تتمة الفوائد إن وفد عبد القيس لما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم قال من القوم أو من الوفد قالوا ربيعة قال مرحبًا بالقوم أو بالوفد غير خزايا ولا ندامى فقالوا يا رسول الله إنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر الحرام وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر فمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة وسألوه عن الأشربة فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع أمرهم بالإيمان بالله وحده قال أتدرون ما الإيمان بالله وحده قالوا الله ورسوله أعلم قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وأن تعطوا من المغنم الخمس ونهاهم عن أربع عن الحنتم والدباء والنقير والمزفت وربما قال المقير وقال احفظوهن وأخبروا بهن من وراءكم
الشيخ : وفي قوله : الله ورسوله أعلم ، دليل على جواز قرن الرسول عليه الصلاة والسلام أو قرن علم الرسول بعلم الله بالواو ، الله ورسوله ، ولم ينههم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع أنه قال للذي قال له : ما شاء الله وشئت . قال : ( أجعلتني لله ندا )، فما هو السبب ؟. السبب أن العلم ، علم الشرع ، للرسول صلى الله وسلم أن يجتهد فيه ، وعلم الرسول بالشرع من علم الله ، لكن الأمور الكونية ليس للنبي صلى الله وسلم فيها تصرف إطلاقا ، وهو قول : ماشاء الله وشئت ، أما العلم فلا بأس ، فإن قال قائل : هل يجوز الآن أن نقول الله ورسوله أعلم ؟. قلنا : أما في الأمور الشرعية فنعم ، لأن الرسول أعلم منا بالشرع ، وأما في الأمور الكونية فلا ، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يعلم من الأمور الكونية علما مستقلا ، والآن بعد موته أيضا لا يعلم شيئا الأمور الكونية إلا أن يصح ما نقل أن أعمال أمته تعرض عليه ، فهذا من الأمور الكونية ، وإذا عرض عليه فسيعلمها . وفيه أيضا ، نهاهم عن أربع : الحنتم ، والدباء ، والنقير، والمزفت ، وربما قال المقير ، وقال : ( احفظوهن وأخبروا بهن من وراءكم )، هذه أوعية ينتبذ بها ، ويسرع إليها التخمر ، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الانتباذ بها ، لكنه بعد ذلك رخص ، وقال : ( انتبذوا بما شئتم غير ألا تشربوا مسكرا ).
قلتم يؤخذ من حديث وفد ربيعة جواز الغيبة للمصلحة فهل يجوز غيبة الكافر.؟
الشيخ : يقول قلتم أنه يؤخذ من حديث وفد ربيعة جواز الغيبة للمصلحة ، فهل الكافر تحرم غيبة ، لأن ربيعة قالوا : هذا الحي من كفار مضار ؟. الكافر أصله ما له حرمه ، ليس له حرمه أصلا ، لكن ليس كل مضر كفارا فيهم مسلمون وفيهم كفار ، لكن الحديث تقول : من كفار مضر ، ما أدري ؟. السائل : ... الشيخ : من كفار مضر . إذا تفوت هذه الفائدة ، لكن يعني يفوت أخذها من هذا الحديث ، وأما جوازها فلا يفوت .
الشيخ : شاع عند الناس من تعجيل صلاة المغرب حتى أن بعضهم يقول : إن المغرب غريب ، فهل يمكن أن يكون لهم من دليل تعرفنا به ؟. الجواب ليس لهم دليل ، المغرب يمتد وقتها إلى صلاة العشاء ، مالم يغب الشفق ، وإذا غاب الشفق دخل وقت العشاء ، والسنة تعجيل المغرب وغير المغرب ، إلا الظهر في شدة الحر ، والعشاء إذا لم يشق . هذا الثالث أظن .
إذا اعتدى رجل على آخر ومعه سلاح فهل يلزمه الدفاع عن نفسه والغالب أنه سيقتل.؟
الشيخ : إذا اعتدى رجل على آخر وأراد الزنا بأهله ومع المعتدي سلاح ، وليس مع المعتدى عليه سلاح فهل يلزم الثاني الدفاع عن أهله وحرمته مع غلبة ظنه أنه سوف يقتل بلا فائدة ؟ . لا ، إذا كان يغلب على ظنه أنه سيقتل ، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها . تسمحون بسؤال محجوب .
ما رأيكم في رجل باع لرجل كتاب فيه أخطاء في العقيدة وما رأيكم في كتاب الصابوني في التفسير.؟
الشيخ : يقول ما رأيكم في رجل باع لرجل فيه كتابا فيه أخطاء في العقيدة وهو لا يدري ، ثم ما رأيكم في تفسير آيات الأحكام . السائل : للصابوني . الشيخ : جزاكم الله خيرا ، اللي فيه أخطاء في العقيدة يعدل . السائل : ... للصابوني . الشيخ : والله أنا ما قرأته لكن اطلعت على بعض الآيات جيد . السائل : ... الشيخ : ما أقولك الكتاب ، لأني ما طالعته كله ، لكن في بعض الآيات قرأت فيها جيد . السائل : ... الشيخ : ... ، لكن الكتاب أنا ما قرأته حتى أقول ، وفيه ناس حاملين عليه حملة شعواء ، وفيه ناس يريدون ذلك ، لكن الإنسان الواجب أن يقول الحق ، ويقول العدل ، مافيه من صواب يقبل ، وما فيه من خطأ يرد ، وأنا ماقرأت الكتاب كله لكن فيه بعض آيات الأحكام راجعته جيدة ، عرضه للآيات جيد ، واستدلاله جيد . السائل : والبيع يكون صحيحا . الشيخ : يكون صحيحا ، إلا كتابا مؤلفا للبدعة . أقول البيع صحيح إلا في كتاب مؤلف للبدعة ، كتاب مستقل ، ما هو هذا الكتاب ، نعم .
