الخيار؟ نقول: في هذا قولان لأهل العلم :
منهم من قال: إنه لا خيار لها، لأن غاية ما حصل أنها ارتقت إلى مرتبة توازن الزوج فلا خيار لها، وهذا هو الأرجح أنه ليس لها خيار.
ومنهم من قال: بل لها الخيار، واستدل ببعض ألفاظ هذا الحديث أن زوج بريرة كان؟
الطالب : حراً.
الشيخ : حُراً، وعلل ذلك بأنه إنما ثبت لها الخيار لأنها ملكت نفسها، وهي حين زوجت وهي أمة زوَّجها من؟ سيدها، زوجها سيدها ، ولكن يقال في الرد على هذا التعليل: إذا كان زوَّجها سيدها باختيارها ورضاها فإنه لا ضرر عليها هي لم تُكره،
يقولون: إذا كان زوَّجها برضاها واختيارها فإن الغالب أنها لا تختار الفسخ، قلنا: هذا صحيح لكن غير الغالب وارد، قد تتزوجه راضية به ثم بعد ذلك تريد أن تفارقه لسوء خُلقه أو لسبب من الأسباب.
على كل حال القول الراجح أن الأمة إذا عتقت تحت زوجها فإن كان حُراً فلا خيار لها وإن كان عبداً فلها الخيار هذا الصحيح .
11 - وعن عائشة رضي الله عنها قالت : خيرت بريرة على زوجها حين عتقت . متفق عليه في حديث طويل . ولمسلم عنها رضي الله عنها : أن زوجها كان عبداً . وفي رواية عنها : كان حراً . والأول أثبت ، وصح عن ابن عباس رضي الله عنهما عند البخاري أنه كان عبداً . أستمع حفظ
فوائد حديث : ( خيرت بريرة على زوجها حين عتقت ) .
وعن الضحاك بن فيروز الديلمي عن أبيه رضي الله عنه قال : قلت : يا رسول الله إني أسلمت وتحتي أختان ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( طلق أيتهما شئت ) . رواه أحمد والأربعة إلا النسائي ، وصححه ابن حبان والدار قطني والبيهقي ، وأعله البخاري .
نطبق حديث عائشة في بريرة، نطبقه على علم المصطلح، فماذا تقولون في رواية إنه كان حرًّا؟
الطالب : شاذة.
الشيخ : شاذة لماذا؟
الطالب : لمخالفتها.
الشيخ : لمخالفتها لما هو أرجح، مخالفة لما هو أرجح.
طيب وعن الضحاك بن فيروز الديلمي عن أبيه رضي الله عنه قال : ( قلت : يا رسول الله إني أسلمت وتحتي أختان ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : طلق أيتهما شئت ) رواه أحمد والأربعة إلا النسائي ، وصححه ابن حبان والدار قطني والبيهقي ، وعلقه البخاري .
الطالب : أعله .
الشيخ : نعم أعله البخاري ، يقول: أعله بأنه من رواية أبي وهب .
الطالب : الجيشاني .
الشيخ : الجيشاني عن الضحاك بن فيروز عن أبيه ولا يعرف سماع بعضهم من بعض .
هذا الحديث لو ثبتت العلة التي أشار إليها البخاري رحمة الله فإنه ينطبق على القواعد الشرعية، هذا رجل أسلم وتحته أختان ومن المعلوم أن الجمع بين الأختين حرام لا يجوز، إذن لابد من أن يختار إحداهما، فهل نقول: إن عقد الأولى هو الصحيح والعقد على الثانية باطل وليس له إلا الأولى، أو نقول: إن الثاني هو الصحيح، أو نقرع بينهما؟ نقول: الخيار له، إن شاء أخذ الأولى وإن شاء أخذ الثانية، وإنما كان الخيار له ولم نقل: إن النكاح الأول هو الصحيح، لأن الثاني وارد عليه لأنه تزوج الثانية في حال إيش؟ كفره، يعني: قبل أن يلتزم بأحكام الإسلام فلذلك كان نكاحه إياها صحيحًا، أما الآن وقد أسلم فإن موجب المنع قائم، لأنه الآن قد جمع بين أختين فلابد أن يفرق فيقال: اختر أيتهما شئت، ولفظ الحديث كما رأيتم يقول : ( طلق أيتهما شئت ) وظاهر الحديث أنه إذا طلق واحدة منهما فهذا يعني أنه اختار الثانية التي لم تطلق، صح ؟ طيب وهو كذلك، لكن الفقهاء رحمهم الله قالوا: إذا طلق واحدة فقد اختارها فيلزمه أن يفسخ الثانية يقولون: لأنه لا طلاق إلا بعد نكاح، فإذا طلق فقد اختارها تبقى الثانية فيجب أن يفسخ النكاح، مثاله: رجل أسلم وتحته زينب وفاطمة، أختان، فطلق زينب من التي اختار منهما الآن؟
الطالب : زينب .
