في الحديث :( فجعلنا نتوضأ ونمسح على أرجلنا ) كيف هو.؟
الشيخ : بلى ، المسح يعني كأنه أقر ما يغسلونها يمسحونها مسحا ولهذا جاء في ألفاظ أخرى ( تلوح )، ( أعقاب تلوح ) يعني حتى ...
لو نزل الثوب تحت الكعبين خيلاء لكن لم يجره هل يدخل في الوعيد.؟
الشيخ : خيلاء ؟
السائل : نعم .
الشيخ : لا هذا بين بين ، يكون بين هذا وهذا ، أشد ممن لم يكن خيلاء ، ودون من جره .
ما دليل وجوب الاستنشاق المضمضة في الوضوء.؟
الشيخ : أولا فيه حديث في السنن : ( إذا توضأ فمضمض ) ذكره الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام ، والشيء الثاني ذكرته لكم يا أخي ، قلت لكم أن الاستنشاق والمضمضة داخلان في الوجه ، فيدخلان في عموم قوله : (( فاغسلوا وجوهكم )) .
السائل : يعني يقول الوجه هو ما يواجه الإنسان ، والأنف والفم ليسا من الوجه ؟.
الشيخ : كيف ؟
السائل : يعني ...
الشيخ : يعني داخل الأنف وداخل الفم ؟ .
السائل : نعم .
الشيخ : صحيح ، يدخل ، والدليل على أنه يدخل فعل الرسول عليه الصلاة والسلام .
السائل : ...
الشيخ : يدل لأنه تفسير للآية ، إذا كان بيانا لمجمل وكان المجمل واجبا صار واجبا .
باب : المضمضة في الوضوء ، قاله ابن عباس وعبدالله بن زيد - رضي الله عنهم - عن النبي صلى الله عليه وسلم
4 - باب : المضمضة في الوضوء ، قاله ابن عباس وعبدالله بن زيد - رضي الله عنهم - عن النبي صلى الله عليه وسلم أستمع حفظ
حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عطاء بن يزيد عن حمران مولى عثمان بن عفان أنه رأى عثمان بن عفان دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما ثلاث مرات ثم أدخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثًا ويديه إلى المرفقين ثلاثًا ثم مسح برأسه ثم غسل كل رجل ثلاثًا ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوئي هذا وقال من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه
الشيخ : هذا الحديث سبق الكلام عليه ، لكن هذا السياق أوفى من السياق السابق.
وقوله : ( غفر الله له ما تقدم من ذنبه ) ظاهره العموم حتى في الكبائر ولكن الصحيح أن الكبائر لا بد لها من توبة، ودليل هذا أن النبي صلّى الله عليه وسلم قال : ( الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر ) وإذا كانت الصلوات الخميس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان وهي من أركان الإسلام لا تكفر إلا باجتناب الكبائر فما دونها من باب أولى ، وهذا هو رأي الجمهور.
وبعض العلماء أخذ بالعموم وقال إن مسألة الثواب والجزاء لا يدخلها القياس، فقد يثيب الله عز وجل على العمل الأقل ثوابا أكثر من العمل الأكثر ، ولكن قول الجمهور هو الأصح .
5 - حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عطاء بن يزيد عن حمران مولى عثمان بن عفان أنه رأى عثمان بن عفان دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما ثلاث مرات ثم أدخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثًا ويديه إلى المرفقين ثلاثًا ثم مسح برأسه ثم غسل كل رجل ثلاثًا ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوئي هذا وقال من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه أستمع حفظ
ما المراد بقوله:( لا يحدث فيهما نفسه ) .؟
الشيخ : الهواجيس .
السائل : ...
الشيخ : لا الواحد ما يحدث نفسه بالكلام، لو أن الإنسان حدث نفسه بالكلام المسموع قال الناس أنه مجنون ، لكن بالكلام غير المسموع الإنسان من يوم يمشي من بيته إلى أن يصل المسجد وهو يحدث نفسه ، ولا يزداد الحديث قوة ونشاطا إلا إذا دخل في الصلاة ، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم حتى يدخل في الصلاة ...
