سلسلة الهدى والنور-336
الشيخ محمد ناصر الالباني
سلسلة الهدى والنور
تتمة الكلام حول شراء السيارة عن طريق البنك الاسلامي .
الشيخ : أنا رايح أحكي لك ماذا كنت فهمان ، أنا لا سمح الله أريد أشتري سيارة أروح لعند الشركة أختار النوع الذي أريد إياه ، وأتفق مع الوكيل واتفق مع البنك ، البنك يقول لي روح أنت الآن خذ السيارة من الشركة ونحن ندفع لك الثمن ويكون هو طبعا أضاف ما يسمونه بالمرابحة ، هذه الصورة التي أنا كنت فاهمها من قبل ، طول بالك فالآن نحن نسأل صاحب المعرفة فهل ما ذكره الأخ هو واقع ؟
السائل : أكيد ، يوقعون العقود والكمبيالات وبعد ذلك يروح يجيء بفاتورة عرض من الجهة التي يريد أن يشتري منها ، مثلا المسجل هذا يريد يشتري المسجل هذا من شركة سانيو يجي بفاتورة عرض بالمسجل باسم البنك الإسلامي يوافق البنك على شرائها ، لما يوقعوا العقود والكمبيالات يروح موظف من البنك يستلم الجهاز ويسلمه للآمر بالشراء .
الشيخ : انظر العملية وافق البنك على الشراء .
سائل آخر : فقط رحمك الله ، البنك الآن نذهب إلى الإدارة معا ، نقول للإدارة نريد أن نشتري سيارة فيقول وجدت السيارة ؟ نقول وجدنا السيارة
الشيخ : نعم
سائل آخر : البنك يمسكني يوقعني على العقد والكمبيالات قبل أن يخرج معي ، يلزمني البنك بالشراء .
السائل : فقط هذه ممارسات خاطئة بالنسبة للموظفين عفوا ، أحكي لك الواقع أنا من مؤسس البنك صار لي إحدى عشر سنة ، الواقع العملي أنه المفروض الموظف يعاين السيارة ويأخذ كتاب عرض من صاحبها بالسعر ونوعها .
سائل آخر : جميل ، يوقعوه على الكمبيالات أولا ، معاملة البنك الإسلامي تماما يوقعه على الكمبيالات أولا بعد ذلك يشتريها البنك يسجلها باسم البنك ، بعدما يسجلها باسم البنك ابتداء يسجلها باسمك
السائل : مظبوط
سائل آخر : أولا يكون موقع عليها البنك.
السائل : يكون تم الاتفاق مع صاحب السيارة الأصلي وتم العرض والقبول من كلا الجانبين .
سائل آخر : يا أستاذي أنا أريد أن أشتري سيارة من الشيخ ... أول معاملة توقعني على كمبيالة ؟
السائل : لا ، أول شيء آخذ كتاب عرض من الشيخ .
سائل آخر : دعني من هذه ، هذه لا تقدم ولا تؤخر في العقد ، طيب رحمك الله ... الآن أجيب لك كتاب العرض هذا ، أيش تفعل أنت ؟
السائل : المفروض أعاين السيارة ، هكذا التعليمات .
سائل آخر : عاينت وسوتها على ماذا توقعني فهل السيارة امتلاكك ؟
السائل : طبعا اتفقت أنا وإياه ، اتفقت أنا وإياه على الشراء.
الشيخ : طول بالك ، هل قبل كل شيء البنك يتفق مع الشاري أنه باعه السيارة ؟
السائل : نعم ، أول شيء يجيء بالعرض من البائع إذا أعجبه العرض للبنك ..
الشيخ : نسمع من هنا .
سائل آخر : أوضح لك البنك يدخل على المضمون لذلك هو يبتعد عن المضاربة ، ما يبتعد بل يقلل من نظام المشاركة إلى المرابحة لأنها أضمن ، هو يدخل في البيع على المضمون وهذا التصور تفهمونه كالآتي ، لو افترضنا البنك يستورد لي بضاعة من الخارج ..
الشيخ : لا ، لا ، خلينا بالصورة هنا ، أنا أريد آخذ سيارة من الشركة ... ؟
سائل آخر : طيب ما دور البنك لو أنا فسخت البيع بلحظة من اللحظات ؟
السائل : يخرج البنك ، ماله دور .
السائل : ما له دور يعني أنا أتورط مع الشركة لو أي بضاعة حتى لو استوردت أنا أو اشتريت من هنا وحصل شيء ، المتورط هو المشتري ..
السائل : الآن ما وصلنا إلى شيء ، الآن أنا أذهب إلى قسم التسهيلات المصرفية في البنك الإسلامي أقول له أريد أن أشتري سيارة ، يقول لي أعطيني كتاب عرض ، آتي بعرض لهذا البنك ، البنك الإسلامي حين آتيه يقول لي ائتني بكفيل ، فآتيه بكفيل فيوقعني على الكمبيالات مع كفيلي ، بعد ذلك البنك الإسلامي يسجلها باسمه ، بعد ما يسجلها باسمه يسجلها باسمي يا أخي هذه الصورة الموجودة ..
السائل : هذا كلام صحيح ، البنك يضمن المشتري الأخير قبل أن يدخل في العملية ويلزمه بكل شيء ثم يدخل في المعاملة .
سائل آخر : والبنك يبيع شيء ما يملكه .
السائل : وأنا أثبت أنه ما يبيع ، السيارة يعاين لكن لو أشتري من عندي حاجة واضحة مثلا علبه زيت أو أي شيء معروف هذه حاجة معروفة ، أيذهب الرجل ليعاين ؟ لا ، بل يكتفي بالفاتورة .
السائل : نعم يكتفي بفاتورة العرض .
سائل آخر : أو يكتفي بالعرض الذي أنت تجيء به نعم ، ما كل شيء يذهب يعاينه ، في بضاعة معروفة ما يذهب ليعاينه .
الشيخ : إذا صح هنا أنه في بيع لشيء لا يملكه صح .
السائل : هذا صحيح .
سائل آخر : صحيح ، لا تبع ما ليس عندك .
الشيخ : طول بالك قليلا ما جواب البنك عن هذه العملية ؟
السائل : البيع المحلي ما فيه تلف للبضاعة لأنه فورا يستلم ويسلم ، أما البيع من الاستيرادات من الخارج تتلف البضاعة ويتحملها البنك .
الشيخ : لا ، لا خلينا في الصورة هذه ، ما جواب البنك مادام الآن أنت صرحت بأن هذا بيع ما لا يملكه البنك ؟
السائل : الواقع العملي نحن ما نملكه ..
الشيخ : معليش ما جواب البنك ، يقول هذه معاملة إسلامية ؟ ما جوابه وهو يعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال : ( لا تبع ما ليس عندك ) ؟
السائل : بالنسبة لبيع المرابحة الآمر بالشراء ..
الشيخ : يا أخي اتركني من هذه الألفاظ
السائل : أكيد ، يوقعون العقود والكمبيالات وبعد ذلك يروح يجيء بفاتورة عرض من الجهة التي يريد أن يشتري منها ، مثلا المسجل هذا يريد يشتري المسجل هذا من شركة سانيو يجي بفاتورة عرض بالمسجل باسم البنك الإسلامي يوافق البنك على شرائها ، لما يوقعوا العقود والكمبيالات يروح موظف من البنك يستلم الجهاز ويسلمه للآمر بالشراء .
الشيخ : انظر العملية وافق البنك على الشراء .
سائل آخر : فقط رحمك الله ، البنك الآن نذهب إلى الإدارة معا ، نقول للإدارة نريد أن نشتري سيارة فيقول وجدت السيارة ؟ نقول وجدنا السيارة
الشيخ : نعم
سائل آخر : البنك يمسكني يوقعني على العقد والكمبيالات قبل أن يخرج معي ، يلزمني البنك بالشراء .
السائل : فقط هذه ممارسات خاطئة بالنسبة للموظفين عفوا ، أحكي لك الواقع أنا من مؤسس البنك صار لي إحدى عشر سنة ، الواقع العملي أنه المفروض الموظف يعاين السيارة ويأخذ كتاب عرض من صاحبها بالسعر ونوعها .
سائل آخر : جميل ، يوقعوه على الكمبيالات أولا ، معاملة البنك الإسلامي تماما يوقعه على الكمبيالات أولا بعد ذلك يشتريها البنك يسجلها باسم البنك ، بعدما يسجلها باسم البنك ابتداء يسجلها باسمك
السائل : مظبوط
سائل آخر : أولا يكون موقع عليها البنك.
السائل : يكون تم الاتفاق مع صاحب السيارة الأصلي وتم العرض والقبول من كلا الجانبين .
سائل آخر : يا أستاذي أنا أريد أن أشتري سيارة من الشيخ ... أول معاملة توقعني على كمبيالة ؟
السائل : لا ، أول شيء آخذ كتاب عرض من الشيخ .
سائل آخر : دعني من هذه ، هذه لا تقدم ولا تؤخر في العقد ، طيب رحمك الله ... الآن أجيب لك كتاب العرض هذا ، أيش تفعل أنت ؟
السائل : المفروض أعاين السيارة ، هكذا التعليمات .
سائل آخر : عاينت وسوتها على ماذا توقعني فهل السيارة امتلاكك ؟
السائل : طبعا اتفقت أنا وإياه ، اتفقت أنا وإياه على الشراء.
الشيخ : طول بالك ، هل قبل كل شيء البنك يتفق مع الشاري أنه باعه السيارة ؟
السائل : نعم ، أول شيء يجيء بالعرض من البائع إذا أعجبه العرض للبنك ..
الشيخ : نسمع من هنا .
سائل آخر : أوضح لك البنك يدخل على المضمون لذلك هو يبتعد عن المضاربة ، ما يبتعد بل يقلل من نظام المشاركة إلى المرابحة لأنها أضمن ، هو يدخل في البيع على المضمون وهذا التصور تفهمونه كالآتي ، لو افترضنا البنك يستورد لي بضاعة من الخارج ..
الشيخ : لا ، لا ، خلينا بالصورة هنا ، أنا أريد آخذ سيارة من الشركة ... ؟
سائل آخر : طيب ما دور البنك لو أنا فسخت البيع بلحظة من اللحظات ؟
السائل : يخرج البنك ، ماله دور .
السائل : ما له دور يعني أنا أتورط مع الشركة لو أي بضاعة حتى لو استوردت أنا أو اشتريت من هنا وحصل شيء ، المتورط هو المشتري ..
السائل : الآن ما وصلنا إلى شيء ، الآن أنا أذهب إلى قسم التسهيلات المصرفية في البنك الإسلامي أقول له أريد أن أشتري سيارة ، يقول لي أعطيني كتاب عرض ، آتي بعرض لهذا البنك ، البنك الإسلامي حين آتيه يقول لي ائتني بكفيل ، فآتيه بكفيل فيوقعني على الكمبيالات مع كفيلي ، بعد ذلك البنك الإسلامي يسجلها باسمه ، بعد ما يسجلها باسمه يسجلها باسمي يا أخي هذه الصورة الموجودة ..
السائل : هذا كلام صحيح ، البنك يضمن المشتري الأخير قبل أن يدخل في العملية ويلزمه بكل شيء ثم يدخل في المعاملة .
سائل آخر : والبنك يبيع شيء ما يملكه .
السائل : وأنا أثبت أنه ما يبيع ، السيارة يعاين لكن لو أشتري من عندي حاجة واضحة مثلا علبه زيت أو أي شيء معروف هذه حاجة معروفة ، أيذهب الرجل ليعاين ؟ لا ، بل يكتفي بالفاتورة .
السائل : نعم يكتفي بفاتورة العرض .
سائل آخر : أو يكتفي بالعرض الذي أنت تجيء به نعم ، ما كل شيء يذهب يعاينه ، في بضاعة معروفة ما يذهب ليعاينه .
الشيخ : إذا صح هنا أنه في بيع لشيء لا يملكه صح .
السائل : هذا صحيح .
سائل آخر : صحيح ، لا تبع ما ليس عندك .
الشيخ : طول بالك قليلا ما جواب البنك عن هذه العملية ؟
السائل : البيع المحلي ما فيه تلف للبضاعة لأنه فورا يستلم ويسلم ، أما البيع من الاستيرادات من الخارج تتلف البضاعة ويتحملها البنك .
