تتمة شرح الحديث : حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو قال أخبرني كريب عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نام حتى نفخ ثم صلى وربما قال اضطجع حتى نفخ ثم قام فصلى ثم حدثنا به سفيان مرةً بعد مرة عن عمرو عن كريب عن ابن عباس قال بت عند خالتي ميمونة ليلةً فقام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل فلما كان في بعض الليل قام النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ من شن معلق وضوءًا خفيفًا يخففه عمرو ويقلله وقام يصلي فتوضأت نحوًا مما توضأ ثم جئت فقمت عن يساره وربما قال سفيان عن شماله فحولني فجعلني عن يمينه ثم صلى ما شاء الله ثم اضطجع فنام حتى نفخ ثم أتاه المنادي فآذنه بالصلاة فقام معه إلى الصلاة فصلى ولم يتوضأ قلنا لعمرو إن ناسًا يقولون إن رسول الله صلى الله عليه وسلم تنام عينه ولا ينام قلبه قال عمرو سمعت عبيد بن عمير يقول رؤيا الأنبياء وحي ثم قرأ إني أرى في المنام أني أذبحك
الشيخ : ... وكان ابن عباس رضي اللهُ عنه وعن أبيه كان رجلا حريصا على العلم ، وعقولا للعلم ، يتتبع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ، ويتتبع الراوين عنه ، ولهذا كثر الأخذ عن ابن عباس مع صغر سنه. يقول بعد : ( فقام النبي صلى الله عليه وسلّم من الليل )، وفي بعض الروايات : ( أنه كان على طرف الوسادة ، ورسول الله صلّى الله عليه وسلم وأهله على الطرف الآخر )، يقول : ( فقام فتوضأ من شن معلق وضوءا خفيفا )، الشن هو الجلد القديم، جلد الضان أو المعز القديم ، والغالب أنه إذا كان قديما صار باردا، يقول : نعم، ( من شن معلق وضوءا خفيفا ، يخففه عمرو ويقلله ، وقام يصلي ، فتوضأت نحوا مما توضأ ، ثم جئت فقمت عن يساره )، توضأ نحوا مما توضأ الرسول صلّى الله عليه وسلم يعني وضوءا خفيفا. يقول : ( فقمت عن يساره - وربما قال سفيان عن شماله -) والمعنى واحد، ( فحولني فجعلني عن يمينه . ثم صلى ما شاء الله ثم اضطجع )، وقوله : ( ثم صلى ما شاء الله )، يحتمل أن يكون من ابن عباس رضي الله عنهما ، وأنه أحيانا يجمله وأحيانا يفصله ، لأنه في صحيح مسلم أنه فصل ذلك ، قال : ( صلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين وذكر إحدى عشرة ركعة ) ، ( ثم اضطجع فنام حتى نفخ ، وكان النبي صلّى الله عليه وسلم إذا نام نفخ ) يعني صار له صوت ، لكنه ليس ذاك الصوت المزعج ، لكن يتبين أنه نام ، ثم أتاه المنادي إلى آخره ...
الشيخ : ففي هذا الحديث فوائد كثيرة، منها : حرص ابن عباس رضي الله عنهما على العلم ،حيث ترك أهله وبات في بيت آخر ، حرصا على العلم. ومنها جواز مبيت الإنسان في حجرة عند الرجل وأهله، لكن هذا مشروط بما إذا أذن الزوج والزوجة بذلك، وربما نزيد أيضا شرطا آخر وهو أن يكون بين الزوج وبين هذا الإنسان قرابة ،كما في هذا الحديث، لأنه ليس من المستحسن المستساغ أن يأتي رجل أجنبي وينام مع الرجل وأهله في حجرته وليس بينهما قرابة، أما هذا فبينهما قرابة، فإن ميمونة وابن عباس بينهما ماذا ؟ محرمية، هي خالته. ومن فوائد هذا الحديث جواز التصرف بمال الغير إذا علم رضاه بذلك، من أين يؤخذ ؟ . من وضوء ابن عباس رضي الله عنهما من الشن المعلق قبل أن يستأذن ، لكنه يعلم علم اليقين أن رسول الله صلّى الله عليه وسلم يأذن بذلك . ومنها جواز الوضوء من الماء المعد للشرب، من أين يؤخذ ؟ . الشن المعلق للشرب، لكن هذا مشروط بما إذا لم يكن الماء وقفا ، فإن كان وقفا فإنه لا يجوز الوضوء به ، يعني لو كان من عادة الناس أن يوقفوا الماء ... فإنه لا يجوز إذا كانوا قد وقفوه للشرب أن تتوضأ به ، لأن هذا تصرف في غير ما شرط له. طيب، فإن قال قائل : هل يجوز الوضوء من البرادات اليوم ؟ . نقول في هذا تفصيل : إذا كانت البرادات تتغذى بماء محصور، فلا يجوز، لأن هذا فيه إنفاذ للمال في غير ما أريد به. أما إذا كانت تتغذى من المشروع العام، فالظاهر أنه لا بأس به ، ما لم يكن في ذلك تضييق على الشاربين ، بحيث يعلم أنه إذا استنفذ الماء البارد صار الباقي حارا على الناس فهذا لا يجوز. ومن فوائد هذا الحديث أن السنة في موقف الواحد مع الإمام أن يكون عن يمينه، لأن النبي صلّى الله عليه وسلم حول ابن عباس إلى يمينه بعد أن وقف عن شماله. ومن فوائد هذا الحديث جواز الحركة لمصلحة الصلاة، وجهه أن الرسول صلّى الله عليه وسلم وابن عباس كلاهما تحرك حركة لكنها لمصلحة الصلاة. واختلف العلماء رحمهم الله في جواز الصلاة عن يسار الإمام مع خلو يمينه : فمن العلماء من قال : أنه لا بأس به ، لكن كونه عن اليمين أفضل ، وهذا اختيار شيخنا عبد الرحمن بن سعد رحمه الله. ومنهم من قال : أنه لا تجوز الصلاة عن يسار الإمام مع خلو اليمين، والدليل هذا الحديث لكل منهما. أما الذين قالوا أنه جائز ، ولكن السنة أن يكون عن يمينه ، فقالوا أنه لم يرد ، ولكن السنة أن يكون عن يمينه، فقالوا : أنه لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بأن يكون المأموم عن يمين إمامه، وإنما هو مجرد فعل ، والفعل المجرد لا يدل على الوجوب، الوجوب لا يثبت إلا بأمر. وأما الذين قالوا بالوجوب، فقالوا : إن الحركة في الصلاة الأصل فيها المنع، وكونه تحرك ليحوله يدل على أنه موقف لا يمكن اقراره ولا السكوت عليه. لكن القول الأول أظهر أنه ليس بواجب ولكنه أفضل، وأما الحركة فيجاب عنها أن الإنسان يتحرك في الصلاة لما هو من مكملاتها ، ولو لم يكن من واجباتها. ومن فوائد هذا الحديث جواز الجماعة في النافلة، لأن النبي صلّى الله عليه وسلم أقر ابن عباس على صلاته معه جماعة ، لكن بشرط ألا تتخذ راتبة، فلا بأس في بعض الأحيان أن تقوم مع صاحبك جماعة في صلاة الليل أو في راتبة الظهر أو راتبة الفجر، المهم أن يكون ذلك أحيانا. وهل نقول : إن هذا من باب الجائز أو من باب السنة ؟ . الظاهر أنه من باب الجائز، وقد ذكرنا مرارا وتكرار أن هناك فرقا بين الشيء المطلوب المشروع وبين الشيء المسكوت عنه ولكنه ليس بمطلوب من كل أحد، وذكرنا لذلك أمثلة ، منها : إقرار النبي صلّى الله عليه وسلم الرجل الذي كان يقرأ لأصحابه فيختم بـ : (( قل هو الله أحد )) ،فأقره النبي صلّى الله عليه وسلم على ذلك ، ولكنه لم يشرعه للأمة لا بقوله ولابفعله، ومنها : إقراره الصدقة عن الميت ولكنه لم يشرعه للأمة لا بقوله ولا بفعله، فهو جائز لا ينكر على الإنسان ولكنه لا يطلب منه. ومن فوائد هذا الحديث أن النوم لا ينقض الوضوء، أن النوم لا ينقض الوضوء ، لأن النبي صلى الله عليه وسلّم نام، اضطجع حتى نفخ وهذا نوم عميق من مضطجع ، فلو كان ناقضا للوضوء لتوضأ النبي صلى الله عليه وسلّم ، ولكن الاستدلال بهذا الحديث فيه نظر، لأن النبي صلّى الله عليه وسلم من خصائصه أن تنام عيناه ولا ينام قلبه ، فلو حدث منه حدث لأحس به ، لكن فيه دليل على القول الراجح ، وهو أن النوم ليس ناقضا للوضوء بذاته ولكن لأنه مظنة الحدث، فإذا علم الإنسان بنفسه أنه لو أحدث لعلم فحينئذ لا ينتقض وضوءه ولو طال نومه ولو نفخ، لأن النوم نفسه ليس بحدث لكنه مظنة الحدث. ومن فوائد هذا الحديث أن الوضوء لا يجب للصلاة ،إنما الواجب أن يكون الإنسان على طهارة ، ولو كان قد توضأ قبل دخول الوقت، لأن النبي صلّى الله عليه وسلم صلى ولم يتوضأ. ومن فوائد هذا الحديث أن السنة للإمام أن يبقى في بيته إلى أن يحين وقت إقامة الصلاة ، لأن النبي صلّى الله عليه وسلم لم يكن يأتي قبل إقامة الصلاة، لكن هل يقال : إنه إذا كانت هناك مصلحة في تقدم الإمام ، وهو تنشيط الناس على التقدم فإنه يكون هذا أفضل ؟ أو يقال الأفضل أن يؤتى بالسنة ، وأن يحث الناس على التقدم ؟ . نعم، الثاني أقرب، الثاني أقرب، وإن كان الثاني لا يرضي كثيرا من العام، إذا كان الإمام لا يأتي إلا عند إقامة الصلاة وينصرف بعد انتهاء الصلاة، شك فيه العام، قالوا هذا رجل ما يصلي الرواتب أبدا، نعم، فربما يقدحون فيه ، ولكن الإنسان إذا اتقى الله عز وجل ، وفعل ما هو مشروع فلا يهمه الناس ، والله أعلم .
