تحت باب عشرة النساء .
تتمة فوائد حديث : ( لقد هممت أن أنهى عن الغيلة فنظرت في الروم و فارس ... ) .
لكن بالنسبة للأخلاق الاختيارية يختلف الناس فخُلق المؤمن خير من خُلُق الكافر .
لكن بالنسبة للأمور الطبيعية التي هي من طبيعة البشر لا يختلف فيها المؤمن والكافر صح ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : من أين تؤخذ ؟
من مقارنة حال المسلمين بحال الروم وفارس في أمر طبيعي، بمقتضى الطبيعة والجبلة، ولا يقال: إن هذا من باب اتباع الكفار التشبه بهم، بل يقال: هذا من باب الاقتداء بالكفار في أمور جرت عليهم بالتجارب وليست من باب الولاء والبراء.
ومن فوائد هذا الحديث: يتفرع على القاعدة التي ذكرناها : " اشتراك المؤمن والكافر فيما تقتضيه الطبيعة والجبلة " يترتب على هذا أو يتفرع على هذه الفائدة : ترجيح التفسير في قوله تعالى : (( أو نسائهن )) الآية : (( وقل للؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن )) إلى أن قال: (( أو نسائهن )) ، وقد اختلف المفسرون هل المراد بنسائهن أي: نساء المؤمنات، أو نسائهن يعني الجنس يعني النساء اللاتي من جنسهن ؟
والصحيح الثاني، وذلك لأن الطبيعة والجبلة في الكافرة والمسلمة واحدة ، فالمرأة لا تنظر إلى المرأة كما ينظر الرجل إلى المرأة ، لا فرق بين المسلمة والكافرة ، كما أن الرجل لا ينظر إلى الرجل كما ينظر إلى المرأة ، لا فرق بين الرجل المسلم والرجل الكافر ، فهذا بمقتضى الطبيعة والجبلة : أن المرأة نظرها إلى المرأة ليس كنظر الرجل إليها ، فلهذا يترجح القول بأن المراد بالنساء هنا الجنس وليس المراد الموافقة في الدين .
وأما تعليلهم بأن الكافرة ربما تصف هذه المسلمة لغير المسلمين ، فيقال : إن هذا المحذور إذا وجد منع من النظر حتى ولو كان بين مسلمة ومسلمة ، لو كنا نعلم أو يغلب على ظننا أن هذه المرأة المسلمة إذا نظرت إلى هذه المرأة ذهبت تصفها للناس كأنما ينظرون إليها منعناها من الكشف لها ، لأن الحكم يدور مع علته وجوداً وعدما .
ومن فوائد هذا الحديث: أنه يجوز السؤال عما يستحيا منه للتفقه في الدين ، لقوله : ( ثم سألوه عن العزل ) وهذا أمر يستحيا منه ، لكن لابد من معرفته لأنه يتعلق بأمر ديني ، وقد كانت النساء يسألن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء يستحيا منه أكثر من هذا ، فإن أم سُليم قالت : ( يا رسول الله المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل فهل عليها من غُسل ؟ قال : نعم ، إذا هي رأت الماء ) .
قالت عائشة رضي الله عنها : ( نعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين ) ، فلا ينبغي للإنسان أن يدع العلم حياء وخجلا ، وقد قال بعض السلف : " لا ينال العلم حيي أو مستكبر " :
يعني الحيي تجد حياءه يمنعه من السؤال والبحث، والمستكبر كبره يمنعه، كيف اسأل، إذا سألت قالوا هذا واحد ما يعرف وهذا خطأ .
من فوائد هذا الحديث: تحريم العزل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سماه وأدًا ، والوأد حرام ، وإلى هذا ذهب ابن حزم وجماعة من العلماء ، وقالوا : إن عزل الإنسان عن امرأته حرام سواء رضيت أم لم ترض ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سماه وأدًا، ووصفه بأنه خَفِي لا يرفع عنه التحريم، ولكنه يرفع عنه أن يكون قتل نفس، لأن الوأد الظاهر:
قتل نفس، ولا شك في تحريمه.
أما هذا فهو وأد خفي يكون حرامًا لأنه وصف بأنه وأد، ولا يرتقي إلى درجة الوأد الظاهر الذي هو قتل النفس لأنه وصف بأنه خفي، لأن الناس لا يعلمون عنه، إنسان يأتي أهله ويعزل لا يعلم عنه أحد، لكن الوأد الظاهر يخرج بها إلى البر ويحفر لها ويدفنها، كلنا يعرفه.
وأيضا هذا وأد خفي يخفى حكمه على كثير من الناس، وذاك وأد ظاهر حكمه لكثير من الناس، فهو ظاهر من جهة بروزه للناس ووضوحه، وهو ظاهر من جهة معرفة حكمه، أما هذا فهو خفي لأنه بين الرجل وبين زوجته ولأنه يخفى حكمه على كثير من الناس، ولهذا سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عنه.
وذهب أكثر أهل العلم إلى جواز العزل، لكن اشترطوا شرطين:
الشرط الأول: أن يكون باتفاق من الطرفين الزوج والزوجة، لأن للزوجة حقا في الولد، قد يرغب الزوج أن يعزل لتبقى زوجته شبه بكر، ولكن الزوجة لا ترغب ففي هذه الحال لا يجوز له أن يعزل، لأن الزوجة لها حق في الولد، ولهذا إذا تبين أن الزوج عقيم فإن الصحيح من أقوال أهل العلم أن للمرأة الفسخ، لأنها يفوتها ما تريده من الأولاد.
والشرط الثاني: ألا يكون في ذلك ضرر، فإن كان في ذلك ضرر إما على الزوج وإما على الزوجة فإنه يمنع، وهذا الضرر قد لا يمكن الإفصاح به ولكن يعرفه الزوج وتعرفه الزوجة ، لأن النزع قبل استكمال اللذة فيه خطورة لا على الزوج ولا على الزوجة ، فإذا انتفى الضرر واتفق الطرفان على ذلك فإنه جائز عند الجمهور ، لكن مع ذلك يقولون : إنه غير مرغوب فيه ، لأنه يضاد ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحصده من هذه الأمة ، حيث قال : ( تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم، أو الأنبياء يوم القيامة ) : فهذا يدل على أن رغبة النبي عليه الصلاة والسلام لهذه الأمة أن يكثر نسلها ولا شك أن كثرة النسل عز للأمة.
وأما قول من قال: إن كثرة النسل سبب لضائقة اقتصادية، لأنه بدل من أن يكون أهل البلد مئة يكونون مئتين، نعم المئة يكفيهم مثلا قل مئة صاع من الرز في الشهر، إذا كانوا مئتين يحتاجون إلى مئتين صاع، وإذا زادوا يحتاجون إلى أكثر، فهؤلاء مع سوء ظنهم بالله عز وجل، قد يبتلون بأن يضيق الله عليهم الرزق، ولكن لو أحسنوا الظن بالله وعلموا أنه (( وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها )) ، إذا ولد لك ولد انفتح عليك باب الرزق.
وقد حدثني شخص أعرفه الآن قبل أن تنفتح علينا الدنيا يقول: إنه كان فقيرا وأشير عليه بالزواج وقال: أنا ما عندي شيء، فقالوا: تزوج يرزقك الله نعم فإن الله يقول: (( وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله )) والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ( ثلاثة حق على الله عونهم ) وذكر منهم المتزوج يريد العفاف، المهم تزوج، يقول: لما تزوجت كثر الذين يعطونني المال أحرّج عليه، تعرفون الحراج ؟
الطالب : ما معناه ؟
الشيخ : الحراج إنه كان بالأول الناس يعطى الرجل مثلا ثوب يعطى مشلح يعطى شيء يحرّج عليه ، إذا باعه له نسبة مئوية مثلا في المئة ريال ، يقول : فكثر الناس الذين يعطونني ، يقول : فولد لي عبدالله أكبر أولاده، يقول: فرأيت الأمر يزداد نعم فولد له الولد الثاني يقول: فازداد الأمر حتى ما شاء الله صرت متوفر أكثر.
فالإنسان إذا اعتمد على الله فالله تعالى هو الذي يتكفل بالرزق، أنا لست أرزق أولادي من الذي يرزقهم؟
الله عز وجل لكن اصدق الاعتماد على الله سبحانه وتعالى يرزقك.
المهم أن ما ذهب إليه أهل التشاؤم الذين لا يعرفون الله حق المعرفة حيث يقولون: إن كثرة الأولاد تؤدي إلى ضائقة اقتصادية !
نقول: هم يبتلون بهذا ما دام اعتمدوا على الأمور المادية يبتلون بهذا، ( من تعلّق شيئا وكل إليه ) ولو اعتمدوا على الله لوجدوا أن الرزق ينفتح لهم كلما كثر أولادهم .
طيب إذن نقول : العزل مع قولهم بجوازه غير مرغوب فيه ، لأنه يضاد ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يريده من هذه الأمة وهو تكثير النسل.
وليعلم أنه يجب علينا الحذر من النصارى الذين يولدون النساء ، سواء كانوا ذكورا أم إناثا ، فإنه بلغنا أنهم يسيئون في التوليد ، فيجذبون الولد بشدة أحيانًا تنخلع يده أو تميع رقبته ، أو يناله أذى ، وربما يحاولون أن يَضيق الخناق عليه حتى يموت ، كذلك أيضا يحاول هؤلاء النصارى الذين يولدون نساءنا ونسأل الله أن يبعدهم عنا ! يحاولون أن يجعلوا لكل ولادة عملية ، علشان يبقى بطن المرأة مخرّقاً يأتي مشوها خله مشوه مستور، لكن يبقى مخرقا ما يتحمل الحمل، تحمل مرتين ثلاث ثم لو تحمل يمكن أكثر انشق بطنها، نعم لأنهم هم لا يجرون العملية في مكان واحد دائما لا، هذا لا يمكن، يجرونه في أماكن متعددة فيبقى البطن مخرقاً، مع العلم بأنه يمكن أن يجروا الولادة إجراء طبيعياً، لكن لا، يقولون: شقق بطنها علشان ما تحمل.
