تحت باب الكفآءة والخيار .
تتمة المناقشة السابقة .
الطالب : تزوج نصرانية .
الشيخ : ثم أسلم وهي بقيت على نصرانيتها .
الطالب : تبقى زوجة لأن المسلم يتزوج كتابية.
الشيخ : استمعوا ما يقول ؟ يقول تبقى معه ولا يفسخ العقد .
الطالب : صحيح .
الشيخ : صحيح ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : ويعلل بأن المسلم يجوز أن يتزوج إيش؟ نصرانية وما جاز ابتداءً جاز داوماً " ما جاز ابتداءً جاز داوماً " فإذا كان يجوز ابتداء النكاح من نصرانية فدوامه من باب أولى كذا يا عبد الله فهمت القاعدة هذه " ما جاز ابتداء جاز دواماً " طيب
طيب ذكر المؤلف عن زيد بن كعب عبن عجرة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج امرأة من بني غفار فوجد في كشحها بياضاً فقال لها : الحقي بأهلك إلى آجره فما الذي حصل في هذه القضية ؟
الطالب : لما دخلت عليه وخلعت ثيابها رأى ... لحقه البرص ... فقال لها الحقي بأهلك ...
الشيخ : طيب هل أمر لها بالصداق ؟
الطالب : نعم أمر لها بالصداق ، ما تقول فيما لو وقعت هذه القصة الآن ، إنسان تزوج امرأة فوجد بها عيباً بعد أن دخل عليها ولكن لم يجامعها ثم فسخ هل لها المهر أو لا ؟
الطالب : لها المهر لأنها حصل الدخول .
الشيخ : حصل الدخول ؟ طيب وعلى من يرجع ؟
الطالب : يرجع على .
الشيخ : على من غره .
الطالب : من غره .
الشيخ : طيب هل عيوب النكاح محدودة أو معدودة ؟
الطالب : معدودة .
الشيخ : معدودة كم هي ؟
الطالب : محدودة .
الشيخ : محدودة ما حدها ؟
الطالب : كل العيوب التي ... هي تعتبر ...
الشيخ : طيب كل ما ينفر أحد الزوجين عن الآخر فهو عيب ، بعض الناس ينفر إذا كانت عيونها صغاراً فهل هو عيب ، يعني يبي امرأة واسعة العين فلما رأى عيونها صغيرة كحب الحبحب قال : لا أريدها .
الطالب : ما هو عيب .
الشيخ : إذن ما هو الضابط ؟
الطالب : إذا كان ينفر يعني أو يقزز ...
الشيخ : نبي ضابط لأن مشكل إذا قلنا كل ما ينفر أحد الزوجين من الآخر ادعى واحد أنه نافر منها لأن عيونها صغار نعم ؟
الطالب : ليس طبيعياً يا شيخ .
الشيخ : إيش ؟
الطالب : ليس طبيعياً .
الشيخ : ويش اللي ليس طبيعياً ؟
الطالب : الخلقة .
الشيخ : أليس ... في الخلقة إذا صار عيونها صغار .
الطالب : ...
الشيخ : لا ترى حب الحبحب هذه مبالغة حب الحبحب ما يوجد أحد ، ها نعم ؟
الطالب : نقول أنه إذا كان في عرف الناس أنه عيب .
الشيخ : أحسنت يعني يرجع به إلى العرف لا إلى ذوق كل واحد لأن الأذواق تختلف إذن يرجع فيه إلى العرف فما عده الناس عيباً فهو عيب ، طيب العرج يا خالد ، العرج البين ماذا تقول فيه ؟
الطالب : عيب .
الشيخ : عيب ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : ...
الطالب : ... حتى للزوجات ؟
الشيخ : حتى للزوجات .
الطالب : نعم .
الشيخ : والعرج الخفيف ؟
الطالب : يمكن أن يتجاوز عنه ، إذا كان ... خفيف ممكن يتجاوز عنه أما لو كان بين فهو له الخيار .
الشيخ : له الخيار ، إذن هذا القول هو الراجح يا جماعة أن العيب ما يعد في العرف عيباً ولا يعد .
فإذا قال قائل لماذا لا نقتصر على ما ورد عن السلف لماذا لا نقتصر على ما ورد عن السلف؟
فالجواب أن ما ورد عن السلف قضايا أعيان ، قضايا أعيان مسألة وقعت فحكموا بها إذن فنقيس عليها كل ما شابهها أو كان أولى منها أليس كذلك ، فمثلاً إذا كانوا يرون أن نقطة من البرص بمقدار قلامة الظفر تعد عيبة العمى مثلاً العمى من باب أولى ، ألم تعلموا أن بعض العلماء يقول أن العمى ليس بعيب والصمم ليس بعيب والخرس ليس بعيب فإذا دخل على المرأة ووجدها عمياء صماء خرسا وقال هذا عيب نقول ليس بعيب ، كيف ليس بعيب نقول أنت الي فرط لماذا لم تشترط أنها تبصر وأنها تسمع وأنها تتكلم ، فالجواب على هذا سهل ماذا نقول؟
الطالب : الأصل السلامة .
الشيخ : نقول الأصل السلامة والبراءة، ولو أننا أردنا أن نقول بمثل هذا القول لكان كل واحد يبي يعقد نكاح يكتب له صفحة من الشروط المنفية واضح يا جماعة ؟ إذن القاعدة أن ما ينفر أحد الزوجين عن الآخر عرفاً لا ذوقاً لأن الناس يختلفون فهو عيب ، طيب ما القاعدة في مسألة المهر إذا وجد الإنسان في زوجته عيباً فما هي القاعدة أو الضابط من أجل أن نعرف هل المهر يثبت أو لا يثبت أم ماذا ؟ نعم ناصر ارفع يدك، هذا هو أنا أريده ، متعت
الطالب : إي نعم متعب .
الشيخ : نعم .
الطالب : إذا دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها وإذا لم يدخل بها .
الشيخ : فلها المهر بما استحل من فرجها ويرجع به .
الطالب : ويرجع به على من غره .
الشيخ : طيب هذه واحدة .
الطالب : وإذا لم يدخل بها .
الشيخ : نعم .
الطالب : فله أن يأخذ المهر الذي دفعه .
الشيخ : يعني فليس لها المهر .
الطالب : فليس لها المهر .
الشيخ : لا نصف ولا كل؟
الطالب : نعم .
الشيخ : صحيح يا جماعة ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : ايش عندك ؟
الطالب : إذا كان .
الشيخ : إذا لم يدخل بها ، قبل أن يدخل بها علم أن بها عيباً ففسخ العقد .
الطالب : ما لها .
الشيخ : ما لها مهر؟
الطالب : نعم .
الشيخ : صحيح يا جماعة ؟
الطالب : نعم.
الشيخ : ولو كان الطلاق قبل الدخول يعني طلاقاً عادياً فلها النصف كما في القرآن ، طيب أخذنا من باب عشرة النساء أظن .
قال المؤلف الدرس الجديد ها ؟
الطالب : العكس يكون لها مهر
الشيخ : كيف العكس ؟
الطالب : العكس ...
الشيخ : في الزوج عيباً ، إي نعم استنوا هذا سؤال مهم وأظن أجبنا عنه في الدرس .
الطالب : ...
الشيخ : ها نعم؟
الطالب : الآن .
الشيخ : لا في الدرس السابق ، إذا وجدت هي عيباً في الزوج قبل الدخول ففسخت فسخت .
الطالب : فيه قولان .
الشيخ : نعم ذكرنا فيه قولين : القول الأول أنها لا مهر لها لأنها هي التي اختارت الفسخ ، والقول الثاني أن لها النصف لأنها إنما فسخت ضرورة لسبب منه هو فكيف نقول لهذا الرجل الذي أغرها وخدعها نقول ليس عليك من المهر شيء هذا ضعيف جداً نقول لها النصف لأن الفرقة حقيقة من قِبل الزوج ، هو السبب في ذلك ، نعم . لا لا إذا كان بعد الدخول فلها المهر . لها المهر إي نعم .
باب عشرة النساء .
العشرة معناها المعاشرة، وهي: المعاملة بين الشخصين يكون بينهما صلة فيعاشر أحدهما الآخر، وهي أي المعاشرة بين الزوجين مرجعها إلى العُرف، لقول الله تعالى: (( عاشروهن بالمعروف)) ولقوله: (( ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف )) فالمعاشرة هي المعاملة مع كل اثنين بينهما ارتباط كالأصحاب مثلاً والأزواج، وغير ذلك هذه المعاشرة ، مرجعها إلى أي شيء ؟
الطالب : العرف .
الشيخ : مرجعها إلى العرف، والمعاشرة بالمعروف أمر واجب أمر الله به فقال: (( عاشروهن بالمعروف )) والحكمة تقتضيه، لأن المعاشرة بالمعروف توجب الألفة ودوام الارتباط بين المتعاشرين، أما إذا نبى كل واحد منهما عن المعاشرة بالمعروف فإن الأمر سيكون خطيرًا، وسوف تحدث الفرقة ولا بد، إلا أن يريد الله عز وجل الإصلاح بينهما، من المعاشرة بالمعروف أن يستمتع الرجل بزوجته حيث أمره الله، وذلك أن يأتيها في قُبلها في غير الحيض والعبادة الواجبة مثل: الصيام والإحرام.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ملعون من أتى امرأة في دبرها ) . رواه أبو داود والنسائي واللفظ له ، ورجاله ثقات ولكن أعل بالإرسال .