باب : ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة ، ولكل امرئ ما نوى ، فدخل فيه الإيمان ، والوضوء ، والصلاة ، والزكاة ، والحج ، والصوم ، والأحكام . وقال الله تعالى : (( قل كل يعمل على شاكلته )) : على نيته . ونفقة الرجل على أهله - يحتسبها - صدقة . وقال : ( ولكن جهاد ونية ) .
القارئ : باب ما جاء إن الأعمال بالنية والحسبة ، ولكل امرئ ما نوى ، فدخل فيه الإيمان ، والوضوء ، والصلاة ، والزكاة ، والحج ، والصوم ، والأحكام . وقال الله تعالى : (( قل كل يعمل على شاكلته )) : على نيته . ونفقة الرجل على أهله - يحتسبها - صدقة . وقال : ( ولكن جهاد ونية ) . الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم ، هذا الباب بين فيه رحمه الله أن الأعمال بالنيات ، والحسبة : يعني الاحتساب ، فينوي العمل ويحتسب أجره عند الله عز وجل ، " ولكل امرئ ما نوى ": يعني ما نوى من عمل ، وما احتسب من ثواب . " فدخل فيه الإيمان والوضوء ، والصلاة والزكاة والحج والصوم والأحكام " كل هذه دخلت في مسمى الإيمان ، ودخلت أيضا في عموم النية ، فيكون ما احتسبه الإنسان من الإيمان ، لأن كون الإنسان يعمل وهو في قلبه أنه يحتسب الأجر عند الله فهذا إيمان بالله عزوجل وإيمان بالثواب ، نعم .
حدثنا عبد الله بن مسلمة قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن علقمة بن وقاص عن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الأعمال بالنية ولكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه
القارئ : حدثنا عبد الله بن مسلمة قال : أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن علقمة بن وقاص عن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( الأعمال بالنية ولكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه ) . الشيخ : سبق الكلام على هذا الحديث ، نعم .
حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال أخبرني عدي بن ثابت قال سمعت عبد الله بن يزيد عن أبي مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أنفق الرجل على أهله يحتسبها فهو له صدقة
القارئ : حدثنا حجاج بن منهال قال : حدثنا شعبة قال : أخبرني عدي بن ثابت قال : سمعت عبد الله بن يزيد عن أبي مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( إذا أنفق الرجل على أهله يحتسبها فهو له صدقة ) . الشيخ : الشاهد من هذا قوله : ( يحتسبها )، أي يرجوا ثوابها عند الله عزوجل ( فهو له صدقة ). والصدقة على المرأة والأهل الذين تجب نفقاتهم أفضل من الصدقة صدقة التطوع ، لأن الصدقة على الأهل قيام بالواجب ، والقيام بالواجب أحب إلى الله تعالى من القيام بالتطوع كما جاء في الحديث القدسي في الصحيح ، ( ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه ) ، نعم .
هل من لم يحتسب في وضوئه الأجر يكتب له الثواب المترتب.؟
السائل : ... ما ذكرنا قبل يا شيخ في الوضوء إذا لم يحتسب في الوضوء يكتب له الأجر . الشيخ : نعم ؟. السائل : رجل توضأ في المسجد ولكنه لم يحتسب ... الشيخ : نعم ، ولكنه ليس كالمحتسب ، المحتسب أجره أكمل ، كل الأعمال الصالحة يحصل ما رتب عليه من ثواب ، لكن مع الإحتساب تكون أفضل .
ما معنى الحديث:( يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا ).؟
السائل : ... ( يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا ) ؟. الشيخ : لا مو معناها ما يلقي ، يعني ما يظن أن تبلغ ما تبلغ ، المراد : ( ما يلقي لها بالا ) مو معناها ما نواها ، قد نواها لكن ما ظن أنها تبلغ هذا المبلغ ، كما نقول مثلا : تكلم بكلام ما اهتميت ولا ظننت أنه يصل إلى هذه الدرجة .
هل يجوز في الإصطلاح للقارئ أن يقول حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة.؟
السائل : شيخ بارك الله فيك ، هل يصح اصطلاحا أن يقول القارئ : حدثنا حجاج عن عبد الله بن مسلمة ، أم يجب أن يقول مثلا ، قال ... الشيخ : قال البخاري . السائل : ولا يجوز أن يقول ... الشيخ : لا ، نحن قلنا قال البخاري من أول الحديث ، فكله معطوف على ما قبله ، نعم .
