تتمة شرح حديث مالك بن الحويرث .
باب : الرحلة في المسألة النازلة ، وتعليم أهله
حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عمر بن سعيد بن أبي حسين قال حدثني عبد الله بن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث أنه تزوج ابنةً لأبي إهاب بن عزيز فأتته امرأة فقالت إني قد أرضعت عقبة والتي تزوج فقال لها عقبة ما أعلم أنك أرضعتني ولا أخبرتني فركب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة فسأله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف وقد قيل ففارقها عقبة ونكحت زوجًا غيره
3 - حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عمر بن سعيد بن أبي حسين قال حدثني عبد الله بن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث أنه تزوج ابنةً لأبي إهاب بن عزيز فأتته امرأة فقالت إني قد أرضعت عقبة والتي تزوج فقال لها عقبة ما أعلم أنك أرضعتني ولا أخبرتني فركب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة فسأله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف وقد قيل ففارقها عقبة ونكحت زوجًا غيره أستمع حفظ
فوائد
وفيه ، وفيه أيضاً الرحلة العالم ، النازلة تنزل كما رحل عقبة رضي الله عنه بن الحارث إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة ، أما الآن والحمد لله فقد كفينا الرحلات بماذا؟
الطالب : الهاتف
الشيخ : نعم ، بالهاتف ، الهاتف الحمد لله يعني بكل سهولة تتصل بالعالم إذا كان يتلقى الهواتف ويجيب.
وفيه أيضاً أن الرضاع يكفي فيهم مرة واحدة، لأن الحديث ليس فيه عدد ، بل هو مطلق تقول أنها أرضعت الرجل وزوجته وأخذ بذلك الظاهرية ، أخذوا بهذا الإطلاق، وبإطلاق قوله تعالى : (( وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم )) ولم يذكر عدداً ، والعلماء مختلفون في هذه المسألة على نحو ستة أقوال : وأقرب الأقوال إلى الصواب ما رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها ، قالت : ( كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، فنسخنا بخمس معلومات ، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهي فيما يتلى من القرآن ) وعلى هذا فالرضاع المحرم خمس رضعات.
ولكن ما هي الرضعة اختلف العلماء؟ هي المصة أو إطلاق الثدي ، أم ماذا؟ فقال بعضهم هي إطلاق الثدي ، وقال بعضهم هي المصة لما رآه مسلم ( لاتحرم المصة ولا المصة ولا الإملاجة ولا الإملاجتان ) وقيل بل لابد من الإنفصال ثم الذين قالوا بالانفصال هل يشترط أن يكون رجوعه للمرة الثانية بعد زمن بعيد يعد منفصلاً عن الأولى أو لا يشترط؟ وهل يشترط أن يكون أطلق الثدي باختياره ، أو بغير اختياره؟ فمن العلماء من قال لا يشترط أن يطلق الثدي باختياره وأنه لو رجع عن قرب فهي واحدة ، وعلى هذا فإذا مص مصة أو مصتين ثم ندسناه ، وش يعمل؟ يطلق الثدي، أو قرقشنا له بالقرقوش، نعم ، فأطلقه يعني يعتبر واحدة وقيل لا بد أن يطلقه باختياره ، وأقرب الأقوال ما ذهب إليه شيخنا عبد الرحمن السعدي رحمه الله أنه لا بد من انفصال الرضعة الثانية عن الأولى، بحيث يكون بينهما مدة لا تعتبر متصلة بما قبلها وقال إن الرضعة بالنسبة للبن كالوجبة بالنسبة للطعام ، فالإنسان له وجبة غداء ووجبة عشاء ، وما أشبه ذلك ، وهذا القول أرجح الأقوال فيما نرى، لكن هل نقوله هو أحوط أو لا ؟
الطالب : ...