ملعونٌ كيف نعرب ملعون؟
الطالب : خبر .
الشيخ : خبر مقدم، وذلك لأنه إذا كان المقدم وصفًا فإنه يكون خبراً إن طابق في الإفراد ولم يعتمد على نفي ونحوه، هذه قاعدة في النحو، إذا تقدم ، نعم إذا كان المتقدم وصفاً مطابقاً لما بعده في الإفراد ولم يعتمد على استفهام ونحوه فإنه يكون خبراً مثل : ملعون من أتى ، ينطبق على هذا الضابط ، ومثل أن تقول : قائمٌ زيد، كيف تعرب قائم ؟
الطالب : خبر مقدم.
الشيخ : خبر مقدم، وزيد مبتدأ مؤخر، أما إن اعتمد على استفهام أو نحوه فإنه يكون مبتدأ وما بعده فاعل مثل أن تقول: أقائم زيد؟ فقائم مبتدأ وزيد فاعل أغنى عن الخبر، نعم ويجوز أن تعربه مبتدأ وخبر كما سبق أولاً، أما إذا كان هذا الوصف وما بعده مختلفين، مثل أن يكون الوصف مفرداً وما بعده مثنى أو جمعاً فإنه يتعين أن يكون الوصف مبتدأً وما بعده فاعل سد مسد الخبر، مثل أن تقول: قائم الزيدان، فهنا نقول: قائم مبتدأ والزيدان فاعل، ولا يمكن أن تقول: قائم خبر مقدم، لماذا ؟ لأنه يشترط في الخبر أن يكون مطابقاً للمبتدأ في التثنية والجمع وهنا لا مطابقة قائم الزيدان واضحة القاعدة ولا بأس أن نأخذ شيئاً في النحو نذكر من كان عالماً ونعلم من كان جاهلاً .
طيب إذن ملعون خبر مقدم، ومن أتى : مَن مبتدأ مؤخر، واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله، هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله وأول من لعن فيما نعلم مَن ؟
الطالب : إبليس .
الشيخ : إبليس حيث قال الله تعالى: (( وإن عليك لعنتي )) (( وإن عليك اللعنة )) لعنتي يعني نفسه عز وجل، اللعنة إما أن نقول: اللام للعموم، يعني: اللعنة مني ومن غيري، أو أن اللعنة مني وتكون أل هنا للعهد الذهبي.
( ملعون من أتى وامرأة ف دبرها ) وامرأة هنا نكرة في سياق إيش؟
الطالب : في سياق الشرط .
اللشيخ : في سياق الإثبات وليس فيها شرط فهي مطلق وليست عاما من باب الإطلاق وليست من باب العموم، لأن النكرة لا تكون للعموم إلا إذا كانت بعد نفي أو نحوه، وقوله: ( امرأة ) المراد: زوجته أو ما ملكت يمينه، وذلك لأن الشرع لا يؤلف الحكم على الحرام، يعني فلا يقول قائل: أن المراد من أتى امرأة من زوجة أو مملوكة أو أجنبية لا، لأن من أتى امرأة أجنبية فهو زانٍ، والزنا والعياذ بالله من كبائر الذنوب المتفق عليها.
وقوله: ( في درها ) الدبر معروف.
4 - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ملعون من أتى امرأة في دبرها ) . رواه أبو داود والنسائي واللفظ له ، ورجاله ثقات ولكن أعل بالإرسال . أستمع حفظ
فوائد حديث : ( ملعون من أتى امرأة في دبرها ) .
ومن فوائده أيضاً: التحذير من إتيان المرأة في الدبر، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام رتب عليه اللعنة تحذيرًا للأمة.
ومن فوائده: بيان الحكمة العظيمة في تحريم هذا الشيء وجعله من الكبائر، وذلك لأنه يحصل به مفسدة ويفوت به منفعة، المفسدة التي تحصل هي أن الإنسان يطأ زوجته في محل الأذى والقذر، لأن الدبر محل الأذى والقذر فيتلوث ذكره بهذا القذر والنتن والرائحة الكريهة هذه تفوت به مصلحة وهي أن النطفة التي ينزلها في هذا المحل لو أنزلها في المحل الذي جعله الله لها لحصل بذلك ولد، أما هذا فإنه يذهب هباءً فلذلك كان تحريم وطء المرأة في دبرها موافقا للحكمة تماماً.
طيب وقوله: " رواه أبو داوود والنسائي واللفظ له ورجاله ثقاة لكن أعل بالإرسال " الإرسال يطلق على معنيين عند أهل الحديث
المعنى الأول: ما سقط منه الصحابي، أن المرسل ما سقط منه الصحابي أي: ما رفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم
والثاني: أن المرسل ما انقطع إسناده، يعني: الذي لم يتصل إسناده مطلقاً هكذا يطلق العلماء المرسل.
لكن إذا قالوا: مرسل ومنقطع تعين أن المرسل ما سقط منه الصحابي أي ما رفعه التابعي أو الصحابي الذي لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم.
هل إتيان غير الزوجة أو الأمة في دبرها يكون زنا ؟
الشيخ : لا ، يكون زنا .
السائل : يحد حد الزنا يا شيخ ؟
الشيخ : يحد حد الزنا نعم .
هل العيوب في الخلقة أو في الخلق بالنسبة للزوجين ؟
الشيخ : يسأل يقول هل العيوب في الخِلقة أو في الخِلقة أو في الخُلق؟ أما في الخِلقة فظاهر وأما في الخُلق فينظر فيه .
الطالب : قلنا أحسن الله إليك في تعريف العيب أن ينفر أحد الزوجين عن الآخر خِلقةَ ، قلنا خِلقة أخرج الخُلق ، الخُلق إذا كانت المرأة مثلاً سريعة الغضب ... وما أشبه ذلك فهذا ليس بعيب ... الفسخ ، وإنما ما كان عيباً خَلقياً من الله عز وجل ، لأنه هو الذي يقزز الإنسان من المرأة.
هل يفسخ الزوج لأجل العيب الخلقي السيء ؟
لما اشترطنا في النكاح أن البكر تستأذن والثيب تستأمر فكيف إذا كانت المرأة مجنونة فيكف الإذن ؟
الشيخ : هذه يزوجها الأب بدون استئذان ولا يزوجها غير الأب إلا بعد مراجعة القاضي .
السائل : طيب لو عقدت يا شيخ ورفضت هذا الزواج ؟
الشيخ : ما يحق ما دام ثبت بطريق شرعي .
9 - لما اشترطنا في النكاح أن البكر تستأذن والثيب تستأمر فكيف إذا كانت المرأة مجنونة فيكف الإذن ؟ أستمع حفظ
سبق أن العقم ليس بعيب على المذهب فالأفضل للإنسان أن يجتنب ذلك أفلا ليس من مقتضيات النكاح الولادة ؟
الشيخ : لا لا هذا من مقصود النكاح لا شك أنه من مقصود النكاح وهو من أعظم المقصود .
السائل : ...
الشيخ : إلا رجحنا هذا نحن رجحنا ذلك ، وقلنا إن المروي عن عمر ، لكن قلنا احتياطاً لأنه ربما ترفع القضية إلى قاضٍ لا يحكم إلا بالمذهب وتقع المشكلة عرفت ؟
السائل : شيخ يقال إن الرجل إذا أتى المرأة في دبرها ...
الشيخ : إيش؟
السائل : جاء الولد أحول
الشيخ : لا ما هو هذا ، سيأتينا إن شاء الله ...
10 - سبق أن العقم ليس بعيب على المذهب فالأفضل للإنسان أن يجتنب ذلك أفلا ليس من مقتضيات النكاح الولادة ؟ أستمع حفظ
ما حكم إتيان المرأة من دبرها في قبلها ؟
السائل : ...
الشيخ : لأن اليهود يقولون إن الرجل إذا أتى امرأته في قبلها من دبرها يعني معناها جاها من الخلف ، لكن الإيلاج في القبل ، صار الولد أحول فأنزل الله تعالى : (( نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم )) وسيأتي إن شاء الله .
قلنا إن من أسباب تحريم الوطأ في الدبر تلوث الذكر بالنجاسة وهناك أمر أخطر وهو حصول مرض الإيدز لأجل ذلك ؟
الشيخ : نعم هذا أيضاً من الحكم مع أن المسألة ترى ما انتهينا منها يا جماعة في حديث أيضاً يؤيد هذا الحديث نذكره ، أحمد ؟
السائل : قوله في حديث ابن عباس وعلمت بإسلامه هل ندخله بالحكم؟
الشيخ : إي معلوم .
السائل : لو أسلم ولا علمت.
الشيخ : نعم لكن أراد هذا الرجل من هذه المرأة قوة نفوذ الحكم لأنه ربما يقل لك علمت إذا لم تعلم قد يكون لها عذر، أما إذا علمت ما لها عذر .
12 - قلنا إن من أسباب تحريم الوطأ في الدبر تلوث الذكر بالنجاسة وهناك أمر أخطر وهو حصول مرض الإيدز لأجل ذلك ؟ أستمع حفظ
مناقشة ما سبق .
ما تقول - أيمن - في إتيان الرجل امرأته من دبرها ؟
الطالب : هذا فيه لعن لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الشيخ : يعني إذن هذا الفعل من؟
السائل : محرم من كبائر الذنوب .
