1 - وعن عمرو بن الشريد عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لي الواجد يحل عرضه وعقوبته ) . رواه أبو داود والنسائي ، وعلقه البخاري وصححه ابن حبان . أستمع حفظ
2 - وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها فكثر دينه ، فأفلس ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( تصدقوا عليه ) ، فتصدق الناس عليه ، ولم يبلغ ذلك وفاء دينه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغرمائه ، ( خذوا ما وجدتم له ، وليس لكم إلا ذلك ) . رواه مسلم . أستمع حفظ
3 - وعن كعب بن مالك عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ ماله وباعه في دين كان عليه . رواه الدار قطني ، وصححه الحاكم ، وأخرجه أبو داود مرسلاً ، ورجح إرساله. أستمع حفظ
4 - وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد ، وأنا ابن أربع عشرة سنة فلم يجزني ، وعرضت عليه يوم الخندق ، وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني . متفق عليه ، وفي رواية للبيهقي : فلم يجزني ولم يرني بلغت . وصححها ابن خزيمة . أستمع حفظ
5 - وعن عطية القرظي رضي الله عنه قال : عرضنا على النبي صلى الله عليه وسلم يوم قريظة ، فكان من أنبت قتل ، ومن لم ينبت خلى سبيله ، فكنت ممن لم ينبت فخلى سبيلي . رواه الخمسة وصححه ابن حبان والحاكم . أستمع حفظ
6 - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها ) ، وفي لفظ : ( لا يجوز للمرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها ) . رواه أحمد وأصحاب السنن إلا الترمذي ، وصححه الحاكم . أستمع حفظ
7 - وعن قبيصة بن مخارق رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة : رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك ، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواماً من عيش ، ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجى من قومه : لقد أصابت فلاناً فاقة فحلت له المسألة ) . رواه مسلم . أستمع حفظ