باب : إسباغ الوضوء ، وقال ابن عمر : إسباغ الوضوء الإنقاء .
االشيخ : نعم . القارئ : بسم الله الرحمن الرّحيم، الحمد لله رب العالمين ، وصلّى الله وسلم على نبينا محمّد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال البخاري رحمه الله تعالى : كتاب الوضوء باب إسباغ الوضوء وقال ابن عمر : ( اسباغ الوضوء الانقاء ).
حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن موسى بن عقبة عن كريب مولى ابن عباس عن أسامة بن زيد أنه سمعه يقول دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة حتى إذا كان بالشعب نزل فبال ثم توضأ ولم يسبغ الوضوء فقلت الصلاة يا رسول الله فقال الصلاة أمامك فركب فلما جاء المزدلفة نزل فتوضأ فأسبغ الوضوء ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله ثم أقيمت العشاء فصلى ولم يصل بينهما
القارئ : حدثنا عبدالله بن مسلمة عن مالك عن موسى بن عقبة عن كريب مولى ابن عباس عن أسامة بن زيد أنه سمعه يقول : ( دفع رسول الله صلّى الله عليه وسلم عن عرفة حتى إذا كان بالشعب نزل فبال، ثم توضأ ولم يسبغ الوضوء، فقلت : الصلاة يا رسول الله، فقال : الصلاة أمامك . فركب فلما جاء المزدلفة نزل ، فتوضأ فأسبغ الوضوء ، ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب ، ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله ، ثم أفيمت العشاء فصلى ولم يصل بينهما ).
الشيخ : بسم الله الرحمن الرّحيم، هذا الحديث فيه دليل على أن الوضوء يكون بإسباغ ويكون بغير إسباغ . وفيه أنه لا يسبغ للدافعين من عرفة أن يقفوا في الطريق ليصلوا المغرب والعشاء، لقول النبي صلّى الله عليه وعلى آله وسلم : ( الصلاة امامك ) وإنما كان ذلك غير مشروع، لما يترتب عليه من الفوضى في المسير واضطراب الناس، فلهذا جعل النبي صلّى الله عليه وسلم الصلاة في المزدلفة ، وقال : ( الصلاة أمامك ). وقد أخذ الظاهرية بهذا الحديث فقالوا : لا تصح صلاة المغرب والعشاء ليلة عرفة يعني ليلة العيد إلا في مزدلفة، وهذا من ظاهريتهم المبنية على غير فقه في الغالب. ومن فوائد هذا الحديث : حسن رعاية النبي صلّى الله عليه وعلى آله وسلم في قيادته الأمة، لأنه لو صلى المغرب فأذن المؤذن وصلى الناس المغرب حصل في هذا فوضى وتعوّق عن السير، والناس يريدون أن يبادروا ضوء النهار. ومن فوائد هذا الحديث أنه يجوز الفصل بين المجموعتين في جمع التأخير، وجهه : أنه أناخ كل إنسان بعيره في منزله، أي في مكان نزوله، ثم أقيمت العشاء فصلى. وظاهر هذا الحديث أنه لا أذان ، لأنه لم يتعرض له أسامة رضي الله عنه، قال : ( أقيمت الصلاة فصلى المغرب ثم أقيمت العشاء فصلى )، فهل نقول أنه لا أذان ؟ . الجواب : لا، لأن هذا ساكت، هذا الحديث فيه السكوت ، وحديث جابر فيه التصريح بـ : ( أن بلالاً أذّن ثم أقام لصلاة المغرب، ثم أقام لصلاة العشاء )، كما أنه ليس في حديث جابر أن كل إنسان أناخ بعيره في منزله ، فيكون كل واحد من الحديثين ذكر شيئا وسكت عن شيء، فالسكوت لا معارضة بينه وبين القول . وهذه القاعدة تفيدنا فيما اضطرب فيه بعض الطلبة، هل تصلى الوتر ليلة العيد في مزدلفة ؟ وهل تصلى سنة الفجر صباح العيد في المزدلفة أو لا ؟ . فمن الطلبة من قال : لا، لأن جابر رضي الله عنه قال : ( ثم اضطجع حتى طلع الفجر )، وقال : ( فصلى الصبح حين تبين له الصبح بأذان وإقامة ) ولم يذكر وترا ، ولم يذكر راتبة، فيقال : سكوت جابر لا ينفي الوجود، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا ) بدون قيد ، وثبت أنه لا يدع الوتر حضرا ولا سفرا، وأنه لا يدع ركعتي الفجر حضرا ولا سفرا، بل في بعض الروايات وإن كانت ضعيفة : ( صلوا ركعتي الفجر ولو طاردتكم الخيل )، يعني لو كنتم في أشد ما يكون ، فالحاصل أنه ينبغي لطالب العلم أن يدرك هذه القاعدة ، أن السكوت عن الشيء لا يقتضي نفيه. فإن قال قائل : إذا وصلنا إلى مزدلفة في وقت المغرب ، فهل نصلي المغرب ثم ننيخ الإبل أو لا ؟ . نقول : مقتضى قواعد الفقهاء أننا لا ننيخها ، بل نصل صلاة العشاء بصلاة المغرب، لأنهم يقولون إن جمع التقديم لا بد فيه من الموالاة ، واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه لا تشترط الموالاة بين المجموعتين لا في التقديم ولا في التأخير .
