تتمة شرح الحديث : حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يولها ظهره شرقوا أو غربوا
الشيخ : ... ولهذا قال أبو أيوب رضي الله عنه : " فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة، فننحرف عنها ونستغفر الله ". وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ، أنه يحرم استقبال القبلة واستدبارها في الفضاء والبنيان حال قضاء الحاجة ، ويستدل بالعموم. وقوله : ( شرقوا أو غربوا ) يخاطب به من إذا شرق أو غرب لم يستقبل القبلة ولم يستدبرها ، مثل أهل المدينة وأهل الشام وأهل اليمن ، فهؤلاء إذا شرقوا أو غربوا لم يستقبلوا القبلة ولم يستدبروها .
الشيخ : وفي هذا الحديث وجود الدليل العام والدليل الخاص في سياق واحد، أين الدليل العام ؟ . نعم، ( لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبرها ). والخاص ؟ ( ولكن شرقوا أو غربوا ). ويستفاد من هذا الحديث أيضا أن الانحراف اليسير عن القبلة في الصلاة لا يعد مبطلا للصلاة، وجهه ؟. أن قوله : ( شرقوا أو غربوا ) معناه أنه يجعل القبلة عن أيمانكم أوعن شمائلكم ، وهذا يدل على أن الإنسان لو جعلها وسطا بين هذا وهذا لم يكن قد امتثل أمر النبي صلّى الله عليه وسلم . ويؤيد هذا قوله صلّى الله عليه وسلم : ( ما بين المشرق والمغرب قبلة ).
في حديث أبي أيوب في استقبال القبلة بالبول ما هو سبب استغفاره ؟
السائل : ... ؟ الشيخ : نعم، سبب استغفاره مع أنه ينحرف عنها أنه ليس يشرق ولا يغرب ، لأنها مبنية على جهة القبلة ولا يمكن يشرق أو يغرب على وجه يستطيعه تماما ، فهو ينحرف فيخشى أنه لم يتمثل قوله : ( شرقوا أو غربوا ).
السائل : ... ؟ الشيخ : لا ما أظن . السائل : ... ؟ الشيخ : في بعض ألفاظه : ( لا تستقبل القبلة في غائط ولا بول ). السائل : ... الشيخ : مطلقا على رأي ، وسيأتي إن شاء الله ، انتظر شوي.
حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول إن ناسًا يقولون إذا قعدت على حاجتك فلا تستقبل القبلة ولا بيت المقدس فقال عبد الله بن عمر لقد ارتقيت يومًا على ظهر بيت لنا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين مستقبلا بيت المقدس لحاجته وقال لعلك من الذين يصلون على أوراكهم فقلت لا أدري والله قال مالك يعني الذي يصلي ولا يرتفع عن الأرض يسجد وهو لاصق بالأرض
القارئ : حدثنا عبد الله بن يوسف قال : أخبرنا مالك، عن يحيى بن سعيد ، عن محمد بن يحيى بن حبان ، عن عمه واسع بن حبان ، عن عبد الله بن عمر ، أنه كان يقول : ( إن ناسا يقولون : إذا قعدت على حاجتك فلا تستقبل القبلة ولا بيت المقدس، فقال عبد الله بن عمر : لقد ارتقيت يوما على ظهر بيت لنا فرأيت رسول الله صلّى الله عليه وسلم على لَبنتين مستقبلا بيت المقدس لحاجته ، وقال : لعلك من الذين يصلون على أوراكهم، فقلت : لا أدري والله، قال مالك : يعني الذي يصلي ولا يرتفع عن الأرض يسجد وهو لاصق بالأرض ). الشيخ : قوله رضي الله عنه : ( ارتقيت يوما على ظهر بيت لنا )، في بعض ألفاظه : ( ارتقيت يوما على بيت حفصة )، وحفصة أخته زوج النبي صلى الله عليه وسلّم ، ( فرأيت النبي صلّى الله عليه وسلم على لبنتين مستقبلا بيت المقدس لحاجته )، وإذا استقبل بيت المقدس استدبر الكعبة، فدلّ ذلك على أنه يجوز في البنيان أن يستدبر القبلة في حال الغائط ، وإلى هذا ذهب بعض أهل العلم . وظاهر صنيع البخاري رحمه الله في الباب الأول أنه يجوز الاستقبال والاستدبار ، وهذا هو المشروع من مذهب الحنابلة أنه إذا كان في البنيان ونحوه جاز أن يستقبل القبلة ويستدبرها ولا حرج عليه. وهذه المسألة تنبني على : هل فعل النبي صلّى الله عليه وسلم يخصص قوله أو لا ؟. فمن قال : لا، قال : إذا يحرم استقبال القبلة واستدبارها في الفضاء والبنيان ، واضح ؟