باب : غسل الأعقاب ، وكان ابن سيرين يغسل موضع الخاتم إذا توضأ .
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الوضوء من صحيحه :
" باب غسل الأعقاب . وكان ابن سيرين يغسل موقع الخاتم إذا توضأ ".
حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة وكان يمر بنا والناس يتوضئون من المطهرة قال أسبغوا الوضوء فإن أبا القاسم صلى الله عليه وسلم قال ويل للأعقاب من النار
الشيخ : الأعقاب هي العراقيب، هذه هي الأعقاب ، ولا بد من غسلها كما يغسل مقدم الرجل .
والويل قيل أنها كلمة وعيد ، وقيل أنه واد في جهنم ، والأصح أنها كلمة وعيد.
8 - حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة وكان يمر بنا والناس يتوضئون من المطهرة قال أسبغوا الوضوء فإن أبا القاسم صلى الله عليه وسلم قال ويل للأعقاب من النار أستمع حفظ
قراءة من الشرح مع التعليق
القارئ : " وكان ابن سيرين هذا التعليق وصله المصنف في التاريخ عن موسى بن إسماعيل عن مهدي بن ميمون عنه ، وروى ابن أبي شيبة عن هشيم عن خالد عنه : أنه كان إذا توضأ حرك خاتمه . والإسنادان صحيحان ، فيحمل على أنه كان واسعا بحيث يصل الماء إلى ما تحته بالتحريك، وفي ابن ماجه عن أبي رافع مرفوعا نحوه بإسناد ضعيف ".
الشيخ : بس ؟
القارئ : خلاص .
الشيخ : هذا محل إشكال ، وهو إذا كان على الإنسان خاتم هل يجب عليه أن يغسل ما تحته أو يعفى عنه ؟ .
المسألة تحتاج إلى تحليل، أما إذا كان واسعا يدخل الماء من تحته فالأمر واضح، لكن إذا كان ضيقا لا يدخل الماء من تحته فهل يجب أن يخلع هذا الخاتم ويغسل ما تحته ، أو يحرك حتى يدخل الماء إلى ما تحته ، أم ماذا ؟ .
الفقهاء يقولون أنه يحرك خاتمه ، ومن المعلوم أننا إذا أخذنا بقولهم : " يشترط لصحة الوضوء إزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة " فإنه يجب أن نزيل الخاتم إذا كان ضيقا أو نحركه إذا كان واسعا يدخل من تحته الماء، والمسألة تحتاج إلى نظر وإلى تحرير ، فمن يحررها منكم ؟ .
لا أحد ، لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم .
الطالب : هذه الأيام أيام اختبارات .
الشيخ : اختبارات ؟. الأخ خالد ؟.
القارئ : إي نعم ، لكن على المهلة ، بمعنى أني أمهل ؟.
الشيخ : إلى ؟. إلى أجل غير مسمى ؟.
القارئ : أحاول غدا إن شاء الله .
الشيخ : أجل ، حاول إلى بعد غد . طيب هذه واحدة .
الشيء الثاني : إذا ثبت أنه لا يجب تحريك الخاتم ، وأن هذا مما يسامح به لأن الدواعي تتوافر على نقله ولم ينقل عن النبي صلّى الله عليه وسلم أنه كان يحرك خاتمه ، أو أنه كان ينزعه إذا توضأ، فهل يلحق به السير الذي تربط به الساعة أو لا ؟ .
الظاهر أنه لا يلحق به ، وأنه لا بد من فك الساعة ليوصل ما تحت السير.
ووجه ذلك أن ما تحت سيع الساعة جزء كبير ليس كالخاتم ، فلا يصح أن يلحق به ، ولأن فك الساعة لغسل ما تحت السير من مصلحة الإنسان ، إذ أن فيه وقاية للساعة من الماء و، كلما تجنبت إصابة الساعة بالماء فهوأحسن لها .