الشيخ : لا ، لا خلينا في الصورة هذه ، ما جواب البنك مادام الآن أنت صرحت بأن هذا بيع ما لا يملكه البنك ؟
السائل : الواقع العملي نحن ما نملكه ..
الشيخ : معليش ما جواب البنك ، يقول هذه معاملة إسلامية ؟ ما جوابه وهو يعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال : ( لا تبع ما ليس عندك ) ؟
السائل : بالنسبة لبيع المرابحة الآمر بالشراء ..
الشيخ : يا أخي اتركني من هذه الألفاظ
ما حكم بيع ما لا يملك .
الشيخ : يا أخي الآن بعد المناقشة كلها يعني صار في إجماع ، اتفاق أن البنك يبيع شيء لا يملكه ما جواب البنك لتسليك هذه المعاملة وإدخالها في البيوع الشرعية ؟
السائل : ما يدخلوا في مناقشات ، ... البيع والاستلام ولا يتعرضون لهذا .
سائل آخر : لم يتعرضوا لهذا ولم يذكروا هذا الحديث
سائل آخر : وما سمعوا بهذا الحديث إطلاقا .
الشيخ : ما معقول .
السائل : في لجنة فتاوى من سبعة شيوخ يعني وذا قرأت القانون ما يعرفوا فيه ؟ كيف ما سمعوه ؟
الشيخ : لا ، أنا أقول ما معقول ما سمعوه لكن يكونون داروا عليه ولفوا ، فنحن نريد نسمع ما هو ، لأنه أكيد في شيء هناك من التأويل فهذا التأويل ما هو ؟
السائل : لم يتطرقوا لهذا الموضوع هذا .
سائل آخر : لجنة الفتاوى أغفلوا النقطة هذه.
السائل : ما تطرقوا لهذا الموضوع نهائيا ، أغفلوا هذه النقطة يعني استندوا في كل بيوعهم على موضوع ... .
الشيخ : بعض البنوك في الكويت خلصوا من المشكلة هذه ، جاءوا بسيارات .
السائل : صاروا يستوردون الآن ، استوردوا مرة ومرتين والسنين التي استوردوا فيها خسروا وما وزعوا أرباح ، خلينا أنا في الصورة بالبداية ، المقصود بالكلام بطلوا يستوردوا ..
الشيخ : لا ، هذا بحث ثاني خسروا ربحوا ما له علاقة ..
سائل آخر : تبرأوا من ماضيكم نحن لا يهمنا - يضحك الإخوة - لكن الذي نقول إن هذا العمل يجب أن يكون على قوله صلى الله عليه وسلم : ( لا تبع ما ليس عندك ) .
الشيخ : يلا يا أبا ليلى ، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك .
سائل آخر : أشير إشارة لو بحثتم في المعاملات كالكفالات والأشكال التي تأخذ دائما عمولة محددة ، كفالة بألف دينار مقابل ... .
السائل : بحث ثاني
سائل آخر : هذه النقاط الأكثر وقوعا وفيها مجال للبحث أكثر ؟
سائل آخر : وكذلك التأمين أستاذي ، عندنا بحث كامل في المسألة استعرضنا كافة المخلفات في هذا الباب ، التأمين الذي وقع فيه البنك الإسلامي كذلك تجارة العملات يقع فيه كذلك .
الشيخ : الله المستعان ، الله المستعان .
السائل : ما يدخلوا في مناقشات ، ... البيع والاستلام ولا يتعرضون لهذا .
سائل آخر : لم يتعرضوا لهذا ولم يذكروا هذا الحديث
سائل آخر : وما سمعوا بهذا الحديث إطلاقا .
الشيخ : ما معقول .
السائل : في لجنة فتاوى من سبعة شيوخ يعني وذا قرأت القانون ما يعرفوا فيه ؟ كيف ما سمعوه ؟
الشيخ : لا ، أنا أقول ما معقول ما سمعوه لكن يكونون داروا عليه ولفوا ، فنحن نريد نسمع ما هو ، لأنه أكيد في شيء هناك من التأويل فهذا التأويل ما هو ؟
السائل : لم يتطرقوا لهذا الموضوع هذا .
سائل آخر : لجنة الفتاوى أغفلوا النقطة هذه.
السائل : ما تطرقوا لهذا الموضوع نهائيا ، أغفلوا هذه النقطة يعني استندوا في كل بيوعهم على موضوع ... .
الشيخ : بعض البنوك في الكويت خلصوا من المشكلة هذه ، جاءوا بسيارات .
السائل : صاروا يستوردون الآن ، استوردوا مرة ومرتين والسنين التي استوردوا فيها خسروا وما وزعوا أرباح ، خلينا أنا في الصورة بالبداية ، المقصود بالكلام بطلوا يستوردوا ..
الشيخ : لا ، هذا بحث ثاني خسروا ربحوا ما له علاقة ..
سائل آخر : تبرأوا من ماضيكم نحن لا يهمنا - يضحك الإخوة - لكن الذي نقول إن هذا العمل يجب أن يكون على قوله صلى الله عليه وسلم : ( لا تبع ما ليس عندك ) .
الشيخ : يلا يا أبا ليلى ، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك .
سائل آخر : أشير إشارة لو بحثتم في المعاملات كالكفالات والأشكال التي تأخذ دائما عمولة محددة ، كفالة بألف دينار مقابل ... .
السائل : بحث ثاني
سائل آخر : هذه النقاط الأكثر وقوعا وفيها مجال للبحث أكثر ؟
سائل آخر : وكذلك التأمين أستاذي ، عندنا بحث كامل في المسألة استعرضنا كافة المخلفات في هذا الباب ، التأمين الذي وقع فيه البنك الإسلامي كذلك تجارة العملات يقع فيه كذلك .
الشيخ : الله المستعان ، الله المستعان .
هل يجوز سؤال الراقي للجن ؟
السائل : موضوع تلبس الجن بالإنس ، كثير من الإخوان يقرأون عن الجن ثم يحضر الجني ثم يتكلم على لسان الرجل أو المرأة ، فإذا تكلم هل يجوز لهذا القارئ الشيخ أن يسأل الجني الذي تلبس الرجل أو المرأة ، هل يسأله ما بال فلان وابن فلان الفلاني هل متلبس بالجني أو كذا .. ؟
الشيخ : ما هذا السؤال بارك الله فيك ، أنت أوحيت به إلى غيرك ، وغيرك وجهه إلي وأنا أجبت عليه .
السائل : ليس نفس الصورة .
الشيخ : لا ، هي الصورة نفسها ما بلغته يا شيخ ؟
سائل آخر : بلغته أنا جوابك .
السائل : أنا ما سمعت الجواب يا شيخ .
سائل آخر : أنا قلت لك يا شيخ إن الشيخ يرى كذا وكذا في هذا وهو أنه لا يرى جواز هذا ، ولا سؤاله .
الشيخ : هذا ما يجوز يا أخي لأنه في استعانة بالجن .
السائل : ولو كان الجن يا شيخ كيف الاستعانة ؟ وبعدين الجن ما رايحين نخدمه في شيء ؟
الشيخ : أنا لا أقول الخدمة ، فيه استعانة أم ليس فيه استعانة ؟ لما أنت تسأل هذا الجني المتلبس بالإنسي عن مسألة غائبة عن ذهنك باعتبارك من الإنس أليس معنى ذلك أنك تستعين به ؟
السائل : نعم .
سائل آخر : طلب حاجة .
الشيخ : طيب ولذلك قلنا لا يجوز ، لأن الاستعانة بالجن هي من أسباب وقوع الإنسان في الشرك والضلال (( وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا )) وقلنا لأخينا السائل والظاهر أنه كان ناقلا عنك السؤال قلنا بأنه لا يجوز لهؤلاء الذين يعنون بإخراج الجني المتلبس بالإنس إلا بتلاوة القرآن فقط كما جاء عن الرسول عليه السلام وكما جاء عن ابن تيمية نفسه كان يحكي ذلك عن نفسه ، وأما أكثر من ذلك كما نسمع اليوم ومنه هذا السؤال هذا لا يجوز في دين الإسلام ، ولذلك فعلينا أن نتقي الله في كل شيء .
السائل : أغلى من النقد وليس له علاقة بالأقساط ؟
الشيخ : لا يجوز .
الشيخ : ما هذا السؤال بارك الله فيك ، أنت أوحيت به إلى غيرك ، وغيرك وجهه إلي وأنا أجبت عليه .
السائل : ليس نفس الصورة .
الشيخ : لا ، هي الصورة نفسها ما بلغته يا شيخ ؟
سائل آخر : بلغته أنا جوابك .
السائل : أنا ما سمعت الجواب يا شيخ .
سائل آخر : أنا قلت لك يا شيخ إن الشيخ يرى كذا وكذا في هذا وهو أنه لا يرى جواز هذا ، ولا سؤاله .
الشيخ : هذا ما يجوز يا أخي لأنه في استعانة بالجن .
السائل : ولو كان الجن يا شيخ كيف الاستعانة ؟ وبعدين الجن ما رايحين نخدمه في شيء ؟
الشيخ : أنا لا أقول الخدمة ، فيه استعانة أم ليس فيه استعانة ؟ لما أنت تسأل هذا الجني المتلبس بالإنسي عن مسألة غائبة عن ذهنك باعتبارك من الإنس أليس معنى ذلك أنك تستعين به ؟
السائل : نعم .
سائل آخر : طلب حاجة .
الشيخ : طيب ولذلك قلنا لا يجوز ، لأن الاستعانة بالجن هي من أسباب وقوع الإنسان في الشرك والضلال (( وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا )) وقلنا لأخينا السائل والظاهر أنه كان ناقلا عنك السؤال قلنا بأنه لا يجوز لهؤلاء الذين يعنون بإخراج الجني المتلبس بالإنس إلا بتلاوة القرآن فقط كما جاء عن الرسول عليه السلام وكما جاء عن ابن تيمية نفسه كان يحكي ذلك عن نفسه ، وأما أكثر من ذلك كما نسمع اليوم ومنه هذا السؤال هذا لا يجوز في دين الإسلام ، ولذلك فعلينا أن نتقي الله في كل شيء .
السائل : أغلى من النقد وليس له علاقة بالأقساط ؟
الشيخ : لا يجوز .
ما حكم بيع التقسيط ؟
السائل : مثلا نفرض نقدا بمائة دينار
الشيخ : فهمت عليك لا يجوز
السائل : وآخر يبيعها فقط تقسيط بمائة وخمسة وليس له علاقة ببيع آخر ، وليس له علاقة بأجل أو غير أجل كبائع هذا بيع بمائة نقدا وهذا نقد يبيع بمائة وعشرة وهذا نقدا يبيع بمائة وخمسة عشر ، هو يبيع تقسيط بمائة وعشرة فقط وليس له علاقة بأي بيع آخر ؟
الشيخ : فهمت عليك يا أستاذ بقي عليك أن تفهم علي ، لا يجوز لأن العلة هو استغلال حاجة المحتاج والزيادة عليه في ايش السعر ، وأنا قلت في أكثر من مرة هناك تاجر في الكويت بالذات لما سمع حديث ( من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا ) كان يبيع السيارات عنده بسعرين سعر النقد مثلا بخمسة آلاف وبالتقسيط ستة آلاف أصبح يبيع بالتقسيط دائما أيش ؟ بست آلاف ، هذا كان يظلم نصف الزبائن صار الآن يظلم الكل ، هذا أظلم من الأول ، فنحن إذا راعينا النقطة في تحريم الشارع الحكيم للربا نعرف أن القضية مش قضية توحيد السعر للبيعتين النقد والتقسيط لا ، وإنما العلة هو زيادة مقابل التقسيط على سعر النقد ، أينعم .
