تحت باب الصداق
تتمة شرح حديث ( أبي سلمة بن عبدالرحمن أنه قال : سألت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قالت : كان صداقه لأزواجه اثنتي عشرة أوقية ونشا . قالت : أتدري مالنش ؟ قال : قلت : لا . قالت : نصف أوقية ، فتلك خمسمائة درهم ، فهذا صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم لأزواجه . رواه مسلم .
الطالب : خبر كان.
الشيخ : خبر كان وكيف تعربه؟
الطالب : صداقا اسمه، وثنتي عشرة أوقية خبرها.
الشيخ : كل الدنيا هذه كل الثلاث؟
الطالب : لا ... عشرة نعم مبني .
الشيخ : وش مبني؟
الطالب : تمييز.
الشيخ : مبني تمييز ؟
الطالب : يسمى منصوب الجزأين.
الشيخ : منصوب الجزأين ؟
الطالب : إيه اثنتي عشرة خمسة عشرة.
الشيخ : ماهو منصوب الجزأين.
الطالب : ...
الشيخ : إي.
الطالب : مركبة من جزأين في محل نصب مركب.
الشيخ : إيه لكن الفتح هنا اثنتي عشرة ؟
الطالب : كلها تركيب مركب
الشيخ : إيه لكن الإشكال إذا صار مرفوع كيف نقول ؟
الطالب : اثنتا عشرة.
الشيخ : اثنتا عشرة، والمعروف أن المبني لا يتغير باختلاف العوامل .
الطالب : ليس عامل يعرب على الثاني.
الشيخ : ها؟
الطالب : عل ى الثاني.
الشيخ : يعني يعرب على الثاني ؟ إذن لا بد إنه معرب ، ولهذا ، نعم ؟
الطالب : الأول معرب والثاني مبني.
الشيخ : نعم هم يقولون أن الأول معرب هذا مستثنى ، والثاني لا محل له من الإعراب لأنه بمنزلة التنوين يعني كالتكميم ، وهذا مما يدل على أن اللغة هي الحاجة ، وليست قواعد النحو لأن مثل هذا المثال ما يستطيعون عنه جوابا مقنعا لأنه يقال: المبني على الجزأين قيل لهم: كيف يكون مبني وهو يتغير باختلاف العوامل ، والمعروف أن ما يتغير باختلاف العوامل لا يسمى مبنيا .
وإن قالوا معربا، قلنا: طيب معربا أقرب من كونه مبنيا ، لكن ماذا تقولون في عشرة؟
قالوا: هذه لا محل لها من الإعراب لأنه لا يصح أن يكون مضافا ومضافا إليه لكنها بمنزلة التنوين، يقال لهم: طيب لماذا لم تقولوا بهذا في ثلاث عشرة وتقولون: مركب فهو مبني على فتح الجزأين، على كل حال الذي نرى أن نقول كما قال أظن الكسائي: " قال: أيٌّ كذا خلقت " ، فنقول : هذه اثنتا عشرة نطق بها العرب في حال الرفع بالألف وفي حالي النصب والجر بالياء .
وقوله : " ونشًّا ": كأن أبا سلمة رحمه الله لا يعرف معنى النش، ولهذا قالت له : " أتدري ما النش " إلى آخره .
النش أي: النصف، إذن نقول: النش لغة بمعنى النصف.
فإذا قال قائل: هذا غير معروف قلنا: وليكن غير معروف عندك لكنه معروف عند أم المؤمنين رضي الله عنها التي هي من أفصح النساء .
فيقال: ستة دراهم ونش أي: ونصف ، وهذا لغة عربية صحيحة .
" أتدري ما النش " : يعني أتعلم ماهو ؟
قال: " قلت: لا ، قالت : نصف أوقية " : فإذا كان اثنتا عشرة ونصف أوقية تقول : " فتلك خمسمئة درهم " ، لأن الأوقية أربعون درهما ، فعشرة في أربعين أربعمئة واثنتان في أربعين ثمانين، كذا ؟
والنصف عشرون ، يكون الجميع خمسمئة درهم ، نعم.
( فهذا صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم لأزواجه ) : خمسمئة درهم فقط الدرهم يساوي عندنا شيئا زهيدا ، إذا جعلنا كل مئتي درهم إسلامي ستة وخمسين ريالا عربيا من الفضة كم تكون خمسمئة ؟
الطالب : مئة وأربعين ريال.
الشيخ : مئة وأربعين ؟
الطالب : مئتين وثمانين.
الشيخ : المئتين ست وخمسين اصبر المئتين ست وخمسين كم الجميع ؟
مئة واثنى عشر، وش بقى عندنا نصف ثمانية وعشرين يعني مئة ؟
الطالب : أربعين.
الشيخ : ثمانية وعشرين واثنى عشر أربعين ، مئة وأربعين ، مئة وأربعين صداق الرسول عليه الصلاة والسلام مئة وأربعون ريال بالريال السعودي، ولا شك أن هذا بالنسبة لوقتنا قليل جدا، لكنه بالنسبة لوقت مضى حتى عندنا يعتبر هذا كثيرا، فيما سبق صداق المرأة عندنا ريال واحد، وأحيانا يكون الصداق إذا صار الرجل قصَّابا الكبد كبد الطرف الخروف صداق، هاه الخروف كبد الخروف صداق، يصدقها كبد خروف، عشان يسلقها غدفة تعرفون غدفة خمار يعني يصدقها خمارا، وذكروا أن شخصا أصدق امرأته ريالا، فلما كان الضحى دخل عليها في الليل جلس عندها في الضحى قرع عليه الباب رجل فنزل ليفتح له فلما فتح له تخاصم هو وإياه وارتفعت أصواتهما وقال: لأسجننك إن لم توفيني إن لم توفني سجنتك، ففزعت المرأة زوج ما دخل عليها إلا البارح وهذا يبي يشكيه ويمكن يحبسه مشكل، قالت له: ماذا يريد قالت إنه يطلبني ريال، وإذا الريال الذي عندها قالت: خذ أعطه إياه فخرجت المرأة مجانا، لكن على كل حال طابت نفسها بعد يعني تم العقد فالمهم أن هذا صداق الرسول عليه الصلاة والسلام.
2 - تتمة شرح حديث ( أبي سلمة بن عبدالرحمن أنه قال : سألت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قالت : كان صداقه لأزواجه اثنتي عشرة أوقية ونشا . قالت : أتدري مالنش ؟ قال : قلت : لا . قالت : نصف أوقية ، فتلك خمسمائة درهم ، فهذا صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم لأزواجه . رواه مسلم . أستمع حفظ
فوائد حديث : ( كان صداقه لأزواجه اثنتي عشرة أوقية ونشا ... ) .
منها حرص السلف على العلم لسؤال أبي سلمة بن عبدالرحمن.
ولكننا نسأل هل سؤال أبي سلمة يقصد به مجرد الاطلاع أو يقصد به الاستدلال لحكم شرعي؟
الثاني لا شك، وهذه كانت أسئلة السلف، لا يسألون عن الشيء إلا من أجل أن يبنوا على هذا السؤال أحكاما شرعية خلافا لما يعتاده كثير من الناس اليوم يسألون للاطلاع فقط، ولهذا تجد بعض الناس يسأل هذا الرجل ويسأل الرجل الثاني والثالث والرابع بمجرد أن ينظر ماذا عنده وهذا خلاف هدي السلف. من فوائد هذا الحديث: جواز مخاطبة الرجل المرأة إذا كان لمصلحة، لأنه إيش؟ هاه خاطب عائشة رضي الله عنها وسألها.
ومن فوائده: جواز تدريس المرأة للرجل، يعني يجوز أن تدرس المرأة رجالا، يمكن؟ من أين يؤخذ؟
قد يقال: إن في أخذها أي هذه الفائدة من هذا الحديث نظرا، لأن هناك فرقا بين أن تنصب المرأة نفسها معلمًا للرجال وبين أن تُسأل عن حكم شرعي والفرق بينهما ظاهر، لأن الأول قد يؤدي إلى الاختلاط، ويؤدي إلى كثرة الكلام، ويؤدي إلى المحاباة، والمرأة كما تعرفون ناقصة العقل، سريعة العاطفة، لو أن الرجل تملّق لها أو ضحك في وجهها لجذبها كما يُجذب الخروف إلى المجزرة، هذا هو الواقع، فلهذا قد يعارض بالاستدلال في هذا الحديث فيقال: هناك فرق بين رجل سأل امرأة عن مسألة شرعية هذا لا بأس ولا أحد يقول: هذا حرام، بخلاف التي تنصب نفسها مدرسا للرجال.
ثم إن هناك فرقاً بين أمهات المؤمنين اللاتي في قلوب الناس لهن من الاحترام والإجلال ما يمنع أن يكون هناك شبهة، ولهذا قال الله لأمهات المؤمنين: (( لا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض )): يعني لن يطمع إلا من في قلبه مرض، أما من قلبه سليم صحيح فإنه لا يطمع .
