تتمة شرح الحديث : حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا خالد عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم لهن في غسل ابنته ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها
1 - تتمة شرح الحديث : حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا خالد عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم لهن في غسل ابنته ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها أستمع حفظ
هل الأمر :( ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها ) للوجوب.؟
الشيخ : ليس للوجوب، الظاهر أنه للاستحباب، لأن الرسول يعجبه التيمن ولكن لم يعم .
السائل : ...
الشيخ : إي نعم للاستحباب .
السائل : الصارف ؟.
الشيخ : الصارف للوجوب أن المقصود هو تغسيل الميت وتطهيره وهو حاصل سواء تيامن أول لم يتيامن .
التيمن في الوضوء هل يكون في مسح الرأس.؟
الشيخ : لا، الرأس عضو واحد ، وكان الرسول إذا مسح رأسه بدأ بمقدمه ثم انتهى إلى قفاه ، ولذلك مسح الأذنين لا يبدأ باليمنى، اللهم إلا إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يمسح إلا بيد واحدة فهنا نقول ابدأ باليمين، أما إذا كان يمكن أن يمسح باليدين فيمسحهما جميعا.
هل الصارف عن وجوب اليبداءة باليمين في الغسل الآية:(( وإن كنتم جنبا فاطهروا )) حيث أطلقت.؟
الشيخ : (( وإن كنتم جنبا فاطهروا )) على كل حال ما رأيت أحدا من العلماء قال أنه يجب البداء باليمين ، وهو كذلك ، هذا ... للاستحباب.
4 - هل الصارف عن وجوب اليبداءة باليمين في الغسل الآية:(( وإن كنتم جنبا فاطهروا )) حيث أطلقت.؟ أستمع حفظ
حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال أخبرني أشعث بن سليم قال سمعت أبي عن مسروق عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله
الشيخ : ... ( يعجبه ) يعني إعجاب استحسان .
( في تنعله ) أي في لبس النعل إذا أراد أن يلبس نعليه بدأ باليمين، وإذا خلع نعليه بدأ باليسار ، وإذا لبس بدأ باليمين .
وكذلك أيضا في ترجله يعني تسريح شعره ودهنه ، لأن الرسول صلّى الله عليه وسلم كان يتخذ الشعر فيرجله، لكن قال العلماء ينبغي أن يكون الترجيل غبا يعني الرسول نهى عن الترجل إلا غِبّا يعني لا يجعله كل يوم، يجعله يوما فيوما ، وذلك من أجل ألا يشتغل بهذه الأمور عن ما هو أهم منها.
والثالث : ( طهوره ) يعني فعله للطهاره فيشمل الوضوء ويشمل الغسل، ثم أتت بكلمة عامة قالت : ( وفي شأنه كله ) .
وهذا العموم مخصوص ببعض الأشياء ، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام كان ينهى أن يستنجي الرجل باليمين ، وهذا يعني أنه سيستنجي باليسار، فقولها ( في شأنه كله ) هذا عام مخصوص.
طيب فإذا قال قائل : هل من ضابط ؟ .
نقول نعم، قال العلماء رحمهم الله ، اليسرى تقدم للأذى والقذر ، واليمنى لما سواه، فالأشياء ثلاثة : مستقذر ، ومستحسن ، وما ليس بهذا ولا هذا ، فالذي تقدم له اليسرى هو الأذى والمستقذر يعني وما عدا ذلك فتقدم فيه اليمنى.
طيب هل يدخل في هذا لباس الثوب والقميص ؟ .
نعم، يدخل كمه الأيمن قبل الأيسر ، وكذلك في الرجل، وينبغي للإنسان أن ينتبه لهذه الأمور حتى يحصل على خير كثير حتى تكون عاداته عبادات ، وكثير منا نغفل عن هذا وننسى، تجد الواحد لا يخلع اليسرى قبل اليمنى ولا يلبس اليمنى قبل اليسرى ، وكذلك في القميص وكذلك في السروال، وهذا أمر ينبغي للإنسان أن يستغل الزمن بالنية ويستحضر ، وهو إذا عود نفسه تعود ، لكن إذا غفل نسي.