الشيخ : على كلام الفقهاء زينب، ولكن الحديث أولى نقول: إذا طلق إحداهما فإن طلاقه علامة على عدم اختياره لها كيف يطلق من اختارها؟! ويكون هذا الطلاق بمعنى الفسخ، فالصواب: ما دل عليه الحديث أنه إذا طلق إحداهما فهذا اختيار للباقية، فتبقى.
13 - وعن الضحاك بن فيروز الديلمي عن أبيه رضي الله عنه قال : قلت : يا رسول الله إني أسلمت وتحتي أختان ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( طلق أيتهما شئت ) . رواه أحمد والأربعة إلا النسائي ، وصححه ابن حبان والدار قطني والبيهقي ، وأعله البخاري . أستمع حفظ
فوائد حديث : ( طلق أيتهما شئت ) .
الطالب : نعم.
الشيخ : لماذا؟
الطالب : المانع قائم .
الشيخ : لأن المانع قائم هي لا تزال أخته فيجب أن يفرق بينهما. طيب مثال آخر: رجل تزوج أخت زوجته وهو كافر ثم ماتت الزوجة الأولى ثم أسلم، النكاح الأول صحيح ولا غير صحيح ؟
الطالب : غير صحيح.
الشيخ : هو في الإسلام غير صحيح لكن هو كافر يعني يعتبر عقده صحيحًا باعتبار اعتقاده، فنقول: الآن تبقى الزوجة.
مثال الثالث: رجل تزوج مطلقته ثلاثاً قبل أن تنكح زوجًا غيره وهو كافر ثم أسلم؟
الطالب : ...
الشيخ : طيب هل المانع باق ولا لا؟
الطالب : باقي.
الشيخ : المانع باق، مثل أخته.
طيب مثال رابع: تزوج امرأة في عدتها تزوج الكافر امرأة في عدتها ثم انقضت عدتها ثم أسلم؟ تبقى أو تفسخ؟
الطالب : تبقى .
الشيخ : تبقى لأن المانع قد زال، المانع قد زال، انتهت العدة فهي الآن تحل له، إذن الضابط انظر هل هي تحل له في حال إسلامه أو لا؟ إن كانت تحل له فلا تسأل عن العقد، إن كانت تحل له فلا تسأل عن العقد .
انتظر المثال الخامس تزوج امرأة وهي محرمة ثم أسلم بعد أن حلت إحرامها؟
الطالب : ...
الشيخ : لا يصح العقد يا جماعة، لأن المحرمة مسلمة ولا تحل لكافر أصلاً، انتبهوا جماعة لا تطبون المطب إلا وأنتم عارفين محل أقدامكم.
الطالب : يمكن تحرم وهي كافرة.
الشيخ : ما يمكن أبداً ، لا تحرم إلا امرأة مسملة ، طيب على كل حال ما هو الضابط الآن إن كانت الآن لو عقد عليها لصح النكاح فإنها تبقى، وإن كان لو عقد عليها لم يصح النكاح فإنها لا تبقى، هذا الضابط طيب.
ثم قال : " وعن سالم، عن أبيه رضي الله عنه " ، سالم عن أبيه من سلم ؟ سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم ، : عن أبيه عبد الله بن عمر: ( أن غيلان بن سلمة أسلم وله عشر نسوة، فأسلمن معه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخير منهن أربعًا ) رواه أحمد، والترمذي، وصححه ابن حبان، والحاكم، وأعله البخاري، وأبو زرعة، وأبو حاتم "
هذا يشبه الأول، نعم سؤال ، طيب ، نخلي كلامنا عليه بعد نعم.
في حديث فاطمة يقول بعض الفقهاء إن أسامة وأباه أصلاهما عربيان ثم استرقا فهما ليس كغيرهما ؟
الشيخ : نعم، لكنه في الولاء طارئ عليهم ، الولاء طارئ عليهم ، فهما في الحقيقة من الموالي .
السائل : ...
الشيخ : لا الصحيح أنه ... لأن عندنا أدلة أن العبرة بالدين والخلق نعم ؟
السائل : ...
الشيخ : إي إي وجوب لا بد ، لأنهما أختان لا يمكن يجمع بينهما.
السائل : ...
الشيخ : إلا ما قد سلف ، هذا ما سلف في الجاهلية لأنه لما قال : (( أن تجمعوا بين الأختين )) ربما يتوهم واهم أن عليهم إثماً قال إلا ما قد سلف يعني لكن ما قد سلف لا حرج عليكم فيه نعم .
السائل : بالنسبة أنكح محرمة ثم أسلم نحن نقول ربما يا شيخ ...