الشيخ : فهمت عليك لا يجوز
السائل : وآخر يبيعها فقط تقسيط بمائة وخمسة وليس له علاقة ببيع آخر ، وليس له علاقة بأجل أو غير أجل كبائع هذا بيع بمائة نقدا وهذا نقد يبيع بمائة وعشرة وهذا نقدا يبيع بمائة وخمسة عشر ، هو يبيع تقسيط بمائة وعشرة فقط وليس له علاقة بأي بيع آخر ؟
الشيخ : فهمت عليك يا أستاذ بقي عليك أن تفهم علي ، لا يجوز لأن العلة هو استغلال حاجة المحتاج والزيادة عليه في ايش السعر ، وأنا قلت في أكثر من مرة هناك تاجر في الكويت بالذات لما سمع حديث ( من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا ) كان يبيع السيارات عنده بسعرين سعر النقد مثلا بخمسة آلاف وبالتقسيط ستة آلاف أصبح يبيع بالتقسيط دائما أيش ؟ بست آلاف ، هذا كان يظلم نصف الزبائن صار الآن يظلم الكل ، هذا أظلم من الأول ، فنحن إذا راعينا النقطة في تحريم الشارع الحكيم للربا نعرف أن القضية مش قضية توحيد السعر للبيعتين النقد والتقسيط لا ، وإنما العلة هو زيادة مقابل التقسيط على سعر النقد ، أينعم .
متى يرتفع حكم السفر عن المسافر.؟
السائل : هنا ... .
الشيخ : فأنت أصلك من هنا ؟
السائل : لا أصلي من الكويت .
الشيخ : أصلك من الكويت ومتزوج من هنا طيب .
السائل : أجلس شهر هنا .
الشيخ : ما سألتني هذا السؤال بالهاتف ؟
السائل : متى ؟
سائل آخر : لا ، أبو عبد الله يأتيك فقط هنا .
السائل : ما سألت
الشيخ : جاءني مثل هذا السؤال من يومين ثلاثة .
السائل : لا ما أنا .
الشيخ : ما أنت .
السائل : لا ما أنا .
الشيخ : طيب لما تأتي هنا إذا اجمعت الإقامة فأنت مقيم وإذا لم تجمع الإقامة فأنت مسافر .
السائل : كيف أجمع الإقامة ؟
الشيخ : معنى إجماع الإقامة هو قال " وبضدها تتبين الأشياء " الذي ما أجمع الإقامة هو الذي يقول بكرة أسافر ، لا بل بعد غد وهكذا ، ما مستقر .
السائل : ما مستقر نعم .
الشيخ : عرفت كيف ؟ إذا استقر هذا معناه أجمع الإقامة ودخل في حكم المقيم ، أما إذا بقي مترددا اليوم أسافر بكرة أسافر ، لا ما تيسر له سفر غدا فبعد غد وهكذا ، هذا يكون لا يزال بحكم المسافر .
السائل : إذا كان تردد لشهر ؟
الشيخ : مهما كان ولو شهور ، واضح ؟
السائل : الحين مثلا أنا شهر أقصر أم أقيم ، أنا أقيم لشهر ؟
الشيخ : يا أخي في تردد في الإقامة وإلا عزمت على الإقامة شهر ؟
السائل : عزمت عزمت .
الشيخ : خلاص أنت مقيم
السائل : مقيم جزاك الله خيرا
الشيخ : وإياك أنت تريد تصرف الناس وتريد تجمعهم
السائل : ... .
الشيخ : فأنت أصلك من هنا ؟
السائل : لا أصلي من الكويت .
الشيخ : أصلك من الكويت ومتزوج من هنا طيب .
السائل : أجلس شهر هنا .
الشيخ : ما سألتني هذا السؤال بالهاتف ؟
السائل : متى ؟
سائل آخر : لا ، أبو عبد الله يأتيك فقط هنا .
السائل : ما سألت
الشيخ : جاءني مثل هذا السؤال من يومين ثلاثة .
السائل : لا ما أنا .
الشيخ : ما أنت .
السائل : لا ما أنا .
الشيخ : طيب لما تأتي هنا إذا اجمعت الإقامة فأنت مقيم وإذا لم تجمع الإقامة فأنت مسافر .
السائل : كيف أجمع الإقامة ؟
الشيخ : معنى إجماع الإقامة هو قال " وبضدها تتبين الأشياء " الذي ما أجمع الإقامة هو الذي يقول بكرة أسافر ، لا بل بعد غد وهكذا ، ما مستقر .
السائل : ما مستقر نعم .
الشيخ : عرفت كيف ؟ إذا استقر هذا معناه أجمع الإقامة ودخل في حكم المقيم ، أما إذا بقي مترددا اليوم أسافر بكرة أسافر ، لا ما تيسر له سفر غدا فبعد غد وهكذا ، هذا يكون لا يزال بحكم المسافر .
السائل : إذا كان تردد لشهر ؟
الشيخ : مهما كان ولو شهور ، واضح ؟
السائل : الحين مثلا أنا شهر أقصر أم أقيم ، أنا أقيم لشهر ؟
الشيخ : يا أخي في تردد في الإقامة وإلا عزمت على الإقامة شهر ؟
السائل : عزمت عزمت .
الشيخ : خلاص أنت مقيم
السائل : مقيم جزاك الله خيرا
الشيخ : وإياك أنت تريد تصرف الناس وتريد تجمعهم
السائل : ... .
ما حكم تعليق تميمة أو تعويذة ونحوهما مما يفعل من أجل العين . وما حكم التداوي بأشياء ثبتت بالتجربة ولم تثبت في السنة.؟
الشيخ : جاءت إليه امرأة أظن رابطة خيط في يدها فسألها ، قال كان جوابها أنه في عينها نعم ، أمرها بأن تقطع الخيط فقطعت الخيط رجعت تشكوا إلى ابن مسعود أن الوجع عاد إليها فقال لها وهنا الشاهد : ( أن هذا وخز من الشيطان ) أنت لما يجيئك يوخزك من أجل أن تتعاطي الوسيلة الشركية هذه ، الشاهد من القصة هذه ، هذا التبول يجب أن ننظر هل فيه نوع من المخالفة للشرع أم لا ؟ فإن كان لا يوجد مخالفة للشرع نقول مادام أولا أن التجربة تكررت بفائدة هذا النوع من المعالجة لمن أصيب بالعين وليس في ذلك مخالفة للشرع هل تتصور خلو القضية من مخالفة للشرع ؟
السائل : والله أنا شيخنا بعد التأمل ويعني الوقوف على ما ذكره ابن القيم في الطب النبوي والفائدة أو الحكمة من غسل المغابن فرأيت أن هناك ربط بين المسألتين خصوصا أن هذا جربه بعض العلماء وذكروه في الكتب ولعلي ..
الشيخ : ما هو ؟
السائل : هذه الطريقة
الشيخ : تبع الحديد
السائل : أي نعم ولعلي أذكر أن الحافظ ذكره في الفتح .
الحلبي : البول على الحديد .
السائل : أينعم ، في كتاب الطب وذكر أيضا ..
الشيخ : طيب أنت تذكر المغابن ، ما علاقة المغابن بالبول على الحديد المحمى ؟
السائل : هذا موضع تلامس النجاسات و موضع يعني إزار ، وأيضا على هذا الأمر شيخنا .
رن التليفون
الشيخ : نعم
السائل : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الشيخ : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته
السائل : حمد لله على سلامتك يا سيدي
الشيخ : ... الله يبارك فيك .
السائل : والله أنا شيخنا بعد التأمل ويعني الوقوف على ما ذكره ابن القيم في الطب النبوي والفائدة أو الحكمة من غسل المغابن فرأيت أن هناك ربط بين المسألتين خصوصا أن هذا جربه بعض العلماء وذكروه في الكتب ولعلي ..
الشيخ : ما هو ؟
السائل : هذه الطريقة
الشيخ : تبع الحديد
السائل : أي نعم ولعلي أذكر أن الحافظ ذكره في الفتح .
الحلبي : البول على الحديد .
السائل : أينعم ، في كتاب الطب وذكر أيضا ..
الشيخ : طيب أنت تذكر المغابن ، ما علاقة المغابن بالبول على الحديد المحمى ؟
السائل : هذا موضع تلامس النجاسات و موضع يعني إزار ، وأيضا على هذا الأمر شيخنا .
رن التليفون
الشيخ : نعم
السائل : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الشيخ : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته
السائل : حمد لله على سلامتك يا سيدي
الشيخ : ... الله يبارك فيك .
6 - ما حكم تعليق تميمة أو تعويذة ونحوهما مما يفعل من أجل العين . وما حكم التداوي بأشياء ثبتت بالتجربة ولم تثبت في السنة.؟ أستمع حفظ
ما صحة الحديث القدسي ( عبدي تريد وأنا أريد ، إن سلمتني ما أريد ... ) .
السائل : لا نريد أن نثقل عليك كثيرا سؤال واحد فقط
الشيخ : تفضل
السائل : حديث قدسي يقول الله تعالى : ( عبدي تريد وأنا أريد ، إن نلتني ما أريد نلتك ما تريد ) ؟
الشيخ : الله أكبر .
السائل : ( وإن لم تسلمني ما أريد اتعبتك فيما تريد ولا يكون لك إلا ما أريد ) ؟
الشيخ : الله أكبر ! حديث صوفي نعم .
السائل : والله أنا شممت رائحته هكذا لكن قلت حتى أتأكد .
الشيخ : شمك صحيح .
السائل : جزاك الله خيرا
الشيخ : وإياك
السائل : ... .
الشيخ : كذلك ما في لكن الحمد لله
السائل : الحمد لله
الشيخ : أحسن من قبل
السائل : أسأل الله أن يشفيك تنكئ عدوا وتمشي إلى صلاة .
الشيخ : جزاك الله خير وتقبل منك .
السائل : السلام عليكم
الشيخ : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .
الشيخ : تفضل
السائل : حديث قدسي يقول الله تعالى : ( عبدي تريد وأنا أريد ، إن نلتني ما أريد نلتك ما تريد ) ؟
الشيخ : الله أكبر .
السائل : ( وإن لم تسلمني ما أريد اتعبتك فيما تريد ولا يكون لك إلا ما أريد ) ؟
الشيخ : الله أكبر ! حديث صوفي نعم .
السائل : والله أنا شممت رائحته هكذا لكن قلت حتى أتأكد .
الشيخ : شمك صحيح .
السائل : جزاك الله خيرا
الشيخ : وإياك
السائل : ... .
الشيخ : كذلك ما في لكن الحمد لله
السائل : الحمد لله
الشيخ : أحسن من قبل
السائل : أسأل الله أن يشفيك تنكئ عدوا وتمشي إلى صلاة .
الشيخ : جزاك الله خير وتقبل منك .
السائل : السلام عليكم
الشيخ : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .
الكلام في الرقية وما يحصل للرقاة من إيذاء الجن وحوادث أخرى .
السائل : حدثني ثقة
الحلبي : من الانس أو من الجن؟
السائل : من الانس شيخنا نثق به ونحسبه يحدث كان طفلة صغيرة أصيبت بالعين فعجزوا في علاجها ، فجاءت عجوز ومدت يدها على فرجها وأخذت من رطوبته ودهنت عليه وكأنما نشطت من عقال ، هذه أشياء بالتجربة العملية ثبتت أنها نافعة للعين ، لأن العين تكيف النفس بكيفية خبيثة .؟
الشيخ : هذا يا أخي الذي أردت أن ألفت نظرك أن التجربة نجاح التجربة لا يعني جوازها شرعا ، الآن هذه الصورة واضحة أنها لا تجوز شرعا .
السائل : أليست رطوبات فرج المرأة طاهرة شيخنا ؟
الحلبي : ما يحكي عن هذه القضية .
السائل : هذه أو تلك ؟
الشيخ : لا هذه هي نفسها ، مد يدها لفرجها ، هذه حركة غير مشروعة .
السائل : (( فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون )) فنحن شيخنا نعرض عليكم حتى تبينوا لنا القدر الشرعي الذي ممكن نتعامل به مع الناس .
الشيخ : طيب الآن المصاب بالعين لما يبول ، بينه وبين جدران أربعة وإلا كيف ؟
السائل : في منطقة محصورة حتى هذا البخار يرتد عليه أو يطفئ هذا الحديد المحمى ببوله وليس أمام أحد .
الشيخ : هو يقول بين جدران أربعة .
السائل : بين جدران أربعة .
السائل : وإذا شئتم شيخنا هذا سأبحث عنه في الفتح وآتيكم به .