5 - حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال أخبرني أشعث بن سليم قال سمعت أبي عن مسروق عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله أستمع حفظ
هل التيمن يشمل حتى الساعة.؟
الشيخ : لا، الساعة هذه تلبس بيد واحدة ، ما هي في اليدين جميعا، لكن هل يجعلها في اليمين أو اليسار ؟.
نقول هي أشبه ما لها الخاتم، والخاتم ثبت عن النبي صلّى الله عليه وسلم أنه كان يتختم تارة باليمين وتارة باليسار، ويقول الناس أن في اليسار أحسن:
أولا : لأن المسار الذي يعبئها ما يليق به إلا إذا كانت في اليسار.
وثانيا : يقولون أن اليمنى حركتها كثيرة وقد تتأثر الساعة بالحركة، فكونها باليسار أولى، وعلى كل حال المسألة ما دام ما فيها يعني سنة واضحة الأمر فيها واسع .
هل تقدم الرجل اليمنى عند دخول البيت والسيارة.؟
الشيخ : أما دخول المسجد فيقدم، وأما المنزل فالظاهر أيضا يقدم الدخول ، لكن إذا خرج إلى السوق فهل يقدم اليسرى أو يقدم اليمنى ؟ .
اليسرى لأن البيت أشرف من السوق .
السائل : السيارة شيخ ؟.
الشيخ : السيارة يفعل ما هو أسهل له ، أحيانا تكون الأسهل اليسار وأحيانا تكون اليمين.
ولكن إذا أشكل عليك فقدم اليمنى هذا هو الأصل،
السائل : السيارة ما ... ؟.
الشيخ : نقول افعل الأيسر، أحيانا تكون اليمين أسهل وأحيانا تكون اليسار، إذا جئت من جهة اليمين ما الأيسر؟ . إذا جئت السيارة من جهة اليمين يعني يمين السيارة،
السائل : اليسار أسهل،
الشيخ : نعم، وإن جئت من جهة اليمين ؟، الآن هذا وجه السيارة من هنا ، أنا إذا جئت مع هذا ؟.
السائل : اليسار ، السائق والراكب .
الشيخ : أحسنت ، السائق أسهل له من اليمين، على كل حال يتبع الأسهل ، مادام ما فيه سنة واضحة .
باب : التماس الوضوء إذا حانت الصلاة ، وقالت عائشة : حضرت الصبح ، فالتمس الماء فلم يوجد ، فنزل التيمم .
وقالت عائشة : ( حضرت الصبح فالتمس الماء فلم يوجد فنزل التيمم ).
8 - باب : التماس الوضوء إذا حانت الصلاة ، وقالت عائشة : حضرت الصبح ، فالتمس الماء فلم يوجد ، فنزل التيمم . أستمع حفظ
حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت صلاة العصر فالتمس الناس الوضوء فلم يجدوه فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الإناء يده وأمر الناس أن يتوضئوا منه قال فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه حتى توضئوا من عند آخرهم
الشيخ : سبحان الله، أشار المؤلف بقوله : " التماس الناس الوضوء إذا حانت الصلاة "، أشار إلى أنه لا يجب طلب الماء قبل الوقت ، وهو كذلك .
وهل يستفاد منه أنه لا يجب حمل الماء أو نقول يجب أن يحمل الماء ؟ .
الظاهر لا يجب إذا كان فيه شيء من المشقة، وإن لم يكن فيه مشقة فالأولى أن يحمل الماء، إذا لم يكن فيه مشقة فالأولى أن يحمل الماء ، أما مع المشقة فلا يجب لا إشكال في ذلك .
9 - حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت صلاة العصر فالتمس الناس الوضوء فلم يجدوه فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الإناء يده وأمر الناس أن يتوضئوا منه قال فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه حتى توضئوا من عند آخرهم أستمع حفظ
فوائد
إحياء الموتى ورد لأتباع الرسول عليه الصلاة والسلام كرامة ، والقاعدة أن كل كرامة لولي فهي معجزة - وأقول معجزة تبعا لكلام العلماء فهي معجزة - للنبي الذي اتبعه ، لأن هذه الكرامة للولي شهادة من الله على أنه على حق ، وهذا الولي يتبع النبي ، فيكون شهادة لكون دين هذا النبي حقا ، وهذا واضح.