الشيخ : لا ، لا تقول لا ولا ...، هو أحوط من وجه وهو أيسر يعني من وجه آخر مثلاً: الرضاع يترتب عليه التحليل والتحريم ، هو أحوط من جهة ، إيش؟ من جهة التحليل ، يعني حل كشف المرأة للرجل وكونه محرماً يسافر بها ويخلوا بها، الأحوط أن نقول بأن الرضعة لا بد أن تنفصل عن الأخرى، ومن جهة تحريم النكاح، أين الأحوط أن نقول أن الرضعة لا تنفصل وأنه بمجرد إطلاق الثدي يثبت التحريم ، لكن ما دام المسألة ليس فيها شيء قاطع فالأصل عدم ثبوت حكم الرضاع هذا الأصل ، ما دام المسألة ما فيها شيء فاصل بين أراء العلماء فالأصل عدم ثبوت أحكام الرضاع، فهذا هو أقرب المسألة، وفيه أيضاً في هذا الحديث يقول : ما أعلم أنك أرضعتني ، كيف يقول : ما أعلم أنك أرضعتني ، وهل أحد يدعي أن الرضيع يعلم من أرضعه
الطالب : ...
الشيخ : آه ، يعني معناه ما ثبت عندي بشهادة ، ولا بقولك أنت ، يعني لا أحد أعلمني ، ولا أنت أخبرتني .
ما قولكم في الزواج بنية الطلاق.؟
الشيخ : أنا أرى أنه حرام ، من ناحية الغش و الخداع ، وأرى أيضاً بناءً على ما حصل إنه يجب أن لا يفتى بالجواز ، حتى وإن كان الإنسان يرى الجواز، لأنه مشكلة هذا ، يعني يروح الناس يزنون فقط ما له غرض بالسفر ، لكن هذه المسألة ربما يفتي بها عالم من العلماء يجيب إليه طالب ، يقول أنا طالب مثلا الآن في البلاد هذي أبقى أربع سنين ، وأنا عجزت ، تصبرت تصبرت لي شهر شهرين ما أستطيع ، فهل تأذن لي أن أتزوج هذه ربما فتوى خاصة يمكن ، لكن فتوى منشورة يتلقفها الإنسان الفاسق ، والذي لا يخاف الله
السائل : شيخ لأني سمعت شريط مع الشيخ الألباني ونقل الذي تكلم مع الشيخ ، قال وهذا ما يفتي به الشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين ثم تكلم الشيخ الألباني ، قال ونعم الشيخان هما ثم رد بكلام قوي يعني ، قال يعني أنكر على كلمة لفظ الطلاق قال: طيب ، ولماذا بالضبط سؤال يوجه بنية الطلاق ، لماذا هذه الزيادة ، الرجل يتزوج إن شاء طلق وإن شاء أمسك ، ولنفرض أنه أراد أن ينوي الطلاق ، ثم لم يطلق بعد ذلك هل نجبره على الطلاق قال: النية ليست لها أي دخل
الشيخ : نعم ، إي لكن همة مصممين على أنه يريد يطلق لأسباب اجتماعية أو أسباب حكومية أو ما أشبه ذلك عازم أن يطلق ، وإلا معلوم كل إنسان يتزوج امرأة ليس معناه أنه لازم تبقى معه إلى يوم القيامة ، هو إن جمع الله بينهما بقي وإلا تركها .
القارئ : بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ، قال البخاري رحمه الله تعالى : "باب التناوب في العلم "
حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري ح .
تتمة شرح الحديث
الطالب : لا
الشيخ : طيب ، جوابنا على الظاهرية وعلى ظاهر الحديث هذا ، حديث عقبة أن المطلق يحمل على المقيد ، هذا من جهة، من جهة أخرى أن المشتبه يحمل على المحكم ، وهذه المسألة يجب أن تأخذوها بأيديكم وتعضوا عليها بالنواجذ ، أن المشتبه يُحمل على المحكم ، وبه تنحلُّ إشكالات كثيرة منها مثلاً ما حصل الصحابة حين ندبهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى بنو قريظة وقال: ( لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة ) فخرجوا فأدركتهم الصلاة فانقسموا إلى قسمين : منهم من صلى ، ومنهم من أخّر حتى غابت الشمس ولم يصلي إلى في بني قريظة ، الذين صلوا قالوا إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أراد منا المبادرة، فكأنه قال لا يأتي وقت العصر إلا وأنتم هناك ، والآخرون قالوا: أراد منا ألا نصلي إلا في بني قريظة، ويكون هذا خاصاً وحديث المواقيت عام، فيكون هذا خاص في هذه الحال ، فلم يصلوا حتى وصلوا إلى بني قريظة ، المصيب منهم الذي صلى في الوقت لأن حديث أوقات الصلاة محكمة ، وكون الرسول أمرهم ألا يصلوا في بني قريظة، مشتبه ، يحتمل أنه أراد هذا، ويحتمل أنه أراد المبادرة بالخروج ، فصار الآن مشتبهاً أو غير مشتبه؟.