الشيخ : لا بأس .
السائل : وأيضا شيخنا ذكر الحافظ وغيره أن جمع أعشاب من البر أزهار في فصل الربيع ، أيضا هذا نافع للعين ، الاغتسال به ، جمعه وغليه ثم الاغتسال به .
سائل آخر : هل يدخل هذا في حديث الرسول عليه السلام : ( لكل داء دواء عرفه من عرفه وجهله من جهله ) إذا ما كان مخالفات شرعية كما تفضلت ؟
الشيخ : لا شك .
السائل : وقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( أعرضوا علي رقاكم ما لم تكن شركا ) ألا شيخنا يدل على أن الأمر فيه سعة ما لم يكن هناك شرك ، لأن العلماء منعوا الرقية إذا كانت بكلام غير مفهوم أو بما يخالف الشريعة لأنه كل يوم شيخنا نكتشف طريقة في العلاج .؟
الشيخ : بحثك ليس في الرقى .
السائل : آه ، لكن في العلاج ، ابن القيم رحمه الله يقول في الطب كانت تعتريني أمراض عجز عنها الطبيب الشافعي ، فكنت آخذ كفا من ماء زمزم وأقرأ عليه آيات وأنفث وأشرب وأمسح فأبرئ برءا تاما هكذا يقول .
الحلبي : طعامه طعم وشفاء سقم الله أكبر .
السائل : لأني سمعت شيخنا يمنع النفث في الماء وعلى هذه القضية أنا جربت النفث في الماء فوجدته من أنفع العلاج مسحورين مربوطين جاءني رجل تزوج الثانية مربوط خربان بالمرة فقرأت عليه ونفثت عليه ونفثت له على ماء بعد أن قرأت على الماء واغتسل به وصار حصان لما اتصلت به قلت ما هي الأخبار ؟ قال حصان .
السائل : الجن يتشكلون ؟
أبو ليلى : قدميه كالبقر .
الحلبي : هل أنت رأيته على صفة متشكل ؟
السائل : لا .
الحلبي : الدكتور عادل كأنه قال مرة أنه رآه .
السائل : هم يتشكلون لأن الإنسان ما يتحمل أن يرى ، واحد رأى جنية تشكلت له من فوق امرأة جميلة ومن تحت رجلين خاروف فأغمي عليه وراح إلى المستشفى وبقي يخرج صوف مثل البقرة ، وهذا الشاب أعرفه اسمه عادل ، وما عرفه له الأطباء حتى جاء أخ هناك ما شاء الله من هناك يقرأ ، وقرأ عليه فبرئ والحمد لله .
سائل آخر : كان في واحد يشتغل شغل مثل هكذا، قال يوم جلست على مائدة الطعام وقال للذي جلس على المائدة جاء رز لا تقفز مرة وما ذكر التسمية ، قال وجدت الأحجام مثل عودان الكبريت ، أحجام هائلة أعداد ما شاء الله لا قوة إلا بالله ، كل واحد طوله طول عود الكبريت ، وعم ينقر بالرز نقر .
السائل : هم يحبون الرز .
سائل آخر : نعم يحبون الرز ، قال لما قال بسم الله ، ما في ولا عود كبريت ولا واحد بقي .
السائل : صح ، ابن كثير ذكر ذلك في التفسير عن أحد التابعين أنه رأى الرز كان يأكل في قصعة فرأى حبات الرز تطير فسمى الله وقال من معنا ؟ فتكلم الجني وجرى بينه وبينه حوار إلى أن قال له هل فيكم هذه الفرق ؟ قال نعم ، قال ما تعدون الرافضة فيكم ؟ قال شرارنا .
الحلبي : نعم ذكر ذلك ابن الجوزي في تلبيس ابليس .
السائل : ومن القصص العجيبة ايضا شيخنا أخ عنده أجلكم الله اصطبل يعني مربط أغنام فيه غنم كثير ، قال طول الليل هذه الغنم تركض خائفة مفزوعة كأن وحوش تطاردها ، فقال لي نريد حل هذه المشكلة ، قلت له هل هذا المربض مظلم أم منور ؟ قال لا ، مظلم ، قلت له نوره لأن الجن يخافون من النور كما يخاف الإنس من الظلمة ، هم يعترفون بهذا وهذا مجرب .
الحلبي : كما قالوا .
السائل : كما قالوا وكما الواقع ، فقلت له أول عمل تعمله تنور هذا المربض وثاني عمل تؤذن في هذا المكان ، وفعلا نور المكان ورفع الأذان هناك وما شاء الله أصبح سكون .
الشيخ : أنا لو استشرتني من أجل معرفة المؤثر هل هو النور المادي أم الأذان الشرعي ؟ كان لازم ذلك يكون على مرحلتين يعني تقول له نور ، فإذا ما نجح تقول له أذن ، لأنه كون الشيطان يفر من الأذان هذا في عليه نص كما تعلمون أينعم ، لكن أنت خلطت بين العلاج الشرعي والعلاج المادي فضاعت الفائدة .
السائل : لا ، فقط الفائدة تلك مقطوع بها شيخنا .
الشيخ : ضاعت الفائدة ، أثر أي الوسيلتين .
السائل : لا ، هذا الأثر معروف قد جربناه الحمد لله .
الحلي : شيخنا قصده قضية النور .
السائل : قضية النور بس هذه قضية منفصلة وإلا ..
الحلبي : قضية الأذان معتقد فيها فاترك الأذان ، النور بحد ذاته ، واحد ما وصفته الأذان ، وصفته النور فهل يجزئ كما يجزئ الأذان أو أقل أو أكثر ؟
السائل : يجزئ ، وقد يكرر الأذان سبع مرات .
الحلبي : مش الأذان النور .
السائل : الأذان .
الحلبي : النور ، الشيخ يسأل عن النور .
السائل : استقلالا ..
الحلبي : يبدأ بالنور .
الشيخ : نحن نريد نجرب الذي ما مجرب يعني نجرب النور .
السائل : هناك بعض العشبات تؤذيهم مثل عشبة اسمها عود صليب ، لو فلقتها تجد في داخلها مثل ما يشبه الصليب ولها اسم آخر نسيته الآن وأيضا عشبة القسط الهندي والحبة السوداء .
الحلبي : في وارد شيء في القسط الهندي في السنة ، هل تذكر أستاذنا ؟
الشيخ : مذكور في السنة
الحلبي : لكن الصحة .
الشيخ : أي نعم
السائل : وأيضا شيخنا عشبة اسمها الحلتيت ، هذه لها رائحة منتنة تؤذيهم جدا وأيضا شيخنا اللبان وهو الذي يستعملونه للبخور ... واسمه اللبان الذكر وطعمه مر ، وعلى كل شيء شيخنا حكايات كثيرة .
الشيخ : طيب أنت لما تتعاطى للأمور في البيت عندك وإلا خارج البيت ؟
السائل : لا ، في المسجد
الشيخ : في المسجد
السائل : أعالج ، أما في بيتي فلا أعالج ، لأن الجن قد يتعرضون للأبناء أو يتعرضون وقد يهاجمونني أحيانا أكون جالس فأشعر كأن ابرة تطعني في رجلي أو في يدي ..
الحلبي : مرة انحرق بيتك .
السائل : نعم مرة انحرق بيتي في غيابي لكن كان السبب معروفا ، الشفاط وهو مروحة الشفط قد نسيتها لكن في أحد إخواننا احترق بيته احتراقا كامل وما عرف السبب .
الشيخ : يعني في عجايب من الناحية هذه
السائل : ... .
الشيخ : من حيث حرق بيوت ، أقول في الصحراء أنهم حرقوا بيوت وما استطاعوا يعالجوها إلا بطريقة هو جاءوا لعنده وسافر معهم وراح لهناك وقرأ ورأى الحريق ... .
الحلبي : هذه القصة كانت سبب انتشار ذكر الشيخ علي ..
السائل : نعم هذه قصة المطيري وذكر هذا أن لها حكايات في التاريخ حدثت أينعم ، بل هناك بيوت ترجم بالحجارة ، ترمى بالحجارة بالليل ، وهناك بيوت شيخنا في البحرين مسكونة بالجن ما تجد أحد يشتريها ، بيوت يسمع فيها دبدبة وأصوات وحدثني رجل أحسبه من الصالحين وجها لوجه ، قال بيتي مسكون فوق ويأتون ويقرعون علي الباب في نفس العمارة ويقول لهم طيب وقت الصلاة يقرعون عليه الباب .
الشيخ : أين مرنا في بيت يقول أهله مسكون ؟
الحلبي : آه ، يلي على الأتوستراد أظن ، حكوا مرة هذا الذي جنب بيتكم .
أبو ليلى : الذي بجنب المقبرة .
السائل : شيخنا كل بيت يكون خربة ما فيه نور وما مسكون من الإنس عرضه لأن يسكن من الجن ، جاءني أخ سعودي من أهل الدمام قال لي عندي مشكلة ، عندي دجاجات في البيت ، كل ليلة أجد دجاجة مطعونة من الخلف وبيتي محكم الإغلاق ، قرأ سورة البقرة وقرأ وقرأ إحدى عشر دجاجة طعنت حتى الآن كل مرة أعطيه وصفة حتى الآن و يزال وقال أجد أوراق مرمية في بيتي تأمرني بالخروج ، قلت هل لك أعداء ؟ قال نعم هناك ساحر دائما يتهددنا ويؤذينا ، قال بل أجد فلوس وأشياء تسرق من بيتي يعني هذا الساحر يرسل بعض الجن يسرقون من أمواله ، ويلقون مثل هذه الأوراق حتى يخلوا البيت للجن .
الحلبي : من الانس أو من الجن؟
السائل : من الانس شيخنا نثق به ونحسبه يحدث كان طفلة صغيرة أصيبت بالعين فعجزوا في علاجها ، فجاءت عجوز ومدت يدها على فرجها وأخذت من رطوبته ودهنت عليه وكأنما نشطت من عقال ، هذه أشياء بالتجربة العملية ثبتت أنها نافعة للعين ، لأن العين تكيف النفس بكيفية خبيثة .؟
الشيخ : هذا يا أخي الذي أردت أن ألفت نظرك أن التجربة نجاح التجربة لا يعني جوازها شرعا ، الآن هذه الصورة واضحة أنها لا تجوز شرعا .
السائل : أليست رطوبات فرج المرأة طاهرة شيخنا ؟
الحلبي : ما يحكي عن هذه القضية .
السائل : هذه أو تلك ؟
الشيخ : لا هذه هي نفسها ، مد يدها لفرجها ، هذه حركة غير مشروعة .
السائل : (( فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون )) فنحن شيخنا نعرض عليكم حتى تبينوا لنا القدر الشرعي الذي ممكن نتعامل به مع الناس .
الشيخ : طيب الآن المصاب بالعين لما يبول ، بينه وبين جدران أربعة وإلا كيف ؟
السائل : في منطقة محصورة حتى هذا البخار يرتد عليه أو يطفئ هذا الحديد المحمى ببوله وليس أمام أحد .
الشيخ : هو يقول بين جدران أربعة .
السائل : بين جدران أربعة .
السائل : وإذا شئتم شيخنا هذا سأبحث عنه في الفتح وآتيكم به .
الشيخ : لا بأس .
السائل : وأيضا شيخنا ذكر الحافظ وغيره أن جمع أعشاب من البر أزهار في فصل الربيع ، أيضا هذا نافع للعين ، الاغتسال به ، جمعه وغليه ثم الاغتسال به .
سائل آخر : هل يدخل هذا في حديث الرسول عليه السلام : ( لكل داء دواء عرفه من عرفه وجهله من جهله ) إذا ما كان مخالفات شرعية كما تفضلت ؟
الشيخ : لا شك .
السائل : وقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( أعرضوا علي رقاكم ما لم تكن شركا ) ألا شيخنا يدل على أن الأمر فيه سعة ما لم يكن هناك شرك ، لأن العلماء منعوا الرقية إذا كانت بكلام غير مفهوم أو بما يخالف الشريعة لأنه كل يوم شيخنا نكتشف طريقة في العلاج .؟
الشيخ : بحثك ليس في الرقى .