والنبي عليه الصلاة والسلام وإن كان لم يحصل له الإحراق بالنار مثلا أو الإلقاء في النار فقد حصل لطائفة من أتباعه عليه الصلاة والسلام.
كذلك أيضا بنو اسرائيل عبروا البحر ، وهذه الأمة عبروا البحر على وجه أبلغ ، لأن بني اسرائيل شق لهم البحر، شق لهم ومشوا على يبس على الأرض نفسها، أما هذه الأمة فالذي حصل أنهم مشوا على الماء ، ويقول المؤرخون أنه كلما تعبت خيولهم أنشأ الله ربوة في نفس الماء حتى يستريح فيها الفرس ، لأن الفرس صار يمشي في الماء ، فهذا من آيات الله عز وجل ، والله سبحانه وتعالى هو الذي بيده الأمر ، وهو الذي يخلف العادات والطبائع لأنه هو الخالق.
وفي هذا الحديث دليل على أن الناس يجب عليهم طلب الماء بعد دخول الوقت لقوله : ( فالتمس الناس الوضوء فلم يجدوه ) ويدل عليه قوله تعالى : (( فلم تجدوا ماء ))، قال العلماء : ولا نفي للوجود إلا بعد الطلب ، أما أن الإنسان يجلس في رحله ويقول ما عندي ماء هذا لا يستقيم ، فإذا نزلت بفلاة من الأرض فالواجب عليك أن تبحث إذا دخل وقت الصلاة عن الماء، لا تقل أن الآن ما عندي شيء ، طيب أبحث لأن الله يقول : (( فلم تجدوا ماء )) فإذا بحثت ولم تجد فتيمم، وهل يتيمم الإنسان وهو يرجو وجود الماء في آخر الوقت أو يعلم ؟ .
قال بعض العلماء إذا كان يرجو وجود الماء أو يعلم وجود الماء في آخر الوقت فإنه لا يجوز أن يصلي بالتيمم ، ولكن الصحيح أنه يجوز أن يصلي بالتيمم وإن كان يرجو وجوده ، لعموم قوله صلّى الله عليه وسلم : ( فأيما رجل أدركته الصلاة فليصل )، وإذا دخل وقت الصلاة فقد أدرك الصلاة ، لكن الأفضل أن يؤخر إذا كان يرجو الوجود و، كلما قوي الرجاء قوي تأكد التأخير .
كيف يحمل الماء المسافر للوضوء وهل يجب عليه.؟
الشيخ : لابد يحمل معه شيئا ، ما معهم شيء ، ما معهم إلا الماء الذي يكفي لشرابهم وطعامهم .
السائل : ...
الشيخ : يحمل الماء إذا كان في سيارة يحمله في براميل أو في تانك، إذا كان على إبل يحملها في القرب .
السائل : هل يجب حمل الماء ؟
الشيخ : لا، لا يجب حمل الماء ، يجب طلب الماء إذا حضرت الصلاة ...
هل الميت يسمع في قبره.؟
وأما ما ورد من بعض المنامات وما ذكره بعض الفقهاء من أن الميت يسمع المنكر إذا فعل عند قبره ويتأذى به ، فهذا محل نظر.
فالحاصل نقول ما ثبت به النص فهو ثابت اتباعا للنص ، وما لم يثبت به النص فإننا لا نثبته ، أم ربما يقع كرامة لبعض الناس أن يسمع أو ينقل إليه ما يفعله أهله ، فهذا ربما يكون ، فالأصل أن الأموات ليس شأنهم كشأن الأحياء، هذا هو الأصل .
السائل : ...
الشيخ : اصبر اصبر، دخل وقت البخاري ...