، وإلى هذا ذهب الشوكاني وجماعته ورأوا أنه لايمكن أن يخصص القول بالفعل، وذلك لأن الفعل له احتمالات ، ومع الاحتمال يسقط الاستدلال . ولكن الجمهور يقولون أنه يخصص القول بالفعل ، لأن الكل سنة ، والاحتمالات التي يفرضها الذهن غير واردة عند الاستدلال الشرعي ، لأننا لو أننا استسلمنا لكل شيء محتمل في الأدلة ما استقام لنا دليل أبدا، لأن كل دليل يحتمل العقل خلاف ما يكون في ظاهره . وبناء على ذلك نقول : اختلف العلماء رحمهم الله في ما إذا كان في البنيان : فمنهم من قال : لا يجوز أن يستقبل القبلة ولا يستدبرها ، وفعل النبي صلّى الله عليه وسلم يحتمل أنه نسيان، ويحتمل أنه من خصائصه، ويحتمل أنه عجز أن يجلس سوى هذا الجلوس، فله احتمالات كثيرة ، والقول عام ، وليس فيه احتمالات ، ويؤيد عمومه أن راويه أبا أيوب قال : " ننحرف عنها ونستغفر الله ". ومنهم من قال : بل إن فعل النبي صلّى الله عليه وسلم يدل على أنه سقط حكم الاستقبال والاستدبار في البنيان، سقط نهائيا ، وبناء على ذلك جوز الاستقبال والاستدبار . ومن العلماء من قال : يجوز الاستدبار دون الاستقبال في البنيان ، وقيد قوله بأن حديث أبي أيوب فيه العموم ولم يرد التخصيص إلا في صورة واحدة وهي الاستدبار ، فيجب الوقوف على ما جاء به التخصيص فقط، فإذا قيل لهم : أي فرق بين الاستقبال والاستدبار ؟، يعني بمعنى أنه سلمنا أنه لم يرد الاستقبال فأي فرق بينه وبين الاستدبار ؟ . أجابوا بأن الاستقبال أشد قبحا من الاستدبار ، ولهذا لو أن رجلا استقبل الناس وجعل يبول ، وآخر استدبرهم وجعل يبول ، أيهم أشد في امتهان الناس وعدم المبالاة بهم ؟. الأول، فلذلك لما كان الاستدبار أخف صار قياس الاستقبال عليه غير صحيح، إذ أنه لا بد في القياس من تساوي الأصل والفرع في العلة، وهذا القول عندي أرجح الأقوال : أنه يجوز الاستدبار في البنيان ، لفعل النبي صلى الله عليه وسلّم ولا يجوز الاستقبال. وفي الحديث من الفوائد : أنه ينبغي للجالس على قضاء الحاجة أن يكون على شيء مرتفع، لبنة أو طوبة أو ما شابه ذلك، لبنتين، وفائدة ذلك أنه لا يجري إليه شيء من البول ، أو أن لا يلصق به شيء من الغائط، لأن الإنسان إذا كان على غير لبنتين قرب محل الخارج من الأرض ، فلهذا ينبغي للإنسان إذا كان في البر وأراد أن يبول أو يتغوط أن يتخذ له حجرين يركب عليهما لئلا يتلوث ، وهذا من هدي النبي صلّى الله عليه وسلم. فإن قال قائل : ماذا نصنع في فعل ابن عمر ، لماذا يرقى فيرى الرسول عليه الصلاة والسلام، وهل هذا من المروءة أن ترقى أو أن تطلع إلى شخص يقضي حاجته ؟ . فالجواب يحتمل أمرين : الأمر الأول : أن ابن عمر فعل ذلك تفقها في دين الله لينظر كيف يجلس الرسول عليه الصلاة والسلام ، ولا يلزم من رؤيته مستدبر الكعبة مستقبل الشام أن يرى عورته ، لأنه قد يراه من فوق. والثاني : ربما يكون هذا الذي وقع من ابن عمر وقع مصادفة غير مقصود ، والمصادفة يمكن الإنسان أن يعمل بها. فالحاصل أن ابن عمر رضي الله عنهما لا يلام على هذا ، لأننا نقول : إما أنه فعل ذلك طلبا للعلم والفقه ولكنه لم ينظر إلى العورة ، وإما أن يقال : أنه حصل له ذلك مصادفة.
حديث جابر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بشهر مستقبل القبلة في الحاجة.؟
السائل : حديث جابر : ( أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم )؟. الشيخ :( قبل أن يموت بشهر ). السائل :( قبل أن يموت بشهر مستقبل القبلة في الحاجة ) لو صح هذا ؟. الشيخ : هذا لا يصح، يعتبر شاذا مع وجود هذا الدليل الثابت.
