تحت باب الكفآءة والخيار .
تتمة المناقشة السابقة .
الطالب : تكون مخيرة .
الشيخ : تكون الأمة ؟
الطالب : مخيرة .
الشيخ : بين ؟
الطالب : بين أن تمضي العقد أو تفسخ العقد.
الشيخ : بين أن تبقى مع زوجها.
الطالب : أو أن تتركه .
الشيخ : أو تفسخ العقد كيف تقول ؟
الطالب : لا أريده .
الشيخ : ها؟
الطالب : تقول لا أريده.
الشيخ : تقول : اخترت نفسي أو فسخت نكاحي من هذا الرجل أو ما أشبه ذلك ، المقصود أي صيغة تدل على الفراق يكفي.
لو كان الزوج حراً - جمال - هل لها أن تفسخ أو لا؟
الطالب : فيه خلاف بين العلماء.
الشيخ : نعم.
الطالب : قال بعض العلماء لها أن تفسخ لأنها هي زُوِّجت لم تزوج وإنما زوجها سيدها .
والقول الثاني أنها لا تفسخ وهذا هو الراجح وخاصة إذا كانت اختارت هي بنفسها وهي عبدة فإنها قد وصلت إلى منزلة ... ليس لها الخيار .
الشيخ : الصحيح أنه إذا كان حراً فلا خيار لها ، لكننا ذكرنا قولاً وسطاً ، عبيد الله ؟
الطالب : يقول بعض العلماء إذا كان زوجها حراً فلا تستحق ...
الشيخ : ... لكن في قول وسط ، يعني العلماء قال بعضهم لا خيار لها إلا أن يكون عبداً بعضهم قال لها الخيار ولو كان حراً في قول وسط ذكرناه ، نعم ؟
الطالب : ... الخيار .
الشيخ : لا لا ما ذكرنا هذا ، نعم أحمد ؟
الطالب : أن لها الخيار إن كان برضاها زوجها .
الشيخ : نعم أنها إن كانت رضيت بالزوج الأول وهو حر فليس لها خيار.
طيب رجل أسلم وقد عقد في حال كفره عقداً غير صحيح ، فهل يقر على هذا العقد أو لا ؟
الطالب : ...
الشيخ : وقد عقد في كفره عقداً غير صحيح ، عقد نكاح غير صحيح فهل يقر أو لا ؟
الطالب : يقر إذا لم يكن المانع قائماً.
الشيخ : أحسنت ، يقر إذا لم يكن المانع قائماً ، يعني بحيث لو عقد عليها الآن لم يصح كذا ؟ صح يا جماعة ، يعني علامة ذلك أنه لو عقد عليها الآن لم يصح .
الطالب : إذا لم يكن المانع قائماً .
الشيخ : ...
الطالب : إذا أسلم وهو قد عقد في كفره عقداً غير صحيح إذا لم يكن المانع قائم يكون صحيح .
الشيخ : يقر على نكاحه ، وعلامة ذلك أنه لو أراد أن يتزوجها الآن لم يحل لها .
الطالب : صحيح .
الشيخ : هذا معنى المانع قائم أنه لو أراد أن يتزوجها الآن بعد إسلامه لم يصح .
الطالب : العقد الأول .
الشيخ : العقد إي لكن ما هي العلامة أنت قلت أنه يقر على نكاحه ما لم يكن المانع قائماً فما علامة قيام المانع ، نقول علامة قيام المانع أنه لو أراد أن يعقد عليها الآن ما صح .
الطالب : بالطريقة الأولى .
الشيخ : إي بالطريقة الأولى ، هذه العلامة .
الطالب : نعم .
الشيخ : ما عندك جزم ، خير إن شاء الله ، طيب بناء على ذلك يا خالد ، لو تزوجها وهي في عدة تزوجها في حال كفره وهي في عدة فأسلم وقد انقضت العدة هل يقر أو لا ؟
الطالب : ...
الشيخ : تزوجها وهو كافر في عدة رجل سابق ثم أسلما وهي الآن قد انتهت عدتها .
الطالب : نعم يُقر .
الشيخ : يقر .
الطالب : لأن المانع زال .
الشيخ : لأن المانع زال فإنه لو أراد يتزوجها الآن لو كانت ما هي معه وأراد أن يتزوجها .
الطالب : صح .
الشيخ : صح .
الطالب : كيف يا شيخ ... إذا كان كافر ؟
الشيخ : شرفي اسمك شرفي ولا شرافي ؟
الطالب : شرافي .
الشيخ : يلا يا شرافي ، تزوج أخته من الرضاع وهو كافر ثم أسلم ما تقول ؟
الطالب : العقد باطل لأنه لا زال .
الشيخ : هل يُقر أو لا ؟
الطالب : لا يقر .
الشيخ : لا يقر ، لماذا ؟
الطالب : لأن المانع ما زال قائماً .
الشيخ : لأن المانع ما زال قائماً فهي إلى الآن أخته من الرضاع ، لو أراد يخطبها من جديد الآن وقدرنا أنها ما هي معه وأراد أن يخطبها من جديد .
الطالب : لا تحل .
الشيخ : لا تحل ، طيب أسلم وتحته أختان ، وتحته أختان .
الطالب : ...
الشيخ : لا يقر .
الطالب : المانع ما زال قائماً .
الشيخ : لأن المانع ما زال قائماً ، ماذا يصنع ؟
الطالب : يطلق أيتهما شاء .
الشيخ : يطلق أيتهما شاء يقال اختر أيتهما شاء إي نعم ، تمام صحيح يا جماعة ؟ ودليله الحديث الذي ذكره حديث الضحاك بن فيروز الديلمي وإن كان فيه ما فيه لكن هذه القاعدة.
طيب نأخذ درس جديد الآن .
وعن سالم عن أبيه أن غيلان بن سلمة أسلم وله عشر نسوة فأسلمن معه ، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخير منهن أربعاً . رواه أحمد والترمذي ، وصححه ابن حبان والحاكم ، وأعله البخاري وأبو زرعة وأبو حاتم .
أعله البخاري وهؤلاء الجماعة بأن الحديث غير محفوظ، ولكنه في الحقيقة جار على القواعد الشرعية، هذا رجل كان كافراً وقد تزوج على عشر نسوة والشرع لا يجيز له إلا أربعًا، فلما أسلم وأسلمن معه أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يختار منهن أربعاً، يعني ويفارق البواقي، من يختار الأربع؟ الأوليات أو الأخريات؟ يختار من شاء، يقال : يختار من شاء ، الأوليات أو الأخريات أو المتوسطات الذي تريد ، المهم ألا تكون مبقيًا على أكثر من أربع.
3 - وعن سالم عن أبيه أن غيلان بن سلمة أسلم وله عشر نسوة فأسلمن معه ، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخير منهن أربعاً . رواه أحمد والترمذي ، وصححه ابن حبان والحاكم ، وأعله البخاري وأبو زرعة وأبو حاتم . أستمع حفظ
فوائد حديث : ( أن غيلان بن سلمة أسلم وله عشر نسوة فأسلمن معه ... ) .
الفائدة الأولى : أن عقد النكاح إذا كان فاسدًا وقد تم في عهد الكفر فإنه لا يحكم بفساده، وجه ذلك: أنه لو حكم بفساده لقال النبي عليه الصلاة والسلام : فارق الست الأخيرات، أليس كذلك؟ لأن ما زاد على أربع يعتبر فاسدًا.
ومن فوائده: أنه إذا أسلم وقد زال المانع فإنه يبقي على نكاحه، لماذا؟ لأن هؤلاء النساء لا يحرمن بأعيانهن إنما يحرم أن يجمع أكثر من أربع، فإذا فارق ستاً مثلًا زال المانع.
ومن فوائد هذا الحديث: أنه لا يجوز للإنسان أن يجمع أكثر من أربع نسوة، ويؤيده قوله تعالى: (( فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع )) ولو كانت الزيادة على أربع جائزة لقال: فانكحوا ما شئتم أو ما طاب لكم من النساء ولم يقيد، فكونه سبحانه وتعالى قيد دليل على أنه لا يجوز للرجل أن يجمع أكثر من أربع.
فإن قيل: أليس النبي عليه الصلاة والسلام جمع أكثر من أربع؟ فالجواب: بلى قد جمع النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من أربع لاشك في هذا، مات عن تسع، ولكن هذا من خصائصه، وقد خصه الله عز وجل في مسائل عديدة في النكاح لا تحل لغيره، والله عز وجل له أن يخص من شاء من عباده، ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام أبيح له أكثر من أربع نسوة لا من أجل الطرب والشهوة ولكن من أجل المصالح العظيمة التي تترتب على زيادة النساء عنده، ويدل على هذا أنه عليه الصلاة والسلام لم يتزوج بكرا قط إلا عائشة، كل الذي تزوجهن ثيبات إلا عائشة رضي الله عنها، وهذا يدل على أن تزوج الرسول عليه الصلاة والسلام ليس الغرض منه مجرد قضاء الوطر ولو كان كذلك لكانت البكر أحسن والنبي عليه الصلاة والسلام يعلم هذا، وقد ( قال لجابر حين سأله: هل تزوجت؟ قال: نعم، قال: أبكرًا أم ثيبًا قال: ثيبًا، قال: فهلا تزوجت بكرًا تلاعبك وتلاعبها، وتضاحكك وتضاحكها قال: يا رسول الله، إن لي أخوات يحتجن إلى رعاية فاخترت الثيب ) فهذا يدل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم أن البكر أحسن من الثيب ) ومع ذلك لم يتزوج من النساء إلا ثيباً ما عدا عائشة رضي الله عنها، فتزوجه صلى الله عليه وسلم من أجل المصالح الكثيرة التي تترتب على تعدد النساء وهذا يظهر لمن تأمله.