باب : الماء الذي يغسل به شعر الإنسان ، وكان عطاء لا يرى به بأساً : أن يتخذ منها الخيوط والحبال . وسؤر الكلاب وممرها في المسجد ، وقال الزهري : إذا ولغ في إناء ليس له وضوء غيره يتوضأ به . وقال سفيان : هذا الفقه بعينه ، يقول الله تعالى : (( فلم تجدوا ماءً فتيمموا )) . وهذا ماء ، وفي النفس منه شيء ، يتوضأ به ويتيمم .
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الوضوء من صحيحه :
" باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان "
وكان عطاء لا يرى به بأسا أن يتخذ منها الخيوط والحبال وسؤر الكلاب وممرها في المسجد.
الشيخ : ...
القارئ : " وقال الزهري : إذا ولغ في إناء وليس له وضوء غيره يتوضأ به، وقال سفيان : هذا الفقه بعينه ، يقول الله تعالى : (( فلم تجدوا ماءا فتيمموا ))، وهذا ماء ، وفي النفس منه شيء يتوضأ به ويتيمم ".
الشيخ : هذه آثار ذكرها البخاري رحمه الله ، الماء الذي يغسل به شعر الإنسان هل يكون نجسا أو طاهرا ؟ .
يكون طاهرا لأن شعر الإنسان طاهر ، وما تغير بالطاهر فهو طاهر ، وهذا يدلنا على أن البخاري رحمه الله لا يرى قسما ثالثا في باب المياه ، وأن أقسام المياه اثنان فقط : طهور ونجس، خلافا لمن قال أن هناك قسما ثالثا بينهما وهو الطاهر ، فالمياه إما طاهر مطهر وإما نجس منجس، وإما طاهر غير مطهر على رأي بعض العلماء .
والصواب أنه قسمان فقط : طاهر مطهر ونجس منجس، فما تغير بالنجاسة فهو نجس منجس، وما لا فهو طاهر مطهر هذا هو الصحيح.
وقال : " وكان عطاء لا يرى بأسا أن يتخذ منها الخيوط والحبال " يعني من شعر الإنسان و، كانت الشعور في ذلك العهد تطال يعني الرجل يكون عليه شعر طويل ، فيقول لا بأس أن يتخذ منها الخيوط والحبال، الخيوط الدقيقة والحبال الغليظة.
ولكن في النفس من هذا شيء ، لأن في هذا نوع امتهان للإنسان أن يجعل شعره حبالا وخيوطا، ثم هذه الحبال ما الذي يربط بها ؟ .
يمكن ربط بها العنز أو الكلب ، ومشكلة هذه ، ففي النفس من هذا شيء.
قال : " وسؤر الكلاب وممرها في المسجد "، سؤر الكلاب بقية شرابها وطعامها هل هو نجس أو ليس بنجس ؟ .
نقول إن النبي صلّى الله عليه وسلم قال : ( إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبعا )، وهذا يقتضي أن يكون نجسا ، لأن الرسول صلى الله عليه وسلّم أمر بغسله ولا غسل إلا من نجاسة، بل إنه صلّى الله عليه وسلم قال : ( عفروه الثامنة بالتراب ) وهذا يدل على غلظ نجاسته .
ولكن بعض العلماء يرى أن هذا من باب التطهير ، تطهير غير النجس، وذلك لأن الماء قد لا يتغير بولوغ الكلب فيه فلا يتغير بالنجاسة ، ولو كان من أجل النجاسة لكان إذا طهر ولو بثلاث كفى ، وإذا طهر ولو بغير التراب كفى، ولكنه شيء وراء النجاسة كما يأتي في الآثار .
ولكن جمهور العلماء على أنه نجس وأن نجاسته مغلظة ، ولهذا قالوا النجاسات ثلاثة أقسام : مغلظة ومخففة ومتوسطة، فالمغلظة نجاسة الكلب ، والمخففة نجاسة بول الصغير الذي لا يأكل الطعام ، وكذلك على القول الراجح المذي فإن نجاسته مخففة يكفي فيه النضح ، والمتوسطة ما عدا ذلك.