الطالب : مشتبه
الشيخ : مشتبها ، يحمل على إيش ؟
الطالب : المحكم
الشيخ : على المحكم ، وهو وجوب الصلاة في وقتها ، وهذه قاعدة تنفع طالب العلم في مسائل كثيرة ، أنه إذا اشتبهت عليك دلالة حديث ، أو آية أيضاً القرآن نص الله على ذلك ، (( منه آيات محكمات هن أم الكتاب )) فأنت ترده إلى المحكم الذي ليس فيه اشتباه ، لأن الله لا يكلف نفساً إلا وسعها وأن المحكم هو الذي أراده الله عز وجل ، فعلى هذا حديث عقبة بن حارث ماذا نفعل به؟ يحمل على الحديث الصحيح لحديث عائشة ، الذي رواه مسلم ، وفي حديث عائشة مشكلة لم أركم سألتم عنها ؟ فلا أدري السبب في ذلك ، أهو لأنكم رأيتم الكلام فيها استطرادي ، وقلتم لا نفرع على الاستطرادي لأننا لو فرعنا عن الاستطرادي ، وفرعنا على فرعه ، وعلى فرعه ، وعلى فرعه يتأخر الوقت ، أو أنه لم يطرأ لكم على بال؟
الطالب : ... .
الشيخ : وما هو ؟
الطالب : ...
الشيخ : لماذا قالت : ( توفي الرسول صلى الله عليه وسلم وهي فيما يقرأ من القرآن ) وأين ذهبت؟ إذا كانت إذا كان توفي وهي فيما يُقرأ فلا نسخ بعد موت الرسول صلى الله علي وسلم ، لكن أجاب العلماء عن ذلك أن النسخ خفي على كثير من الصحابة فصاروا يتلونها صاروا يتلونها ثم تبين للجميع فلم تكن في القرآن التناوب في العلم ،لا كمل ...كتاب
الطالب : شرحتها يا شيخ
الشيخ : هل كل الموجودين كانوا عندي حين شرحتها ؟ طيب
الطالب : يا شيخ انتهى الشرح أمس ، البارحة وانتهى الوقت
الشيخ : نعم
الطالب : مع الأذان
الشيخ : تفضل
باب : التناوب في العلم
حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري ح قال أبو عبد الله وقال ابن وهب أخبرنا يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور عن عبد الله بن عباس عن عمر قال كنت أنا وجار لي من الأنصار في بني أمية بن زيد وهي من عوالي المدينة وكنا نتناوب النزول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل يومًا وأنزل يومًا فإذا نزلت جئته بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره وإذا نزل فعل مثل ذلك فنزل صاحبي الأنصاري يوم نوبته فضرب بابي ضربًا شديدًا فقال أثم هو ففزعت فخرجت إليه فقال قد حدث أمر عظيم قال فدخلت على حفصة فإذا هي تبكي فقلت طلقكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت لا أدري ثم دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فقلت وأنا قائم أطلقت نساءك قال لا فقلت الله أكبر
الشيخ : الله أكبر. هذا التناوب في العلم جائز ، يعني يجوز للإنسان أن يتفق مع صاحب له ، ويحضر الدرس يوماً وصاحبه يوماً آخر ، ويأتي له بما سمع ، وهذا في قوم عندهم من الحافظة ما يحفظ ما وقع أما في وقت الحاضر ، فالحافظات ضعيفة لكن جاء الله ببدلها والحمد لله وهي المسجلات، فالمسجلات الآن تكفي عن التناوب ، يأتي صاحبه في المسجل ثم يسمع الآخر كل ما في المسجل ، وهذه من نعمة الله عز وجل .