من عليه تركيبة أسنان هل يخلعها في الوضوء.؟
الشيخ : هذه أيضا مشكلة ، يعني الإنسان عليه تركيبة أسنان هل نقول يجب أن يخلعها عند الوضوء أو لا يجب ؟ .
الظاهر أنه لا يجب ، لأن الفقهاء يقولون أن المضمضة يكفي فيها إدارة الماء أدنى إدارة ، يعني ليس لازم أن تستوعب كل الفم ، فإذا كان كذلك فإنه لا يجب لأن هذا شيء يسير، لا سيما إذا كان سن أو سنان ، أما نعم لو كان كل الحنك مركب، فقد يقال أن هذا شيء كثير .
هل الخاتم يتخذ مطلقا.؟
الشيخ : نعم، نعم، سواء هذا أو هذا ، ما دام مباحا .
كلمة ويل هل هي للوعيد دائما.؟
الشيخ : لا في كل مكان (( ويل لكل همزة لمزة )) ، (( ويل للمطففين )) ، (( ويل يومئذ للمكذبين )) ...
فوائد
وأما في حال دعائه فإن الله تعالى يقول : (( لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا )) وهي على أحد التفسيرين تعني أنك لا تدعوه باسمه كما تدعو غيره ، بل تقول يا نبي الله يا رسول الله.
والمعنى الثاني للمفسرين أنكم لا تجعلوا دعاء الرسول إذا دعاكم كدعاء بعضكم بعضا ، بل يجب عليكم أن تجيبوا رسول الله صلّى الله عليه وسلم إذا دعاكم.
قراءة من الشرح
الشيخ : قرأناه.
السائل : ما زاد شيء، نفس الشيء، نفس الذي يقول عنه ذكره.
الشيخ : زاد بيان الحكم أم فقط ... ؟
السائل : استطراد .
الشيخ : طيب، نقرؤه ، لعل فيه فائدة ، في آخر الشرح ؟.
القارئ : " وقد تقدم شرح الأعقاب وإنما خصت بالذكر لصورة السبب كما تقدم في حديث عبد الله بن عمرو ، فيلحق بها ما في معناها من جميع الأعضاء التي قد يحصل التساهل في إسباغها، وفي الحاكم وغيره من حديث عبد الله بن الحارث : ( ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار ) ولهذا ذكر في الترجمة أثر ابن سيرين في غسله موضع الخاتم، لأنه قد لا يصل إليه الماء إذا كان ضيقا والله أعلم ".
الشيخ : ما جاء بزيادة.
باب : غسل الرجلين في النعلين ، ولا يمسح على النعلين
حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن سعيد المقبري عن عبيد بن جريج أنه قال لعبد الله بن عمر يا أبا عبد الرحمن رأيتك تصنع أربعًا لم أر أحدًا من أصحابك يصنعها قال وما هي يا ابن جريج قال رأيتك لا تمس من الأركان إلا اليمانيين ورأيتك تلبس النعال السبتية ورأيتك تصبغ بالصفرة ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال ولم تهل أنت حتى كان يوم التروية قال عبد الله أما الأركان فإني لم أر رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس إلا اليمانيين وأما النعال السبتية فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعل التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها فأنا أحب أن ألبسها وأما الصفرة فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها فأنا أحب أن أصبغ بها وأما الإهلال فإني لم أر رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته
16 - حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن سعيد المقبري عن عبيد بن جريج أنه قال لعبد الله بن عمر يا أبا عبد الرحمن رأيتك تصنع أربعًا لم أر أحدًا من أصحابك يصنعها قال وما هي يا ابن جريج قال رأيتك لا تمس من الأركان إلا اليمانيين ورأيتك تلبس النعال السبتية ورأيتك تصبغ بالصفرة ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال ولم تهل أنت حتى كان يوم التروية قال عبد الله أما الأركان فإني لم أر رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس إلا اليمانيين وأما النعال السبتية فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعل التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها فأنا أحب أن ألبسها وأما الصفرة فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها فأنا أحب أن أصبغ بها وأما الإهلال فإني لم أر رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته أستمع حفظ
فوائد
السبب الأول : أن هذا من باب الصبر على أذى الناس.