السائل : آه ، لكن في العلاج ، ابن القيم رحمه الله يقول في الطب كانت تعتريني أمراض عجز عنها الطبيب الشافعي ، فكنت آخذ كفا من ماء زمزم وأقرأ عليه آيات وأنفث وأشرب وأمسح فأبرئ برءا تاما هكذا يقول .
الحلبي : طعامه طعم وشفاء سقم الله أكبر .
السائل : لأني سمعت شيخنا يمنع النفث في الماء وعلى هذه القضية أنا جربت النفث في الماء فوجدته من أنفع العلاج مسحورين مربوطين جاءني رجل تزوج الثانية مربوط خربان بالمرة فقرأت عليه ونفثت عليه ونفثت له على ماء بعد أن قرأت على الماء واغتسل به وصار حصان لما اتصلت به قلت ما هي الأخبار ؟ قال حصان .
السائل : الجن يتشكلون ؟
أبو ليلى : قدميه كالبقر .
الحلبي : هل أنت رأيته على صفة متشكل ؟
السائل : لا .
الحلبي : الدكتور عادل كأنه قال مرة أنه رآه .
السائل : هم يتشكلون لأن الإنسان ما يتحمل أن يرى ، واحد رأى جنية تشكلت له من فوق امرأة جميلة ومن تحت رجلين خاروف فأغمي عليه وراح إلى المستشفى وبقي يخرج صوف مثل البقرة ، وهذا الشاب أعرفه اسمه عادل ، وما عرفه له الأطباء حتى جاء أخ هناك ما شاء الله من هناك يقرأ ، وقرأ عليه فبرئ والحمد لله .
سائل آخر : كان في واحد يشتغل شغل مثل هكذا، قال يوم جلست على مائدة الطعام وقال للذي جلس على المائدة جاء رز لا تقفز مرة وما ذكر التسمية ، قال وجدت الأحجام مثل عودان الكبريت ، أحجام هائلة أعداد ما شاء الله لا قوة إلا بالله ، كل واحد طوله طول عود الكبريت ، وعم ينقر بالرز نقر .
السائل : هم يحبون الرز .
سائل آخر : نعم يحبون الرز ، قال لما قال بسم الله ، ما في ولا عود كبريت ولا واحد بقي .
السائل : صح ، ابن كثير ذكر ذلك في التفسير عن أحد التابعين أنه رأى الرز كان يأكل في قصعة فرأى حبات الرز تطير فسمى الله وقال من معنا ؟ فتكلم الجني وجرى بينه وبينه حوار إلى أن قال له هل فيكم هذه الفرق ؟ قال نعم ، قال ما تعدون الرافضة فيكم ؟ قال شرارنا .
الحلبي : نعم ذكر ذلك ابن الجوزي في تلبيس ابليس .
السائل : ومن القصص العجيبة ايضا شيخنا أخ عنده أجلكم الله اصطبل يعني مربط أغنام فيه غنم كثير ، قال طول الليل هذه الغنم تركض خائفة مفزوعة كأن وحوش تطاردها ، فقال لي نريد حل هذه المشكلة ، قلت له هل هذا المربض مظلم أم منور ؟ قال لا ، مظلم ، قلت له نوره لأن الجن يخافون من النور كما يخاف الإنس من الظلمة ، هم يعترفون بهذا وهذا مجرب .
الحلبي : كما قالوا .
السائل : كما قالوا وكما الواقع ، فقلت له أول عمل تعمله تنور هذا المربض وثاني عمل تؤذن في هذا المكان ، وفعلا نور المكان ورفع الأذان هناك وما شاء الله أصبح سكون .
الشيخ : أنا لو استشرتني من أجل معرفة المؤثر هل هو النور المادي أم الأذان الشرعي ؟ كان لازم ذلك يكون على مرحلتين يعني تقول له نور ، فإذا ما نجح تقول له أذن ، لأنه كون الشيطان يفر من الأذان هذا في عليه نص كما تعلمون أينعم ، لكن أنت خلطت بين العلاج الشرعي والعلاج المادي فضاعت الفائدة .
السائل : لا ، فقط الفائدة تلك مقطوع بها شيخنا .
الشيخ : ضاعت الفائدة ، أثر أي الوسيلتين .
السائل : لا ، هذا الأثر معروف قد جربناه الحمد لله .
الحلي : شيخنا قصده قضية النور .
السائل : قضية النور بس هذه قضية منفصلة وإلا ..
الحلبي : قضية الأذان معتقد فيها فاترك الأذان ، النور بحد ذاته ، واحد ما وصفته الأذان ، وصفته النور فهل يجزئ كما يجزئ الأذان أو أقل أو أكثر ؟
السائل : يجزئ ، وقد يكرر الأذان سبع مرات .
الحلبي : مش الأذان النور .
السائل : الأذان .
الحلبي : النور ، الشيخ يسأل عن النور .
السائل : استقلالا ..
الحلبي : يبدأ بالنور .
الشيخ : نحن نريد نجرب الذي ما مجرب يعني نجرب النور .
السائل : هناك بعض العشبات تؤذيهم مثل عشبة اسمها عود صليب ، لو فلقتها تجد في داخلها مثل ما يشبه الصليب ولها اسم آخر نسيته الآن وأيضا عشبة القسط الهندي والحبة السوداء .
الحلبي : في وارد شيء في القسط الهندي في السنة ، هل تذكر أستاذنا ؟
الشيخ : مذكور في السنة
الحلبي : لكن الصحة .
الشيخ : أي نعم
السائل : وأيضا شيخنا عشبة اسمها الحلتيت ، هذه لها رائحة منتنة تؤذيهم جدا وأيضا شيخنا اللبان وهو الذي يستعملونه للبخور ... واسمه اللبان الذكر وطعمه مر ، وعلى كل شيء شيخنا حكايات كثيرة .
الشيخ : طيب أنت لما تتعاطى للأمور في البيت عندك وإلا خارج البيت ؟
السائل : لا ، في المسجد
الشيخ : في المسجد
السائل : أعالج ، أما في بيتي فلا أعالج ، لأن الجن قد يتعرضون للأبناء أو يتعرضون وقد يهاجمونني أحيانا أكون جالس فأشعر كأن ابرة تطعني في رجلي أو في يدي ..
الحلبي : مرة انحرق بيتك .
السائل : نعم مرة انحرق بيتي في غيابي لكن كان السبب معروفا ، الشفاط وهو مروحة الشفط قد نسيتها لكن في أحد إخواننا احترق بيته احتراقا كامل وما عرف السبب .
الشيخ : يعني في عجايب من الناحية هذه
السائل : ... .
الشيخ : من حيث حرق بيوت ، أقول في الصحراء أنهم حرقوا بيوت وما استطاعوا يعالجوها إلا بطريقة هو جاءوا لعنده وسافر معهم وراح لهناك وقرأ ورأى الحريق ... .
الحلبي : هذه القصة كانت سبب انتشار ذكر الشيخ علي ..
السائل : نعم هذه قصة المطيري وذكر هذا أن لها حكايات في التاريخ حدثت أينعم ، بل هناك بيوت ترجم بالحجارة ، ترمى بالحجارة بالليل ، وهناك بيوت شيخنا في البحرين مسكونة بالجن ما تجد أحد يشتريها ، بيوت يسمع فيها دبدبة وأصوات وحدثني رجل أحسبه من الصالحين وجها لوجه ، قال بيتي مسكون فوق ويأتون ويقرعون علي الباب في نفس العمارة ويقول لهم طيب وقت الصلاة يقرعون عليه الباب .
الشيخ : أين مرنا في بيت يقول أهله مسكون ؟
الحلبي : آه ، يلي على الأتوستراد أظن ، حكوا مرة هذا الذي جنب بيتكم .
أبو ليلى : الذي بجنب المقبرة .
السائل : شيخنا كل بيت يكون خربة ما فيه نور وما مسكون من الإنس عرضه لأن يسكن من الجن ، جاءني أخ سعودي من أهل الدمام قال لي عندي مشكلة ، عندي دجاجات في البيت ، كل ليلة أجد دجاجة مطعونة من الخلف وبيتي محكم الإغلاق ، قرأ سورة البقرة وقرأ وقرأ إحدى عشر دجاجة طعنت حتى الآن كل مرة أعطيه وصفة حتى الآن و يزال وقال أجد أوراق مرمية في بيتي تأمرني بالخروج ، قلت هل لك أعداء ؟ قال نعم هناك ساحر دائما يتهددنا ويؤذينا ، قال بل أجد فلوس وأشياء تسرق من بيتي يعني هذا الساحر يرسل بعض الجن يسرقون من أمواله ، ويلقون مثل هذه الأوراق حتى يخلوا البيت للجن .
رجل له زرع ولم يحصده بعد ثم باعه قبل حصاده فعلى من يجب الزكاة على ضوء الآية ( وآتوا حقه يوم حصاده ) ؟ وكيف يزكِّي ؟
الحلبي : في سؤال أخير فقط يا شيخنا ، في واحد يسألني اليوم على الهاتف أستاذي يقول إنسان عنده زرع مثلا قمح ، فأراد أن يبيع هذا القمح لكن ما حصده يعني باعه من أجل يحصده الذي اشتراه ، فيقول الآن صار عنده فلوس مال ، فكيف الزكاة وعلى من ؟
الشيخ : طبعا الزكاة عليه هو ، طبعا .
الحلبي : وكيف ؟
الشيخ : عليه زكاة أولا ؟ لأنك تعرف أنت أن نصاب الزكاة بالنسبة للمزروعات إنما هو خمسة أوساق ، كيف عرف ؟
الحلبي : ما فهمت شيخنا ماذا تقصد ؟
الشيخ : كيف عرف أن عليه زكاة أو ما عليه زكاة ؟ مادام ما حصد ؟
الحلبي : (( وآتوا حقه يوم حصاده )) من هذا الباب أنه هل الحصاد المقصود فيه أن يحصده بنفسه أو المقصود لو باعه وحصده غيره ؟
الشيخ : لا ، المسألة أخذت طور ثاني ، أنت تعرف في الحديث ( في كل خمسة أوسق صدقة ) خمسة أوسق يعني أحمال من الجمال ، آه وهنا مذهبان ، هذا هو المذهب الصحيح لوجود هذا الحديث في البخاري ومسلم ، المذهب الثاني مذهب أبي حنيفة وهي أن أي زرع مما يجب عليه الصدقة كالقمح والشعير مثلا قل أو كثر عليه زكاة ، طيب هذا مرجوح غير راجح ، الراجح إذا خمسة أوسق ، فمن أين يعرف هذا الذي يريد أن يسأل كيف يخرج الزكاة وهو ما عرف بعد أن عليها زكاة و إلا لا ؟
الحلبي : هذا في الواقع سؤال ما طرحه السائل ، ولكن استفدناه من بحثكم .
الشيخ : أنا عارف ، ولذلك فأنا أقول إنه طريقة معرفته أولا هل عليه زكاة أو لا ؟ ما يتحقق إلا بعد الحصاد ، ثم بعد الحصاد يتبين ، وهذا طبعا يعرفه المزارعون الذين يزرعون يعني الفلاحين أن هذا المحصود يطلع يعني حمل خمسة أحمال من الجمال ؟ فإن بلغ ذلك وجب النصاب أو صار النصاب فوجب الزكاة وإن لم يبلغ فما عليه زكاة .
الحلبي : هذا شيخنا كلام عظيم جدا لكن سؤال الأخ تماما أنه على فرض أنه بلغ خمسة أوسق لكن هو ليس يملك هذا فقد باعه ما له الآن ، فالآن هل يدفع مالا مثلا مكان الوسق هذا على فرض الاعتبار أم ماذا يفعل حيث أصبح الزرع ليس له لأنه باعه قبل الحصيد ؟
الشيخ : هذا مفهوم ، فقط أنا أردت أن أصل من هنا لهناك ، أولا هل يجوز هو أن يبيعه وما يحصده ؟ وكيف يبيعه وهو غير حصيد ؟ ثم هل باع بعد أن بين صلاحه وإلا كيف ؟
الحلبي : نعم في وقت حصيد .