حدثنا الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عامر بن سعد عن سعد بن أبي وقاص أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنك لن تنفق نفقةً تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في فم امرأتك
القارئ : حدثنا الحكم بن نافع قال : أخبرنا شعيب عن الشيخ : أيضا نحن قلنا للطلبة أحيانا ما يقول قال : أخبرنا ، يقول : أخبرنا فلان أخبرنا فلان ، لازم تقول أخبر ، قال : أخبرنا فلان ، نعم . القارئ : قال : أخبرنا شعيب عن الزهري قال : حدثني عامر بن سعد عن سعد بن أبي وقاص أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( إنك لن تنفق نفقةً تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في في امرأتك ) . الشيخ : الشاهد العموم ( لن تنفق نفقةً )، ونفقة نكرة في سياق النفي ، فتعم جميع النفقات ، ( لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعله في في إمرأتك )، الشاهد قوله : ( تبتغي بها وجه الله )، هذا الإحتساب ، تبتغي بها وجه الله . وقوله : ( حتى ما تجعل في في امرأتك )، حمله بعض المتأخرين على أن الإنسان يأخذ اللقمة ويضعها في فم امرأته ، وقال هذا هو المراد في الحديث ، وعلل ذلك بأن هذا يوجب الموادة بين الرجل وزوجته ، إذا كان هو اللي يأخذ اللقمة يطعمها ، لكن هذا لا يراد بلا شك ، لأن حديث الرسول عليه الصلاة والسلام يحمل على ما جرت به عادة الناس . ومعنى ( حتى ما تجعله في فم امرأتك ) لا يفهما أحد أن الإنسان يأخذ اللقمة ويجعلها في فم امرأته كأنها صبية ، لا تؤكل إلا بمؤكل ، إنما المعنى : حتى ما تنفقه على زوجتك ، لكن صحيح إذا كان هذا مما يوجب اللطف والمودة بين الزوجين ، فلا بأس أن يفعل أحيانا ، نعم ، عبيد الله .
حديث شبرمة في الحج كيف يصح أن يقلب النية لنفسه وقد نواها أولا عن أخيه شبرمة.؟
السائل : ... الشيخ : أسمعتم ما قال ؟. ( الرجل الذي سمعه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول : لبيك عن شبرمة ، قال : من شبرمة ؟، قال : أخ لي ، أو قريب لي ، قال : حججت عن نفسك ؟، قال : لا ، قال : حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة ) ، فجعلها الرجل لنفسه ، يقول فكيف يصح ذلك وقد نواها في الأول عن شبرمة ، كيف يصح هذا ؟ . نقول الحج في باب النية يخالف غيره ، يخالف غيره ، فالرسول عليه الصلاة والسلام كان أصحابه نووا الحج ، وطافوا بنية الحج ، وسعوا بنية الحج ، وأمرهم أن يجعلوها عمرة ، فحولوها إلى عمرة مع أنهم كانوا في الأول نووا الحج . ثم إن علي بن أبي طالب ( لما قدم ببدن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من اليمن قال له : بما أهللت ؟، قال : بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم )، وهو ما يدري مبهم ، قال : ( فإن معي الهدي فلا تحل )، وقال أبو موسى ، قال له الرسول صلى الله عليه وسلم : ( بما أهللت ؟. قال : بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ، قال : معك هدي ؟. قال : لا ، قال : فهي عمرة ). فالحج له خصائص في باب النية ، ليست لغيرها . السائل : ... الشيخ : لا ، ما قصده إنك ما تغير النية على الوجه الوارد ، قصده يعني حتى الحج لا بد فيه من النية .
قوله في الحديث:( يحتسبها لله )هل يدخل فيه حتى اللعب والرياضة.؟
السائل : قوله عليه الصلاة والسلام : ( يحتسبها ) في الحديث السابق ، الحديث هنا ( يبتغي بها وجه الله )، فهل أيضا يعني ما يصنعه كثير من الشباب إذا خرج إلى البر أو ذهب ليلعب ويمارس رياضة معينة يقول : أبتغي بذلك وجه الله ، وتكون طاعة الله ، فهل يدخل هذا فيه .؟ الشيخ : لا ، ما يصلح ، لا ، هذا إذا أراد أن يتقوى به حقيقة على العبادة صار من باب الوسائل ، لأنه لا يتعبد لله بهذه الألعاب . السائل : تقوية بنية . الشيخ : والله ما أدري ، ما أدري ، يعني صعب على الإنسان أن يقول لعب الرياضة عبادة ، إنما وسيلة إذا كان فيه مصلحة تنشيط النفس وترفيهها بعض الشيء ، هذه لا بأس ، نعم .