15 - في حديث فاطمة يقول بعض الفقهاء إن أسامة وأباه أصلاهما عربيان ثم استرقا فهما ليس كغيرهما ؟ أستمع حفظ
كيف يخرج قول النبي صلى الله عليه وسلم إن معاوية صعلوك مع أن معاوية من أكابر قريش وأصبح خليفة ؟
الشيخ : ما يمكن هذا ؟ يمكن يكون من أكابر الناس من حيث القبلية وليس عنده مال ، ويمكن يرزق المال فيما بعد .
16 - كيف يخرج قول النبي صلى الله عليه وسلم إن معاوية صعلوك مع أن معاوية من أكابر قريش وأصبح خليفة ؟ أستمع حفظ
ظاهر حديث الضحاك أن الأختين كافرتان ؟
الشيخ : يعني هو ما ذكر أنهما أسلمتا معه لم يذكر، فيحتمل أنهما بقيا على الكفر ويحتمل أنههما أسلمتا ما ندري هذه قضية عين ما ندري عنها لكن لا بد أنهما أسلمتان ، لأن المشركة لا تحل للمؤمن نعم ؟
السائل : ...
الشيخ : الخيار هو داخل في الخيار نعم ؟
السائل : شيخ بالنسبة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه له الولاء ... أو مثل هذه الحادثة إن كان خاصة بعائشة وهو يضرها هذا هل يمكن أن ... حتى يعلم ... يضره هذا العقد .
الشيخ : يعني جعل لها الخيار يعني ؟
السائل : قال : ... ولهم الولاء
الشيخ : إيش ؟
السائل : عندما قال .
الشخ : إي سم سم
لماذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تشترط لهم الولاء ثم أبطله - حديث بريرة - وهل هذا إلا خداع لهم أن يمكنهم من أن يشترطوا لأنفسهم هذا الشرط ثم بعدذ لك يبطله لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( خذيها واشترطي لهم الولاء ) ؟
حطوا بالكم ، هذه المسألة بعض العلماء قال إن اللام في قوله : ( اشترطي لهم الولاء ) بمعنى على، وقال إن قال كقوله تعالى : ( أولئك لهم اللعنة ) يعني: عليهم اللعنة ، ولكن هذا الجواب خطأ ، خطأ من وجهين :
أولاً: أنه هذا ليس كالنظير الذي ذكروه لأن قوله تعالى : (( أولئك لهم اللعنة )) اللام هنا للاستحقاق يعني أنهم ملعونون لعنة يستحقونها فهو أبلغ من قوله عليهم اللعنة .
ثانياً : أنه لو كانت اللام بمعنى على لرفضوا ذلك لأنهم قد رفضوه من الأول ، فيكون لا فائدة من هذا ، ولكن نقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرها أن تشتري ويشترطوا لهم الولاء لأنه قد تقرر أن الولاء لمن أعتق، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يبطل هذا الشرط الفاسد ولو كان قد اشترط عرفتم يا جماعة ؟
الطالب : لا .
الشيخ : ما عرفتم طيب أقول : إنه قد تقرر أن الولاء لمن أعتق فإذا جاء وشرطوا أن الولاء لهم فإنهم يستحقون العقوبة بأن يشترطوا هذا لهم ثم يبطل هذا الشرط، هذا جواب .
جواب ثاني : قالوا إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال : اشترطي لهم الولاء فاشترطت الولاء ثم أبطله، وإذا بطل فلمن له الشرط ؟ الخيار وهؤلاء لم يختاروا أن يفسخوا العقد هذان جوابان بل ثلاثة أجوبة الجواب الأول غير صحيح والثاني والثالث محتمل .
18 - لماذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تشترط لهم الولاء ثم أبطله - حديث بريرة - وهل هذا إلا خداع لهم أن يمكنهم من أن يشترطوا لأنفسهم هذا الشرط ثم بعدذ لك يبطله لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( خذيها واشترطي لهم الولاء ) ؟ أستمع حفظ
مناقشة ما سبق .
الطالب : تكون مخيرة .
الشيخ : تكون الأمة ؟
الطالب : مخيرة .
الشيخ : بين ؟
الطالب : بين أن تمضي العقد أو تفسخ العقد.
الشيخ : بين أن تبقى مع زوجها.
الطالب : أو أن تتركه .
الشيخ : أو تفسخ العقد كيف تقول ؟
الطالب : لا أريده .
الشيخ : ها؟
الطالب : تقول لا أريده.
الشيخ : تقول : اخترت نفسي أو فسخت نكاحي من هذا الرجل أو ما أشبه ذلك ، المقصود أي صيغة تدل على الفراق يكفي.
لو كان الزوج حراً - جمال - هل لها أن تفسخ أو لا؟
الطالب : فيه خلاف بين العلماء.
الشيخ : نعم.
الطالب : قال بعض العلماء لها أن تفسخ لأنها هي ... لم تزوج وإنما زوجها سيدها .