شرح كتاب البيوع-06
1 - وعن عروة البارقي { أن النبي أعطاه دينارا يشتري به أضحية, أو شاة, فاشترى شاتين, فباع إحداهما بدينار, فأتاه بشاة ودينار, فدعا له بالبركة في بيعه, فكان لو اشترى ترابا لربح فيه } رواه الخمسة إلا النسائي . وقد أخرجه البخاري ضمن حديث, ولم يسق لفظه وأورد الترمذي له شاهدا: من حديث حكيم بن حزام أستمع حفظ
2 - وعن أبي سعيد الخدري { أن النبي نهى عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع, وعن بيع ما في ضروعها, وعن شراء العبد وهو آبق, وعن شراء المغانم حتى تقسم, وعن شراء الصدقات حتى تقبض, وعن ضربة الغائص } رواه ابن ماجه, والبزار, والدارقطني بإسناد ضعيف أستمع حفظ
3 - وعن ابن مسعود قال: قال رسول الله { لا تشتروا السمك في الماء; فإنه غرر } رواه أحمد, وأشار إلى أن الصواب وقفه أستمع حفظ