الشيخ : من كبائر الذنوب طيب أحسنت .
لو أن الرجل فعل هذا بامرأته هل تطلق أو لا ؟ سعد ؟
الطالب : ...
الشيخ : لا تطلق طيب هل يعتبر هذا من إحسان العشرة أو لا خالد ؟
الطالب : ليس من إحسان العشرة .
الشيخ : ليس من إحسان العشرة .
طيب هل لها أن تطالب بالفسخ؟ فهد ؟
الطالب : نعم هذا قول ابن تيمية لها أن تطالب .
الشيخ : لا تطالب .
الطالب : لها أن تطالب .
الشيخ : لها أن تطالب ، وعلى قول غيره؟
الطالب : ما أعلم إلا قوله .
الشيخ : قولك أن هذا قول ابن تيمية معناه أنك تفهم قول الآخر
ما دام قلنا أنه من سوء العشرة فإن الزوجة إذا أساء الزوجة عشرتها لها أن تطالب بالطلاق فإنه داخل بالبأس والنبي عليه الصلاة والسلام يقول : ( أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس ) على كل حال هذه البحوث لم نتعرض لها في الشرح لكن من باب ...
طيب عرف بهذا يا خالد هل يفرق بينه وبين زوجته يعني لو كان هذا ...
الطالب : يفرق بين زوجته .
الشيخ : يجب أن يفرق بينه وبين زوجته شاء أم أبى طيب .
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلاً أو امرأة في دبرها ) . رواه الترمذي والنسائي وابن حبان وأعل بالوقف .
لا ينظر الله أي: نظر رحمة ورأفة، وليس المراد به: النظر العام، لأن الله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء ولا يغيب عن بصره شيء لكن المراد نظر الرحمة والرأفة .
وقله: ( لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلًا ) هذا بناءً على الغالب، يعني وصف رجل أتى رجلاً ، وإلا فلو أتى من ليس برجل أي: شخصًا لم يبلغ، لأن الرجل اسم للبالغ، فلو أن رجلًا أتى من دون البلوغ لثبت له هذا الحكم.
وقوله: ( أو امرأة في دبرها ) كذلك لا ينظر الله إلى رجل أتى امرأة في دبرها ولو كانت امرأته، لأن هذا نوع من اللوطية والعياذ بالله .
ففي هذا الحديث يقول المؤلف: إنه رواه الترمذي والنسائي وأعل بالوقف معنى أعل بالوقف: أن بعض الرواة رواه موقوفًا، أو أن بعض الحفاظ قال: إنه موقوف.
والإعلال بالوقف سبق لنا أنه ليس بعلة إلا إذا كان الرافع غير ثقة، أما إذا كان الرافع ثقة فالصحيح أن الوقف ليس بعلة، - انتبه - لو أعله أحد بالوقف قلنا: هذه العلة غير قادحة، وأظننا قد عرفنا الفرق بين الرفع والوقف، الرفع ما نُسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والوقف ما نسب إلى الصحابي، ونحن نقول الآن: إذا قال أحد الحفاظ: إنه موقوف على الصحابي على ابن عباس فالجواب عن ذلك من وجهين:
الوجه الأول: أن الإعلال بالوقف ليس بعلة إذا كان الرافع ثقة، لأن الرفع معه زيادة علم ووجه الزيادة أن سند الموقوف ينتهي إلى الصحابي وسند المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام فهذه زيادة،
ثم نقول أيضاً : إن الصحابي أحيانًا يسند الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم إذا قصد الرواية ولابد أن يسنده إلى الرسول صلى الله عليه وسلم إذا قصد الرواية، وأحيانا يقول الحديث من عند نفسه إذا قصد الحكم، يقول الحديث من عند نفسه إذا قصد الحكم، فيسمعه السامع ولم يسمعه قبل مرفوعا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فيظنه موقوفًا.
وهذا الحديث بالذات نقول: حتى لو ثبت أنه موقوف على ابن عباس فإن مثل هذا لا يقال بالرأي فيثبت له حكم الرفع، لأن الوعيد بأن الله لا ينظر لا يمكن أن يأتي به ابن عباس من عند نفسه، فيثبت له حكم الرفع.
فإن قال قائل: أنتم لا تحكمون بالرفع في قول الصحابي المعروف عن الأخذ عن بني إسرائيل، وابن عباس ممن عرف بالأخذ عن بني إسرائيل؟ فالجواب على ذلك أو عن ذلك أن نقول: هذا في أمور الغيبيات، أما في الأحكام الشرعية فإن ابن عباس وإن كان قد أخذ عن نبي إسرائيل ما أخذ في الترغيب والترهيب وما أشبه ذلك لا يمكن أن يأخذ عن بني إسرائيل ما يتعلق بالأحكام الشرعية، لأن هذا يقتضي شرع شيء في الشريعة المحمدية مأخوذ عن بني إسرائيل، ومثل هذا لا يمكن أن يقدم عليه ابن عباس رضي الله عنهما ، إذن انتبوه لهذه الفوائد هذه الفوائد قد لا تجدونها محصورة .
التعليل بالوقف قلنا .
الطالب : ...
الشيخ : بشرط أن يكون الرافع ثقة ، ووجه ذلك أن راوي الحديث أحياناً يريد إسناده إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فهنا لا بد أن يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم يعني فمثلا لو أن ابن عباس أراد أن إسناد الحديث للرسول لابد أن يبلغ الرسول، وأحيانا يريد أن يبين الحكم الشرعي فهنا ربما يقوله من عند نفسه فيسمعه من يقول عنه فيظن أنه من قوله فيرويه موقوفًا.
ثانيا: قلنا: إن مثل هذا الحكم لا مجال للرأي فيه، فلو فرض أن منتهاه ابن عباس فإن مثله لا يقال بالرأي، وحينئذٍ يثبت له حكم الرفع فإن أورد علينا شخص أن ابن عباس ممن عُرف عن الأخذ عن بني إسرائيل، ونحن نقول: إن قول الصحابي يثبت له حكم الرفع إذا لم يعرف بالأخذ عن بني إسرائيل، فالجواب عن ذلك إيش؟ أن هذا حكم شرعي ليس فيما يتعلق بالترغيب والترهيب أو نعيمها حكم شرعي لا يمكن أن يتلقاه ابن عباس عن بني إسرائيل فينشره في الأمة .
في هذا الحديث فوائد: أولًا: إثبات النظر لله عز وجل إثبات النظر لله أي منه لقوله: ( لا ينظر الله ) إلى كذا ونفي النظر عن هؤلاء يدل على ثبوت النظر لغيرهم عرفتم؟ مسلم هذا ولا غير مسلم ؟
الطالب : مسلم .
الشيخ : نعم لأنه لو انتفى النظر عن الجميع لم يكن لتخصيص هؤلاء فائدة، وقد استدل الأئمة بمثل هذا ففي قوله تعالى: (( كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون )) استدل الأئمة على أن الأبرار يرون الله، قالوا: فإنه لما حَجب هؤلاء الفجار في حال الغضب دل على أن الأبرار في حال الرضا يَنظر إليهم، لأنه لو كان يرى من هؤلاء ومن هؤلاء لم يكن لتخصيص هؤلاء فائدة. واضح ؟ وهذه فائدة مهمة في الاستدلال .
طيب ومن فوائد هذا الحديث: أن إتيان الرجل الرجل من كبائر الذنوب، وجهه: أنه أثبت عليه الوعيد، وكل ذنب رُتب عليه الوعيد فإنه من كبائر الذنوب، كل ذنب رتب عليه حد في الدنيا فهو من كبائر الذنوب، كل ذنب تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من فاعله فهو من كبائر الذنوب، وأحسن ما حدت به الكبيرة ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: " أن ما رتب عليه عقوبة خاصة فهو من الكبائر" وذلك أن المنهيات تارة ينهى عنها أو يقال إنها حرام فقط، وتارة تقرن بعقوبة خاصة إما في الدنيا وإما في الآخرة ، فهذه هي ، هذه هي الكبيرة .
ولم يذكر في هذا الحديث حد إتيان الرجل الرجل في الدنيا وقد اختلف العلماء رحمهم الله في ذلك :
فقال بعض العلماء : إن إتيان الرجل الرجل فيه التعزيز دون الحد
وقال آخرون: فيه حد الزنا، فالمحصن يرجم وغيره يجلد.
وقال آخرون: بل يقتل الفاعل والمفعول به بكل حال، سواء كان محصنًا أم غير محصن.