فالمهم أنه يجب علينا نحن المسلمين أن نحذر من هؤلاء، وأن نعلم أن النصارى واليهود أعداء لنا مهما أبدوا من المودة فإنما هم يتزلفون إلينا لينالوا مقصودهم منا، وإلا ما الرابطة بيننا وبين النصارى ؟
ما الرابطة بيننا وبين اليهود؟
دين ؟ ليس بيننا وبينهم دين ، بل بيننا وبينهم العداء منذ بعث النبي عليه الصلاة والسلام ، قال الله عز وجل : (( وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشراً برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين )) ، وقال : (( فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين )) ، فليس بيننا وبين النصارى أي مودة ، وإن تزلفوا لنا فإنما ذلك من مصالحهم بلا شك ، لا لمصلحتنا نحن ، وكل شيء يؤدي إلى مصالحهم فهو ضرر علينا ، لأن صلاحهم ونمو اقتصادهم كله علينا في الحقيقة ، كله علينا ليس لنا.
على كل حال أنا أقول: إنه يجب علينا نحن المسلمين أن نحذر من هؤلاء وألا نمكن نساءنا من الذهاب إلى المستشفيات للولادة إلا عند الضرورة القصوى، أما مجرد تقول: والله أنا أحسست بالطلق يالله ودوني المستشفى عشان على طول بدون تعب هذا غير صحيح.
نعم إذا دعت الضرورة حينئذ نذهب، أما إذا كانت الولادة طبيعية فلابد من المشقة، لابد من المشقة هذا أمر واقع، كيف يخرج هذا الولد مع هذا المكان الضيق إلا بتعب؟!
ولولا أن الله سبحانه وتعالى يسهل ذلك برحمته وحكمته لكان المرأة ما تستطيعه إطلاقا، فإذا تعذرت الولادة الطبيعية لكون الولد مثلا عفس أو ما أشبه ذلك أو يعترض وصار هناك ضرورة لا بأس، أما لغير الضرورة فأرى أنه من الخطأ والخطر أن نذهب بنسائنا إلى هذه المستشفيات.
طيب من فوائد هذا الحديث: أن محاولة منع الولادة ولو بغير العزل وأد خفي، بل قد يكون أشدَّ ضررًا من العزل مثل استعمال الحبوب المانعة من الحمل، هذه الحبوب يقول لنا الأطباء: إنها مضرة جداً، مضرة على الرحم وعلى الدم وعلى الأولاد في المستقبل، ولهذا كثُرت التشويهات في الأجنة في الوقت الحاضر بسبب تناول هذه العقاقير، لأننا نعلم أن الله عز وجل ركّب البدن على طبيعة معينة، فإذا أعطي البدن ما يضاد هذه الطبيعة صار فيه ضرر على البدن ، دع البدن وطبيعته التي خُلق عليها فهذا هو المناسب له .
هناك أيضًا محاولة أخرى غير هذه الحبوب وهي: ما يعرف باللولب، اللولب معروف عند النساء، يركب في عنق الرحم، بحيث يمنع من نفوذ الماء إلى الرحم ماء الرجل، هذا أيضًا يشبه العزل، بل سمعت بعض الناس يقول: إن هذا لا يجوز، لأنه قتل للحيوانات المنوية، ولكن هذا ليس بصحيح، لأن الحيوانات المنوية لم تثبت لها الحياة شرعًا، وإلا لقلنا: إن الرجل إذا احتلم بالليل فقد قتل أنفسًا خطأ أنفسًا كثيرة خطأ، لأن هذا الماء ييبس على لباسه ويذهب، فالحيوانات المنوية ليس لها حكم الحياة إطلاقاً وإن سموها حيوانات، فإنها ليست بالشرع ذات حياة، ولا يعد هذا اللولب الذي يمنع من نفوذ الماء إلى الرحم لا يعد قتلا لهذه الحيوانات، وإن سماه بعض الأطباء قتلا فليس بقتل شرعاً.
فيه المحاولة الرابعة يفعلها بعض الناس أيضاً.
الطالب : حكم اللولب يا شيخ؟
الشيخ : حكم اللولب كالعزل، وهو أهون من الحبوب، وأخف من العزل، لأن الرجل والمرأة كلاهما ينالان تمام اللذة، الرجل ينال لذته بإنزاله في محل الإنزال، وكذلك المرأة، وهو أهون من هذا كله.
في محاولة رابعة ؟
الطالب : رابعة !
الشيخ : في محاولة وسموها ما شئتم رابعة خامسة ثالثة ثانية ، حتى العدد نختلف عليه يا جماعة ؟! الله المستعان ، على كل حال يلحظ أن الإنسان عند إتيان أهله يلبّس محل التناسل كِيسا بحيث إذا حصل إنزال يكون في هذا الكيس، هذا يجب أن يراجع فيه الأطباء هل هذا يضر أو لا يضر، فإذا كان لا يضر فهو لا شك أنه ينقص به كمال اللذة قطعا لأن هناك فرق بين الملامسة وبين الحائل، يعني لا تحصل فيه كمال اللذة إطلاقا، فهو ناقص، لكن لا أدري عاد هل يضر أو لا يضر فليرجع في هذا إلى الأطباء وهم أعلم منا بذلك.
ذكر الشنقيطي رحمه الله أن القرطبي حكى إجماع العلماء رحمهم الله بأن العقم لا يعد عيبا ؟
الشيخ : نعم ؟
السائل : أحسن الله إليك ذكر الشنقيطي -رحمه الله- أن القرطبي رحمه الله حكى إجماع العلماء بأن العقم لا يعد عيبا!؟
الشيخ : أي نعم ، ذكر ابن القيم في *الصواعق المرسلة أكثر من عشرين موضع ينقل فيه الإجماع مع أن فيه خلافاً واضحاً ، فيه خلاف واضح ، وأنا ذكرت لكم من قبل : أن من الناس من قال: أجمع العلماء على رد شهادة العبد، وآخرُ قال: أجمع العلماء على قبول شهادة العبد، هذان إجماعان متضادان.
نعم ونقل ابن حجر: أن العلماء أجمعوا على عدم وجوب المضمضة والاستنشاق في الغسل، كذا، نعم مع أن مذهب الإمام أحمد وجوب الاستنشاق والمضمضة في الغسل، فمشكل نقل الإجماع ما هو هين، ولا أستبعد أن القرطبي -رحمه الله- من جنس ابن منذر يعني أنه يتساهل في نقل الإجماع، وكذلك ابن عبدالبر يتساهل في نقل الإجماع، والسبب في ذلك أنهم لا يرون حولهم خلافاً فيظنون أن المسألة إجماعية.
وقد ذكر شيخ الإسلام -رحمه الله- أن المرأة لها الخيار في العقم، واستدل بأن العلماء قالوا: لا يجوز أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها، وعللوا ذلك بأن لها حقا في الولد، وكلامه واضح.
السائل : شيخ ...
الشيخ : في
السائل : ... العزل
3 - ذكر الشنقيطي رحمه الله أن القرطبي حكى إجماع العلماء رحمهم الله بأن العقم لا يعد عيبا ؟ أستمع حفظ
ما حكم العزل ؟
الشيخ : في ؟
السائل : حكم العزل ؟
الشيخ : الراجح أنه جائز لكنه غير مرغوب فيه.
ما الجمع بين هذا الحديث (لقد هممت أن أنهى عن الغيلة فنظرت في الروم و فارس ) وحديث ( من تشبه بقوم فهو منهم ) ؟
السائل : شيخ أحسن الله إليك يا شيخ : قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( فنظرت إلى الروم وفارس ) هذا فعل من النبي صلى الله عليه وسلم ، لم يتضح لي يا شيخ الجمع بين : ( من تشبه بقوم فهو منهم ) وهذا الحديث ؟
الشيخ : نعم ، ( من تشبه بقوم ) فيما يختص بهم من الحلى واللباس والعادات، أما ما تقتضيه الجبلة فالناس فيه سواء.
5 - ما الجمع بين هذا الحديث (لقد هممت أن أنهى عن الغيلة فنظرت في الروم و فارس ) وحديث ( من تشبه بقوم فهو منهم ) ؟ أستمع حفظ
لعل الذين يحكون الإجماع قصدهم بذلك علماء عصرهم لا كل العلماء ؟
السائل : ما يقال أن العلماء الذين يقولون الإجماع يقصدون العلماء الموجودين في عصرهم؟
الشيخ : لا يا أخي، ما يقال، لكن لاحظوا أنا أنبهكم على مسألة في *المجموع شرح المهذب للنووي -رحمه الله- يقول أحيانًا : هذا جائز بالاتفاق، ويعني بذلك اتفاق مذهبه، أنا يعني تتبعت مواضع كثيرة من كلامه يقول: إنها بالاتفاق، فوجدت أنه يعني اتفاق مذهبه، اتفاق أصحابه.