طيب من فوائد هذا الحديث: أن صوت المرأة ليس بعورة، لأنه لو كان عورة لكانت عائشة تنكر عليه، وهذا أمر كالمقطوع به لدلالة القرآن عليه، ما هي دلالة القرآن ؟
قال الله تعالى: (( ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض )) ، فإن النهي عن الخضوع دليل على جواز ما هو أعم منه ، وهذه قاعدة مفيدة في أصول الفقه : " أن النهي عن الأخص أو نفي الأخص يدل على وجود الأعم " ، لأنه لو كان الأعم منتفيا لكان نفي الأخص نقصًا في البيان ، أو النهي عن الأخص نقصًا في البيان ، ولهذا استدل العلماء بقوله تعالى: (( لا تدركه الأبصار )) على أن الله يُرى قالوا: لأن نفي الإدراك دليل على وجود أصل الرؤية، ولو كانت الرؤية ممتنعة في الأصل لكان الواجب أو لكان مقتضى البلاغة والبيان أن تنفى الرؤية أصلا ، فيقال : لا تراه الأبصار ، واضح يا جماعة ؟
فإذا نهى الله عن الخضوع بالقول دل هذا على جواز أصل القول وأن المرأة لا بأس أن تخاطب الرجال .
ومن فوائد هذا الحديث: جواز إطلاق العام وإرادة الخاص ولا يعد هذا من الكذب من أين يؤخذ ؟
من فعل عائشة رضي الله عنها ، وفعلها حجة ، فإنها أطلقت العام تريد به الخاص ، ولكن لاحظوا أنه لا يجوز إطلاق العام وإرادة الخاص مع احتمال أن يراد العموم، لأن هذا خلاف البيان، بل لابد أن يكون هناك قرينة حالية أو قرينة متصلة أو قرينة منفصلة على أن هذا العموم غير مراد ، أما أن تخاطب الناس بعام وأنت تريد الخاص بدون أن يكون هناك ما يبين ذلك، فهذا لا يجوز.
فهنا ما الذي بيّن أن عائشة لا تريد العموم ؟
الواقع، أن صداق الرسول عليه الصلاة والسلام لجميع زوجاته ليس هكذا، فهي لما قالت: لأزواجه، نعلم أنها تعلم أن بعض أزواجه نعم لم يكن هذا صداقهن. ومن فوائد هذا الحديث: أنه ينبغي للمفتي إذا تكلم مع المستفتي بشيء يظنه جاهلاً به أن يبينه.
ومن فوائد هذا الحديث: أن من طُرق تعليم العلم السؤال، لأنها سألته أولاً: أتدري ما النش ؟ ولم تقل: والنش النصف، بل سألته، لأن الإنسان إذا سُئل تأهبت نفسه لقبول ما يكون جاهلا به بخلاف ما إذا أخبر به رأساً.
هل يجوز تسجيل صوت المرأة وهي تقرأ القرآن ؟
الشيخ : إيش ؟
السائل : هل يجوز سماع صوت المرأة في الأشرطة ؟
في بعض الأشرطة فيها نساء قراء قرآن !
الشيخ : نعم ، إذا لم يوجد قراء رجال واحتاج الإنسان إلى الاستماع لصوتها فلا بأس.
السائل : في قراء رجال.
الشيخ : بشرط أمن الفتنة.
لا ما له داعي، يعني فيه قراء من الرجال أحسن أصواتًا من النساء ، وكون سماع الرجال للنساء والله في النفس من هذا شيء .
في مسألة كون المرأة شيخا للرجل ذكروا في ترجمة ابن القيم رحمه الله بأن فاطمة بنت جوهر كانت شيخا له في الفرائض ؟
السائل : يعني مسألة كون المرأة تكون شيخا للرجل ذكروا في ترجمة ابن القيم -رحمه الله- بأن فاطمة بنت جوهر كانت شيخا له في الفرائض.
الشيخ : نعم .
السائل : كيف؟
الشيخ : إي ما يخالف يعني ممكن هذا الرجل الذي هو ابن القيم يذهب إليها وحده، ويسألها أو يدرس عليها، لكن كون يجعلها ينصبها معلمة بجماعة رجال!
السائل : لكن يعني حتى لو كانت من وراء حجاب ومختفية؟
الشيخ : والله أنا أميل إلى المنع، الكلام على هذا الحديث لا يدل على ذلك، لأن الوقت الآن وقت فتنة، وقت فتنة وإذا فتح الباب ما عاد تستطيع تسده بعد ذلك يتوسع، وأنتم الآن تنظرون إلى الوقائع تبدو في الأول صغيرة، ثم تتسع بسرعة، لأن لها من يوسعها، فهم يسبقون الزمن في توسيع هذه الفتن فالإنسان بقدر استطاعته يقف حائلا دونها، وإذا صار الشعيب أكبر من الردم ترقطع الردم.
5 - في مسألة كون المرأة شيخا للرجل ذكروا في ترجمة ابن القيم رحمه الله بأن فاطمة بنت جوهر كانت شيخا له في الفرائض ؟ أستمع حفظ
هل يصح شراء الأمة المبعضة وجعل ذلك لها صداقا للزواج بها ؟
الشيخ : إيه.
السائل : فأعتقها؟
الشيخ : إي نعم نعم الظاهر حتى لو أعتق نصفها مثل إن كانت مبعضة واشترى نصفها وأعتقها يشمل هذا .
ما حكم السلام على المرأة ؟
الشيخ : العلماء ذكروا أن هذا مكروه ، يكره السلام على المرأة الأجنبية إلا عجوزا يعني جرت عادتها في مخاطبة الرجال فلا بأس ، فلو مررت مثلا بعجوز تبيع أشياء زهيدة بعض العجز تبيع طاقية ولا أشياء بسيطة نعم ولا بيز، هلا أم فلان وش عندك اليوم شرط أن تؤمن الفتنة هذا لا بأس به، أما شابة تلتقي بشابة تسلم عليه وتسلم عليها هذا محظور، نعم؟
السائل : الآن يا شيخ كيف يوجه ما ورد في السيرة أن أم سليم رضي الله عنها، جاء رجل كافر وقال ... كيف ممكن هذا؟
الشيخ : تعرف أن الإسلام بارك الله فيك في أول الأمر كانت مخاطبة الرجال للنساء لا بأس بها وكان أيضا الحجاب غير مفروض، ما فرض إلا أخيرا، نعم يالله يا سامي؟
السائل : لو قلنا يا شيخ بجواز التلقي من المرأة!
الشيخ : إيش؟
السائل : لو قلنا بالجواز يا شيخ بناء على الفائدة التي ذكرنا نحن، لو جوزنا على هذه الفائدة التلقي من المرأة فكيف تكون الطريقة؟
الشيخ : إذا كان ممنوع فالطريق ممنوع.
السائل : بناء على الفائدة؟
الشيخ : لا الفائدة ذكرنا إنه في النفس يعني فيها نظر، كونها نأخذ أنها تعلم الناس ما هو مثل امرأة تُسأل.
السائل : يعني قلنا يا شيخ هذه ...
الشيخ : لا، نقول: لا بأس أنك تسأل امرأة عن مسألة شرعية ما فيها شيء لكن كونها تنصب نفسها مدرسا للرجال.
مناقشة ما سبق .
الطالب : توقف.
الشيخ : خالد ما هو الصداق اصطلاحا؟
الطالب : هو عوض يعطى للمرأة بعقد نكاح وما ألحق به.
الشيخ : نعم، ما ألحق به؟
الطالب : بوطء الشبهة.
الشيخ : كوطء الشبهة، نعم ووطء الزنا كرها على المشهور من المذهب.
طيب يالله عبدالملك لماذا سمي صداقا ؟
الطالب : لأن الخاطب قد صدق الرغبة في هذه المرأة.
الشيخ : لأن بذله يدل على صدق الخاطب في طلبه لهذه المرأة.
طيب مرّ علينا فيما سبق ما يدل على أن النكاح ينعقد بما دل عليه ولو بغير لفظ النكاح والتزويج نعم شرافي؟
الطالب : من قوله : ( وجعل عتقها صداقها ).
الشيخ : أعتق!
الطالب : ( أعتق صفية وجعل عتقها صداقها ) .
الشيخ : ولم يذكر !؟
الطالب : ولم يذكر ألفاظ النكاح.
الشيخ : تمام ، طيب .
ماذا تقول في هذا القول يا خليل، هل هذا صحيح أن النكاح ينعقد بما دل عليه ولو بغير لفظ النكاح والتزويج، يعني لو قال الرجل: جوزتك بنتي جوزتك بدل زوجتك ؟
الطالب : صحيح.
الشيخ : يصح؟ ماذا تقولون؟
الطالب : صحيح.
الشيخ : صح إلا على مذهب الحنابلة يقولون: ما يصلح لازم زوجتك، لو قال جوزتك ما صح.
طيب لو قال عطيتك بنتي عند العقد ؟
الطالب : نفسه
الشيخ : ها؟
الطالب : لو ...
الشيخ : لا وش يظهر بإيش حفل ؟
الطالب : لا، كتابة العقد.
الشيخ : وشلون ؟
الطالب : يكتب عقد.
الشيخ : لا لابد، لابد إلا إذا كتبه قال: زوجتك بنتي هو كتبه الولي، وقال قبلت، المعروف الآن إنه يكتب العقد هو المأذون، يقول: عقدت زواج فلان على فلانة بولاية أبيها مثلا.