وقال آخرون: ليس فيه حد ولا تعزيز! وهذا من غرائب الأقوال، يعني إتيان الرجل الرجل ليس فيه حد ولا تعزير اكتفاءً بالرادع الطبيعي، وقاسوا ذلك على من شرب البول وشرب الخمر، فمن شرب الخمر يجلد، ومن شرب البول لا يجلد، قالوا: اكتفاء بإيش؟ بالرادع الطبيعي ليس أحد من الناس يشرب البول، لكن كثير من الناس يذهب ويشرب الخمر، فجعل فيه عقوبة من أجل أن تردع الناس عن شُرب الخمر، ولكن هذا القول من أبطال الأقوال، لا يصح الحكم في الأصل ولا في الفرع، فنحن لا نسلم أن من شرب البول لا يعزر، بل نرى أنه يجب أن يعزر، لأن شُرب البول حرام وإذا كان الإنسان لا تردعه طبيعته وفطرته فإنه يردعه العصا والسوط، وكل معصية ليس فيها حد ففيها التعزير، إذن إذا بطل الأصل بطل الفرع، ثم على تقدير التسليم أن شرب البول ليس فيه شيء فإنه لا يصح القياس، لأن شرب البول لا يمكن لأي إنسان أن يميل إليه، وأما إتيان الذكر الذكر فهذا يمكن أن يميل إليه الإنسان، وهاهم قوم لوط أمة كلهم والعياذ بالله ابتلوا بهذا الشيء فصاروا يأتون الذكران من العالمين، ويذرون ما خلق لهم ربهم من أزواجهم، ابتلوا بهذا والعياذ بالله لما انتهكوا الحرام جعل الله في قلوبهم كراهة النساء فصاروا يتركون الأزواج ولو كن من أحسن النساء ويأتون الفاحشة؟!
طيب إذن ما هو القول الراجح من هذه الأقوال؟ القول الراجح من هذه الأقوال أنه يقتل الفاعل والمفعول به
أولًا: لأن ذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال : ( من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به ) وهذا حديث صححه كثير من الأئمة.
ثانيًا: أنه نُقل إجماع الصحابة على قتله قتل الفاعل والمفعول به، وقد حكي إجماعهم شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، إلا أن الصحابة اختلفوا كيف يقتل، فقال بعضهم: بالسيف، وقال بعضهم: بالرجم، وقال بعضهم: بأن يُلقى من أعلى شاهق في البلد ثم يتبع بالحجارة، وقال بعضهم: بل يحرق كما جاء ذلك عن أبي بكر وغيره من الخلفاء، والأصح أنه يُقتل بما يرى الإمام أنه أنكى وأعظم، إما بالإحراق، وإما بالإلقاء من أعلى شاهق في البلد، وإما بالرجم، المهم الذي يرى أنه أنكى وأعظم ردعا للناس يفعله، لأن هذه الفاحشة والعياذ بالله فاحشة خبيثة توجب أن تجعل ذكور البشر بمنزلة الإناث فينقلب الذكور إناثاً ولا يمكن التحرز منها، التحرز منها لا يمكن كيف إذا رأيت ذكرًا مع ذكر أن تقول: من هذا الذي معك؟ لكن ذكر مع أنثى ممكن أن يحترز الناس منه.
فالمهم: أن القول الراجح أنه يجب على ولي الأمر أن يقتل الفاعل والمفعول به لكن يشترط البلوغ والعقل والاختيار، فمن كان دون البلوغ فإنه لا يقتل ولكن يعزر، كما يعزر ابن عشر في ترك الصلاة، ومن كان مجنوناً فكذلك لا يقتل، لأنه لا عقل له ، ومن أكره على ذلك فإنه لا يقتل إذا كان مفعولا به وإذا كان فاعلاً.
الطالب : يقتل .
الشيخ : يقتل؟
الطالب : ما يمكن الإكراه .
الشيخ : لا ، يمكن يكره ، يمكن يكره لكن .
الطالب : ...
الشيخ : يكره يكره.
الطالب : على أنه فعل به ...
الشيخ : إي إي يُكره على أن يفعل به الشخص، يأتيه شخص والعياذ بالله ... لأن بعض الناس يكون مثل المرأة يريد أن يفعل به ويطلب في كل مكان من يفعل به والعياذ بالله، فيأتيه إنسان ويطلب منه أن يفعل به ويقول إما أن تنفذ ما قلت وإما أن أقتلك ومعه سلاح، أمكن ولا ما أمكن ؟ أمكن لكن الفقهاء رحمهم الله يقولون: لا يمكن الإكراه على الوطء، لأنه لا وطء إلا بانتشار، ولا انتشار مع الإكراه، المكره ما هو راح ينتشر ذكره، لأنه خائف، ولكن هذا أيضاً ليس بصحيح، لأنه إذا ابتلي نسأل الله العافية فربما يحصل ذلك منه، وإن كان مكرهاً لأن النفس أمارة بالسوء، ربما إذا أكره حتى صار لا يبقى إلا الفعل نعم ينسى الإكراه ويحصل منه هذا الشيء
على كل حال: المكره على الفعل سواء فاعلاً أم مفعولا به ليس عليه حد، لكن لابد من ثبوت الإكراه.
طيب قال: ( أو امرأة في دبرها ) هذا الشاهد.
14 - وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلاً أو امرأة في دبرها ) . رواه الترمذي والنسائي وابن حبان وأعل بالوقف . أستمع حفظ
فوائد حديث : ( لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلاً أو امرأة في دبرها ) .
هذا الحديث يعتبر شاهداً للحديث الذي قبله، لأن كلاً منهما يدل على الوعيد فيمن أتى امرأة في دبرها، وعلى هذا فيكون شاهدًا للحديث الأول مقويًا له، ولم يُذكر عن أحد من الأئمة أنه أجاز وطء المرأة في دبرها، وما يروى عن الشافعي رحمه الله في ذلك فقد أنكره أصحابه وكذبوه، وكذلك ما يروى عن مالك فقد أنكره أصحابه وكذبوه، والمروي عنهم محمول على ما إذا أتى الإنسان امرأة في قبلها من دبرها، هذا هو المروي عنه وما سوى ذلك فإنه لا يصح، وقد ذكرنا فيما سبق أنه يمكن أخذ تحريم هذا من من إيش؟ من تحريم الوطء في الحيض لقوله تعالى: (( ويسألونك عن المحيض قل هو أذى)) والأذى الذي في الدبر أشد وأخبث من الأذى الذي في القبل حال الحيض.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره ، واستوصوا بالنساء خيراً ، فإنهن خلقن من ضلع ، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه ، فإن ذهبت تقيمه كسرته ، وإن تركته لم يزل أعوج ، فاستوصوا بالنساء خيراً ) . متفق عليه ، واللفظ للبخاري . ولمسلم : ( فإن استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج ، وإن ذهبت تقيمها كسرتها ، وكسرها طلاقها ) .
" ( واستوصوا بالنساء خيرًا، فإنهن خلقن من ضلع، وإن أعوج شيء من الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء خيرًا ) متفق عليه، واللفظ للبخاري .
ولمسلم: ( فإن استمتعت بها استمتعت وبها عوج، وإن ذهبت تقيمها كسرتها، وكسرها طلاقها ) ".
السائل : ...
الشيخ : كيف ؟
السائل : ... الضلع .
الشيخ : فيها وجهان.
طيب يقول النبي عليه الصلا والسلام : ( من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ) مَن هذه شرطية، جوابها ( فلا يؤذي جاره ).
وقوله : ( من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ) الإيمان في اللغة عند أكثر المعرفين له: التصديق، ولكن شيخ الإسلام ابن تيمية نظّر في هذا وقال: إنه لا يصح أن يكون بمعنى التصديق، لأن التصديق لا يساوي الإيمان في التعدي واللزوم، والغالب أن الفعل لا يكون بمعنى الفعل إلا إن ساواه في التعدي واللزوم، ولهذا يقال: صدقته ولا يقال: آمنته، إذن فهما مختلفان، لكن قد أقر به وآمن به، ولأن الإقرار أخص من مطلق التصديق فها هو أبو طالب مصدق برسالة النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن نفسه:
"ولقد علمتم أن دين محمد *** من خير أديان البرية دينا"
ويقول:
"ولقد علموا أن ابننا لا مكذب *** لدينا ولا يعني بقول الأباطل "
إذن هو مصدق ولا غير مصدق؟
الطالب : مصدق .
الشيخ : مصدق لكنه غير مقر ولا معترف، ولهذا لم يكن مؤمناً، فتبين بهذا أنه لا يصح أن نقول إن الإيمان هو التصديق، بل الإيمان هو الإقرار ، الإقرار بالله .
وقوله: ( بالله واليوم الآخر )، بالله ليس بوجود الله فقط بل هو الإيمان المستلزم للقبول والإذعان، وقوله: ( اليوم الآخر ) هو يوم القيامة، ووصف بالآخر، لأنه لا يوم بعده، فالناس إذا بعثوا في ذلك اليوم فلا يوم بعده ، وقرن الإيمان بالله واليوم الآخر، لأن الإيمان بالله يقتضي العمل رغبة فيما عند الله، والإيمان باليوم الآخر كذلك يقتضي العمل خوفا من عقاب الله ورغبة فيما عنده، فاليوم الآخر فيه الجزاء، والإيمان بالله فيه الحث وبعث الهمة على العمل، فيكون الإنسان لديه أمران: الأمر الأول باعث على العمل، والأمر الثاني مانع من المخالفة، وهو الإيمان باليوم الآخر، ولهذا يقرن الله بينهما كثيرا في القرآن الكريم.
قال: ( فلا يؤذ جاره ) بحذف الياء على أن لا ناهية، وبإثباتها على أنها نافية، والأذية الأذية دون الضرر، فإذا نهى عن الأذية فالضرر من باب أولى، يعني أن يتأذى حتى بأقل القليل حتى بدخان الوقود وقود النار وبالأصوات وبغيرها، أي أذية.