8 - حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري ح قال أبو عبد الله وقال ابن وهب أخبرنا يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور عن عبد الله بن عباس عن عمر قال كنت أنا وجار لي من الأنصار في بني أمية بن زيد وهي من عوالي المدينة وكنا نتناوب النزول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل يومًا وأنزل يومًا فإذا نزلت جئته بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره وإذا نزل فعل مثل ذلك فنزل صاحبي الأنصاري يوم نوبته فضرب بابي ضربًا شديدًا فقال أثم هو ففزعت فخرجت إليه فقال قد حدث أمر عظيم قال فدخلت على حفصة فإذا هي تبكي فقلت طلقكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت لا أدري ثم دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فقلت وأنا قائم أطلقت نساءك قال لا فقلت الله أكبر أستمع حفظ
فوائد
وفيه أيضاً عظمة ما حدث من اعتزال النبي صلى الله عليه وسلم نساءه ، لأنه آل منهن شهراً ، واعتزلهن ، فشق ذلك على المسلمين ، ولهذا يقول له صاحبه إنه حدث أمر عظيم ، ودخل عمر على ابنته حفصة وهي تبكي ، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو قائم أطلقت نساءك، وهذه العبارة تدل على أن عمر رضي الله عنه متأثر لأنه ليس ، فيها شيء من الخشونة ، يعني لم يقل ماذا حدث يا رسول الله ، فيناديه بوصف الرسالة ويسأل مالذي حدث ، ولكنه قالها هكذا ، أطلقت نساءك .
وفيه التكبير عند سماع ما يسر ، التكبير عند سماع ما يسر كما أن فيه ، فيه أيضا أدلة أخرى تدل على التكبير فيما يسوء فقد قالوا : ( يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط ، فقال الله أكبر إنها السنن قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو اسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة ) فالتكبير يكون عندما يسر ، عند الذي يسر وعند الذي يسوء ، ويكون عند الذي يتعجب منه الإنسان.
هل يجوز التصفيق بدل التكبير عند ما يسر.؟
الشيخ : كيف التصفيق ، إذا جاءك ما يسرك تصفق
السائل : الآن يحدث
الشيخ : لا ما يحدث ، ما سمعنا أحداً بهذا
السائل : في الحفلات
الشيخ : لا ، هذا لهو ، يفعلونه لهواً ، نعم .
قول :( حدث أمر عظيم ) هل هو كذلك في اعتزال النبي صلى الله عليه وسلم نساءه.؟
الشيخ : لا ، لا ، هام ، جميع النساء ، اعتزل النساء جميعاً ، هذا من أكبر الأمر ، الآن لو يطلق واحد من الأمراء امرأته صار عند الناس رجة لا سيما بدون أي تقدم ، بدون أي سبب يتقدم ، وأيضاً تسع نساء جميعاً.
السائل : شيخ عادي
الشيخ : على كل حال أنت لست في عصرهم يا بن داوود ، ولذلك هذا الأمر في نظرك هين ، وليس أمراً عظيماً ، أما هم عندهم حدث عظيم ، عظيم ، ولهذا جاء الرجل فزعاً يضرب الباب بشدة وقام عمر فزعاً ، وذهب إلى الرسول مسرعاً لم يتأخر ، فالأمر عظيم لو كنت في ذلك الوقت تعيش تلك اللحظات الرهيبة
السائل : ...
الشيخ : أما أنت لو طلقت امرأتك ما صار عندنا حدث عظيم أبداً ، لقلنا يجيب والله بداله ثنتين ، نعم
السائل : يا شيخ ، بارك الله فيك ، ألا يقال أو هل يصح أن يقال بأن هذا أمر عظيم بالنسبة لنفس الشخص ، أي جاء يقول له حدث أمر عظيم لأن ابنة عمر كانت تحت النبي صلى الله عليه وسلم
الشيخ : لا ، لا أبداً ، هذا شيء عظيم عند الصحابة كلهم ، كل الصحابة ، ولاشك إنه شيء عظيم ، تصوروا تسع نساء في آن واحد ، يطلقهن الرسول عليه الصلاة والسلام على ظن الناس ، ماهو هين
السائل : .. وقال ابن وهب يونس عن ابن شهاب
الشيخ : أخبرنا يونس وقال بن وهب أخبرنا يونس ، نعم .
