1 - وعنه قال: { أعتق رجل منا عبدا له عن دبر لم يكن له مال غيره. فدعا به النبي فباعه } متفق عليه أستمع حفظ
2 - وعن ميمونة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم, ورضي عنها-; { أن فأرة وقعت في سمن, فماتت فيه, فسئل النبي عنها. فقال: " ألقوها وما حولها, وكلوه " } رواه البخاري وزاد أحمد. والنسائي: في سمن جامد أستمع حفظ
3 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله { إذا وقعت الفأرة في السمن, فإن كان جامدا فألقوها وما حولها, وإن كان مايعا فلا تقربوه } رواه أحمد, وأبو داود, وقد حكم عليه البخاري وأبو حاتم بالوهم أستمع حفظ
4 - وعن أبي الزبير قال: سألت جابرا عن ثمن السنور والكلب? فقال: { زجر النبي عن ذلك } رواه مسلم . والنسائي وزاد: { إلا كلب صيد } أستمع حفظ
5 - وعن عائشة -رضي الله عنها- قالت: { جاءتني بريرة, فقالت: كاتبت أهلي على تسع أواق, في كل عام أوقية, فأعينيني. فقلت: إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي فعلت, فذهبت بريرة إلى أهلها. فقالت لهم; فأبوا عليها, فجاءت من عندهم, ورسول الله جالس. فقالت: إني قد عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم, فسمع النبي فأخبرت عائشة النبي . فقال: خذيها واشترطي لهم الولاء, فإنما الولاء لمن أعتق ففعلت عائشة, ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس [ خطيبا ], فحمد الله وأثنى عليه. ثم قال: " أما بعد, ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله تعالى ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل, وإن كان مائة شرط, قضاء الله أحق, وشرط الله أوثق, وإنما الولاء لمن أعتق " } متفق عليه, واللفظ للبخاري . وعند مسلم فقال: { اشتريها وأعتقيها واشترطي لهم الولاء } أستمع حفظ
6 - - وعن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: { نهى عمر عن بيع أمهات الأولاد فقال: لا تباع, ولا توهب, ولا تورث, ليستمتع بها ما بدا له، فإذا مات فهي حرة } رواه مالك, والبيهقي, وقال: رفعه بعض الرواة, فوهم أستمع حفظ