تحت باب القسم .
تتمة المناقشة السابقة .
الطالب : حقيقة.
الشيخ : حقيقة ؟! الدليل ؟
الطالب : عليه الصلاة والسلام .
الشيخ : ها؟
الطالب : وأبوبكر رضي الله عنه لما دخل عليه وقبل جبينه .
الشيخ : لكن مافي دليل؟ دليل؟
الطالب : نعم الآية يا شيخ .
الشيخ : ها؟ ما هي؟
الطالب : (( وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسول أفإن مات أو قتل )).
الشيخ : إي، طيب وغير؟
الطالب : نعم: (( إنك ميت وإنهم ميتون )) ، قول عائشة رضي الله عنها : ( في مرض موته ) .
الشيخ : ( في مرضه الذي مات فيه ).
طيب وغير؟ نعم؟
الطالب : (( إنك ميت وإنهم ميتون )) .
الشيخ : (( إنك ميت وإنهم ميتون )) .
طيب لو قال قائل: هل الشهداء أفضل أم الأنبياء يا خالد؟ هل الشهداء أفضل أو الأنبياء؟
الطالب : الأنبياء.
الشيخ : كيف تقول أن الرسول مات، والشهداء يقول الله عز وجل : (( أحياء عند ربهم يرزقون ))؟
الطالب : موت الرسول عليه الصلاة والسلام حياة برزخية لا قياس على الحياة الدنيوية.
الشيخ : نعم .
الطالب : أقول: موت الرسول عليه الصلاة والسلام من الحياة الدنيوية المادية، أما الشهداء فحياة برزخية، والرسول إنما فارق حياته الدنيوية أما حياته الأخروية فلا شك أنها أطيب من الشهداء.
الشيخ : يعني إذن الحياة حياتان: حياة مادية جسدية.
الطالب : زالت .
الشيخ : زالت بموته، وحياة برزخية هذه باقية والأنبياء لا شك أنهم أفضل من الشهداء في هذه الحياة .
نعم نحن استدللنا بالحديث يا خالد على سفاهة قوم من الناس من هؤلاء ؟
الطالب : هؤلاء الذين يقولون: إن الرسول صلى الله عليه وسلم لا ظل له لأنه مخلوق من نور .
الشيخ : الموت، استدللنا بموته على سفاهة جماعة من الناس؟
الطالب : الذين يقولون: إن الرسول صلى الله عليه وسلم حي يرزق في القبر فهذا يرد عليهم لقول عائشة : ( في مرضه الذي مات فيه ).
الشيخ : وغير، هم ليتهم يقولون هكذا، يقولون شيء آخر بيناه!
الطالب : يقولون: إن الرسول صلى الله عليه وسلم حي يرزق في قبره.
الشيخ : وغير هذه محمد ؟
الطالب : أنه يحضر في الموالد.
الشيخ : ها؟
الطالب : الموالد.
الشيخ : نعم.
الطالب : يجتمعون فيصلون على النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون: السلام عليك بالحضرة النبوية فيسلمون على النبي .
الشيخ : سليم ها؟
الطالب : يجتمعون والظاهر يخيل لهم الشيطان، ويجيهم الشيطان نفسه ويضربون له السلام وفي عيونهم هو النبي صلى الله عليه وسلم وهو شيطان.
الشيخ : إي نعم صحيح يعني حدثنا الثقات أنهم في المجلس يقومون ويقولون بصوت عليك السلام عليك السلام يا حضرة النبي، ولو كان كذلك لم يكن ميتا.
طيب نأخذ الدرس الجديد الآن الفوائد خلصت؟ ها؟
الطالب : هل يدخل الشيطان؟
الشيخ : ها؟
الطالب : هل دخول الشيطان حقيقة.
الشيخ : إيه يخيّل لهم.
الطالب : من فوائد هذا الحديث ...
الشيخ : إيه نعم .
الطالب : قلنا لك ... الرسول صلى الله عليه وسلم جاءهم الشيطان ...
الشيخ : كيف ؟
الطالب : أقول : زعموا أنه الرسول صلى الله عليه وسلم ، ... أقول جاهم الشيطان بصورة إنسان .
الشيخ : إيه معلوم الشيطان يتصور بصورة سراقة بن مالك.
طيب الآن الأخير، طيب .
تتمة فوائد حديث : ( ( أين أنا غداً ؟ ) يريد يوم عائشة ... ) .
نأخذ فوائد حديث عائشة رضي الله عنها : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسأل في مرضه الذي مات فيه أين أنا غدا ) : الحديث:
من فوائد هذا الحديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر تجري عليه أحكام البشرية لقولها: ( في مرضه ) فهو يمرض ويجوع ويبرد ويحتر وينسى ، كل الطبيعة البشرية تعتريه عليه الصلاة والسلام .
ومن فوائده: الرد على من قال: إن الرسول صلى الله عليه وسلم نور، وأنه لا ظل له، لأن كونه يمرض ويسأل ويتحدث يدل على أنه كغيره من الأجسام جسم كثيف يحجب الشمس إذا حال بينها وبين الأرض فيكون له ظل.
ومن فوائد الحديث: أن الرسول صلى الله عليه وسلم مات لقولها : ( الذي مات فيه ) وهذا الموت حقيقي لكنه موت البدن وأما البرزخ فهو حي في قبره عليه الصلاة والسلام .
ومن فوائد هذا الحديث: كمال عدل النبي صلى الله عليه وسلم حيث يسأل : أين أنا غداً، مع العلم بأنه يحب عائشة أكثر من غيرها وهو مشهور عند نسائه لكنه لكمال عدله يقول: ( أين أنا غدا ).
ومن فوائد هذا الحديث: العمل بالقرائن، لأن النساء فهمن من ذلك أنه يريد يوم عائشة، ولهذا قلن: يريد يوم عائشة، فالعمل بالقرائن ثابت شرعاً، ومنه قصة يوسف حين دعته امرأة العزيز إلى نفسها فأبى ثم اتهمته: (( فشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قدَّ من قُبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين ))، لأنه إذا قدّ من قبل دل على أنه هو الطالب، وأنها مزقت ثوبه عند فرارها منه، وإذا كان قدّ من دبر، من الخلف دلّ على أنه هو المطلوب وأنه هارب وهي التي لحقته، فهذه قرينة، فكانت القرينة تدل على أنها هي الطالبة، (( فلما رأى قميصه قُدَّ من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم ))، إذن العمل بالقرائن ثابت شرعا، وهو من أفضل ما يستعين به القاضي على معرفة المبطل، وإذا أوتي الإنسان فهما في هذه الناحية حصل له خير كثير، أرأيتم قصة المرأتين الصغرى والكبرى خرجتا ذات يوم ومعهما ابناهما، فأكل الذئب ابن الكبيرة، فادَّعت الكبيرة أن الابن الباقي ولدها، فاحتكمتا إلى داود فحكم به للكبيرة، ثم خرجتا من عنده فمرتا بسليمان فلعله رأى من حالهما ما رأى حتى سألهما، فأخبرتاه الخبر، فقال: لا الحكم عندي، ثم دعا بالسكين ليشقه، فأما الكبرى فوافقت، وأما الصغرى فمانعت، فحكم به للصغرى، كيف حكم به للصغرى؟
لأن القرينة تدل على أنه للصغرى، فإن الصغرى قالت: هو لها يا نبي الله، فرحمت وأشفقت عليه، أما الكبرى فقد أكل الذئب ابنها فقالت كما تلف ابني فليتلف هذا، وقالت: شقه نصفين ما في مانع، وهذا يدل على أنه ليس في قلبها رحمة لهذا الولد أعرفتم يا جماعة؟
إذن هذا عمل بالقرينة، ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم بالعمل بالقرينة : أنه لما فتح خيبر سأل عن مال حُيي بن أخطب رئيس بني النضير، سأل عنه فقالوا: ( يا رسول الله أفنته الحروب، قال: كيف ذلك؟ المال كثير والعهد قريب ): وإذا كان المال كثيرا والعهد قريبا لم تفنه الحروب ، ثم قال للزبير: ( خذ هذا الرجل فَمُسَّه بعذاب ) يعني: اضربه، ( فلما ذاق مس العذاب قال: انتظر إنني أرى حُييًا يحوم حول خربة هناك في خيبر، فذهبوا إلى الخربة وأخرجوا منها ملء جلد ثور ذهباً ) ، مدفونة فهنا عمل النبي صلى الله عليه وسلم بالقرائن، طيب إذن العمل بالقرائن ثابت شرعا نعم .
ومن فوائد هذا الحديث: حسن معاشرة زوجات النبي صلى الله عليه وسلم له، حيث أذن له أن يكون عند عائشة، مع العلم بأنهن كل واحدة تحب أن يكون عندها، لكنهن قدمن راحة النبي صلى الله عليه وسلم على راحتهن .