السائل : ... ? الشيخ : الجمع بمزدلفة ؟. السائل : ... ? الشيخ : مذهب الحنابلة والشافعية والمالكية أن أهل مكة لا يقصرون ولا يجمعون لا في منى ولا في عرفة ولا مزدلفة، عرفت، هذا وهي في زمانهم بعيدة عن مكة، يعني بين منى ومكة مسافة بعيدة ، واختار شيخ الإسلام رحمه الله : أنهم يجمعون ويقصرون كغيرهم ، لكن حالنا الآن ليست كحال الناس فيما سبق، الآن تعتبر منى حيا من أحياء مكة، ولهذا نرى أن الأحوط لأهل مكة ألا يقصروا في منى، بل يتمون. أما الجمع فلا جمع في منى كما ظاهر ، منى ليس فيها جمع حتى في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ما جمع لا قبل عرفة ولا بعد عرفة.
حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال أخبرنا أبو سلمة الخزاعي منصور بن سلمة قال أخبرنا ابن بلال يعني سليمان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس أنه توضأ فغسل وجهه أخذ غرفةً من ماء فمضمض بها واستنشق ثم أخذ غرفةً من ماء فجعل بها هكذا أضافها إلى يده الأخرى فغسل بهما وجهه ثم أخذ غرفةً من ماء فغسل بها يده اليمنى ثم أخذ غرفةً من ماء فغسل بها يده اليسرى ثم مسح برأسه ثم أخذ غرفةً من ماء فرش على رجله اليمنى حتى غسلها ثم أخذ غرفةً أخرى فغسل بها رجله يعني اليسرى ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ
القارئ : حدثنا محمّد بن عبد الرحيم قال : أخبرنا أبو سلمة الخزاعي منصور بن سلمة قال : أخبرنا ابن بلال يعني سليمان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس : ( أنه توضأ ، فغسل وجهه، ثم أخذ غرفة من ماء فمضمض بها واستنشق ، ثم أخذ غرفة من ماء فجعل بها هكذا، أضافها إلى يده الأخرى فغسل بهما وجهه ، ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليمنى ، ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليسرى، ثم مسح برأسه ، ثم أخذ غرفة من ماء فرش على رجله اليمنى حتى غسلها ، ثم أخذ غرفة أخرى فغسل بها رجله يعني اليسرى ، ثم قال : هكذا رأيت رسول الله صلّى الله عليه وسلم يتوضأ ). الشيخ : باب غسل الوجه باليدين من غرفة واحد، يعني معناه أنه يجزئ أن يغسل الوجه مرة واحدة، لأن الثلاث سنة، ثم ذكر حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ، وكان رضي الله عنه، أعني ابن عباس، كان يخفف الوضوء ،حتى إنه ينصرف من مكانه ولا يكون فيه إلا رشاش من الماء ، بخلاف عامة الناس اليوم إذا انصرف من مكانه وإذا هو كالنهر يمشي، نعم، إلا من شاء الله، على كل حال، الإقتصاد حتى في الماء لا شك أنه أمر مشروع ومحبوب. يقول : ( غسل وجهه ، أخذ غرفة ماء فتمضمض بها واستنشق )، ولم يذكر مرة ولا مرتين ولا واحدة، وإذا لم تقيد فهي واحدة، ( ثم أخذ غرفة من ماء فجعل بها هكذا أضافها إلى يده الأخرى ) أخذ غرفة من الماء هكذا ثم أضافها إلى يده الأخرى ثم غسل بها وجهه، ( فغسل بهما وجهه، ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليمنى ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليسرى ثم مسح برأسه ، ثم أخذ غرفة من ماء فرش على رجله اليمنى حتى غسلها )، يعني جعل يقول هكذا هكذا بيده حتى غسلها ، ولم يقتصر على الرش فقط بل الغسل. والفرق بين الغسل والمسح أن الغسل يجري الماء على العضو، والمسح لا يجري، ( ثم أخذ غرفة أخرى فغسل بها رجله يعني اليسرى، ثم قال : هكذا رأيت رسول الله صلّى الله عليه وسلم يتوضأ ).