في الحديث:( حتى ما تجعل في فم امرأتك ) ما المانع من حمله على ظاهره وأنه في حال المداعبة فلا بأس به.؟
السائل : أحسن الله إليكم ، في حمل ( حتى ما تجعل في فم امرأتك ) على أن المراد إطعامها وإنفاقها صرف اللفظ على الظاهر يا شيخ ، الظاهر أن الإنسان يضع اللقمة في فم إمرأته ، هذا هو ظاهر الحديث ، وقد يمكن أن يقيد هذا في حال دون حال ، ذكر الحافظ عن النووي رحمه الله أن هذا يكون في حال المداعبة . الشيخ : نعم . السائل : وأما يعني . الشيخ : ليس بصحيح هذا . السائل : لماذا يا شيخ ؟. الشيخ : يحمل كلام النبي عليه الصلاة والسلام على المعهود المعروف ، ولم تجر العادة العامة للناس كلهم أن يجعل الإنسان اللقمة في فم امرأته . السائل : هذا صحيح ، لم يجري على سبيل الإطلاق لكن . الشيخ : لا ، ولا على سبيل التقييد ، يعني نادر جدا أن أحدا يمازح زوجته أو يداعبها في مثل هذا ، فلا يحمل كلام الرسول ، الآن عرف الناس حتى ما تجعله في بطن أولادك ، حتى ما تجعله في أفواه أولادك ، معروف ، المعنى : حتى ما تنفقه على هؤلاء . السائل : أحيانا الإنسان يؤكل ابنه الصغير ، الكبير . الشيخ : معلوم ، هذا لأنه ما يقدر ، ولهذا لو شلت يد المرأة ، الزوجة ، نعم ، لكان إذا وكلها قلنا لك أجر ، ثم هذا الأجر ليس في نفس اللقمة ، في مساعدتها على الأكل ، لكن الأجر العام للقمة هذا يشمل من وكلها ومن قدم الطعام لها فأكلت هي بنفسها . السائل : في الحديث ... الشيخ : نعم ؟. السائل : ... ( إنك لن تنفق نفقة ) ، السياق سياق الإنفاق يعني . فهذا قد يصرف اللفظ عن ظاهره إلى المعنى . الشيخ : إي نعم ، ما فيه شك ، هذا واضح ، ييعني المبالغة إلى حد الذي تنفق على زوجتك ، نعم .
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( الدين النصيحة : لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم ) . وقوله تعالى (( إذا نصحوا لله ورسوله )) .
القارئ : باب قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( الدين النصيحة : لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم ) . وقوله تعالى (( إذا نصحوا لله ورسوله )) . الشيخ : أيضا هذا العنوان أراد البخاري رحمه الله أن يبين أن النصيحة من الدين ، وإذا كانت من الدين فهي قابلة للزيادة والنقص . وقوله : (( إذا نصحوا لله ورسوله )) هذه في سياق قوله تعالى : (( ليس على الضعفاء ولا على المرض ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله )) فنفى الحرج عنهم بهذا الشرط ، إذا نصحوا لله ورسوله ، وكيف ينصحوا لله ورسوله ؟. يعني بحيث لولا هذا المانع لجاهدوا ، هذا علامة المسلم ، وأيضا لا يخلون بما أوجب الله عليهم من الأمور الأخرى ، لأن من تخلف عن الجهاد وأهمل الواجبات الأخرى ليس ناصحا لله ورسوله كما ينبغي ، فأنت إذا عرفت هذا القيد في من تركوا الجهاد لعذر ، عرفت أن الأمر شديد ، وأنه لا بد لمن تخلف عن العبادة لعذر أن يكون في قلبه نصح لله ورسوله ، نعم .
حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثني قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم
القارئ : حدثنا مسدد قال : حدثنا يحيى عن إسماعيل قال : حدثني قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله قال : ( بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم ). الشيخ : نعم . الشاهد قوله : ( والنصح لكل مسلم ) ... يقول : ( بايعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم )، ذكر لي بعض الإخوان أنه من تمام هذه المبايعة أنه اشترى فرسا بمئتي درهم أو دينار ، فذهب وجرب وإذا الفرس يساوي أكثر ، فرجع إلى البائع وقال : فرسك يساوي أربع مئة ، فقال : قد بعته عليك ، قال : النصيحة لكل لمسلم ، ثم ذهب وجربه وإذا هو يساوي ست مئة ، فرجع إليه وقال : الفرس يساوي ستمئة ، فأعطاه إلى ثمان مئة ، لماذا ؟. لأن كل إنسان ينصح لإخوانه ، يحب لهم ما يحب لنفسه ، ومعلوم أنت إذا بعت شيئا أقل من قيمته فإنك تحب أن توفى قيمته ، قد يكون الإنسان جاهلا ، وقد يكون غافلا ، وقد يكون محتاجا إلى دراهم فيبيعه ويكسره كما يقول العامة ، فمن تمام النصح أن تنصح لأخيك حتى بمثل هذا ، نعم . السائل : شيخ ، أحسن الله إليكم ، ذكرتم بأنه ذكر لكم بعض الأخوان . الشيخ : نعم . السائل : والقصة قضية الفرس ألم تحدث لجرير بن عبد الله البجلي ؟. الشيخ : إي نعم ، صحيح ، إش فيه ؟. القارئ : يا شيخ ، الأخ فهم ان الذي حدثك ... الشيخ : لا ، ذكر بعض الإخوان أن جرير بن عبد الله . السائل : ما . الشيخ : لا ، لا ، يعني هو بنفسه ، لا ، لا ، لأني أنا ما اطلعت عليها في ترجمة جرير ، لكن هو ذكر أن من تمام نصحه ، نصح جرير أنه فعل كذا . السائل : ... الشيخ : أنا قلت بايعه على النصح لكل مسلم ومن تمام نصحه ، السائل : ما ذكره بعض الإخوان ... الشيخ : لا ، لا ، ليس بعض الإخوان ، هو جرير بن عبد الله . القارئ : شيخ ، الشارح يقول رواه الطبراني . الشيخ : الطبراني ، إيه طيب ، ذكر القصة ؟. القارئ : يقول : " فكان جرير إذا اشترى شيئا أو باع يقول لصاحبه : اعلم أن ما أخذنا منك أحب إلينا مما أعطيناكه فاختر ، وروى الطبراني في ترجمته أن غلامه اشترى له فرسا بثلثمائة فلما رآه جاء إلى صاحبه فقال : إن فرسك خير من ثلاثمائة ، فلم يزل يزيده حتى أعطاه ثمانمائة . قال القرطبي كانت مبايعة ". الشيخ : إي طيب .