طيب المهم على كل حال ينعقد بكل لفظ دل عليه، بأي لفظ يكون حتى لو كان بلفظ غير عربي إذا كان معلوما للزوج والولي والشاهدين كفى.
طيب مر علينا أنه يجوز الإطلاق العام وإرادة الخاص في التعبير العربي ؟
الطالب : ( كان صداقه لأزواجه ).
الشيخ : قول عائشة : ( كان صداقه لأزواجه ) كيف عرفنا ذلك ؟
الطالب : لأن عائشة رضي الله عنها لا تريد عامة أزواجه.
الشيخ : إيش؟
الطالب : لا تريد عامة أزواجه .
الشيخ : من أين عرفنا أنها لا تريد ذلك ؟
الطالب : من الحديث السابق .
الشيخ : ما هو ؟
الطالب : جعل صداق عائشة !
الشيخ : جعل.
الطالب : صداق عائشة عتقها!
الشيخ : صداق عائشة؟!؟!
الطالب : صداق صفية !!
الشيخ : طيب صح، إذن هذا عام أريد به الخاص.
طيب ماهو الأصل في اللفظ العام أن يراد به الخاص أو العموم؟
الطالب : أن يراد به العموم.
الشيخ : العموم ولهذا لا نعدل عنه إلا بدليل تمام.
طيب خمسمئة درهم كم تساوي بالنقد الحاضر ؟
الطالب : مئة وأربعين ريال.
الشيخ : كم؟
الطالب : مئة وأربعين ريال.
الشيخ : تساوي مئة وأربعين ريالاً طيب صح.
ذكر العلماء -رحمهم الله- قاعدة أو ضابطًا فيما يصح أن يكون مهرا فما هو داود؟
الطالب : لابد أن يصح أجرة، لابد أن يكون مالا يتمول.
الشيخ : مالا إيش المال؟
الطالب : أي مال.
الشيخ : يعني نقود؟
الطالب : مال يصح أن يكون أجرة.
الشيخ : ما صح عقد البيع أو الإجار عليه صح أن يكون مهرًا.
طيب صح، ما صح أن يعقد عليه عقد البيع أو الإجارة صح مهرًا، كذا، هل يصح على المنافع ؟
الطالب : نعم.
الشيخ : خالد؟
الطالب : نعم يصح .
الشيخ : يصح مثل؟
الطالب : مثل أن يرعى الإبل ، إبلها لمدة سنة كما فعل رسول الله موسى عليه السلام رعى لهم سنين، أو يزرع في المزرعة ونحوه.
الشيخ : صح إي تمام.
طيب رجل تزوج امرأة وأصدقها خمارًا؟
الطالب : أصدقها خمارًا؟
الشيخ : إيوا.
الطالب : يجوز.
الشيخ : يجوز لأن الخمار يصح عقد البيع عليه .
طيب أصدقها يا خالد فصفصة ؟
الطالب : ما يصح هذا.
الشيخ : ليش؟
الطالب : لأنه ليس بمال.
الشيخ : لا ما له دخل ، يجمع فصفصة ثانية ثالثة أربعة خمسة؟
الطالب : لكن بالعادة ما يمكن كل فصفصة تباع أو تؤجر ما يمكن هذا.
الشيخ : يعني لا يمكن أن يعقد عليها ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : لا يصح عقد البيع عليها ، صح أو مثل قشر بيضة وما أشبه ذلك مما لا يتمول عادة فإنه لا يصح أن يكون مهراً طيب نقرأ الدرس.
وعن ابن عباس : لما تزوج علي فاطمة قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أعطها شيئاً ) . قال : ما عندي شيء . قال : ( فأين درعك الحطمية ؟ ) . رواه أبو داود والنسائي ، وصححه الحاكم .
علي بن أبي طالب ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم، وفاطمة بنت الرسول صلى الله عليه وسلم، ( وهي سيدة نساء أهل الجنة رضي الله عنها ) كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وعلي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام : ( أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي ) : قال ذلك حينما خلفه على أهله في غزوة تبوك ، فقال : ( يا رسول الله تجعلني مع النساء والصبيان ) ، فقال ذلك له تطيبا لقلبه، ولأن هارون خلف موسى في قومه حيث قال: (( اخلفني في قومي وأصلح )) ، فهذا معنى قوله : ( أنت مني بمنزلة هارون من موسى ).
لكن لما خاف النبي عليه الصلاة والسلام أن يتشبث مشتبثٌ بهذه الكلمة ويقول: إن علياً نبي كهارون قال: ( غير أنه لا نبي بعدي ).
وهذا مما يدل على شدة حماية النبي صلى الله عليه وسلم لمقام الرسالة ، كما أنه شديد الحماية لمقام التوحيد .
وإلا فمن المعلوم من القرآن والسنة أنه أي: النبي صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وأنه لا نبي بعده، لكن خاف أن يتشبث متشبثٌ بهذا.
لكن الرافضة قالوا: علي إمام، وادعوا أن الأئمة أفضل من الأنبياء، وأن لأئمتهم مقاماً لا يناله ملك مقرّب ولا نبي مرسل.
يقول: ( لما تزوج علي فاطمة قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : أعطها شيئا ) :
أعطها شيئا يريد مهراً .
قال: ( ما عندي شيء ) : ابن عم الرسول ما عنده شيء يصدقه زوجته ؟!
قال: ( فأين درعك الحُطمية ) : الدرع يحتمل أن يراد به درع الحرب ويحتمل أن يراد به درع اللباس العادي، فإن القميص الذي نحن نلبسه يسمى درعا، والدرع الممرد من الحديد يسمى درعًا أيضًا ، وأظن بعضكم قد شاهده الدرع الذي يلبس في الحرب ، عبارة عن حلقات صغيرة مربوط بعضها ببعض منسوجة نسجاً نعم، يلبسها الرجل حتى تقيه السهام، وهو ثقيل، لكن هناك أجسام قوية تتحمل هذا الدرع.
وقوله: ( الحُطَمية ) : نسبة إلى بطن من عبد قيس يعني من العرب ، كأنها مشهورة به.
ففي هذا الحديث أولًا: دليل على فضل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وذلك حين أنكحه النبي صلى الله عليه وسلم ابنته، فإن هذا لا شك يورث قرابة فوق قرابته النسبية، هذه قرابة صهرية، قرابة صهر، فاجتمع لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه قرابة النسب وقرابة الصهر.
وعثمان بن عفان زوجه النبي صلى الله عليه وسلم ابنتيه رقية وأم كلثوم، وقد جاء رجلان إلى ابن الجوزي -رحمه الله- يتنازعان في علي وعثمان أيهما أفضل؟ فقال ابن الجوزي: " أفضلهما من كانت ابنتُه تحته " ، أفضلهما !
لا أنا قلت: عثمان وعلي، لا، في علي وأبي بكر، فقال: " أفضلهما من كانت ابنته تحته " ، فذهب الرجلان يتنازعان في هذه الكلمة من يريد ؟ أيريد عليا أم يريد أبا بكر ؟
الطالب : أبا بكر.
الشيخ : نعم هو تخلص في الواقع ، لأن أحد الرجلين يريد أن يقول علي أفضل من أبي بكر ، والثاني يريد أن يكون أن يكون أبوبكر أفضل، فقال : " أفضلهما من كانت ابنته تحته " ، الضمير يعود على من ؟
ما يدرى، من كانت ابنة الرسول تحته إذا كان هذا المعنى فعلي، إذا كان المعنى من كانت ابنته تحت الرسول فهو أبوبكر، والضمائر ماهي بواضحة للمرجع.
9 - وعن ابن عباس : لما تزوج علي فاطمة قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أعطها شيئاً ) . قال : ما عندي شيء . قال : ( فأين درعك الحطمية ؟ ) . رواه أبو داود والنسائي ، وصححه الحاكم . أستمع حفظ
فوائد حديث : ( لما تزوج علي فاطمة قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أعطها شيئاً ) ... ) .
ومن فوائد هذا الحديث: أنه لابد في النكاح من مهر، لابد فيه من مهر لأنه لما قال: ( أعطها شيئا، قال: ما عندي شيء، قال: أين درعك الحطمية ). ويدل لذلك أي: لكونه لابد للنكاح من مهر قوله تعالى: (( وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم )).
ولأننا لو أجزنا النكاح بدون مهر لكان بمعنى الهبة، والهبة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم بنص القرآن، كما قال تعالى: (( وامرأة )) يعني وأحللنا لك امرأة مؤمنة (( إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين )).
طيب فإذا شُرط على أو شَرط الزوج ألا مهر عليه فقد اختلف العلماء في صحة النكاح، واتفقوا على فساد الشرط، الشرط فاسد لكن هل النكاح صحيح ؟
يرى شيخ الإسلام -رحمه الله- أن النكاح غير صحيح، لأن هذا شرط ينافي مقتضى العقد، وكل شرط ينافي مقتضى العقد فإنه مبطل للعقد، قال: " لأن الله إنما أحل ما أحل من النساء بشرط المهر: (( أن تبتغوا بأموالكم )) ، أي: أن تطلبوا النساء بأموالكم " .