السائل : كيف يجري الماء ؟ الشيخ : كيف ؟ السائل : كيف يجري الماء على العضو من غسلة من غرفة واحدة ؟ الشيخ : يجري إذا وضعته هنا ثم قلت كذا جرى. السائل : جرى على بعض العضو ? الشيخ : نعم، يجري على كل العضو، جرب تجد.
السائل : ما الراجح من جمع التقديم من حيث الموالاة ، وماهو الأولى ؟ الشيخ : الأولى لا شك الموالاة في جمع التقديم ، وفي النفس شيء من التفريق ، إذا كان الجمع جمع تقديم ،أما وجه اختلاف شيخ الإسلام فيقول : لأنه إذا أبيح الجمع صار الوقتان وقتا واحدا، صار الوقتان وقتا واحدا.
حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا جرير عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال باسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فقضي بينهما ولد لم يضره
القارئ : حدثنا علي بن عبد الله قال : حدثنا جرير عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس ، يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلّم قال : ( لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال : بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فقضي بينهما ولد لم يضره ). الشيخ : يعني لم يضره الشيطان. قوله رحمه الله : " باب التسمية على كل حال " فيه نظر، لأن التسمية لها مواضع معينة، وإنما قال : " على كل حال "، من أجل أن يدخل في ذلك الوضوء . وقد اختلف العلماء في التسمية على الوضوء، فقيل أنها شرط لكماله، وقيل أنها شرط لصحته، والصحيح أنها شرط لكماله ، لا من حيث الدلالة ، ولكن من حيث الثبوت، لأنها لم تثبت عن النبي صلّى الله عليه وسلم ،كما قال الإمام أحمد : " لا يثبت في هذا الباب شيء " . فمن أجل ذلك قلنا أنها شرط للكمال ، لأن نسبتها إلى الرسول صلّى الله عليه وسلم توجب انبعاث النفس لقبولها ، وعد ثبوتها على وجه صحيح تمنع النفس من القول ببطلان، ماذا ؟ . ببطلان الوضوء بدونها، فالأقرب أنها مستحبة ، لكن من صح عنده الحديث فإنه يجب أن يقول أنها شرط لصحة الوضوء ، وأن الوضوء بدونها لا يصح . شف الفتح ماذا يقول على : " باب التسمية على كل حال ".
القارئ : قال ابن حجر رحمه الله تعالى : " قوله : باب التسمية على كل حال وعند الوقاع . أي الجماع وعطفه عليه عطف الخاص على العام للاهتمام به ، وليس العموم ظاهرا من الحديث الذي أورده لكن يستفاد من باب الأولى ، لأنه إذا شرع في حالة الجماع وهي مما أمر فيه بالصمت فغيره أولى ، وفيه إشارة إلى تضعيف ما ورد من كراهة ذكر الله في حالين : الخلاء والوقاع . لكن على تقدير صحته لا ينافي حديث الباب لأنه يحمل على حالة إرادة الجماع كما سيأتي في الطريق الأخرى، ويقيد ما أطلقه المصنف ما راوه ابن أبي شيبة من طريق علقمة عن ابن مسعود : وكان إذا غشي أهله فأنزل قال : اللهم لا تجعل للشيطان في ما رزقتني نصيبا . قوله جرير هو ابن عبد الحميد ". الشيخ : على كل حال، أنا كنت أظن أن البخاري رحمه الله يشير إلى حديث أبي هريرة في التسمية ، وأنه ( لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه )، وإلا إذا لم يكن يشير إلى ذلك فلا شك أن الترجمة خطأ، لماذا ؟ لأنه لا يجوز أن نستدل بالخاص على العام، والعكس صحيح، يعني لنا أن نستدل بالعام على الخاص ، لأن العام يشمل جميع الأفراد، لكن أن يأتي الدليل خاصا ثم نقول هو عام، هذا لا يستقيم، على كل حال، التسمية على كل حال فيها نظر على إطلاقها ،لأن من الأشياء ما لا تشرع فيه التسمية.
