قوله :( لم يكونوا يرشون شيئا ) فهل كانوا يرشون شيئا.؟
الشيخ : لا ما يقع ، لأننا نقول تدخل المسجد بعد أن يبست أرجلها .
السائل : ما المقصود بقوله : ( يرشون ) يعني أن هناك شيء يرشونه ...
الشيخ : لا مثل أثر الكلاب ، لأن المساجد في ذلك الوقت مفروشة بالحصباء ، فإذا مر الكلب لا بد أن يكون له أثر .
السائل : ...
الشيخ : لا، الذي يحتاج، قد يقول قائل : ما دامت تبول ثم تأتي المسجد فقد يكون علق بأرجلها شيء من التراب الذي تلوث بالنجاسة ثم لما مشت نزل هذا التراب هنا، فلم يكونوا يرشون ذلك .
ثم إننا نعطيكم قاعدة بارك الله فيكم انتبهوا لها إذا جاء لفظ مشتبه سواء في القران أو في السنة وعندنا لفظ غير مشتبه ، فالواجب أن يرد المشتبه إلى الواضح (( منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات )) فأم الكتاب مرجعه ، فأنتم إذا جاءكم أدلة من القران أو من السنة فيها اشتباه ولكن هناك نصوص محكمة تدل على المعنى ، فالواجب حمل هذه النصوص المشتبهة على النصوص المحكمة .
هل يقال أن بول الكلاب كان في أول الحال ثم أمروا بتطهير المساجد وغلق الأبواب؟
الشيخ : من قال ؟
السائل : ابن حجر .
الشيخ : لا ، هذا ضعيف ، الأصل أن المساجد مأمور بتنظيفها من الأصل .
هل قوله ( لم يكونوا يرشون شيئا ) اكتفاء بتطهير الريح والهواء .؟
الشيخ : وهو ؟
السائل : وهو أنه يمكن أنهم لم يكونوا يرشون هذا اقتصارا على تطهير الريح والهواء لتلك النجاسات ؟.
الشيخ : لا، لأن المسجد يؤمر فيه بالمباردة كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالمبادرة على صب بول الأعرابي ، لأن الناس سوف يصلون ، وسيعمر المسجد بالصلاة في الحال .
حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن ابن أبي السفر عن الشعبي عن عدي بن حاتم قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال إذا أرسلت كلبك المعلم فقتل فكل وإذا أكل فلا تأكل فإنما أمسكه على نفسه قلت أرسل كلبي فأجد معه كلبًا آخر قال فلا تأكل فإنما سميت على كلبك ولم تسم على كلب آخر
الشيخ : كأن البخاري رحمه الله يميل إلى التخفيف في نجاسة الكلب، من أصل الترجمة إلى أن ساق هذا الحديث .
الكلاب المعلمة هي التي ترسل للصيد ، وتعليمها أن يمرنها على الصيد بحيث إذا أمسك الكلب لا يأكل ، هذا واحد ، هذا أهم شيء ودليله قوله تعالى : (( فكلوا مما أمسكن عليكم )) لأنه إذا أكل فقد أمسك على نفسه ، لأنه لو أمسك على صاحبه ما أكل.
الثاني : أيضا أن يسترسل إذا أرسل ، يعني لا يسترسل بنفسه ، يسترسل إذا أرسل ، وإلا فهو يرى الصيد ولكن لا يتحرك حتى يقول له صاحبه يعني تقدم ، لماذا ؟ .
لأنه لو انطلق إلى الصيد بدون أن يرسله صاحبه لكان قد اصطاد لنفسه.
الشرط الثالث : أن ينزجر إذا زجر يعني انطلق وفي حال انطلاقه زجره صاحبه يريد أن يبقى أن يقف ، فإذا وقف علمنا أنه تعلم تماما ، وأنه صاد لصاحبه .
أما إذا زجره بعد أن أرسله ولكنه لم يرفع به رأسا ولم ير بمخالفته بأسا واستمر حتى صاد الصيد ، فهل يكون معلما ؟ . لا، لماذا ؟ لأنه صاد لنفسه.