ولو أن أحدكم التزم بأن يأتي لنا بالفوائد التي تترتب على تزوجه أكثر من أربع نسوة من يبحث لنا هذا ، الفوائد التي تترتب على تزوج الرسول صلى الله عليه وسلم بأكثر من أربع ، ما شاء الله زين ، واحد اثنين ثلاثة أربع خمسة ستة سبعة ثمانية
الطالب : كل يكتب .
الشيخ : كل يكتب كذا ، طيب ما يخالف أجل توكلوا على الله ، كل يكتب ولكن اعلموا أننا إذا قلنا كل يكتب ولم نقيد الملتزمين بالكتابة سوف نضيع ها اكتب ...
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : رد النبي صلى الله عليه وسلم ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع بعد ست سنين بالنكاح الأول ، ولم يحدث نكاحاً . رواه أحمد والأربعة إلا النسائي وصححه أحمد والحاكم .
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ( أن النبي صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع بنكاح جديد ) قال الترمذي : حديث ابن عباس أجود إسناداً ، العمل على حديث عمرو بن شعيب ".
هذا الحديث موضوعه إذا أسلمت المرأة قبل الزوج أو أسلم الزوج قبل المرأة، إذا أسلمت المرأة قبل الزوج فإن كان ذلك في العدة يعني أن الزوج أسلم في.
نعم إذا أسلمت الزوجة قبل زوجها فإنه ينتظر فإن أسلم الزوج في العدة فهي زوجته، وإن انتهت العدة ولم يسلم تبين انفساخ العقد من حين إسلامها، من حين إسلامها، دليل ذلك قوله تعالى: (( فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن )) وهي الآن قد أسلمت وزوجها كافر، فإذا انقضت عدتها فقد انقطعت العلاقة بينهما فتنفصل، أما إذا أسلم قبل أن تعتد فإنها زوجته يقر على نكاحها، عرفتم القاعدة هذه ؟ وبناء على ذلك لو لم يكن هناك دخول ولا خلوة فأسلمت الزوجة فإنه ينفسخ العقد بمجرد إسلامها، لماذا؟ لأنه لا عدة، مثاله رجل عقد على امرأة وهو كافر وهي كافرة ثم أسلمت قبل أن يدخل بها ويخلو بها، فهنا ينفسخ النكاح بمجرد الإسلام، لأنه ليس هناك عدة حتى ينتظر فيها إسلامه بل ينفسخ النكاح في الحال، عرفتم؟ طيب إذن إذا أسلمت المرأة فإنها إن كان ذلك قبل الدخول والخلوة أجيبوا ينفسخ النكاح بمجرد الإسلام وإن كان بعد الدخول أو الخلوة فإنه ينتظر، فإن أسلم الزوج قبل انتهاء العدة فهي زوجته وإن لم يُسلم حتى انقضت العدة انفسخ النكاح، واضح الآن ؟ طيب أسلمت في أول يوم من شهر محرم وقد حصل الدخول أو الخلوة نقول: انتظري حتى تحيضي ثلاث مرات، فإن أسلم الزوج قبل أن تحيضي ثلاث مرات فأنت زوجته، وإن حضتي ثلاث مرات قبل أن يُسلم الزوج انفسخ النكاح مو انفسخ، تبين انفساخه من حين إسلامها، طيب هذا هو رأي جمهور أهل العلم هذا رأي جمهور العلماء.
طيب لو كان بالعكس أسلم الزوج قبل أن تسلم المرأة قبل الدخول أو الخلوة؟ ها ما تقولون ينفسخ النكاح ؟
الطالب : ...
الشيخ : لا ، يفصل، إن كانت كتابية فإن العقد لا ينفسخ، يعني كانت يهودية أو نصرانية فإن العقد لا ينفسخ ، لماذا؟ لأن الكتابية تحل للمسلم فالنكاح غير باق، وإن كانت غير كتابية فإنه ينفسخ النكاح، هذا إذا كان قبل الدخول والخلوة، أما إذا كان بعد الدخول أو الخلوة فإننا ننتظر إن أسلمت الزوجة نعم ، وهي غير كتابية إن أسلمت الزوجة فهي زوجته، إن أسلمت قبل انتهاء عدتها فهي زوجته، وإن لم تسلم تبين انفساخ النكاح من حين أسلم زوجها عرفتم الآن ؟ هذه القاعدة، وهذه المسألة هي ما اختاره جمهور العلماء ، أو هذا الحكم هو ما اختاره جمهور العلماء.
وذهب بعض العلماء إلى أن المرأة إذا انتهت عدتها قبل إسلام زوجها ملكت نفسها فإن أسلم زوجها بعد العدة فهي بالخيار، - حطوا بالكم - والفرق بين القولين: أنه إذا انتهت العدة قبل إسلام الزوج على القول الأول ليس لها خيار يتبين انفساخ النكاح وليس لها خيار ولا يمكن أن ترد إليه إلا بعقد، وأما على القول الثاني فإنها تخير إذا انتهت العدة إن شاءت ردت إليه بغير عقد وإن شاءت استمرت على الفراق وتزوجت زوجاً آخر وإن شاءت تزوجته بعقد على هذا القول تخير بين أمور ثلاثة، إما أن ترجع إلى زوجها بدون عقد، أو ترجع إليه بعقد، أو لا ترجع إليه لا بعقد ولا بغيره هذا متى؟ بعد انتهاء العدة، بعد انقضاء العدة .
ولننظر إلى الحديثين اللذين ذكرهما المؤلف لنطبقهما على القولين: قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : ( ردّ النبي صلى الله عليه وسلم ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع بعد ست سنين بالنكاح الأول، ولم يحدث نكاحاً ) بعد ست سنين يعني وقد انقضت العدة، ولم يحدث نكاح، يعني لم يجدد العقد، بل ردها على زوجها بدون عقد، وهذا الحديث يشهد للقول الثاني أنها إذا انتهت العدة قبل إسلام الزوج فلها الخيار إن شاءت، فهي قد ملكت نفسها، وإن شاءت رجعت إلى زوجها بعقد، وإن شاءت رجعت إلى زوجها بغير عقد، ولهذا رد النبي عليه الصلاة والسلام ابنته إلى أبي العاص بن الربيع بغير عقد، وهذا الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهما الله، على أن انتهاء العدة فاصل بين كونها لها الخيار أو ليس لها الخيار، لأنه لو أسلم قبل انقضاء العدة فليس لها الخيار فهي زوجته.
طيب ممكن أن نعرف أن القولين اتفقا فيما إذا أسلم قبل انقضاء العدة أو لا ؟ اتقق القولان فيما إذا أسلم الزوج قبل انقضاء العدة ، كيف اتفقاهما؟ أنها زوجته وليس لها الفسخ، وإن أسلم بعد انتهاء العدة فعلى القول الأول لا تحل له إلا بعقد وعلى القول الثاني تخير هذا حاصل الخلاف في هذه المسألة.
أبو العاص بن الربيع رضي الله عنه أسلم بعد ست سنين ورد النبي صلى الله عليه وسلم عليه ابنته زينب بنت محمد صلى الله عليه وسلم، وهذه المرأة أعني زينب توفيت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكان لها بنت صغيرة تحمل باليد، فجاءت والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي في الناس في الجماعة فحملها النبي عليه الصلاة والسلام وهو يصلي بالناس إذا قام حملها وإذا سجد وضعها، قال بعض أهل العلم: وإنما كان ذلك الفعل حين موت أمها كأن البنت تصيح وما أشبه ذلك فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يسكتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما نعلم أحسن الناس خلقا حتى إن ابنه الحسن والحسين يأتي إليه وهو ساجد يصلي بالناس فيركب على ظهره فيطيل النبي صلى الله عليه وسلم السجود ويعتذر للجماعة بأن ابنه ارتحله، يعني: جعله راحلة له كما يفعل الصبيان الآن، الصبيان الآن يركبون على آباءهم ويقولوا حي حي فهو ارتحله والنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يطيب قلبه صلوات الله وسلامه عليه.
على كل حال: هذا الرجل أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم مرة ثناء عظيما على المنبر لمناسبة وهي أن الرسول حُدث أن علي بن أبي طالب يريد أن يتزوج بنت أبي جهل على فاطمة فخطب الناس وقال: ( إن فاطمة بضعة مني يريبها ما رابني ) ولقد حدثت أو كما قال أن ابن أبي طالب يريد أن يتزوج بنت أبي جهل والله لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله عند رجل واحد ) ثم عدل رضي الله عنه عن الزواج إن صح أنه هم بذلك، ثم أثنى على أبي العاص بن أبي الربيع، لأنه حدثه فصدقه ووعده فوفى له، وهذا منقبة لأبي العاص رضي الله عنه.
الحاصل: أن الرسول عليه الصلاة والسلام رد إليه ابنته بإيش؟ بالعقد الأول ولم يحدث نكاحًا.
5 - وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : رد النبي صلى الله عليه وسلم ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع بعد ست سنين بالنكاح الأول ، ولم يحدث نكاحاً . رواه أحمد والأربعة إلا النسائي وصححه أحمد والحاكم . أستمع حفظ
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع بنكاح جديد . قال الترمذي : حديث ابن عباس أجود إسناداً ، العمل على حديث عمرو بن شعيب .
حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده اختلف المحدثون فيه هل هو من قبيل المرسل، يعني: المنقطع أو من قبيل المتصل، والصحيح أنه من قبيل المتصل، وأن العلماء من المحدثين والفقهاء يستدلون بحديثه كما نقل ذلك البخاري رحمة الله، والعلة التي أعل بها نفاها أهل العلم من أهل التحقيق، وما أكثر ما يستدل الفقهاء بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، حتى إن بعض المحدثين رحمهم الله قالوا: إن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده كحديث مالك عن نافع عن ابن عمر، يعني: أنه من أصح الأحاديث، من السلسلة الذهبية لكن الصحيح أنه لا يبلغ إلى هذا الحد وليس بالضعيف كما ذكره بعضهم، يقول الترمذي: "حديث ابن عباس أجود إسنادًا" أين حديث ابن عباس ؟ السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم ردها ولم يحدث نكاحاً، ولكن يقول: العمل على حديث عمرو بن شعيب، نعم يعني: العمل عند العلماء، لأن هذا هو قول الجمهور أنها لا ترد على زوجها إذا أسلم بعد انقضاء العدة إلا بعقد جديد.
خلاصة ما في هذا البحث: أولاً: إذا أسلمت المرأة قبل الزوج فإن كان قبل الدخول انفسخ النكاح وإن كان بعده انتظرنا حتى تنتهي العدة، فإن أسلم قبل انتهاء العدة فهي زوجته تبقى معه، وإن أسلم بعدها لم تحل له إلا بعقد جديد على رأي جمهور العلماء، وعلى الرأي الثاني تخير بين أن تبقى على نكاحها الأول أو تنكحه بعقد جديد واضح يا جماعة ؟ هذا إذا أسلمت المرأة .
أما إذا أسلم الزوج فإننا ننظر إن كانت الزوجة كتابية فهما على نكاحهما، لأن الزوج المسلم يجوز له ابتداءً أن يتزوج كتابية، وإن كانت غير كتابية فإن كان قبل الدخول انفسخ النكاح وإن كان بعده ننتظر حتى تنتهي العدة، فإن انتهت انفسخ النكاح، وإن أسلمت الزوجة قبل انتهاء العدة فهي زوجته، واضح الآن؟ طيب.
6 - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع بنكاح جديد . قال الترمذي : حديث ابن عباس أجود إسناداً ، العمل على حديث عمرو بن شعيب . أستمع حفظ
فوائد حديث : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع بنكاح جديد ... ) .
فإن قال قائل: لماذا لا نسلك طريق الترجيح ونقول: إن حديث عمرو بن شعيب دل على إحداث عقد فهو مثبت والأول ناف؟ والقاعدة أنه إذا تعارض مثبت وناف فإننا تقدم المثبت لأن معه زيادة علم.
طيب نقول في الجواب على هذا : التعارض لابد فيه من التكافؤ، وإذا كان حديث ابن عباس أجود إسناداً فلا تعارض، لأن الأجود إسناداً إيش؟ مقدم، الأجود إسناداً مقدم، ولهذا ذكرت لكم أنه اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم.
7 - فوائد حديث : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع بنكاح جديد ... ) . أستمع حفظ
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : أسلمت امرأة فتزوجت ، فجاء زوجها فقال : يا رسول الله إني كنت أسلمت وعلمت بإسلامي ، فانتزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم من زوجها الآخر ، وردها إلى زوجها الأول . رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه ، وصححه ابن حبان والحاكم .
هذا له علاقة بالحديثين السابقين، وهو أن هذه المرأة أسلمت فأسلم زوجها وعلمت بإسلامه، ولكنها تزوجت رجلًا آخر، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أو فردها النبي صلى الله عليه وسلم إلى زوجها الأول، لماذا؟ لأنها باقية على نكاحها الأول وقد علمت بإسلامه فأقدمت على أن تتزوج شخصاً وهي في حبال شخص آخر، ولهذا انتزعها النبي صلى الله عليه وسلم من زوجها الثاني وردها إلى الزوج الأول.
8 - وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : أسلمت امرأة فتزوجت ، فجاء زوجها فقال : يا رسول الله إني كنت أسلمت وعلمت بإسلامي ، فانتزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم من زوجها الآخر ، وردها إلى زوجها الأول . رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه ، وصححه ابن حبان والحاكم . أستمع حفظ
فوائد حديث : ( ابن عباس رضي الله عنهما قال : أسلمت امرأة فتزوجت ، فجاء زوجها فقال : يا رسول الله إني كنت أسلمت وعلمت بإسلامي ... ) .
ومن فوائد الحديث: إنه إذا تزوج رجل امرأة بشبهة، أي: شبهة عقد يظنه صحيحًا وهو فاسد فإنه ليس عليه حد ولا عقوبة، وجه ذلك: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحد الزوج الثاني ولم يحد الزوجة أيضاً، فكل عقد حصل فيه شبهة فإنه كالعقد الصحيح، طيب لو فرضنا أنها حمملت من الزوج الثاني فهل يكون أولادها أولاداً للأول أو الثاني؟
الطالب : الأول .
الشيخ : حملت من الزوج الثاني يكون الأولاد للأول ولا الثاني ؟
الطالب : الثاني .
الشيخ : يكونوا للثاني، لأن الوطء هذا حصل بشبهة.
وفي هذا الحديث إشكال من بعض الوجوه وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل قول الزوج الأول إنه أسلم وعلمت بإسلامه فكيف حكم النبي صلى الله عليه وسلم بمجرد قوله؟ والجواب عن هذا أن نقول: إنها لم تنكر لما ادعى زوجها الأول أنه قد أسلم وأنها علمت بإسلامه لم تنكر ، فحكم النبي عليه الصلاة والسلام بمقتضي دعوى زوجها الأول، لأنها لم تنكره.
9 - فوائد حديث : ( ابن عباس رضي الله عنهما قال : أسلمت امرأة فتزوجت ، فجاء زوجها فقال : يا رسول الله إني كنت أسلمت وعلمت بإسلامي ... ) . أستمع حفظ
امرأة طلقها زوجها ثلاثا بلفظ واحد ثم تزوجت بعده بزوج ثاني فذهب زوجها يطالب برجوعها إلى الحاكم وكان الحكام يرى أن الطلاق الثلاث واحد فهل له أن يردها لزوجها الأول ؟
الشيخ : في العدة؟
السائل : إي نعم تزوجت بعد أن خلصت من العدة نعم .
الشيخ : راجعها في عدتها ولم تعلم ولا علمت ؟
السائل : قد تكون علمت وقد تكون لا تعلم .
الشيخ : لا ، إن كانت عالمة وقالت أنا لا أرضى بهذه الفتوى لأن الفتوى الآن يحتاج إلى اقتناع الطرفين بها، لو فرضنا أن الزوج اقتنع أن طلاق الثلاث واحدة لكن هي لم تقنع فإنها لا تلزم، نعم ؟
السائل : شيخ إذا مات الزوج الكافر عن زوجته ... قال الأول بعد اقنضاء عدتها لا ترث منه لأن النكاح .
الشيخ : كيف ؟
السائل : إذا مات الزوج الكافر يعني زوجته مسلمة على القول الأول لا ترث بعد انقضاء العدة .
الشيخ : مات الزوج الأول .
السائل : عن زوجته المسلمة .
الشيخ : المسلمة التي أسلمت وانقضت العدة ثم مات فلا إرث بينهم لا توارث بينهم.
السائل : مات الكافر عن زوجته المسلمة بعد انقضاء العدة
الشيخ : يعني معناه أنها أسلمت.
السائل : ...
الشيخ : ما يمكن الكافر يتزوج مسلمة لكن كانا كافرين ثم أسلمت هي.
السائل : إي نعم هي أسلمت لكن بعد انقضاء العدة
الشيخ : أسلمت بعد انقضاء العدة .
السائل : أسلمت ومات زوجها .
10 - امرأة طلقها زوجها ثلاثا بلفظ واحد ثم تزوجت بعده بزوج ثاني فذهب زوجها يطالب برجوعها إلى الحاكم وكان الحكام يرى أن الطلاق الثلاث واحد فهل له أن يردها لزوجها الأول ؟ أستمع حفظ
رجل تزوج امرأة وهي كافرة وهو كافر فأسلمت فمات زوجها بعد انقضاء العدة ... ؟
السائل : امرأة أسلمت .
الشيخ : رجل تزوج امرأة وهي كافرة وهو كافر .
السائل : إي نعم .
الشيخ : فأسلمت .
السائل : إي نعم .
الشيخ : ها ؟
السائل : فمات زوجها بعد انقضاء العدة ، الكافر .
الشيخ : إي نعم .
السائل : على القول الأول ...
الشيخ : وعلى الثاني .
السائل : لكن بالخيار .
الشيخ : بس ما اختارت أولاً هي ما اختارت ، والثاني أن الرجل كافر ولا إرث بين الكافر والمسلم .
السائل : ...
الشيخ : ... نعم .
السائل : ... تارك الصلاة هل ينطبق عليه الحكم؟
الشيخ : إي نعم ينطبق عليه.
إذا ارتد الزوج وصار لم يصل فما حكم ذلك ؟
السائل : ذكرنا في الدرس الأول أن رجل تزوج امرأة ... ثم أسلم فهل النكاح يستمر؟
الشيخ : ايش قلت ، ماذا قلت ؟
السائل : هل النكاح يستمر ؟
الشيخ : يستمر إلا إذا كان المانع قائماً .
السائل : المانع قائم .
الشيخ : ها ؟
السائل : المانع قائم .
الشيخ : ما هو ؟
السائل : أن النكاح غير صحيح .
الشيخ : لا ، هو لما تزوجها في حال الكفر يعتقد أن النكاح صحيح.
السائل : شيخ .
الشيخ : نعم .
