كتاب الوضوء
باب : ما جاء في الوضوء ، وقول الله تعالى : (( إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين )) . قال أبو عبدالله : وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن فرض الوضوء مرة مرة ، وتوضأ أيضاً مرتين وثلاثاً ، ولم يزد على ثلاث ، وكره أهل العلم الإسراف فيه ، وأن يجاوز فعل النبي صلى الله عليه وسلم .
قال البخاري رحمه الله في كتاب الوضوء : بسم الله الرّحمن الرحيم :
باب ما جاء في الوضوء وقول الله تعالى : (( إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين )) قال أبو عبد الله : " وبين النبي صلى الله عليه وسلّم أن فرض الوضوء مرة مرة ، وتوضأ أيضا مرتين وثلاثة ، ولم يزد على ثلاث ، وكره أهل العلم الإسراف فيه ، وأن يجاوزوا فعل النبي صلى الله علَيه وسلم ".
الشيخ : بسم الله الرحمن الرّحيم، قال المؤلف : " كتاب الوضوء "، والوضوء مشتق من الوضاءة وهو الحُسن ، ومنه وجه وضيئٌ أي حسن، ووجه الاشتقاق أن في الوضوء تطهيراً للأعضاء وتحسيناً لها ، وفيه تطهير لها من القذر الحسي والقذر المعنوي، فإن الذنوب والخطايا تخرج مع آخر قطرة من قطرات الماء ،كما ثبت ذلك عن النبي صلّى الله عليه وسلم .
ثم صدّر المؤلف هذا الباب بقوله تعالى : (( إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم )) ، وليته رحمه الله لم يحذف النداء (( يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة )) حتى تتم الآية.
(( إذا قمتم )) أي إذا أردتم القيام إلى الصلاة، (( فاغسلوا وجوهكم ))، والأمر هنا للوجوب، والوجه ما تحسن به المواجهة ، وحدّه عرضا من الأذن إلى الأذن وطولا من منحنى الجبهة إلى أسفل الذقن .
(( وأيديكم إلى المرافق ))، أيديكم : جمع يد وليس للإنسان أكثر من يدين، كما أنه ليس له إلا وجه واحد، لكن لما كان الخطاب للجماعة، كان الأمر للجماعة، وقوله : (( إلى المرافق )) جمع مرفق : وهو ما يرتفق عليه الإنسان أي يتكئ، وهو المفصل الذي بين العضد والذراع، وقيد الآية هنا بالمرافق لأنه لو أطلقها لكانت الكف فقط ،كما في قوله تعالى في التيمم : (( فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ))، فإنه لما لم يقل إلى المرافق صار العضو الخاص بالتيمم هو الكف.
(( وامسحوا برؤوسكم )) ولم يقل اغسلوا ; وذلك لأن الرأس لا يجب غسله بل ولا يستحب بل ولا يباح بل هو مكروه ، وربما نقول أن من غسل رأسه تعبدا فإنه يبطل وضوؤه ; لأنه أتى بغير ما أُمر به، وقوله : (( وامسحوا برؤوسكم )) قلنا أنه يدل على عدم وجوب الغسل ; وذلك لأن الله تعالى لو فرض غسل الرأس لكان في ذلك مشقة شديدة ، لأنه إذا غسله بقي الماء فيه فلحق الإنسان بذلك أذى ، وربما يلحقه الضرر كما لو كان ذلك في أيام الشتاء، ولأنه يلحقه الأذى من تسرب الماء من الرأس إلى الجسم فيحصل بذلك الأذى أو الضرر، فلهذا كان من الحكمة أن الله أوجب مسحه فقط.
(( وأرجلكم إلى الكعبين )) عندي مكسورة (( أرجلِكم )) بالكسر، وفي نسخة (( أرجلَكم )) وهي كذلك قراءتان : (( أرجلَكُم )) و (( أرجلِكُم )) ،فأخذ الرافضة بقراءة الجر (( وأرجلِكم ))، وقالوا إن الرجل لا تغسل وإنما تمسح ، لأنها معطوفة على رؤوس فيكون العامل فيهما واحداً وهو المسح، قال ابن كثير: " وقد خالفت الرافضة أهل السنة في هذا الموضع في ثلاثة أمور:
الأول : أنهم جعلوا الكعب هو العظم الناتئة في ظهر القدم ، والكعب هو عظم ناتئ في أسفل الساق.
والثاني : أنهم جعلوا فرض الرِّجل المسح، وفرضها الغسل.