ومن فوائد هذا الحديث: ما حصل من المنقبة العظيمة لعائشة رضي الله عنها حيث اختار النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون مرضه في بيتها، وزيادة على ذلك فإنه مات في حَجرها، بين حاقنتها وذاقنتها، ومات في يومها وفي بيتها، وآخر ما طعم من الدنيا ريقها رضي الله عنها، كل هذا من مناقبها، وهي من أبغض الناس عند الرافضة، يبغضونها بغضا شديدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يحبها أكثر من غيرها من نسائه.
ومن فوائد هذا الحديث: أنه يجوز للرجل ذوي الزوجات المتعددة أن يُلَمِّح لزوجاته باختيار إحداهن، وأن ذلك لا يعد إحراجًا، الدليل؟
فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه جعل يقول: ( أين أنا غدا ) حتى أذنّ له.
وعنها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفراً أقرع بين نسائه ، فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه . متفق عليه .
قولها : ( إذا أراد سفرا ) : السفر قال العلماء في اللغة: هو مفارقة محل الإقامة، وقال بعض العلماء: السفر ما يرتحل له الإنسان في الزاد والمزاد، ولكن المعنى الأول أصح: أن السفر مفارقة محل الإقامة، لأن الإنسان أسفر فيه وتوسع وخرج، ومن ذلك قوله تعالى: (( والصبح إذا أسفر )) يعني خرج وبان، فالرجل إذا فارق محل إقامته يقال: سافر.
وقال بعضهم في تعليله أي: تعليل السفر: إن ما سمي سفرًا لأنه يسفر عن أخلاق الرجال أي: يبينها ويوضحها، فإن كثيرا من الناس لا تتبين أخلاقه إلا عند السفر، تجد بعض الناس إذا سافر يخدم أصحابه، يطبخ لهم يأتي بهم بالحطب، يصنع كل شيء فيه الراحة، وبعضهم كالزنبيل المتقطعة عُراه إذا كان في السفر، من حين ما ينزل من السيارة وهو واضع جنبه على الأرض، نعم وأحيانا يقول: يا فلان هات كذا هات كذا هات كذا، سولي قهوة سولي شاهي هات التمر، هذا ليس ذا أخلاق .
يقول: أظنه نافع : " صحبت ابن عمر لأخدمه فكان يخدمني " ، نعم فهذا السفر في الحقيقة يسفر عن أخلاق الرجال، ولهذا " كان عمر رضي الله عنه إذا زكى أحدٌ أحدًا قال له: تعال، هل سافرت معه؟ قال: لا، طيب هل عاملته؟ قال: لا، قال: إذن لا تعرفه " ، لأن الإنسان يعرف بالسفر ويعرف في المعاملة.
طيب ( إذا أراد سفرًا ) ظاهر الحديث أنه لا فرق بين السفر الطويل والقصير وهو كذلك .
وقوله : ( أقرع بين نسائه ) : يعني ضرب بينهن قرعة أيتهن تخرج ، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يسافر إلا معه إحدى زوجاته ، وقد يكون معه أكثر من واحدة ، لكن لابد أن يصحب واحدة منهن ، لأن هناك سُننًا خفية لا يطلع عليها إلا النساء الزوجات، فيحب عليه الصلاة والسلام أن تأخذ زوجاته منه حتى السنن في السفر، فيخرج بهن، بواحدة، وكيف يقرع؟
لم يبيّن كيف يقرع، ولكن طرق القرعة كثيرة، أي طريق يتوصل به إلى القرعة فليسلك، سواء بكتابة أوراق أو بوضع أحجار أو بوضع أعواد أو بوضع خرق المهم أي شيء تحصل به القرعة فيسلك.
( فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه ) والباقيات يبقين.
4 - وعنها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفراً أقرع بين نسائه ، فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه . متفق عليه . أستمع حفظ
فوائد حديث : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفراً أقرع بين نسائه ... ) .
أولًا: من فوائد هذا الحديث كمال عدل النبي صلى الله عليه وسلم، ووجه أنه لا يسافر حتى يقرع بينهن، وإلا فمن الجائز أن يختار واحدة ويقول: تخرج معي يختار الشابة منهن أو الخفيفة أو ما أشبه ذلك وتخرج معه لكن لكمال عدله يقرع .
ومنها: أن القرعة طريق شرعي لإثبات المستحق، ودليله ؟
استعمال النبي صلى الله عليه وسلم لها، وقد ثبتت في القرعة طريقا لإثبات المستحق في القرآن في موضعين، وفي السنة في ستة مواضع :
ففي القرآن في قصة مريم : (( وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون )) ، وفي قصة يونس : (( إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين )) : الفلك المشحون المملوء ، وكانوا قد خافوا على أنفسهم ، قالوا: إن بقينا كلنا في الفلك غرقنا جميعا وإن نزل بعضنا سلم الباقي، ولا شك أن استبقاء البعض خير من هلاك الجميع، إذن من ننزل، قد يقول قائل: ننزل الثقيل الكبير البدن، لأن الثقيل الكبير البدن واحد عن عشرة من الصغار، إذا نزلنا واحد يبقى مقابله من الصغار عشرة مثلا ننزل الكبير، وقال الآخر: بل ننزل كبير السن لأنه أقرب إلى الموت من الشاب، أيامه مدبرة والشاب في مستقبل العمر، وقال الثاني: ننزل الأحمق حتى نستريح منه ونريحه، وكل واحد أتى بعلة، نقول: كل هذا لا يكون، لأن قتل النفس يستوي فيه الجاهل والعالم والسفيه والرشيد والمجنون والعاقل، دية المجنون كدية العاقل، أليس كذلك ؟ طيب إذن لا طريق لنا إلا القرعة، ولهذا ضربوا القرعة: (( ساهم فكان من المدحضين )) يعني ليس وحده كان من المدحضين معه أناس والقصة مشهورة.
في السنة في ستة مواضع هذا أحدها، وقد وكلنا إلى أحد الطلبة أن يحضر البقية ولكن عفا عليها الأثر، نعم، هي هذا الحديث منها : ( كان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه ) فإذن القرعة طريق لإثبات المستحق طريق شرعي أو عادي ؟ طريق شرعي، ولكن يشترط التساوي، فإن كان هناك مرجح فلا قرعة، بل نأخذ بالراجح ، لأنه إذا كان مرجح صارت المسألة قمارا ، مثال ذلك :
بيننا طعام مقداره مئة صاع ، فقسمناه ستين صاعًا وأربعين صاعًا ثم أردنا أن نضرب قرعة، فالقرعة هنا حرام، لأن أحدنا إما غانم هاه وإما غارم، الطعام بيننا نصفين وهو مئة صاع فقسمناه ستين وأربعين وقلنا نضرب القرعة، هذا لا يجوز لماذا؟
لأنه قمار، إذا خرجت القرعة لي على ستين صاعا صرت غانما كم أغنم؟
عشرة.
الطالب : عشرين !
الشيخ : عشرة يا إخواني حقي خمسين في الأصل، عشرة.
وإن صارت القرعة لي على الأربعين غرمت عشرة، إذن هذا لا يجوز ، لكن نقسمه نصفين ثم نضرب القرعة أعرفتم طيب.
هل يقاس على هذه المسألة ما أشبهها من الحقوق ؟
الجواب: نعم ، وقد ذكر ابن رجب رحمه الله في آخر *القواعد الفقهية ذكر متى تكون القرعة، وذكر جميع مسائل القرعة التي ذكرها الفقهاء من أول الطهارة إلى آخر الإقرار، فإذا أردتم أن تطلعوا عليه فهو مفيد .
الطالب : اسم الكتاب؟
الشيخ : نعم ها؟
الطالب : المرجع؟
الشيخ : قواعد ابن رجب، القواعد لابن رجب طيب .
ومن فوائد هذا الحديث: أنه إذا خرج بالقارعة فإنه لا يقضي للمقروعة هاه صح نعم هذا هو الصحيح وهذه هي فائدة القرعة، وليست فائدة القرعة هي أنه يختص بهذه القارعة هذه المدة ثم يقضي للباقيات، لأن هذا قد يكون فيه ضرر على القارعة، فهو إذا خرج بها لا يقرع.
طيب وهل تعاد القرعة مرة ثانية لو أراد سفرا آخر، أو نقول: من قرعت في السفر الأول فلا حظ لها في القرعة في السفر الثاني؟
الطالب : الثاني .
الشيخ : أنتم فاهمين الآن ؟ ها يعني أقرع بين نسائه في السفر الأول فخرجت القرعة لواحدة منهن في السفر الثاني هل يعيد القرعة بين الجميع أو يعيد القرعة بين المقروعات في السفر الأول؟
الطالب : الثاني.