التسمية عند الوقاع جاء فيها :( لم يضره الشيطان ) هل المراد الوسوسة ومتى يقال.؟
السائل : شيخ بارك الله فيكم ، بالنسبة للتسمية عند الوقاع : ( اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتني )، هذه يقال أن المولود إذا رزقه الله عز وجل بمولود، المولود يكون محمي من الشيطان من الوسوسة ? الشيخ :لم يضره الشيطان ، لكن ما معنى : (لم يضره )، قيل لم يضره ضررا حسيا ، وذلك لأن الشيطان إذا ولد الإنسان نخسه عند ولادته نخسة في خاصرته أو طعنة في خاصرته ، ولهذا يوجد بعض الأطفال تكون خاصرته زرقاء عند الوضع ، وكأن ذلك من الشيطان، من طعن الشيطان ، وقيل : المراد لا يضره ضررا معنويا ، فلا يسطو عليه بالوسوسة والتشكيك وما أشبه ذلك ، والذي يظهر العموم أنه لا يضره ضررا جسديا ولا معنويا. فإن قال قائل : إن من الناس من لا يجامع امرأته إلا قال هذا الذكر، ومع ذلك يكون من أولاده من ضره الشيطان بالفساد والإفساد، فما هو الجواب ؟ . نقول في الجواب على ذلك : أولا : اعلم أن كلام الله ورسوله ولا سيما ما وقع خبرا لا يدخل فيه النسخ، ولا يمكن أن يتغير، لأنه كلام صادر عن علم وصدق، فإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول : لن يضره الشيطان ، فإنه لا يمكن أن تأتي صورة يكون فيها ضرر الشيطان مع وجود التسمية وهذا الدعاء، لماذا ؟ لأنه خبر والخبر لا يكذب، فيقال : في الجواب عن تخلف ذلك في رجل لا يجامع امرأته إلا سمى ودعا بهذا الدعاء ، يقال : أنه إما لقصور في السبب أو لوجود مانع ، إما لقصور في السبب أو لوجود مانع، كيف قصور في السبب ؟ بمعنى أن الإنسان يقول هذا ويكون في قلبه شيء من الشك ، هل يثبت هذا الأمر أو لا يثبت ؟ . أو يعني كأنه يقول : على سبيل التجربة، فإذا كان كذلك فإن السبب الآن ماذا ؟ قاصر، لا يفعل مفعوله، نعم. ونظير ذلك : ( من قرأ آية الكرسي في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه الشيطان حتى يصبح )، قد يقرؤها الإنسان ولكن يقربه الشيطان، أو لوجود مانع، لوجود مانع يمنع نفوذ هذا المرتب على هذا الذكر والدعاء، ويدل لهذا قول النبي صلّى الله عليه وسلم : ( كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه )، فهذه البيئة منعت نفوذ الفطرة أو منعت الفطرة عن مقتضاها، وهو الدين الخالص. هذا أيضا ربما يوجد مانع ، يكون هذا الولد الذي نشأ من هذا الجماع لا يضره الشيطان ، لكن يوجد موانع تمنع انتفاء الضرر، مثل أن يصطحب أناسا ليس فيهم خير أو ما أشبه ذلك. السائل : ... ? الشيخ : نعم ؟. السائل : التسمية تكون عند إرادة الجماع ?. الشيخ : أي عند إرادة الجماع ، إذا أتى اهله. السائل : ... ? الشيخ : إيش أثر عبد الله بن مسعود ؟. السائل : ... ? الشيخ : لا، هذا غير الذكر المذكور، هذا غير : ( بسم الله اللهم جنبنا الشيطان )، هذا إذا أنزل وفرغ. السائل : ... ? الشيخ : لا ، هذا الذي أنت قلت ليس بلفظه ، هذا بمعناه، اللهم لا تجعل للشيطان في ما رزقتنا نصيبا .