والثالث : أنهم منعوا المسح على الخفين في الرجل مع أن السنة في ذلك متواترة ".
وأما على قراءة النصب (( وأرجلَكم )) فهي معطوفة على ماذا ؟ على وجوهكم، معطوفة على وجوهكم، يعني واغسلوا أرجلكم.
والذين قالوا بوجوب غسل الرجل، اختلفوا كيف يخرجون قراءة الجر : (( وأرجلِكم ))، فقيل أنه على سبيل المجاورة، على سبيل المجاورة، كما تقول العرب : هذا جحر ضب خربٍ. والصواب: خرِبٌ ، لأن الخراب وصف للجحر لا للضب ، لكن جروه على سبيل المجاورة ، فكما أن النعت يتأثر بالجوار فكذلك العطف يتأثر بالجوار، لكن هذا الحمل أو هذا الوجه غير صحيح ، لأن الأشياء الشاذة لا يجوز أن يحمل القرآن عليها ، والله تعالى يقول : (( بلسان عربي مبين )).
وقيل إنه من باب المبالغة في تسهيل الغسل ، يعني اغسلوا أرجلكم غسلا يكون كالمسح ، وذلك لأن العادة الغالبة جرت بأن الإنسان يبالغ في غسل الرجل أكثر مما يبالغ في غسل بقية الأعضاء، نظرا لأنها تباشر الأذى والقذر وما أشبه ذلك .
وقيل وهو الصواب : أن القراءتين تتنزلان على معنيين أو على حالين، تتنزلان على حالين، بينت ذلك السنة، ففي حال ستر الرجل بالخف والجورب تكون معطوفة على : رؤوس ، أي وامسحوا بأرجلكم ، أي عليها فيما إذا كانت مستورة بالخف والجورب.
وعلى قراءة النصب تكون فيما إذا كانت الرجل مكشوفة ، فإن فرضها الغسل ، فتكون معطوفة على : وجوهكم، وهذا القول هو الصحيح وهو المتعين، لأن السنة تفسر القرآن، وإذا كان النبي صلّى الله عليه وعلى آله وسلم فسر ذلك بفعله بل وبقوله عليه الصلاة والسلام تعيّن المصير إليه.
وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان في سفر مع أصحابه ، فأرهقتهم صلاة العصر فجعلوا يغسلون أرجلهم، منهم من يمسح ومنهم من يغسل بعض الرجل، فنادى صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأعلى صوت : ( ويلٌ للأعقاب من النار ).
ثم ذكر المؤلف رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم توضأ مرة مرة، ومرتين وثلاثة ولم يزد على ثلاثة.
2 - باب : ما جاء في الوضوء ، وقول الله تعالى : (( إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين )) . قال أبو عبدالله : وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن فرض الوضوء مرة مرة ، وتوضأ أيضاً مرتين وثلاثاً ، ولم يزد على ثلاث ، وكره أهل العلم الإسراف فيه ، وأن يجاوز فعل النبي صلى الله عليه وسلم . أستمع حفظ
هل في الآية وجوب الترتيب في أعضاء الوضوء.؟
الشيخ : أي نعم، هذه الآية استدل بها الذين قالوا بوجوب الترتيب، وقالوا أن الله تعالى لم يضع الممسوح بين المغسولات إلا لهذه الفائدة ، وإلا لكانت البلاغة تقتضي أن تذكر المغسولات جميعا والممسوحات جميعا، نعم، هذا سؤالك ؟.
ما وجه أخذ الرافضة بقراءة الجر مع أنهم لا يؤمنون إلا بمصحف فاطمة.؟
الشيخ : يمكن هذا يوافق مصحف فاطمة ، ما ندري .
هل خالف الشيعة أهل السنة في هذا فقط.؟
الشيخ : لا إله إلا الله، هذا سؤال لا يحتاج إلى جواب ، وماذا وافق الشيعة أهل السنة والجماعة ؟ بماذا وافقوهم ؟
السائل : ... ?
الشيخ : قوم يلعنون أبا بكر وعمر علنا ، ويقولون في دعائهم المستجاب : اللهم العن صنمي قريش وطاغوتيهما وجبتيهما، هم على جانب والمسلمون في جانب آخر.
السائل : ...
الشيخ : هم يحبون مفارقة أهل السنة في كل شيء ، حتى في الصلاة مع الجماعة ، إذا طلع المسلمون من المساجد جاؤوا دخلوا.
باب : لا تقبل صلاة بغير طهور
حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ قال رجل من حضرموت ما الحدث يا أبا هريرة قال فساء أو ضراط
الشيخ : لماذا أردت أن تفتح فضممت .؟
القارئ : الطهور بالضم : ما يتطهر به.