ما صحة ما نقل عن عمر رضي الله عنه أنه أمر نساء الذميين بلباس يغاير لباس المسلمات فيه نوع كشف ؟
السائل : يا شيخ قول الله عز وجل : (( ونسائهن )) اختلف المفسرون من ناحية هل هن نساء المسلمين أو من جنسهم رجّحنا!
الشيخ : رجحنا أنها الجنس.
السائل : الجنس، وعمر بن الخطاب بعث إلى أهل الشام أنهم يفرّقون بين نساء المسلمين ونساء أهل الكتاب، فما تقول في هذا ؟
الشيخ : نقول : أولًا: صحح النقل ، وثانيًا : التفريق غير مسألة الكشف، ربما إن عمر رضي الله عنه إن صح عنه النقل رأى أن النساء يفسدن نساء المؤمنين، فرأى أنه يجب التفريق.
وأما الكشف فهو شيء آخر، قد تكشفهم وهي مفارقة لها مثلا إذا مرت بها أو جلست معها.
السائل : لعله يعني أسفل الشام تقتضي الحمامات؟
الشيخ : على كل حال الأثر هذا أنا ما أدري عنه، لكن لابد من المطالبة بصحة النقل ، رأيت هذه القاعدة في كلام شيخ الإسلام رحمه الله في كتاب *المنهاج إذا ذكر ما ينقله الرافضة قال: هذا مردود لوجوه، الوجه الأول: المطالبة بصحة النقل، خلاص يذهب إذا ما صح النقل، ينتهي كل شيء.
7 - ما صحة ما نقل عن عمر رضي الله عنه أنه أمر نساء الذميين بلباس يغاير لباس المسلمات فيه نوع كشف ؟ أستمع حفظ
قول الجمهور أنه يباح العزل ما دليلهم ؟
السائل : يا شيخ قول الجمهور أنه يباح العزل بماذا أجابوا عن الحديث ؟
الشيخ : الحديث يقول: إن الرسول ما قال هذا وأد وأطلق ، وأد خفي ولم يمنع منها .
السائل : ...
الشيخ : هو سيأتينا أدلة بأنه جائز .
القارئ : بسم الله الرحمن الرحيم :
فيما نقل المصنف -رحمه الله- : " عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه : ( أن رجلا قال يا رسول الله إن لي جارية وأنا أعزل عنها وأنا أكره أن تحمل، وأنا أريد ما يريد الرجال، وإن اليهود تحدثوا أن العزل الموؤدة الصغرى، قال: كذبت اليهود لو أراد الله أن يخلقه ما استطعت أن تصرِفَه ) " .
الشيخ : لماذا قلنا تصرِفَه بدل تصرفْه ؟
الطالب : هذا منصوب يا شيخ .
الشيخ : منصوب بإيش ؟
الطالب : بـ أن.
الشيخ : بـ أن تمام.
القارئ : " رواه أحمد، وأبو داود -واللفظ له-، والنسائي، والطحاوي، ورجاله ثقات.
وعن جابر قال : ( كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل، ولو كان شيئًا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن ) متفق عليه.
ولمسلم : ( فبلغ ذلك نبيَّ الله صلى الله عليه وسلم فلم ينهنا عنه ).
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه بغسل واحد ) أخرجاه واللفظ لمسلم " .
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم :
الحمدلله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين :
أظنا لم نكمل حديث جدامة ؟
الطالب : كملناه.
الشيخ : كملناه حتى الفوائد؟
الطالب : حتى الفوائد .
طالب آخر : ... منها
الشيخ : كيف ؟
الطالب : هذه في المذكرة يا شيخ، يكتب في هذه!
الشيخ : إيش؟
الطالب : يكتب في هذه المصورة.
الشيخ : يخطب.
الطالب : يكتب.
الشيخ : إي.
الطالب : يكتب في هذه المصورة زيادة ليست موجودة في النقل الموجود فيه!
الشيخ : وش هي ماهي؟
الطالب : منها.
الشيخ : وش وين منها؟
الطالب : ( وأنا أريد منها ما يريده الرجال ) ، في الكتاب : ( وأنا أريد ما يريد الرجال ) .
الشيخ : بس ماهي مشكل ما يضر
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه : أن رجلاً قال : يا رسول الله إن لي جارية ، وأنا أعزل عنها وأنا أكره أن تحمل ، وأنا أريد ما يريد الرجال ، وإن اليهود تحدث : أن العزل الموؤدة الصغرى ، قال : ( كذبت اليهود ، لو أراد الله أن يخلقه ما استطعت أن تصرفه ) . رواه أحمد وأبو داود واللفظ له والنسائي والطحاوي ورجاله ثقات .
قال المؤلف -رحمه الله تعالى- : " عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه : ( أن رجلا قال : يا رسول الله ! إن لي جارية ) " إلى آخره .
أولًا: قال : ( إن رجلا ) : فأبهمه والإبهام لا يضر في مثل هذا لأننا سبق لنا أن قلنا إن صاحب القضية لا يهمنا، الذي يهمنا هي القضية نفسها، القضية نفسها هل فيها أحد مبهم حتى يعيّن، أما نفس صاحب القضية فإنه لا يضر يعني كان اسمه زيد أو محمد أو علي أو بكر ما علينا منه ولهذا يعتني بعض العلماء الشرَّاح ويحرص على أن يعرف المبهم في هذا، ولكن أرى أنه لا حاجة إلى ذلك.
وقوله : ( أن رجلا قال : يا رسول الله إن لي جارية ) : الظاهر أن المراد بالجارية هنا المملوكة وليس المراد بالجارية صغيرة السن .
( وأنا أعزل عنها ) : الجملة هنا حال وسبق لنا معنى العزل وهو : أن الرجل إذا قارب الإنزال نزع من زوجته أو ممن يطؤها من مملوكة .
قال : ( وأنا أكره أن تحمل ) : يكره حملها لماذا ؟
لأنها إذا حملت ووضعت صارت أم ولد ، وأم الولد لا تباع ، أو تباع إذا فقد ولدها.
وإذا مات سيدها صارت حرة ، فيكره أن تحمل.
وأيضا لو أراد أن يبيعها بعد أن حملت ووضعت صارت قيمتها رخيصة ، وإذا لم تحمل وتضع صارت أغلى ، فالمهم إذا قيل لنا : ماهو سبب كراهته ؟
نقول : الذي أخبرنا أسباب :
أولاً: أنه يخشى أن تحمل وتضع فترتبط بولدها، لأنه لا يجوز التفريق بين الوالدة وولدها.
ثانيًا: أنها إذا حملت ووضعت عتقت بعد موته ففاتت على الورثة.
ثالثًا: أنها إذا حملت ووضعت نقصت قيمتها فيما لو أراد بيعها، فلهذه الأسباب ولغيرها مما لا نعلم يكره أن تحمل.
( وأنا أريد ما يريد الرجل ) : كنى عن الجماع لأن الرجال يريدون ذلك، فكنى عنه بهذه العبارة.
( وإن اليهود تحدثوا أن العزل الموؤدة الصغرى ) : اليهود أهل كتاب ، وهم الذين يدعون أنهم يتبعون موسى ، وسموا يهوداً إما لأن جدهم الذي ينتسبون إليه اسمه يهودا ، وإما لأنه من قولهم : (( إنا هدنا إليك )) أي : رجعنا إليك وذلك حينما تابوا من عبادة العجل .
والظاهر أنها نسبة إلى أبيهم يهودا ، لكن في التعريف تحول إلى هذا.
( تحدثوا ) : هذه مضارع ولا ماضي ؟
الطالب : مضارع .
الشيخ : مضارع ، لكن حذفت منه إحدى التائين كقوله تعالى : (( فأنذرتكم نارا تلظى )) أي : تتلظى .
( أن العزل الموؤدة الصغرى ) : لأن الموؤدة قسمان : صغرى ، وكبرى : فالكبرى هي: أن توؤد الجارية وهي حية بعد أن تولد.
والصغرى كما زعمت اليهود: أن يعزل الإنسان عنها، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كذب هذا وقال: ( كذبت اليهود ) : يعني ليس الموؤدة ، العزل ليس الموؤدة وعلل ذلك بقوله : ( لو أراد الله أن يخلقه ما استطعت أن تصرفه ) : صدق النبي عليه الصلاة والسلام ، لو أراد الله أن يخلقه لبدر الماء وخرج من الإنسان قبل أن يعزل ، وحينئذ لا يستطيع أن يصرفه.
" رواه أحمد وأبو داود واللفظ له، والنسائي والطحاوي ورجاله ثقات " .
هذا الحديث كما ترون فيه : أن النبي صلى الله عليه وسلم كذّب اليهود في دعواهم أن العزل الموؤدة الصغرى ، وسبق لنا أنه سماه : الوأد الخفي ، فهل بينهما تعارض ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : لا ، ما الجمع ؟
الطالب : أنه كله يعني سيء.
الشيخ : كله سيء ؟! لكن كان بالأول لما قال : الوأد الخفي يدل على أنه لا ينبغي وهنا قال : ليس موؤدة صغرى.
الطالب : لمناسبة الموضوع يا شيخ.
الشيخ : ها؟
الطالب : لمناسبة الموضوع هم قالوا: موؤدة كبرى ورد عليهم بالمؤودة الصغرى.
الشيخ : لا لا، هم قالوا: موؤدة صغرى، اليهود قالوا: إنها الموؤدة الصغرى.
الطالب : شيخ نحن إذا قلنا: الأول له اشتراك بالخفاء يسمى الوأد الخفي، أما الثانية إذا قلنا: الموؤدة الصغرى فإنه يشترك معها في الحكم.