وأما قوله : " وممرها في المسجد " فيشير إلى ما ثبت أن الكلاب في عهد النبي صلّى الله عليه وسلم كانت تقبل وتدبر في المسجد وتبول ، لكن كلمة تبول معناها وهي تبول ومع ذلك لم تمنع ، وليس المعنى أنها تبول في المسجد لأنها لو بالت في المسجد لنقل تطهيرها ، فالكلاب تمر في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام في المساجد ذاهبة وأيبة ولا بأس بذلك . فهل نقول أن هذا يدل على طهارتها كما ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله ؟ .
الجواب لا، لا نقول بهذا، لماذا ؟ . لأنها تمر بالمسجد يابسة فلا يعلق بالمسجد شيء من نجاستها ، والمسجد كذلك يابس فلا يعلق شيء من نجاستها بالمسجد، ولهذا قال العامة قاعدة فقهية مفيدة وهي : ليس بين اليابسين نجاسة، قاعدة عامية يتداولها النساء العجائز لكنها فقهية تماما ، ليس بين اليابسين نجاسة، يعني إذا تلاقى شيئان يابسان ولو كان أحدهما نجسا فلا نجاسة .
13 - باب : الماء الذي يغسل به شعر الإنسان ، وكان عطاء لا يرى به بأساً : أن يتخذ منها الخيوط والحبال . وسؤر الكلاب وممرها في المسجد ، وقال الزهري : إذا ولغ في إناء ليس له وضوء غيره يتوضأ به . وقال سفيان : هذا الفقه بعينه ، يقول الله تعالى : (( فلم تجدوا ماءً فتيمموا )) . وهذا ماء ، وفي النفس منه شيء ، يتوضأ به ويتيمم . أستمع حفظ
ما الحكمة في غسل سؤر الكلب سبع مرات.؟
الشيخ : هل جاءت به السنة أنه يغسل من ولوغ الكلب سبع مرات أحداها بالتراب ومن البول حتى تزول النجاسة ؟ أقول هل جاءت به السنة أسألك ؟ .
السائل : نعم .
الشيخ : إذا جاءت السنة بشيء يا سليم فقل : سلمنا وسمعنا وأطعنا، إن عقلنا الحكمة فهذا من فضل الله وإن لم نعقل فالحكمة شرع الله عز وجل ، ولهذا قالت عائشة لما سألتها : ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة ؟ قالت : ( كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة ).
السائل : ...
الشيخ : إي نعم، الذي يقولون يعني قصدك الكلب ؟. يقولون أن هذا الغسل ليس للنجاسة لكن لما يحدث من الضرر بريقه ، ولهذا قالوا أن فيه دودة شريطية مثل الشريط صغيرة لا يقتلها إلا مكاثرتها بالماء وسحقها بالتراب، اصبر يا آدم، عرفت، قالوا لأنه لو كان للنجاسة لكان إذا ذهبت النجاسة طهر كغيره من النجاسات .
السائل : ...
الشيخ : ترى هذا مذهب مالك طهارة الكلب ليس هو قول واحد من الناس، مذهب قائم ، ويعللون وجوب الغسل بما سمعت . فهمت ؟.
هل الحليب الإصطناعي مثل حليب الأم في عدم وجوب غسل بول الذكر.؟
الشيخ : أي نعم ، النيدو والألبان الأخرى كلبن الأم لأن هذا غذاء خفيف، فيكون ما ينتج منه خفيفا .
ويقال في الحكمة من أن بول الأنثى الصغيرة يغسل وبول الذكر الصغير ينضح ، يقولون أن الحكمة :
أولا أن حرارة الذكر أقوى من حرارة الأنثى فتذيب الفضلات التي في هذا الحليب أكثر من إذابة الأنثى لأن الأنثى أبرد.
وثانيا : أن بول الذكر يخرج من ثقب ضيق فيكون بروزه بعيدا ، وبول الأنثى يخرج من ثقب أوسع فلا يتعدى موضعه، فمن أجل هذا أي من أجل كون بول الذكر ينتشر أكثر خفف فيه.
الثالثة : أن الذكر عند أهله أغلى من الأنثى فيكون حمله أكثر ، فروعي في ذلك المشقة، وهذه التعليلات قد تكون عليلة في الواقع ، لكن التعليل الحقيقي هو النص ، ونحن نعلم أنه لا يمكن أن يفرق الشرع بين شيئين إلا وبينهما فرق مؤثر، لكن ليس كل شيء نعلمه .