الشيخ : نعم، وبالفتح ؟
القارئ : الطهور هو الفعل، وبالفتح ما يتطهر به.
الشيخ : والمراد هنا ؟
القارئ : المراد الفعل هنا .
الشيخ : أحسنت ، صح.
القارئ : " باب لا تقبل صلاة بغير طُهور ".
حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال : أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن همام بن منبه أنه سمع أبا هريرة يقول : قال رسول الله صلى اللهُ عليه وسلم : ( لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ . قال رجل من حضر موت : ما الحدث يا أبا هريرة ؟ قال : فساء أو ضراط ).
الشيخ : نعم البخاري ترجم بترجمة أعم من الحديث، وجه ذلك أن قوله : " بغير طهور " يشمل الطهارة من الجنابة ومن الحدث الأصغر، والحديث في من أحدث حدثا أصغر، فكأن المؤلف رحمه الله يشير إلى حديث ورد بهذا اللفظ : ( لا يقبل الله صلاة بغير طهور )، فيشير إليه بالترجمة، فإن لم يكن يشير إلى ذلك فهو بالقياس، لأنه إذا كانت لا تقبل صلاة من أحدث حدثا أصغر، فمن أحدث حدثا أكبر فهو من باب أولى.
وسؤال الحضرمي عن الحدث سؤال حقيقي يعني : ما المراد بالحدث ؟، هل الحدث المعنوي الذي يدخل في قوله صلى اللهُ عليه وسلم : ( لعن الله من آوى محدثا ) أو الحدث الحسي؟ .
فسؤاله سؤال حقيقي، وأبو هريرة رضي الله عنه بين المعنى بالمثال، لم يقل الحدث الحسي ، بل قال : " فساء أو ضراط "، الفساء : ريح بلا صوت، والضراط : ريح بصوت، وهذا التبيين للمعنى بماذا ؟ . بالمثال.
وفيه دليل على أنه لا بأس أن يصرح الإنسان بما يستحيى من التصريح به من أجل الفائدة، من أجل الفائدة.
ولا ينبغي للإنسان لو أنه فسر شيئا مجهولا بشيء يستحيا من ذكره، لا ينبغي أن يلام، بل يقال هذا من فعل الصحابة رضي الله عنهم .
سؤال الذي وراءك بالخلف، أنت، أي نعم. ما هو الأدب في من تثاءب ؟.
الطالب : ... ?
الشيخ : قبله ، لا قبل في معالجة قبل .
الطالب : ... ?
الشيخ : أن يكظم ما استطاع ، فإن لم يستطع فليضع يده ، ظهر يده أو بطن يده ؟.
الطالب : ...
الشيخ : بطن يده . اليمنى أو اليسرى ؟ اليمنى أو اليسرى كلها واحدة، نعم، اللي يحكم القبضة عليه حتى لا يدخل الشيطان، وهذه يغفل عنها كثير من الناس، تجده إذا تثاءب فتح فمه حتى ترى أقصى حلقه، وأحيانا يكون له ونّة، يونُّ، هذا خلاف المشروع .
السائل : ... ?
الشيخ : نعم ؟
السائل : ... ?
الشيخ : أي نعم، قلنا أن بعض العلماء قال إذا أردت أن تكظم فعض على شفتك السفلى، لكن بس أظنك يا محمد لو تعض على شفتك السفلى قطعتها .
السائل : ... ?
الشيخ : ولا انقطعت ؟
السائل : لا .
الشيخ : نعم ، قوله : ( لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ ) ، ترد كلمة لا تقبل في الحديث فيراد بها الرد ، وترد ويراد بها إبطال الثواب، وذلك على حسب ماجاء في النصوص، فإذا كان نفي القبول لوجود مانع أو فوات الشرط ، فنفي القبول هنا بمعنى الرد، يعني مردودة ويجب إعادتها على وجه صحيح.
وإذا كان لأمر آخر منفصل عن العبادة فهو نفي للثواب، للثواب وإن كانت مجزئة.
ففي هذا الحديث نفي لأي شيء ؟ .
نفي للصحة ، لأنه نفي ثبت لفوات شرط وهو الطهارة ، وكذلك لو قلت لا يقبل الله صلاة من استقبل غير القبلة، نقول هنا النفي للصحة.