كيف لاطلاع ابن عمر على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الحاجة.؟
السائل : بالنسبة لاطلاع ابن عمر على عورة النبي عليه الصلاة والسلام ألا يدل يا شيخ من رؤية الرسول على هذه الهيئة أن يرى عورته ، لأن احتمال رؤيته ... ينفي أنه رأى اللبنتين، واللبنتين ستكونا من أسفل النجاسة ؟. الشيخ : كيف ؟ السائل : اللبنتين سيكون الرسول صلّى الله عليه وسلم قد رقى عليهما ؟ الشيخ : نعم. السائل : إذا رأى اللبنتين فرؤيته فوق اللبنتين ؟ . الشيخ : لا لا، أحيانا ترى الإنسان ولا ترى عورته، تراه من أوله إلى آخره ولا ترى عورته، ما يكون نظرك وقع عليها، صحيح أنه يمنع أن يكون رأى أعلى بدنه وكونه يرى اللبنتين ، لكن ما يزم رؤية العورة، أنا الآن ربما أرى شخصا من أوله إلى آخره ولكن وسطه ما يقع نظري عليه. السائل : الرسول صلّى الله عليه وسلم وضع الفخذين على اللبنتين أم القدمين ؟ الشيخ : قدميه.
السائل : الحديث قلنا يدل على أن الجنوب كله قبلة، معناها يكون أقصى جهة الجنوب من الغرب ، وأقصى جهة الجنوب من الشرق كلها قبلة، ونحن قيدنا بالانحراف اليسير، كيف ... ؟ الشيخ : اليسير المراد به ما لم ينحرف فيه عن ... القبلة، الآن مثلا لو ان الإنسان اتجه هكذا يكون مصيبا . السائل : وعلى جهة الغرب ؟ الشيخ : لا ، الآن قبلتنا بين الغرب والجنوب ، قبلتنا هنا بين الغرب والجنوب.
الشيخ : يقول : " وقال : لعلك من الذين يصلون على أوراكهم ، قلت : لا أدري والله ، قال مالك : يعني الذي يصلي ولا يرتفع عن الأرض يسجد وهو لاصق بالأرض " كأن هذه سنة أنكرها ابن عمر من بعض الناس ، أنهم إذا سجدوا لا يرفعون يعني ظهورهم بل يلصقون، حتى كأنه سجد على وركه من شدة انضمامه، ما عندك شرح لها ؟.
القارئ : " قوله : قال أي ابن عمر : لعلك . الخطاب لواسع ، وغلط من زعم أنه مرفوع ، وقد فسر مالك المراد بقوله : يصلون على أوراكهم : أي من يلصق بطنه بوركيه إذا سجد وهو خلاف هيئة السجود المشروعة وهي التجافي والتجنح كما سيأتي بيانه في موضعه ، وفي النهاية وفسر بأنه يفرج ركبتيه فيصير معتمدا على وركيه . وقد استشكلت مناسبة ذكر ابن عمر لهذا مع المسألة السابقة ، فقيل يحتمل أن يكون أراد بذلك أن الذي خاطبه لا يعرف السنة إذ لو كان عارفا بها لعرف الفرق بين الفضاء وغيره أو الفرق بين استقبال الكعبة وبيت المقدس ، وإنما كنى عمن لا يعرف السنة بالذي يصلي على وركيه ، لأن من يفعل ذلك لا يكون إلا جاهلا بالسنة ، وهذا الجواب للكرماني ولا يخفى ما فيه من التكلف ، وليس في السياق أن واسعا سأل ابن عمر عن المسألة الأولى حتى ينسبه إلى عدم معرفتها ، ثم الحصر الأخير مردود لأنه قد يسجد على وركيه من يكون عارفا بسنن الخلاء . والذي يظهر في المناسبة ما دل عليه سياق مسلم ، ففي أوله عنده عن واسع قال : كنت أصلي في المسجد فإذا عبد الله بن عمر جالس ، فلما قضيت صلاتي انصرفت إليه من شقي ، فقال عبد الله : يقول الناس . فذكر الحديث ، فكأن ابن عمر رأى منه في حال سجوده شيئا لم يتحققه فسأله عنه بالعبارة المذكورة و، كأنه بدأ بالقصة الأولى لأنها من روايته المرفوعة المحققة عنده فقدمها على ذلك الأمر المظنون ، ولا يبعد أن يكون قريب العهد بقول من نقل عنهم ما نقل فأحب أن يعرف الحكم لهذا التابعي لينقله عنه ، على أنه لا يمتنع إبداء مناسبة بين هاتين المسألتين بخصوصهما وأن لإحداهما بالأخرى تعلقا بأن يقال : لعل الذي كان يسجد وهو لاصق بطنه بوركيه كان يظن امتناع استقبال القبلة بفرجه في كل حالة كما قدمنا في الكلام على مثار النهي . وأحوال الصلاة أربعة قيام وركوع وسجود وقعود وانضمام الفرج فيها بين الوركين ممكن إلا إذا جافى في السجود فرأى أن في الإلصاق ضما للفرج ففعله ابتداعا وتنطعا ، والسنة بخلاف ذلك ، والتستر بالثياب كاف في ذلك كما أن الجدار كاف في كونه حائلا بين العورة والقبلة إن قلنا إن مثار النهي الاستقبال بالعورة ، فلما حدث ابن عمر التابعي بالحكم الأول أشار له إلى الحكم الثاني منبها له على ما ظنه منه في تلك الصلاة التي رآه صلاها . وأما قول واسع : لا أدري ، فدال على أنه لا شعور عنده بشيء مما ظنه به ، ولهذا لم يغلظ ابن عمر له في الزجر . والله أعلم ". الشيخ : الظاهر أن الأوسط هو الأقرب، أن واسعا كان يصلي وهو غير متجاف ، فظن أنه من هؤلاء ، إما أنهم جهال، وإما أن هذه عادة عندهم وشعار لهم، نعم.