قول ابن مسعود:" إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي" ألا يكون احتسب في المباحات.؟
السائل : شيخ أحسن الله إليكم ، قول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه :" إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي" ألا يكون احتسب في المباحات .؟ الشيخ : إي نعم ، لأنه النوم إعطاء للبدن حقه ، فيحتسب الأجر عند الله كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عمرو بن العاص : ( قم ونام )، نعم .
السائل : بارك الله فيك ، النصيحة ... الشيخ : لا ، لا ، بينهما بون عظيم . السائل : والنصيحة ؟. الشيخ : النصيحة تحصل حتى في غير الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، في كل معاملة نصيحة ، والأمر بالمعروف أن ترى أخاك ، هو من النصيحة لا شك ، أن ترى أخاك مخلا ببعض الواجبات أو بعض التطوع فتأمره به أو أنه منتهك لبعض المحرمات فتنهه عنه ، فهو من النصيحة ، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من النصيحة لا شك . السائل : والدعوة ؟. الشيخ : وكذلك دعوة الحق ، دعوة الخلق للحق هذا من النصيحة أيضا . السائل : ... الشيخ : هذا من النصيحة . السائل : حدثنا أبو النعمان قال حدثنا أبو عوانة ... الشيخ : القاعدة ، إذا قيل لك : هذه من كذا ، فمدخول : من ، هو الأعم ، لأن : من ، للتبعيض ، نعم .
حدثنا أبو النعمان قال حدثنا أبو عوانة عن زياد بن علاقة قال سمعت جرير بن عبد الله يقول يوم مات المغيرة بن شعبة قام فحمد الله وأثنى عليه وقال عليكم باتقاء الله وحده لا شريك له والوقار والسكينة حتى يأتيكم أمير فإنما يأتيكم الآن ثم قال استعفوا لأميركم فإنه كان يحب العفو ثم قال أما بعد فإني أتيت النبي صلى الله عليه وسلم قلت أبايعك على الإسلام فشرط علي والنصح لكل مسلم فبايعته على هذا ورب هذا المسجد إني لناصح لكم ثم استغفر ونزل
القارئ : حدثنا أبو النعمان قال : حدثنا أبو عوانة عن زياد بن علاقة قال : سمعت جرير بن عبد الله يقول ( يوم مات المغيرة بن شعبة ، قام فحمد الله وأثنى عليه وقال : عليكم باتقاء الله وحده لا شريك له والوقار والسكينة حتى يأتيكم أمير ، فإنما يأتيكم الآن ، ثم قال : استعفوا لأميركم فإنه كان يحب العفو ، ثم قال : أما بعد فإني أتيت النبي صلى الله عليه وسلم قلت : أبايعك على الإسلام فشرط علي : والنصح لكل مسلم ، فبايعته على هذا ، ورب هذا المسجد إني لناصح لكم ثم استغفر ونزل ) . الشيخ : رضي الله عنهم . صحيح هذا لا شك أنه من النصح ، من النصح العظيم ، لما مات أميرهم يخشى من الفوضى والاختلاف ، فقام بهذه النصيحة رضي الله عنه ، فحمد الله وأثنى عليه وأمرهم بتقوى الله وحثهم عليها وأمرهم بالوقار والسكينة حتى يأتيكم أمير ، ولم يؤمر نفسه مع أن الذي يظهر أنه من أفضلهم إن لم يكن أفضلهم . ثم قال : استعفوا لأخيكم ، يعني اسألوا له العفو فإنه كان يحب العفو ، ويحتمل أن المعنى : استعفوا له ، أي : اعفوا عنه ما حصل منه ، وكلاهما صحيح . ثم ذكر أنه بايع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الإسلام فشرط علي : ( والنصح لكل مسلم )، يعني وبايعه على النصح لكل مسلم . ولم يذكر حديث تميم الدار رحمه الله لكنه أشار إليه في الترجمة البخاري ، لأنه ليس على شرطه ، بل رواه مسلم ، الدين النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم ، هذه خمسة ، فهذا هو الدين إذا نصح الإنسان لهذه الخمسة فإنه يكون أتى بالدين كله ، نعم ، القارئ : كتاب العلم . الشيخ : هاه ؟. السائل : ....
هل من النصح إذا كنت تاجرا لرجل ثم دللت المشترين على غيري لجودة المنتوج .؟
السائل : هل من النصح في البيع إذا كنت أعمل لرجل ... ويوجد في السوق من عنده أفضل مما عندي . الشيخ : إيش ، إيش ؟. السائل : يوجد في السوق يكون أفضل مما عندي ... الشيخ : والقيمة ؟. السائل : ... أفضل جودة . الشيخ : يعني أرخص وأفضل ؟. السائل : نعم . الشيخ : إي نعم ، من النصح للمسلمين أن نقول يوجد في السوق ما هو أحسن وأرخص . السائل : أبلغ صاحب العمل ؟. الشيخ : تبلغه ، تقول له هذا في السوق كيف تبيع على الناس ، ربما ينزل ، نعم .