الشيخ : ظاهر الحديث ( إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه ) أنه يعيد القرعة بين الجميع، وهو مشكل لأنها قد تخرج القرعة في السفر الثاني لمن؟
للقارعة الأولى وربما في الثالث أيضا وفي الرابع، وحينئذ تتكرر أو يتكرر السفر بواحدة مع حرمان للباقيات ، وهذه مسألة تحتاج إلى نظر وتأمل حتى الدرس القادم إن شاء الله تعالى تذكرونا بها .
نعم فوائده وبقي من فوائده شيء معلّق وهو ها؟
الطالب : نعيد القرعة مع من خرجت في السفر الأول أو لا ندخلها في الأسفار التالية.
الشيخ : نعم، إذا خرجت القرعة لواحدة وخرج بها فهل يكون ذلك في كل سفر ؟
الجواب: لا، يكون في هذه السفرة فقط، لكن عندما يعيد القرعة في سفر آخر هل تدخل الأولى أو لا تدخل؟
الظاهر أنها لا تدخل، لأنها أخذت حقها من قبل، ولأنه ربما تخرج القرعة لها في المرة الثانية وفي المرة الثالثة فيكون في هذا إجحاف، وربما يُتهم القارع أو الذي ضرب القرعة، يتهم إذا خرجت القرعة لواحدة بعينها في كل مرة، فعلى كل حال نقول: من خرج سهمها أولا فإنه لا يعاد لها القرعة ثانيًا، حتى يتم على الجميع، فكم تعاد القرعة على هذا بناء على أن الإنسان لا يتزوج أكثر من أربع ؟
الطالب : ثلاثة.
الشيخ : ثلاث مرات بعد الأولى أو مع الأولى؟
الطالب : مع الأولى.
الشيخ : مع الأولى لماذا ؟
لأن الأخيرة الرابعة لا تحتاج إلى القرعة الأخيرة لا تحتاج إلى القرعة.
طيب ذكرنا أن القرعة وردت في السنة في ستة مواضع وطلبنا أن تحضر لنا هذه المواضع ولكنها لم تحضر عند من ؟
الطالب : عندي.
الشيخ : طيب أحضرتها الآن ها؟
الطالب : مع الحديث الذي يقام.
الشيخ : خمسة .
الطالب : هي موجودة في *الطرق الحكمية .
الشيخ : هي موجودة في *الطرق الحكمية وموجودة أيضا في *زاد المعاد ، لكن نحن نريد أن تحضر هنا لأجل الفائدة.
الطالب : حاضرة يا شيخ.
الشيخ : حاضرة معك؟
الطالب : إي.
الشيخ : عطني إياها، لا خذ يا أبا حسن عشان قريب .
قراءة بحث في مواضع القرعة وأدلتها التي ذكرها ابن القيم رحمه الله مع تعليق الشيخ عليه .
الحمدلله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين :
قال الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله .
الشيخ : الترتيب هذا ماهو جيد : وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين ؟!
أجمعين تأكيد لصحبه تكون جنبها !
الطالب : صحيح يا شيخ جزاك الله خير.
قال الإمام العلامة ابن القيم -رحمه الله تعالى- : " فصل:
ومن طرق الأحكام الحكم بالقرعة، قال تعالى: (( وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفُل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون )) " .
الشيخ : بس هذا واحد، ثانيًا ؟
الطالب : " وقال تعالى: (( وإنَّ يونس لمن المرسلين * إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين )) ، يقول تعالى " .
الشيخ : خلاص ما يحتاج شرح ، هذا اثنين هذا في القرآن، في السنة؟
الطالب : " وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ( لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا ) " .
الشيخ : هذا واحد .
الطالب : " وفي الصحيحين أيضا عن عائشة رضي الله عنها : ( أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا أراد سفرًا أقرع بين أزواجه فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه ) " .
الشيخ : هذا اثنين.
الطالب : " وفي صحيح مسلم عن عمران بن حصين رضي الله عنه : ( أن رجلا أعتق ستة مملوكين له عند موته، لم يكن له مال غيرهم، فدعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فجزأهم أثلاثاً ثم أقرع بينهم، فأعتق اثنين، وأرقَّ أربعة وقال له قولا شديدا ) " .
الشيخ : هذه ثلاثة ، نعم ، لماذا لم يمكنه من إعتاق الجميع ؟
لأنه عند موته، والتبرع عند الموت لا ينفذ إلا من الثلث فأقل نعم .
الطالب : ( وقال قولا شديدا ) هكذا ؟
الشيخ : نعم : ( قال فيه قولا شديدا ) ، نعم ؟
الطالب : " وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه : ( أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عرض على قوم اليمين، فسارعوا إليه، فأمر أن يسهم بينهم في اليمين أيهم يحلف ) " .
الشيخ : اصبر اصبر هذه أربعة.
الطالب : " وفي سنن أبي داود عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : ( إذا أُكره اثنان عن اليمين أو استحباها فليستهما عليها ) .
وفي رواية أحمد: ( إذا أكره اثنان عن اليمين أو استحباها ).
وفيه أيضًا : ( أن رجلين اختصما في متاع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وليس لواحد منهما بينة فقال: استهما على اليمين ما كان أحبا ذلك أو كرها ) " .
الشيخ : كم ذولي؟
الطالب : خمس .
" وفي الصحيحين عن عبدالله بن رافع مولى أم سلمة عن أم سلمة قالت: ( أتى رسولَ الله صلى الله عليه وآله وسلم رجلان يختصمان في مواريث لهما، لم يكن لهما بينة إلا دعواهما، فقال: إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إليّ، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو مما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه بشيء فلا يأخذ منه شيئا، فإنما أقطع له قطعة من النار ) .
ورواه أبو داود في السنن وفيه : ( فبكى الرجلان وقال كل واحد منهما حقي لك ، فقال لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم : أما إذا فعلتما ما فعلتما فاقتسما وتوخيا الحق ثم استهما ثم تحالا )، فهذه السنة كما ترى قد جاءت بالقرعة " .
الشيخ : كم هذه ؟ ستة
الطالب : سبعة .
الشيخ : لا ستة . لا لا مع اثنين ثمانية، السنة؟
الطالب : ستة .
الشيخ : ستة نعم.
الطالب : الحديث ألا يدخل معهم؟
الشيخ : إيها؟
الطالب : ( مثل القائم على حدود الله ) ؟
الشيخ : إيه.
الطالب : هذا هو .
الشيخ : إيه ربما يضاف إلى هذا ، لكن هذه في غير الأحكام ، هذا الذي تذكر مثلا ضربه النبي عليه الصلاة والسلام، يعني ماهو في الأحكام ، نعم على كل حال ما يخالف ، على كل حال أنتم جيبوا كل ما فيه سهم كل ما فيه يالله.
6 - قراءة بحث في مواضع القرعة وأدلتها التي ذكرها ابن القيم رحمه الله مع تعليق الشيخ عليه . أستمع حفظ
وعن عبدالله بن زمعة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ) . رواه البخاري .
الحمدلله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين :
قال -رحمه الله تعالى- : " وعن عبدالله بن زمعة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ) رواه البخاري " :
( لا يجلد ) الجملة هذه نهي، فلا ناهية، ويجلد فعل مضارع مجزوم بلا الناهية، لأن لا الناهية تجزم كما أن لام الأمر تجزم، والجامع بينهما أن في كل منهما طلبًا، ففي لا الناهية طلب الترك، وفي لام الأمر طلب الفعل، فلهذا كان عملهما واحدا وهو الجزم لاشتراكهما في المعنى.
طيب وقوله: ( لا يجلد أحدكم امرأته ) يعني زوجته .
وقوله: ( جلد العبد ) هذا مصدر مبيّن للنوع، أين عامله؟
( يجلد ) وقلنا: مبين للنوع لأنه بينه بالإضافة: ( جلد العبد )، والمراد بالعبد هنا المملوك.
وذلك أن الإنسان له أن يؤدب امرأته وله أن يؤدب مملوكه، ولكن تأديبه لمملوكه ليس كتأديبه لامرأته، إذ أنه سوف يضاجع امرأته في آخر النهار فكيف يؤدبها كما يؤدب العبد وهو سيكون بينهما اقتران في آخر النهار؟! لأنه إذا ضربها ضرب العبد، ومعلوم أن ضرب العبد يكون أشد فإنه يحصل في قلبها نفرة منه، وبغضاء له، وحينئذ لا تتم السعادة بينهما حين الاجتماع، وهذا من حكمة النبي عليه الصلاة والسلام.