الشيخ : في وقت حصيد آه ، طيب فإذا كان وقت حصيد حينئذ لازم يتفق يعني هذا خطأ على كل حال لازم تعرفه ، فتصحيح الخطأ يجب أن يتفق مع الشاري أنه أنا أبيعك على أساس أنه كم وسق ؟
الحلبي : بعد الزكاة ؟
الشيخ : لا ، كم وسق الأرض تريد تثمر يعني ، وبناء على الأوساق يعرف هو ما يطلع عليه زكاة ، وإذا عرف يطلع عليه زكاة حينئذ لازم ما يبيع الجميع للشاري وإنما الذي فوق ما يجب عليه هو من الزكاة ، يعني يطلع مثلا عليه هو العشر ، فالعشر هذا يتركه ولا يأخذ ثمنه من الشاري ، والباقي للشاري يأخذ ثمنه ، ذاك يتصدق به للفقراء والمساكين .
الحلبي : واضح تماما ، هذا تصحيح الخطأ ، طيب الآن الخطأ الذي حصل ووقع ؟
الشيخ : مادام هكذا القضية حينئذ يريد يقدر تقديره .
الحلبي : يقدر تقدير وينفق إنفاق ؟
الشيخ : أينعم .
الحلبي : بارك الله فيك
السائل : ألا يقال الزكاة على الذي اشترى ، وذاك الذي أخذ المال ما عليه ؟
الشيخ : لا لا .
السائل : صار الحصاد له القمح له ؟
الشيخ : لا ، لا .
الحلبي : شيخنا بارك الله فيك
الشيخ : وفيك بارك
السائل : والله نحن أتينا وكلا منا في نفسه يسأله ولعلي أبدأ بما يسر الله .
الشيخ : طبعا الزكاة عليه هو ، طبعا .
الحلبي : وكيف ؟
الشيخ : عليه زكاة أولا ؟ لأنك تعرف أنت أن نصاب الزكاة بالنسبة للمزروعات إنما هو خمسة أوساق ، كيف عرف ؟
الحلبي : ما فهمت شيخنا ماذا تقصد ؟
الشيخ : كيف عرف أن عليه زكاة أو ما عليه زكاة ؟ مادام ما حصد ؟
الحلبي : (( وآتوا حقه يوم حصاده )) من هذا الباب أنه هل الحصاد المقصود فيه أن يحصده بنفسه أو المقصود لو باعه وحصده غيره ؟
الشيخ : لا ، المسألة أخذت طور ثاني ، أنت تعرف في الحديث ( في كل خمسة أوسق صدقة ) خمسة أوسق يعني أحمال من الجمال ، آه وهنا مذهبان ، هذا هو المذهب الصحيح لوجود هذا الحديث في البخاري ومسلم ، المذهب الثاني مذهب أبي حنيفة وهي أن أي زرع مما يجب عليه الصدقة كالقمح والشعير مثلا قل أو كثر عليه زكاة ، طيب هذا مرجوح غير راجح ، الراجح إذا خمسة أوسق ، فمن أين يعرف هذا الذي يريد أن يسأل كيف يخرج الزكاة وهو ما عرف بعد أن عليها زكاة و إلا لا ؟
الحلبي : هذا في الواقع سؤال ما طرحه السائل ، ولكن استفدناه من بحثكم .
الشيخ : أنا عارف ، ولذلك فأنا أقول إنه طريقة معرفته أولا هل عليه زكاة أو لا ؟ ما يتحقق إلا بعد الحصاد ، ثم بعد الحصاد يتبين ، وهذا طبعا يعرفه المزارعون الذين يزرعون يعني الفلاحين أن هذا المحصود يطلع يعني حمل خمسة أحمال من الجمال ؟ فإن بلغ ذلك وجب النصاب أو صار النصاب فوجب الزكاة وإن لم يبلغ فما عليه زكاة .
الحلبي : هذا شيخنا كلام عظيم جدا لكن سؤال الأخ تماما أنه على فرض أنه بلغ خمسة أوسق لكن هو ليس يملك هذا فقد باعه ما له الآن ، فالآن هل يدفع مالا مثلا مكان الوسق هذا على فرض الاعتبار أم ماذا يفعل حيث أصبح الزرع ليس له لأنه باعه قبل الحصيد ؟
الشيخ : هذا مفهوم ، فقط أنا أردت أن أصل من هنا لهناك ، أولا هل يجوز هو أن يبيعه وما يحصده ؟ وكيف يبيعه وهو غير حصيد ؟ ثم هل باع بعد أن بين صلاحه وإلا كيف ؟
الحلبي : نعم في وقت حصيد .
الشيخ : في وقت حصيد آه ، طيب فإذا كان وقت حصيد حينئذ لازم يتفق يعني هذا خطأ على كل حال لازم تعرفه ، فتصحيح الخطأ يجب أن يتفق مع الشاري أنه أنا أبيعك على أساس أنه كم وسق ؟
الحلبي : بعد الزكاة ؟
الشيخ : لا ، كم وسق الأرض تريد تثمر يعني ، وبناء على الأوساق يعرف هو ما يطلع عليه زكاة ، وإذا عرف يطلع عليه زكاة حينئذ لازم ما يبيع الجميع للشاري وإنما الذي فوق ما يجب عليه هو من الزكاة ، يعني يطلع مثلا عليه هو العشر ، فالعشر هذا يتركه ولا يأخذ ثمنه من الشاري ، والباقي للشاري يأخذ ثمنه ، ذاك يتصدق به للفقراء والمساكين .
الحلبي : واضح تماما ، هذا تصحيح الخطأ ، طيب الآن الخطأ الذي حصل ووقع ؟
الشيخ : مادام هكذا القضية حينئذ يريد يقدر تقديره .
الحلبي : يقدر تقدير وينفق إنفاق ؟
الشيخ : أينعم .
الحلبي : بارك الله فيك
السائل : ألا يقال الزكاة على الذي اشترى ، وذاك الذي أخذ المال ما عليه ؟
الشيخ : لا لا .
السائل : صار الحصاد له القمح له ؟
الشيخ : لا ، لا .
الحلبي : شيخنا بارك الله فيك
الشيخ : وفيك بارك
السائل : والله نحن أتينا وكلا منا في نفسه يسأله ولعلي أبدأ بما يسر الله .
9 - رجل له زرع ولم يحصده بعد ثم باعه قبل حصاده فعلى من يجب الزكاة على ضوء الآية ( وآتوا حقه يوم حصاده ) ؟ وكيف يزكِّي ؟ أستمع حفظ
هل يجوز أخذ الأجرة على تدريس القرآن .؟
الشيخ : إن شاء الله .
السائل : السؤال الأول الذي في نفسي عن أخذ الأجرة على تعليم القرآن وبالنسبة لمدرسي التربية الإسلامية
الشيخ : كيف ؟
السائل : بالنسبة لمدرسي التربية الإسلامية في هذا الزمن من مواد التربية الإسلامية القرآن فهل يجوز أخذ الأجر على هذا التدريس أم ما الصواب ؟
الشيخ : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ، ومن الله تبارك وتعالى نستلهم التوفيق للصواب من القول والصالح من العمل فأقول معلوم باتفاق العلماء أنه لا يجوز أخذ الأجر على أي نوع من أنواع العبادات المحضة ، سواء كان القرآن أو الحديث أو الفقه ، أو أي علم من علوم الشريعة التي يتعبد المسلم بها ويتقرب إلى الله تبارك وتعالى ، والأدلة في ذلك ما أظن تخفى على أحد من طلاب العلم ، ومن أشهرها قول ربنا تبارك وتعالى في القرآن الكريم : (( وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين )) وقوله عزوجل : (( فمن كان يرجوا لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا )) وقد ذكر علماء التفسير في هذه الآية بأن العمل الصالح يشترط فيه شرطان أخذا من هذه الآية الكريمة (( فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا )) الشرط الأول أن يكون عمله على وفق السنة ، فإذا كان مخالفا لها لم يكن مقبولا ولو كان صاحبه مخلصا فيه لله عزوجل ، ومن الأدلة على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام : ( من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ) والشرط الثاني أن يكون هذا بيت القصيد من هذا البحث أن يكون مخلصا في هذا العمل الذي وافق السنة ، فالإخلاص شرط في كل عبادة حتى تكون مقبولة عند الله عزوجل ، والشرط الآخر أن تكون هذه العبادة موافقة للسنة وليست مخالفة لها ، فإذا اختل أحد هذين الشرطين لم يكن العمل صالحا إذا كان هذا أمرا معروفا فحينئذ يعرف أن الجواب عن ذاك السؤال أنه لا يجوز أخذ الأجرة مطلقا على أي عمل يقوم به المسلم مادام هذا العمل عبادة يتقرب بها المسلم إلى الله عز وجل أو بعبارة قد تكون أدق يفترض أن يكون يتقرب بهذا العمل إلى الله تبارك وتعالى ، إذا كانت هذه القضية واضحة بينة في أذهان طلاب العلم عدنا إلى الجواب عن السؤال المطروح آنفا ، باختصار لا يجوز أخذ الأجر على تعليم القرآن ، ولكن هنا شيء لابد من لفت النظر إليه ألا وهو أن الأجر حينما يقال أجر فهو حق يطلبه صاحب العمل من المعمول له ، والمقدم إليه ، فبهذا المعنى لا يجوز أن يؤخذ أجر على تلاوة القرآن وتعليمه وسائر الأعمال التعبدية كما ذكرنا آنفا ، إذا كان هذا كذلك نقول أما إذا قدم مال ما من جهة ما سواء كانت هذه الجهة حكومية أو من أي فرد من أفراد الأمة قدم هذا المال راتبا أو هبة أو جعالة ولم يأخذه المعلم سواء كان كما قلنا آنفا للقرآن أو للحديث أو نحو ذلك من العلوم ، إذا أخذ ذلك ليس بمعنى الأجر أي إنه قام بعمل يستحق عليه شرعا أجرا وإنما أخذه بأنه قدم إليه من من قدم هذا المال فأخذه لا أجرة وإنما هبة جعالة راتبا أو نحو ذلك من المعاني التي تخالف معنى الأجر مقابل الشيء ، وفي اعتقادي أيضا أنه لا إشكال في هذا التفريق فيما إذا رجعنا إلى مثل قوله عليه الصلاة والسلام : ( إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ... ) إلى آخر الحديث المعروف فالعمل الواحد يختلف حكمه باختلاف النية ، فالنية لها علاقة كبيرة جدا في تصحيح العمل أو في إفساده ، ومن الأمثلة التي يذكرها بعض العلماء في شرح حديث النية أن رجلا ما يأتي شهوة وهي له حلال ، بل ويكون مأجورا عليها ، وآخر يأتي نفس الشهوة ويكون مأزورا تجاهها ، والعمل واحد وإنما اختلفت النتيجة باختلاف النية ، فمن أوضح الأمثلة في ذلك هو النكاح والزنى ، فمن كل هذين الأمرين يأتي الشخص شهوته ولكن في النكاح يكون مأجورا ، وفي الزنا يكون مأزورا والعمل هو هو ، ويضربون على ذلك مثلا رجل أتى خطأ غير زوجته وهو يظنها زوجته فلا وزر عليه في ذلك ، والعكس بالعكس تماما ، في رجل آخر جامع زوجته وهو يظنها غريبة عنه إنما أتاها لقضاء شهوته بالحرام ، وبعد أن فرغ منها تبين له أنها زوجته ، فهو آثم مع أنه جامع زوجته وقضى وطره منها ، ذلك لأن الأول كانت نيته أن يأتي زوجته لكنه أخطأ في الواقع فلم يصبه شيء من الوزر ، والعكس في المثالي الثاني تماما ، وتفصيل هاتين الصورتين ليس من الصعب لكل سامع أن يعرف حقيقة ذلك ، إذا عرفنا هذه الحقيقة وهو أن العمل الواحد يختلف باختلاف النية حينئذ يكون معالجة المسألة التي طرحتها بإصلاح النية فمن كان وكل إليه أمر التعليم الديني ورتب له راتب أو معاش فتصحيح هذا العمل يكون بأن لا يأخذ ما يقدم إليه بمعنى الأجر الذي يستحقه مقابل أي عمل دنيوي وإنما يأخذ ذلك كما ذكرنا آنفا من المعاني الهبة أو جعالة أو الراتب ، فالدولة مثلا حينما تكون غنية وتكون متمسكة بالأحكام الشرعية وقائمة على تنفيذها لها أن تقدم لكل فرد من أفراد المسلمين راتبا يكفيه ويغنيه عن السعي والضرب في الأرض ليتفرغ لعبادة الله عز وجل والقيام بما يجب عليه من تربية أهله وذويه ومن حوله ، فهذا هو الجواب العملي الذي ينبغي أن يكون عليه القائمون بتعليم المسلمين أي علم من علوم الشرعية ، هذا ما عندي جوابا عن ذاك السؤال .