كيف استدل البخاري بالدليل الخاص على عموم الترجمة .؟
السائل : ابن حجر في كلامه على الترجمة في استدلاله بالخاص على العام ... ? الشيخ : اعتذر بأنه إذا كان يشرع التسمية عند الوقاع. السائل : ... ? الشيخ : اصبر ، فغيره من باب أولى، هذا فيه نظر، هذا قياس مع الفارق، أقول : هذا قياس مع الفارق ، لماذا ؟ لأن غير الجماع موجود في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يسمّ عليه، ما كان يسمي إذا أراد أن يصلي، ما كان يسمي إذا أراد أن يبيع، ما كان يسمي إذا أراد أن يستأجر، أي نعم، فما دام الشيء موجودا في عهد الرسول وموجود سببه فلا يمكن أن يقاس. ولهذا قلنا : أن قياس بعض الفقهاء دخول المسجد في استحباب التسوك عند دخوله على التسوك عند دخول البيت قياس غير صحيح ، لأن الرسول كان يدخل المسجد ولا نقل أنه إذا دخل المسجد تسوك فهذه مثلها ، فهو أراد رحمه الله أن يعتذر عن البخاري، لكن اعتذر بما لا يكون اعتذارا، ولا يمكن أن يقاس .
السائل : شيخ بارك الله فيك هل هناك فرق بين كون الشيطان يضره أو يؤذيه ؟ . الشيخ : نعم السائل : هو لا يضره لكن يؤذيه ? الشيخ : أي ربما. السائل : إذا قرأ آية الكرسي ... ? الشيخ : أقول ربما يؤذيه ، ليست هي آية الكرسي ،يعني قد يذكر هذا الذكر عند الجماع . السائل : بالنسبة لآية الكرسي ? الشيخ : لا، الرسول يقول : ( لا يقربه الشيطان ) ما قال : لا يضره.
القارئ : ... وصلى الله وسلم على نبينا محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح في كتاب الوضوء : " باب ما يقول عند الخلاء ".
حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن عبد العزيز بن صهيب قال سمعت أنسًا يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث تابعه ابن عرعرة عن شعبة وقال غندر عن شعبة إذا أتى الخلاء وقال موسى عن حماد إذا دخل وقال سعيد بن زيد حدثنا عبد العزيز إذا أراد أن يدخل
القارئ : حدثنا آدم قال : حدثنا شعبة عن عبد العزيز بن صهيب قال : سمعت أنسا يقول : ( كان الرسول صلى الله عليه وسلّم إذا دخل الخلاء قال : اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث ) . تابعه ابن عرعرة عن شعبة ، وقال غندر عن شعبة : ( إذا أتى الخلاء )، وقال موسى عن حماد : ( إذا دخل )، وقال سعيد بن زيد : قال حدثنا عبد العزيز : ( إذا أراد أن يدخل ). الشيخ : نعم، وهذا اللفظ الأخير يفسر ما سبق ، أن المعنى : ( إذا دخل ) أي : إذا أراد أن يدخل ، والخلاء هو المكان الذي يختلي به الإنسان ، وهو موضع قضاء الحاجة، فإذا كان هناك موضع معد لذلك فإذا أراد دخوله فليقل ما ذكر ، وأما إذا لم يكن هناك مكان معد، فإذا خطا الخطوة الأخيرة التي يجلس عندها فليقل هذا ،كما لو كان في البر. وقوله : ( اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث ) فيها لفظان : اللفظ الأول : ( من الخُبْث والخبائث ) . واللفظ الثاني : ( من الخُبُثِ والخبائث ) . فعلى اللفظ الأول يكون المراد بالخبث كل شر، يكون المراد بالخبث كل شر، والمراد بالخبائث : النفوس الخبيثة الشريرة ، ومنها الشياطين، وعلى لفظ ضم الباء يكون المراد بالخبُث : جمع خبيث ، وهم ذكران الشياطين ، ويكون المراد بالخبائث جمع خبيثة يعني إناث الشياطين ، فيكون بذلك استعاذة من ذكران الشياطين وإناثهم ، وأيهما أعم ؟ . الأول أعم. ومناسبة هذا التعوذ أن بيوت الخلاء والأماكن القذرة مأوى الشياطين ، فيخشى أن يتضرر الإنسان من هذه الشياطين التي هذه مأواها، نعم. وظاهر الحديث أنه لا يقول سوى ذلك، لكن قد ورد في السنة ما يدل على أنه يقول بالإضافة إلى هذا : ( بسم الله ).
السائل : ... ? الشيخ : لا يقتصر فيه على الوارد ، يعني ليس كل مكان يكون فيه الخبائث يذكر فيه هذا الشيء ، لأن هذا سوف يجلس ويكشف العورة ، وربما يعتدى عليه من الشياطين.
من استعاذ من الشياطين في الأوراد وغيرها هل تشمل كل الجن.؟
السائل : هل هناك فرق بين الجن والشياطين ... ؟ . الشيخ : إذا قلنا : من الشر وأهله ، صار أعم، لأن المؤذي من المسلمين صاحب شر. السائل : ... معوذات الأوراد هل تشمل أيضا جميع الجن ؟ . الشيخ : تشمل كل ذي شر (( من شر ما خلق ))، شامل لكل ذي شر.