والثاني : أن هذا يوجب المحبة من الناس للرجل.
وفيه أيضا دليل على أن السنة كما تكون بالفعل تكون بالترك ، لأن ابن عمر رضي الله عنهما استدل على عدم مشروعية مسح الركنين الشامي والغربي بأن النبي صلّى الله عليه وسلم لم يمسحهما فقال : ( لم أر رسول الله صلّى الله عليه وسلم يمسح إلا اليمانيين ) الحجر الأسود والركن اليماني .
وهذا كما قال ابن عباس لمعاوية وقد كان معاوية رضي الله عنه يمسح الأركان الأربعة فأنكر عليه ابن عباس فقال معاوية : إنه ليس شيء من البيت مهجورا، فقال ابن عباس : (( لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ))، ( ولم أر رسول الله صلّى الله عليه وسلم يمسح إلا الركنين اليمانيين )، قال : صدقت . وكف ، كف عن مسح الركنين الشامي والغربي.
فإن قال قائل : ما الحكمة في أن الركنين الشامي والغربي لا يسن مسحهما ؟ .
فالجواب أن الحكمة في ذلك أنهما ليسا على قواعد إبراهيم ، وذلك أن قريشا لما بنت الكعبة وقصرت بهم النفقة بنوا هذا الجزء المعروف الآن وتركوا هذا بلا بناء ، وحوطوا عليه حائطا ، ويسمى الحجر لأنه محجر ، ويسمى الحطيم لأنه حطم من الكعبة ، وتسميه العامة حجر إسماعيل ، وإسماعيل ما علم به ولا يدري عنه ، لأن هذا كان في عهد قريش .
أورد بعض الناس المتنطعين المتهوكين ، قال : لو أن رجلا صلى في الحجر وجعل ظهره إلى الكعبة ووجهه إلى جدار الحجر ، هل تصح صلاته ؟ .
الطالب : تصح .
الشيخ : هذا السؤال لا شك أنه من التنطع، هل يعقل أن إنسانا يصلي وظهره إلى الكعبة المبنية القائمة ، ووجهه إلى جهة الحجر ؟ . لو أنه فعل لأكله الناس أكلا ، ولحكموا عليه بالجنون ، هذا مجنون .
أما من الناحية الشرعية فليس بصحيح ، وذلك لأن الجزء الشمالي من الحجر جداره خارج الكعبة ، فليس شاخصا في الكعبة بل هو خارج ، لأن الحجر ليس كله من الكعبة ، بل نحو ستة أذرع ونصف تقريبا من الكعبة والباقي ليس منها ، فيكون هذا الجدار وهو الشمالي من الحجر ليس من الكعبة ، فلا تصح الصلاة إليه، نقول هذا من الناحية الفقهية.
أما من الناحية العقلية فلا أحد يريد أن يجعل الكعبة خلفه ويصلي إلى هذه الجهة، نعم .
طيب يقول : " ورأيتك تلبس النعال السبتية " ، ما معنى النعال السبتية ؟ .
السبتية معناها لها سبتة غير ذات شعر، فأخبره رضي الله عنه أن النبي صلّى الله عليه وسلم كان يلبسها.
وأما الثالثة : " تصبغ بالصفرة " ما المراد بها ؟ .
المراد بها الزعفران ، وأخبر رضي الله عنه أن النبي صلّى الله عليه وسلم كان يصبغ بها ، ولنا رجوع إلى الشرح في هذا .
" ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال ولم تهل أنت حتى كان يوم التروية " فأجاب بأنه لم ير النبي صلّى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعت به راحلته ، أي تقوم ، وكان الناس يهلون إذا رأوا الهلال ، ولكن عمل الناس غير صحيح ، لأن الذين في مكة إذا أرادوا الإحرام بالحج متى يحرمون ؟ . يوم التروية هذا هو السنة، فما كان عليه ابن عمر فهو السنة بلا شك.