وقوله: جاره الجار هو: من جاورك وقرب منك، وحده بعض العلماء بأربعين داراً من كل جانب، وقال بعض العلماء: يرجع في ذلك إلى العرف، لأن الحديث الوارد في ذلك لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لو صح لكان فيصلا ولكنه لم يصح، وعلى هذا فيرجع إلى العرف وهذا أقرب، لأننا لو قلنا: إن الجار أربعون داراً في كل جانب ولاسيما في وقتنا هذا الذي تجد فيه البيوت واسعة جداً لكان نصف البلد جارا للإنسان أو أكثر لكن العبرة بالعرف.
( واستوصوا بالنساء ) استوصوا يعني اقبلوا الوصية ، يقال: وصيته فاستوصى أي: قَبِل، فقوله : ( استوصوا بالنساء ) يعني اقبلوا الوصية بهن .
وقوله: ( خيرًا ) يعني: اقبلوا بهن وصية الخير، والذي أوصانا بها هو الرسول عليه الصلاة والسلام
فإنهن هذه جملة تعليل للحكم وهو الأمر بالاستيصاء، قال: ( فإنهن خلقن من ضلَع )، ويجوز من ضِلْع والفتح أشهر، من ضلَع ، فما هو الضلع؟ الضلَع هو ضلع آدم، فإن آدم عليه الصلاة والسلام لما أراد الله أن يجعل له زوجة نام نومة فخلقها الله من ضلعه الأيسر الأصغر هكذا جاء في الآثار والله أعلم، لكن الثابت أنها خُلقت من ضلع
قال: ( وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه ) أعلى الضلع هو أعوج شيء فيه ، صح؟
الطالب : نعم .
الشيخ : المس أضلاعك .
الطالب : صحيح هو أعوج.
الشيخ : هو أعوج شيء والغالب إذا كانت صغيرة أيضاً فهو ألين شيء ، ولهذا المرأة ما تتحمل ضعيفة وطبيعتها الاعوجاج، قال: ( فإن ذهبت تقيمه كسرته) هو أعوج هكذا إذا ذهبت تقيمه انكسر ( وإن تركته أي تركت الضلع لم يزل أعوج ) إذن لا يمكن الانتفاع ب هذا الضلع إلا إذا كان أعوج، لأنك لو أردت أن تقيمه انكسر وفقدته كله، ثم كرر قبول الوصية في قوله: ( فاستوصوا بالنساء خيرًا ) متفق عليه.
ولمسلم: ( فإن استمتعت بها استمتعت وبها عوج ) وهذا معنى قوله: ( وإن تركته لم يزل أعوج ) ( وإن ذهبت تقيمها كسرتها، وكسرها طلاقها ) هذا هو الذي زاد في رواية مسلم على المتفق عليه لأنه بين معنى الكسر المراد بالحديث وهو الطلاق .
السائل : إذا قلنا أن الحد يرجع به إلى الإمام لا يستثنى من ذلك إذا كان الفعل محرم .
الشيخ : مثل ؟
السائل : حد اللواط ...
الشيخ : ... الخلفاء الراشدين .
السائل : ثبت فيه النهي عن تحريمه .
الشيخ : ولنا فيهم أسوة لعلهم رأوا أن هذا أبلغ في التنكيل .
السائل : شيخ ؟
الشيخ : نعم .
السائل : أحسن الله إليك ، ذكر بعضهم أن الإسرائيليات تثبت حتى الأحكام .
الشيخ : إيش؟
16 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره ، واستوصوا بالنساء خيراً ، فإنهن خلقن من ضلع ، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه ، فإن ذهبت تقيمه كسرته ، وإن تركته لم يزل أعوج ، فاستوصوا بالنساء خيراً ) . متفق عليه ، واللفظ للبخاري . ولمسلم : ( فإن استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج ، وإن ذهبت تقيمها كسرتها ، وكسرها طلاقها ) . أستمع حفظ
ذكر بعضهم أن الإسرائليات التي كانت في زمن الصحابة فيها بعض الأحكام وليست مقتصرة على الأخبار ؟
الشيخ : ويش فيها ؟
السائل : أقول الإسرائيليات ليست مقتصرة على القصص والأخبار بل حتى الأحكام عن بني إسرائيل وينقلها الصحابة .
الشيخ : نعم .
السائل : أقول على هذا القول أحسن الله إليك يكون في احتمال أن هذا الحديث من الاسرائيليات ؟
الشيخ : لا ما هو صحيح هذا القول .
السائل : ما هو صحيح ؟
الشيخ : لا ما هو صحيح ، لأن هذا إذا ... إثبات الأحكام الشرعية بأخبار بني إسرائيل .
السائل : شرع بني إسرائيل شرع لنا إلا أن يخالف شرعنا .
الشيخ : لا ، مثل هذه أن لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلاً هذا يتضمن الوعيد مع ثبوت الحكم وهو التحريم، لكن شرع من قبلنا شرع لنا فيما لو حكى الله عنهم شيئاً أو حكى عنهم الرسول شيئاً فعلوا كذا وفعلوا كذا فهو شرع لنا .
السائل : ما وجه عقوبة إتيان الرجل للمرأة في دبرها عقوبة اللوطية ؟
17 - ذكر بعضهم أن الإسرائليات التي كانت في زمن الصحابة فيها بعض الأحكام وليست مقتصرة على الأخبار ؟ أستمع حفظ
ما وجه ذكر عقوبة الرجل في إتيان الرجل بإتيان المرأة ؟
الشيخ : نعم، هو يقول ما وجه ذكر عقوبة إتيان الرجل كأتيان المرأة ؟ الوجه ظاهر لأن كلاً من الفعلين فعل في الدبر .
السائل : لا يا شيخ أقول لماذا تلحق عقوبة المرأة يعني الرجل إذا أتى المرأة في دبرها يعني يحد كما يحد ؟
الشيخ : إي يعني حد اللواط، لأن المرأة جنسها مباح في الجملة ، أما الرجل فلا يباح بأي حال من الأحوال، لكن جنس النساء مباح فهو أهون ولذلك حتى الناس يرون أن فعل الفاحشة بالرجل أعظم من فعلها بالمرأة نعم ؟
إذا كان أحدهما بالغا والآخر غير بالغ فهل يحد كلاهما ؟
الشيخ : فلكل حكمه فلكل حكمه، نعم؟
السائل : قلنا في الخطبة أنه لا تشتمل على لعن أو سب إذا الإنسان يعني جاء بهذا الحديث الحديث هذا ... ثم ذكر طائفة معينة تعرف بإجازة هذا فسبها بعينها ؟
الشيخ : إيش هذا ؟
السائل : أقول : هنا الرسول صلى الله عليه وسلم قال : ( لعن الله من أتى امرأة في دبرها ) هذا سب .
الشيخ : ملعون .
السائل : إي ، والعلماء يقولون : الخطبة يعني شرعت للتذكير يعني للتذكير ولا يذكر فيها السب .
الشيخ : السب ؟
السائل : إي ، فيها لعن واللن سب ، إذا الإنسان مثلاً قال لعن الله كذا مثل مثلاً الشيعة يجيزون إتيان الرجل وإتيان المرأة في دبرها فهل هذا .
الشيخ : لكن هل هذا خطبة الرسول قالها ، هل قالها في خطبة ؟
السائل : يمكن إنسان أراد أن يقولها للناس يعلمهم .
الشيخ : إي هل هو في خطبة ؟
السائل : لا ، يعني إنسان لو عمل خطبة عن اللواط .
الشيخ : إي نعم يسوق هذا الحديث لا بأس .
السائل : يعني ما ...
الشيخ : ...
السائل : أقول هم يقولون الخطبة تبطل .
الشيخ : ويش تبطل ؟
السائل : ... إذا خطب الجمعة وهو ...
الشيخ : من يقول ؟
السائل : ...
الشيخ : هذه ما هي سب بشخص معين سب لمعين بالوصف، وفرق بين المعين بالشخص والمعين بالوصف على أن المعين بالشخص إذا كان يستحق اللعن ما في بأس ، لو فرضنا أن طاغية من الكفر مات على الكفر لا ... .
هل يصح السب العام في الخطب العامة ؟
السائل : يعني ما ...
الشيخ : ...
السائل : أقول هم يقولون الخطبة تبطل
الشيخ : ويش تبطل
السائل : ... إذا خطب الجمعة وهو ...
الشيخ : من يقول ؟
السائل : ...
الشيخ : هذه ما هي سب بشخص معين سب لمعين بالوصف وفرق بين المعين بالشخص والمعين بالوصف على أن المعين بالشخص إذا كان يستحق اللعن ما في بأس ، لو فرضنا أن طاغية من الكفر مات على الكفر لا ... .
الشيعة الإمامية يقولون بإباحة اللواط وإتيان المرأة في دبرها ؟
الشيخ : والرجل في دبره ، يعني يبيحون اللواط ؟
السائل : نعم ...
الشيخ : أعوذ بالله .
السائل : نعم شيخ يبيحونه ، هذا مشهور عنهم يا شيخ .
الشيخ : عجيب !
السائل : لو قال إنسان عليهم قال لعنهم الله .
الشيخ : لعن الله من أحل ذلك .
السائل : لا ينظر الله ، المقصود يوم القيامة أو في الدنيا .
الشيخ : يحتمل هذا وهذا .
السائل : هل هو الحديث الذي يقول : ( ثلاثة لا ينظر الله إليهم ) ؟
الشيخ : نفس الشيء .