7 - وعن عبدالله بن زمعة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ) . رواه البخاري . أستمع حفظ
فوائد حديث : ( لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ) .
أولًا: أن للإنسان أن يجلد امرأته، وجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينه عن جلد المرأة مطلقاً، وإنما نهى عن جلد خاص وهو جلد العبد، وقد دل على ذلك الكتاب والسنة ، أي: دل على أن الرجل له أن يضرب امرأته فقال تعالى: (( واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن )).
وقال النبي عليه الصلاة والسلام في خطبته يوم عرفة قال: ( ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحداً تكرهونه فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضرباً غير مبرّح ): فأذن في ضربهن، ولأن المعنى يقتضي ذلك، فالمرأة ناقصة العقل وناقصة الدين، إذا لم تضرب عند الحاجة فإنها لن تستقيم، فلابد من الضرب، إذا كانت لا تستقيم إلا به وفي هذا إشارة إلى أنه ليس مِن الحكمة أن يمنع الأستاذ من ضرب التلاميذ إذا دعت الحاجة إلى ذلك، لاسيما الصغار، الصغير مهما نصحته فإنه لن يستفيد الفائدة المطلوبة فإذا قلنا لا تضربه فمعناه أننا فتحنا له الباب أن يركب على رؤوسنا وألا يهتم، فالشرع والعقل يدل على أنه إذا كان الضرب سببا للاستقامة والتقويم فإنه لا بأس به.
لكن الممنوع الضرب المبرّح الموجع المؤلم، أو الجارح، أو الضرب الذي لا يناسب الحال كضرب المرأة ضرب العبد نعم .
ومن فوائد هذا الحديث: أن للإنسان السلطة في تأديب امرأته، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أذن له أن يجلدها لكن ليس كجلد العبد.
ومن فوائده أيضًا: أن له السلطة في جلد عبده .
ومن فوائد الحديث: مراعاة الحكمة في الأفعال إيجاداً أو إعداماً، والشرع كله مبني على الحكمة، ولهذا تجدون الله عز وجل إذا ذكر بعض الأحكام ختمها بالحكمة: (( آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعًا فريضة من الله إن الله كان عليمًا حكيمًا ))، وفي أصناف الزكاة قال: (( فريضة من الله والله عليم حكيم ))، وفي الحكم في المهاجرات وما يتعلق بذلك قال: (( ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم )) .
فالشرع كله مبني على الحكمة وهي: وضع الشيء في مواضعه.
باب الخلع .
ويقال: الخَلع وهو بالفتح مصدر خلع يخلع خلعا، وبالضم المعنى، بالضم يعني المعنى.
والخُلع والخَلع في الأصل: فسخ الشيء والتخلص منه، ومنه خلع الثوب، خلع النعل خلع الخف يعني التخلص منه .
واستعير هذا الاسم لمفارقة الزوجة، استعاره الفقهاء -رحمهم الله- لمفارقة الزوجة ووجه المناسبة بين المعنى الأصلي والمعنى الجديد أن المرأة لباس للرجل، والرجل لباس للمرأة كما قال تعالى: (( هن لباس لكم وأنتم لباس لهن )) ، فالتفرق بينهما كالتفرق بين الجسم والثوب يعتبر خلعا .
ولو قلنا : باب فراق الافتداء لكان هذا أنسب بالنسبة لتعبير القرآن قال الله تعالى: (( فلا جناح عليهما فيما افتدت به )) فسمى الله تعالى هذا الفراق افتداء، لأن المرأة تفتدي من الزوج ببذل ما تبذله للتخلص منه، التخلص من الزوج، ولهذا نقول: الخلع أو فراق الافتداء هو : " فراق الزوجة بعوض بألفاظ معلومة " .
فراق الزوجة بعوض بألفاظ معلومة هذا هو الخَلع أو الخُلع أو فراق الافتداء .وقولنا: بعوض، مطلق لم يبيّن من أين يكون هذا العوض ، فقد يكون من الزوجة وقد يكون من أبيها أو وليها وقد يكون من رجل أجنبي لا علاقة له بها لكنه رآها متضررة فأحسن إليها ببذل العوض لزوجها ليفارقها.
إذن عوض الخُلع يكون ممن ؟
من الزوجة أو وليها أو رجل أجنبي لكن يشترط إذا كان العوض من غيرها وغير وليها أن يكون المقصود به مصلحة الزوجة لا الإضرار بالزوج أو بالزوجة أو لحظ النفس، انتبهوا لأن باذل العوض الأجنبي قد يبذله للإضرار بالزوجة وقد يبذله للإضرار بالزوج وقد يبذله لمصلحة نفسه كل هذا لا يجوز، بذله للإضرار بالزوجة ظاهر يأتي إنسان إلى شخص ويقول: طلق زوجتك وهذه عشرة آلاف ريال فيغريه بالمال حتى يطلقها لأن بينه وبين الزوجة عداوة ، فيريد أن يخلصها من الزوج هذا حرام واعتداء على حق الزوجة .
ربما يقصد الإضرار بالزوج وهنا قد تتساءلون كيف يكون إضرار بالزوج والأمر بيد الزوج ؟
نقول: نعم، لأن بعض الأزواج يكون عنده طمع في المال كثير فإذا أغري به نسي كل شيء ثم بعد أن تقع الواقعة يندم ، تجيء مثل لشخص يحب زوجته فيقول: تعال أنا بعطيك عشرة آلاف تبني لك بيت تجيب لك سيارة ويغريه يغريه حتى يقول طيب ، فيخلع الزوجة وبعدئذ يندم .
لمصلحة الباذل: يكون رجل أعجبته زوجة إنسان آخر فأرادها لنفسه فذهب إلى الزوج وأغراه بالمال ليخلعها فيأخذها هذا الباذل، هذا أيضا حرام وقد استعظم الإمام أحمد -رحمه الله- هذه المسألة وقال: " كيف يكون هذا؟! " .
يذهب للرجل ويقول: طلق زوجتك أو خالع زوجتك ليتزوجها هو.
طيب إذن بقي عندنا قسم رابع ماهو؟
أن يكون لمصلحة الزوجة أو لمصلحتهما جميعا الزوج والزوجة فحينئذ يكون بذل العوض من الأجنبي جائزا بل قد يكون محمودا إذا أراد أن يخلّصهما من المشاقة والمنازعة .
قد يعلم الرجل أن بين هذين الزوجين من الشقاق والنزاع ما يجعلهما في جحيم نعم فيذهب محسنا إليهما ويعطي الزوج ما يعطيه من المال من أجل أن يفارقها نقول : هذا رجل محسن وجزاه الله خيرا .
طيب إذن العوض يا إخوانا العوض يكون مبذولا ممن ؟
من الزوجة أو وليها أو أجنبي ، والأجنبي إذا بذل العوض فإنه ينقسم إلى أربعة أقسام كذا :
أن يكون للمصلحة لمصلحة الزوج أو الزوجة أو لمصلحتهما جميعا فهذا جائز محمود يؤجر الإنسان عليه ويثاب عليه .
الثاني: أن يكون للإضرار بالزوجة أو الإضرار بالزوج أو لمصلحة الباذل ففي هذه الحال يحرم عليه، لأنه عدوان وضرر وإضرار بالغير.
والأصل في الخُلع قوله تعالى : (( ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به )) :
هذا هو الأصل في الخلع، وتجدون هذه الآية بين قوله تعالى : (( الطلاق مرتان )) وقوله : (( فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجًا غيره )) ، وبكونها بين الطلاق المرتين، والطلقة الثالثة، يتبين أنها ليست من الطلاق بالأصح ، يتبين أنه أي: الخُلع ليس من الطلاق، لأنه لو كان من الطلاق لكانت الطلقة المذكورة بعده ؟
الرابعة ، وليس الأمر كذلك ، فالطلقة المذكورة بعده هي الثالثة ، إذن هو فراق بين طلقتين وثالثة، وحينئذ لا يحسب من الطلاق، وهو كذلك، الخُلع لا يحسب من الطلاق، فلو خالع الإنسان امرأته عشر مرات فهو على طلاقها، لو خالعها من أول مرة عشر مرات كم يبقى له من الطلاق؟
يبقى له ثلاث طلقات، ليش؟
لأن الخُلع ليس بطلاق، ودليله من القرآن ما عرفتم، ودليله من السنة ما سيأتي إن شاء الله.
عن ابن عباس رضي الله عنهما : أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله ! ثابت بن قيس ما أعيب عليه في خلق ولا دين ، ولكني أكره الكفر في الإسلام ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أتردين عليه حديقته ؟ ) فقالت : نعم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( اقبل الحديقة وطلقها تطليقة ) . رواه البخاري . وفي رواية له : وأمره بطلاقها . ولأبي داود والترمذي وحسنه : أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت منه فجعل النبي صلى الله عليه وسلم عدتها حيضة . وفي رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند ابن ماجه : أن ثابت بن قيس كان دميماً ، وأن امرأته قالت : لولا مخافة الله إذا دخل علي لبصقت في وجهه . ولأحمد من حديث سهل بن أبي حثمة : وكان ذلك أول خلع في الإسلام .