السائل : شيخ بارك الله فيك ، قال الله سبحانه وتعالى : (( فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع )) إذا قال قائل ... بتعديد النعم من الله عز وجل بتعدد ... للرجل وليس دليل قاطع على على أن آخر حد الردة أربع ... فما هو الفيصل في هذه المسألة ؟
الشيخ : نقول إن المنة ما تكون في أدنى حد تكون في أعلى حد ولا شك أنها إذا حددت بأربع لا تكون كما لو أطلقت فلولا أن المنة ... أطلق الله عز وجل .
السائل : ...
الشيخ : ها ؟
السائل : شيخ .
الشيخ : نعم .
السائل : جعل الرسل ذوي أجنحة مثنى وثلاث ورباع هل يعني أنه خلاص ما في غير ...
الشيخ : نعم نعم ما في شك أن (( مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء )) هذا دليل ... نعم يا عبد الرحمن ؟
السائل : شيخ في هذا الحديث الذي ذكرتموه ... قال يا رسول الله ....
الشيخ : نعم .
السائل : لما حفصة عيرت صفية بأنها بنت يهودي فالنبي صلى الله عليه وسلم ...
مناقشة ما سبق .
سبق لنا الكلام على الكفاءة والكلام على الخيار ، وقلنا إن أسباب الخيار ثلاثة ؟
الطالب : خيار الشرط .
الشيخ : الخيار لفوات شرط .
الطالب : الخيار لفوات الشرط ، خيار مشترط يشترط الخيار .
الشيخ : لا هذا ما ورد و هذا سبب ... الإنسان .
الطالب : خيار عيب .
الشيخ : خيار عيب .
الطالب : خيار خيار فوات شرط و .
الشيخ : نعم يا خالد ؟
الطالب : خيار فوات صفة مشروطة .
الشيخ : هي فوات شرط .
الطالب : لا ، خيار شرط وخيار عيب .
الشيخ : نعم له الشرط يقول له الخيار نعم وخيار صفة مشروطة فوات يعني ، الخيار .
الطالب : إسلام أحد الزوجين .
الشيخ : إسلام أحد الزوجين ، الخامس ناصر ؟
الطالب : أن تعتق الجارية وزوجها عبد .
الشيخ : صح ، عتق الجارية وزوجها عبد ، خمس خيارات عرفنا الآن ، الخيار الأول خيار العيب ،خيار الشرط ، خيار العيب ، خيار فوات صفة مشروطة كأن يشترط مثلاً أنها نسيبة يعني من نسب معروف أو ذات مال أو ما أشبه ذلك ، والثالث ؟
الطالب : ...
الشيخ : خيار الإسلام ، الإسلام أو الردة أيضاً إذا ارتد أحد الزوجين لكن ما ذكر المؤلف ، والخامس ، خيار الأمة إذا عتقت تحت عبد ، طيب كلها مرت علينا إلا خيار العيب ، خيار العيب ذكره المؤلف وهو مبتدأ درسنا الليلة.
وعن زيد بن كعب بن عجرة عن أبيه قال : تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم العالية من بني غفار ، فلما دخلت عليه ووضعت ثيابها رأى بكشحها بياضاً ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( البسي ثيابك والحقي بأهلك ) ، وأمر لها بالصداق . رواه الحاكم وفي إسناده جميل بن زيد وهو مجهول ، واختلف عليه في شيخه اختلافاً كثيراً .
العالية اسم امرأة علم على امرأة اسمها العالية، وبنو غفار قبيلة عربية معروفة، ( فلما دخلت عليه ووضعت ثيابها رأى بكشحها بياضاً ) وضعت ثيابها لأنها ليس عندها إلا زوجها، و ( رأى بكشحها بياضاً ) الكشح ما بين الخاصرة والضلع الخاصرة والضلع الخاصرة هذه والضلع هذا فوق.
وقوله: بياضًا يعني: بهقًا أو برصًا، البهق والبرص كلاهما داءان جلديان، لكن البرص أشد بياضًا من البهق، وكلاهما مما تنفر الطباع منه، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام : ( البسي ثيابك والحقي بأهلك، وأمر لها بالصداق ) رواه الحاكم وفي إسناده جميل بن زيد وهو مجهول ، واختلف عليه في شيخه اختلافاً كثيراً .
وإذا طبقنا هذا الحديث على ما عرفناه من مصطلح الحديث تبين أنه ؟
الطالب : ضعيف .
الشيخ : ضعيف، ما سببه؟
الطالب : الجهالة .
الشيخ : جهالة الراوي، هذه واحدة ، ثانيًا: الاضطراب، الاختلاف الكبير في شيخه، لكن لننظر هل هذا الحديث لما ضعف سندًا هل هو ضعيف متناً أو تشهد الأدلة لصحته؟ ننظر يقول: ( تزوج العالية فلما دخلت عليه وضعت ثيابها ) وضع الثياب أمام الزوج ليس به بأس، وذلك لأن الزوج والزوجة يجوز لكل واحد منهما أن ينظر إلى الآخر في جميع بدنه، إذن هذا لا يخالف الأصول، هذا لا يخالف الأصول حتى إن الرسول صلى الله عليه وسلم يغتسل هو وعائشة من إناء واحد تختلف فيه أيديهما، وهذا يدل على جواز تعري المرأة والرجل أمام الآخر.
وقوله: ( رأى بكشحها بياضًا فقال الحقي بأهلك ) هذا أيضًا لا ينافي الأصول، لأن أمره بلباس ثيابها يدل على لازم ذلك وهي أنها؟
الطالب : عارية .
الشيخ : لا ما هو عارية والعارية من الأول ناخذه، لكن على أنه لا يريدها، ولا يريد أن يقربها.
وقوله : ( الحقي بأهلك ) هذا كناية عن الطلاق كما مر علينا أن الرجل إذا قال لزوجته: الحقي بأهلك ونوى به الطلاق صار طلاقاً، طيب إذن هذا لا يخالف الأصول.
( أمر لها بالصداق ) أيضًا لا يخالف الأصول، لأن الرجل إذا خلا بامرأته بعد العقد وجب لها الصداق كاملًا.
14 - وعن زيد بن كعب بن عجرة عن أبيه قال : تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم العالية من بني غفار ، فلما دخلت عليه ووضعت ثيابها رأى بكشحها بياضاً ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( البسي ثيابك والحقي بأهلك ) ، وأمر لها بالصداق . رواه الحاكم وفي إسناده جميل بن زيد وهو مجهول ، واختلف عليه في شيخه اختلافاً كثيراً . أستمع حفظ
فوائد حديث : ( البسي ثيابك والحقي بأهلك ) .
قوله: ( العالية من بني غفار ، فلما دخلت عليه ) يستفاد من ذلك: أن المرأة هي التي تدخل على الزوج، ولهذا يقال: تزف إليه امرأتُه، وعادة الناس اليوم أن الزوج هو الذي يدخل على امرأته، ولكن هذا لا يخالف السنة، لأن الظاهر أن هذه من أمور العادات وليست من أمور التعبد، فإذا كانت من الأمور العادية رُجع فيها إلى العادة والعرف ما لم يخالف الشرع.
ويستفاد من هذه الحديث جواز تعري الزوجة أما زوجها وكذلك الزوج أمام زوجته وهذا جائز بنص القرآن، قال الله تعالى: (( والذين هم لفروجهم حافظون * إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين )) فإن هذا يشمل حفظ الفرج من الفاحشة ومن النظر أيضاً.
ومن فوائد هذا الحديث: أنه لا حرج على الإنسان إذا رأى بامرأته عيباً خِلقياً أن يفارقها لا يقال: إن هذا العيب الخلقي من الله عز وجل ولا يمكنها أن تتخلى عنه، لأننا نقول: الإنسان إذا لم يشته الطعام فإنه لا يجبر على أكله، كذلك إذا كان لا ترتاح نفسه لهذه الزوجة فلا حرج عليه. فإن قال قائل: في هذا كسر لقلبها، لأنها تكون حينئذٍ مصابة من وجهين: الوجه الأول: ما فيها من العيب، والوجه الثاني إيش؟ فراق الزوج. قلنا: هذا من المصائب، والمصائب التي تصيب الإنسان - انتبهوا - هي بنفسها مكفرات للذنوب، تكفر الذنوب ثم إن صبر الإنسان واحتسب الأجر على الله صار فيها ثواب الصبر، فهي على كل حال المصائب إذا صبر الإنسان عليها فإنها تكفر الذنوب ثم إن احتسب الأجر على الله صارت ثواباً، أثيب عليها ثواب الصابرين فنقول لهذه المرأة التي أصيبت بما أوجب أن يفارقها الزوج: أنت أصبت بأمر الله وقدره، فلك الأجر اصبري واحتسبي.
ومن فوائد هذا الحديث: الاستدلال باللازم على الملزوم، من أين يؤخذ ؟ من قوله: ( البسي ثيابك ) فإن هذا من ملزوم كونه مفارقا لها.