هل الحديث:( الدين النصيحة ) يفهم منه أن الدين كله نصيحة.؟
السائل : ... هل الاستدلال من الحديث : ( الدين النصيحة ) على أن تقول للشخص الدين كله نصيحة .؟ الشيخ : لا ، ( الدين النصيحة ) لهؤلاء ، لأن النصيحة للكفار ما هو دين ، نعم .
هل يجب على المشتري إذا وجد السلعة غالية أن يخبر البائع ليزيدها.؟
السائل : شيخ ، إذا اشترى أحد سيارة ... هل يلزمه الرجوع ؟. الشيخ : لا ، لا يلزمه ، إلا إذا ظن أن البائع يجهل الثمن ، أو أن البائع غرير يخدع أو ما أشبه ذلك . السائل : وإذا كان محتاجا . الشيخ : من المحتاج ؟. السائل : البائع . الشيخ : البائع ؟. السائل : نعم . الشيخ : إيه ، ولو كان محتاجا ، ما يلزمه أن يقول ، إلا أنه ينبغي له أن يقول أنها تساوي أكثر ، تساوي أكثر ، وليس بواجب ، نعم .
باب : فضل العلم ، وقول الله تعالى : (( يرفع الله الذين ءآمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير )) . وقوله عز وجل : (( وقل رب زدني علماً )) .
القارئ : بسم الله الرحمن الرحيم ، باب : فضل العلم ، وقول الله تعالى : (( يرفع الله الذين ءآمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير )) . وقوله عز وجل : (( وقل رب زدني علماً )) . الشيخ : كتاب العلم ، باب فضل العلم ، العلم الذي فيه الفضل وفيه الحث ، هو العلم بشريعة الله ، وليس العلم بما يعود إلى الأمور الدنيوية ، العلم بما يعود إلى الأمور الدنيوية إن كان وسيلة لغاية شرعية فله حكم الوسائل ، وإن كان ضارا فهو محرم ، وإن كان لا ضارا ولا نافعا فهو لغو وإضاعة للوقت ، فكل النصوص التي فيها مدح العلم والثناء على أهله إنما يراد بها العلم الشرعي ، وما كان وسيلة إليه فله حكم الوسائل . ثم استدل على فضل العلم بقوله تعالى : (( يرفع الله الذين ءآمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات )) فجعل الله تعالى هذين الوصفين : الإيمان والعلم ، جعلهما سببا لرفع الإنسان درجات ، وهل هو في الدنيا أو في الدنيا والآخرة أو في الآخرة فقط ؟. الآية عامة ، ولهذا نجد أن العلماء الراسخين في العلم الناصحين لعباد الله نجدهم بين الناس في القمة ، وإن كانوا من حيث الحسب دون ذلك ، أو من حيث الغنى دون ذلك ، لكن يرفعهم الله عزوجل بعلمه ، وفي هذا يقول الشاعر : العلم يرفع بيتا لا عماد له .. والجهل يهدم بيت العز والشرف . وقوله تعالى : (( الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم )) ولم يقل والذين علموا ، لأن العلم مكتسب ، والإيمان فطري ، الأصل أن الإنسان يولد على الفطرة ، ويولد جاهلا أو عالما ؟. جاهلا (( والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا )) وقوله : (( رب زدني علما )) هذا لو أن المؤلف رحمه الله أتى بأول الآية كان أحسن وهو : (( وقل رب زدني علما )) لأن هذا أمر من الله موجه لمن ؟ . للرسول عليه الصلاة والسلام أمره الله أن يقول رب زدني علما ، فإذا كان من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو أعلم الخلق بشريعة الله يؤمر أن يقول : رب زدني علما ، فمن دونه من باب أولى ، يعني فهو ليس مجرد دعاء من الرسول بل هو أمر من الله للرسول ولا شك أن الرسول صلى الله عليه وسلم سوف يقوم بهذا الأمر ، سوف يقول : رب زدني علما . واعلم أنه مهما بلغت من العلم فإن فوقك من هو أعلم منك ، (( وفوق كل ذي علم عليم )) حتى ينتهي العلم إلى الله عزوجل ، ولا تظن أنك أعلم الناس ، وإن كان عندك علم كثير ففيه من هو أعلم منك . وانظر إلى موسى لما قال : إنه لا يعلم أحدا من أهل الأرض أعلم منه ، ماذا حصل ؟ . قيل له إن في المكان الفلاني من هو أعلم منك ، يعني الخضر ، وحصل ما ذكره الله تعالى علينا وقصه علينا في سورة الكهف . فإن قال قائل : كيف صح الإطلاق في قولك : رب زدني علما ، مع أن العلم قد يكون ضارا ؟. قلنا لا شك أن الذي يطلب الله زيادة العلم لا يريد أن يطلب منه زيادة علم ضار أبدا ، إنما يريد زيادة علم نافع بلا شك ، وإلا فلا يقول عاقل : رب زدني علما يكون حجة علي ما يمكن أن يكون هذا ، يريد رب زدني علما أنتفع به ، بلا شك .
حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح ح و حدثني إبراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن فليح قال حدثني أبي قال حدثني هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس يحدث القوم جاءه أعرابي فقال متى الساعة فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث فقال بعض القوم سمع ما قال فكره ما قال وقال بعضهم بل لم يسمع حتى إذا قضى حديثه قال أين أراه السائل عن الساعة قال ها أنا يا رسول الله قال فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة قال كيف إضاعتها قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة
القارئ : حدثنا محمد بن سنان قال : حدثنا فليح ح و حدثني إبراهيم بن المنذر قال : حدثنا محمد بن فليح قال : حدثني أبي قال : حدثني هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة قال : ( بينما النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس يحدث القوم جاءه أعرابي فقال : متى الساعة ؟. فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث ، فقال بعض القوم : سمع ما قال فكره ما قال ، وقال بعضهم : بل لم يسمع ، حتى إذا قضى حديثه قال : أين أراه السائل عن الساعة ؟ قال : ها أنا يا رسول الله ، قال : فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة ، قال : كيف إضاعتها ؟. قال : إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة ). الشيخ : الله المستعان . هذا الباب أراد البخاري رحمه الله أنه لا يلزم المسؤول ، لا يلزم المسؤول أن يقطع حديثه ليجيب السائل ، بل له أن يمضي في حديثه ثم يسأل بعد عن السائل ، هذا إذا كان يريد أن يجيبه ، أما إذا كان لا يريد أن يجيبه فالأمر ظاهر ، وذلك أن الإنسان لا يلزمه أن يجيبه كل سائل ، بل قد يكون من المسائل ما لا تنبغي الإجابة إليه ، كما لو كان يحصل في الإجابة عن الفتنة ، أو شر وبلاء . ولا يلزم الجواب أيضا إذا علمت أن السائل إنما يريد الاعنات والإشقاق ، لا يريد الحق ، كما يوجد من بعض الناس ، يجي يسأل المفتي من أجل أن يعنته ويشق عليه ، ويحرجه ، فتجده مثلا : إذا أفتاه قال : نعم ، وش الدليل ؟، قال : الدليل كذا وكذا ، قال : ما وجه الدلالة ؟، قال : وجه الدلالة كذا وكذا ، قال : ألا يحتمل أن يكون كذا وكذا ؟. ثم يحرجه ، هذا سوء أدب . كذلك أيضا بعض الناس يستفتي لا للفائدة ، ولكن من أجل أن يرى ما عند المفتي هذا حتى يستفتي آخر فإذا استفتاه قال : قال فلان كذا وكذا ، وأنت تقول : كذا وكذا ، نعم ، هذا موجود ، لا سيما في زماننا هذا الآن لما كثر والحمد لله طلبة العلم وصار كل إنسان يفتي بما أراه الله عزوجل وبما بلغه من العلم ، صار الناس يختلفون ، فتجد العامة يأتي إلى هذا ويستفتيه ويقول طيب ، نذهب إلى فلان ، ذهب إلى فلان أفتاه ، قال : والله أنا سألت فلان أمس قال كذا وكذا خلاف ما تكلم ، وهذا كثير . فإذا علمت أو يعني ظهر لك من ملامح الرجل أنه إنما يريد الاعنات والإشقاق ، أو يريد ضرب أقوال العلماء بعضهم ببعض فلا حرج عليك أن تقول : لا أفتيك ، لأن الله خير نبيه في إفتاء أهل الكتاب الذين لا يردون الحق قال : (( فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم )) . لكن من علم أن السائل يستطعم حقيقة العلم وجب عليه أن يفتيه إذا كان لا يترتب على ذلك مفسدة ، لكن له أن يمضي في حديثه إلى أن ينتهي ، وهذا الحديث ظاهر فيه . ولكن الأخ مصطفى قرأ : أين أراه السائل ، أين أراه السائل ؟. وأرى تنصب مفعولين ، والهاء المفعول الأول والسائل المفعول الثاني ، فأجب عن نفسك يا مصطفى ؟. القارئ : ... الشيخ : عندك . القارئ : السائل يا شيخ ؟. الشيخ : هاه . السائل : عندنا مرفوعة . الشيخ : هو قرأها بالرفع ، فأنا أريد أن يدافع الآن عن قراءته . السائل : ... الشيخ : أنا أسأل واحدا . القارئ : لكن أليست معنى أظن يا شيخ ، الشيخ : أي نعم . القارئ : إيوة الشيخ : وأظن تنصب مفعولين . القارئ : مفعولين ، طيب . الشيخ : إيه ، فكيف قال السائلُ . القارئ : الهاء المفعول الأول . الشيخ : طيب ، والسائل ؟. القارئ : كائنا يا شيخ . الشيخ : هاه ، القارئ : كائنا مقدر يعني ؟. الشيخ : ما يستقيم ، الجواب على هذا : أرى ، جملة معترضة ، أرى : جملة معترضة ، وأصل الكلام أين السائل ، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما قال : أين أراه السائل ؟