باب : الغضب في الموعظة والتعليم ، إذا رأى ما يكره
حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن ابن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي مسعود الأنصاري قال قال رجل يا رسول الله لا أكاد أدرك الصلاة مما يطول بنا فلان فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في موعظة أشد غضبًا من يومئذ فقال أيها الناس إنكم منفرون فمن صلى بالناس فليخفف فإن فيهم المريض والضعيف وذا الحاجة
الشيخ : نعم هذا أيضاً ، هذا فيه الغضب ، بأن النبي صلى الله عليه وسلم غضب غضباً أشد ما رآه الراوي أبو مسعود الأنصاري رضي الله عنه ، وقوله : ( لا أكاد أدرك الصلاة مما يطول بنا ) يعني معناها لا أكاد أطيقها ، يعني لا أكاد أدرك إطاقتها من أجل طولها .
وفيه أن الإنسان ينبغي له أن يستجلب الناس ويستعطف الناس ويتألف الناس في أمور الدين وأن لا ينفرهم، لأنهم إذا نفروا كانوا هم السبب في نفورهم عن دين الله ، وإذا استجلبهم واستألفهم كان هو السبب في محبتهم لدين الله وقربهم ، استدل بهذا الحديث النقارون أتعرفون النقارون
الطالب : نعم
الشيخ : من
الطلاب : الذين ينقرون الصلاة
الشيخ : الذين ينقرون الصلاة نقر الغراب ، وقالوا إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ( من صلى بالناس فليخفف فإن فيهم المريض والضعيف وذي الحاجة ) قالوا نحنا عنا أشغال ، دكاكيننا تنتظرنا ، نريد أن نفتح الدكاكين ، أو سياراتنا أو ما أشبه ذلك، فأنت أيها الإمام اقتصر على أدنى الواجب فقط، ولكنه لا دليل لهم في ذلك ، لأننا نقول المراد بالتخفيف ما طابق السنة ، وقد قال أنس بن مالك رضي الله عنه : ( ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من النبي صلى الله عليه وسلم ) أخف صلاة إذا صلاة الرسول خفيفة أو ثقيلة؟ خفيفة ، فنقول: الخفيف ، المراد بالتخفيف ما وافق السنة ، وأما زاد على ذلك فهو الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ، ثم لو قال من يحب التثقيل ، السنة جاءت بقراءة الطور في المغرب ، والدخان والمرسلات، والأعراف، وهذا إمام يقرأ كل ليلة بسورة الأعراف، ويقول قرأ بها الرسول ما ذا نقول؟ نقول أخطأت السنة، لم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم يداوم عليها قطعاً، بل صح عنه أن يقرأ بالمرسلات ويقرأ الدخان وقرأ بالطور، وغالب ما يقرأ بقصار المفصل فإذا من استدل بهذا على التثقيل على الناس قلنا لا دلالة لك فيه ، ومن استدل بهذا الحديث حديث بن مسعود على التخفيف، قلنا لا دلالة لك ، ولهذا كان لزاماً على الإمام وغير الإمام أن يتتبع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ويأتي بمثلها ، حتى يحصل له تمام الإتباع.
13 - حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن ابن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي مسعود الأنصاري قال قال رجل يا رسول الله لا أكاد أدرك الصلاة مما يطول بنا فلان فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في موعظة أشد غضبًا من يومئذ فقال أيها الناس إنكم منفرون فمن صلى بالناس فليخفف فإن فيهم المريض والضعيف وذا الحاجة أستمع حفظ
إذا رغب أهل السوق أن يبكر الإمام بالصلاة فهل يفعل.؟
الشيخ : ينظر بقية أهل المسجد ، أقول ينظر ، ويفرق أيضاً بين الصلاة التي لها راتبة قبلها والتي ليس لها راتبة.
هل من الدعوة التخفيف في الصلاة إذا كان أهل الحي حديثوا عهد بصلاة الجماعة.؟
الشيخ : لكن تخفيفاً لا يضر في واجباتهم .