قراءة من الشرح مع تعليق الشيخ
الطالب : في اللباس .
الشيخ : في اللباس ؟. طيب تجيب إن شاء الله المجلد الذي يوافق اللباس .
القارئ : ...
الشيخ : نعم ؟. كلها الصبغة والسبتية أيضا .
القارئ : ...
الشيخ : عندك ؟.
القارئ : " قوله : السبتية . نسبة إلى سبت، بكسر السين وسكون الباء الموحدة وفي آخره تاء مثناة من فوق ، وهو جلد البقر المدبوغ بالقرظ. وقال أبو عمر : وكل مدبوغ فهو سبت. وقال أبو زيد : هي السبت مدبوغة وغير مدبوغة. وقيل السبتية التي لا شعر عليها وقيل التي عليها شعر ".
الشيخ : بس ...
القارئ : " وفي الحكم خص بعضهم به جلود البقر مدبوغة أو غير مدبوغة وفي التهذيب للأزهري : إنما سميت سبتية لأن شعرها قد سبت عنها، أي : خلق وأزيل. يقال : سبت رأسه إذا حلقه. وفي النبات لأبي حنيفة : السبت معرب من سبت ".
الشيخ : طويل هذا ؟. هو على كل حال الصواب اللي ما عليها شعر . الصفرة ؟. ( ورأتك تصبغ بالصفرة ) شف كلامه على الصفرة ؟.
القارئ : " قوله : تصبغ ، بضم الباء الموحدة وفتحها لغتان مشهورتان. قال الكرماني، قلت: فيه ثلاث لغات ذكرها ابن سيده في المحكم ، يقال : صبغ الثوب والشيب ونحوهما يصبغه، ويصبغه فالكسر عن اللحياني صبغا وصبغا وصبغة، وأما الصبغة، بالكسر فالمرة من الصبغ، وصبغه بالتشديد أي : لونه، عن أبي حنيفة. ".
الشيخ : طيب .
هل الصلاة داخل الكعبة تحتاج إلى شاخص.؟
الشيخ : يحتاج إلى شاخص .
السائل : لو قلنا بعدم ذلك .
الشيخ : كيف تقول ؟ نقول لا ، إذا قلت نقول لا .
السائل : طيب إذا وضع شاخص ؟
الشيخ : الشاخص الجدار ولو باب، الآن الكعبة إذا كنت بوسطها أمامك جدار .
السائل : إذا كان في الحطيم وصلى جهة الشام ، ووضع شاخصا نحو الجدار ؟.
الشيخ : ما يصح ...
السائل : لا بد من جدار الكعبة ؟
الشيخ : نعم، أو خشب مثلا يبني .
ما حكم التكني بأبي القاسم.؟
الشيخ : مر علينا في الأسماء في البخاري نفسه .
السائل : ...
الشيخ : مر علينا أن أكثر العلماء أو كثير من العلماء يقول هذا في حياته .
في بعض الأحاديث أن لحية النبي صلى الله عليه وسلم كان فيها شعيرات يسيرة بيضاء فكيف يصبغ.؟
الشيخ : هو الظاهر أن هذا هو الذي أوجب أن نبحث عن هذا ، لأنه قد يكون الصبغة في غير اللحية، وإلا فإن أنس بن مالك قال : ( إن النبي صلّى الله عليه وسلم لم يصبغ ليس فيه إلا شعرات يسيرة ) وأن ما ورد في بعض الروايات أنه صبغ فقال بعض العلماء إن النبي صلّى الله عليه وسلم كان يكثر الطيب ، وتغير شعره من ذلك ، أو رآه من رآه وهو قد تطيب آنفا فظنه يصبغ .
21 - في بعض الأحاديث أن لحية النبي صلى الله عليه وسلم كان فيها شعيرات يسيرة بيضاء فكيف يصبغ.؟ أستمع حفظ
ما هو الصارف عن القول بوجوب صبغ اللحية.؟
الشيخ : يعني الصارف عن الوجوب ؟.