الشيخ : مع الكبرى ؟
الطالب : مع الكبرى .
الشيخ : إي يعني إذن أن الرسول صلى الله عليه وسلم كذبهم باعتبار أنه حرام وأنه موؤدة لكنها صغرى ، وأما الأول فقال : ( وأد خفي ) ، لأن الإنسان يمنع الولد كما سبق على وجه خفي.
9 - وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه : أن رجلاً قال : يا رسول الله إن لي جارية ، وأنا أعزل عنها وأنا أكره أن تحمل ، وأنا أريد ما يريد الرجال ، وإن اليهود تحدث : أن العزل الموؤدة الصغرى ، قال : ( كذبت اليهود ، لو أراد الله أن يخلقه ما استطعت أن تصرفه ) . رواه أحمد وأبو داود واللفظ له والنسائي والطحاوي ورجاله ثقات . أستمع حفظ
فوائد حديث : ( كذبت اليهود ، لو أراد الله أن يخلقه ما استطعت أن تصرفه ) .
أولًا: فيه بيان أن الإنسان إذا تكلم بما يستحيا منه طلبا للحكم فلا بأس به من أين تؤخذ من قوله ؟ وأنا ؟
الطالب : ( أريد ما يريد الرجال ) .
الشيخ : لا ، إنما قصده التصريح : ( وأنا أعزل عنها ) ، لأن هذا صرح بأنه يعزل .
فيستفاد منه: أن ما سبق لنا أن من شر الناس منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى المرأة وتفضي إليه فينشر سرها أنه ما لم يكن هناك حاجة ، لأن هذا فيه نوع من السر .
ومن فوائده: أنه يجوز للإنسان أن يَكره ما يكون عليه فيه ضرر مالي ولا يقال: إن هذا تكالب على الدنيا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقرّ الرجل على قوله : ( وأنا أكره أن تحمل ).
طيب ومن فوائده: أنه يجوز العدول عن تكثير الأولاد إذا كان هناك سبب شرعي، لأنه إذا كره من جاريته أن تحمل قلّ أولاده منها، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم يحث على كثرة الأولاد.
فنقول: إذا كان تقليل الأولاد لمصلحة شرعية فلا بأس.
ومن فوائده: الكناية عن الشيء الذي يستحيا منه إذا لم تدع الحاجة إلى التصريح، لقوله : ( وأنا أريد ما يريد الرجل ) ، فهنا لا حاجة للتصريح حيث صرّح فيما قبل بأنه كان يجامع ويعزل .
ومن فوائده: اعتبار أقوال من عنده علم، وإن كان كافراً ، لقوله : ( إن اليهود تحدثوا أنه موؤدة الصغرى ) ، فلولا أن لهذا القول تأثيرا في نفوسهم ما ذكره للرسول عليه الصلاة والسلام .
ومن فوائده: أنه إذا حدثك من تشك في خبره أو في حكمه أو في فتواه فإن لك أو يجب عليك أن تسأل من يزيل الشك ، لأن الصحابي لما حدثه اليهودي بذلك سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا .
ومن فوائد هذا الحديث: الإشارة إلى جواز العزل، وذلك بتكذيب النبي صلى الله عليه وسلم لليهود .
ومن فوائده: بيان أن الله عز وجل إذا أراد شيئا فإن السبب لمنعه لا يفيد، لقوله : ( لو أراد الله أن يخلقه ما استطعت أن تصرفه )، وما أكثر الذين يعالجون لإزالة الأمراض ولكن يعجزون، وما أكثر الذين يحاولون أن يرتقوا إلى شيء ولكن يعجزون، لأن الله لم يرده، فإرادة الله تعالى فوق كل شيء : (( وما تشاؤون إلا أن يشاء الله )).
وعن جابر رضي الله عنه قال : كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل ، ولو كان شيئاً ينهى عنه لنهانا عنه القرآن . متفق عليه . ولمسلم : فبلغ ذلك نبي الله صلى الله عليه وسلم فلم ينهنا عنه .
يقول جابر : ( كنا نعزل ) : وسبق معنى العزل .
وقوله : ( على عهد النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل ) : على عهده أي على زمنه ، وقوله: ( والقرآن ينزل ) الجملة حالية وهي مؤكدة لما سبق لأنه من المعلوم أنهم إذا كانوا على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم فإن القرآن ينزل ولكنها مؤكدة لما سبق، ولو اقتصر على قوله : ( كنا نعزل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ) لكفى ، لكنه أكّد ذلك بأن يقول : إن القرآن لم ينقطع بعد حتى يقال: لعله لم ينقل الحكم لانقطاع الوحي.
وجملة : ( والقرآن ينزل ) إيش ؟
حالا من الفاعل في قوله : ( نعزل ) .
نعم قال : " ولو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن " : ولو كان شيئا أي: ولو كان العزل شيئا ، فاسم إن مستتر، وهذه الجملة فيها !
الطالب : كان
الشيخ : كيف كان .
الطالب : كان مستتر .
طالب آخر : أنت قلت إن يا شيخ.
الشيخ : اسم كان نعم، واسم كان مستتر وشيئا خبرها منصوب بها.
هذه الجملة تسمى عند أهل الحديث بالاصطلاح إدراجا ، لأنها ليست من كلام جابر ولكنها من كلام سفيان الذي رواه عنه عن جابر رضي الله عنه فتكون هذه الجملة مدرجة، وليست من كلام جابر رضي الله عنه.
وقوله : " ولو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن " : أضاف النهي إلى القرآن مع أن القرآن كلام ليس ذاتا تتكلم، بل هو صفة، فيقال: نعم يصح إطلاق أو إضافة الفعل إلى القرآن كما قال الله تعالى: (( إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل ))، مع أن الذي يقص هو الله عز وجل بوصف في القرآن. في هذا الحديث فوائد وهي جواز !
الطالب : وفي رواية مسلم
الشيخ : نعم : " وفي رواية لمسلم: ( فبلغ ذلك نبي الله صلى الله عليه وسلم فلم ينهنا عنه ) " : وهذه الرواية تفيد أن الحديث مرفوع صريحًا لأنه بلغ النبي صلى الله عليه وسلم وأقرّه.
11 - وعن جابر رضي الله عنه قال : كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل ، ولو كان شيئاً ينهى عنه لنهانا عنه القرآن . متفق عليه . ولمسلم : فبلغ ذلك نبي الله صلى الله عليه وسلم فلم ينهنا عنه . أستمع حفظ
فوائد حديث : ( كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل ... ) .
أولًا: جواز العزل، والطريق للاستدلال به على جواز العزل من وجهين:
الوجه الأول: اللفظ الأول الذي نجعل الحديث فيه مرفوعا حكما، لأنه مضاف إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصرّح بأنه بلغه.
والوجه الثاني: أنه مرفوع صريحا، فيكون فيه دلالة من وجهين: بأنه مرفوع حكما على اللفظ الأول. وبأنه مرفوع صريحا على اللفظ الثاني.
ومن فوائد هذا الحديث: الاستدلال بإقرار الله عز وجل على الحكم، لقوله : " ولو كان شيء ينهى عنه لنهى عنه القرآن " ، وهذه الفائدة تفيد طالب العلم فيما يذكره بعض العلماء في باب المناظرة، إذا قيل: فُعل هذا على عهد النبي قال: لعله لم يطلع عليه، نقول: افرض أنه لم يطلع عليه لكن اطلع عليه الله عز وجل وأقرّه، والدليل على أن ما خفي على النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقره الله يكون ثابتا أن الذين يخفون المنكر يفضحهم الله، لقوله تعالى: (( يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول ))، فهم يبيتون في الخفاء ما لا يرضى من القول ولا يطلع عليه الناس، ومع ذلك فضحهم، فدل هذا على أن ما خفي على الناس إذا لم ينكره الله فهو حق ثابت، إن كان عبادة فهو عبادة وإن كان عادة فهي مباحة.
ومن فوائد الحديث: أن القرآن منزل لقوله : ( والقرآن ينزل ) وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة : أنه منزل غير مخلوق، والمعتزلة ماذا يقولون؟
يقولون: منزل مخلوق، كقوله: (( أنزل من السماء ماء )) والماء مخلوق، وكقوله : (( أنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج )) والأنعام مخلوقة، وكقوله: (( أنزلنا الحديد )) والحديد مخلوق، ولكن نقول: الفرق بين الحديد والأنعام والماء وبين الكلام ظاهر جدًا، الكلام صفة لا يقوم إلا بموصوف، والحديد عين بائنة منفصلة تقوم بذاتها فهي تكون مخلوقة، وأما ما ذكر إنزاله وهو صفة فلا شك أنه صفة الله عز وجل.
ومن فوائد هذا الحديث: الاستدلال بالطريق الذي أشرنا إليه وهو أن إقرار القرآن يعتبر دليلا، لكنه كما قلت: من كلام سفيان، وكلام سفيان ليس بدليل، لأن سفيان من التابعين، والصحيح أن أقوال التابعين غير حجة، والعلماء مختلفون في أقوال الصحابة هل هي حجة أو لا، والإمام أحمد -رحمه الله- يذهب إلى أن قول الصحابي حجة بشرطين :
الشرط الأول: ألا يخالف النص. والثاني: ألا يخالف صحابي آخر، فإن خالفه صحابي آخر فإنه يطلب الترجيح وإن خالف النص فهو مردود.