من ثابت بن قيس ؟
ثابت بن قيس رضي الله عنه أحد خطباء النبي صلى الله عليه وسلم، بل ومن الشعراء ، وله المقام المحمود حينما نزل قول الله تعالى : (( يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون )) ، وكان رضي الله عنه جهوري الصوت صوته رفيع ، فاختفى في بيته يبكي خاف أن يحبط عمله وهو لا يشعر ، ففقده النبي عليه الصلاة والسلام فقال: ( أين ثابت؟ قالوا يا رسول الله: ما خرج من بيته منذ نزلت هذه الآية: (( يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون ))، فأرسل إليه وقال له: إنك يعني لست كذلك، إنك تعيش حميداً وتقتل شهيداً وتدخل الجنة ) !!!
الله أكبر من خاف أمن ، هذا لما خاف أن يحبط عمله فيكون من أهل النار أمن على يد النبي صلى الله عليه وسلم.
ولهذا مثّل به شيخ الإسلام ابن تيمية في *العقيدة الواسطية قال: " ولا يشهدون بالجنة -أهل السنة- إلا لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم كالعشرة وثابت بن قيس بن شماس " ، فهو ممن يشهد له بالجنة رضي الله عنه.
( عاش حميدا وقتل شهيدا ) : في اليمامة في حرب اليمامة مع مسيلمة الكذاب ، قتل شهيدا ومر به رجل وهو مقتول فأخذ درعه ، يعني كالغلول ، ثم ذهب به إلى رحله في طرف الجيش ، ووضعه تحت بُرمة ، أتعرفون البرمة؟ قدر من الخزف من الطين المشوي، وضعه تحت البرمة، فرآه أحد أصحابه، رأى ثابت بن قيس أحدُ أصحابه رآه في المنام، وأخبره بالخبر، ثابت أخبره قال: إنه مرّ بي رجل وأخذ الدرع ووضعه تحت برمة في طرف الجيش، وحوله فرس تستن، فاذهب إليه، وأوصاه أيضًا بوصية لا يحضرني الآن نوع هذه الوصية، إما دية إعتاق أو دين عليه، فلما ذهب الرجل في الصباح وجد الأمر كما وصفه ثابت، سبحان الله!! ميّت كُشف له عن هذه القضية، وبلغ أبا بكر رضي الله عنه وصيتُه فنفذها، ولهذا يقال: " لم تنفذ وصية أحد أوصى بها بعد موته إلا وصية ثابت بن قيس بن شماس " ، سبحان الله لماذا ؟
لأن فيه قرينة ، قرينة تشهد بأن هذا حق هذه الرؤية حق ، وهي إخباره بأن الدرع قد أُخذ ووضع تحت البرمة وحوله فرس تستن .
نعم وهذه لا شك أنها من الكرامات، من الكرامات لثابت بن قيس بن شماس، ثابت بن قيس بن شماس مع هذه المرأة عجيب شأنه عجيب، تكرهه ولا تحبه وهي زوجه، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تقول له : ( يا رسول الله ثابت بن قيس ما أعيب عليه في خلق ولا دين ) : وهذه شهادة منها:
لا تعيب عليه : يعني لا تصفه بعيب في خلقه ولا بعيب في دينه، لكن في خِلقته لم يعجبها، في خِلقته لم يعجبها، أما في خلقه فهو من أحسن الرجال وأما في دينه فهو من أحسن الرجال، ويكفيك دليلا على حسن دينه رضي الله عنه وصلاحه هذا الخوف العظيم الذي حصل له حينما نزلت الآية الكريمة، ويكفيك أيضًا أن النبي صلى الله عليه وسلم شهد له بالجنة.
قالت : ( ما أعيب عليه في خلق ولا دين، ولكن أكره الكفر في الإسلام ) : أكره الكفر أي: كفر العشير، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال للنساء: ( إنكن تكثرن اللعن وتكفرن العشير ) أي: تجحدن فضله .
فهي تقول: أنا أخشى أن أكفر عشيري في الإسلام فآثم بذلك .
وقيل: إن المراد أكره الكفر الردة عن الإسلام.
( في الإسلام ) إذا بقيت مكرهة معه ، ولكن هذا التفسير ضعيف وبعيد يعني يبعد من امرأة من الصحابة ترتد بمجرد أنها بقيت مع زوج تكرهه هذا بعيد. ولكن الصحيح أنها تكره كفر العشير .
ولا شك أن كفر العشير معصية، وإذا أصرت المرأة عليه صار من الكبائر فهي تكره هذا.
( ولكني أكره الكفر في الإسلام ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : أتردين عليه حديقته ؟ قالت : نعم ) :
( أتردين عليه حديقته ) : الحديقة البستان، وكان ثابت قد أصدقها بستانا، بستانا فيه نخل وفيه زروع نعم، وسيأتي إن شاء الله الكلام على هذه المسألة وهذه النقطة.
( قالت: نعم ) يعني أرد عليه حديقته إلى آخر الحديث.
كأن بعضكم يريد أن يسأل نعم؟
الطالب : إذا علمنا بحال الزوج محبة زوجته، وأرادت الزوجة أن تختلع ...
الشيخ : إي نعم هذه من الحاجات ما فيه شك، هذه أشد من كثير من الحاجات .
الطالب : يا شيخ يشترط رضا الزوجة ؟
الشيخ : إي يجينا بالفوائد.
10 - عن ابن عباس رضي الله عنهما : أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله ! ثابت بن قيس ما أعيب عليه في خلق ولا دين ، ولكني أكره الكفر في الإسلام ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أتردين عليه حديقته ؟ ) فقالت : نعم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( اقبل الحديقة وطلقها تطليقة ) . رواه البخاري . وفي رواية له : وأمره بطلاقها . ولأبي داود والترمذي وحسنه : أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت منه فجعل النبي صلى الله عليه وسلم عدتها حيضة . وفي رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند ابن ماجه : أن ثابت بن قيس كان دميماً ، وأن امرأته قالت : لولا مخافة الله إذا دخل علي لبصقت في وجهه . ولأحمد من حديث سهل بن أبي حثمة : وكان ذلك أول خلع في الإسلام . أستمع حفظ
هل تدخل في قوله صلى الله عليه وسلم ( لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ) أمة الرجل ؟
الشيخ : ما هي بالأمة .
السائل : أقول تدخل فيها يعني؟
الشيخ : لا ما تدخل الأمة تدخل في العبد .
السائل : ويقال: يعني إن جامعها أنها كالزوجة ؟
الشيخ : إيه نعم، لكن مجامعة الأمة ليس كمجامعة الزوجة ، يعني الإنسان يشعر أن مجامعة الأمة ليس كمجامعة الزوجة مجامعة الزوجة تكون باحترام ويشعر الإنسان بأنها مثله مساوية له ، ومجامعة الأمة استمتاع فقط ، ما يشعر هذا الشعور الذي يكون بالنسبة للزوجة .
لو سافر الرجل بإحدى زوجاته فهل يقضي للأخريات إذا رجع ؟
السائل : إذا أخذ الإنسان إحدى زوجاته في السفر
الشيخ : إيش؟
السائل : إذا أخذ الإنسان إحدى زوجاته للسفر فهل يقضي للأخريات في غيرها ؟
الشيخ : لا لا ما يقضي، يعني لو سافر بها هل يقضي للأخريات ؟
لا ما يقضي هذا من حظها.
إذا كان البارم لمصلحته ومصلحة الزوجين ؟
السائل : شيخ إذا كان الباذل لمصلحته !
الشيخ : إيش؟
السائل : إذا كان الباذل الأجنبي لمصلحته ولمصلحة الزوج والزوجة كذلك
الشيخ : ما تقولون في هذا؟
يقول: إذا كان الباذل لمصلحته ومصلحة الزوج والزوجة ها؟
السائل : لا بأس به.
الشيخ : الظاهر إنه لا بأس به لكنه بالحقيقة ما يحمد ذاك الحمد الكامل، لأن له حظ نفس، وأخشى أنه إذا قيل له بالجواز أخشى أن يتأول، ويظن أن هذا مصلحة للزوج والزوجة وليس بمصلحة.
لو خالع رجل امرأته ثلاث مرات هل لا بد من عقد جديد كلما أرجعها ؟
السائل : شيخ بارك الله فيك الخلع لو خالعها!