أما إذا قلت : ( لا يقبل الله صلاة من شرب الخمر أربعين ليلة ) فهذا نفي للثواب ، يعني أن الإنسان يعاقب بنقص ثواب هذه الصلاة أربعين ليلة من أجل أنه شرب الخمر، وهذه القاعدة : إذا كان نفي القبول لفوات شرط أو وجود مفسد فهو لنفي الصحة، فتكون العبادة مردودة وتجب إعادتها إذا كانت مما تتوقف على الإعادة ، وإذا كان لأمر خارج عن العبادة فهو لنفي الثواب، نعم.
7 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ قال رجل من حضرموت ما الحدث يا أبا هريرة قال فساء أو ضراط أستمع حفظ
باب : فضل الوضوء، والغر المحجلون من آثار الوضوء
حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن خالد عن سعيد بن أبي هلال عن نعيم المجمر قال رقيت مع أبي هريرة على ظهر المسجد فتوضأ فقال إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يدعون يوم القيامة غرًا محجلين من آثار الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل
الشيخ : عندي رَقِيت.
القارئ : نعم، قال : ( رقيت مع أبي هريرة على ظهر المسجد فتوضأ، فقال : إني سمعت رسول الله صلى اللهُ عليه وسلم يقول : إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل ).
الشيخ : قوله : ( إن أمتي ) يعني أمة الإجابة ( يدعون يوم القيامة )، يعني ينادون كما قال تعالى : (( يوم ندعو كل أناس بإمامهم )) ، وقال تعالى : (( وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها ))، يحكم بينها بكتابها الذي أنزل عليها، ويحكم عليها بكتابها الذي كتب عليها، لأن كل أمة لها كتابان، كتاب نزل عليها تشريعا، وكتاب كتب عليها مجازاة وحسابا كما قال تعالى : (( وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا ))، فيوم القيامة يدعى الناس بكتابهم، بإمامهم المنزل عليهم والمكتوب عليهم، هذه الأمة تدعى على هذا الوصف، ( غرا ) جمع أغر، والغرة بياض في وجه الفرس ، وهذا البياض ليس بياض عيب وبرص لكنه بياض نور ، تتلألأ نورا من آثار الوضوء يعرفون بها، قال النبي عليه الصلاة والسلام : ( سيما ليست لغيركم ) ، سيما : يعني علامة ليست لغير هذه الأمة، و ( محجلين )، المراد بالتحجيل هنا بياض الأطراف الرجلين واليدين، ومعلوم أن الوضوء يصل إلى الكعبين في الرجلين وإلى المرفقين في اليدين، فتأتي هذه المواضع بيضاء تلوح، عيبا أو نورا ؟ .
نورا، لأن الناس في يوم القيامة ما فيه لباس ، كلهم عراة، يتبين هذا، فيدعون يوم القيامة بهذا.
وقوله : ( من آثار الوضوء )، يعني من آثار غسلها ، لأنها تطهر بالوضوء من كل خطيئة.
( فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل )، الجملة هذه الصحيح أنها مدرجة من قول أبي هريرة ، ولا يمكن أن تكون من قول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ، لأن قول الرسول محكم ، ومن علامات ضعف ما ينسب للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تراه ليس بمحكم ، انتبهوا لهذه الفائدة .
يعني من العلل التي يعل بها الحديث أن يكون الكلام غير محكم ، فإن كان غير محكم تبين أنه ليس من قول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ، فالغرة لا يمكن إطالتها أبدا هي الوجه حدا بحد ، وهل يمكن إطالة الوجه ؟.
لو أطلته صار وجها ، حتى لو فرض أنه أطال الوجه صار وجها ، فبهذا عرف أن هذه ليست من كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإلى هذا أشار ابن القيم في النونية ، فقال :
" وأبو هريرة قال ذا من كيسه *** فغدا يميزه أولو العرفان
وإطالة الغرة ليس بمكن *** أيضا وهذا واضح التبيان ".
وهذه القاعدة التي أشرت إليها : أن ما كان غير منضبط فليس من كلام الرسول ، تنفعك في هذا الموضع وغيره.