أما التابعي فلا أعلم أحدًا قال إن قوله حجة، ولكننا لا شك نستأنس بقول التابعي، لأن التابعين عاصروا الصحابة أو كثيرًا منهم فهم من أعلم الناس بالأدلة الشرعية وأحكام الله الشرعية .
ومن فوائد هذا الحديث: أن أهل العلم -رحمهم الله- إذا رأوا المرفوع أو إذا علموا بالمرفوع الصريح اغتنموا فرصة وجود ذلك، ولهذا قال: " ولمسلم : ( فبلغ ذلك نبي الله صلى الله عليه وسلم ) " :
فأتى بهذه الرواية التي انفرد بها مسلم لما فيها من الفائدة وهي يا خالد؟
الطالب : مرفوع صريح.
الشيخ : الدلالة على أن الحديث مرفوع صريح.
نعم ومن فوائد هذا الحديث: الاستدلال بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم وسكوته لقوله : ( فلم ينهنا ) .
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه بغسل واحد . أخرجاه ، واللفظ لمسلم .
( كان يطوف ) : من المشهور عند أهل العلم أن كان تفيد الدوام ، لكنها لا تستلزم الدوام دائمًا ، إنما هي دالة على الدوام ، ولكن لا تستلزمه أي: لا يلزم منها الدوام ، فمثلا كان يطوف على نسائه ، هل هو كان يطوف كل يوم كل ساعة ؟ لا ، لكن ربما طاف ، كما ثبت في الحديث : ( كان يقرأ في الجمعة بالجمعة والمنافقين ) ، والحديث الآخر : ( كان يقرأ بسبح والغاشية ) : كان يقرأ ولو قلنا إن كان على الدوام دائما للزم التعارض بين الحديثين، لكنها لا شك أنها تشعر بالدوام لكنها لا تستلزمه.
وقوله : ( يطوف على نسائه ) يعني بالجماع فإن الطواف بالمرأة هو جماعها ، والدليل على هذا قول سليمان عليه الصلاة والسلام : ( والله لأطوفن الليلة على تسعين امرأة تلد كل واحدة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله ) : قال : لأطوفن على تسعين امرأة أي: بإيش؟
بالجماع، فقوله : ( كان يطوف على نسائه ) يعني بالجماع بغسل واحد ، يعني لا يغتسل إلا مرة واحدة ، مع أنه يجامع عدة نساء وقد مات عن تسعة عليه الصلاة والسلام.
13 - وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه بغسل واحد . أخرجاه ، واللفظ لمسلم . أستمع حفظ
فوائد حديث : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه بغسل واحد ) .
الأمر الأول: جواز إعادة الجماع بلا غسل ولا وضوء انتبهوا لقولي بلا وضوء بلا غسل، صحيح؟
الطالب : نعم .
الشيخ : لقوله : ( بغسل واحد ) يطوف على النساء كلها فإذا طاف على النساء بغسل واحد من باب أولى أن يكرر الجماع بامرأة واحدة ، لكن أقول: بلا وضوء، الحديث لا يدل عليه، وعلى هذا فلا يعارض أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء إذا أراد الإنسان أن يجامع مرة أخرى، لأن الأفضل إذا أراد الإنسان أن يجامع مرة أخرى أن يتوضأ لما في ذلك من استعادة الجسم نشاطه بعد أن كسل بالجماع الأول.
ومن فوائد هذا الحديث: جواز تأخير الغسل وأنه لا تجب المبادرة به، لأنه إذا طاف عليهن بغسل واحد فلابد أن يكون هناك فرق في الوقت، أليس كذلك؟ لأنهن لسن في بيت واحد في بيوت متعددة، ومعلوم أن صفية بيتها خارج المسجد بعيد كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءت عنده في اعتكافه خرج يشيعها، وهذا يدل على أن بيتها ليس لاصقا بالمسجد كبقية البيوت .
ومن فوائد هذا الحديث أيضًا: أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجب عليه القسم ، وجهه : أنه كان يطوف عليهن بليلة واحدة ولو كان القسم واجبا عليه لانفرد بواحدة في جميع الليلة، ولكن بعض العلماء قال: إن هذا ليس فيه دليل، وأخذ منه أنه يجوز للرجل أن يجامع زوجاته ولو في ليلة واحدة منهن، لأن الجماع ليس هو المبيت، يكون المبيت عند من لها الليلة وأما الجماع فله أن يطوف عليهن، لاسيما إذا كانت المرأة التي هو عندها فيها مانع من الجماع مثلا كالحيض أو النفاس، فحينئذ قد يضطر أو يحتاج حاجة شديدة إلى أن يطوف على النساء الأخريات .
واستدل به بعض العلماء على أن الرسول لا يجب عليه القسم كما قلنا أولا، وبناء على هذا القول لا إشكال في الحديث.
وقد استدل هؤلاء أي: على أنه لا يجب على النبي صلى الله عليه وسلم القسم بقوله تعالى: (( ترجي من تشاء منهن وتؤي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما أتيتهن كلهن )).
فقالوا: إن الله رخّص له قال: (( ترجي من تشاء )) يعني تؤخر، (( وتؤي إليك )): تدعوها، (( ومن ابتغيت ممن عزلت )) وقلت: لا قسم لك من ابتغيت ورجعت في القسم لها فلا جناح عليك.
(( ذلك )) أي: ما أخبرناك به من هذا الحكم، (( أدنى أن تقر أعينهن )): لأن الحكم من عند الله (( ولا يحزن ويرضين )) إلى آخره .
ولكن كثيرا من أهل العلم إن لم يكن أكثرهم يقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم يجب عليه القسم واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم : ( كان يقسم ويعدل ويقول: اللهم هذا فعلي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك )، وأجاب بعض العلماء عن هذا الحديث بأجوبة نذكرها إن شاء الله فيما بعد. في الحديث السابق : " ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه بغسل واحد ) أخرجاه، واللفظ لمسلم " :
ذكرنا أن بعض العلماء استدل بهذا الحديث على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجب عليه القسم، قالوا : لأنه كان يطوف على نسائه بغسل واحد وهذا يقتضي أنه لا قسم عليه.
وذكرنا أن علماء آخرين قالوا: إن القسم واجب عليه، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يقسم ويعدل ويقول: ( اللهم هذا فعلي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك )، وأن هذا هو مقتضى العموم: ( من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل ).
وألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم يدخل فيها النبي صلى الله عليه وسلم ولكن إن وجد دليل على الاختصاص اختص به.
ولنا أن نقول: إن القسم واجب عليه ولكن كان يطوف على نسائه بغسل واحد برضاهن، وإذا رضيت النساء أن يفعل هذا فلا حرج وله أن يفعل. ويحتمل أن يكون هذا قبل وجوب القسم، ويحتمل أن يقال: إن القسم قد يقسم الإنسان بينهن إلا في الجماع، ويكون عماد القسم في الليل، وفي النهار الإنسان حر، لكن قد صح في هذا الحديث نفسه أنه كان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة، وهذا يقتضي أنه صلى الله عليه وسلم يمر على كل واحدة في كل ليلة، والذي يظهر لي والله أعلم:
أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رخّص له الله في ترك القسم ولكن لكرمه صلى الله عليه وسلم وحسن خلقه كان يعدل بقدر ما يستطيع، وهن كن يرضين منه أن يطوف عليهن بغسل واحد ويكون الاستقرار عند من لها الليلة، وهذا ليس بضارهن شيئاً ، يكون للرسول صلى الله عليه وسلم الحرية، وتكون المرأة التي لها الليلة يكون الاستقرار عندها.
وإنما رخّص الله له في ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطي قوة ثلاثين رجلا في الجماع، ومثل هذه القوة قد لا تكفيه لواحدة في الليلة الواحدة، فلذلك رُخص له بناء على ما أعطاه الله تعالى من هذه الخصيصة، ولكنه عليه الصلاة والسلام كان لكرمه يعدلُ بينهن ما استطاع، هذا أقرب ما يقال في تخريج هذا الحديث.
مناقشة ما سبق .
الطالب : محرم.
الشيخ : بس؟
الطالب : لا يجوز.
الشيخ : لا يجوز بس؟
الطالب : منهي عنه.
الشيخ : بس ؟
الطالب : ونهى عنه وحذر منه ...
الشيخ : نعم ؟
الطالب : أنا يا شيخ؟
الشيخ : إيه أنت.
الطالب : من الكبائر.
الشيخ : من كبائر الذنوب، طيب لماذا حكمت بأنه من كبائر الذنوب؟
الطالب : لأنه ترتب عليه اللعن وهو وعيد خاص.
الشيخ : صح، لأنه لعن فاعله كذا أحسنت بارك الله فيك .
مناسبة ذكره في باب عشرة النساء محمد ؟
الطالب : لأن من العشرة بالمعروف أن يأتيها من حيث أمره الله عز وجل به وهو موضع القبل .
الشيخ : وهذا الفعل مخالف للعشرة بالمعروف تمام.
يالله ابن داود مرَّ علينا أنه لا بأس أن يقلّد اليهود والنصارى في المسائل التي لهم فيها علم ولا يعد ذلك من باب التشبه ؟
الطالب : حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، حديث جدامة قال: عن الرسول صلى الله عليه وسلم: ( لقد هممت أن أنهى عن )!
الشيخ : يالله!
الطالب : ( عن الغيلة ).
الشيخ : نعم.
الطالب : ( فنظرت إلى الروم وفارس فإذا هم يغيلون أولادهم فلا يضر ذلك أولادهم شيئا ).
الشيخ : أحسنت.
الطالب : فالرسول صلى الله عليه وسلم يعني لما رأى !