تتمة الشرح
وقال سفيان : " هذا الفقه بعينه " يعني قول الزهري " هذا الفقه بعينه " يقول : " يقول الله تعالى : (( فإن لم تجدوا ماء فتيمموا ))، وهذا ماء "، ماء لم يتنجس على هذا الرأي، ولكنه رحمه الله قال : " وفي النفس منه شيء " في كونه يتوضأ بالماء الذي ولغ فيه الكلب وفي النفس منه شيء ، فماذا يصنع ؟ .
يقول : " يتوضأ ويتيمم " فيجمع بين طهارتين، يتوضأ لئلا يقال الماء موجود ، ويتيمم لئلا يقال هذا الماء نجس فلا يرفع الحدث .
ولكن يجب أن نعلم قاعدة مفيدة ذكرها شيخ الإسلام وهي حقيقة : لا يمكن أن يوجب الله على العبد عبادة مرتين أبدا ، فإما هذه وإما هذه ، وما يذكره بعض الفقهاء من الاحتياطات في مثل هذا فيه نظر .
يقول بعض العلماء إذا كان عندك عشرة أثواب وواحد منها نجس، تسعة منها نجسة وواحد طاهر ، كم تصلي ؟ .
تصلي عشر مرات كل ثوب تصلي به صلاة ، فتصلي عشرة، وإذا كان خمسين ؟ . واحد منها طاهر وتسع وأربعين نجس ؟، خمسين صلاة ، هذا إذا كان ليس عندك ثوب طاهر ولا تقدر على الطهارة، أما إذا كان عندك ثوب طاهر وجب عليك .
ولكن الصحيح أنه لا يجب عليك إلا صلاة واحدة، تحر أي الثياب أولى فصلِّ به ، إذا لم يكن عندك شيء ، قرينة صلّ بما شئت و (( لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ))، ولا نقول صلّ عاريا لأنك قادر على الستر.
طيب فصارت هذه الآثار بعضها ظاهره أن ما ولغ فيه الكلب ليس بنجس وأن الإنسان يتوضأ به ، لكن يرى بعضهم أنه يجمع بين الوضوء والتيمم احتياطا، رأي الجمهور في هذه المسألة، ما رأيهم فيها ؟ .
أنه لا يتوضأ وأنه يتيمم لأنه لم يجد ماءا طهورا. نعم .
السائل : شيخ إذا كان سؤر الكلب ... ؟.
الشيخ : أي نعم، وقد أمرت بغسله، تغسله سبع مرات إحداها بالتراب .
السائل : الطير ؟
الشيخ : أي نعم، الطير ، يعني ما أصابه فم الكلب لكن ليس كل الطير ، ولكن إذا قلت أن التراب يؤثر على اللحم ويفسده ، قلنا لك صابون، استعمل الصابون .
السائل : في البر يا شيخ ؟
الشيخ : التراب واجد في البر، اغسله بالتراب ثم اغسله ونظفه بالماء .
السائل : النفس ما تشتهيه ؟.
الشيخ : لا، تشتهيه إذا صار طير طيب اشتهته، على كل حال هذا المذهب.
لكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال لا يجب غسل ما أصابه فم الكلب في الصيد ، وعلل ذلك بتعليلين:
التعليل الأول : أن ظاهر النصوص عدم الغسل ( والنبي عليه الصلاة والسلام قال لعدي بن حاتم قال : كل ) ولم يأمره بالغسل ، ولو كان غسله واجبا لكان هذا مما تتوافر الدواعي على نقله ، يعني كل الناس يصيدون .
والتعليل الثاني : أن في هذا حرجا ومشقة ، والله سبحانه وتعالى قد رفع الحرج والمشقة عن هذه الأمة ، وهذا القول هو الراجح ، فيكون هذا مستثنى، مستثنى من أجل الحرج والمشقة.