إذا استرسل بنفسه دون أن يأمره صاحبه ، ولكنه لما أمره ازداد عدوا، يؤكل ما صاده أو لا ؟ . انتبهوا، هو انطلق بدون أن يعلم صاحبه ، فلما رأى صاحبه الصيد ورآه منطلقا عليه زجره فازداد في العدو ؟ .
يؤكل ، لأنه لما ازداد في العدو صار ممسكا على صاحبه ، وإن كان أصل الانطلاق بدون أمر صاحبه ، وهذا يقع كثيرا يكون صاحب الكلب غافلا والكلب كلب صيد ينتبه ، فيكون غافلا فإذا به قد انطلق فهنا نقول ازجره إن اشتد في العدو فقد أمسك عليك ، وإن بقي على سيره فقد أمسك على نفسه.
أخذ العلماء من هذا الحكم الشرعي فضيلة العلم ، وقالوا أن الكلاب المعلمة يحل صيدها والجاهلة لا يحل صيدها ، وهذا دليل على فضيلة العلم وهو كذلك لا شك.
يقول الرسول صلّى الله عليه وسلم : ( إذا أرسلت كلبك المعلم فقتل فكل ، وإذا أكل فلا تأكل فإنما أمسكه على نفسه . قلت : أرسل كلبي فأجد معه كلبا آخر قال : فلا تأكل ، فإنما سميت على كلبك ولم تسم على كلب آخر ) وهذا صحيح أرسل كلبه ثم جاء الكلب ومعه كلب آخر قد حملا الصيد ، فهنا لا يأكل لماذا ؟ .
لأنه لم يسمّ على الكلب الثاني ، فلا يأكل ، وعلم من ذلك أنه لا بد أن يسمّي على الكلب، فإن لم يسمي فالصيد حرام ، ولا يحل لقوله تعالى : (( ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه )) ورسول الله صلّى الله عليه وسلم اشترط قال : ( إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله عليه ) وقال : ( ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه ) .
ولهذا كان القول الراجح قول شيخ الإسلام ابن تيمية أن ما لم يسمّ عليه فهو حرام سواء ترك الإنسان التسمية ناسيا أو جاهلا ، وذلك لأن أكل المذبوح أو الصيد له جهتان:
الجهة الأولى : جهة الصائد أو الذابح ، والجهة الثانية جهة الآكل .
فإذا لم يسمي الذابح أو الصائد ناسيا فلا إثم عليه لقوله : (( ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا )) بقي علينا المرتبة الثانية وهي الأكل، الآكل إذا أكل من هذا الصيد الذي لم يسمى عليه ناسيا أو جاهلا فلا شيء عليه (( ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا او أخطأنا )) لكن لو تعمد أن يأكل ، قلنا لا هذا لم يذكر اسم الله عليه وقد نهيت أن تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه .
فإذا قال الله يقول : (( ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا )) قلنا نعم ، لكن فعلك أنت الآن ليس فيه نسيان أو خطأ، أنت الآن تريد أن تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه وأنت عالم بذلك . أما الأول الذي ذبح فليس عليه اسم لأنه ناس أو جاهل.
والغريب أن ابن جرير رحمه الله ذكر الاجماع على أكل ما نسيت التسمية عليه ، إلا أن ابن كثير قال أن ابن جرير رحمه الله لا يعتبر مخالفة الواحد والاثنين ، لكن جمهور العلماء يقولون إذا خالف ولو واحدا من أهل العلم فلا إجماع .
4 - حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن ابن أبي السفر عن الشعبي عن عدي بن حاتم قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال إذا أرسلت كلبك المعلم فقتل فكل وإذا أكل فلا تأكل فإنما أمسكه على نفسه قلت أرسل كلبي فأجد معه كلبًا آخر قال فلا تأكل فإنما سميت على كلبك ولم تسم على كلب آخر أستمع حفظ
من زجر كلبه فأسرع هل يحل ما صاده علما أنه كان سيصيد لنفسه.؟
الشيخ : لا ، ما يدخل ، لأنه لما أسرع صار من هنا من تلك النقطة التي أسرع فيها انطلق لصاحبه ، فتمحض الحلال .
السائل : أصل مشيه .