الشيخ : أن هؤلاء يفعلون ولا يضر أولادهم شيئا لم ينه عنه، إذن يكون قد اقتدى بهم، أنا سمعت القارئ يقرأ يا عبدالرحمن بن داود فنظرت إلى الروم وفارس ها؟
الطالب : إلى الروم وفارس.
الشيخ : إلى الروم وفارس.
الطالب : نعم.
الشيخ : يقول : فنظرت إلى الروم وفارس.
الطالب : إلى الروم وفارس.
الشيخ : صواب هذا ؟
الطالب : الروم وفارس.
الشيخ : ها؟
الطالب : نعم إلى الروم وفارس.
الشيخ : أقول صواب؟
الطالب : نعم صواب إلى الروم وفارس .
الشيخ : طيب عبدالملك؟
الطالب : في الروم.
الشيخ : في الروم، طيب إذا قال إلى الروم؟
الطالب : إلى الروم؟!
الشيخ : إي.
الطالب : ما رآه خطأ!
الشيخ : وش الفرق بين نظرت في ونظرت إلى؟
الطالب : نظرت في عملهم، ولكن نظرت إلى هذا يعني أنه نظر إليهم حقا !
طالب آخر : شيخ يقتضي أن الإنسان نظر إليهم نظر تفصيل.
الشيخ : إيش؟
الطالب : نظر تفصيل.
الشيخ : في؟
الطالب : إي نعم.
الشيخ : إي نعم، وإلى؟
الطالب : إحتمال أن يكون نظر إليهم نظر علم ، وإما أن يكون نظر العين حين نظر لفارس والروم.
طالب آخر : أقول يا شيخ: (في) : أعم ، لأنه يحكم أنه نظر هو بنفسه أو أخبرنا ، وإلى يتعين أن يكون هو من نظر.
الشيخ : إي نعم، عبدالرحمن ؟
الطالب : نظر إلى يكون النظر بالعين.
الشيخ : نعم.
الطالب : ونظر في فتكون نظر فيها بقلبه.
الشيخ : إي هو الفرق هكذا إن تعدت بإلى فهو نظر العين، وبفي فهو نظر القلب: (( قل انظروا ماذا في السماوات )) نعم فهمتم هذا هو الأصل، وربما يأتي نظر في: للنظر بالعين، يقول: نظرت في كذا يعني بعيني، كما قال: " يسمى النظر في المرآة " ، على كل حال الأصل أنها إذا تعدت بإلى فهو نظر العين وإذا تعدت بفي فهو نظر القلب.
طيب مر علينا حكم العزل واختلفت ظواهر الأحاديث فيه فما هذه الاختلافات التي وردت عبدالله ؟
الطالب : اختلف فيه على قولين .
الشيخ : لا ما أريد اختلاف الحكم ، اختلاف سياق الأحاديث !
الطالب : عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( كذبت اليهود ) لما قالوا : إنه الموؤدة الصغرى ، وورد عنه في حديث آخر أنه قال: ( ذلك الوأد الخفي ).
الشيخ : في بعد ثالث؟
الطالب : قول اليهود أيضا؟
الشيخ : لا.
الطالب : لو أراد!
طالب آخر : حديث جابر : ( كنا نعزل والقرآن ينزل فلو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن ).
الشيخ : وأخبر أنه بلغ النبي!
الطالب : ( أنه بلغ النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينهاهم عن هذا ).
الشيخ : طيب إذن ثلاثة أوجه وردت كيف نجمع بينها ياسر ؟
الطالب : نجمع بينها بأن العزل جائز بشروط، العزل جائز بشروط:
أولًا: يحمل أحاديث النهي أو الأحاديث التي دلت على الكراهة، والأحاديث التي تدل على إقرار الله عز وجل في حديث جابر على الجواز .
الشيخ : يعني إذن نقول: هو مكروه وإن دعت الحاجة إليه كان جائزا ؟
الطالب : لا .
الشيخ : ها؟
الطالب : نقول: العادة المطلقة مثلا.
الشيخ : طيب وإن دعت الحاجة إليه فهو؟
الطالب : جائز.
الشيخ : جائز ها؟
الطالب : نعم؟
الشيخ : اثبت.
الطالب : جائز ما في إشكال.
الشيخ : لو كان جائز مافي إشكال ما كان سألنا عليه!
الطالب : إذا دعت الحاجة إليه !
الشيخ : إيه.
الطالب : إذا رأينا دعت الحاجة إليه فهو جائز.
الشيخ : إيه نعم يا خالد؟
الطالب : شيخ يكون جائزا ولكن بشروط :
أولًا: أن يكون الرجل والمرأة يكون الطرفين متفقين على !
الشيخ : لا هذه دعنا من شروط ، لكن هل هو جائز عند الحاجة أو مطلقا ؟
الطالب : يكون جائزا عند الحاجة .
الشيخ : عند الحاجة ، لأن وصف النبي صلى الله عليه وسلم له بأنه وأد خفي يشعر بعدم الرغبة فيه ، تمام ، ولأنه يقلل من النسل المطلوب شرعاً ، يقلل من النسل المطلوب كثرته شرعًا ، تمام .
ماهو أدق وصف لخلق المرأة ؟
الطالب : خلق المرأة ؟
الشيخ : إي .
الطالب : أنها كالضلع الأعوج .
الشيخ : خلقت ؟
الطالب : من ضلع أعوج .
الشيخ : من ضَلَع وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه كذا؟
الطالب : نعم.
الشيخ : طيب ما وجه قوله : ( إن ذهبت تقيمها كسرته ) ؟
الطالب : لأنه يا شيخ إذا أردت أن تقيمها تحبها فتكسرها إذا !
الشيخ : لماذا ؟ وأنا ذهبت فيه يقينا أأدبها ؟
الطالب : لأن كسرها يكون كسر لها في الطلاق يا شيخ أو حسب !
الشيخ : لكن الإنسان الذي يبي يذهب يقيم الشخص وقال: طلاق كيف ؟
الطالب : لأنه يكون كسر لقلبها يا شيخ أو بالطلاق.
الشيخ : لا .
الطالب : لأن الضلع من صفته أنه قال : يكون أعوج ، فإذا حاول الإنسان أن يصلحه أو يقيمه انكسر!
الشيخ : هذا وجه الشبه يقول: إن الضلع أعوج وهو قاسي، والقاسي إذا ذهبت تقيمه ينكسر، ما هو ليّن، لكن يعني وجه الشبه فهمنا السبب، وجه الشبه أن المرأة إذا أردتها أن تكمل من كل وجه فسيكون بينك وبينها نزاع دائم ، عرفت ؟ وإذا كان النزاع الدائم فالمآل هو الطلاق ، مهما كان الإنسان من حسن الخلق لابد أن يتعب منها ويطلقها ، إذن فدارها مرة أرخي العنان ومرة اجذب العنان ، وقد ذُكر مثل يضرب يقال : " شعرة معاوية " ، إيش شعرة معاوية ؟
يقول معاوية : " اجعل بيني وبين الناس هاه كالشعرة ، اجعل ما بيني وبينهم كالشعرة إن جلبوني أرخيت ، وإن استرخوا جذبت " لأن الشعرة إذا مديتها انقطعت.
طيب هل العزل مانع من الحمل بكل حال ؟
الطالب : نعم يلزمه .
الشيخ : كيف هو ؟
الطالب : أعد السؤال .
الشيخ : أقول : إذا عزل الرجل عن امرأته فهل عزله مانع من الحمل بكل حال؟
الطالب : يعني إذا دام على هذا فيكون مانعا من الحمل.
الشيخ : نعم بكل حال؟
الطالب : نعم .
الشيخ : إيه كأن الناس ماهم موافقين يا عبيد الله جيرانك ما!
الطالب : لا يا شيخ لو أراد الله أن يخلق منه الولد لفعل.
الشيخ : ما استطاع أن يمنعه، وش تقول يا ؟
الطالب : هذا ... هو إذا استمر يتجاوز ما يمكن!
الشيخ : كيف ما يمكن والرسول يقول: ( لو أراد الله أن يخلقه ما استطاع أن يمنعه )؟
الطالب : هذا معناه أنه لا يعزل ، يعني ما يعزل إذا أراد الله لا يحدث .
طالب آخر : بمقتضى الطبيعة، الطبيعة أنه ما يعمل لكن قد يقدر الله الولد وقد لا يقدر .
الشيخ : إيه هذا وجه، وجه آخر: إنه قد يكون الإنسان ما يتحكم بنفسه ربما يقول في نفسه إنه إذا أراد الإنزال نزع لكن ما يتحكم، إذا أراد الله ما تحكم عرفت؟
فيخرج الماء وحينئذ يحصل الحمل، وأما أنه يُخلق من دون ماء فهذا ما يأتي إلا آية من آيات الله مثل عيسى.
هذا رجل أتى امرأته من دبرها أحمد هل يجوز أن تلعنه؟
الطالب : لكن يلعن عموما.
الشيخ : يعني ما يجوز إنك تقول: يا ملعون تخاطب هذا الرجل اللي وطأ زوجته؟
الطالب : لا ، التعيين يا شيخ!
الشيخ : الرسول أخبر : ( بأن من أتى امرأته من دبرها فهو ملعون ) ؟
الطالب : أطلقت للعموم ما هو بعينه .
الشيخ : وش تقولون صح ؟
الطالب : صحيح .
الشيخ : صحيح .