السائل : جزاك الله خيرا
الشيخ : وإياك
السائل : شيخنا هذا المعاني الهبة والجعالة تختلط أحيانا في نفس الإنسان فيقوى أحدها فترة والآخر فترة فيشعر أحيانا أنه يأخذ هذا أجرا وأحيانا يشعر أنه يأخذه لكي .. ؟
الشيخ : المسألة بارك الله فيك هي ليست بالشعور وإنما بتصليح ما في القلوب ، فأنا قلت آنفا لمعالجة القضية هو أن ينوي المسلم حينما يأخذ هذا المال لا يأخذه أجرا لأنه إن فعل ذلك أبطل عمله كما ذكرنا آنفا ، أن هناك في قبول العمل ليكون صالحا شرطين اثنين ، الشرط الأول هو الإخلاص لله عز وجل، فهذا أمر يتعلق بالعقيدة وبما وقر في قلب هذا الإنسان الذي قدم إليه هذا المال ، أما هو يشعر بكذا ويشعر بكذا فهذا أمر طبيعي جدا ، فقد يقوم إنسان يصلي ركعتين لله عز وجل فتتحول نفسه من الإخلاص لهذه العبادة إلى أن يتظاهر أمام الناس بأنه رجل صالح وهو بذلك يبطل هذه العبادة التي ليس لها علاقة بأخذ أجر مادي إطلاقا ، ولكن لما طور ما في قلبه من النية في هذه العبادة التي كان المفروض فيها أن تكون خالصة لوجه الله عز وجل أن يرائي الناس فيها ، ذلك إما أن يبطل عمله بالكلية وإما أن يقلل من أجر هذه العبادة على نسبة قوة الرياء فيها وضعف الرياء فيها ، فالشعور الذي أنت ذكرته أمر واقع في نفوس كثير من الناس ، لكن البحث الآن هو كيف نجعل ما قد يبتلى به بعض الناس من الأخذ لمال ما مقابل علم ما أو تعليم ما ، هو إصلاح هذه النية ، هذا هو الجواب .
السائل : السؤال الأول الذي في نفسي عن أخذ الأجرة على تعليم القرآن وبالنسبة لمدرسي التربية الإسلامية
الشيخ : كيف ؟
السائل : بالنسبة لمدرسي التربية الإسلامية في هذا الزمن من مواد التربية الإسلامية القرآن فهل يجوز أخذ الأجر على هذا التدريس أم ما الصواب ؟
الشيخ : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ، ومن الله تبارك وتعالى نستلهم التوفيق للصواب من القول والصالح من العمل فأقول معلوم باتفاق العلماء أنه لا يجوز أخذ الأجر على أي نوع من أنواع العبادات المحضة ، سواء كان القرآن أو الحديث أو الفقه ، أو أي علم من علوم الشريعة التي يتعبد المسلم بها ويتقرب إلى الله تبارك وتعالى ، والأدلة في ذلك ما أظن تخفى على أحد من طلاب العلم ، ومن أشهرها قول ربنا تبارك وتعالى في القرآن الكريم : (( وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين )) وقوله عزوجل : (( فمن كان يرجوا لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا )) وقد ذكر علماء التفسير في هذه الآية بأن العمل الصالح يشترط فيه شرطان أخذا من هذه الآية الكريمة (( فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا )) الشرط الأول أن يكون عمله على وفق السنة ، فإذا كان مخالفا لها لم يكن مقبولا ولو كان صاحبه مخلصا فيه لله عزوجل ، ومن الأدلة على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام : ( من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ) والشرط الثاني أن يكون هذا بيت القصيد من هذا البحث أن يكون مخلصا في هذا العمل الذي وافق السنة ، فالإخلاص شرط في كل عبادة حتى تكون مقبولة عند الله عزوجل ، والشرط الآخر أن تكون هذه العبادة موافقة للسنة وليست مخالفة لها ، فإذا اختل أحد هذين الشرطين لم يكن العمل صالحا إذا كان هذا أمرا معروفا فحينئذ يعرف أن الجواب عن ذاك السؤال أنه لا يجوز أخذ الأجرة مطلقا على أي عمل يقوم به المسلم مادام هذا العمل عبادة يتقرب بها المسلم إلى الله عز وجل أو بعبارة قد تكون أدق يفترض أن يكون يتقرب بهذا العمل إلى الله تبارك وتعالى ، إذا كانت هذه القضية واضحة بينة في أذهان طلاب العلم عدنا إلى الجواب عن السؤال المطروح آنفا ، باختصار لا يجوز أخذ الأجر على تعليم القرآن ، ولكن هنا شيء لابد من لفت النظر إليه ألا وهو أن الأجر حينما يقال أجر فهو حق يطلبه صاحب العمل من المعمول له ، والمقدم إليه ، فبهذا المعنى لا يجوز أن يؤخذ أجر على تلاوة القرآن وتعليمه وسائر الأعمال التعبدية كما ذكرنا آنفا ، إذا كان هذا كذلك نقول أما إذا قدم مال ما من جهة ما سواء كانت هذه الجهة حكومية أو من أي فرد من أفراد الأمة قدم هذا المال راتبا أو هبة أو جعالة ولم يأخذه المعلم سواء كان كما قلنا آنفا للقرآن أو للحديث أو نحو ذلك من العلوم ، إذا أخذ ذلك ليس بمعنى الأجر أي إنه قام بعمل يستحق عليه شرعا أجرا وإنما أخذه بأنه قدم إليه من من قدم هذا المال فأخذه لا أجرة وإنما هبة جعالة راتبا أو نحو ذلك من المعاني التي تخالف معنى الأجر مقابل الشيء ، وفي اعتقادي أيضا أنه لا إشكال في هذا التفريق فيما إذا رجعنا إلى مثل قوله عليه الصلاة والسلام : ( إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ... ) إلى آخر الحديث المعروف فالعمل الواحد يختلف حكمه باختلاف النية ، فالنية لها علاقة كبيرة جدا في تصحيح العمل أو في إفساده ، ومن الأمثلة التي يذكرها بعض العلماء في شرح حديث النية أن رجلا ما يأتي شهوة وهي له حلال ، بل ويكون مأجورا عليها ، وآخر يأتي نفس الشهوة ويكون مأزورا تجاهها ، والعمل واحد وإنما اختلفت النتيجة باختلاف النية ، فمن أوضح الأمثلة في ذلك هو النكاح والزنى ، فمن كل هذين الأمرين يأتي الشخص شهوته ولكن في النكاح يكون مأجورا ، وفي الزنا يكون مأزورا والعمل هو هو ، ويضربون على ذلك مثلا رجل أتى خطأ غير زوجته وهو يظنها زوجته فلا وزر عليه في ذلك ، والعكس بالعكس تماما ، في رجل آخر جامع زوجته وهو يظنها غريبة عنه إنما أتاها لقضاء شهوته بالحرام ، وبعد أن فرغ منها تبين له أنها زوجته ، فهو آثم مع أنه جامع زوجته وقضى وطره منها ، ذلك لأن الأول كانت نيته أن يأتي زوجته لكنه أخطأ في الواقع فلم يصبه شيء من الوزر ، والعكس في المثالي الثاني تماما ، وتفصيل هاتين الصورتين ليس من الصعب لكل سامع أن يعرف حقيقة ذلك ، إذا عرفنا هذه الحقيقة وهو أن العمل الواحد يختلف باختلاف النية حينئذ يكون معالجة المسألة التي طرحتها بإصلاح النية فمن كان وكل إليه أمر التعليم الديني ورتب له راتب أو معاش فتصحيح هذا العمل يكون بأن لا يأخذ ما يقدم إليه بمعنى الأجر الذي يستحقه مقابل أي عمل دنيوي وإنما يأخذ ذلك كما ذكرنا آنفا من المعاني الهبة أو جعالة أو الراتب ، فالدولة مثلا حينما تكون غنية وتكون متمسكة بالأحكام الشرعية وقائمة على تنفيذها لها أن تقدم لكل فرد من أفراد المسلمين راتبا يكفيه ويغنيه عن السعي والضرب في الأرض ليتفرغ لعبادة الله عز وجل والقيام بما يجب عليه من تربية أهله وذويه ومن حوله ، فهذا هو الجواب العملي الذي ينبغي أن يكون عليه القائمون بتعليم المسلمين أي علم من علوم الشرعية ، هذا ما عندي جوابا عن ذاك السؤال .
السائل : جزاك الله خيرا
الشيخ : وإياك
السائل : شيخنا هذا المعاني الهبة والجعالة تختلط أحيانا في نفس الإنسان فيقوى أحدها فترة والآخر فترة فيشعر أحيانا أنه يأخذ هذا أجرا وأحيانا يشعر أنه يأخذه لكي .. ؟
الشيخ : المسألة بارك الله فيك هي ليست بالشعور وإنما بتصليح ما في القلوب ، فأنا قلت آنفا لمعالجة القضية هو أن ينوي المسلم حينما يأخذ هذا المال لا يأخذه أجرا لأنه إن فعل ذلك أبطل عمله كما ذكرنا آنفا ، أن هناك في قبول العمل ليكون صالحا شرطين اثنين ، الشرط الأول هو الإخلاص لله عز وجل، فهذا أمر يتعلق بالعقيدة وبما وقر في قلب هذا الإنسان الذي قدم إليه هذا المال ، أما هو يشعر بكذا ويشعر بكذا فهذا أمر طبيعي جدا ، فقد يقوم إنسان يصلي ركعتين لله عز وجل فتتحول نفسه من الإخلاص لهذه العبادة إلى أن يتظاهر أمام الناس بأنه رجل صالح وهو بذلك يبطل هذه العبادة التي ليس لها علاقة بأخذ أجر مادي إطلاقا ، ولكن لما طور ما في قلبه من النية في هذه العبادة التي كان المفروض فيها أن تكون خالصة لوجه الله عز وجل أن يرائي الناس فيها ، ذلك إما أن يبطل عمله بالكلية وإما أن يقلل من أجر هذه العبادة على نسبة قوة الرياء فيها وضعف الرياء فيها ، فالشعور الذي أنت ذكرته أمر واقع في نفوس كثير من الناس ، لكن البحث الآن هو كيف نجعل ما قد يبتلى به بعض الناس من الأخذ لمال ما مقابل علم ما أو تعليم ما ، هو إصلاح هذه النية ، هذا هو الجواب .