ومن فوائد هذا الحديث أيضاً: أن قوله: ألحقي بأهلك من ألفاظ الفراق، ولكن هل نقول: إن هذا طلاق أو كناية عن الفسخ؟ يحتمل إن نظرنا إلى السبب وهو العيب قلنا: إنه كناية عن الفسخ، وإن نظرنا إلى أمر النبي صلى الله عليه وسلم لها بالصداق قلنا: إن هذا من الطلاق، لأن اختياره الطلاق يدل على أنه أرادها ولكنه لا يطيق العيش معها فطلقها، ولكن ربما يقول قائل: إننا نحملها على أنها للفراق للفسخ يعني أنها للفسخ ( الحقي بأهلك ) كناية عن الفسخ ويكون أمر النبي صلى الله عليه وسلم لها بالصداق من باب الكرم وإن كان لا يجب عليه، لأنها غرته ولكن هذا من باب الكرَم وما أكثر كرم النبي صلى الله عليه وسلم فهاهو مع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما اشترى منه الجمل وأعطاه الجمل وايش؟ والدراهم أعطاه الجمل والدراهم، إذن الأمر بالصداق إن كان بناءً على أن قوله: ( ألحقي بأهلك ) طلاق فالأمر فيه ظاهر ، ما وجه الظهور ؟ لأنه طلاق بعد الخلوة، والطلاق بعد الخلوة موجب للصداق كاملا، وإن كان المراد بقوله: ( الحقي بأهلك ) الفسخ ففيه إشكال، لأن الزوج إذا فسخ المرأة من أجل العيب رجع في الصداق، يعني: أخذ الصداق الذي هو بدل، فنقول في الجواب على هذا الإشكال: إن هذا من باب إيش؟ من باب كرم النبي صلى الله عليه وسلم.
طيب على تقدير صحة هذا الحديث يؤخذ منه: أن البرص أو البهق عيب ينفسخ به النكاح عرفتم؟ وهو كذلك، فإذا وجد الزوج بامرأته برصاً فله الفسخ، وإن وجدت به هي برصاً فلها الفسخ، ولا فرق بين أن يكون هذا البرص في داخل الثياب أو في خارج الثياب بدليل أن الرسول رأى هذا البياض في كشحها في داخل الثياب، لا يقول قائل: إن الذي داخل الثياب مستور وأنه لا يظهر، نقول: لكن شعور الزوج أو الزوجة بهذا العيب يوجب تقزز النفس وكراهيتها
ممكن نأخذ من هذا قاعدة: هذا أصلٌ في ثبوت الخيار بالعيب، وإذا ثبت الخيار بالعيب فإن الزوج قد بذل مهراً، قد بذل المهر ، فإذا فسخ من أجل العيب هل يضيع مهره؟ لا، نقول: المهر إن كان بعد الدخول أعطى المهر ثم رجع به الزوج على من غره، من الذي غره؟ الولي المباشر إلا إذا كان الولي غير عالم بالعيب فيُرجع به على المرأة يرجع به على المرأة، هذا إذا كان الصداق قد تقرر بالدخول، أما إذا علم بالعيب قبل أن يخلوا بها فلا شيء، يفسخ وليس لها شيء، لأنها غرته وخدعته، فليس لها شيء.
الخلاصة الآن: إن كان الفسخ للعيب قبل الخلوة والدخول فلا مهر، ما لها شيء ، وإن كان بعد الدخول أو الخلوة فلها المهر، ويرجع به الزوج على من غرّه من الذي غره ؟ الولي لأنه هو المباشر، فإن لم يعلم الولي رجع به على المرأة فإن لم تعلم المرأة .
الطالب : كيف لا تعلم ؟
الشيخ : نعم افرض أنه برص في ظهرها مثلاً ما أخبرها أحد ولا تدري، لأن معروف أن العين في الأمام ، يمكن ولا ما يمكن ؟
الطالب : يمكن.
الشيخ : إي يمكن أنها ما ترى .
الطالب : أمها تعلم .
الشيخ : أمها ما على بالها أمها ... ثيابها عليها .
الطالب : ...
الشيخ : نعم .
الطالب : ...
الشيخ : لا القصد هل يمكن أن لا يعلم العيب ولا ما يمكن ؟
الطالب : يمكن .
الشيخ : يمكن، ، فإذا لم يعلم الولي ولم تعلم المرأة ، فلا شيء له، لأنه لم يخدع ولم يغر.طيب هذه القاعدة في مسألة الفسخ بالعيب.
ولكن ما هو العيب الذي يفسخ به هل هو محدود أو معدود؟
أولا: اختلف العلماء في الفسخ بالعيب، فمن العلماء من قال: لا فسخ، ويقال للزوج: إن رضيت بها معيبة وإلا طلقها، وهذا واضح للزوج ... لأنه ويش يعمل إذا لم يردها يطلق لكن المشكل إذا كان العيب في الزوج، وقالت المرأة: أنا لا أريده، يقولون: تصبر وتحتسب هذا من البلوى، وهذا مذهب الظاهرية أنه لا فسخ بعيب، لماذا؟ قالوا: لأن الآثار الواردة في الفسخ بالعيب ضعيفة لا ينبني عليها حكم الشرعي، وقياس النكاح على البيع إيش؟ غير صحيح، لماذا؟ لأن الظاهرية لا يرون القياس ، القياس عندهم باطل فلا قياس عندهم، وبناء على هاتين المقدمتين ينتفي الفسخ بالعيب، لأن الآثار إذا كانت ضعيفة والقياس باطل ما عندنا دليل، لكن جمهور العلماء خالفوهم في هذا وقالوا: بل العيب موجب للفسخ أو مسوغ للفسخ هذا الصواب العيب مسوغ للفسخ سواء كان في الزوج أو في الزوجة، وقالوا: إن هذه الآثار إذا لم يصح كل واحد منها على انفراد فإنها بالمجموع تصح.
ثانياً: القياس على العيب إذا كان الإنسان لو اشترى حماراً فوجد فيه عيباً فله رده والحمار ويش يعمل به ؟ يركب ،كيف المرأة عنده يجد فيها عيبا تزوج امرأة فإذا أذانها مقطعة وأصابعها مقطعة وصماء عمياء بكماء كيف هذا؟
الطالب : ...
الشيخ : زمنا نقول: هذا ليس له خيار، ولو وجد الإنسان عرجاً في حمارة اشتراها قلنا: لك الخيار.
ثم نقول: العيب مناف لمقتضى الزوجية، لأن الله تعالى قال: (( ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجًا )) إيش؟ (( لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة )) وكيف تكون المودة مع عيب ينفر منه الإنسان ويود ألا يراه في حياته، أين المودة وأين السكن؟ فلهذا كان النص أو إيماء النص والآثار والقياس الصحيح كلها تدل على إيش؟ على ثبوت فسخ النكاح بالعيب، يبقى النظر هل العيوب محدودة أو معدودة؟ قال بعض العلماء: إنها معدودة ثلاثة بعضهم أربعة خمسة عشرة، وقال آخرون: بل هي محدودة، وهذا القول هو الصحيح، فلنتتبع الآثار التي ذكرها المؤلف.
وعن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، قال : أيما رجل تزوج امرأة فدخل بها فوجدها برصاء أو مجنونة أو مجذومة ، فلها الصداق بمسيسه إياها ، وهو له على من غره منها . أخرجه سعيد بن منصور و مالك وابن أبي شيبة ورجاله ثقات . وروى سعيد أيضاً عن علي رضي الله عنه نحوه ، وزاد : وبها قرن ، فزوجها بالخيار ، فإن مسها فلها المهر بما استحل من فرجها .
( أيما رجل تزوج امرأة فدخل بها فوجدها برصاء ) البرص معروف ( أو مجنونة ) فاقدة للعقل ( مجذومة ) أي مصابة بالجذام ، والجذام قيل: هو الطاعون وقيل غيره، لكنه مرض معد وقاتل، ولهذا قال العلماء: يلزم الإمام أن يعزل الجذمى في مكان خاص لئلا يعدو وأظن أنه يوجد الآن مستشفيات تسمى مستشفيات العزل، الحجر الصحي مؤقت، طيب إذن نقول هذه كم عيبا ذكر؟ ثلاث.
( فلها الصداق بمسيسه إياها ) أي بجماعه إياها، لأن الدخول بالمرأة، يعني: الجماع، ليس يعني الخلوة ، الخلوة غير الدخول،
( وهو له ) وهو الضمير يعود على ؟
الطالب : الزوج .
الشيخ : لا ، المهر، له للزوج ( على من غره منها) أخرجه سعيد.
إذن نقول للزوج الذي تزوج امرأة ودخل بها فوجد بها واحداً هذه العيوب الثلاثة نقول له: أعطها الصداق وارجع به على مَن غرك، من الذي غرك؟ الولي ، الولي لأنه مباشر، طيب فإن كان الولي فقيرًا فلا رجوع له على المرأة، بل على هذا الولي متى أغناه الله أخذه منه.
وفي قوله: ( وهو له على من غره ) إيماء إلى أن الولي إذا لم يكن غاراً، بل هو جاهل بالعيب فإنه يرجع على المرأة، لأن المرأة حينئذٍ تكون هي التي غرت.
" أخرجه سعيد بن منصور و مالك وابن أبي شيبة ورجاله ثقات" .
وروى سعيد أيضاً عن علي رضي الله عنه نحوه ، وزاد : ( وبها قرن فزوجها بالخيار ، فإن مسها فلها المهر بما استحل من فرجها ).
الطالب : فلها .
الشيخ : ( فإن مسها فلها المهر بما استحل من فرجها ) ويش عندك ؟
الطالب : فلها .
الشيخ : لها صح ، فلها المهر بما استحل من فرجها .
القرن: هو عبارة عن ورم يكون في فرج المرأة فيمنع الوطء، ومعلوم أن ما يمنع الوطء ينافي مقصود النكاح، لأن الوطء من أعظم أو من أعظم مقاصد النكاح، وهذا الأثر كالذي قبلها.
ومن طريق سعيد بن المسيب أيضاً قال قضى عمر رضي الله عنه في العنين إلى آخره .