وقال بعض العلماء: النكاح صحيح والشرط فاسد، ويجب لها مهر المثل، أما إذا زوجه وسكت فالنكاح صحيح ولها مهر المثل .
طيب ومن فوائد هذا الحديث: خبرة النبي صلى الله عليه وسلم بأحوال أصهاره حيث علم ما عند علي بن أبي طالب رضي الله عنه.
نعم ومن فوائد هذا الحديث: أن الخبر المبني على الظن لا يعد كذباً ، ولو خالف الواقع ، من أين نأخذه ؟
لما قال: ما عندي شيء، يشمل كل شيء، فأقره النبي عليه الصلاة والسلام لكن بيّن له أن عنده شيئًا، فإذا أخبر الإنسان بخبر بناء على ظنه وتبين الأمر خلاف ظنه لم يعد كاذبًا.
ويتفرع على هذا فائدة أنه لو حلف على شيء بناء على غلبة ظنه فإنه لا يحنث، ولا فرق بين أن يكون هذا في المستقبل أو في الماضي، فإذا قيل لشخص: فلان سيقدم غداً، قال: والله ما يقدم بناء على غلبة الظن ثم قدم فإنه لا حنث عليه، كما تفيده هذه القاعدة التي أخذت من السنة .
ومن فوائد هذا الحديث: أن المهر يصح بكل متمول لقوله: ( فأين درعك الحُطَمية ) .
ومن فوائده: أنه يجوز أن يكون المهر مما لا يصلح للمرأة، ولكن تبيعه أو تهديه ، كيف ذلك ؟
لأن الدرع إن كان درع الحديد الذي يتوقى به السهام فإن المرأة لا تلبسه عادة، وإن كان الدرع لباس الرجل فالمرأة أيضا لا تلبسه، لأن المرأة لا يجوز أن تتشبه بالرجال.
طيب فإذا قال قائل: هل أصدقها علي هذا الدرع أم ماذا ؟
نقول: الواقع أن الحديث ليس فيه ذكر لجواب علي، يعني علي لم يقل: عندي ولم يقل: بعته، ولم يقل: أريد أن أصدقها غيره فهو محتمل ، لكن ربما يقول قائل : إن الذي يقرب أنه أصدقها إياه ، هذا هو الظاهر لأن قول الرسول : ( أين درعك الحطمية ) يعني أصدقها إياه ، فيكون الظاهر أنه أصدقها إياه.
10 - فوائد حديث : ( لما تزوج علي فاطمة قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أعطها شيئاً ) ... ) . أستمع حفظ
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أيما امرأة نكحت على صداق أو حباء ، أو عدة قبل عصمة النكاح فهو لها ، وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه ، وأحق ما أكرم الرجل عليه ابنته أو أخته ) . رواه أحمد والأربعة إلا الترمذي .
أيما هذه من أسماء الشرط التي تجزم كم ؟
فعلين، الأول فعل الشرط ، والثاني جواب الشرط.
وهي مبتدأ .
طيب وما : زائدة ، أيما لأنها لو حذفت لاستقام الكلام لو قيل: أي امرأة نكحت.
وامرأة مضاف إليها أي.
وقوله ( نكحت ) هذا فعل الشرط ، وجوابه ( فهو لها ).
يقول: ( أيما امرأة نكحت على صداق ) وسبق معنى الصداق.
( أو على حِباء ) وهي ما نعرفه أو ما نسميه نحن بالهدايا التي تبذل لها وهي خارجة عن الصداق لكن لها حكم الصداق، أليس كذلك؟
يعني الزوج يعطي الصداق ولنقل دراهم أو ثيابا أو فرشا، ويعطي هدايا كالحلي وشبهه، أحيانا تسبق الهدايا العقد وأحيانا تكون بعده.
وقوله: ( أو عِدَة ) : عِدَة مؤنث وعد، يعني أو وعد، نكحت على وعد بأن قال الزوج : أنا أعدكم بأن أعطيكم مثلا ألف ريال هذه عدة.
( قبل عصمة النكاح ) أي: قبل عقده، وسمي عقد النكاح عصمة لأن الإنسان يعصم به ما يخشى على نفسه منه من الفساد، ولأنه يعصم به الزوجة من أن تتزوج بآخر.
طيب وقوله: ( قبل عصمة النكاح فهو لها ) أي: للزوجة ولا يعطى لأحد حتى وإن كان الموعود نفس الولي.
قال: ( وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أُعطيه ) ما كان من أي شيء؟ من الحباء والعدة .
الطالب : والصداق.
الشيخ : لا، الصداق للمرأة ما فيه احتمال.
( فهو لمن أُعطيه ): سواء كان الذي أعطيه الأب أو العم أو الأخ أو الأم أو غير ذلك .
( وأحق ما أُكرم الرجل عليه ابنته أو أخته ): هذه الجملة علاقتها بالنسبة لما قبلها أنها تعليل ، يعني أن الإنسان قد يكرم من أجل ابنته أو أخته وهذا حق وليس بباطل.
فهذا الحديث فيه فوائد عظيمة:
الفائدة الأولى: أن الصداق والهدايا التابعة له والعِدَات التي يعد بها الزوج إن كانت قبل عقد النكاح فهي للزوجة، حتى وإن شرطت لغيرها.
وبهذا نعرف ظلم أولئك القوم الذين يشترطون لأنفسهم من مهر الزوجة ما قد يكون نصف المهر أو أكثر وخصوصًا في البادية، إذا خطب الرجل منهم قالوا نعم نعطيك البنت لكن عشرة آلاف لها، وعشرين ألف لحليها، ولأبيها وايت ماء، ولأخيها سيارة نقل، نعم، وهكذا، يكون نصف المهر كله طلبات لغيرها، هذا حرام عليهم لا يحل لهم أن يشترطوا لأنفسهم شيئا، ولو شرطوا وتحاكموا إلى المحكمة قضت بأن المشروط للزوجة لا لهم، فهم لا يملكونه شرعًا ولا حكمًا يعني ولا عند التحاكم، هذا هو الصحيح .
وقال بعض العلماء: إن شُرِط للأب فله، وإن شرط لغيره فلها، إن شرط للأب فهو له وإن شرط لغير الأب فهو لها، لمن؟
للزوجة، وعللوا ذلك بأن للأب أن يتملك من ولده من مال ولده ، أن يتملّك من مال ولده ما شاء لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( أنت ومالك لأبيك ) .
ولكن هذا قياس في مقابلة النص فهو فاسد الاعتبار ، وهو قياس فاسد من أصله ، وذلك أن المرأة لا تملك الصداق إلا بالعقد ، والأب لا يمكن أن يتملك ما لم يملكه الابن أو البنت ، فهو فاسد ، هذا القياس فاسد.
والصحيح أن ما يشترط قبل العقد للمرأة ولو كان الذي اشترطه أبوها لهذا الحديث.
11 - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أيما امرأة نكحت على صداق أو حباء ، أو عدة قبل عصمة النكاح فهو لها ، وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه ، وأحق ما أكرم الرجل عليه ابنته أو أخته ) . رواه أحمد والأربعة إلا الترمذي . أستمع حفظ
فوائد حديث : ( أيما امرأة نكحت على صداق أو حباء ... ) .
ولكن هل يعتبر من المهر؟
لا، يعتبر كرامة للأب أو للأخ أو العم أو ما أشبه ذلك.
وبناء عليه فإذا وُجد ما يتنصف به المهر أو ما يسقط به المهر فإن الزوج لا يرجع به على من أخذه، واضح؟
الطالب : نعم.
الشيخ : مثال ذلك: رجل تزوج امرأة بمهر قدره عشرة آلاف ريال وعُقِد له، العشرة لمن ؟
للزوجة وهذا واضح، لكن بعد العقد أكرم أباها بخمسة آلاف وأمها بألفين وأخاها بألف، ثم قدّر أن طلقها قبل الدخول، فلها نصف المهر، ويرجع عليه نصف المهر، لكن هل يرجع بما أعطى أباها وأمها وأخاها ؟
لا، لأن هذا ليس من المهر.
نعم ومن فوائد هذا الحديث: أن الرجل قد يُكرم من أجل ابنته أو من أجل أخته، وأنه إذا أُكرم لهذا فليس ذلك من باب الرشوة ولا من باب أكل المال بالباطل لقوله: ( أحق ما أُكرم الرجل عليه ابنته أو أخته ).
ومن فوائد هذا الحديث: أن الصداق يصح بالقليل والكثير، لأن : ( على صداق ) : نكرة في سياق الشرط فتكون للعموم تكون عامة، أي صداق كان قليلا كان أو كثيرا فهو جائز.
كيف الجمع بين حديث علي رضي الله عنه في الدرع وبين الناضحين اللذين أراد علي أن يجعلهما صداقا لفاطمة رضي الله عنه ؟
الشيخ : الذي في صحيح مسلم ليس فيه ذكر أنه أرادهما مهرًا، تريد الناضحين الذين بقرهما حمزة ؟
ما فيها، ولهذا نطلب منك أن تحقق هذه المسألة، إذا ثبتت فالجمع بسيط.
السائل : أنا يا شيخ؟
الشيخ : نعم.