فمما تنفعك به أو مما تنفعك فيه قوله : ( الطواف في اليبت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام )، فهذا ليس من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه غير منضبط ولا مطرد، هذا الحديث يدل على أنه لا يستثنى إلا الكلام مع أن أكثر الأحكام لا يوافق الطواف الصلاة فيها، في أكثر الأحكام، فالطواف يباح فيه الكلام ولا يباح في الصلاة. الصلاة تبتدأ بالتكبير وتختتم بالتسليم، الصلاة تجب فيها القراءة قراءة الفاتحة، والطواف لا تجب، الصلاة يبطلها الأكل والشرب والطواف لا يبطله ، الصلاة تبطلها القهقهة والطواف لا يبطله ، الصلاة لا بد فيها من طهارة الملبوس والطواف لا دليل على اشتراط ذلك، وإلى غير ذلك، يعني أشياء كثرة يخالف الطواف فيها الصلاة، ولهذا كان الإنسان إذا تأمل هذا الحديث علم أنه ليس من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، وأن الطواف لا تشترط فيه الطهارة، فأما منع النبي صلى الله عليهِ وسلم عائشة من الطواف بالبيت فلسبب ، وهو أن الحائض ممنوعة من دخول المسجد، يعني من المكوث في المسجد، وكذلك صفية لما قال : (أحابستنا هي؟ ) لأن الحائض لا تطوف، فهو لأجل منعها من المسجد ، فيكون مكثها مكثا محرما، ليس عليهما أمر الله ورسوله فيكون مردودا ،وهذا الذي ذكرناه هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، ومع هذا فإننا نستحب للإنسان أن لا يطوف إلا على طهارة :
اولا : لأن الطواف من ذكر الله ولا شك، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لمن لم يرد عليه السلام إلا حين تيمم، قال : ( إني أحب أن لا أذكر الله إلا على طهارة ).
وثانيا : لأن هذا هو فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين طاف صلى ركعتين خلف المقام ولم يرد عنه أنه توضأ بعد طوافه.
وثالثا : أنه أحوط لأن فيه خروجا من الخلاف، من خلاف الجمهور، لكن أحيانا لا يسع الإنسان إلا أن يفتي بعدم الاشتراط ،مثل لو أحدث الإنسان في مثل هذه الزحمات الشديدة في طواف الإفاضة مثلا، وجاء يسأل بعد أن تفرق الناس وذهب إلى أهله، هل نأمره بالإعادة ؟ إن أمره بالإعادة صعب ، لأن مثل هذه الكلفة العظيمة يحتاج إلى نص قاطع يقابل به الرب عز وجل ، أن يلزم عباده بهذه المشقة العظيمة دون أي دليل قاطع يبين ذلك، فلهذا نقول للناس لا تطوفوا إلا على طهارة ، وإذا سألونا قبل أن يطوفوا قلنا : تطهروا، لكن إذا حدث أن قال : والله أنه احدث مع شدة الزحام ، ويصعب عليه أن يذهب ويتوضأ، قلنا : لا حرج، طوافك صحيح ، لأنه ليس هناك دليل يستطيع الإنسان أن يواجه به ربه يوم القيامة.
9 - حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن خالد عن سعيد بن أبي هلال عن نعيم المجمر قال رقيت مع أبي هريرة على ظهر المسجد فتوضأ فقال إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يدعون يوم القيامة غرًا محجلين من آثار الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل أستمع حفظ
فوائد
وفيه دليل على أن الأمم تختلف في ذلك الموقف ، لقوله : ( إن امتى يدعون ) ، وقوله في الحديث الصحيح : ( سيما ليست لغيرهم ).
وفيه دليل على فضيلة الوضوء .
وفيه الحث على إسباغ الوضوء ، يعني إتمامه وإكماله، لتأتي يوم القيامة وقد كمل نورك وضوؤك.
في الحديث القدسي:( ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه) هل فيه أن النوافل أحب من غيرها.؟
الشيخ : نعم
السائل : ... ?
الشيخ : لا، الفرائض أحب ، الفرائض أحب، ( وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ).
11 - في الحديث القدسي:( ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه) هل فيه أن النوافل أحب من غيرها.؟ أستمع حفظ
باب : لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن
قال البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الوضوء :
" باب لا يُتوضأ من الشك ".
الشيخ : يَتَوضأ.
القارئ : " لا يَتوضأ من الشك حتى يستيقن ".
حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن سعيد بن المسيب عن عباد بن تميم عن عمه أنه شكا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة فقال لا ينفتل أو لا ينصرف حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحِيم، قال البخاري رحمه الله : " باب لا يَتوضأ من الشك حتى يستيقن "، ثم استدل بالحديث ، والترجمة هنا أعم من الحديث، أعم من الدليل، والعلماء لا يرون هذا مسلكا صحيحا ، أن يكون الحكم أعم من الدليل ، والعكس صحيح، يعني كون الدليل أعم من الحكم، هذا صحيح، لأنه يبقى الحكم فردا من أفراد العموم، لكن تستدل بشيء خاص على شيء عام، هذا لا يستقيم.