الآن العيوب ، الذي ذكره المؤلف أربعة ، الهنين لم يتكلم عليه أربعة ، وهي برصاء ، مجنونة، مجذومة، بها قرن، في عيوب أخرى ما ذكرها المؤلف في الآثار ألحقها بعض العلماء وجعلوها محصورة في شيء معين، ولكن الصحيح أنها غير محصورة، أن العيب كل ما ينفر أحد الزوجين عن صاحبه خِلقة، وقولنا: خِلقة احترازًا من الخُلق فلو وجدها مثلاً سريعة الغضب، أو وجدته سريع الغضب، فهذا ليس بعيب، لكن إذا كان خِلقة، العمى عيب؟ عيب الصمم؟
الطالب : عيب .
الشيخ : عيب ، لكن هي جميلة ، لكنها صماء .
الطالب : عيب .
الشيخ : عيب ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : إذا قال أهلها المرأة جميلة ... لكن ما تسمع مشكل إذا جاء يناديها بالإشارة المهم على كل حال الصمم على القول الصحيح عيب .
طيب الخرس ؟
الطالب : عيب .
الشيخ : عيب ؟ من الخرساء ؟ التي لا تتكلم .
العرجاء ؟
الطالب : عيب .
الشيخ : ما نقول البين عرجها ؟ نقول كيف العرج البسيط هذا ليس بعيب ، لكن البين هذا عيب، طيب مقطوعة الأصابع ؟
الطالب : عيب .
الشيخ : الأذن ؟
الطالب : عيب .
الشيخ : القدم ؟
الطالب : عيب .
الشيخ : هذا هو الصحيح ، طيب ننزل هذا على القاعدة إذا وجد هذا العيب قبل الدخول ففسخ فليس لها شيء إذا وجده بعد الدخول أو الخلوة ففسخ فلها المهر، ويرجع به على من غره. طيب إذا كانت هي التي وجدت في الزوج هذا إن كان بعد الدخول فلها المهر، واضح تفسخ ولها المهر، لكن إذا كان قبل الدخول ففسخت فقال بعض العلماء: ليس لها مهر لا نصف ولا كل، لأن الفرقة جاءت من قبلها، لو شاءت لبقيت ، وقال آخرون: بل لها نصف المهر، لأن الفراق قبل الدخول إذا كان من قبل الزوج فللزوجة إيش؟ نصف المهر كما قال تعالى: (( وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم )) أيهما أرجح؟
الطالب : الثاني .
طالب آخر : ...
الشيخ : طيب ، المسألة امرأة بعد أن تزوجت الزوج وجدت أن فيه عيباً ففسخت قبل الدخول، هل نقول: إن هذا الفسخ من قِبلها فليس لها مهر أو نقول إن هذا الفسخ من قبله فلها نصف المهر المهر، قال بعض العلماء: إنها من قبلها، لأنها لو شاءت لصبرت عليه، وقال آخرون: بل من قبله، لأنه غرها، وهذا القول هو الصحيح، يقال إن المرأة ما فسخت بغير سبب ، فسخت بسبب، ولا يمكن أن تطيق البقاء مع هذا الرجل المعيب. إي نعم
طيب بقينا في العنة .
16 - وعن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، قال : أيما رجل تزوج امرأة فدخل بها فوجدها برصاء أو مجنونة أو مجذومة ، فلها الصداق بمسيسه إياها ، وهو له على من غره منها . أخرجه سعيد بن منصور و مالك وابن أبي شيبة ورجاله ثقات . وروى سعيد أيضاً عن علي رضي الله عنه نحوه ، وزاد : وبها قرن ، فزوجها بالخيار ، فإن مسها فلها المهر بما استحل من فرجها . أستمع حفظ
ومن طريق سعيد بن المسيب أيضاً قال : قضى عمر رضي الله عنه في العنين أن يؤجل سنة ، ورجاله ثقات .
العنين هو الذي لا يقوى على الجماع لأنه لا ينتشر ، ما يقوى أن يجامع، معه مثل هدبة الثوب، العنين يؤجل سنة كما يروى عن عمر رضي الله عنه ، سنة هلالية من أجل أن تمر به الفصول الأربعة، لأن الرجل قد يضعف عن الجماع في فصل دون فصل، فإذا مرت به الفصول الأربعة ولم يقو على الجماع دل ذلك على أن فيه آفة وعيباً ، فلهذا أجله عمر بن الخطاب سنة هلالية أو شمسية،؟ هلالية ، لأن المعتبر في الشرع الأهلة، قال الله تعالى: ((يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج )) وقال بعض الفقهاء: يؤجل سنة شمسية، لأنها لا تكمل الفصول إلا باعتبار السنة الشمسية، الفصول أربعة وكلها تدور على الشمس ما هي على القمر، فإذا كان العلة هي أن تمر به الفصول قال: لابد أن تكون السنة شمسية فإذا كانت هلالية نقصت يكون الفصل الرابع ينقص عشرة أيام.
على كل حال: الخلاف سهل، زاد عشرة أيام أو نقص ، لكن يؤجل سنة .
ولكن العنة تحدث أو متى ثبت وطؤه مرة واحدة فلا عنة؟ قال بعض العلماء: متى ثبت أنه وطئ هذه المرأة مرة واحدة فلا عنة، ولكن القول هذا ضعيف، والصواب أن العنة ربما تحدث ولكن إذا حدثت فإما أن نعلم عدم رجوع القدرة على الوطء، وإما أن نؤمل الرجوع، مثال ذلك: رجل أصيب بحادث وكان قادرًا على الجماع قبل الحادث، ولما أصيب بالحادث صار لا يستطيع الجماع، حدثت العنة أو لا ؟
الطالب : حدثت .
الشيخ : حدثت العنة، فإذن يكون على القول الراجح لها أن تفسخ، فإن قال الأطباء: إن العجز عن الوطء الآن يمكن أن يزول ويقدر فيما بعد عشرة أشهر بعد سنة ، فإن هذه العنة لا توجب الفسخ لأنه ينتظر زوالها.
طيب في مسألة: هل العقم عيب أو ليس بعيب؟
الطالب : عيب .
الشيخ : عيب ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : نعم هذا أيضاً مما اختلف فيه العلماء، فقال بعض العلماء: إن العُقم عيبٌ، يعني: إذا كان الزوج لا يولد له أو كانت الزوجة لا تلد، فإن هذا عيب يوجب الفسخ، وقال بعضهم: العُقم ليس بعيب، ولكن إن اشترط الولادة صار العقم فوات صفة، صار من باب فوات الصفة المشروطة، والأخير هو المذهب والأول هو الصحيح، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، واستدل لهذا القول بأن من أعظم مقاصد النكاح إيش؟ الولادة، ولهذا تجد الزوج أو الزوجة يذهبان كل مذهب من أجل الدواء لحصول الولد، ولأن العلماء رحمهم الله قالوا: إنه يحرم العزل عن المرأة بدون إذنها، لماذا؟
الطالب : لأن لها الحق.
الشيخ : لأن لها حق في الولادة، والعزل في الغالب يمنع الولادة، فالصواب أن العقم أنه عيب، ولكن لو أراد الإنسان أن يخرج من الخلاف فماذا يصنع؟ يشترط .
الطالب : يشترط .
الشيخ : يشترط إذا أراد أن يخرج من النزاع بين العلماء يشترط يقول: إن بان أنها عقيمة، أو تقول هي: إن بان أنه عقيم فلهم الفسخ، فحينئذ يثبت الفسخ قولاً واحداً، ووجه ذلك لأنه اشترط. طيب انتهى الباب الآن .
الطالب : ...
الشيخ : ها مراجعة نعم.
17 - ومن طريق سعيد بن المسيب أيضاً قال : قضى عمر رضي الله عنه في العنين أن يؤجل سنة ، ورجاله ثقات . أستمع حفظ
ذكرنا في الدرس الماصي في قوله الله تعالى (( فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى )) وقيدنا يا شيخ أنه لا يزاد على أربع نسوة لكن فيه قراءة سبعية (( مثنى مثنى ثلاث ثلاث رباع رباع )) فهل يدخل فيه حكم التعدد بالزيادة على أربع ؟
السائل : أحسن الله إليكم ، ذكرنا في الدرس الماضي عن قول الله تعالى : (( فانكحوا ما طالب لكم من النساء مثنى )) وقيدنا شيخ أن لا يزيد الإنسان عن أربع ، طيب يا شيخ الآن في قراءة سبعية هل يثبت بها الحكم قراءة سبعية لهذه الآية .
الشيخ : ما هي ؟
السائل : مثنى مثنى ثلاث ثلاث ، رباع رباع ، هل يثبت فيها الحكم بالتعدد ؟
الشيخ : هل إيش؟
السائل : يثتب فيها الحكم بالتعدد أزيد من أربع؟
الشيخ : لا ، (( مثنى وثلاث ورباع )) نعم.
18 - ذكرنا في الدرس الماصي في قوله الله تعالى (( فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى )) وقيدنا يا شيخ أنه لا يزاد على أربع نسوة لكن فيه قراءة سبعية (( مثنى مثنى ثلاث ثلاث رباع رباع )) فهل يدخل فيه حكم التعدد بالزيادة على أربع ؟ أستمع حفظ
إذا وجد الرجل المرأة معيبة ففسخ ثم أراد أن يرجع لها ؟
الشيخ : إذا كانت لا تدري لا هو ولا وليها ؟
السائل : طيب إذا رجع في كلامه قال أنا ما ...
الشيخ : كيف ؟
السائل : رجع في الطلاق.
الشيخ : شلون ؟
السائل : يعني فقير ما يقدر يتزوج مرة ثانية .
الشيخ : ويش قال ؟
السائل : يرجع زوجته مرة ثانية .