السائل : ما صحة عقد النكاح الذي يشترط فيه الزوج عدم المهر ؟
الشيخ : إيش؟
السائل : ما صحة عقد النكاح الذي يشترط فيه الزوج عدم المهر ؟
الشيخ : الصحيح أنه لا يصح، الصحيح أن النكاح لا يصح، وأنه يجب إعادة العقد، ولها مهر المثل.
13 - كيف الجمع بين حديث علي رضي الله عنه في الدرع وبين الناضحين اللذين أراد علي أن يجعلهما صداقا لفاطمة رضي الله عنه ؟ أستمع حفظ
إذا خطب شخص لآخر امرأة وأعطاه مكافئة فما حكم ذلك ؟
السائل : أحسن الله إليك إذا يعطى غير الذي خطب لواحد يساعده ؟
الشيخ : إي، يسأل يقول: إذا خطب شخص لآخر امرأة وأعطاه مكافأة هذه ما تسمى كرامة هذه تسمى مكافأة لا بأس ( من صنع إليكم معروفا فكافئوه ) نعم يا غانم؟
السائل : قصة شعيب يا شيخ.
الشيخ : نعم.
السائل : يقولون إنه اشترط لنفسه .
الشيخ : نعم.
السائل : ليس للمرأة ما رأيكم ؟
الشيخ : وش تقولون ؟
عن هذا جوابان :
الجواب الأول : أن شريعتنا وردت بخلافه.
والجواب الثاني : أنه حقيقة للمرأة ، لأنه إذا قام بالرعي فإن المرأة تكفَى بهذا ولا ترعى فتكون حقيقته عائدة له .
السائل : يا شيخ حديث : ( أنت بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي ) الرافضة يستدلون بهذا على ولاية علي، فيقولون أنه بمنزلته حتى في ولايته فما الرد لهذا الحديث نفسه؟
الشيخ : ذكرت لك، الرد سبب هذا القول، ما سببه؟
أنه خلفه في أهله في غزوة تبوك وجزع رضي الله عنه قال: كيف تجعلني بمنزلة الصبيان والنساء ، فأراد أن يطيب قلبه بأني جعلتك خليفة كما جعل موسى هارون خليفة .
السائل : عموم اللفظ يا شيخ؟
الشيخ : نعم؟
السائل : عموم اللفظ؟
الشيخ : تقيده الحال .
مناقشة ما سبق .
الشيخ : نعم ؟
القارئ : عن ابن عباس رضي الله عنه قال !
الشيخ : لا عن علقمة.
القارئ : " عن علقمة عن ابن مسعود : ( أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها حتى مات فقال ابن مسعود : لها مثل صداق نسائها لا وكس ولا شطط وعليها العدة ولها الميراث ، فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بَروع بنت واشق امرأة مِنا مثل ما قضيت ، ففرح بها ابن مسعود ) رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي وحسنه جماعة " .
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم .
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبنيا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين:
طيب سبق لنا ما يدل على أن من أهدي له هدية من المهر فإنه لا يكون له إلا بتفصيل فما هو التفصيل ؟
الطالب : أن يكون بعد عصمة النكاح لمن أعطيه، وللمرأة قبل.
الشيخ : نعم.
الطالب : وإن كان لغيرها .
الشيخ : نعم.
الطالب : ولو اشترط وليها.
الشيخ : نعم.
الطالب : وأما بعد عصمة النكاح فلمن أعطيه.
الشيخ : تمام صح ؟
الطالب : صحيح.
الشيخ : التفصيل أنه إن كان قبل عصمة النكاح يعني قبل العقد فهو للمرأة وبعده لمن أعطيه.
طيب هل هناك خلاف في هذه المسألة يا خالد؟
الطالب : نعم يا شيخ، أحسن الله إليكم قال الفقهاء: إن شرط للأب.
الشيخ : الفقهاء والحنابلة.
الطالب : إي نعم قالوا: إن شرط للأب فهو له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( أنت ومالك لأبيك ).
الشيخ : نعم.
الطالب : وإن شرط لغير الأب فهو للمرأة .
الشيخ : نعم ماذا تقول في هذا الرأي ؟
الطالب : هو ضعيف يا شيخ.
الشيخ : كيف، وقد قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( أنت ومالك لأبيك ) ؟!
الطالب : نقول : إن الأب لا يتملك إلا إذا تملك الابن أو البنت ، فتملك الأب فرع عن تملك الابن أو البنت ، وهنا الابن والبنت ما تملك فكيف يتملك فالقياس ما يصح .
طالب آخر : وهو مصادم للنص الموجود أنه مطلق، أنه لا يجوز بعد عصمة النكاح إذا كان فهو للزوجة.
الشيخ : إي نعم إذن نرده بوجهين :
أولاً : مصادمة النص. والثاني : أنه كما قال خالد أنها ما ملكت الصداق حتى نقول ينطبق عليها حديث : ( أنت ومالك لأبيك ).
فيه أيضا مصلحة ثالثة أظن أشرنا إليها وهي: منع جشع بعض الأولياء الذين يجعلون بناتهم كأنهن سلع، من أعطاه أكثر زوجه ولو كان أسوأ الناس دينا وخلقا، ففيها أيضا درء مفسدة، يعني لاحظوا مقتضى هذا الحديث فيه درء مفسدة، وهو أن لا تتخذ النساء سلعًا من أُعطي أكثر وافق.
ثم قال : " عن علقمة عن ابن مسعود " : علقمة!
الطالب : ما كملنا الفوائد .
الشيخ : إلا، كملناه .
الطالب : كملنا حمزة ...
الشيخ : كيف ؟
الطالب : الصداق ...
الشيخ : إيه ما كملنا الفوائد ؟!
الطالب : أربعة يا شيخ !
الشيخ : طيب عطني إياها موجزة!؟
الطالب : الأول: أن الصداق والهدايا والعدات التي يعد بها الزوج إن كانت قبل العقد فهي للزوج وإن كان بعده فهي لغيرها.
الثاني: يجوز إكرام الأب أو الابن على عقد النكاح وأن الزوج إذا قبل ذلك رضيا لزمه، ولكن هل يعتبر من المهر إلى آخره.
الثالث : أن الرجل قد يكرم من أجل ابنته أو من أجل أخته.
الرابع : أن الصداق يصح القليل أو الكثير لأن : ( على صداق ) نكرة في سياق الشرط.
الشيخ : تمام ، فيها الكفاية .
وعن علقمة عن ابن مسعود أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ، ولم يفرض لها صداقاً ، ولم يدخل بها حتى مات ، فقال ابن مسعود : لها مثل صداق نسائها لا وكس ولا شطط ، وعليها العدة ولها الميراث ، فقام معقل ابن سنان الأشجعي فقال : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق امرأة منا مثل ما قضيت . ففرح بها ابن مسعود . رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي وحسنه جماعة .
وكان أيضا من فقهاء الصحابة ومفتيهم رضي الله عنه.
سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها حتى مات فقال ابن مسعود رضي الله عنه : ( لها مثل صداق نسائها لا ركس ) إلى آخره . سئل عن رجل : والسائل كما قلنا مرارا لا يهمنا تعيينه ، لأن المقصود معرفة المسألة وحكمها .
وقوله : ( تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا ) أي: لم يقدر لها صداقا لأن الفرض بمعنى التقدير كما قال الله تعالى : (( فنصف ما فرضتم )) يعني من المهر أي: ما قدرتم ، ولم يدخل بها حتى مات ولكن النكاح صحيح .
فقال ابن مسعود : ( لها مثل صداق نسائها ) بدلا عن عدم تسمية المهر ، لأنه لو سمي الصداق وفُرِض لم يكن لها أكثر مما فرض لها ، لكنه لم يفرض فلها مهر نسائها.
وقوله : ( مثل صداق نسائها ) من المراد بالنساء ؟
المراد بالنساء المماثلات لها سِناً وجمالاً وديناً وخلقاً وحسباً ومالاً ، كم هذه؟ ستة أشياء، نعيدها ماهي؟
الطالب : السن.
الشيخ : والثاني؟
الطالب : وجمالا.
الشيخ : ودينا وخلقا وجمالا وحسبا ومالا، لابد من هذه لأن النبي صلى الله عليه قال: ( تنكح المرأة لأربع: لمالها وحسبها وجمالها ودينها، فاظفر بذات الدين ) .
فنحن نقول: هذه مهر نسائها، يعني النساء اللاتي يماثلنها في هذه الأمور الستة .
( لا وكس ولا شطط ) : الوكس النقص والشطط الزيادة ، المعنى لا ينقص منه ولا يزاد عليه .
( وعليها العدة ) العدة : ال هنا للعهد الذهني ، فيكون المراد بها عدة الوفاة ، لأن المفارقة هنا بإيش؟
بوفاة، أي: عليها عدة الوفاة وما هي ؟
أربعة أشهر وعشر في هذه المسألة ، لأن المرأة لم يدخل وليست ذات حمل، أما لو كانت ذات حمل فعدتها وضع الحمل حتى لو وضعت قبل أن يتم تغسيل زوجها انتهت عدتها، لكن هذه المسألة التي معنا ليست حاملا .