الشيخ : إيش؟
السائل : لو خالع المرأة، دون أن يطلقها ، يبقى له ثلاث تطليقات ، كيف صورة المثال؟
الشيخ : صورتها : تزوج رجل امرأة فحصل بينهما خلاف، فخالعها بعوض، ثم بعد ذلك تزوجها، وحصل بينهما خلاف فخالعها بعوض، ثم بعد ذلك تزوجها وحصل بينهما خلاف فخالعها بعوض، ثم بعد ذلك تزوجها وحصل بينهما الخلاف فخالعها بعوض، هذه أربع، ثم بعد ذلك تزوجها فحصل بينهما خلاف فخالعها بعوض هذه الخامسة كل شهر يحصل بينهم خلاف.
السائل : بعقد؟
الشيخ : نعم ؟
السائل : بعقد جديد؟
الشيخ : إيه لابد من عقد جديد ، على كل حال هذه تأتي في الأحكام ، مسألة العقد الجديد.
بأي شيء يكون الضرب إذا ضرب الرجل زوجته ؟
الشيخ : يكون بالعصا ، يكون بطرف الثوب ، يكون بالنعل ، يعني يختلف لكن لابد أن يتجنب الوجه، الوجه ما يجوز، نعم يالله.
مناقشة ما سبق .
الطالب : مصدر مبين للنوع.
الشيخ : مصدر مبين للنوع .
طيب هل هناك جلدان جلد للعبد وجلد للمرأة ؟
الطالب : شيخ !
الشيخ : نعم ؟
نعم، إي نعم ها؟
الطالب : شيخ جلد العبد جلد مبرح.
الشيخ : كيف؟
الطالب : جلد العبد أشد .
الشيخ : أشد يعني ويجوز أن يكون مبرحاً يشقق جلده ويكسر عظمه ها؟
الطالب : أشد مو لها الحد.
الشيخ : يعني أشد لكن ماهو مبرح ، طيب لكنه أشد.
هل بيّن الرسول عليه الصلاة والسلام الحكمة يا سلامة ؟
الطالب : الحكمة؟
الشيخ : هل بيّن الحكمة من هذا النهي ؟
الطالب : إيه نعم قال: ( ثم يضاجعها في آخر النهار ).
الشيخ : نعم، يعني ما وجه الربط بين هذا وهذا ؟
الطالب : الربط أنه إذا ضربها فإنه لن يستمتع معها كذلك هي لن تستمتع معه حال الجماع لأنه سوف يكون في نفسها عليه شيء.
الشيخ : ولأن الانفعال في جلد العبد ليس كالانفعال في جلد المرأة، الانفعال في جلد العبد يعني يجلده وكأنه له سلطة عليه وقوة بخلاف المرأة، فإنه يجلدها جلد التأديب وهذا يؤثر على قلب المجلود .
طيب الخُلع ويقال: الخَلع وهو في اللغة أحمد ؟
الطالب : هو الفصل بين الشيئين .
الشيخ : ها؟
الطالب : هو الفصل بين الشيئين .
الشيخ : طيب، وفي الاصطلاح ؟
الطالب : هو مفارقة الزوج بعوض معلوم .
الشيخ : بعوض بألفاظ معلومة .
ماهي الحكمة من مشروعيته رشيد ؟
الطالب : مشروعية الخُلع؟
الشيخ : نعم .
الطالب : رفع الضرر وإعادة للحياة، أو الشقاق المؤدي إلى العداوة.
الشيخ : إذن الحكمة منه التخلص من الشقاق والنزاع المؤدي إلى العداوة والبغضاء وسوء الحياة .
طيب الدليل أن هذه هي الحكمة ؟
الطالب : قوله تعالى: (( فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به )) .
الشيخ : قوله تعالى: (( فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به )) .
طيب ماهو الخلع الذي وقع في الإسلام في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم من الذي ما أخذ يحيى ؟
الطالب : حديث ثابت بن قيس.
الشيخ : نعم .
الطالب : أن امرأته جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلبت منه أن يخالعها قالت له : ( إني أكره الكفر في الإسلام، فقال: هل تردين عليه حديقته؟ فقالت: نعم، فأمره أن يطلقها ).
الشيخ : نعم هذا آخر ما قرأنا .
الطالب : نعم ...
الشيخ : لا ما يعيدها ، يكره هذا ولا يعيدها.
الطالب : ...
الشيخ : لا هذا في أول مرة، نعم ؟
الطالب : لكن زاد عن السؤال.
الشيخ : لكن مذهبه في السؤال صحيح .
الطالب : أول الحديث .
الشيخ : طيب الفوائد كيف ؟
الطالب : ما كملنا يا شيخ .
الشيخ : وش وصلنا قال: ( اقبل الحديقة وطلقها تطليقة ) ها؟
الطالب : قبل: ( أتردين عليه حديقته ؟ ).
الشيخ : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( أتردين عليه حديقته ) الاستفهام هنا!
تتمة شرح حديث : ( عن ابن عباس رضي الله عنهما : أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله ! ثابت بن قيس ما أعيب عليه في خلق ولا دين ، ولكني أكره الكفر في الإسلام ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أتردين عليه حديقته ؟ ) فقالت : نعم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( اقبل الحديقة وطلقها تطليقة ) . رواه البخاري . وفي رواية له : وأمره بطلاقها . ولأبي داود والترمذي وحسنه : أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت منه فجعل النبي صلى الله عليه وسلم عدتها حيضة . وفي رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند ابن ماجه : أن ثابت بن قيس كان دميماً ، وأن امرأته قالت : لولا مخافة الله إذا دخل علي لبصقت في وجهه . ولأحمد من حديث سهل بن أبي حثمة : وكان ذلك أول خلع في الإسلام .
الاستفهام هنا للاستعلام والاستخبار، يعني يسأل هل تقبل أن ترد عليه الحديقة وكانت هذه الحديقة مهرا لها، وأضافها إليه أي: إلى ثابت مع أنها صارت ملكا للزوجة باعتبار ما كان، وإلا فإن المهر تملكه المرأة لقوله تعالى: (( وآتوا النساء صدقاتهن نحلة )).
فأضاف صدقات وهن المهور إلى النساء.
وقال: (( ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا )): فبيّن حكم هذا المال الذي دُفع إليها مهرًا أنه ملكها ولا يحل أن يؤخذ منه شيء، إذن فالإضافة هنا باعتبار ما كان.
قالت : ( نعم ) ، وفي رواية أنها قالت : ( نعم وأزيده ) مما يدل على شدة كراهتها له رضي الله عنها وعفا عنها .
وقوله فقالت : ( نعم ) : نعم حرف جواب لإثبات المستخبر عنه ، فإذا قلت أقام زيد فالجواب إن كان إثبات نعم وإن كان نفيا لا ، أما إذا دخلت أداة الاستفهام على ما يفيد النفي فالجواب للإثبات بلى ، وللنفي نعم ، إذن على خلاف ما إذا دخلت أداة الاستفهام على مثبت، إذا دخلت على مثبت فالجواب للإثبات، نعم وللنفي: لا، مثاله أقام زيد ؟
إن كان قائما لا، إن كان لم يقم.
أما إذا دخلت أداة الاستفهام على ما يفيد النفي فالجواب للإثبات بلى وللنفي نعم .
فإذا قلت ألم يقم زيد؟
فإن كان قام قل: بلى، وإن لم يقم قل: نعم، أعرفتم ؟ طيب.
ويروى عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: (( ألست بربكم قالوا بلى )) أنه قال أي: ابن عباس : " لو قالوا: نعم، لكفروا "، لأن المعنى لست بربنا وهذا كفر، ولكنهم قالوا: بلى، ولكن نعم قد تأتي في محل بلى وقليل، ومنه قول الشاعر في معشوقته أم عمرو قال :
" أليس الليل يجمع أمَّ عمرو *** وإيانا فذاك لنا تداني
نعم، وترى الهلالَ كما أراه *** ويعلوها النهار كما علاني ":
هذا رضي من الغنيمة بإيش ؟
بالهيام، يقول: ما دام الليل يجمع بيننا فنحن جميع، وما دام ترى الهلال وأرى الهلال فنحن جميع وما دام النهار يعلوها كما يعلوني فنحن جميع وإن كانت هي في المشرق وهو في المغرب :
" أليس الليل يجمع أم عمرو *** وإيانا فذاك لنا تداني "
لو هي بالمشرق وهو في المغرب .
" نعم " بمعنى : بلى.
" وترى الهلال كما أراه *** ويعلوها النهار كما علاني ".