الشيخ : أصل مشيه لنفسه ، ولا ندري بعد ، ربما أنه يريد أن يصيد لصاحبه لا ندري ، لكن على كل حال نقول لما زجره فاندفع أكثر ، الآن صار اندفاعه من هذه النقطة لصاحبه .
من نسي التسمية على الذبيحة قلنا لا يحل أكلها ألا يعد ذلك من التبذير.؟
الشيخ : نعم ، طيب وإتلاف المال ؟.
السائل : ...
الشيخ : وإذا كان بأمر الله ؟. (( لا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه )) .
السائل : طيب كيف الجمع ؟.
الشيخ : ما فيه جمع ، ما فيه تعارض حتى نقول نحتاج إلى جمع ، ما دام قال : (( لا تأكلوا )) ما نأكل .
لكن قال بعض الناس إذا قلنا لا تأكلوا من متروك التسمية نسيانا أضعنا أموالا كثيرة ، لأن النسيان يقع كثيرا.
قلنا هذا القول أو هذا الإيراد كإيراد بعض الناس على قطع اليد في السرقة قال لو قطعنا اليد بالسرقة أصبح نصف الشعب مشلولا ومشوها ، ولا سيما الذي يقطع اليمنى، كيف يصنعون الناس ؟. هذه الإيرادات لا ترد .
وفيه إيرادة ثالث : قال لو قتلنا القائل عمدا لزدنا في إزهاق النفوس ، كان المقتول واحدا والآن صار اثنين ، نقول هذه الإيرادات ما هي إلا جدل كجدل المشركين في عيسى لما قالوا : (( أألهتنا خير أم هو )) لماذا آلهتنا تكون في النار ، وعيسى لا يكون في النار ؟. قال الله تعالى : (( ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون )) نقول هذه جدل .
وإلا فإننا إذا قلنا لهذا الرجل متروك التسمية لا تأكله ثم سحب شاته للكلاب فلن يعود أبدا إلى ترك التسمية، يسمي من يوم يقبل على الذبيحة قبل أن يباشر الذبح يخشى أن ينسى ، أليس كذلك ؟ .
لأنه لا يمكن أن ينسى ما وقع في قلبه من خسارة قد تكون الشاة بمئتين ريال أو ثلاثمئة ريال، قد تكون بعيرا بألف ريال ، ما يمكن أن ينسى أبدا.
السارق أيضا إذا قطعنا يد واحد انكف عن السرقة العشرات أو المئات أو الألوف، القتل إذا قتلنا القاتل عمدا انكف عن القتل كذلك عشرات أو مئات أو الآلاف، ولهذا قال الله تعالى : (( ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب )).
من أرسل كلبه فأمسك كلبه ثم جاء كلب آخر فأمسك معه.؟
الشيخ : يعني ساعده ؟ .
السائل : نعم ساعده مساعدة.
الشيخ : إذا كان ساعده في إزهاق الروح فهو ما يحل لأنه اجتمع مبيح وحاضر ، وإن ساعده في حمله إلى صاحبه ، يعني قال له الكلب احمل معي نوصل الصيد ، فهذا لا يضر ، لأن الأول قد قتله .
ونظير ذلك لو سقط الصيد في الماء ثم أرسل الطير على صيد ، ثم إنه وجده في الماء، أو أرسل سهمه على صيد ، رماه في الجو ثم سقط في الماء ، هل يحل ؟ .
لا يحل ، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام علل قال : ( فإنك لا تدري الماء قتله أم سهمك ) فعلم من ذلك أني لو علمت أن الذي قتله سهمي فهو حلال حتى لو وجدته في الماء ، يعني لو كانت الإصابة ضربته مع الرأس ومزقت الرأس وسقط في الماء فهو حلال .
كذلك مسألة الكلب مع الكلب المعلم ، إذا علمنا أن الكلب المعلم هو الذي صاد هذا الصيد فإننا نأكله ولا حرج ، ولهذا قال هنا في الحديث : ( فإنما سميت على كلبك ولم تسم على كلب آخر ) معناها أن الكلب الآخر ...
في الآية :(( الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم )) هل المراد الشرك الأصغر أم الأكبر.؟
الشيخ : كيف ؟.
السائل : (( الذين آمنوا ولم يلبسوا إيماهم بظلم )) ... ؟ .