( ولها الميراث ) : لها الميراث ، بماذا استدل ابن مسعود رضي الله عنه أو بماذا أخذ هذا الفقه من الكتاب والسنة ؟
نقول: أما بالنسبة لقوله : ( لها مثل صداق نسائها ) : فأخذه من قوله تعالى (( وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم )) : أن تبتغوا بأموالكم ، وهنا لابد من الابتغاء بالمال ، المال لم يعيّن فيرجع إلى قيمة المثل ، وقيمة المثل بالنسبة للمرأة هو مهر نسائها .
وأما قوله : ( عليها العدة ) فلعموم قوله تعالى: (( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا )).
وأما قوله : ( ولها الميراث ) فلعموم قوله تعالى: (( ولهن الربع مما تركتم )) وهي زوجة فتكون داخلة في هذا العموم .
( فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بَروعَ بنت واشق امرأة منا ) إلى آخره :
يعني لما سمع هذا الكلام قام يؤيد هذا القول ، يؤيده بسنة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وقوله : ( في بروع بنت واشق ) بروع اسم امرأة ولهذا لم ينصرف ، والمانع له من الصرف ؟
العلمية والتأنيث طيب المعنوي أو اللفظي ؟
الطالب : المعنوي.
الشيخ : المعنوي.
طيب : ( امرأة منا ) : هذه عطف بيان وليست نعتا، لأن امرأة نكرة ولا تكون النكرة صفة لمعرفة.
نعم ( امرأة منا ) : وإنما قال امرأة منا ليبين أنه على توكيد من هذه المسألة ، لأن المرأة إذا كانت منهم فسوف يكونون أعلم الناس بها .
( مثل ما قضيت ) : مثل ما قضيت أي : مثل ما حكمت به ، فالقضاء هنا بمعنى الحكم ونظيره قوله تعالى: (( وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه )) أي: حكم حكما شرعيا ألا تعبدوا إلا إياه.
" ففرح بها ابن مسعود " : فرح بها لأنها شهدت لكلامه بالحق وأنه موافق للصواب .
" رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي وحسنه جماعة " : والحديث صححه غير الترمذي أيضًا ، وذلك لأن قواعد الشرع ، بل نصوص الشرع تشهد له.
16 - وعن علقمة عن ابن مسعود أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ، ولم يفرض لها صداقاً ، ولم يدخل بها حتى مات ، فقال ابن مسعود : لها مثل صداق نسائها لا وكس ولا شطط ، وعليها العدة ولها الميراث ، فقام معقل ابن سنان الأشجعي فقال : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق امرأة منا مثل ما قضيت . ففرح بها ابن مسعود . رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي وحسنه جماعة . أستمع حفظ
فوائد الحديث : ( لها مثل صداق نسائها لا وكس ولا شطط ، وعليها العدة ولها الميراث ... ) .
أولًا: فضيلة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حيث وفّق للصواب، والإنسان إذا اجتهد ووفقه الله للصواب فإن هذه من نعمة الله عليه، ولهذا يعد من مناقب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان موفقا للصواب، يقول الشيء ثم ينزل القرآن بتصديقه، وهذه من نعمة الله سبحانه وتعالى على العبد أن يوفقه للصواب، أحيانًا يقول الإنسان الشيء باجتهاده بدون استناد على نص فإذا به يوافق النص.
ومن فوائد هذا الحديث: جواز الفرح بإصابة الصواب لأن ابن مسعود رضي الله عنه فرح بها، وقد قالت عائشة رضي الله عنها حين تحدثت : أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لسودة ، بفرح الذي لا يذم ، قول عائشة رضي الله عنها وهي تحكي أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لسودة ليلة عيد الأضحى أن تدفع من مزدلفة بليل تقول : ( ولو استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم كما استأذنته سودة كان أحب إليّ من مفروح به ) :
فإن قال قائل : كيف نجمع بين هذا وبين قوله تعالى عن قارون : (( إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين )) ؟
فالجواب عن هذا يسير جدًا :
الفرح المذموم هو فرح البَطَر والأَشَر ، أما الفرح المحمود فهو الفرح بنعمة الله وقد أمرنا الله أن نفرح بفضله ورحمته فقال: (( قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا )).
فإذا كان الفرح بمعنى البَطَر والأَشَر والاستعلاء على الخلق ورؤية النفس والإعجاب بها فهذا مذموم، وإذا كان الإنسان يفرح بما أنعم الله عليه وفي فضل الله عليه فهذا محمود ولا يضر .
من فوائد هذا الحديث: جواز الزواج بدون تسمية مهر، لأن ابن مسعود لم ينكر ذلك، بل إن القرآن دل على جوازه في أي شيء ؟
(( لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة )). طيب ومن فوائد هذا الحديث: أنه إذا لم يفرض لها مهر فلها مهر المثل، لقوله هنا : ( لها مثل صداق نسائها ) .
ولكن متى يكون لها مهر المثل ؟
يكون لها مهر المثل إذا وجد ما يتقرر به الصداق ، أما إذا طلقها قبل أن يتقرر الصداق فلها المتعة ، حطوا بالكم للفرق، إذا فورقت امرأة لم يسم صداقها ، فإن كانت المفارقة في حال يتقرر بها المهر فلها مهر نسائها، وإن كانت في حال لا يتقرر به المهر كاملا فلها المتعة .
ونضرب لذلك مثلا يبيّن الأمر: رجل تزوج امرأة ولم يسم لها صداقا ثم طلقها قبل الدخول، فماذا يكون؟
لها المتعة ، لا نقول: لها نصف صداق المثل لها المتعة لقوله تعالى: (( لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ))، قال: (( ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعًا بالمعروف )).
المثال الثاني: رجل تزوج امرأة ولم يسم لها صداقًا ودخل بها ثم طلقها، ما الواجب؟
الواجب مهر المثل لا المتعة، فيقال: ما مهر مثل هذه المرأة في الأوصاف الستة التي ذكرناها ، فإذا قيل : مهرها مثلا عشرة آلاف قلنا لها عشرة آلاف.
فتبين بهذا أن النكاح بدون تسمية الصداق إيش جائز وأن لها مهر المثل إن وجد ما يقرر المهر، وإن فارقها قبل وجود ما يقرر المهر فلها المتعة ، هذا ما لم يكن الفسخ منها ، فإن كان الفسخ منها قبل الدخول فليس لها شيء ، لأنها هي التي اختارت الفسخ.
طيب من فوائد هذا الحديث: أن الموت مقررٌ للمهر، وش معنى مقرر؟
يعني أنه إذا مات الزوج أو الزوجة ولو قبل الدخول ثبت المهر كاملا لمن للزوجة، هذا إذا مات الزوج، وإذا ماتت هي؟
يكون المهر لورثتها، المهم أنه إذا مات الزوج أو الزوجة ثبت المهر إن كان مسمى فالمسمى، وإن لم يكن مسمى فمهر المثل، وهذا بلا خلاف بين العلماء أنه إذا مات أحد الزوجين تقرر المهر -حطوا بالكم يا جماعة-.
وهنا يحسن أن نذكر ما يتقرر به المهر سوى الموت :
يتقرر المهر أيضا بالجماع إذا جامعها، ودليل ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: ( فلها المهر بما استحل من فرجها )، فإذا جامع الرجل زوجته ثم طلقها ثبت لها المهر كاملا بالنص.
يتقرر المهر أيضًا بالخلوة، إذا خلا الزوج بامرأته وهي ممن يمكن جماعها فإنه يتقرر المهر إذا فارقها بعد هذه الخلوة وإن لم يحصل جماع، هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد -رحمه الله- -حطوا بالكم يا جماعة- ودليل هذا : أن الخلوة مظنة الجماع ، لاسيما إذا كان الزوجان شابين ، فإنه يندر أن يخلو بها عن أحد ثم يَدَعها، أقول: يندُر أن يخلو بها عن الناس ثم يدعها بدون جماع هذا نادر، ولهذا نقل إجماع الصحابة على أن الخلوة مقررة للمهر وموجبة للعدة، كم هذه؟
ثلاثة.
الرابع: نقل عن الإمام أحمد رحمه الله وهو أن المهر يتقرر باستباحة كل ما لا يباح إلا بعقد النكاح، إذا استباح الرجل من المرأة ما لا يباح إلا بعقد النكاح ثبت المهر قياسًا على الخلوة، لأن الخلوة لا تباح إلا لمحرم أو زوج، فعلى هذا لو قبَّلها بحضرة الناس بدون خلوة يستقر المهر أو لا ؟
الطالب : نعم يستقر.
الشيخ : كأن فيصل يقول: لا ؟
الطالب : لا يستقر.
الشيخ : لا يستقر، أقول: لا يستقر إيه نعم، يستقر هذه رواها حرب عن الإمام أحمد رحمه الله، حرب أحد أصحاب الإمام أحمد روى عنه : " أنه إذا استحل منها لا يباح إلا بعقد فإنه يستقر المهر قياسًا على الخلوة " ، ولكن هذا خلاف رأي جمهور العلماء ، لأن العلماء الآخرين يقولون : إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ( لها المهر بما استحل من فرجها )، بما استحل من فرجها ، ومعلوم أن استحلال الفرج ليس كاستحلال غيره ، فليس الجماع في المتعة بالمرأة كإيش كالتقبيل ، لا شك ، ولا يمكن أن يقاس الأدنى على الأعلى .