السائل : ...
الشيخ : لا ، أقول هذا التخفيف الذي تريد ، تخفيف لكن يعني لا بد أن يأتي بالواجبات الطمأنينة مثلاً التسبيح
السائل : نعم .
ما هو سبب اعتزال النبي صلى الله عليه وسلم لنسائه.؟
الشيخ : هي في مسألة النفقة ، في مسألة النفقة ، كن يردن رضي الله عنه النفقة يعني الوافرة والرسول عليه الصلاة والسلام تعرف أنه ليس ممن عنده أو ممن يكنز المال أي نعم .
السائل : ما معنى الاعتزال
الشيخ : حلف ، آل منهن أن يعتزلهن شهراً كاملاً.
حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الملك بن عمرو العقدي قال حدثنا سليمان بن بلال المديني عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل عن اللقطة فقال اعرف وكاءها أو قال وعاءها وعفاصها ثم عرفها سنةً ثم استمتع بها فإن جاء ربها فأدها إليه قال فضالة الإبل فغضب حتى احمرت وجنتاه أو قال احمر وجهه فقال وما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وترعى الشجر فذرها حتى يلقاها ربها قال فضالة الغنم قال لك أو لأخيك أو للذئب
الشيخ : نعم . اللقطة يعني : المال الضائع كالدراهم مثلاً ، قال ( اعرف وكائها ، أو قال وعائها وعفاصها ) الوكاء يعني الخيط الذي تربط به ، والعفاص صفة الشد ، يعني شد الخيط ، هل هو عقدة أو عقدتان ، هل هو عقدة محكمة أو هو أنشوطة ، والأنشوطة تعرفونها
الطالب : لا
الشيخ : لا، ما تعرفون الأنشوطة ، الأنشوطة هو أنه يقول هكذا ، تشاهدون الآن؟ ثم إذا شاء أن يفكها هكذا، هذا محمد السالم ، يقول تكاكة ، وأظنه فسر الخفي بأخفى منه ، لكن على كل حال ، هذه هي الأنشوطة ، لا بد يعرف كيف الشد ويعرف الوعاء ، ماهو؟ جلد ، بلاستيك ، خرقه ، لا بد يعرف ، ثم بعد سنة ، بعد أن يعرفها سنة ، يستمتع بها ، يعني له أن يستمتع بها يعني أن ما قبل ذلك فلا ، يبقيها ، لا يتصرف فيها .
فلو مثلاً وجد صرة عشرة آلاف ريال فنقول له أبقها عندك ، وعرفها سنة ، كل يوم ولا كيف؟ بعض العلماء قال العرف، لأن الرسول صلى الله عليه سلم قال : حدد الزمن ولم يبين كيف يكون التعريف ، وبعضهم قال أول أسبوع كل يوم ، ثم كل جمعة ، ثم كل شهر ، حتى تتم السنة ، لكن هذا التقدير يحتاج إلى دليل، فنقول الرجوع في ذلك إلى العرف في كمية التعريف.
وكيفية التعريف بماذا؟ فيما سبق كانت البلاد مجتمعة، فيفوض إلى رجل من الناس ، يمشي في السوق وقت مجيء الناس ، وانحصارهم في السوق ، يبحث عن صاحبها ، أما الآن فقد انتشر البلاد ، كل بلد من بلادنا كبر كبراً عظيماً ، فهناك سائل منها : نشر ذلك في الصحف لا سيما إذا كانت المسألة ، إذا كانت اللقطة ذات خطرٍ كبير ، يعني أنها كبيرة ، أو في منشورات على أبواب المساجد، أو ما أشبه ذلك ، وعلى من تكون نفقة التعريف؟ قيل على الملتقط ، لأن الرسول قال : عرفها ، فأوجب على الملتقط أن يعرفها ، فإذا كان لا يتم التعريف الذي أمر به الرسول عليه الصلاة والسلام إلا بنفقة؟ فعليك ، "ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب" وقيل بل على صاحب اللقطة إذا وجدها ، أي على رب اللقطة ، إذا وجدها ، لأن التعريف لمصلحة من ؟ لمصلحة صاحبها ، وقيل على بيت المال ، لأن هذه من المصالح العامة ، فيرجع هذا المنشد إلى بيت المال والأقرب أنه يرجع على صاحبها ، لأن المصلحة له ، وبيت المال محترم لمصالح المسلمين، لا لتسديد الديون عن، عن شخص ، أو شخصين.