الشيخ : ظاهر الحديث أنه يشمل .
8 - في الآية :(( الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم )) هل المراد الشرك الأصغر أم الأكبر.؟ أستمع حفظ
ما حكم من عنده كلب صيد ويلحس ثياب صاحبه .؟
الشيخ : يعني بمعنى أنه يلحس صاحبه ، ثيابه ؟.
السائل : يده .
الشيخ : أما بالنسبة للغربيين والكفار فيرون أن لحس الثياب تنظيف ، لأن لسانه مثل الإسفنجة ، إسفنجة ورطبة تطهر، أما نحن فنرى أنه لا بد من الغسل ، وهو الكلب من أقرب ما يكون للتعليم . يعني إذا نهرته مرة واحدة ما عاد يعود مرة ثانية .
كلب الصيد المعلم هل هو نوع معين.؟
الشيخ : نعم يدخل ، شكل الصيد الذي يسمونه عندنا السلوقي ، لو تعلم غيره ما في مانع ، ولهذا حتى لو تعلم مثلا غير الكلاب لو تعلم فهد من الفهود أو غيره على هذا فلا بأس .
ما حكم من يقبل كلبه.؟
الشيخ : عجيب، يقبله مع فمه ؟ .
السائل : نعم ...
الشيخ : ويتغدى معه ويتعشى معه، سبحان الله العظيم حكمة الله (( الخبيثات للخبيثين )) الأرواح الخبيثة تألف الشيء الخبيث .
من خرج بكلب الصيد فصاد ولم يره فهل تحل.؟
الشيخ : لا، لأنه لا بد من التسمية عند الإرسال، أرأيتك الآن لو مثلا البندق وضعت فيها السهم ، فهمت على أنك تريد تصيب ، ثم عند الصيد ما سميت، يحل أم لا يحل ؟ .
لا يحل .
أسئلة
الشيخ : يؤجل .
السائل : ...
الشيخ : على كل حال في حديث أبي هريرة قلنا أنه أخذته الغيرة ، وربما ظهر له بالقرائن من أحوالهم أنهم متعنتون ليس عندهم إشكال في هذا ، أو ربما أنه أراد شدة الزجر والتغرير حتى لا يجرؤ أحد على مثل ذلك أو أعظم ، فالمهم أنه يجب علينا أن نعتذر عن فعل أبي هريرة رضي الله عنه لأنه فعل محمّد رسول الله صلّى الله عليه وسلم لا شك أنه خير ... .
باب : من لم ير الوضوء إلا من المخرجين : من القبل والدبر ، وقول الله تعالى : (( أو جاء أحد منكم من الغائط )) . وقال عطاء - فيمن يخرج من دبره الدود ، أو من ذكره نحو القملة - يعيد الوضوء . وقال جابر بن عبدالله : إذا ضحك في الصلاة أعاد الصلاة ولم يعد الوضوء . وقال الحسن : إن أخذ من شعره وأظفاره ، أو خلع خفيه فلا وضوء عليه . وقال أبو هريرة : لا وضوء إلا من حدث . ويذكر عن جابر : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة ذات الرقاع ، فرمي رجل بسهم فنزفه الدم ، فركع وسجد ومضى في صلاته . وقال الحسن : ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم . وقال طاوس ، ومحمد بن علي ، وعطاء ، وأهل الحجاز : ليس في الدم وضوء . وعصر ابن عمر بثرة ، فخرج منها الدم ولم يتوضأ . وبزق ابن أبي أوفى دماً فمضى في صلاته . وقال ابن عمر ، والحسن فيمن يحتجم : ليس عليه إلا غسل محاجمه .