الشيخ : آه يعني بعد ما فسخ ، بعد ما فسخ ، هذا نقول إذا كان من نيته أنه فسخ بناء على أنه سيحصل له المهر فلا فسخ، مثل ما لو طلق بناء على شيء وتبين خلافه فإنه لا فسخ، أين شيبة ؟
الطالب : سم.
الشيخ : أين الكتب ؟
الطالب : موجودة يا شيخ .
الشيخ : يلا .
السائل : شيخ؟
الشيخ : نعم .
السائل : أقول أحسن الله إليك : إذا ادعت بأنها لا تعلم بالعيب لكن ليس لها بينة على هذا ، أقول ليس لها بينة .
الشيخ : إذا كان الواقع يكذبها فإنها فإنه لا يقبل قولها .
السائل : ... ما تطلع عليه .
الشيخ : ما تطلع عليه ، ما تدري .
السائل : لكن ما لها بينة .
الشيخ : ها ؟
السائل : ما لها بينة والنبي صلى الله عليه وسلم قال : ( البينة على المدعي ) .
الشيخ : إي لكن الأصل عدم العلم ، عندنا أصل فالزوج إذا ادعى أنها عالمة هو المدعي يكون ، لأن المدعي من ادعى خلاف الأصل إي نعم ، نعم ؟
سؤال عن بعض أحكام العنين ؟
الشيخ : إذا إيش ؟
السائل : إذا حدث له المرض هذا بعد الوطء .
الشيخ : نعم .
السائل : فإن قال الأطباء أنه سيزول فإننا ننتظر .
الشيخ : نعم .
السائل : لكن إذا قال الأطباء سيزول مثلاً بعد عشر سنوات .
الشيخ : لا هذا لها الحق في الفسخ .
السائل : التحديد .
الشيخ : ها ؟
السائل : التحديد سنة سنتين ثلاث .
الشيخ : لا يزيد على سنة ما دام عمر أجله إلى سنة ، لا يزيد على سنة .
السائل : ...
الشيخ : سنة .
السائل : لماذا حددناه بالسنة ؟
الشيخ : لاحتمال أن قول الأطباء يختلف ربما يقرر الأطباء أحياناً تقريراً ثم يمن الله على الإنسان بالعافية .
السائل : سنة وشهر .
الشيخ : نعم .
السائل : التقرير يشفى بعد سنة وشهر .
الشيخ : هذا ما دام ورد عن عمر رضي الله عنه وهو صاحب سنة متبعة، نعم؟
بالنسبة للزوجة إذا دخل بها زوجها ورأى منها عيب وكلما تزوجها رجل تركها ؟
الشيخ : يجيب الله أحد يستر عليها وإذا لم يتيسر فسيجعل الله لها فرجاً ومخرجاً.
ما حكم من تزوج امرأة فوجد به عيبا وبه مثله ؟
الطالب : ...
الشيخ : ها ؟
الطالب : ...
الشيخ : طيب هل لها الفسخ؟
الطالب : هي ؟
الشيخ : هي أو هو ؟
الطالب : ليس لهما الفسخ لأنهما استويا.
الشيخ : إي ويش تقولون؟
الطالب : ...
الشيخ : بعض العلماء يقول كما قال خالد ما لأحد فسخ، لأنه إذا قال سأفسخك لعيبك قالت أنت مثلي نعم، وقال بعض العلماء : بل لهما الفسخ لأن الإنسان يأنف من عيب غيره ولا يأنف من عيب نفسه وهذا صحيح ، يعني لا يمكنك مثلاً أن تباشر الاستنجاء من رجل ولا لا ؟ لكن من نفسك تباشره بكل سهولة ولا ترى به أي شيء .
إذا كان يعلم الزوج بالعيب فهل له الفسخ ؟
الشيخ : لا إذا علم بالعيب قبل العقد ما له فسخ، نعم ؟
في حديث أبي العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( حدثني فصدقني ووعدني فأوفى ) فما هو الوعد الذي أوفى به ؟
الشيخ : ما أدري إيش الوعد ، ما أدري أنا لا أدري ، نعم الحديث في البخاري ممكن تراجع الفتح.
24 - في حديث أبي العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( حدثني فصدقني ووعدني فأوفى ) فما هو الوعد الذي أوفى به ؟ أستمع حفظ
قلنا إن المرأة إذا وجدت عيبا في الرجل إن كان قبل الدخول والخلوة فليس لها شيء وإن كان بعد الدخول والخلوة فالعلماء اختلفوا في هذا فبعضهم قال ليس لها شيء لأن الفرقة جاءت من جهتها وبعضهم قال لها نصف المهر فهل هذا صحيح ؟
الشيخ : هذا متى ؟
السائل : بعد الدخول والخلوة .
الشيخ : لا ، ما قلنا هذا ، ويش قلنا يا جماعة؟
الطالب : ...
الشيخ : طيب .
الطالب : ...
الشيخ : لا تسأل ويش جوابك على ؟
الطالب : جوابي إذا كان وجد العيب قبل أن يدخل بها .
الشيخ : هي وجدت المعيب الزوج الآن .
الطالب : هي ؟
الشيخ : إي .
الطالب : وجدت العيب، فإذا كان وجدت العيب قبل أن يدخل بها فلها نصف المهر .
الشيخ : لها نصف المهر .
الطالب : لأنه غرر ، وبعض الفقهاء قالوا لا يجب لها .
الشيخ : لا يجب لها شيء لماذا ؟
الطالب : لا يجب لها .
الشيخ : لماذا ؟
الطالب : لأن لا يحق لها أن تفسخ العقد .
طالب آخر : أنا ؟
الشيخ : أي نعم أنت .
الطالب : لأنها بإمكانها أن تصبر وترضى به .
الشيخي : الفرقة من قبلها ، طيب والقول الثاني وهو الصحيح ؟
الطالب : أن لها النصف .
الشيخ : أن الفرقة من قبله فله فلها النصف ، هذا إن كان قبل الدخول أما بعد الدخول أو الخلوة فلها المهر كاملاً نعم ؟
25 - قلنا إن المرأة إذا وجدت عيبا في الرجل إن كان قبل الدخول والخلوة فليس لها شيء وإن كان بعد الدخول والخلوة فالعلماء اختلفوا في هذا فبعضهم قال ليس لها شيء لأن الفرقة جاءت من جهتها وبعضهم قال لها نصف المهر فهل هذا صحيح ؟ أستمع حفظ
إذا علم الرجل في زوجته عيبا ثم بعد هذا قبل بذلك وبعد الدخول اشمئزت نفسه فما هو الحل ؟
الشيخ : ماذا تقولون ؟ يقول ليس الخبر كالمعاينة ربما يرضى بالعيب قبل أن يراه فإذا رآه عجز عن الصبر عليه نقول أنت الذي فرطت ، نقول أنت الذي فرطت لماذا تسقط حقك ... كان أحسن نعم ؟
السائل : إذا مات الولي وهو صغير.
الشيخ : وهو إيش؟
السائل : وهو ... على من يرجع الزوج ؟
الشيخ : ما يرجع على أحد .
السائل : يبقى في الذمة يعني ؟
الشيخ : إي يبقى في ذمة من هو عليه نعم ؟
السائل : بالنسبة للعيب الخُلقي أحياناً يكون أشد من العيب الخَلقي ... فهل له الفسخ؟
الشيخ : الفسخ له أن يفسخ.
26 - إذا علم الرجل في زوجته عيبا ثم بعد هذا قبل بذلك وبعد الدخول اشمئزت نفسه فما هو الحل ؟ أستمع حفظ
ما حكم طلب المرأة للفسخ من زوجها لسوء خلقه ؟
الشيخ : الفسخ له أن يفسخ.
الشيخ : ما في إشكال ولها أن تطالب بالفسخ لأن حديث زوجة ثابت بن قيس تقول : ما أعيب عليه في خُلق ولا دين ، وهذا يدل على أنه إذا عابت عليه بالخلق فلها أن تفسخ .
السائل : ...
الشيخ : لا ما في رجوع .
السائل : ...
الشيخ : الفرق بينهم ظاهر لأن العيب الخُلقي يمكن استدراكه فالإنسان يمكن أن يمنع نفسه كما جاء في الحديث : ( ليس الحديث بالصرعة ) ومع التمرين يزول لكن هذا لا .
السائل : ...
الشيخ : نعم .
السائل : ...
الشيخ : إيش ؟
السائل : سأل الأخ عبد الرحمن .
الشيخ : أي عبد الرحمن ، ويش السؤال يا عبد الرحمن بن داود؟
النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر بأن عليا رضي الله عنه قد خطب بنت أبي جهل فقال ( والله لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله تحت رجل واحد ) فهنا أعاب المرأة بكفر أبيها وهناك لما عيرت إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم صفية فغضب وقال لها اتق الله ولم يجعله عيبا ؟
الشيخ : إي بينهما فرق ، لأن التنافي والتنافر بين هاتين البنتين ظاهر جداً .
السائل : يعني ليس ...
الشيخ : ... يقال بنت أبي جهل ...
28 - النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر بأن عليا رضي الله عنه قد خطب بنت أبي جهل فقال ( والله لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله تحت رجل واحد ) فهنا أعاب المرأة بكفر أبيها وهناك لما عيرت إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم صفية فغضب وقال لها اتق الله ولم يجعله عيبا ؟ أستمع حفظ
مناقشة ما سبق .
الطالب : ... لما أسلمت خيرت أن تبقى مع زوجها .
الشيخ : لا ، بريرة إي نعم .
الطالب : ...
الشيخ : لا .
الطالب : كاتبت أهلها على ست أواق.
الشيخ : إي ويش أصلها؟
الطالب : أصلها أمة .
الشيخ : أمة مملوكة نعم .