إلا أنه هنا نقول أن قول الرسول عليه الصلام والسلام : ( حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا ) مراده بلا شك حتى يستيقن، ولكنه عدل عن التقدير الذهني إلى الإدراك الحسي ، لأنه لا يبقى فيه إشكال.
أما التقدير الذهني وهو الشك فهذا مطرح، فعلى هذا يكون مراد الرسول عليه الصلاة والسلام : ( حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا ) يعني حتى يستيقن، ولكنه ذكر الصوت والريح من باب التمثيل للشيء المحسوس .
وهذا الحديث أصل من الأصول الشرعية وهو أن يقال : الأصل بقاء ما كان على ما كان ، هذه قاعدة.
القاعدة الثانية : اليقين لا يزول بالشك، وكلا القاعدتين قاعدة عظيمة مهمة في كل باب من أبواب العلم، كل أبواب العلم.
الثالث : إذا شك في وجود شيء فالأصل عدمه، فالأصل عدمه، كل هذه القواعد الثلاث تستفاد من هذا الحديث. مثلا : رجل نقض الوضوء ، أحدث ، ثم شك هل توضأ أم لا، ماذا نقول ؟ .
نقول يجب أن تتوضأ إذا أردت الصلاة ، لأن الأصل بقى ما كان على ما كان، ولأن اليقين لا يزول بالشك، كيف اليقين لا يزول بالشك ؟ .
لأنك قد تيقنت الحدث وشككت في الطهارة، واليقين لا يزول بالشك.
ما هي القاعدة الثالثة ؟ . أنا إذا شككنا في شيء فالأصل عدمه، فهنا شككنا هل وجد الوضوء أو لا ؟. والأصل عدمه ، وهذا ينفعك في كل أبوب الفقه.
مثلا : رجل شك هل ركع أو لم يركع ، يعني هو الآن ساجد وشك هل ركع أم لم يركع، نعم، فما الأصل ؟.
الأصل عدم الركوع، الأصل عدم الركوع، طيب إنسان شك هل ترك التشهد الأول أم لا، هل يسجد أو لا، رجل شك هل تشهد التشهد الأول أم لا، نعم ؟.
الطالب : ... ?
الشيخ : ما هو التفصيل ؟
الطالب : التفصيل إذا غلب الظن .
الشيخ : لا ما فيه إذا غلب الظن .
الطالب : ... ?
الشيخ : ما هو ؟.
الطالب : ... ?
الشيخ : إذا يحكم عليه بأنه ترك التشهد ، فيجب عليه سجور السهو أم لا يجب ؟
الطالب : يجب .
الشيخ : يجب، طيب توافقونه ؟.
الطالب : ... ?
الشيخ : لا في أثنائها، نعم .
الطالب : ... ?
الشيخ : ما فيه غلب الظن .
الطالب : ... ?
الشيخ : إذا وافقت سليم .
الطالب : ... ?
الشيخ : قل ، وأنت واش تقول ؟.
الطالب : ...
الشيخ : دعنا من هذا ، كثير الشكوك أصلا ما يعمل بها .
هذه المسألة فيها قولان للعلماء : المذهب لا يسجد وعللوا ذلك ، قالوا : لأنه شك في سبب وجوب السجود والأصل عدمه ، لأن سبب وجوب السجود ترك التشهد والأصل عدم وجود السبب.
والقول الثاني : يسجد، لأن الأصل عدم الفعل ، وهذا أقرب إلى القواعد. الأصل أنك ما تشهدت، وإذا كان هذا هو الأصل فمعناها أن السجود الآن لا بد منه ،وهذا هو الصواب أنك إذا شككت في ترك الواجب، هل تركته أو فعلته، سواء التشهد الأول أو التسبيح أو التكبير في غير تكبيرة الإحرام ؟.
فإنك تسجد للسهو ، لأن الأصل عدمه، لكن لشيخ الإسلام رحمه الله ملحوظة في هذا الباب ، وهو أن ما كان الإنسان يعتاده فالأصل بقاء العادة ، وبنى على ذلك : الحالف إذا حلف أن يفعل شيئا ، وشك هل قال إن شاء الله أو لا وحنث، فهل تلزمه كفارة ؟.
المذهب تلزمه الكفارة ، لأن الأصل عدم الاستثناء، الأصل أنه ما قال : إن شاء الله، فتلزمه الكفارة.