السائل : إذا نسي ودخل الخلاء وتذكر في الخلاء هل يدعو الدعاء ؟ . الشيخ : الظاهر أنه إذا نسي وجلس تكون سنة فات محلها، وبعض الناس يقول إذا دخل ونسي يرجع ويقول هذا الذكر ثم يدخل ثانية، لكن الذي يظهر أنها سنة فات محلها ، والله سبحانه وتعالى إذا علم أنه لولا النسيان لفعل، فإنه يحميه.
حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا ورقاء عن عبيد الله بن أبي يزيد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الخلاء فوضعت له وضوءًا قال من وضع هذا فأخبر فقال اللهم فقهه في الدين
القارئ : حدثنا عبد الله بن محمّد قال :حدثنا هاشم بن القاسم قال : حدثنا ورقاء عن عبيد الله بن أبي يزيد عن ابن عباس : ( أن النبي صلى الله عليه وسلّم دخل الخلاء ، فوضعت له وضوءا قال : من وضع هذا ؟). الشيخ : فيه : فوضعت ؟. القارئ : ( فوضعت له وضوءا ، قال : من وضع هذا ؟. فأُخبر فقال : اللهم فقهه في الدين ). الشيخ : وَضوءه بالفتح، فتح الواو، ما يتوضأ به، ووُضوءه بضم الواو الفعل، فإذا أتي بالماء إلى الرجل ليتوضأ به قيل هذا الماء وَضوء ، ثم إذا شرع في الفعل ، قيل : شرع في الوضوء بضم الواو. وقوله : ( اللهم فقهه في الدين ) يشمل كل مسائل الدين العلمية والعملية ، وهذا كقول النبي صلّى الله عليه وعلى آله وسلم : ( من يرد الله فيه خيرا يفقهه في الدين ) . فإن قال قائل : ما مناسبة هذا الدعاء لفعل عبد الله بن عباس ؟ . فالجواب والله أعلم، أنه لما كان هذا الفعل من ابن عباس على وجه الاستنباط ، وأن من أتى الخلاء فهو محتاج إلى الوضوء، دعا له النبي صلى الله عليه وسلّم بهذا.
ما صحة الرواية:( أن إبليس لما طرد إلى الأرض قال رب اجعلي بيتا قال بيتك الحمام قال رب اجعلي صوتا قال صوتك المزمار قال رب اجعلي مصائد قال مصائدك النساء ) .؟
السائل : بارك الله فيكم ، ما صحة هذه الرواية شيخ ، أن إبليس لعنة الله عليه لما طرد .. الشيخ : لا ، لا نقول لعنة الله عليه. السائل : لعنه الله ؟ الشيخ : ولا لعنه الله. السائل : شيخ طيب (( قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين )). الشيخ : إي هذا خبر. السائل : نعم. الشيخ : قل إبليس أعاذنا الله منه. السائل : إبليس أعاذنا الله منه ? الشيخ : نعم. السائل : طيب شيخ ، لما طرد من الجنة وطرد إلى الأرض، فقال : رب اجعل لي بيتا، قال : بيتك الخلاء، قال : رب اجعل لي صوت، قال : صوتك المزمار، قال : رب اجعل لي مصائد، قال : مصائدك النساء، هل يصح ؟. الشيخ : لا، ما يصح، نعم.
حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يولها ظهره شرقوا أو غربوا
القارئ : حدثنا آدم قال : حدثنا ابن أبي ذئب قال : حدثني الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب الأنصاري قال : قال رسول الله صلّى الله عليه وسلم : ( إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يولها ظهره، شرقوا أو غربوا ) . الشيخ : نعم، البخاري رحمه الله قال : " لا تستقبل القبلة بغائط أو بول إلا عند البناء جدار أو نحوه " أما الأول الذي قبل الاستثناء فهو مطابق للحديث تماما ، وأما الاستئثناء فاعتمد البخاري رحمه الله فيه على ما ورد في حديث ابن عمر وسيأتي. فقوله صلى الله عليه وسلّم : ( إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يولها ظهره ) ، يعني لا يستدبرها، وهذا عام يشمل ما كان في البنيان وما كان في الفضاء ، ولهذا قال أبو أيوب رضي الله عنه : " فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة، فننحرف عنها ونستغفر الله ". وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ، أنه يحرم استقبال القبلة واستدبارها في الفضاء والبنيان حال قضاء الحاجة ، ويستدل بالعموم. وقوله : ( شرقوا أو غربوا ) يخاطب به من إذا شرق أو غرب لم يستقبل القبلة ولم يستدبرها ، مثل ...