2 - عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم , فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة . متفق عليه , واللفظ للبخاري . وفي رواية مسلم : الشفعة في كل شرك : في أرض , أو ربع , أو حائط , لا يصلح أن يبيع حتى يعرض على شريكة . وفي رواية الطحاوي : قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شيء , ورجاله ثقات . أستمع حفظ
3 - وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( جار الدار أحق بالدار ) . رواه النسائي , وصححه ابن حبان وله علة . أستمع حفظ
4 - وعن أبي رافع رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( الجار أحق بصقبه ) . أخرجه البخاري والحاكم وفيه قصة . أستمع حفظ
5 - وعن جابر رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( الجار أحق بشفعة جاره ، ينتظر بها وإن كان غائباً ، إذا كان طريقهما واحد ) . رواه أحمد والأربعة ورجاله ثقات . أستمع حفظ
6 - وعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( الشفعة كحل العقال ) . رواه ابن ماجه والبزار ، وزاد : ( ولا شفعة لغائب ) وإسناده ضعيف . أستمع حفظ
8 - عن صهيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( ثلاث فيهن البركة : البيع إلى أجل ، والمقارضة ، وخلط البر بالشعير للبيت ، لا للبيع ) . رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف . أستمع حفظ
9 - وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه { أنه كان يشترط على الرجل إذا أعطاه مالا مقارضة: أن لا تجعل مالي في كبد رطبة, ولا تحمله في بحر, ولا تنزل به في بطن مسيل, فإن فعلت شيئا من ذلك فقد ضمنت مالي } رواه الدارقطني, ورجاله ثقات . وقال مالك في " الموطأ " عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب, عن أبيه, عن جده: { أنه عمل في مال لعثمان على أن الربح بينهما } وهو موقوف صحيح أستمع حفظ
11 - عن ابن عمر -رضي الله عنهما-; { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر, أو زرع } متفق عليه . وفي رواية لهما: فسألوا أن يقرهم بها على أن يكفوا عملها ولهم نصف الثمر, فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم { نقركم بها على ذلك ما شئنا ", فقروا بها, حتى أجلاهم عمر } ولمسلم: { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها على أن يعتملوها من أموالهم, وله شطر ثمرها } أستمع حفظ