السائل : هل نظر رأفة ورحمة ؟
الشيخ : إي نعم كل ما جاء بمثل هذا الصورة للوعيد فهو نظر رأفة ورحمة .
إذا ادعت امرأة أن زوجها يأتيها في دبرها وأقره بذلك زوجها ثم تاب ؟
الشيخ : نعم؟
السائل : بالنسبة ...
الشيخ : يعني إذا ادعت أنه يأتيها في دبرها ؟
السائل : هو أقر .
الشيخ : وأقر هو ؟
السائل : ...
الشيخ : يعني إذا تاب .
السائل : نعم .
الشيخ : طيب إذا تاب تاب الله عليه، يؤخذ عليه تعهد وينظر ...
مناقشة ما سبق .
الطالب : كبيرة من كبائر الذنوب .
الشيخ : كبيرة من كبائر الذنوب والدليل ؟
الطالب : لأنه رتب عليه عقوبة وما رتب عليه عقوبة ...
الشيخ : ما هي العقوبة ؟
الطالب : أن الله لا ينظر إليه .
الشيخ : والثانية ؟
الطالب : الثانية عقوبة دنيوية ، أن الله لا ينظر إليه .
الشيخ : هذه واحدة ، والثانية ؟
الطالب : ...
الشيخ : اللعن ، ( ملعون من أتى امرأة في دبرها ) نعم طيب يا خالد ، هل يمكن أن نقول إن القرآن دل على تحريم الوطء في الدبر ؟
الطالب : إي نعم ز
الشيخ : كيف ذلك ؟
الطالب : أن القرآن نهى عن وطء المرأة على الحيض.
الشيخ : وعلل ذلك .
الطالب : بأنه أذى ، ووطء المرأة في دبرها من باب أولى.
الشيخ : من باب أولى لأنه أخبث كذا ؟
الطالب : أي نعم .
الشيخ : طيب ، استدل بعض العلماء أيضاً بآية أخرى؟
الطالب : (( نساؤكم حرث لكم )) .
الشيخ : نعم .
الطالب : والحرث لا يكون إلا في مكان الزرع ومعلوم أن الدبر ليس مكان للزرع .
الشيخ : أحسنت تمام طيب .
يقول : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر في حديث أبي هريرة : ( من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره واستوصوا بالنساء خيراً ) ما هي العلاقة بين الجملة الأولى والثانية ؟
الطالب : أعد يا شيخ .
الشيخ : العلاقة فلا يؤذ جاره ويش اللي جابها للنساء ؟
الطالب : ... بأنه يأمرهم بالنصحية أن يستوصوا تكون تعليلية يا شيخ.
الشيخ : لا لا بس ما هو الرابط بين النهي عن أذية الجار ، وبين الأمر بالاستيصاء بالنساء ؟ نعم؟
الطالب : الجار هو القريب ...
الشيخ : إي نعم لأن من أعظم الجوار هو جوار الزوجة حتى قال العلماء أن قوله تعالى : (( والجار ذي القربى والجار الجنب )) يعني المرأة إي نعم هذا إذا قلنا إن الجملتين من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الأصل وإن قلنا إنهما حديثان جمعهما الراوي فلا إشكال في المسألة نعم؟
طيب ما هو كسر المرأة يا خالد ؟
الطالب : طلاقها .
الشيخ : طلاقها كيف يكون كسر لها الواحد إذا طلق زوجته يكسر ظهرها .
الطالب : ليس المراد كسر الظهر وإنما الرسول صلى الله عليه وسلم بين أن كسرها طلاقها .
الشيخ : طيب كيف ذلك ؟
الطالب : لأن المرأة بين النبي صلى الله عليه وسلم ... أنها خلقت من ضلع والضلع أعوج، فإن استمتع الإنسان بها استمتع بها وهي عوجاء وإن أراد أن يعدل هذا العوج كسره وهذا الكسر لا يكون وهذا الكسر لا يكون إلا بالطلاق .
الشيخ : وما وجه كون الطلاق كسراً ؟
الطالب : لأن المرأة تنكسر بالطلاق .
الشيخ : تنكسر .
الطالب : إي المرأة تنكسر بالطلاق .
الشيخ : إي نعم صح ، ...كلامه موافق .
الطالب : نعم .
الشيخ : ما في شك أنها تنكسر لأنها فاتت الزوجية والنفقة وقد لا يرغب فيها بعد الزوج الأول فتبقى عانساً فهذا ... الكسر
نبدأ بدرس جديد ، قال وعن جابر رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى
الطالب : الفوائد .
الشيخ : إيش ؟
الطالب : فوائد حديث أبي هريرة .
الشيخ : الفوائد ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : نعم إيش؟
فوائد حديث : ( من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره ، واستوصوا بالنساء خيراً ، فإنهن خلقن من ضلع ... ) .
هذا الحديث فيه التحذير من أذية الجار لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره )، ووجه التحذير أن الحديث يدل على أن أذية الجار ينتفي بها الإيمان.
ومن فوائد الحديث: أن أذية الجار من كبائر الذنوب، وذلك لأن انتفاء الإيمان عن سائر المعصية وعيد لا شك ، وعقوبة فينطبق عليها إثم أو حد الكبيرة، ويؤيد ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه ) يعني: ظلمه وغشمه.
ومن فوائد الحديث: إثبات اليوم الآخر.
يتفرع على هذه الفائدة: أن من آمن بالله واليوم الآخر فسيحمله إيمانه على اجتناب المعاصي خوفاً من إيش؟ من عذاب ذلك اليوم.
ومن فوائد الحديث: كمال الدين الإسلامي، حيث أوصى بالضعيف خيرا، قال: ( فاستوصوا بالنساء خيرًا )، ولاشك أن النساء ضعيفات في العقل والدين كما قال النبي عليه الصلاة والسلام : ( ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب بلب الرجل الحازم من إحداكن ) وأنت إذا تأملت الدين الإسلامي وجدته قد أوصى بكل ذي ضعف، فقد أوصى بالأيتام، أوصى بالفقراء، أوصى بأبناء السبيل، كل ذلك لأن أمثال هؤلاء يحتاجون إلى رأفة ورعاية، فأوصى بهم الإسلام خيراً .
ومن فوائد الحديث: بيان ما من الله به على الأمة من مخالفة عادات جاهلية، فإنهم في الجاهلية كانوا يؤذون النساء يئدونهن وهن أحياء، يعني يدفنونهن وهن أحياء ، وفي الميراث لا يورثونهن، يقولون: الميراث لمن يركب الخيل ويذود عن الحياض والمرأة ليست كذلك، ولهذا قال الله تعالى: (( للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضًا )).
ومن فوائد هذا الحديث: حسن تعليم الرسول عليه الصلاة والسلام وذلك بضرب الأمثال، لأن الأمثال المحسوسة تقرب المعاني المعقولة، وجه ذلك: أن الرسول صلى الله عليه وسلم شبه المرأة بالضلع، والضلع معروف للجميع أنه أعوج، فإن ذهب الإنسان يقيمه كسره، وإن استمتع به استمتع به على عوج.
ومن فوائد هذا الحديث: أن النساء خُلقن من ضِلع لقوله صلى الله عليه وسلم : ( فإنهن خلقن من ضلع ).
ومن فوائد هذا الحديث: أن الإنسان يرجع إلى أصله، بل إن شئت عمم أن كل مخلوق يرجع إلى أصله، لأن قول الرسول : ( إنهن خلقن من ضلع ) يبين أنه ما دامت خلقت من شيء أعوج فستكون عوجاء ولهذا نهى الشارع عن أكل لحوم السباع عن أكل لحوم كل ذي ناب من السباع لماذا؟ لئلا يتأثر الإنسان بطبيعته بطبيعة السبع فيكون محبا للعدوان، ولهذا أيضاً رجع إبليس إلى أصله، حيث قال: (( خلقتني من نار )) فصار معه الطيش والعلو، لأن النار بطبيعتها تطلب العلو ولكنه علو غير منظّم طيش هذا لسان خارج من هنا ولسان خارج من هنا ، ولسان خارج من هنا.
طيب ومن فوائد هذا الحديث: أنه ينبغي للرجل أن يصبر على عوج المرأة، يصبر عليه لقولهعليه الصلاة والسلام : ( إن تركته لم يزل أعوج فاستوصوا بالنساء خيرًا ) وهذا حث من الرسول صلى الله عليه وسلم على أن نستمتع بها على عوجها: إذا غضبت إيش يعمل؟
الطالب : يهدئها .
الشيخ : أرضى ، إذا للقتني بوجه مكفهر ألاقيها بوجه منبسط، لأنك لو قابلتها بمثل ما تعاملك به طال الشجار والنزاع والدعاء والسب والشتم، ثم ربما يطلق ولا يجد من يفتيه بأن طلاقه لا يقع، حينئذ تكون المشاكل، والإنسان العاقل يستطيع أن يرضي المرأة، لأن المرأة ترضى بكل كلمة، كل كلمة ولاسيما من الزوج ترضيها كل كلمة تغضبها، وينبغي مثلًا إذا بعض النساء يكون عندها غيرة عظيمة حتى إذا رأته يكرم أمه جعلت الأم بمنزلة الضرة وصارت تكره الأم وتسبها عنده حتى لو كان له أصحاب من الرجال قامت تتكلم في الرجال ويش تبي بهذا الرجال هذا فيه وفيه وهو من أطهر الناس وأحسن الناس، لكن الغيرة، بعض النساء عندها غيرة شديدة ، مثل هذه كيف أعاملها؟ أعاملها على قدر عقلها وأطمئنها وأذكر مثلاً هذا الشيء ما ينبغي أن تضعي نفسك في هذا الموضع تتعبين، ويعلمها، يستمتع بها على عوج. وإلا فسوف يفقدها نعم .