وفي هذا الحديث جواز إطلاق الرب على غير الله عز وجل ، والرب بأل لا يجوز إلا لله ، كما جاء في الحديث الصحيح: ( أما الركوع فعظموا فيه الرب ) وفي الحديث أيضاً : ( السواك مطهرة للفم مرضاة للرب ) وأما الرب مضافاً فإنه يطلق على المالك ، وإن لم يكن رب العالمين عز وجل ، ثم سأله عن ضالة الإبل ، فغضب الرسول عليه الصلاة والسلام ، غضب ، لماذا؟ لأن ضالة الإبل إذا تركت ذهبت إلى ربها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها، وألحق العلماء رحمهم الله في ذلك كل ما يمتنع من الذئب ونحوه ، من صغار السباع مثل
الطالب : البقر
الشيخ : مثل البقرة ، البقرة تمتنع من الذئب ، لو جاء الذئب ليأكلها ما يستطيع ، الحمار؟ الحمار قال بعض العلماء أنه يمتنع ، ولكن الواقع يشهد بخلاف ذلك ، أن الحمار لا يمتنع من الذئب ، بل الحمار إذا شم رائحة الذئب وقف، نعم ، كأنه يقول تفضل ، ولا يمتنع من لا يمتنع من الذئب وشبهه، هذا هو الواقع ، قال العلماء وكذلك ما يمتنع من السباع بعدوه ، لا بقوته وتحمله ، بعدوه ، مثل: الضباء، أو بطيرانه ، مثل الحمام والصقور ، وشبهها ، إذاً فالقاعدة أن كل ما يمتنع من صغار السباع فإنه لا يجوز التقاطه ، وسبق قبل ليال يسيرة أنه يستثنى ذلك ما ، إذا إيش ؟ إذا خاف عليها من قطاع الطريق ، فإنه في هذه الحال له أن يلتقطها إن لم نقل بوجوب ذلك .
17 - حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الملك بن عمرو العقدي قال حدثنا سليمان بن بلال المديني عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل عن اللقطة فقال اعرف وكاءها أو قال وعاءها وعفاصها ثم عرفها سنةً ثم استمتع بها فإن جاء ربها فأدها إليه قال فضالة الإبل فغضب حتى احمرت وجنتاه أو قال احمر وجهه فقال وما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وترعى الشجر فذرها حتى يلقاها ربها قال فضالة الغنم قال لك أو لأخيك أو للذئب أستمع حفظ
إذا كانت الضالة من الإبل يخاف عليها من حوادث الطرق هل تلتقط.؟
الشيخ : أنت تقول ضحايا ولا ... أنا ما عرفت الضحية إلا ما يذبح تقرباً إلى الله تعالى في عيد الأضحى
السائل : ...
الشيخ : لأن هذه الكلمة يطلقهاالناس كثيراً الآن ، نعم ، إيش ضحايا ؟! الناس إذا ماتوا في الحوادث يقال ضحايا!، نعم
السائل : ...هذه الضالة يعني ما لها راع...،
الشيخ : في الحقيقي يوجد لها راع ، لكن إذا حصل الحادث منها كل يتبرأ كلٌ منها ، حتى صاحبها يتبرأ لأنه عليه ضمان ، ولذلك يوجد الآن أبل يحصل منها الحوادث كما قلت ومعروف وسمها إنها لآل فلان ، ثم تسأل عنه جميع القبيلة التي هذا وسمها ، تقول أبداً ما هي لنا، ما نعرفها ، يمكن واحد منا باعاها لشخص ولا ندري من هو
السائل : ... .
الشيخ : والله التفادي بارك الله فيك ، من هذا أن لا يسرع الإنسان في ، في الليل ، أن لا يسرع أو في المنعطفات أو في المنخفضات أو في المرتفعات الخطأ أحياناً يكون مركباً ، ليس من البعير فقط.
السائل : ... .