الظاهر أنه ما فيه صارف إلا أنه قول الجمهور فقط .
قراءة من الشرح
الشيخ : انتهى الوقت ؟.
شرح الباب
الظاهر الثاني إذا كان الماء يصل إلى ما تحت السيور، وأما إذا كان لا يصل فلا بد من الخلع .
وذهب بعض العلماء إلى أنه يمسح النعلين ، وقيد بعضهم ذلك بما إذا كان يشق نزعهما بناء على أن العلة في المسح على الخفين هي مشقة النزع، فقال إذا شق عليه نزع النعلين جاز أن يمسح عليهما .
وسلك شيخ الإسلام رحمه الله طريقة غريبة ، قال أن النعل إما أن تكون مستورة بالخف أو لابسا عليها النعل أو مكشوفة ، فأما الأول فممسوحة بالاتفاق ، وأما الأخير فمغسولة بالاتفاق ، وأما الوسط فله الوسط وهو الرش ، يرشها بالماء دون أن يخرج الرجل من النعل فيغسلها ، يكفي أن يرشها، وقال أن هذا تجتمع به الأحاديث ، وأن الأحاديث الواردة في مسح النعلين هو أن الرسول صلّى الله عليه وسلم رشها ثم قال هكذا بيده حتى يدخل الماء من بين السيور، والأحاديث الدالة على الغسل يراد به الرش .
وهذا مسلك جيد، هذا المسلك مسلك جيد . لكن الاحتياط أن يخلع النعلين وأن يغسل الرجلين لعموم : ( ويل للأعقاب من النار )، والبخاري رحمه الله جزم بأنه لا يمسح على النعلين .
إن شق نزع النعلين يرشهما رشا على قول شيخ الإسلام.؟
الشيخ : نعم، هو ذكر ثلاث حالات ، وفي حالة قلت له قولا آخر أنه إذا شق النزع مسح، وقال إن مشقة النزع هو أن لا يستطيع خلعها إلا بيده أو بمساعدة الرجل الأخرى .
هل يصلي بالنعلين إذا مسح عليهما.؟
الشيخ : نعم.
السائل : إذا مسح عليهما ؟
الشيخ : السنة ، أي نعم.
السائل : ولا يخلعهما ؟
الشيخ : ولا يخلعهما .
السائل : إذا مسح .
الشيخ : هذا هو السنة ، ولكن نظرا إلى أن الناس تهاونوا في هذا الأمر ، وإلى أن المساجد مفروشة الآن نرى أنه لا حاجة إلى الصلاة فيهما ، لكن إذا كنت في البر أو كنت في بيتك وصليت فيهما أدركت السنة.
قراءة من الشرح مع تعليق الشيخ
الشيخ : من ؟.
السائل : هو أحال على كتاب اللباس قال سيأتي بعد حديثين ، وبعد حديثين قال قد تقدم.
الشيخ : أجل ضاع بين تقدم وسيأتي . على كل حال يمكنك ترجع لغير فتح الباري ثم للعيني أو الشراح الذين يشرحون الأحاديث المصنفة على الأبواب ...