ومن فوائد هذا الحديث: شدة الطلاق على المرأة أنه شديد عليها يؤخذ من أين ؟ من قوله صلى الله عليه وسلم : ( كسرها طلاقها ) وصدق النبي صلى الله عليه وسلم فإن طلاق المرأة لا شك كسر لها، كما أشرنا إليه آنفاً .
وينبغي لنا في هذا الجانب أن نطالع هدي النبي عليه الصلاة والسلام في معاملته لأهله وزوجاته كيف يرضي الجميع، كيف كان يسابق عائشة يسابقها على الأقدام، وكيف كان يسترها حتى تنظر الحبشة وهو يلعبون في المسجد، فينبغي لطالب العلم أن يجمع مثل هذه الأشياء حتى يبرزها للناس، لأن من الناس نسأل الله العافية من يجعل المرأة بمنزلة الخادم يهينها ويتعبها وربما يخدش كرامتها بسب أبيها وأمها، وحمولتها كل هذا موجود عند الناس وهو خلاف هدي النبي عليه الصلاة والسلام قولًا وفعلًا.
24 - فوائد حديث : ( من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره ، واستوصوا بالنساء خيراً ، فإنهن خلقن من ضلع ... ) . أستمع حفظ
وعن جابر رضي الله عنه قال : كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة ، فلما قدمنا المدينة ذهبنا لندخل ، فقال صلى الله عليه وسلم : ( أمهلوا حتى تدخلوا ليلاً يعني عشاء ، لكي تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة ) . متفق عليه ، وفي رواية للبخاري : ( إذا أطال أحدكم الغيبة فلا يطرق أهله ليلاً ) .
وفي رواية البخاري: ( فإذا أطال أحدكم الغيبة، فلا يطرق أهله ليلًا ) ".
نعم قال : ( كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة ) ولم يعين الغزوة، وعدم تعيينها لا يضر، لماذا ؟ لأن المقصود الحكم، وهذا يقع كثيراً في الأحاديث يقول مثلاً : قال رجل، أو كنا في غزوة أو كنا في سفر، أو ما أشبه ذلك ، والغالب أن تعيين هذا المبهم لا يحتاج إليه، لأن المقصود هو معرفة الحكم، ربما يحتاج إليه مثلاً ليعرف مثلاً هل هذا ناسخ لما سبقه أو غير ناسخ؟ لكنه ليس ضروريًّا في أكثر الأحيان، فنحن نقول في غزوة أي غزوة كانت ما يضر إذا جهلناها
يقول : ( فلما قدمنا المدينة ذهبنا لندخل ) قدمنا هنا أي: قاربنا القدوم بدليل قوله : ( ذهبنا لندخل ) وذلك لأنه لا يتحقق القدوم إلا بالدخول، فلما قال: ( ذهبنا لندخل ) علمنا أن المراد يقوله ( قدمنا ) أي: قاربنا، وقد سبق لنا مرارا أن اللغة العربية يطلق فيها الفعل على إرادته أو على قربه، وهذا من سعة اللغة العربية
فقال : ( أمهلوا ) أي: انتظروا وأعطوا أهلكم مهلة، ( حتى تدخلوا ليلا ) يعني عشاء، يعني ليس ليلًا في آخر الليل أو في وسط الليل، بل في أول الليل، لأن العشاء يكون من أول الليل عند مغيب الشفق الأحمر.
ثم علل النبي عليه الصلاة والسلام قال: ( لكي تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة ) متفق عليه، تمتشط الشعثة أي صار أشعث، لأن المرأة إذا لم يكن عندها زوج لا تهتم بنفسها ولا تتجمل، اللهم إلا ذهبت لزيارة أحد من الناس، وإلا تجدها شعثة في ثيابها وفي شعرها وفي هيئتها ، فإذا كان الزوج عندها وكانت تحبه فإنها لاشك سوف تتجمل له في شعرها وثيابها وغير ذلك، وإن كانت لا تحبه فالأمر بالعكس إذا كان رأسها ممشوطاً وأحست بقدومه شعثته، إذا كان عليها ثياب لا بأس بها غيرتها، إلى أسوء، وإذا أحست أو شعرت أنه سيقدم فلا بد أن تمتشط أي تمشط رأسها حتى يزول شعثه.
( وتستحد المغيبة ) الاستحداد معناه: إزالة ما ينبغي إزالته من الشعر كالإبط والعانة ويلحق بذلك الأظفار وشبهها.
المهم: أنها تزيل ما ينبغي إزالته من الشعور، كل ذلك من باب التجمل لزوجها والتنظف له.
وفي رواية للبخاري: ( إذا أطال أحدكم الغيبة ) إذا أطال أحدكم الغيبة - يرحمك الله - وهذا تصريح بما يفهم من الحديث الأول بما يفهم عن طريق اللزوم، لأن قوله : ( لكي تمتشط الشعثة ) يدل على أن الغيبة طويلة أدت إلى شعث المرأة، وكذلك ( تستحد المغيبة ) يدل على طول الغيبة، ولكن لا شك أن ما دل باللفظ أدل مما دل على سبيل اللزوم، فيكون تصريح البخاري بهذه الرواية ( فإذا أطال أحدكم ) تصريح بما يفهم من طريق اللزوم من اللفظ الأول
يقول : ( فلا يطرق أهله ليلًا ) الطارق هو الآتي ليلًا، ومنه قوله تعالى: (( والسماء والطارق )) النجم الذي يظهر في الليل، فالآتي ليلًا هو الطارق، ومعنى ( يطرق أهله ليلًا ) كلمة ليلًا من باب التوكيد، لأن الطرق هو الإتيان ليلًا، وربما يطلق الطرق على مطلق الإتيان، وعلى هذا فيكون قوله : ( ليلًا ) من باب التأسيس وليس من باب التوكيد، لأننا إذا جعلناه من باب التوكيد صار يعني أنه يمكن الاستغناء عنه، وإذا جعلناه من باب التأسيس فإنه لا يستغني عنه، وإذا فرضنا أنه لا يكون الطرق إلا ليلاً نقول إن ذكر التوكيد هنا لإزالة الاحتمال، ما هو الاحتمال؟ الاحتمال أن يكون الطرق هو الإتيان نهاراً، طيب .
طيب يستفاد من هذا الحديث: أن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم مشاركته في الغزوات أنه هو نفسه يشارك في الغزوات لقوله : ( كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة )، وقد شارك صلى الله عليه وسلم في تسع وعشرين غزاة بنفسه قاتل فيها ، عليه الصلاة والسلام.
ومن فوائد هذا الحديث: حسن رعاية النبي صلى الله عليه وسلم بأمته بحيث بلغت إلى هذا الحد إلى أن يعلمهم كيف يدخلون على أهليهم.
ومن فوائد هذا الحديث: أن من هدي الصحابة أن المرأة تتجمل لزوجها بإزالة الشعث والتنظف.
25 - وعن جابر رضي الله عنه قال : كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة ، فلما قدمنا المدينة ذهبنا لندخل ، فقال صلى الله عليه وسلم : ( أمهلوا حتى تدخلوا ليلاً يعني عشاء ، لكي تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة ) . متفق عليه ، وفي رواية للبخاري : ( إذا أطال أحدكم الغيبة فلا يطرق أهله ليلاً ) . أستمع حفظ
فوائد الحديث : ( أمهلوا حتى تدخلوا ليلاً يعني عشاء ، لكي تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة ) .
ومن فوائد هذا الحديث: جواز كون الإنسان أشعث، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ذلك مقررًا له، وإلا لكان ينهى عن هذا، ولكنه وإن كان جائزًا فالأولى للإنسان ألا يكون كذلك، أن لا يكون أشعث إذا رآه إنسان نفر منه، لأن بعض الناس مثلًا يتخذ شعر يتخذ الشعر ولكنه باتخاذه الشعر يجعل الشعر أشعث أغبر، إذا رأيته ربما تهرب منه وهذا لا ينبغي، كان النبي عليه الصلاة والسلام يتخذ الشعر ولكنه يرجله حتى إنه يروى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( من كان له شعر فليكرمه )، وهذا خلاف ما يرويه العامة من قولهم: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( أكرموا اللحى وحفوا الشوارب ) بعض العامة لا استغفر الله ، يقول : قال النبي صلى الله عليه وسلم : أكرموا اللحى وأهينوا الشوارب ، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل هكذا، ولهذا قال بعض الفسقة: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( أكرموا اللحى ) فنقول: سمعًا وطاعة نكرمها بحلقها، لأن بقاء الشعر عليها يلوثها فتطهيرها أحسن هذا إكرام. أقول: إن الباطل قد يبني عليه باطل، هم لما قالوا هذا الكلام قالوا: إذا كان الرسول قال: هكذا فسمعاً وطاعة، وهذا إكرام اللحى، ولكن نقول: هذا الحديث باطل ولا يجوز نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وغاية ما روي أنه قال: ( من كان له شعر فليكرمه ) يعني: بالترجيل والتنظيف حتى لا يبقى الشعث يبقى مغبر يكون سببًا لتولد الهوام، فالحاصل: أن الرسول صلى الله عليه وسلم أقر هذه الحال لكنها مع ذلك لا تنبغي ( إن الله جميل يحب الجمال ) فكون الإنسان يترك نفسه هكذا هذا أمر غير مقبول.