الشيخ : صحيح ، ربما يكون لونها قريب من لون الأرض ، أو لون الخط ، لكن هذا إذا أراد الله أمر ما يقدر أحد يمنع، لكن حتى لو أخذها الآن كيف يعرف صاحبها ، يمكن ما يستطيع
السائل : حتى لو كانت إذا..
الشيخ : ولا ربما نقول إذا كانت إبل حول خط مسلوك ، وكثير من يسلكه ، قد يقال أن حفظها أحسن ، ولكن إذا كان يستطيع أن يأخذها ويسلمها بيت المال .
الطالب : تسلم لبيت المال
الشيخ : إي وإذا سلمت لبيت المال ما في إشكال ، نعم .
إذا وقعت اللقطة في يد تاجر وإذا تركها سنة لضاعت قيمتها فهل يتجر بها.؟
الشيخ : لا ما يجوز أن يتجر بها ، هذا لا يجوز الاتجار بها لكن يجوز أن يبيعها ويحفظ قيمتها ، إذا كان يخشى من فساده فلا بأس ، بل يجب عليه أن يبيعه ويحفظ القيمة.
جماعة مسجد إذا اتفقوا على تقديم صلاة فهل يعجلون.؟
الشيخ : بارك الله فيك نحن نتكلم عن مسألة عموماً ، إذا كان في توجيهات من ولاة الأمور بأن يكون وقت الإقامة كذا وكذا فهذا يتبع ، ما لم يكن معصية ، يعني الآن عندهم مثلاً توقيت معروف
السائل : بس يكثرون يا شيخ
الشيخ : يكثرون إيش ؟
السائل : يكثرون الذين يتعجلون بحجة التخفيف على الناس .
الشيخ : هو الواقع أنه أخف ، ولهذا تجد المسجد المبكر ، يكون عنده جماعة كثيرة ، أخذنا ثلاثة . القارئ : أقرأ يا شيخ
الشيخ : نعم .
القارئ : حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى أنه قال: ( سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء كرهها فلما أكثر عليه غضب ثم قال للناس سلوني عما شئتم قال رجل من أبي قال أبوك حذافة فقام آخر فقال من أبي يا رسول الله فقال أبوك سالم مولى شيبة فلما رأى عمر ما في وجهه قال يا رسول الله إنا نتوب إلى الله عز وجل ).
الشيخ : الله أكبر .
حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء كرهها فلما أكثر عليه غضب ثم قال للناس سلوني عما شئتم قال رجل من أبي قال أبوك حذافة فقام آخر فقال من أبي يا رسول الله فقال أبوك سالم مولى شيبة فلما رأى عمر ما في وجهه قال يا رسول الله إنا نتوب إلى الله عز وجل
القارئ : قال البخاري رحمه الله تعالى :
حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى أنه قال: ( سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء كرهها فلما أكثر عليه غضب ثم قال للناس سلوني عما شئتم قال رجل من أبي ؟ قال أبوك حذافة فقام آخر فقال من أبي يا رسول الله؟ فقال أبوك سالم مولى شيبة فلما رأى عمر ما في وجهه قال يا رسول الله إنا نتوب إلى الله عز وجل ) .
21 - حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء كرهها فلما أكثر عليه غضب ثم قال للناس سلوني عما شئتم قال رجل من أبي قال أبوك حذافة فقام آخر فقال من أبي يا رسول الله فقال أبوك سالم مولى شيبة فلما رأى عمر ما في وجهه قال يا رسول الله إنا نتوب إلى الله عز وجل أستمع حفظ
فوائد
وفي هذا الحديث أنه تجوز الفتوى مع الغضب ولا يعارض هذا نهي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن قضاء القاضي وهو غضبان ، لأن الغضب نوعان : غضب شديد لا يدرك الإنسان ما يلقى إليه ، ولا ما يقوله ، فهذا ينهى عنه عن القضاء فيه وعن الفتيا فيه ، وغضب ليس بشديد بمعنى أن الإنسان يدرك ما يقول ويتصور ما يلقى إليه ، فهذا لا بأس به .
ومن فوائد هذا الحديث أن الرسول قال سلوني عما شئتم وهذا .