شرح الرحبية-04
1 - وبنت الابن تاخذه السدس إذا كانت مع البنت مثالا يحتذى وهكذا الأخت مع الأخت التي بالأبوين يا أخي أدلت والسدس فرض جدة في النسب واحدة كانت لأم وأب وولد الأم ينال السدسا والشرط فإفراده لا ينسى أستمع حفظ
2 - وإن تساوي نسب الجدات وكن كلهن وارثات فالسدس بينهم بالسوية في القسمة العادلة الشرعية وإن تكن قربى لأم حجبت أم أب بعدى وسدسا سلبت وإن تكن بالعكس فالقولان في كتب أهل العلم منصوصان لا تسقط البعدى على الصحيح واتفق الجل على التصحيح وكل من أدلت بغير وارث فما لها حظ من الموارث وتسقط البعدى بذات القرب في المذهب الأولى فقل لي حسبي وقد تناهت قسمة الفروض من غير إشكال ولا غموض أستمع حفظ