طيب هل يحصل بها الإقرار ويثبت بها الحكم فيما لو قيل للرجل: أطلقت امرأتك؟ قال: نعم ؟
نعم يحصل بها الإقرار ولو قيل: أعتقت عبدك، قال: نعم عتق، ولو قيل: وقّفت بيتك قال: نعم، وقف ولو قيل: أقبلت النكاح قال: نعم تم العقد ، لأن حرف الجواب يعيد السؤال يعني كأنه عاد السؤال برمته قالت نعم ما معنى نعم هنا أرد عليه حديقته فقال النبي صلى الله عليه وسلم لثابت: ( اقبل الحديقة وطلقها تطليقة )، وظاهر قوله اقبل الحديقة أن ثابتا كان حاضرا، لأن الخطاب خطاب الأمر لا يوجه إلا لحاضر.
( اقبل الحديقة ) أل هنا في الحديقة للعهد الذكري.
( اقبل الحديقة وطلقها تطليقة ) : يعني لا تزد ، لا تقل: أنت طالق أنت طالق أو أنت طالق ثلاثا طلقها تطليقة واحدة لأن هذا هو السنة.
" رواه البخاري وفي رواية له : ( وأمره بطلاقها ) " ، أمره بطلاقها وهذا معنى قوله ( طلقها تطليقة ) .
" ولأبي داود والترمذي وحسنه : ( أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت منه فجعل النبي صلى الله عليه وسلم عدتها حيضة ) "، حيضة واحدة للاستبراء لاستبراء رحمها لأن الحامل لا تحيض ، فإذا حاضت علم أن رحمها بريء خالٍ من الحمل، وحينئذ تحل للأزواج.
وجعل النبي صلى الله عليه وسلم عدتها حيضة، الحكمة منه: أنه إنما مدة عدة المطلقة إلى ثلاث حيض ليمتد له الأجل في التمكن من المراجعة، والمختلعة لا تراجع، ولا يمكن أن يرجع زوجها عليها إلا بعقد جديد.
" وفي رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما عند بن ماجه : أن ثابت بن قيس كان دميماً " : في الخلقة لكنه جميل حسن في الخلق رضي الله عنه وكان فصيحا خطيبا مصقعا أو مصقعا وشاعرا أيضا، وكان دميما وأن امرأته قالت لولا مخافة الله إذا دخل عليّ لبصقت في وجهه ، أعوذ بالله نعم يعني من شدة كراهتها له ، وهي في الحقيقة عاشقة صور ، صور حسية ولا معنوية ؟
حسية، وإلا لو كانت عاشقة أخلاق ما يهمها أن يكون دميما أو غير دميم، نعم فهي مرة رأته مع جماعة قد أقبل وإذا هو قصير وأسود ودميم ، فتعبت نفسها من هذا ، كيف زوجها يكون هكذا ، وقد ذكروا أنها كانت جميلة عندها شيء من الجمال ، فكأنها تقول: كيف أكون بهذه المثابة من الجمال عند هذا الرجل الذي بهذه المثابة من الدمامة على رأيها.
طيب لكن هذا المقصود من هذا الحديث بيان أنها لم تكرهه لخلقه ولا لدينه ولكن إيش؟ لخلقته نعم .
هذا الحديث فيه فوائد ها؟
الطالب : ...
الشيخ : نعم.
" ولأحمد من حديث سهل بن أبي حثمة : ( وكان ذلك أول خلع في الإسلام ) : كان ذلك أول خلع في الإسلام والخلع كان معروفا في الجاهلية لكن أول خلع في الإسلام هو هذا.
17 - تتمة شرح حديث : ( عن ابن عباس رضي الله عنهما : أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله ! ثابت بن قيس ما أعيب عليه في خلق ولا دين ، ولكني أكره الكفر في الإسلام ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أتردين عليه حديقته ؟ ) فقالت : نعم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( اقبل الحديقة وطلقها تطليقة ) . رواه البخاري . وفي رواية له : وأمره بطلاقها . ولأبي داود والترمذي وحسنه : أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت منه فجعل النبي صلى الله عليه وسلم عدتها حيضة . وفي رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند ابن ماجه : أن ثابت بن قيس كان دميماً ، وأن امرأته قالت : لولا مخافة الله إذا دخل علي لبصقت في وجهه . ولأحمد من حديث سهل بن أبي حثمة : وكان ذلك أول خلع في الإسلام . أستمع حفظ
فوائد حديث : ( أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله ! ثابت بن قيس ما أعيب عليه في خلق ولا دين ... ) .
أولًا: أنه أصل في الخلع من السنة، أما من القرآن فالأصل فيه قوله تعالى: (( ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به )) هذا في القرآن، هذا الأصل في القرآن، في السنة هذا الحديث .
ومن فوائد هذا الحديث: أنه يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق إذا كانت لا تطيق البقاء مع الزوج، دليله: أن المرأة بينت أنها لا تطيق البقاء معه وإلا فإنها لا تعيبه في خلق ولا دين وعلى هذا فيكون الحديث: ( من سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة )، غير معارض لحديث امرأة ثابت، لأن امرأة ثابت سألت الطلاق لبأس ولا لغير لبأس؟
الطالب : لبأس.
الشيخ : لبأس.
طيب ومن فوائد هذا الحديث: جواز طلب المرأة الطلاق أو الخلع لسوء خلق الزوج، من أين يؤخذ؟
من قولها : ( ما أعيب عليه في خلق ولا دين ) : دل هذا على أنه من المعتاد أنه إذا عِيب على الرجل خلقه جاز طلب الطلاق .
ومنها أيضًا، من الفوائد: جواز طلب المرأة الطلاق إذا لم ترض دين زوجها، إذا لم ترض دين الزوج، مثل أن تتزوج به على أنه رجل مستقيم ثم يتبين أنه رجل غير مستقيم إما لعدم اهتمامه بالصلاة، أو لشربه الخمر والعياذ بالله أو لغير ذلك، فلها في هذه الحال طلب الطلاق لسوء دينه، ولكن يجب أن نعلم أن في هذا تفصيلا :
فإنها إذا كرهت دينه إما أن يكون مرتدًّا فحينئذ ينفسخ النكاح شاءت أم أبت لحق الله مثل أن يترك الصلاة، فإذا ترك الصلاة نهائيًا فهنا لا نحتاج إلى أن تطالب، لماذا؟
لأن النكاح ينفسخ بمجرد ردته حتى يعود إلى الإسلام قبل انقضاء العدة، فإن عاد إلى الإسلام قبل انقضاء العدة فقد اختلف العلماء في هذا: هل يعاد العقد من جديد أو هي بالخيار إن شاءت رجعت إليه بلا عقد، وهذا هو الصحيح.
الصحيح أنه إذا ارتد الزوج والعياذ بالله فإن النكاح ينفسخ بدون فاسخ، ثم إن رجع إلى الإسلام قبل انقضاء العدة فهي زوجته، ولا خيار لها، وإن انقضت العدة قبل أن يعود إلى الإسلام فهي بالخيار على القول الصحيح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ردَّ ابنته زينب إلى أبي العاص بن ربيع بعد نحو ست سنوات.
أما المشهور من المذهب فإنه إذا انقضت العدة فلا رجوع إلا بعقد جديد.
ومن فوائد هذا الحديث: أن مِن الحزم أن يحتاط الإنسان لما يتوقعه من مكروه، من أين يؤخذ؟
من قولها : ( ولكني أكره الكفر في الإسلام ) فخافت من هذا فاحتاطت واستعدت للوقاية من هذا الشر .
ومن الفوائد ، نوقف ؟
الطالب : نكمل يا شيخ.
الشيخ : ومن فوائد هذا الحديث: صراحة الصحابة رجالا ونساء، لأن امرأة ثابت بن قيس أقدمت على هذا الفعل الذي قد يستحي منه كثير من النساء ولكن أقدمت عليه .
ومن فوائده أيضًا: أنه لا يلام الإنسان إذا فعل مثل هذا الفعل وإن كان قد ينتقد، لكن ما دام الشارع قد جعل له هذا الفعل فإنه لا يلام عليه.
إلا أن ما يخالف المروءة من الأفعال والحركات لا ينبغي للإنسان اللبيب أن يتجرأ عليه .
ومن فوائد هذا الحديث: أن المرأة إذا طلبت الفسخ مِن زوجها لسبب فللزوج أن يطالب بالمهر الذي أعطاها لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( أتردين عليه حديقته ) ؟
ولو كانت تملك الفسخ لمجرد كراهتها لزوجها لم يعرض عليها النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، لدعا بزوجها وفسخ النكاح، لكن لابد أن يعوض الزوج عن ما أخذ منه، أليس كذلك؟ إذا أخذت زوجته فليعوض، أما أن تؤخذ منه زوجته ولا يعوض فهذا فيه شيء من الجور .