طيب نظير ذلك أن الله سبحانه وتعالى شهد للمؤمنين بالجنة ، ولا يجوز أن نشهد لشخص معين مؤمن نقول : أنت في الجنة إلا لمن شهد له الرسول ، شهد الله بأن الكافرين : (( إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة )) فلو رأينا رجلاً ما نقول هذا محرما عليه الجنة ، لو رأينا رجلا مشركًا لكن في الدنيا نعامله بأنه مشرك ومرتد وندعوه للإسلام فإن أسلم وإلا قتلناه ، أما في الآخرة فيجوز أن الله يختم به بخاتمة السعادة وهو في آخر رمق.
طيب لماذا يا حجاج لعنت الواصلة والمستوصلة ؟
الطالب : لأن الواصلة أرادت أن تزين نفسها بشيء لم يكن فيها.
الشيخ : الواصلة؟
الطالب : أن تجمل غيرها بشيء لم يكن فيها.
الشيخ : طيب.
الطالب : نعم لأنها هي قد يعني، والمستوصلة: أرادت أن تزين نفسها بشيء ليس فيها وهذا الوصف يكون بالجمال تغيير خلق الله.
الشيخ : من تغيير خلق الله وعنوان على عدم الرضا به ، نعم.
لو كان على سبيل سد العيب ؟
الطالب : لو كان على سبيل سد العيب حقيقة إنه ليس فيها شعر؟
الشيخ : نعم نعم.
الطالب : جائز .
الشيخ : طيب.
باب الصداق .
القارئ : قال المؤلف -رحمه الله تعالى- : " باب الصَّداق " : " وعن أنس رضي الله عنه ".
الشيخ : لا، عن أنس عندك بالواو؟
القارئ : عن أنس رضي الله عنه .
الشيخ : إذا كان الحديث أول الباب ما تقول واو ، لأن الواو لشيء معطوف من قبل إيه نعم.
القارئ : " عن أنس رضي الله عنه : عن النبي صلى الله عليه وسلم : ( أنه أعتق صفية وجعل عتقها صداقها ) متفق عليه .
وعن أبي سلمة بن عبدالرحمن رضي الله عنه أنه قال: سألت عائشة رضي الله عنها : ( كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت : كان صداقه لأزواجه اثنتي عشرة أوقية ونشا ) .
قالت : أتدري ما النش ؟ قال: قلت: لا، قالت: نصف أوقية فتلك خمسمئة درهم، فهذا صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم لأزواجه. رواه مسلم.
وعن ابن عباس قال : ( لما تزوج علي فاطمة قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : أعطها شيئا، قال : ما عندي شيء، قال: فأين درعك الحطمية ) رواه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم " .
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم :
الحمدلله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين :
قال المؤلف -رحمه الله تعالى- : " باب الصداق " :
الصَّداق : اسم مصدر أصدق ، لأن المصدر من أصدق إصداقا ، أصدقها يصدقها إصداقا ، والصداق اسم مصدر ، ويعرّف علماء النحو اسم المصدر : بأنه ما دلَّ على معنى المصدر ولكنه لا يشتمل على حروفه ، فالكلام مثلا يدل على التكليم ، لكنه لا يشتمل على حروف المصدر ، فيسمى: اسم مصدر، السلام كذلك، بمعنى التسليم ولكنه لا يشتمل على حروفه، الصداق بمعنى الإصداق ولكنه لا يشتمل على حروفه.
والصَّداق هو: العوض الذي يعطى للمرأة بعقد نكاح وما أُلحق به، هذا الصداق: " ما يعطى للمرأة بعقد نكاح وما ألحق به ".
فقولنا: بعقد نكاح خرج به ثمن السرَّية، إذا اشترى الإنسان أمة من أجل الاستمتاع بها فإن هذا لا يسمى صداقا لماذا؟
لأنه ليس بعقد نكاح ولكنه عقد بيع، وإن كان الغرض منه هو الغرض من النكاح لكنه ليس عقد نكاح.
وقولنا: وما ألحق به، ليدخل فيه ما إذا وطء امرأة بشبهة، إذا وطء امرأة بشبهة فإنه يجب عليه الصداق مهر مثلها، وإن لم يكن عقد نكاح، وكذلك أيضًا ما لو زنا بها كُرها فإن لها مهر المثل على خلاف في هذه المسألة ربما يأتي إن شاء الله .
طيب إذن الصداق هو : " العِوض هاه الذي يعطى للمرأة بعقد نكاح وما ألحق به " .
وسمي صداقا ، لأن بذله يدل على صدق طلب الخاطب ، أو إن شئت فقل: العاقد، بذل هذا المهر يدل على صدق طلب العاقد.
ووجهه أن المال محبوب إلى النفوس كما قال الله تعالى: (( وتحبون المال حبا جما )) ، ولا يبذل المحبوب إلا فيما هو مثله أو أشد ، فإذا بذله الإنسان دل على صدق رغبته وطلبه لهذه المرأة التي أصدقها .
ثم إن المهر ليس له حد شرعي على القول الصحيح ، بل ما طابت به نفس المرأة كفى ، ولو كان قليلا لقول الله تعالى : (( وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا )) :
وهذا يشمل ما لو طابت نفسها عن كل الصداق إلا درهما منه مثلا ، فإنه يأكله الإنسان هنيئا مريئا .
ثم إن تفويض الأمر إلى المرأة : (( إن طبن لكم عن شيء منه نفساً )) يدل على أنه حق محض لها ، والقاعدة الشرعية أن حق الآدمي المحض إذا عفا عنه أو إذا رضي منه بالقليل فإن ذلك جائز لأن الأمر إليه.
فإن قال قائل : أفلا يرد على قولكم هذا أن تصححوا النكاح بالهبة ؟
قلنا : لا يرد ، لأن النكاح بالهبة تبرع محض بدون عوض ، بخلاف المهر القليل فإنه يسمى عوضًا ، ولهذا لابد أن يكون المهر يصح ثمنا أو أجرة ، أي : يصح أن يعطى ثمنا للشيء أو أجرة للشيء في مقابل المنفعة .
فلو قال : أنا أصدقها حبة شعير ، حبة الشعير شيء أليس كذلك ؟
الطالب : بلى.
الشيخ : طيب ورضيت، قالت تكفيني حبة الشعير مهرًا ها؟
الطالب : ليس مهرا.
الشيخ : لماذا؟ لأنه ليس مالا لا يتمول عادة ولا يصح ثمنا ولا أجرة، أي إنسان يقول: بعت عليك هذا الشيء بحبة شعير، أي شخص يقول أجرتك هذه الحجرة أو هذه الفلة أو هذه الشقة بحبة شعير؟!!
إذن لابد أن يصح إيش ثمنا أو أجرة.
فإن كان لا يمكن أن يكون ثمنا أو أجرة فإنه لا يصح أن يكون مهرا.
طيب فإذا قال قائل: هل يشمل هذا المنافع؟
نقول: نعم يشمل المنافع، فلو قال الزوج: أنا أصدقها أن أرعى إبلها لمدة سنة فهذا جائز ولا بأس به، وقد أصدقَ موسى صاحب مدين أن يعمل له ثمانية سنين وإن أتم عشرًا فمن عنده، فيصح مثلا أن يجعل المهر منفعة تنتفع بها الزوجة إما بدنية أو مالية ، فالبدنية أن يعمل في بستانها ، أو يرعى إبلها أو يعمل في ورشتها أو ما أشبه ذلك ، هذه بدنية .
قلنا : أو مالية مثل أن يسكنها بيته غير السكنى الواجبة عليه لمدة سنة مثلا يقول : أنا المهر هو أن أعطيك الكراج مستودعا لسيارتك أو لمالك أو ما أشبه ذلك.
طيب فإن قال قائل: هل يشمل ذلك الخدمة الخاصة لها ؟
أي: أن يخدمها الزوج خدمة خاصة بأن يقول: المهر أن أخدمها هي شخصياً لمدة سنة مثلا ؟
فالجواب: أن هذا مختلف فيه بين العلماء:
منهم من قال: يصح لأنه منفعة . ومنهم من قال: لا يصح لأنه كيف يصح أن يكون خادماً وهو القوام عليها.
تقول له: مثلا يا ولد اكنس البيت اليوم، يا ولد احلب البقرة، نعم هو يدعوها إلى الفراش وهي تقول: رح احلب البقرة نعم هذا فيه منافاة، فلهذا قال بعض العلماء: إنه لا يصح أن يكون المهر خدمة المرأة خاصة، لوجود إيش المنافاة والتناقض.
طيب فإن قال قائل: هل يصح أن يكون المهر تعليما، أي: أن يعلمها شيئا ؟
فالجواب: فيه تفصيل على المذهب، يقولون: إن كان تعليم قرآن فإنه لا يصح وإن كان غيره فلا بأس.
ولكن الصحيح أنه يصح أن يكون المهر تعليمًا سواء في القرآن أو غير القرآن وسيأتي إن شاء الله هذا في أحاديث .
الطالب : حكم الخدمة ؟
الشيخ : نعم متوقف في هذا لأننا إن نظرنا إلى أن الخدمة منفعة تستغني به عن خادم يمكن أن تكون أجرته في الشهر خمسمئة ريال نعم ويكون في السنة ستة آلاف ريال ، وأحيانا نقول: هذا في تضاد كيف يكون الخادم مخدوم، هذا فيه تضاد.
فنحن نقول: بدلا من هذا يجعل المهر أن يأتي لها بخادم، بدل من أن يكون هو الخادم يأتي لها بخادم، ولكن قد يقول: أنا ما عندي قدرة ليس عندي قدرة فإذا وقعت هذه الحالة المحرجة فلعل الله أن ييسر لنا طريقا إلى الترجيح .
عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعتق صفية ، وجعل عتقها صداقها . متفق عليه .
عن أنس بن مالك رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : ( أنه أي: النبي صلى الله عليه وسلم أعتق صفية ) " : أعتقها أي : حررها من الرق هذا هو العتق تحرير الرقبة من الرق يسمى عتقا .
وصفية هذه بنت رئيس بني النظير حيي بن أخطب اليهودي ، وهي من ذرية هارون أخي موسى عليه الصلاة والسلام ، هذه وقعت في خيبر من جملة من سبي من النساء ، فاصطفاها النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه ، واختارها لنفسه ، ولكنه عليه الصلاة والسلام اختارها لنفسه لا لقضاء الشهوة أو الوطر ، ولكن لجبر ما حصل لقلبها من الكسر ، لماذا ؟
لأنها ابنة سيد القوم ، فأُسرت وهذا من أكبر الإذلال في ذلك العهد ، حتى إلى عهدنا الآن ، هذا إذلال لا شك ، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يختارها لنفسه ، فهذه مِنة ، ثم مِنة أخرى أنه أعتقها وجعلها من أمهات المؤمنين ، أعتقها وتزوجها ، وهذه منة أخرى عليها بل مِنة أخرى تتضمن منّتين فهذه ثلاث مِنن بالنسبة لصفية :
المنة الأولى أنه اصطفاها لنفسه، والثانية أعتقها، والثالثة تزوجها، حتى صارت بذلك من أمهات المؤمنين، وهذا شأنه عليه الصلاة والسلام في نكاح من تزوجها من النساء: أنه يراعي في ذلك المصالح، ليست المصالح الذاتية الشخصية بل أهم شيء عنده صلوات الله وسلامه عليه هي المصالح العامةـ، المصالح العامة أو الخاصة بمن تزوجها.
يقول : ( وجعل عتقها صداقها ) إذن فعتق المرأة يصح أن يكون صداقا لكن لها ولا لغيرها ؟
صداقا لها لا لغيرها ، فلو أن امرأة مثلا كانت صديقة لسرية عنده ، زوج خطب امرأة وله عنده سرية ، وقالت المخطوبة : مهري أن تعتق سريتك فأعتقها ، لأن بينها وبينها صداقة ، وتحب أن تحررها ، فهذا لا يصح ، لأن العتق الآن لغير الزوجة ، والذي يصح أن يكون العتق لمن ؟
للزوجة.
( أعتقها وجعل عتقها صداقها ) كيف قال يعني قال النبي عليه الصلاة والسلام : ( أعتقتك وجعلت عتقك صداقك ) أو كلمة نحوها نعم.
17 - عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعتق صفية ، وجعل عتقها صداقها . متفق عليه . أستمع حفظ
فوائد حديث : ( أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعتق صفية ... ) .
بيان حكمة النبي عليه الصلاة والسلام باصطفاء صفية ثم عتقها ثم جعلها من أمهات المؤمنين.
وفيها من الفوائد أيضا: أنه ينبغي للإنسان أن يراعي قلوب الناس، فإذا انكسر قلب شخص فليحرص على جبره بما استطاع، لأن في هذا فضلاً عظيمًا والإنسان ينبغي له أن يراعي الناس بنفسه، بمعنى أن يعامل الناس بما يحب أن يعاملوه به ، ومعلوم أن الإنسان إذا انكسر قلبه فإنه يحب من الناس أن يجبروه، فينبغي هو أيضا أن يجبر قلوب المنكسرة قلوبهم، أولًا: إشفاقا عليهم وثانيًا: رجاء لفضل الله سبحانه وتعالى .
ومن فوائد هذا الحديث: جواز إعتاق السُرِّية بل الأصح جواز إعتاق المملوكة وأن يكون عتقها صداقها لفعل النبي صلى الله عليه وسلم.
ومن فوائد هذا الحديث: أنه لا يشترط لعقد النكاح صيغة معينة أي: أن النكاح ينعقد بما دل عليه، ولا يشترط فيه لفظ الإنكاح أو التزويج، خلافا لمن قال من أهل العلم: إن النكاح لا ينعقد إلا بلفظ الإنكاح أو التزويج.
وقد مر علينا هذا وقلنا: إن الصحيح أن النكاح كغيره ينعقد بما دل عليه بأي لفظ كان.
نعم ومن فوائد هذا الحديث: فضيلة صفية رضي الله عنها، وذلك بأنها كانت من أمهات المؤمنين، ولا شك أن من كانت من أمهات المؤمنين فإن لها فضلا كبيرا لأنها أم المؤمنين .
ومن فوائد هذا الحديث: بيان رحمة الله سبحانه وتعالى، وأنه إذا كسر من وجه جبر من وجه آخر، وهذه فائدة عظيمة يستفيد بها الإنسان في سلوكه مع الله عز وجل أنه إذا كسره الله من وجه فلينتظر الجبر من وجه آخر، ولا ييأس من رحمة الله ، وربما يأتي الجبر من وجه لم يخطر له على بال.
وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال : سألت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قالت : كان صداقه لأزواجه اثنتي عشرة أوقية ونشا . قالت : أتدري مالنش ؟ قال : قلت : لا . قالت : نصف أوقية ، فتلك خمسمائة درهم ، فهذا صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم لأزواجه . رواه مسلم .
الطالب : نعم.
الشيخ : المعروف أنه من التابعين .
" أنه قال: سألت عائشة رضي الله عنها كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قالت : ( كان صداقه لأزواجه اثنتي عشرة أوقية ونشا ) ، ثم قالت : أتدري ما النش ؟ قلت : لا ، قالت : نصف أوقية فتلك خمسمئة درهم فهذا صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم لأزواجه. رواه مسلم " :
أبو سلمة بن عبدالرحمن من التابعين، وعائشة معروف أنها من الصحابة، وإذا كان أدرك زمنها فهو يعتبر من أوائل التابعين.
سألها كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقيّد .
( فقالت : كان صداقه لأزواجه ) وأزواج جمع زوج وهو جمع مضاد، والجمع المضاد يفيد العموم، لكنه هنا عام أريد به الخصوص، لأن هذا القدر الذي ذكرته عائشة ليس لكل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي، بل كما سيأتي وكما مضى، مهر صفية عتقها، إذن فهو عام أريد به الخاص.
( قالت : كانت اثنتي عشرة أوقية ونشا ) : اثنتي عشرة يقال : اثنتي عشرة ويقال : ثنتي عشرة ، كما يقال : ثنتان واثنتان وابنتان وبنتان والمعنى واحد، ولكني اسأل الآن : عبدالرحمن بن داود ، لماذا قال اثنتي عشرة ولم تقل اثنتا عشرة؟
الطالب : خبر كان.
الشيخ : خبر كان وكيف تعربه؟
الطالب : صداقا اسمه، وثنتي عشرة أوقية خبرها.
الشيخ : كل الدنيا هذه كل الثلاث؟
الطالب : لا ... عشرة نعم مبني .
الشيخ : وش مبني؟
الطالب : تمييز.
الشيخ : مبني تمييز ؟
الطالب : يسمى منصوب الجزأين.
الشيخ : منصوب الجزأين ؟
الطالب : إيه اثنتي عشرة خمسة عشرة.
الشيخ : ماهو منصوب الجزأين.
الطالب : ...
الشيخ : إي.
الطالب : مركبة من جزأين في محل نصب مركب.
الشيخ : إيه لكن الفتح هنا اثنتي عشرة ؟
الطالب : كلها تركيب مركب
الشيخ : إيه لكن الإشكال إذا صار مرفوع كيف نقول ؟
الطالب : اثنتا عشرة.
الشيخ : اثنتا عشرة، والمعروف أن المبني لا يتغير باختلاف العوامل .
الطالب : ليس عامل يعرب على الثاني.
الشيخ : ها؟
الطالب : عل ى الثاني.
الشيخ : يعني يعرب على الثاني ؟ إذن لا بد إنه معرب ، ولهذا ، نعم ؟
الطالب : الأول معرب والثاني مبني.
الشيخ : نعم هم يقولون أن الأول معرب هذا مستثنى ، والثاني لا محل له من الإعراب لأنه بمنزلة التنوين يعني كالتكميم ، وهذا مما يدل على أن اللغة هي الحاجة ، وليست قواعد النحو لأن مثل هذا المثال ما يستطيعون عنه جوابا مقنعا لأنه يقال: المبني على الجزأين قيل لهم: كيف يكون مبني وهو يتغير باختلاف العوامل ، والمعروف أن ما يتغير باختلاف العوامل لا يسمى مبنيا .
وإن قالوا معربا، قلنا: طيب معربا أقرب من كونه مبنيا ، لكن ماذا تقولون في عشرة؟
قالوا: هذه لا محل لها من الإعراب لأنه لا يصح أن يكون مضافا ومضافا إليه لكنها بمنزلة التنوين، يقال لهم: طيب لماذا لم تقولوا بهذا في ثلاث عشرة وتقولون: مركب فهو مبني على فتح الجزأين، على كل حال الذي نرى أن نقول كما قال أظن الكسائي .
19 - وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال : سألت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قالت : كان صداقه لأزواجه اثنتي عشرة أوقية ونشا . قالت : أتدري مالنش ؟ قال : قلت : لا . قالت : نصف أوقية ، فتلك خمسمائة درهم ، فهذا صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم لأزواجه . رواه مسلم . أستمع حفظ