ما وجه شذوذ حديث جابر في استقبال القبلة حال البول مع احتمال النسخ.؟
السائل : ما وجه شذوذ حديث جابر في استقبال القبلة حال البول مع احتمال النسخ .؟ الشيخ : وجه ذلك ، أنه حتى النسخ ما يمكن أن يصدق عليه ، لأنه فعل، والفعل ما ينسخ القول، لكن وجه شذوذه أن هذه الأحاديث أصح وأكثر .
القارئ : بسم الله الرحمن الرّحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلّى الله وسلم على نبينا محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الوضوء : " باب خروج النساء إلى البراز ".
حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كن يخرجن بالليل إذا تبرزن إلى المناصع وهو صعيد أفيح فكان عمر يقول للنبي صلى الله عليه وسلم احجب نساءك فلم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل فخرجت سودة بنت زمعة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ليلةً من الليالي عشاءً وكانت امرأةً طويلةً فناداها عمر ألا قد عرفناك يا سودة حرصًا على أن ينزل الحجاب فأنزل الله آية الحجاب
القارئ : حدثنا يحيى بن بكير قال : حدثنا الليث قال : حدثني عقيل ، عن ابن شهاب ، عن عروة، عن عائشة : ( أن أزواج النبي صلّى الله عليه وسلم كنّ يخرجن بالليل إذا تبرزن إلى المناصع وهو صعيد أفيح فكان عمر يقول للنبي صلّى الله عليه وسلم : احجب نساءك ، فلم يكن رسول الله صلّى الله عليه وسلم يفعل، فخرجت سودة بنت زمعة زوج النبي صلّى الله عليه وسلم ليلة من الليالي عشاء وكانت امراة طويلة، فناداها عمر : ألا قد عرفناك يا سودة، حرصا على أن ينزل الحجاب، فأنزل الله آية الحجاب ).
حدثنا زكرياء قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قد أذن أن تخرجن في حاجتكن قال هشام يعني البراز
القارئ : حدثنا زكريا قال : حدثنا أبو أسامة ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه، عن عائشة، عن النبي صلّى الله عليه وسلم قال : ( قد أذن أن تخرجن في حاجتكن )، قال هشام : يعني البراز. الشيخ : بسم الله الرحمن الرّحيم ، في زمن النبي صلّى الله عليه وسلم لم تبنى الكنف ، وكانوا يخرجون إلى خارج البلد لقضاء الحاجة، ويتخيرون الأماكن المنخفضة التي تسمى الغائط، ولهذا سمي الخارج المستقذر باسم هذه الأماكن، وأحيانا يخرجون إلى مكان فسيح بارز ظاهر كما في هذا الحديث. وكان عمر رضي الله عنه ، لشدته وحرصه على تجنب الفتن ،كان يقول للرسول عليه الصلاة والسلام : "احجب نساءك " يعني لا يخرجن ، حماية لفراش النبي صلّى الله عليه وسلم وتعظيما وتكريما له ، ولكن رسول الله صلّى الله عليه وسلم لم يشأ أن يضيق على نسائه بأمر لم يأمره الله به، فلم يفعل حتى أنزل الله آية الحجاب، فكأن النبي صلّى الله عليه وسلم لم يفعل ما طلب منه عمر، لا لأنه لم يقتنع بقول عمر، لكن لما كان في الحجاب من التضييق على النساء ما كان، أحب أن يأتي الأمر من ملك الملوك جل وعلا، فانتظر حتى أنزل الله آية الحجاب. أما قول عمر : " قد عرفناك يا سودة "، فقد يقول قائل : إن في هذا نوعا من سوء الأدب ، ولكن الأعمال بالنيات، هو لم يرد أن يسيء إلى سودة ولا إلى زوج سودة صلوات الله وسلامه عليه، لكن أراد أن يبين شدة الحاجة إلى الحجاب، وأن الناس يعرفون زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام، فلما اشتد الأمر أنزل الله عز وجل آية الحجاب. وهذه الحادثة، حادثة من مئات الحوادث الدالة على تصديق الحديث الصحيح ( واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا )، فكل ما اشتدت بك الأمور فانتظر الفرج ممن كانت شدتها بيده عز وجل فإنه سوف ينزل لك الفرج ، وأن مع العسر يسرا.