القارئ : هنا يقول : " قوله أن يتزعفر الرجل . كذا رواه عبد الوارث وهو ابن سعيد مقيدا ، ووافقه اسماعيل بن علية وحماد بن زيد عن مسلم وأصحاب السنن ، ووقع في رواية حماد بن زيد : نهى عن التزعفر للرجال . ورواه شعبة عن ابن علية عند النسائي مطلقا فقال : نهى عن التزعفر ، وكأنه اختصره وإلا فقد رواه عن إسماعيل فوق العشرة من الحفاظ مقيدا بالرجل ، ويحتمل أن يكون إسماعيل اختصره لما حدث به شعبة والمطلق محمول على المقيد ، ورواية شعبة عن إسماعيل من رواية الأكابر عن الأصاغر . واختلف في النهي عن التزعفر هل هو لرائحته لكونه من طيب النساء ولهذا جاء الزجر عن المخلوق أو للونه فيلحق به كل صفرة، وقد نقل البيهقي عن الشافعي أنه قال : أنهى الرجل الحلال بكل حال أن يتزعفر ، وآمره إذا تزعفر أن يغسله، قال : وأرخص في المعصفر لأنني لم أجد أحدا يحكي عنه إلا ما قال علي : نهاني ولا أقول أنهاكم، قال البيهقي : قد ورد ذلك عن غير علي وساق حديث عبد الله بن عمر وقال أرى علي النبي صلّى الله عليه وسلم ثوبين معصفرين فقال : ( إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسهما )، أخرجه مسلم ، وفي لفظ له : فقلت أغسلهما ، قال : لا بل أحرقهما، قال البيهقي : فلو بلغ ذلك الشافعي لقال به اتباعا للسنة كعادته ، وقد كره المعصفر جماعة من السلف ورخص فيه جماعة ، وممن قال بكراهته من أصحابنا الحليمي واتباع السنة هو الأولى، انتهى، وقال النووي في شرح مسلم أتقن البيهقي المسألة والله أعلم، ورخص مالك في المعصفر والمزعفر في البيوت وكرهه في المحافل، وسيأتي قريبا حديث ابن عمر في الصفرة ، وتقدم في النكاح حديث أنس في قصة عبد الرحمن بن عوف حين تزوج وجاء إلى النبي صلّى الله عليه وسلم وعليه أثر صفرة ، وتقدم الجواب عن ذلك بأن الخلوق كان في ثوبه علق به من المرأة، ولم يكن في جسده . والكراهة لمن تزعفر في بدنه أشد من الكراهة لمن تزعفر في ثوبه، وقد أخرج أبو داوود والترمذي في الشمائل والنسائي في الكبرى من طريق سلم العلوي عن أنس دخل رجل على النبي صلّى الله عليه وسلم وعليه أثر صفرة فكره ذلك، وقلما كان يواجه أحدا بشيء يكرهه ، فلما قام قال : لو أمرتم هذا أن يترك هذه الصفرة، وسلم بفتح المهملة وسكون اللام فيه لين، ولأبي داوود من حديث عمار رفعه : لا تحضر الملائكة جنازة كافر ولا مضمخ بالزعفران . وأخرج أيضا من حديث عمار قال : قدمت على أهلي ليلا وقد تشققت يداي فخلقوني بزعفران ، فسلمت على النبي صلّى الله عليه وسلم فلم يرحب بي وقال : اذهب فاغسل عنك هذا .، قوله : باب الثوب المزعفر ، ذكر فيه حديث ابن عمر نهى النبي صلّى الله عليه وسلم أن يلبس المحرم ثوبا مصبوغا بورس أو زعفران . كذا أورده مختصرا وقد تقدم مطولا مشروحا في كتاب الحج ، وقد أخذ من التقييد بالمحرم جواز لبس الثوب المزعفر للحلال، قال ابن بطال : أجاز مالك وجماعة لباس الثوب المزعفر للحلال ، وقالوا إنما وقع النهي عنه للمحرم خاصة ، وحمله الشافعي والكوفيون على المحرم وغير المحرم ، وحديث ابن عمر الآتي في باب النعال السبتية يدل على الجواز فإن فيه أن النبي صلّى الله عليه وسلم كان يصبغ بالصفرة، وأخرج الحاكم من حديث عبد الله بن جعفر قال : رأيت رسول الله صلّى الله عليه وسلم وعليه ثوبان مصبوغان بالزعفران . وفي سنده عبد الله بن مصعب الزبيري وفيه ضعف . وأخرج الطبراني من حديث أم سلمة أن رسول الله صلّى الله عليه وسلم صبغ إزاره ورداءه بزعفران ، وفيه راو مجهول، ومن المستغرب قول ابن العربي لم يرد في الثوب الأصفر حديث، وقد ورد فيه عدة أحاديث كما ترى، قال المهلب : الصفرة أبهج الألوان إلى النفس وقد أشار إلى ذلك ابن عباس في قوله : صفراء فاقع لونها تسر الناظرين .