السائل : قول الزهري ماذا ترجحون فيه ؟
الشيخ : والله يا أخي أن ليس عندي فيها قطعا بهذا ، لكن قول الجمهور أحوط لا سيما إذا لم تصح رواية مسلم وهي قول الرسول ( فليرقه ) يعيني إذا لم يصح قوله ( فليرقه ) لزم من هذا أن يكون الماء طاهرا ، لكن أكثر الحفاظ صححوه وقالوا أنه صحيح : ( فليرقه ).
حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا إسرائيل عن عاصم عن ابن سيرين قال قلت لعبيدة عندنا من شعر النبي صلى الله عليه وسلم أصبناه من قبل أنس أو من قبل أهل أنس فقال لأن تكون عندي شعرة منه أحب إلي من الدنيا وما فيها
الشيخ : هذا الذي قاله في شعر النبي صلّى الله عليه وسلم إنما يختص بالرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي يتبرك بشعره وثيابه وريقه وعرقه أما غيره فلا ، ولهذا لا يجوز أن يتبرك بشعر الصالحين ولا العباد ولا العلماء ولا بثيابهم ولا بآثارهم إنما نتبرك بدعائهم ، يعني إذا دعوا لنا فإننا نرجو إجابة الدعاء .
السائل : ...
الشيخ : لأنهم كانوا يضعون الماء على شعرات الرسول عليه الصلاة والسلام يستشفون بها ، فقد كان عند أم سلمة رضي الله عنه جلجل من فضة فيها شعرات من شعرات النبي صلّى الله عليه وسلم يصب عليها الماء ويخضخض ثم يشربه المريض فيشفى بإذن الله .
السائل : ...
الشيخ : إذا كان طاهرا جاز الوضوء به.
17 - حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا إسرائيل عن عاصم عن ابن سيرين قال قلت لعبيدة عندنا من شعر النبي صلى الله عليه وسلم أصبناه من قبل أنس أو من قبل أهل أنس فقال لأن تكون عندي شعرة منه أحب إلي من الدنيا وما فيها أستمع حفظ
حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال أخبرنا سعيد بن سليمان قال حدثنا عباد عن ابن عون عن ابن سيرين عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حلق رأسه كان أبو طلحة أول من أخذ من شعره
الشيخ : ورسول الله صلّى الله عليه وسلم حلق رأسه يوم النحر ، وأعطى أبا طلحة الجانب الأيمن منه ، وأما الجانب الأيسر فأمره أن يقسمه في الناس ، فقسمه ، منهم من نال شعرة ومنهم من نال شعرتين ، وأما أبو طلحة فاستأثر بأمر النبي صلّى الله عليه وسلم بنصف رأسه ، لأنه كان هو الذي حلقه .
18 - حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال أخبرنا سعيد بن سليمان قال حدثنا عباد عن ابن عون عن ابن سيرين عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حلق رأسه كان أبو طلحة أول من أخذ من شعره أستمع حفظ
حدثنا عبد الله بن يوسف عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعًا
السائل : عندنا : " باب إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا " قبل الحديث .
الشيخ : نسخة هذه .
19 - حدثنا عبد الله بن يوسف عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعًا أستمع حفظ
حدثنا إسحاق أخبرنا عبد الصمد حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار سمعت أبي عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا رأى كلبًا يأكل الثرى من العطش فأخذ الرجل خفه فجعل يغرف له به حتى أرواه فشكر الله له فأدخله الجنة
الشيخ : وهذا يدل على أن الإناء لا ينجس إذا ولغ الكلب فيه لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يذكر أن هذا الرجل غير خفه أو غسله، ولكن يقال إن النبي صلّى الله عليه وسلم لم يسق الحديث لهذا الغرض، وإنما ساقه من أجل الحادثة فقط ، وكونه غسل خفه أو لم يغسله، صلّى فيه أو لم يصلي فيه، كان شريعتهم من قبل وجوب الطهارة أو عدم وجوبها ؟.
هذا ما تعرض له ، فلا وجه للاستدلال بذلك على أنه لا يجب غسل الإناء إذا ولغ فيه الكلب .
