2 - عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم, عن أبيه, عن جده رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن... فذكر الحديث, وفيه: { أن من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة, فإنه قود, إلا أن يرضى أولياء المقتول, وإن في النفس الدية مائة من الإبل, وفي الأنف إذا أوعب جدعه الدية, وفي اللسان الدية, وفي الشفتين الدية, وفي الذكر الدية, وفي البيضتين الدية, وفي الصلب الدية, وفي العينين الدية, وفي الرجل الواحدة نصف الدية, وفي المأمومة ثلث الدية, وفي الجائفة ثلث الدية, وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل, وفي كل إصبع من أصابع اليد والرجل عشر من الإبل, وفي السن خمس من الإبل ( ) وفي الموضحة خمس من الإبل, وإن الرجل يقتل بالمرأة, وعلى أهل الذهب ألف دينار } أخرجه أبو داود في "المراسيل" والنسائي, وابن خزيمة, وابن الجارود, وابن حبان, وأحمد, واختلفوا في صحته أستمع حفظ
3 - وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: { دية الخطأ أخماسا: عشرون حقة, وعشرون جذعة, وعشرون بنات مخاض, وعشرون بنات لبون, وعشرون بني لبون } أخرجه الدارقطني. وأخرجه الأربعة, بلفظ: { وعشرون بني مخاض } , بدل: { بني لبون } . وإسناد الأول أقوى. وأخرجه ابن أبي شيبة من وجه آخر موقوفا, وهو أصح من المرفوع أستمع حفظ
4 - وأخرجه أبو داود, والترمذي: من طريق عمرو بن شعيب, عن أبيه, عن جده رفعه: { الدية ثلاثون حقة, وثلاثون جذعة, وأربعون خلفة. في بطونها أولادها } أستمع حفظ
5 - وعن ابن عمرو ( ) رضي الله عنهما, عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: { إن أعتى الناس على الله ثلاثة: من قتل في حرم الله, أو قتل غير قاتله, أو قتل لذحل الجاهلية } أخرجه ابن حبان في حديث ( ) صححه أستمع حفظ
6 - وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما; أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: { ألا إن دية الخطأ شبه العمد -ما كان بالسوط والعصا- مائة من الإبل, منها أربعون في بطونها أولادها } أخرجه أبو داود, والنسائي, وابن ماجه, وصححه ابن حبان أستمع حفظ