طيب وقوله: ( أتردين عليه حديقته ) ماذا ترون لو طلب الزوج زيادة على المهر الذي أعطاها هل يملك ذلك أو لا يملك؟
في هذا قولان لأهل العلم :
القول الأول : أنه يملك ذلك، لأن الحق له ، ولأن زوجته سوف تؤخذ من يديه فله أن يمتنع إلا بعوض أكثر مما أعطاها، ولأنه ربما يكون قد تزوجها في وقت المهور فيه قليلة، والآن المهور كثيرة، فإذا لم يزد على مهره الذي أعطاها لم يجد زوجة، واستدل هؤلاء الجماعة بقوله تعالى: (( فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به )): وما هذه اسم موصول ، واسم الموصول عام ، فيشمل القليل والكثير .
وذهب بعض العلماء إلى أنه لا يزيد على ما أعطاها ، لأن المهر الذي أعطاها أخذ عوضه في الحقيقة ما هو؟
استحلال الفرج واستمتاعه، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: ( لها المهر بما استحل من فرجها )، ولأن في حديث امرأة ثابت أن الرسول قال: ( خذ الحديقة ولا تَزدَد )، ولا تزدد ويأتي إن شاء الله بقية البحث فيه .
مما سبق من فوائد حديث ابن عباس في باب الخُلع ذكرنا الفوائد، الآن اقرأها علينا، اقرأها علينا، عندك نعم ؟
الطالب : فوائد الأحاديث :
أولًا: الحديث أصل في الخلع من السنة، أما من القرآن فالأصل فيه قوله تعالى: (( فلا جناح عليهما فيما افتدت به )) .
ثانيًا: يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق.
الشيخ : لا هو هذا الذي عندك ذكرنا هذا ؟
الطالب : إي.
الشيخ : ولا (( فإن خفتم ألا يقيما حدود الله )) ما ذكرنا الآية كلها؟
الطالب : الآية كلها.
طالب آخر : ثانياً: أنه يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق إذا كانت لا تطيق البقاء مع الزوج، دليله أن المرأة بينت أنها لا تطيق البقاء معه، وإلا فإنها لا تعيبه في خلق ولا دين، وعلى هذا فيكون الحديث: ( من سألت زوجه الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة )، غير معارض لهذا الحديث حديث امرأة ثابت ، لأن امرأة ثابت سألت الطلاق لبأس.
ثالثًا: جواز طلب المرأة الطلاق أو الخلع لسوء خلق الزوج يؤخذ من قولها : ( ما أعيبه في خلق ولا دين ) دل هذا على أنه من المعتاد أنه إذا عيب على الرجل خلقه جاز طلب الطلاق منه .
رابعًا: جواز طلب المرأة الطلاق إذا لم ترض دين زوجها، مثلا تزوج بها على أنه رجل مستقيم ثم يتبين لها أنه رجل غير مستقيم، إما لعدم الاهتمام بالصلاة أو شرب الخمر والعياذ بالله أو غير ذلك، فلها في هذه الحال طلب الطلاق لسوء دينه، ولكن يجب أن نعلم أن في هذا تفصيلا :
فإنها إذا كرهت دينه إما أن يكون مرتداً فحينئذ ينفسخ النكاح شاءت أم أبت لحق الله، مثل أن يترك الصلاة، فإذا تركت الصلاة نهائيًا فهنا لا نحتاج إلى أن تطالب، لأن النكاح ينفسخ بمجرد ردته حتى يعود إلى الإسلام قبل انقضاء العدة، فإن عاد إلى الإسلام قبل انقضاء العدة أو اختلف العلماء في هذا!
الشيخ : بعد بعد انقضاء العدة، اصبر فإن عاد إلى الإسلام !
الطالب : فإن عاد إلى الإسلام قبل انقضاء العدة!
الشيخ : بعد انقضاء العدة، ذكرت قبل الانقضاء!
الطالب : بعد انقضاء العدة.
الشيخ : صحح صحح هي عندكم كذا!
الطالب : هي كذا في الشريط .
الشيخ : قبل ؟!
الطالب : إي نعم ،
الشيخ : بعد بعد إي عدل
الطالب : فإن عاد إلى الإسلام بعد انقضاء العدة فقد اختلف العلماء في هذا هل يعاد العقد من جديد أو هي بالخيار ، إن شاءت إعادة العقد من جديد أو هي بالخيار .
الشيخ : وش وشلون إن شاءت!
الطالب : إن شاءت إعادة العقد من جديد.
الشيخ : لا إن شاءت عادت .
الطالب : أو هي بالخيار إن شاءت عادت العقد من جديد أو هي بالخيار إن شاءت رجعت بعقد وهذا هو الصحيح.
الشيخ : ما يستقيم هذا أو هي بالخيار إن شاءت عادت إليه بلا عقد كذا عندكم ؟
الطالب : لا.
الشيخ : بلا عقد بعقد جديد مافي إشكال حتى على القول الأول نعم.
الطالب : الصحيح أنه إذا ارتد الزوج والعياذ بالله فإن النكاح ينفسخ بدون فسخ، ثم إن رجع إلى الإسلام قبل انقضاء العدة فهي زوجته ولا خيار لها، وإن انقضت العدة قبل أن يعود إلى الإسلام فهي بالخيار على القول الصحيح.
الشيخ : بس هذا هو، هذا هو الخلاصة، نعم؟
الطالب : لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب إلى أبي العاص بن الربيع بعد نحو ست سنوات.
أما المشهور من المذهب فإنه إذا انقضت العدة فلا رجوع إلا بعقد جديد. خامسًا: أن من الحزم أن يحتاط الإنسان بما يتوقعه من مكروه يؤخذ من قولها : ( ولكني أكره الكفر في الإسلام ) : فخافت من هذا فاحتاطت واستعدت للوقاية من هذا الشر .
سادسًا: صراحة الصحابة رجالا ونساء، لأن امرأة ثابت بن قيس أقدمت على هذا الفعل الذي قد يستحي منه كثير من النساء ولكن أقدمت عليه .
سابعًا: أنه لا يلام الإنسان إذا فعل مثل هذا الفعل وإن كان قد ينتقد ولكن الشارع جعل هذا الفعل فإنه لا يلام عليه .
الشيخ : وش هو ، ولكن الشارع جعل الفعل لا يلام عليه.
الطالب : ولكن الشارع جعل الفعل لا يلام عليه، إلا أن ما يخالف المروءة من الأفعال والحركات لا ينبغي للإنسان اللبيب أن يتجرأ عليها .
ثامنًا: أن المرأة إذا طلبت الفسخ لسبب من الأسباب فللزوج أن يطالب بالمهر الذي أعطاها لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( أتردين عليه حديقته ) ولو كانت تملك الفسخ لمجرد كراهتها لزوجها لم يعرض عليها النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، لدعا بزوجها وفسخ النكاح، لكن لابد أن يعوض الزوج.
الشيخ : يعوَض الزوج عما أخذ منه.
الطالب : لكن لابد أن يعوض الزوج مما أُخذ منه، إذا أُخذت زوجته.
الشيخ : أخذت.
الطالب : إذا أخذت زوجته فليعوض أما أن تؤخذ منه زوجته لا يعوض هذا فيه شيء من الجور.
وقوله: ( أتردين عليه حديقته ) ماذا ترون لو طلب الزوج زيادة على المهر الذي أعطاها هل يملك ذلك أو لا يملك؟
في هذا قولان لأهل العلم:
القول الأول: أنه يملك ذلك لأن الحق له ولأن زوجته تؤخذ من يديه فله أن يمتنع إلا بعوض أكثر مما أعطاها، ولأنه قد يكون قد تزوجها في وقت المهور فيه قليلة والآن المهور كثيرة وإذا لم يزد عن المهر الذي أعطاها لم يجد زوجة، واستدل هؤلاء الجماعة بقول الله تعالى: (( فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به )) : ما : هذه اسم موصول، واسم الموصول عام فيشمل القليل والكثير.
وذهب بعض العلماء إلى أنه لا يزيد على ما أعطاها لأن المهر الذي أعطاها أخذ عوضه في الحقيقة ما هو ؟
الشيخ : وهو، ما هو ما لها داعي، لأن مثل هذه تقال في الشرح، ما دام أجبنا يذكر الجواب -حطوا بالكم لهذه المسألة- الذي ينقل إذا قلت ما هو ؟ هو كذا يكتب الجواب فقط.
الطالب : لأن المهر الذي أعطاها أخذ عوضه في الحقيقة وهو استحلال الفرج واستمتاعه ، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ( فلها المهر بما استحل من فرجها )، ولأن في حديث ثابت في بعض الروايات: ( خذ الحديقة ولا تزدد ) وسيأتي إن شاء الله بقية البحث فيه.