1 - باب الربع والربع فرض الزوج إن كان معه من ولد الزوجة من قد منعه وهو لكل زوجة أو أكثرا مع عدم الأولاد فيما قدرا وذكر أولاد البنين يعتمد حيث اعتمدنا القول في ذكر الولد باب الثمن والثمن للزوجة والزوجات مع البنين أو مع البنات أو مع أولاد البنين فاعلم ولا تظن الجمع شرطا فافهم أستمع حفظ
2 - باب الثلثين والثلثان للبنات جمعا ما زاد عن واحدة فسمعا وهو كذاك لبنات الابن فافهم مقالي فهم صافي الذهن وهو للأختين فما يزيد قضى به الأحرار والعبيد هذا إذا كن لأم وأب أو لأب فاعمل بهذا تصب أستمع حفظ
3 - باب الثلث والثلث فرض الأم حيث لا ولد ولا من الإخوة جمع ذو عدد كاثنين أو ثنتين أو ثلاث حكم الذكور فيه كالإناث ولا ابن ابن معها أو بنته ففرضها الثلث كما بينته وإن يكن زوج وأم وأب فثلث الباقي لها مرتب وهكذا مع زوجة فصاعدا فلا تكن عن العلوم قاعدا وهو للاثنين أو ثنتين من ولد الأم بغير مين وهكذا سن كثروا أو زادوا فما لهم فيها سواه زاد ويستوي الإناث والذكور فيه كما قد أوضح المسطور أستمع حفظ
4 - باب السدس والسدس فرض سبعة من العدد أب وأم ثم بنت ابن وجد والأخت بنت الابن ثم الجدة وولد الأم تمام العدة فالأب يستحقه مع الولد هكذا الأم بتنزيل الصمد وهكذا مع ولد الابن الذي ما زل يقفو إثره ويحتذي وهو لها أيضا مع الاثنين من إخوة الميت فقس هذين والجد مثل الأب عند فقده في حوز ما يصيبه ومده إلا إذا كان هناك إخوة لكونهم في القرب وهو أسوة أو أبوان معهما زوج ورث فالأم للثلث مع الجد ترث وهكذا ليس شبيها بالأب في زوجة الميت وأم وأب وحكمه وحكمهم سيأتي مكمل البيان في الحالات أستمع حفظ