هل في الحديث أن الإنسان لو رأى زوجة صديقه في حال لا تنبغي أن يخبره.؟
السائل : هل في الحديث أن الإنسان لو رأى زوجة صديقه في حال لا تنبغي أن يخبره .؟ الشيخ : أن يخبره به قصدك ؟. أو يحدث المرأة ؟. السائل : ... الشيخ : هو لا بد من النصيحة ، من النصيجة لإخوانك أنك إذا رأيت أهلهم على ما لا ينبغي أن تخبرهم ، لأن في هذا نصيحة لهم ولأهلهم ، لكن بعض الناس شرير، إذا نصحته في أهله اتهمك أنت بهم، وقال أهلي يفعلون كذا، لكن أنت خبيث تلاحقهم وما أشبه ذلك ، فعلى كل حال ينظر الإنسان للمصلحة. السائل : ... ? الشيخ :( من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت )، اجعل هذا الميزان معك دائما.
هل قول عمر للنبي صلى الله عليه وسلم ( أتصلي عليها وقد زنت ) مراجعة للمعارضة أو للتأكد.؟
السائل : ...? الشيخ : ... لأنه يبعد أن الصحابة يعارضوا الرسول، هذه أخرجها من دماغك، نعم أقول أخرجها من دماغك مسألة المعارضة. السائل : ... ? الشيخ : أنا لست أقول أنها في دماغك الآن، لكن لا تنزل في الدماغ. السائل : ... ? الشيخ : أو للتأكد يعني، هل يصلى على من زنت، نعم.
في الحديث أن الصحابيات كن يخرجن خارج البيوت للحاجة فكيف رأى عمر سودة.؟
السائل : ظاهر الحديث أن الصحابيات رضي الله عنهن كن يخرجن إلى خارج المدينة خارج البيوت ليقضين الحاجة ، وعمر رضي الله عنه رأى سودة ، كيف يكون هذا ؟ . هل كان قريبا من هذا المكان ... ? الشيخ : من أين تخرج سودة ؟ من أين تخرج ؟ . السائل : من بيت النبي عليه الصلاة والسلام . الشيخ : طيب وهم جالسون ، رآها ? السائل : رآها لمجرد الخروج فقط . الشيخ : نعم. القارئ : ... الشيخ : لكن نحن نعلم أن مثل هذا الحديث لو سمعه بعض المستهترات لقلن : لماذا تمنعوننا من الخروج ، نتمشى إلى خارج البلد ؟ . الأرصفة نظيفة والشوارع مضيئة والناس هذا ذاهب وهذا راجع ، لماذا تمنعوننا نطلع نتمشى ؟ . نقول الفرق واضح جدا، ما هو ؟ . أولا : أن خروج النساء للحاجة وليس للتنزه والتطرق . وثانيا : أن الأمن في ذلك الوقت أكثر بكثير من الأمن في هذا الوقت، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما، ولهذا لو كنا نخشى الفتنة من خلو رجل محرم لامرأة بهذه المرأة لمنعناه من ذلك، يعني مثلا امرأة لها أخ من الرضاعة وهي جميلة شابة ، والأخ أيضا شاب ودينه ليس بذاك القوي، وتخشى الفتنة لو خلا بها ، هل نمنعه أو لا ؟ . نمنع ولا كرامة ، حتى لو قال كيف تمنعوني وأنا محرم، قلنا لخوف الفتنة، لخوف الفتنة. طيب، يقول قائل : وإذا كان لخوف الفتنة فجوزوا للمرأة أن تخلو بالرجل إذا أمنت الفتنة للرجل غير المحرم، لأن الحكم يدور مع علته ؟. نقول هذا لا يمكن أن نفعله لأن هذا مخالف للنص ، ثم إنه إذا كان الشيطان ثالثهما فما ظنك باثنين ثالثهما الشيطان ؟ نعم، مهما كان، لو يكون شيخا كبيرا حواجبه قد سدت عينيه ، وتكون امرأة أيضا عجوزا، كل ساقطة لها لاقطة، ولو لم يكن إلا أن يدنو منها ويتذكر حال شبيبته، وهي أيضا كذلك . فالشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. فلذلك نقول : الشيء الذي ورد نقتصر عليه وإن كنا نعلل بعلة مستنبطة أو قد تكون منصوصا عليها في بعض المواضع ، فإنه إذا وجدت الفتنة منع حتى المباح .
حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن محمد بن يحيى بن حبان عن واسع بن حبان عن عبد الله بن عمر قال ارتقيت فوق ظهر بيت حفصة لبعض حاجتي فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستدبر القبلة مستقبل الشأم
القارئ : حدثنا إبراهيم بن المنذر قال : حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن محمّد بن يحيى بن حبان، عن واسع بن حبان، عن عبد الله بن عمر، قال : ( ارتقيت فوق ظهر بيت حفصة لبعض حاجتي، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستدبر القبلة، مستقبل الشأم ). الشيخ : أنا عندي باب ، ما هي عندك ؟. وقد ذكروا أن البخاري رحمه الله إذا قال باب ولم يذكر ترجمة فهي بمنزلة قول المؤلفين فصل ، يعني هذا الباب فصل ، لأنه ما بعده موضوعاته كالذي قبله . نعم .
حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا يحيى عن محمد بن يحيى بن حبان أن عمه واسع بن حبان أخبره أن عبد الله بن عمر أخبره قال لقد ظهرت ذات يوم على ظهر بيتنا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدًا على لبنتين مستقبل بيت المقدس
القارئ : حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال : حدثنا يزيد بن هارون قال : أخبرنا يحيى عن محمّد بن يحيى بن حبان أن عمه واسع بن حبان أخبره أن عبد الله بن عمر أخبره ، قال : ( لقد ظهرت ذات يوم على ظهر بيتنا فرأيت رسول الله صلّى الله عليه وسلم قاعدا على لبنتين مستقبل بيت المقدس ). الشيخ : كل هذه الأحاديث مخرجها واحد ومعناها واحد ، والواقعة فيها واحدة، واختلاف الألفاظ فيها يدل على ما ذهب إليه جمهور المحدثين وهو جواز رواية الحديث بالمعنى ، إلا أن الرواة بعضهم يتحرز ويحرص على الرواية باللفظ ، ولهذا تجده يقول أحيانا أو كذا ، بـ أو الدالة على الشك أن المعنى واحد، كذلك يحرص الجميع جميع الرواة على المحافظة على ألفاظ الأذكار والأدعية ، ولهذا تجد الاختلاف فيها ليس بالكثير، بخلاف أحاديث الأحكام، فإنهم لا يحافظون على ألفاظها محافظتهم على ألفاظ الأذكار والأدعية .
هل ابن عمر لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته كان صدفة.؟
السائل : ... ؟ الشيخ : لا، يعني يكون رأى الرسول مصادفة، أصل صعوده على البيت لا بد ألا يكون مصادفة، لا بد أنه صعد لحاجة، لكن كونه رأى الرسول هذا مصادفة.
السائل : ...؟ الشيخ : باب يعني فصل ، عندكم فصل أنتم ؟. السائل : ... ؟ الشيخ : فيها باب ، وأنتم ما عندكم، طيب هذا من النساخ أو من رواة الصحيحين عن البخاري، البخاري له عدة رجال رووا صحيحه ، بعضهم ممكن أثبتها وبعضهم ما أثبتها. السائل : ... ؟ الشيخ : حصل، تجد بينها اختلاف إما في السند أو المتن.
السائل : بعض الناس إذا قلت له قابلتك مصادفة يعني يغضب علينا ... ؟. الشيخ : يغضب عليك، لماذا ؟ غضبا شديدا أم بسيطا ؟ . السائل : بعضهم شديد وبعضهم بسيط. الشيخ : والثالث ، هات الثالث الذي ما يغضب. السائل : بعضهم لا يغضب ؟. الشيخ : الصواب مع الذي لا يغضب ، لأن وقوع المصادفة من الإنسان واقع، قال الله تعالى : (( ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد )) جمع الله بينه وبين عدوهم على غير ميعاد، أما بالنسبة لفعل الله فلا يجوز ، لأن الله عز وجل يعلم الشيء قبل وقوعه ، ويعلم كيف وقع ، وأين يقع ومتى يقع، أفهمت ؟ . فلعل الذين غضبوا ظنوا أنك تريد بالمصادفة ما يتعلق بفعل الله عز وجل ، أما تقول فلان صادفني، فلان صادفته حتى هذه في الأحاديث أيضا، صادَفْنا رسول الله أو صادَفَنا رسول الله ، وما فيها شيء.
حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا شعبة عن أبي معاذ واسمه عطاء بن أبي ميمونة قال سمعت أنس بن مالك يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجته أجيء أنا وغلام معنا إداوة من ماء يعني يستنجي به
القارئ : حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال : حدثنا شعبة عن أبي معاذ واسمه عطاء بن أبي ميمونة قال : سمعت أنس بن مالك يقول : ( كان النبي صلّى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجة أجيء أنا وغلام معنا إداوة من ماء ، يعني يستنجي به ).
باب : من حمل معه الماء لطهوره ، وقال أبو الدرداء : أليس فيكم صاحب النعلين والطهور والوساد ؟
باب : " من حمل معه الماء لطهوره ". وقال أبو الدرداء : " أليس فيكم صاحب النعلين والطهور والوساد؟ ". الشيخ : من يعني به ؟ . القارئ : ابن مسعود. الشيخ : لا، ابن مسعود ؟.