ولكن ما ذكره الإمام أحمد باعتبار ما ورد عن الصحابة رضي الله عنهم في أن الخلوة مقررة لا شك أن له وجها، لأنه إذا استباح منها ما لا يباح إلا بعقد النكاح من تقبيل أو ضم أو غير ذلك ، فإنه يستقر المهر .
طيب ويحسن لي أيضًا أن نتكلم على ما يتنصف به:
إذا جاءت الفرقة من قبل الزوج قبل أن يحصل ما يتقرر به المهر فلها نصف المهر لقوله تعالى: (( وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح )). إذا جاءت الفرقة من قِبَلِها قبل أن يحصل ما يتقرر به المهر فليس لها شيء، مثال ذلك: عقد على امرأة وقبل أن يدخل بها تبين له أن بها عيباً يستحق به فسخ النكاح، ففسخ نكاحه لعيبها، هل لها شيء؟
لا، لماذا؟
لأن الفرقة جاءت من قبلها.
إذا جاءت من قبل أجنبي ففيه قولان في مذهب الإمام أحمد :
هل يتنصف المهر ويرجع به الزوج على من أفسده ، أو لا يتنصف ولا تستحق المرأة شيئاً .
فيها قولان : والظاهر أنه يتنصف وتعطى المرأة النصف ويرجع الزوج به على من تسبب للفراق ، هذا هو العدل ، لأن المرأة ليس منها شيء حتى نقول ليس لها مهر، وهذا الرجل معتدي فيعامل بعدوانه.
17 - فوائد الحديث : ( لها مثل صداق نسائها لا وكس ولا شطط ، وعليها العدة ولها الميراث ... ) . أستمع حفظ
مناقشة ما سبق .
الطالب : علقمة!
الشيخ : بس؟
الطالب : نعم.
الشيخ : ها؟
الطالب : ناقشنا.
الشيخ : ما ناقشنا إذن من حديث ابن عباس:
مرَّ علينا ما يدل على أن نكاح الأقارب ليس فيه محذور ؟
الطالب : حديث ابن عباس تزوج علي بفاطمة من الأقارب.
الشيخ : نعم ما صلتها به؟
الطالب : بنت ابن عمه.
الشيخ : إيش؟
الطالب : بنت ابن عمه، الرسول صلى الله عليه وسلم ابن عم ابن عباس.
الشيخ : لا، علي.
الطالب : نعم علي.
الشيخ : ها؟
الطالب : علي.
الشيخ : وش صلته بفاطمة ؟
الطالب : هي زوجته.
الشيخ : إيه لكن حنا نتكلم عن القرابة؟
الطالب : نعم .
طالب آخر : بنت ابن عمه.
الشيخ : إيه بنت ابن عمه كذا صح ؟
الطالب : نعم.
الشيخ : طيب، يقول بعض الأطباء: إنه لا ينبغي التزوج من الأقارب وهذا ليس بصحيح ، التزوج من الأقارب لا بأس به شرعًا ، ولا ضرر فيه حسًا.
نعم طيب أيضًا مر علينا من الأحاديث ما يدل على أنه لابد من المهر شرافي؟
الطالب : من عموم الأحاديث شيخي، كثيرة التي ورد.
الشيخ : هات ما نبي من الكثير حنا درسنا ثلاث فقط.
الطالب : نعم من حديث ابن عباس.
الشيخ : نعم.
الطالب : عندما قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: ( أعطها شيئا ).
الشيخ : ( أعطها شيئا ) أحسنت.
ومر علينا أيضا أن جميع ما يشرط للمرأة قبل العقد فهو لها ولو كان الشارط الأب؟
الطالب : كما جاء في حديث عمرو بن شعيب .
الشيخ : نعم : أن ما كان قبل عصمة النكاح ؟
الطالب : فهو لها.
الشيخ : وما كان بعده؟
الطالب : فهو لمن أعطيه.
الشيخ : لمن أعطيه تمام طيب هل المرأة تملك صداقها؟
الطالب : نعم .
الشيخ : تملكه، وش الدليل مما مرنا من الأحاديث ؟
الطالب : قوله : ( فهو لها ).
الشيخ : ( فهو لها ) : واللام للتمليك، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم لعلي: ( أعطها شيئا )، وقول ابن مسعود : ( لها مثل صداق نسائها ).
طيب يتقرر المهر بأمور ثلاثة ذكرناها ؟
الطالب : الموت والجماع والخلوة .
الشيخ : نعم ، وذكرنا قولا آخر أنه يتقرر !؟
الطالب : الموت بالإجماع من كلام العلماء.
الشيخ : إيش؟
الطالب : الموت مجمعين عليه أهل العلم.
الشيخ : لا لا ذكرنا قولا آخر يتقرر بغير هذا ؟
الطالب : الموت والجماع والخلوة !
الشيخ : ها؟
الطالب : بما يستباح بعقد النكاح.
الشيخ : بكل ما يستباح، بكل ما لا يستباح إلا بعقد النكاح، تمام .
طيب رجل تزوج امرأة ثم مات عنها قبل الدخول ولم يسم لها صداقا فماذا نصنع ؟
الطالب : يفرض لها بمثل مهر نسائها.
الشيخ : بالنسبة للعدة؟
الطالب : العدة عليها، عدة عليها عدة أربعة أشهر.
الشيخ : عليها العدة، بس ما بعد سألنا عن مقدارها ، طيب عليها العدة الميراث؟
الطالب : الميراث لها الميراث .
الشيخ : نعم طيب هل دليل هذا يا عبدالملك الحديث الموقوف على ابن مسعود أو الحديث المرفوع .
الطالب : الحديث المرفوع لما قام معقل بن سنان رضي الله عنه قال: ( قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم لبروح بنت واشق بمثل ما قضيت ) .
الشيخ : نعم .
الطالب : هذا مرفوع.
الشيخ : تمام ، نريد أن نأخذ هذا الحديث يا سعود مسألة مسألة ، ماهو دليل وجوب العدة عليها؟
الطالب : ( وعليها العدة ).
الشيخ : من غير هذا الحديث نبي دليل من الخارج ؟
الطالب : ما أذكر.
الشيخ : طيب محمد ؟
الطالب : قلنا قول الله تعالى: (( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرًا )) .
الشيخ : نعم ، طيب المسألة الثانية الميراث خالد؟
الطالب : (( ولهن الربع مما تركتم )) .
الشيخ : نعم ، وجه الدلالة ؟
الطالب : اللام لام التمليك.
الشيخ : إيش موضع الدلالة إنه يشمل حتى من لم يدخل بها؟
الطالب : إيه لقوله: (( مما تركتم )) وهذه زوجة .
الشيخ : إيه عموم قوله الزوجة .
طيب الصداق يثبت لها الصداق عبدالمنان؟
الطالب : لعموم قوله تعالى: (( وأن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين )) قال بأموالكم .
الشيخ : لا / نحن نسأل تقرر الصداق بالموت ؟
الطالب : طيب لزوجها .
الشيخ : الزوج ؟ زوج مات ، فيكون لزوجته المهر يؤخذ من تركته قبل كل شيء إذا كان ما سلمه .
الطالب : المطلوب ؟
الشيخ : المطلوب ماهو الدليل على وجوب المهر لها بالموت؟
الطالب : من القرآن؟
الشيخ : من الذي تريد من أي دليل شرعي؟
الطالب : هذا الحديث ، ومن القرآن ذكرنا هذه الآية.
الشيخ : أي آية؟
الطالب : (( تبتغوا بأموالكم )).
الشيخ : لا هذه ذكرنا إنه وجوب المهر لكن لا استقراره !
الطالب : مفهوم قوله تعالى (( ولهن الربع )).
الشيخ : هذا الميراث وليس الصداق، نعم يا ابن داود؟
الطالب : ما في دليل إلا هذا الحديث قول الرسول صلى الله عليه وسلم : (( مهر مثيلاتها )) .
الشيخ : فيه دليل الحديث نعم ، ما استحل شيء مات قبل أن يدخل عليها ، مات مرة ، ولهذا بعض العلماء يقول : إذا مات ما يتقرر المهر ، بعض العلماء يقول : إذا مات فإنه لا يتقرر المهر لأن المهر في مقابلة الاستمتاع ولم يحصل .
الطالب : بما استحل .
الشيخ : ما استحل ما دخل عليها كيف استحل؟!
الطالب : الآية ما تدل؟
الشيخ : أيهن؟
الطالب : (( وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن )).
الشيخ : لا.
الطالب : هذه بحكم الطلاق ؟
الشيخ : لا ، لأن الآية لو أخذنا بظاهرها كان يقول: ما لها شيء، ما لها إلا النصف، على كل حال الدليل مثل ما قال ابن داود : ما فيه دليل على ثبوت المهر بالموت أو استقرار المهر بالموت إلا هذا الحديث .
الطالب : شيخ !
الشيخ : نعم ؟
الطالب : قال ابن مسعود : لها نصف صداق نسائها !
الشيخ : لا مثل مثل غلط .
الطالب : هنا هكذا .
الشيخ : لا غلط صححوه ، مثل .
