والنصف والباقي أو النصفان أصلهما في حكمهم اثنان والثلث من ثلاثة يكون والربع من أربعة مسنون والثمن إن كان فمن ثمانية فهذه هي الأصول الثانية لا يدخل العول عليها فاعلم ثم اسلك التصحيح فيها وأقسم وإن تكن من أصلها تصح فترك تطويل الحساب ربح فأعط كلا سهمه من أصلها مكملا أو عائلا من عولها