وعند الشيخ رحمه الله إذا كان من عادته أنه إذا حلف قال إن شاء الله، فلا كفارة عليه، واستند في ذلك إلى رد النبي صلى اللهُ عليه وسلم المستحاضة إلى عادتها، قال : فإن هذا دليل على أن العادة محكمة وأنه يرجع إليها، على كل حال هذه القواعد تفيد طالب العلم.
فصار الآن نأخذ من هذا الحديث : أننا إذا شككنا في وجود الشيء فالأصل عدمه، طيب.
13 - حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن سعيد بن المسيب عن عباد بن تميم عن عمه أنه شكا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة فقال لا ينفتل أو لا ينصرف حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا أستمع حفظ
فوائد
ومن فوائد هذا الحديث سهولة تعليم الرسول عليه الصلاة والسلام، حيث ذكر هذين المثالين، سماع الصوت ووجود الريح ، لأن كل إنسان يدركهما، لو قال : حتى يستيقن ، لأورد سؤالا وقال : متى يستيقن ؟ فلما قال : ( حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا ) فُهم المعنى المراد بعبارة سهلة ميسرة، نعم.
طيب، إذا حصل هذا الشك في غير الصلاة ، نعم ؟.
الطالب : ... ?
الشيخ : نعم نقول نعم حتى في غير الصلاة ، الحكم واحد ، إذا أشكل على الإنسان هل أحدث أو لا فالأصل بقاء الطهارة .
فإن قال قائل : اذا كان لا يسمع يعني أصم ، وكان لا يشم يعني أخشم ؟.
نقول ما دام المراد اليقين فمتى تيقن ولو بغير السماع والشم، وجب عليه أن ينصرف .
ويؤخذ منه أنه إذا انتقض الوضوء في أثناء الصلاة وجب ماذا ؟ وجب الإنصراف، لأن مفهوم لا ينصرف حتى يسمع ، أنه إذا سمع انصرف وهو كذلك، ولا يجوز لأحد أن يمضي في صلاته إذا أحدث فيها ولو حياء وخجلا، لا تستحي، إن الله لا يستحيي من الحق.
لكن إذا خفت، فضع يدك على أنفك، هكذا، حتى يظن الرائي أنك أرعفت، والإنسان إذا أرعف معذور، عذر الإنسان بالإرعاف ليس كعذره في ما إذا أحدث ، وهذه من الحيل المباحة التي علمها النبي عليه الصلاة والسلام أمته، نعم
من شك في التشهد الأول وكان من عادته لا يلزمه سجود السهو على قول شيخ الإسلام.؟
الشيخ : أي نعم ، على قول الشيخ لا يسجد إذا كان من عادته، لأن هذا في الغالب إذا كان من العادة ، الغالب أن الشك هذا يكون وهما، والدليل على هذا إذا اعتدت مثلا ، إذا اعتدت أن تذكر الله بذكر معين ، تجد لو أنك ذاك الساعة ما حضرته تمشي عليه، مثلا إذا كان الإنسان يعتاد أن يستفتح بحديث أبي هريرة : ( اللهم باعد ... ) تجده يقوله ،حتى لو كان بالأول يقول أريد أن استفتح بـ : ( سبحانك اللهم ... )، من أجل تنوع الاستفتاحات ، ما يدري بنفسه إلا وقد قال : ( اللهم باعد ... ).
السائل : ...
الشيخ : من عادته أن يتشهد .
السائل : ...
الشيخ : أي نعم ، لكن إذا جاء شك طارئ ، شك واضح .
السائل : ...
الشيخ : لا ما فيه شك أن الغالب أنه تشهد ، فعلى كلام الشيخ ما يسجد .
السائل : ...
الشيخ : لا لا ، محرر القاعدة ، يقال هذا وهم ، حتى لو كان من الشيخ ، يقال : ما دمت من عادتك أنك تتشهد فهذا الشك وهم لا عبرة به .
هل هناك فرق بين الشك في الوضوء داخل أو خارج الصلاة.؟
الشيخ : إيش ؟.
السائل : بعضهم لم يقبل القياس الشك خارج الصلاة على الشك داخل الصلاة ، وقال أنه إذا شك داخل الصلاة لا يصح الوضوء لأنه شك في شرط ، وإذا شك في الشرط ?
الشيخ : هو لا شك أن بينهما فرق، لأن شروعه بالصلاة يقتضي ألا يخرج منها إلا بيقين ، إذ أنها فرض مثلا أو نفل لا تخرج إلا بيقين، بخلاف ما قبل الصلاة، لكن قد ورد في حديث أبي هريرة : ( إذا وجد أحدكم في بطنه شيء فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا ، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا ).