، قال : ( أين السائل ؟) لكن الراوي شك في هذه الكلمة فأدخل جملة معترضة ، وهي قوله : أراه : أي أظن ، أظنه قال أين السائل ؟، وعلى هذا فتكون الجملة معترضة ، نعم ، والسائل مبتدأ خبره أين مقدم ، وإن شئت فقل أين مبتدأ ، والسائل خبر لكن إذا كان ما بعد الاستفهام معرفة فالأحسن يعرب هو المبتدأ وما سبق هو الخبر . أجاب النبي عليه الصلاة والسلام عن سؤاله : متى الساعة ؟، قال : ( إذا ضيعت الأمانة )، فاستفهم الأعرابي ، فقال : كيف إضاعتها ، قال : ( إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة ). الله المستعان ، إذا ننتظر الساعة من زمان ، إذا وسد الأمر ، الأمر هذه أل هذه للعموم ، ويحتمل أنها للعهد ، إن قلنا للعموم صار المراد بهذا في ذلك كل الأمور ، كل الأمور ، والولايات الصغيرة والكبيرة من إدارة المدرسة إلى إدارة التعليم إلى الوزارة إلى ما هو أكبر من ذلك ، هذا إذا قلنا أل للعموم . أما إذا قلنا أنها للعهد والمراد بالأمر أمر الناس ، صار المراد بذلك الولاية العامة ، الولاية العامة ، يعني إذا وسدت الإمامة ، الولاية العامة إلى غير أهلها فانتظر الساعة . مثال ذلك : وكلنا الأمر ، أمر القضاء إلى قاضي ، قاضي ليس عنده علم ، ليس عنده علم ، هذا وسد الأمر إلى غير أهله أو لا ؟. إلى غير أهله ، إلى قاض آخر عنده علم لكن له هوى يقلع النخيل من أصولها ، إلى أهل أو غير أهل ؟. غير أهل ، طيب وكلنا كاتب العدل ، نصبنا كاتب عدل ، كاتب العدل يكتب المبايعات التي بين الناس ، فإذا جاء إنسان يريد أن ينقل ملك أرض ، عقار ، قال لا أكتب إلا إذا جعلتني شريكك ، لأن كاتب العدل يعلم أن هذه الأرضي الآن ستزيد فيقول اجعلي شيء ، ربما يضطرون أن يوافقوا على هذا ، وهذا نوع من الرشوة ، فهل مثل هذا الكاتب ، كاتب العدل ، هل هو أهل لمنصبه ؟. لا ، وعلى هذا فقس ، إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة . ومن ذلك أيضا لو أننا جعلنا في هذا المسجد إماما ، إماما لا يحسن قراءة الفاتحة ، لكنه رجل يعني كبير السن ، وكان إماما من قبل لكنه ما يحسن الفاتحة ، فهل يدخل في هذا أو لا .؟ يدخل في هذا ، فعلى هذا نقول الأمر هنا إذا حملناه على العموم كان إيش ؟. كان أولى ، إذا حملناه على العموم كان أولى ، فيشمل جميع الولايات ، وربما يؤيد العموم قوله : ( إذا وسد )، لأن المُوَسَد لا بد له من مُوَسِد فيكون عاما . إذا انتظار الساعة موجود ؟. من زمان ، من زمان نحن ننتظر الساعة ، لكن نسأل الله أن يحسن لنا ولكم الخاتمة والعاقبة . السائل : آمين .
قوله تعالى:(( وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين )) فيه أنه لا تصح العبادة مع الشرك أو البدعة فهل البدعة تحبط كل العمل.؟
الشيخ : يقول قلنا في التفسير قوله الله تعالى : (( وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين )) أنه لا تصح العبادة مع الشرك ولا مع البدعة ، هل معنى ذلك أن صاحب البدعة يكون كل عمله باطلا أم العمل الذي يوافق ما هو عليه من البدعة ؟ . إنما يبطل العمل الذي فيه البدعة ، مالم تكن البدعة مكفرة ، إن كانت مكفرة فالكافر لا يقبل منه عمل ، نعم .
قلت أن الإنفاق على الأهل من أفضل الصدقات فكيف بمن يقدم الفقراء على نفسه وأهله.؟
الشيخ : يقول قلت أن الإنفاق على الأهل هو من أفضل الصدقات ، فكيف فيمن يؤثر الفقراء والمساكين على نفسه وأهله ولو كان فيهم خصاصة ؟ . أي حاجة ، أليس ذلك هو الأفضل ؟ . هذا إذا كان طارئا ، إذا كان طارئا مثل نزل بك ضيف أو ما أشبه ذلك ، أما دائما فالأفضل ما أنفقته على نفسك وأهلك .
صلى رجل قبل الظهر عشرة ركعات أربع للراتبة واثنتان للتحية واثنتان للوضوء واثنتان للأذان ما رأيكم .؟
الشيخ : يقول صلى رجل قبل صلاة الظهر عشرة ركعات فسئل عن ذلك ؟ز فقال أربع ركعات سنة الظهر ، وركعتان تحية المسجد ، وركعتان سنة الوضوء ، وركعتان لأن بين كل أذانين صلاة ؟ . جزاه الله خير ، ما يمنع ، لكن إذا صلى أربع ركعات يكفي ، مع إن الأفضل أن يصلي أربع ركعات في بيته ، فإذا جاء إلى المسجد صلى ركعتين ، وصلى ما شاء ، وقوله عليه الصلاة والسلام : ( بين كل أذانين صلاة ) يشمل ، يشمل حتى الراتبة ، لأنه يصدق عليها أنها صلاة فتدخل في الحديث .