20 - حدثنا إسحاق أخبرنا عبد الصمد حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار سمعت أبي عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا رأى كلبًا يأكل الثرى من العطش فأخذ الرجل خفه فجعل يغرف له به حتى أرواه فشكر الله له فأدخله الجنة أستمع حفظ
من ذكر قصة هل يطالب بالمستند.؟
الشيخ : قصة يعني ماذا ؟ .
السائل : يعني قال قصة ، هل نراجع نقله بسند أو بدون مستند ؟
الشيخ : المستند يعني الدليل، الدليل لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما بين لهم أنه ليس المراد بالظلم مطلق الظلم استدل بالآية .
وقال أحمد بن شبيب حدثنا أبي عن يونس عن ابن شهاب قال حدثني حمزة بن عبد الله عن أبيه قال كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكونوا يرشون شيئًا من ذلك
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الوضوء من صحيحه في :
" باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان ".
وقال أحمد بن شبيب قال : حدثنا أبي عن يونس عن ابن شهاب قال : حدثني حمزة بن عبد الله عن أبيه قال : ( كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد في زمان رسول الله صلّى الله عليه وسلم فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك ).
الشيخ : بسم الله الرحمن الرّحيم، سبق لنا أن شعر الآدمي طاهر ، وأن أبا طلحة رضي الله عنه أول من أخذ من شعره ، وبينا أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما حلق رأسه أعطى أبا طلحة نصفه، الجانب الأيمن منه خصه بذلك ، لأنه فعل شيئا أراد النبي صلّى الله عليه وسلم أن يكافئه، وذكرنا أنه هوالحالق ولكن ليس هوالحالق، الحالق غيره ، لكن الرسول أعطاه ذلك لسبب لا نعلمه .
ثم ذكر المؤلف رحمه الله هنا عن حمزة بن عبد الله عن أبيه قال : ( كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد ) أشكل هذا على بعض العلماء وقال : كيف تبول في المسجد وتقبل وتدبر ؟.
والجواب عن ذلك نقول تبول صفة لها غير متفقة مع الإقبال والإدبار ، بل قبل ذلك ، يعني كانت تبول ثم تقبل وتدبر ، وإلا من المعلوم أنها لو بالت في المسجد لوجب غسل المسجد كما وجب غسله من بول الآدمي.
وقوله : ( فلم يرشون شيئا من ذلك ) سبق لنا أن السبب أن هذه الكلاب تمر بالمسجد وأرجلها يابسة والمسجد كذلك يابس ، فلم يكونوا يتتبعون آثار الكلاب ثم يرشونها بالماء لأنها لم تنجس .
22 - وقال أحمد بن شبيب حدثنا أبي عن يونس عن ابن شهاب قال حدثني حمزة بن عبد الله عن أبيه قال كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكونوا يرشون شيئًا من ذلك أستمع حفظ
فوائد
ويستدل بهذا الحديث على أن ترك الشيء مع قيام السبب المقتضي لفعله يكون دليلا على أن هذا الشيء ليس بواجب، بل ليس بمشروع لقوله : ( فلم يكونوا يرشونه ) أنا عندي يرشونه، عندكم نون ؟.
أنا عندي : ( فلم يرشون ) . (فلم يكونوا يرشون ) لا إشكال فيها ...
أقول يفهم منها أن ما وجد سبب فعله ولم يفعل فالسنة تركه .
قوله :( كانت الكلاب تبول ) هل المراد أنها يطرأ عليها البول في المسجد.؟
الشيخ : معلوم أن الكلاب إذا صارت تبول سيأتيها من أثر البول .
السائل : ألا يقع إشكال من هذا ؟
الشيخ : لا ما يقع ، لأننا نقول تدخل المسجد بعد أن يبست أرجلها .
السائل : ما المقصود بقوله : ( يرشون ) يعني أن هناك شيء يرشونه ...
الشيخ : لا مثل أثر الكلاب ، لأن المساجد في ذلك الوقت مفروشة بالحصباء ، فإذا مر الكلب لا بد أن يكون له أثر .
السائل : ...
الشيخ : لا، الذي يحتاج، قد يقول قائل : ما دامت تبول ثم تأتي المسجد فقد يكون علق بأرجلها شيء من التراب الذي ...