ومن فوائد هذا الحديث: مراعاة حال الأهل ألا يأتيهم الإنسان على غرة ويكونون على حال يتقزز منه، عرفت بل الذي ينبغي للإنسان أن يأتي أهله وهم في أحسن هيئة توجب المودة والمحبة وانظر إلى حكمة الشارع كان النبي عليه الصلاة والسلام يأمر أهله إذا أراد المباشرة وهي حائض يأمرهم أن يتزروا، لماذا؟ لئلا يرى منها ما يكره من آثار الدم فكان يأمر النبي عليه الصلاة والسلام عائشة فتتزر فيباشرها وهي حائض لئلا يرى منها ما تكرهه النفس فينطبع في نفسه التقزز منها.
من فوائد هذا الحديث: أن الإنسان ينبغي له إذا أطال الغيبة ألا يطرق أهله ليلًا ما لم يتقدم خبر منه لهم، فإن تقدم خبر منه لهم فلا بأس، يعني: مثلا لو قال: سأقدم البلد في الرحلة التي تأتي في الساعة الحادية عشرة أو الواحدة مثلاً فهذا إيش؟ هذا جائز، لأنهم سوف يكونون مستعدين له متهيئين له، والمحظور كل المحظور هو أن يأتيهم على حال غير مرغوب فيها.
26 - فوائد الحديث : ( أمهلوا حتى تدخلوا ليلاً يعني عشاء ، لكي تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة ) . أستمع حفظ
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ، ثم ينشر سرها ) . أخرجه مسلم .
( إن شر الناس ) الشر ضد الخير، وشر هنا اسم تفضيل، لكنه حذفت منه الهمزة، وأصله أشر، وكذلك خير أصله أخير.
فإذا قال قائل: ما الفرق بين قول الإنسان: هذا شر ويريد أنه من الشر، وهذا خير ويريد أنه من الخير وبين قولنا: إن خير وشر اسم تفضيل؟ نقول: الفرق بينهما: أنه إذا كان هناك مفضل ومفضل عليه، فخير وشر اسم تفضيل مثل قوله تعالى : (( أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرًّا )) من أين ؟ من أصحاب النار، أما قوله تعالى: (( فمن يعمل مثقال ذرة خيرًا يره * ومن يعمل مثقال ذرة شرًّا يره )) فهذا ليس اسم تفضيل، لماذا؟ لأنه ما في هناك مفضل ومفضل عليه، فالعلامة الفارقة هو أنه إذا كان هناك مفضل ومفضل عليه فخير بمعنى أخير وشر بمعنى أشر ، وإلا فخير اسم ، اسم خير اسم تفضيل اسم للخير والشر .
( شر الناس منزلة عند الله ) ماذا تقولون فيه ؟ من باب التفضيل، أو من باب اسم الخير والشر ؟
الطالب : من باب التفضيل .
الشيخ : من باب التفضيل لقوله : ( شر الناس منزلة ) إذن هناك فاضل ومفضول.
طيب الرجل إعرابه يا عادل ؟
الطالب : الرجل مبتدأ .
الشيخ : اصبر يا عادل خلك عادل وخلك متأمل .
الطالب : اسم .
الشيخ : اسم ما في شك ، لكن ويش إعرابه ؟
الطالب : الرجل .
الشيخ : إي ، لا عادل عادل .
الطالب : مبتدأ .
الشيخ : مبتدأ ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : أين خبره ؟
الطالب : كمل الجملة .
الشيخ : أكمل الجملة ، وفؤاد ويش يقول ؟
الطالب : الخبر ( يفضي إليه ) يا شيخ لأن ...جملة فعلية .
الشيخ : إذن الرجل مبتدأ والخبر يفضي إليه ، وخالد ويش يقول ؟
الطالب : خبر إن .
الشيخ : ما هو الصحيح ؟
الطالب : الأخير .
الشيخ : الصحيح أنه خبر إن يا شيخ ( إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل )
الطالب : ... الرجل طوال.
الشيخ : إي أنا قلت لك الرجل طوال علشان تفهم الحديث، على كل حال شر اسم إن والرجل .
الطالب : خبرها .
الشيخ : خبرها نعم .
27 - وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ، ثم ينشر سرها ) . أخرجه مسلم . أستمع حفظ
هل الجائز إذا كان في مقابل الحرام ؟
السائل : ...
الشيخ : يعني مثلاً لو قلنا ولا يجوز كذا قد يكون مكروهاً .
السائل : طيب يا شيخ مثلاً الرجل اليسرى في الدخول للمسجد مكروه لو ... نقول جائز .
الشيخ : لا لا ، كيف مكروه ويش الدليل على الكراهة ؟ تقديم الرجل اليسرى عند دخول المسجد مكروه ويش الدليل تحتاج إلى دليل ؟
الطالب : ...
الشيخ : لا على كل حال العلماء يقولون إن نفي الجواز إذا كان المراد التحريم فهذا لا يمنع الكراهة، قد أقول لا يجوز وهو مكروه فيكون مكروه جائزاً بمعنى أنه ليس بحرام أما عند التقسيم نقول جائز وحرام ومكروه فلا المكروه غير الجائز، وأما تقديم الرجل اليسرى لدخول المسجد فهذه مهمة ينبغي أن ننتبه لها.
هل يلزم من ترك السنة الوقوع في المكروه ؟
السائل : لا .
الشيخ : لا ، هذه بعض العلماء يقول يلزم من ترك السنة الوقوع في المكروه فكل من ترك سنة فقد فعل مكروهاً ليش؟ لأن السنة ما أثيب فاعله ولم يعاقب تاركه ، والمركروه ما أثيب تاركه ولم يعاقب فاعله ، فأنت الآن إذا تركت السنة فعلت مكروهاً ولكن ليس كذلك ، التحقيق أن المكروه قسم مستقل برأسه، فمثلاً لو أن الإنسان لم يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام هذا ماذا نقول فيه ؟ ترك سنة لكن هل نقول فعل مكروهاً ؟ لا ، لكن لو التفت ؟
السائل : فعل مكروهاً .
الشيخ : قلنا فعل مكروهاً، فإذن الكروه ليس كل من ترك سنة فقد فعل مكروهاً هذه انتبهوا لها، لأن بعض أهل العلم اشتبه عليهم الأمر وقالوا يلزم من ترك السنة إيش ؟ الوقوع في المكروه ،نقول : لا ، ترك السنة يلزم منه عدم الثواب فقط، أما أن نقول هذا وقع في المكروه ؟ لا والمثال الذي ذكرت لكم يبين لكم ، ما هو المثال ؟ لوترك رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام لا نقول إن هذا فعل مكروهاً لكن لو التفت فقد فعل مكروهاً .
السائل : ما حكم حرق الإنسان ؟ النبي صلى الله عليه وسلم أرسل ثم قال الصحابة احرقوهم بعدين قال : اقتلوهم .
الشيخ : حرق الرجال حرق .
ما حكم تعذيب اللوطيين بالحرق ؟
الشيخ : إي ، الأصل أنه لا يجوز، لكن حرق أبو بكر رضي الله عنه اللوطية الذين فعلوا اللواط وحرقهم غيره من الخلفاء وهذا إذا رأى ولي الأمر أن فيه تنكيلاً أشد فلاحرج ، وحرق علي ابن أبي طالب السبئية الذين قالوا لعلي إنك إذا إله حرقهم، إي نعم .
السائل : شيخ ؟
الشيخ : نعم .
السائل : أحسن الله إليك ، أقول من لم يستطع نتف شعر الإبط من لم يستطع النتف فهل يحلقه أو ينتفه؟
الشيخ : يحلقه.
السائل : أو ينتفه؟
سؤال عن حكم حلق الإبط دون النتف ؟
الشيخ : يحلقه.
السائل : أو ينتفه؟
الشيخ : يقول العلماء إن الحلق يشد الشعر يقويه وإذا حلقه نبتت الشعرة فليصبر على بط الشوك عرفت ؟
السائل : فليصبر على بط الشوك يعني أنه إذا نبت الشعر بعد الحلق ... في إبطه .
الشيخ : سيكون مثل الشوك وهذا شيء معروف عند الناس فلا يحلقه، لكن هناك الآن أدوية يقولون إنها نافعة بمجرد ما تدهنه يزول.
السائل : يعني ما يحل يا شيخ ؟
الشيخ : ها؟
السائل : الحلق ما يحل ؟
الشيخ : لا هو ما هو مشروع، ليس بمشروع وليس من المصلحة لأنه لا يزيده إلى قوة ثم إني أنا أتعجب من قول بعض الناس إني ما أستطيع أنا أتعجب .
السائل : ابن تيمية ذكر عنه أنه ما يستطيع .
الشيخ : الله المستعان، على كل حال اصبر مرة ومرتين وخلاص عادة ، أبداً إذا صبرت مرة ومرتين صار عادة .
القارئ : والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين .
نقل المصنف رحمه الله تعالى: " وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ، ثم ينشر سرها ) أخرجه مسلم ".