إذا قلنا إن قول الرجل لامرأته " إذا فعلت كذا فأنت طالق " وقوله " علي الطلاق " أنه يمين فما وجه تسميتها باليمين .؟
السائل : بالنسبة لشيخ الإسلام ابن تيمية
الشيخ : كيف
السائل : شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرى أن قول المرء لامرأته إن فعلت كذا فأنت طالق ، هذا يمين وكذلك قوله علي الطلاق وما إلى ذلك من الصور
الشيخ : أي نعم
السائل : فما وجه تسمية هذه الصيغة يمين مع أنها لا تحتوي على قسم إنما هي الشرطية فقط ؟
الشيخ : أي نعم الذي أراه أن شيخ الإسلام عامل الطلاق هذا المشروط أو المعلق بالشرط معاملة النية لأن الذي يطلق مشروطا بشرط يقصد بهذا الطلاق يقصد بالحلف الطلاق ، وهو أن يمنع نفسه من أن يعمل عملا ما أو أن يحمل نفسه على عمل ما ، وهذه المسألة في الحقيقة تعود إلى ما ذكرناه آنفا من قوله عليه السلام : ( إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ) ولذلك فمراعاة مني للنية في مثل هذا الطلاق المشروط بشرط أو المعلق على شرط أقول ليس كل طلاق معلق بشرط يمكن إجراؤه مجرى الحلف بالطلاق لأنه نستطيع أن نتصور في بعض المواقف أن الإنسان حينما يطلق طلاقا معلق بشرط أنه يعني إيقاع الطلاق ... كبير جدا بين من يقول لزوجته إن جاء مثلا أو أدخلت إلى بيتك أخاك أو أباك أو أحد من أقاربك فأنت طالق ، فهنا نتصور تماما أنه هو لا يقصد الطلاق وإنما يقصد به منع هذه المرأة أن تتصرف تصرفا لا يرضاه هو ، فهذا طلاق كالحلف بالطلاق ، لأن المقصود منه أن يمنع الزوجة أن تعمل عملا ما والصور طبعا يمكن تعدادها وتصويرها بصور شتى ، يهمنا الآن الصورة المعاكسة لهذه والتي يمكن أن نلحقها بالطلاق وليس بالحلف بالطلاق كرجل مثلا رأى زوجته يوما ما لا سمح الله في موقف مشبوه غريب ، فقال لها إن رأيتك مرة أخرى تتكلمين مع جارك أو مع فلان فأنت طالق ، فهو هنا نتصور أنه لا يقصد فقط مجرد المرأة بل لأن القضية تتعلق بالعرض فهو إذا رآها فعلا وقعت مرة أخرى في نفس المحظور الأول فحينئذ نتصور أنه كان يعني الطلاق ولا يعني فقط منع المرأة من أن تقع في مثل تلك المخالفة ، لأن هنا كانت النية نية الطلاق ولم تكن النية نية الحلف بالطلاق أو بالحلف المشروع ، وهو اسم من أسماء الله تبارك وتعالى .
رن التليفون
الشيخ : نعم
السائل : السلام عليكم
الشيخ : وعليكم السلام ورحمة الله
السائل : كيف حالكم شيخنا؟
الشيخ : أحمد الله اليك كيف انت ؟
السائل : الحمد لله كيف ... .
الشيخ : الحمد لله بخير
السائل : بعض الشباب عزموا علي بالذهاب إلى رحلة قبل الفجر بساعة وتعلم أن هذا يفوت الجماعة وهذا يفوت الاغتسال مع التبني بأن الاغتسال مما يجب
الشيخ : نعم
السائل : فما رأيك إذا كان هذا الذهاب سفرا ولا نقول عنه سفر ، ماذا تقول ؟
الشيخ : أقول لا مانع من السفر قبل أذان الجمعة كما هو معلوم فلهم أن ينطلقوا مادامت رحلتهم جائزة مشروعة ولكن لا نسمح أن لا يغتسلوا مطلقا وإنما نقول إذا خرجوا قبل الفجر ولم يتيسر لهم أن يغتسلوا غسل الجمعة فلا مانع من ذلك لأن الأمر مرفوع الحرج فيه كما هو معلوم من قواعد الشريعة ، لا نقول لهم أن لا يغتسلوا هكذا مطلقا لأنهم خرجوا من بيوتهم مثلا قبل السفر وإنما نقول لهم إذا لم يتيسر لهم الاغتسال فلا مانع من ذلك لأن الحرج مرفوع .
السائل : يا شيخ لاحظتم هو ليس بسفر .
الشيخ : أنا ما أتكلم عن السفر .
السائل : نعم نعم أنا أقول ... .
الشيخ : ولا جاء في كلامي ذكر لفظة السفر . أي نعم
السائل : أي نعم أنا خشيت أن أكون ما أسمعتك ..
الشيخ : لا ، أسمعتني وأفهمتني وجزاك الله خيرا .
السائل : ... ليس بسفر
الشيخ : نعم نعم
السائل : جزاكم الله خيرا
الشيخ : وإياك
السائل : ... .
الشيخ : أهلا
السائل : السلام عليكم
الشيخ : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فهذا الذي أفهمه من كلام ابن تيمية أنه يلاحظ في الطلاق المعلق بشرط النية ، فإذا كانت نيته في ذلك ما يقصد من الحلف بالطلاق فحكمه حكمه وإلا فلا ، واضح إن شاء الله ؟
السائل : واضح يا شيخ ولكن الحلف أقسم بالطلاق هو ؟
الشيخ : نعم
السائل : هو لم يقسم بالطلاق لكن أقسم ليس في هذا اللفظ قسم ، قال إن فعلت كذا فأنت طالق حتى لو كان يقصد الطلاق ليس فيه قسم ؟
الشيخ : أنا ما قلت حلف بالطلاق إنما قصد قلت ما يقصد بالطلاق .
السائل : والنذر علي ، أليس نذرا ؟
الشيخ : كيف ؟
السائل : قوله علي الطلاق أليس نذرا ؟
الشيخ : نعم .
السائل : والنذر يكفر كفارة اليمين ؟
الشيخ : أي نعم .
الشيخ : كيف
السائل : شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرى أن قول المرء لامرأته إن فعلت كذا فأنت طالق ، هذا يمين وكذلك قوله علي الطلاق وما إلى ذلك من الصور
الشيخ : أي نعم
السائل : فما وجه تسمية هذه الصيغة يمين مع أنها لا تحتوي على قسم إنما هي الشرطية فقط ؟
الشيخ : أي نعم الذي أراه أن شيخ الإسلام عامل الطلاق هذا المشروط أو المعلق بالشرط معاملة النية لأن الذي يطلق مشروطا بشرط يقصد بهذا الطلاق يقصد بالحلف الطلاق ، وهو أن يمنع نفسه من أن يعمل عملا ما أو أن يحمل نفسه على عمل ما ، وهذه المسألة في الحقيقة تعود إلى ما ذكرناه آنفا من قوله عليه السلام : ( إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ) ولذلك فمراعاة مني للنية في مثل هذا الطلاق المشروط بشرط أو المعلق على شرط أقول ليس كل طلاق معلق بشرط يمكن إجراؤه مجرى الحلف بالطلاق لأنه نستطيع أن نتصور في بعض المواقف أن الإنسان حينما يطلق طلاقا معلق بشرط أنه يعني إيقاع الطلاق ... كبير جدا بين من يقول لزوجته إن جاء مثلا أو أدخلت إلى بيتك أخاك أو أباك أو أحد من أقاربك فأنت طالق ، فهنا نتصور تماما أنه هو لا يقصد الطلاق وإنما يقصد به منع هذه المرأة أن تتصرف تصرفا لا يرضاه هو ، فهذا طلاق كالحلف بالطلاق ، لأن المقصود منه أن يمنع الزوجة أن تعمل عملا ما والصور طبعا يمكن تعدادها وتصويرها بصور شتى ، يهمنا الآن الصورة المعاكسة لهذه والتي يمكن أن نلحقها بالطلاق وليس بالحلف بالطلاق كرجل مثلا رأى زوجته يوما ما لا سمح الله في موقف مشبوه غريب ، فقال لها إن رأيتك مرة أخرى تتكلمين مع جارك أو مع فلان فأنت طالق ، فهو هنا نتصور أنه لا يقصد فقط مجرد المرأة بل لأن القضية تتعلق بالعرض فهو إذا رآها فعلا وقعت مرة أخرى في نفس المحظور الأول فحينئذ نتصور أنه كان يعني الطلاق ولا يعني فقط منع المرأة من أن تقع في مثل تلك المخالفة ، لأن هنا كانت النية نية الطلاق ولم تكن النية نية الحلف بالطلاق أو بالحلف المشروع ، وهو اسم من أسماء الله تبارك وتعالى .
رن التليفون
الشيخ : نعم
السائل : السلام عليكم
الشيخ : وعليكم السلام ورحمة الله
السائل : كيف حالكم شيخنا؟
الشيخ : أحمد الله اليك كيف انت ؟
السائل : الحمد لله كيف ... .
الشيخ : الحمد لله بخير
السائل : بعض الشباب عزموا علي بالذهاب إلى رحلة قبل الفجر بساعة وتعلم أن هذا يفوت الجماعة وهذا يفوت الاغتسال مع التبني بأن الاغتسال مما يجب
الشيخ : نعم
السائل : فما رأيك إذا كان هذا الذهاب سفرا ولا نقول عنه سفر ، ماذا تقول ؟
الشيخ : أقول لا مانع من السفر قبل أذان الجمعة كما هو معلوم فلهم أن ينطلقوا مادامت رحلتهم جائزة مشروعة ولكن لا نسمح أن لا يغتسلوا مطلقا وإنما نقول إذا خرجوا قبل الفجر ولم يتيسر لهم أن يغتسلوا غسل الجمعة فلا مانع من ذلك لأن الأمر مرفوع الحرج فيه كما هو معلوم من قواعد الشريعة ، لا نقول لهم أن لا يغتسلوا هكذا مطلقا لأنهم خرجوا من بيوتهم مثلا قبل السفر وإنما نقول لهم إذا لم يتيسر لهم الاغتسال فلا مانع من ذلك لأن الحرج مرفوع .
السائل : يا شيخ لاحظتم هو ليس بسفر .
الشيخ : أنا ما أتكلم عن السفر .
السائل : نعم نعم أنا أقول ... .
الشيخ : ولا جاء في كلامي ذكر لفظة السفر . أي نعم
السائل : أي نعم أنا خشيت أن أكون ما أسمعتك ..
الشيخ : لا ، أسمعتني وأفهمتني وجزاك الله خيرا .
السائل : ... ليس بسفر
الشيخ : نعم نعم
السائل : جزاكم الله خيرا
الشيخ : وإياك
السائل : ... .
الشيخ : أهلا
السائل : السلام عليكم
الشيخ : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فهذا الذي أفهمه من كلام ابن تيمية أنه يلاحظ في الطلاق المعلق بشرط النية ، فإذا كانت نيته في ذلك ما يقصد من الحلف بالطلاق فحكمه حكمه وإلا فلا ، واضح إن شاء الله ؟
السائل : واضح يا شيخ ولكن الحلف أقسم بالطلاق هو ؟
الشيخ : نعم
السائل : هو لم يقسم بالطلاق لكن أقسم ليس في هذا اللفظ قسم ، قال إن فعلت كذا فأنت طالق حتى لو كان يقصد الطلاق ليس فيه قسم ؟
الشيخ : أنا ما قلت حلف بالطلاق إنما قصد قلت ما يقصد بالطلاق .
السائل : والنذر علي ، أليس نذرا ؟
الشيخ : كيف ؟
السائل : قوله علي الطلاق أليس نذرا ؟
الشيخ : نعم .
السائل : والنذر يكفر كفارة اليمين ؟
الشيخ : أي نعم .
11 - إذا قلنا إن قول الرجل لامرأته " إذا فعلت كذا فأنت طالق " وقوله " علي الطلاق " أنه يمين فما وجه تسميتها باليمين .؟ أستمع حفظ
هل يجوز التحاكم إلى المحاكم التي تحكم بالقوانين الوضعية ؟
السائل : جزاك الله خيرا
الشيخ : وإياك
السائل : ... .
الشيخ : تفضل
السائل : هل يجوز التحاكم لهذه المحاكم إذا كانت لدي قضية وأنا مظلوم في قضية فهل يجوز أن نذهب إلي هذه المحاكم الوضعية يجوز هذا يا شيخ؟
الشيخ : لا يجوز إلا من كان مضطرا وما يطلب إلا ما سمح له به الشرع ، لا يجوز التحاكم إليهم لما هو معلوم مما ذكرت إلا من كان مضطرا وهو لا يبتغي من وراء ذلك استغلال القوانين الوضعية للوصول إلى ما ليس له فيه حق .
الشيخ : وإياك
السائل : ... .
الشيخ : تفضل
السائل : هل يجوز التحاكم لهذه المحاكم إذا كانت لدي قضية وأنا مظلوم في قضية فهل يجوز أن نذهب إلي هذه المحاكم الوضعية يجوز هذا يا شيخ؟
الشيخ : لا يجوز إلا من كان مضطرا وما يطلب إلا ما سمح له به الشرع ، لا يجوز التحاكم إليهم لما هو معلوم مما ذكرت إلا من كان مضطرا وهو لا يبتغي من وراء ذلك استغلال القوانين الوضعية للوصول إلى ما ليس له فيه حق .
اضيفت في - 2004-08-16