أهل الأعذار الذين يغلب عليهم انتقاض الوضوء إذا لم يجد شيئا هل يتوضأ.؟
الشيخ : يبقى على طهارته يصلي المغرب .
السائل : ...
الشيخ : لا ، مادام ما خرج شيء .
باب : التخفيف في الوضوء
حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو قال أخبرني كريب عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نام حتى نفخ ثم صلى وربما قال اضطجع حتى نفخ ثم قام فصلى ثم حدثنا به سفيان مرةً بعد مرة عن عمرو عن كريب عن ابن عباس قال بت عند خالتي ميمونة ليلةً فقام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل فلما كان في بعض الليل قام النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ من شن معلق وضوءًا خفيفًا يخففه عمرو ويقلله وقام يصلي فتوضأت نحوًا مما توضأ ثم جئت فقمت عن يساره وربما قال سفيان عن شماله فحولني فجعلني عن يمينه ثم صلى ما شاء الله ثم اضطجع فنام حتى نفخ ثم أتاه المنادي فآذنه بالصلاة فقام معه إلى الصلاة فصلى ولم يتوضأ قلنا لعمرو إن ناسًا يقولون إن رسول الله صلى الله عليه وسلم تنام عينه ولا ينام قلبه قال عمرو سمعت عبيد بن عمير يقول رؤيا الأنبياء وحي ثم قرأ:(( إني أرى في المنام أني أذبحك ))
الشيخ : تخفيف الوضوء يعني التخفيف الذي يكون معه القيام بالواجب، ليس التخفيف الذي يخل بالواجب، فإن التخفيف المخل بالواجب قال عنه الرسول عليه الصلاة والسلام : ( ويل للأعقاب من النار ) .
ثم ذكر هذا الحديث، حديث ابن عباس رضي اللهُ عنهما : ( أنه بات عند خالته ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى اللهُ عليه وسلم )، فعل ذلك ليرى كيف يصلي النبي صلّى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة الليل، وكان ابن عباس رضي اللهُ عنه وعن أبيه كان رجلا حريصا على العلم ، وعقولا للعلم ، يتتبع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ، ويتتبع الراوين عنه ، ولهذا كثر الأخذ عن ابن عباس مع صغر سنه.
يقول بعد : ( فقام النبي صلى الله عليه وسلّم من الليل )، وفي بعض الروايات : ( أنه كان على طرف الوسادة ، ورسول الله صلّى الله عليه وسلم وأهله على الطرف الآخر )، يقول : ( فقام فتوضأ من شن معلق وضوءا خفيفا )، الشن هو الجلد القديم، جلد الضان أو المعز القديم ، والغالب أنه إذا كان قديما صار باردا، يقول : نعم، ( من شن معلق وضوءا خفيفا ، يخففه عمرو ويقلله ، وقام يصلي ، فتوضأت نحوا مما توضأ ، ثم جئت فقمت عن يساره )، توضأ نحوا مما توضأ الرسول صلّى الله عليه وسلم يعني وضوءا خفيفا.
يقول : ( فقمت عن يساره - وربما قال سفيان عن شماله -) والمعنى واحد، ( فحولني فجعلني عن يمينه .
ثم صلى ما شاء الله ثم اضطجع )، وقوله : ( ثم صلى ما شاء الله )، يحتمل أن يكون من ابن عباس رضي الله عنهما ، وأنه أحيانا يجمله وأحيانا يفصله ...
19 - حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو قال أخبرني كريب عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نام حتى نفخ ثم صلى وربما قال اضطجع حتى نفخ ثم قام فصلى ثم حدثنا به سفيان مرةً بعد مرة عن عمرو عن كريب عن ابن عباس قال بت عند خالتي ميمونة ليلةً فقام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل فلما كان في بعض الليل قام النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ من شن معلق وضوءًا خفيفًا يخففه عمرو ويقلله وقام يصلي فتوضأت نحوًا مما توضأ ثم جئت فقمت عن يساره وربما قال سفيان عن شماله فحولني فجعلني عن يمينه ثم صلى ما شاء الله ثم اضطجع فنام حتى نفخ ثم أتاه المنادي فآذنه بالصلاة فقام معه إلى الصلاة فصلى ولم يتوضأ قلنا لعمرو إن ناسًا يقولون إن رسول الله صلى الله عليه وسلم تنام عينه ولا ينام قلبه قال عمرو سمعت عبيد بن عمير يقول رؤيا الأنبياء وحي ثم قرأ:(( إني أرى في المنام أني أذبحك )) أستمع حفظ