قوله : رأيتك تصنع أربعا . فذكرها، وأما الصبغ بالصفرة فتقدم في باب التزعفر . ووقع في رواية ".
السائل : ...
الشيخ : أقول قوله : تقدم في التزعفر . هذا الذي قرأت .
القارئ : أنا يا شيخ عندي هنا ، يمكن الإخوان ما عندهم، النسخة هذه يحيل إلى الحديث في عدة مواضع ، وهنا في فتح الباري ما أشار إليها .
الشيخ : إي في فتح الباري يشير بالأول، الطبعة هذه التي عليها تعليق الشيخ ابن باز ؟. هذه يذكره أول ما يأتي .
السائل : في أول موضع ؟
الشيخ : في أول موضع يقول أطرافه في كذا وكذا، الطبعة الأخيرة التي فيها المتن فقط يذكرها أول ما يمر ثم يشير إليها أيضا كل ما جاء، كل ما تكررت.
على كل حال فهمنا الآن أن الصفرة هذه في الثياب في الزعفران أو في العصفر ، وفقهاؤنا رحمهم الله يقولون : " يكره لباس المزعفر والمعصفر في غير الإحرام " أما في الإحرام فلا بأس به إلا المزعفر فلا لأنه يحمل طيبا ، وقد نهى النبي صلّى الله عليه وسلم أن يلبس ثوبا مسه الزعفران أو الورس، لكن بالنسبة لوقتنا الحاضر لو أن الإنسان لبس ثوبا معصفرا أو مزعفرا وهو رجل لعد ذلك شيئا من التشبه بالنساء ، لأنه صار الأصفر الآن من خصائص النساء .
السائل : فيه ثياب يلبسها الرجال الآن صفراء تكون.
الشيخ : نعم صحيح، فيه الآن بعض العمال في البلدية ،
السائل : لا و غير عمال البلدية .
الشيخ : غيرهم ؟. أقمشة للرجال ؟.
السائل : لا ، هي أقمشة ما هي صفراء فاقعة لكنها صفراء خفيفة يلبسها الرجال الآن كثيرا .
الشيخ : الآن الحمد لله ، المهم على كل حال إذا كان خاصا بالنساء فهو من باب التشبه، إذا كان ليس خاصا فهو جائز. ما قرأنا حتى الآن .
باب : التيمن في الوضوء والغسل
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الوضوء من صحيحه :
" باب التيمن في الوضوء والغسل ".
حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا خالد عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم لهن في غسل ابنته ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها
الشيخ : أم عطية رضي الله عنها كانت ممن يغسل الموتى من النساء ، وكان لها دور كثير في مواطن كثيرة من السنة، قال النبي عليه الصلاة والسلام : ( ابدأن بميامنها ) هذا الشاهد.
( ومواضع الوضوء منها ) يعني الأعضاء الأربعة ، ولهذا قال العلماء ينبغي في تغسيل الميت أن يبدأ أولا بغسل الفرج وتنظيفه ، ثم بعد ذلك يوضأ وضوءا كاملا ، إلا أنه لا يدخل الماء فمه وأنفه ، لأنه إذا دخل إلى فمه وأنفه ثم إلى بطنه فربما يحرك ساكنا، وتعلمون أن الإنسان الميت أحسن الله لنا ولكم الخاتمة ليس عنده شيء يمكنه أن يمسك الأشياء ، فينزل الماء ثم يخرج مع محل الخروج .
ولهذا قالوا بدل المضمضة والاستنشاق يبل خرقة بالماء ويدلك بها فمه وينظف أنفه دون أن يجعل فيهما ماء، ثم بعد ذلك يغسل رأسه ويكون عنده سدر مضروب بماء ، فيأخذ الرغوة رغوة السدر ويغسل بها الرأس ، ثم يغسل ببقية السدر بدن الميت .
لكن يقول : ( ابدأن بميامنها ) وعلى هذا فيبدأ عند غسل جميع البدن .