الطالب : كما في حديث عائشة كاتبت أهلها على ست أواق فجاءت تستعين بعائشة رضي الله عنها فقال قومها تعتقها ولنا ولاؤها .
الشيخ : لا .
الطالب : اشترطت عائشة الولاء لها وقالت لقومها إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي .
الشيخ : فعلت ؟
الطالب : فعلت .
الشيخ : نعم .
الطالب : فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بهذا فقام فحمد الله وأثنى عليه ، فقال : ( أما بعد ما بال أقوام يشترطون ليست في كتاب الله كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط قضاء الله أحق ودين الله أوثق ).
الشيخ : وشرط الله ، قضاء الله أحق وشرط الله أوثق نعم .
الطالب : ( وإنما الولاء لمن أعتق ).
الشيخ : طيب القصة التي تقول خيرت على زوجها .
الطالب : زوجها مغيث .
الشيخ : مغيث وكان ؟
الطالب : وكان عبداً .
الشيخ : عبداً ، فلما عتقت خيرها النبي قال إن شئت تبقين معه وإن شئت ؟
الطالب : إن شئت تبقين معه وإن شئت تفسخين .
الشيخ : تمام يلا يا خالد ماذا اختارت؟
الطالب : اختارت فسخ النكاح.
الشيخ : فسخ النكاح ، وماذا حدث بعد فسخ النكاح ؟
الطالب : لما فسخت النكاح كان زوجها مغيثاً .
الشيخ : كان زوجها مغيثٌ.
الطالب : كان زوجها مغيثٌ نعم يجري خلفها .
الشيخ : يحبها .
الطالب : حباً شديداً ، وكان يجري خلفها في الأسواق يبكي يريدها .
الشيخ : في أسواق المدينة يريدها .
الطالب : حتى شفع النبي صلى الله عليه وسلم لديها ، فقالت يا رسول الله أشافع أنت أم آمر فقال بل آمر ، فقالت لا حاجة لي فيه.
الشيخ : أحسنت .
الطالب : ...
الشيخ : على أنها اختارت الفسخ ، طيب ما وجه سياق هذا الحديث في باب الكفاءة والخيار ؟
الطالب : وجهه ...
الشيخ : في باب الكفاءة والخيار .
الطالب : أن الزوجة الآن أصبحت حرة ، والزوج عبد والكفاءة غير متساوية بين الحر والعبد .
الشيخ : إي هل هو يدخل في الكفاءة أو في الخيار ؟
الطالب : لا ، في الخيار .
الشيخ : في الخيار .
الطالب : وربما في الكفاءة أيضاً لأن ...
الشيخ : وربما لا يدخل في شيء منه .
الطالب : لا ، يدخل ، دخوله في الخيار لا شك ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خيرها .
الشيخ : تمام إذن هو من باب الخيار لكن لماذا خيرها ؟ لفقد المكافأة بينها وبين زوجها تمام طيب .
المؤلف رحمه الله ذكر روايات متعارضة في هذا الحديث فأيها أثبت ؟
الطالب : أنه عبد .
الشيخ : أنه عبد ، متأكد ؟
الطالب : نعم ...
الشيخ : عن ابن عباس .
الطالب : نعم.
الشيخ : إذن الراجح أنه ؟
الطالب : عبد .
الشيخ : عبد ، طيب ما تقول في رجل أسلم ومعه سبع نساء ماذا نقول له ؟
الطالب : نقول له اختر أربع منهن .
الشيخ : أربع منهن ولا أربعة ؟
الطالب : أربعة منهن .
الشيخ : أربعة منهن ؟
الطالب : أربع .
الشيخ : أربع منهن ؟
الطالب : مميز مؤنث والمعود على خلافه .
الشيخ : إي نعم شوف من عشرة من ثلاثة إلى تسعة يكون العدد على خلاف المعدود تقول ثلاثة رجال وثلاث نساء ، عرفت ؟ طيب إذن يختار أربع ولا أربعةً ؟
الطالب : أنا ؟
الشيخ : إي أنت.
الطالب : يختارن منهن أربعاً .
الشيخ : أربعاً ، طيب لو كان الأربع التي اختارهن هن المتأخرات نكاحاً هل له ذلك ؟ أو نقول اختر أربع بشرط أن يكون النكاح هن الأول ؟
الطالب : يكون سواء من المتقدمات أو المتأخرات أو ...
الشيخ : إي نعم ، لماذا ؟ مع أن ما زاد على الأربع يكون نكاحه فاسداً ؟
الطالب : لأن الأصل في هذه الأربع .
الشيخ : يعني مثلاً لو إنسان مسلم تزوج خمسة فالذي يفسد الخامسة النكاح الخامس لكن لماذا هنا لا نقول اختر الأربع الأوليات؟
الطالب : لأنه ربما تكون أحب إليه من الأوليات .
الشيخ : إي حتى لو مسلم تزوج الخامسة أحب عليه من الأوليات إي لكن لماذا ما الحكمة ؟
الطالب : لأنه كان كافراً .
الشيخ : لأنه كان كافراً ، غير ملتزم باحكام الإسلام واضح ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : في هذه المسألة اسمك محمد ؟ رجل أسلم ومعه أختان هل النكاح الأول ولا الثاني هو الصحيح ؟
الطالب : أسلم ومع أختان نقول له طلق أيتهما شئت .
الشيخ : أيتهما شئت ؟ ما نقول طلق الأخيرة ؟
الطالب : لا ، نقول طلق أيتهما شئت .
الشيخ : لماذا نقول لو تزوج رجل مسلم أختان فنكاح الثانية باطل ؟
الطالب : لأنه ...
الشيخ : إي نعم ، صحيح ؟ توافقون على هذا ؟ طيب نعم يا خالد ما هي القاعدة فيما إذا أسلم الكافر على نكاح لا يجوز ؟
الطالب : إذا زال المانع صح العقد .
الشيخ : إذا كان لمانع قد زال .
الطالب : نعم وأذا بقي .
الشيخ : أقر على عقده ، وإن كان المانع باقيا ً؟
الطالب : يفسخ .
الشيخ : فسخ ، طيب مثل للأول وللثاني .
الطالب : إذا تزوج رجل امرأة في عدتها .
الشيخ : نعم إذا تزوج رجل امرأةٌ ترى هذا لا يصح بأي لغة .
الطالب : إذا تزوج رجل امرأةً في عدتها .
الشيخ : ... أحاسب الإنسان إذا تكلم باللغة العربية أما إن تكلم بالعامية ما نقول شيء فأنتم جزاكم الله خير الي بتكلم بالعربية نرد عليه وهو أحب إلينا أن يتكلم بالعربية ونرد عليه أحسن إي نعم إذا تزوج رجل امرأةً.
الطالب : وهي في عدتها .
الشيخ : نعم .
الطالب : ثم أسلم وأسلمت فالعقد صحيح .
الشيخ : بعد ؟
الطالب : بعد انقضاء العدة .
الشيخ : نعم .
الطالب : وإذا تزوج رجل أختان أختين .
الشيخ : هذه لك فيها للغة نعم .
الطالب : وأسلم يطلق أيتهما شاء.
الشيخ : المهم لا نقره على الجمع .
الطالب : إذا بقي المانع .
الشيخ : المانع موجود الآن؟
الطالب : نعم .
الشيخ : لا نقره على الجمع بينهما .
الطالب : نعم .
الشيخ : طيب لو تزوج أخته من الرضاع بحال الكفر ثم أسلم ؟
الطالب : ينفسخ العقد .
الشيخ : نفرق بينهما ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : لماذا ؟
الطالب : لأن المانع ما زال قائم .
الشيخ : نعم تمام إذن هذه قاعدة معروفة ، طيب ما تقول في رجل الأخ ، نعم تزوج نصرانية ثم أسلم ؟
الطالب : تزوج نصرانية .
الشيخ : ثم أسلم وهي بقيت على نصرانيتها .
الطالب : تبقى زوجة لأن المسلم يتزوج كتابية .
الشيخ : استمعوا ما يقول ؟ يقول تبقى معه ولا يفسخ العقد .
الطالب : صحيح .
الشيخ : صحيح ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : ويعلل بأن المسلم يجوز أن يتزوج إيش؟ نصرانية وما جاز ابتداءً جاز داوماً " ما جاز ابتداءً جاز داوماً " فإذا كان يجوز ابتداء النكاح من نصرانية فدوامه من باب أولى كذا يا عبد الله فهمت القاعدة هذه " ما جاز ابتداء جاز دواماً " طيب
طيب ذكر المؤلف عن زيد بن كعب عبن عجرة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج امرأة من بني غفار فوجد في كشحها بياضاً فقال لها : الحقي بأهلك إلى آجره فما الذي حصل في هذه القضية ؟
الطالب : لما دخلت عليه وخلعت ثيابها رأى ... لحقه البرص ... فقال لها الحقي بأهلك ...
الشيخ : طيب هل أمر لها بالصداق ؟
الطالب : نعم أمر لها بالصداق ، ما تقول فيما لو وقعت هذه القصة الآن ، إنسان تزوج امرأة فوجد بها عيباً بعد أن دخل عليها ولكن لم يجامعها ثم فسخ هل لها المهر أو لا ؟
الطالب : لها المهر لأنها حصل الدخول .
الشيخ : حصل الدخول ؟ طيب وعلى من يرجع ؟
الطالب : يرجع على .
الشيخ : على من غره .
الطالب : من غره .
الشيخ : طيب هل عيوب النكاح محدودة أو معدودة ؟
الطالب : معدودة .
الشيخ : معدودة كم هي ؟
الطالب : محدودة .
الشيخ : محدودة ما حدها ؟