الشيخ : شف سبب قول أبو الدرداء، ما سبب قول أبو الدرداء ؟. القارئ : " وقال أبو الدرداء : أليس فيكم ؟، هذا الخطاب لعلقمة بن قيس والمراد بصاحب النعلين وما ذكر معهما عبد الله بن مسعود لأنه كان يتولى خدمة النبي صلّى الله عليه وسلم في ذلك، وصاحب النعلين في الحقيقة هو النبي صلّى الله عليه وسلم، وقيل لابن مسعود صاحب النعلين مجازا لكونه كان يحملهما ، وسيأتي الحديث المذكور موصولا عند المصنف في المناقب إن شاء الله تعالى، وإيراد المصنف لحديث أنس مع هذا الطرف من حديث أبي الدرداء يشعر إشعارا قويا بأن الغلام المذكور في حديث أنس هو ابن مسعود وقد قدمنا أن لفظ الغلام يطلق على غير الصغير مجازا، وقد قال النبي صلّى الله عليه وسلم لابن مسعود بمكة وهو يرعى الغنم : إنك لغلام معلَّم، وعلى هذا فقول أنس : وغلام منا . أي من الصحابة أومن خدم النبي صلّى الله عليه وسلم، وأما رواية الاسماعيلي التي فيها : من الأنصار . فلعلها من تصرف الراوي حيث رأى في الرواية : منا . فحملها على القبيلة فرواها بالمعنى فقال : من الأنصار، أو إطلاق الأنصار على جميع الصحابة سائغ وإن كان العرف خصه بالأوس والخزرج، وروى أبو داوود من حديث أبي هريرة قال : كان النبي صلّى الله عليه وسلم إذا أتى الخلاء أتيته بماء في ركوة فاستنجى . فيحتمل أن يفسر به الغلام المذكور في حديث أنس، ويؤيده ما رواه ". الشيخ : أعد هذا. القارئ : " وروى أبو داوود من حديث أبي هريرة قال : كان النبي صلّى الله عليه وسلم إذا أتى الخلاء أتيته بماء في ركوة فاستنجى ، فيحتمل أن يفسر به الغلام المذكور في حديث أنس، ويؤيده ما رواه المصنف في ذكر الجن من حديث أبي هريرة أنه كان يحمل مع النبي صلّى الله عليه وسلم الإداوة لوضوئه وحاجته، وأيضا فإن في رواية أخرى لمسلم أن أنسا وصفه بالصغر في ذلك الحديث، فيبعد لذلك أن يكون هو ابن مسعود والله أعلم، ويكون المراد بقوله : أصغرنا . أي في الحال لقرب عهده بالاسلام، وعند مسلم في حديث جابر الطويل الذي في آخر الكتاب أن النبي صلّى الله عليه وسلم انطلق لحاجته فاتبعه جابر بإداوة فيحتمل أن يفسر بها المبهم، لا سيما وهو أنصاري، ووقع في رواية الإسماعيلي من طريق عاصم بن علي عن شعبة : فاتبعه وأنا غلام . بتقديم الواو فتكون حالية، لكن تعقبه الإسماعيلي بأن الصحيح : أنا وغلام . أي بواو العطف " انتهى. الشيخ : خلاص ؟.
حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن أبي معاذ هو عطاء بن أبي ميمونة قال سمعت أنسًا يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجته تبعته أنا وغلام منا معنا إداوة من ماء
القارئ : حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا سليمان بن حرب قال : حدثنا شعبة عن أبي معاذ وهو عطاء بن أبي ميمونة قال : سمعت أنسا يقول : ( كان رسول الله صلّى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجته تبعته أنا وغلام منا معنا إداوة من ماء ).
حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عطاء بن أبي ميمونة سمع أنس بن مالك يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام إداوةً من ماء وعنزةً يستنجي بالماء تابعه النضر وشاذان عن شعبة العنزة عصًا عليه زج
القارئ : حدثنا محمّد بن بشار قال : حدثنا محمّد بن جعفر قال : حدثنا شعبة عن عطاء بن أبي ميمونة، سمع أنسا بن مالك يقول : ( كان رسول الله صلّى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام إداوة من ماء وعنزة يستنجي بالماء ) ، تابعه النضر وشاذان عن شعبة، العنزة : عصا عليها زج. الشيخ : عندي : عليه. القارئ : نعم نعم، العنزة : عصا عليه زج. الشيخ : ويجوز عليها لكن الكلام على الموجود، (( قال هي عصا )) فأنثها. هذه الأحاديث تدل على أنه يجوز الاقتصار على الاستنجاء من البول والغائط ، وهذا هو القول الراجح وهو الذي عليه جمهور الأمة. وحكي فيه عن بعض المتقدمين المنع وأنه لا يجوز الاقتصار على الاستنجاء بالماء ، وعللوا ذلك بأن الذي يستنجي بيده من الغائط يلوث يده فكيف يلوثها بالنجاسة، وإنما يستجمر ويقتصر على الاستجمار ولا حاجة إلى الاستنجاء ، لأن أكثر الأحاديث عن النبي صلّى الله عليه وسلم أنه يستجمر، ولكن الصحيح أنه يجوز الاستنجاء بالماء وأن تلوث اليد بالقذر ليس مقصودا لذاته وإنما هو مقصود للإزالة لا للبقاء ولا للإبقاء ، فالرجل لم يلوث يده بالقذر ليبقى القذر فيها ولكن ليزول ، ويزيله أيضا عن مكان آخر ، وفرق بين هذا وهذا . ولهذا قلنا أن الرجل المحرم إذا أصاب إحرامه طيب فغسله فلا شيء عليه مع أنه سوف يباشر الطيب ، لكنه لم يباشره للإبقاء وإنما باشره للإزالة. وقلنا أيضا أن الرجل وغصب ارضا وفي أثناء وجوده فيها قال : اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك ، فجعل يقلع ما فيها مما غرسه ويخرج به، فهل يقال أن هذا البقاء، البقاء في الأرض يكتسب به إثما أو لا ؟ . لا، لأن هذه البقاء من أجل المغادرة، لا من أجل المكث. فالمهم أن من تلوث بالشيء للتخلص منه لا يعد فاعلا له بل هو في حكم المتخلص كما هو ظاهر، وهذه المسألة نقول فيها : أن التطهر من الغائط والبول له ثلاث حالات: الحالة الأولى : أن يقتصر على الأحجار فقط. والثانية : على الماء فقط. والثالثة : أن يجمع بينهما، والجمع بينهما قيل أنه أفضل ، وقيل أنه بدعة فلا يسن ، لأن النبي صلّى الله عليه وسلم لم يحفظ عنه أنه جمع بينهما، وحديث أهل قباء وقول النبي صلّى الله عليه وسلم : ( إن الله أثنى عليكم . قالوا : كنا نتبع الحجارة بالماء )، هذا الحديث ضعيف . لكن القول الراجح أن الجمع بينهما ليس ببدعة ، وأنه أبلغ وأنقى ، وكون ذلك لا يحفظ عن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يدل على امتناعه بل يدل على أن النبي صلّى الله عليه وسلم يفعل ما يتيسر، قد يكون في مكان الأيسر فيه الأحجار، فيستعملها، وقد يكون في مكان ليس فيه أحجار فالأيسر استعمال الماء فيستعمله ، وهذا القول هو الصحيح أن الجمع بين الأحجار وبين الماء ليس ببدعة بل هو أطهر وأنزه، والله أعلم .
السائل : هل يجوز استعمال المناديل في الاستجمار ... ؟ الشيخ : يستعمل الحجارة ، الحجارة أنظف من المنديل . السائل : ... ؟ الشيخ : اللبن هذا ما يصلح ، اللبن إذا تلوث ما عاد يصلح . السائل : طيب الحجارة ؟. الشيخ : الحجارة المدر ، المدر الطين ، هذه الحجارة الطين إذا تلوث تحكها ثم يزول . السائل : يعني يضعها في الببيت ويحكها هكذا ؟. الشيخ : أي ، كان الناس يستعملونها هكذا في الأول قبل وفور المياه كان الناس يجعلون أحجارا عندهم في الحمامات، في الكنف.
السائل : شيخ واحد يتوضأ بالماء والصابون ، ويظن أنه لا يجزئ إلا بهذا، يجلس بالضبط يقول الناقل يتوضأ ثلث ساعة ؟ الشيخ : قل : اللهم عافنا مما ابتليته به. السائل : يقول الوضوء لا يجزئ ، ويعيد الصلاة كلها ؟ الشيخ : من الذي يقول ؟ السائل : الذي ناظره. الشيخ : الذي يقول الفاعل أم الناصح ؟ السائل : الناصح، قال له وضوؤك هذا كله لا يصح ، فجاءني فقلت يجزئ الوضوء وتصح صلاته . الشيخ : أحسنت ، هذ الصواب.
القارئ : بسم الله الرحمن الرّحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلّى الله وسلم على نبينا محمّد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح في كتاب الوضوء : " باب النهي عن الاستنجاء باليمين ".
حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام هو الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء وإذا أتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه ولا يتمسح بيمينه
القارئ : حدثنا معاذ بن فضالة قال : حدثنا هشام هو الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال : قال رسول الله صلّى الله عليه وسلم : ( إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء ، وإذا أتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه ولا يتمسح بيمينه ). الشيخ : النهي عن الاستنجاء باليمين أكثر العلماء على أنه للكراهة ، والحكمة من ذلك من وجهين : الوجه الأول : إكراما لليمين ، لأن اليمين ينبغي أن تكرم فلا يباشر بها الأذى . والوجه الثاني : ربما علق بيده اليمنى التي هي أداة أكله وشربه، ربما علق بها أشياء لا يزيلها الماء فيحصل بذلك ضرر عليه ، ولهذا نهى النبي صلّى الله عليه وسلم أن يتمسح بيمينه . فأما إذا كان الاستنجاء بالأحجار فإن العلة الثانية تنتفي لكن تثبت العلة الأولى وهي إكرام اليمين . وقوله عليه الصلاة والسلام : ( إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء ) . قال العلماء : الحكمة من ذلك أنه إذا تنفس فربما يشرق بالماء ، لأن النفس صاعد والماء نازل فيشرق . والثاني : ربما يحمل تنفسه هذا أوجاعا وأشياء مضرة ...