طيب ما هو صداق المثل، أو من هي المرأة المماثلة التي يعتبر صداق هذه المرأة بها، يحيى ؟
الطالب : إذا اتصفت بست صفات.
الشيخ : ها ؟
الطالب : إذا اتصفت بست صفات.
الشيخ : نعم.
الطالب : الجمال والمال والحسب والخلق والدين والسن .
الشيخ : نعم هذه ستة.
وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من أعطى في صداق امرأة سويقاً أو تمراً فقد استحل ) . أخرجه أبو داود ، وأشار إلى ترجيح وقفه.
قوله: ( من أعطى ) هذه من شرطية، وفعل الشرط فيها أعطى، وجواب الشرط قوله: ( فقد استحل ) وربط بالفاء لاقترانه بقد، والذي يقترن بالفاء إذا كان جواب واحدًا من سبع جمل، مجموعة في قوله:
" اسميةٌ طلبية وبجامدٍ *** وبما وقد وبلن وبالتنفيس " .
هذه قد .
فقوله صلى الله عليه وسلم : ( من أعطى في صداق امرأة سويقا ) : السويق : هو الحب المحمس محموس ، ويطحن ويثرد ويؤكل ، سواء كان من البر أو من الشعير أو من الذرة أو من أي حب كان.
وقوله : ( أو تمرا ) معروف .
وقوله : ( من أعطى امرأة سويقا ) : سويقًا : نكرة في سياق الشرط فتكون للعموم يعني قليلا كان أو كثيراً .
وقوله : ( فقد استحل ) أي : فقد حل له فرجها ، ولكن المؤلف يقول : إن أبا داود أشار إلى ترجيح وقفه ، إلى أنه موقوف على جابر بن عبدالله رضي الله عنهما ، وتعلمون أن الموقوف ما كان منتهى سنده الصحابي أي : ما أضيف إلى الصحابي ولم يثبت له حكم الرفع ، وهذا الذي ذكر هل يمكن أن نحكم له بالرفع ؟
الجواب : لا ، لأنه مما للاجتهاد فيه مجال ، وإذا كان للاجتهاد فيه مجال وهو قول صحابي فإنه لا يحكم له بالرفع لاحتمال أنه قاله تفقهاً ، أما الشيء الذي لا مجال للاجتهاد فيه ولم يكن الصحابي معروفا بالأخذ عن بني إسرائيل فهذا له حكم الرفع كما هو معروف.
19 - وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من أعطى في صداق امرأة سويقاً أو تمراً فقد استحل ) . أخرجه أبو داود ، وأشار إلى ترجيح وقفه. أستمع حفظ
فوائد حديث : ( من أعطى في صداق امرأة سويقاً أو تمراً فقد استحل ) .
أن الصداق يصح بكل قليل وكثير، ويؤخذ من قوله : ( سويقاً ) حيث جاءت نكرة في سياق الشرط .
ومن فوائده: أن الصداق يصح بالطعام، فلا يشترط أن يكون من النقدين الذهب والفضة لقوله : ( سويقاً أو تمرًا ) .
ومن فوائده: أن المرأة لا تحل إلا بصداق لقوله: ( فقد استحل )، ولكن نظرًا إلى أنه ليس الغرض المعاوضة في عقد النكاح فإن النكاح يصح بلا تسمية مهر ، بخلاف البيع فإنه لا يصح حتى يعلم الثمن ، والفرق بينهما أن المقصود والغاية من البيع والشراء هو المعاوضة والربح فلابد أن يكون الثمن والمثمن معلومين لئلا يقع التنازع ، أما المقصود بالنكاح فهو شيء وراء المال وهو ما يحصل من المصالح العظيمة في النكاح، وليس الغرض المعاوضة، فلهذا صح بدون تسمية مهر، لكن لابد منه.
فعقد النكاح من وجه أصعب من البيوع، والبيوع من وجه أصعب من النكاح، البيوع يصح أن أعطيك الشيء هبة، دون أن أبيعه عليك، والنكاح لا يصح إلا للنبي صلى الله عليه وسلم.
من هنا كان النكاح إيش ؟
أصعب وأضيق.
البيوع لا تصح إلا محررة الثمن والمثمن أي : معلومة ، والنكاح يصح بدون تسمية المهر ، ويرجع في ذلك إلى مهر المثل.
وحينئذ نقول : المهر له ثلاث حالات :
أن يعيّن، أن يسكت عنه، أن يشرط نفيه:
فإذا عيّن فلا إشكال، وإذا سُكت عنه وجب مهر المثل، وإذا شرط نفيه فقد اختلف العلماء في ذلك على قولين:
القول الأول: أن النكاح لا يصح، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: " لأننا لو صححنا النكاح مع شرط نفي المهر لكان هذا هو الهبة ".
والقول الثاني في المسألة: أن النكاح صحيح والشرط فاسد وحينئذ يجب لها مهر المثل ، ولكن قول شيخ الإسلام رحمه الله أقوى ، وبناء عليه نقول : لابد من تجديد العقد إذا سمي المهر ، يعني معناه نلزمهم بأن يفرضوا المهر أو يلغوا شرط نفيه ويعيدوا العقد من جديد.
وعن عبدالله بن عامر بن ربيعة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز نكاح امرأة على نعلين . أخرجه الترمذي وصححه ، وخولف في ذلك .
نعم قال : ( أجاز نكاح امرأة على نعلين ) : أجاز أي حكم بجوازه ، أو أجاز أي : نفذه ، وكلاهما صحيح ، لأنه إذا جاز شرعًا صار نافلة ، عرفت ؟
إذا جاز شرعا صار نافلة .
وقوله: ( على نعلين ) : هنا أطلق النعلين ولكنهما لابد أن يكونا معلومين عند الزوجين ، أما نحن فلا يهمنا أن تكون النعلان معلومتين أو لا ، المهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام أجاز على نعلين .
يقول : " إن الترمذي صححه وخولف في ذلك " :
معنى خولف أي: لم يوافق على التصحيح، وعلى كل حال سواء صح الحديث أم لم يصح، فإن النعلين من المال، وقد قال الله تعالى: (( أن تبتغوا بأموالكم )) وعلى هذا فلو تزوج امرأة على نعلين فالنكاح صحيح، ولو تزوجها على خمار فصحيح، وعلى درع فصحيح، المهم إذا تزوجها على أقل شيء يتموّل فالنكاح صحيح.
21 - وعن عبدالله بن عامر بن ربيعة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز نكاح امرأة على نعلين . أخرجه الترمذي وصححه ، وخولف في ذلك . أستمع حفظ
فوائد حديث : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز نكاح امرأة على نعلين ) .
أنه يدل على جواز المهر القليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجازه .
ويستفاد منه أيضًا: أن إقرار النبي صلى الله عليه وسلم على الشيء حكم يستدل به.
وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال : زوج النبي صلى الله عليه وسلم رجلاً امرأة بخاتم من حديد . أخرجه الحاكم ، وهو طرف من الحديث الطويل المتقدم في أوائل النكاح .
هل سبق هذا ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : نعم ، في حديث الواهبة نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم ، ولكن إذا تأملنا الحديثين وجدنا أن بينهما فرقاً وهو : أنه يقول : ( زوجه بخاتم من حديد )، والذي في الصحيحين أنه قال له: ( التمس ولو خاتما من حديد، فلم يجد فزوجه على ما معه من القرآن ) :
فإن كانت القصة واحدة كما هو ظاهر كلام ابن حجر رحمه الله صار معنى : ( زوجه ) أي : أجاز أن يتزوج على خاتم من حديد لقوله : ( التمس ولو خاتما ) .
أما عقد النكاح الذي حصل فهو أنه زوجه بما معه من القرآن، والأمر واضح.
23 - وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال : زوج النبي صلى الله عليه وسلم رجلاً امرأة بخاتم من حديد . أخرجه الحاكم ، وهو طرف من الحديث الطويل المتقدم في أوائل النكاح . أستمع حفظ
فوائد حديث : ( زوج النبي صلى الله عليه وسلم رجلاً امرأة بخاتم من حديد ) .
ويستفاد منه أيضًا : جواز لبس الحديد ، لأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما أجاز أن يكون الخاتم من الحديد مهرًا من أجل أن يُلبس ويُتحلى به.
وفيه أيضًا الإشارة إلى تضعيف حديث النهي عن التحلي بالحديد، وتعليل ذلك بأنه حلية أهل النار، ولهذا حَكَم بعض المحققين على حديث النهي عن التختم بالحديد بالشذوذ، لأنه خالف ماهو أرجح.
فإن قال قائل: الذي معنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أجاز الخاتم من الحديد، وقد يلبس وقد لا يلبس ؟
قلنا: لا يمكن أن يصنع خاتم من أجل أن يطرح في الأرض ولا يلبس، لابد أن يلبس .
" وعن علي رضي الله عنه قال : لا يكون المهر أقل من عشرة دراهم. أخرجه الدارقطني موقوفا وفي سنده مقال " :
نعم هذا الحديث موقوف على علي رضي الله عنه، وعلي هو أحد الخلفاء الراشدين الذين يؤخذ بقولهم، ويهتدى بهديهم، ولكن الحديث لا يصح لأن فيه راويًا يضع الحديث.