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الوضوء من صحيحه :
" باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين من القبل والدبر " . وقوله تعالى : (( أو جاء أحد منكم من الغائط )) . وقال عطاء - فيمن يخرج من دبره الدود أو من ذكره نحو القملة -: " يعيد الوضوء ". وقال جابر بن عبد الله : " إذا ضحك في الصلاة أعاد الصلاة ولم يعد الوضوء ". وقال الحسن : " إن أخذ من شعره وأظفاره أو خلع خفيه فلا وضوء عليه ". وقال أبو هريرة : " لا وضوء إلا من حدث ". ويذكر عن جابر : ( أن النبي صلّى الله عليه وسلم كان في غزوة ذات الرقاع فرمي رجل بسهم فنزفه الدم فركع وسجد ومضى في صلاته ). وقال الحسن : " ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم ". وقال طاووس ومحمّد بن علي وعطاء وأهل الحجاز : " ليس في الدم وضوء ". " وعصر ابن عمر بثرة فخرج منها الدم ولم يتوضأ ". " وبزق ابن أبي أوفى دما فمضى في صلاته ". وقال ابن عمر والحسن - فيمن يحتجم -: " ليس عليه إلا غسل محاجمه ".
الشيخ : بسم الله الرحمن الرّحيم، قال البخاري رحمه الله : " باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين من القبل والدبر " وهذا أعني نواقض الوضوء يجب أن نبنيها على أصل حتى تكون أحكامنا في ما ينقض الوضوء منبية على أساس ، فالإنسان إذا توضأ كما أمره الله ارتفع عن الحدث ، أليس كذلك ؟ .
فثبت ارتفاع حدثه بدليل شرعي، لا يمكن أن يعود هذا الحدث إلا بدليل شرعي ، بناء على القاعدة : " أن ما ثبت بدليل شرعي لا يرتفع إلا بدليل شرعي " خذ هذه القاعدة ، ولهذا لما شكي للرسول عليه الصلاة والسلام ، شكي إليه الرجل يشكل عليه هل خرج منه شيء أم لا ؟، قال : ( لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا ) فهو الآن قد توضأ على وجه شرعي ، إذن لا يمكن أن يخرج من هذا الوضوء إلا بأمر متيقن، ابن على هذه القاعدة جميع ما اختلف الناس فيه في ما ينقض الوضوء ، فأي أحد يقول لك هذا ناقض للوضوء ، فقل أين الدليل ؟ .
أنا توضأت بأمر الله على وفق شريعة الله ، ولا يمكن أن تنقض هذا الذي ثبت إلا بدليل ، ولهذا ذهب بعض العلماء إلى أنه لا ينقض الوضوء إلا الخارج من السبيلين فقط، لا ينقض النوم ولا مس الذكر ولا مس الأنثى ولا تغسيل الميت ولا أكل لحم الجزور ولا غير ذلك، لا ينقض إلا ما خرج من السبيلين فقط، واستدل لذلك بقوله تعالى : (( أو جاء أحد منكم من الغائط )) وبقول النبي صلّى الله عليه وسلم : ( لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا ) وبقول أبي هريرة حين سئل عن الحدث قال : " هو فساء أو ضراط ".
وعلى هذا فأي أحد يقول هذا ناقض للوضوء قل عليك الدليل، ولهذا ترجم البخاري : " باب من لم الوضوء إلا من المخرجين من القبل والدبر"، من القبل والدبر هذه بدل من قوله : " من المخرجين " بإعادة العامل، ما هو العامل ؟ .
" مِن "، ولهذا لو قال : إلا من المخرجين القبل والدبر ، لاتضح أنه بدل ، لكن البدل أحيانا يكون بإعادة العامل وأحيانا يكون بغير إعادة العامل .
ثم استدل لذلك قال : وقوله تعالى : (( أو جاء أحد منكم من الغائط )) الغائط ما هو ؟ .
المكان المنخفض ، وليس المراد مجيئه من الغائط متمشيا، المراد جاء من الغائط أي قاضيا حاجته في هذا الغائط ، وهي إما بول وإما عذرة .
وقال عطاء فيمن يخرج من دبره الدود أو من ذكره نحو القملة : " يعيد الوضوء " يعني كأن عطاء رحمه الله يقول ما خرج من السبيلين فهو ناقض للوضوء سواء كان ذلك معتادا أم غيرمعتاد ، فخروج الدود من الدبر غير معتاد، الدود يعني ... هذا غير معتاد، المعتاد أن الذي يخرج من الدبر هو فضلات الطعام أو الريح، أما الدود فهو نادر، لكن عطاء رحمه الله يقول حتى النادر ينقض الوضوء ، وخالفه في ذلك جماعة فقالوا إن النادر لا ينقض الوضوء ، فما خرج من القبل نحو القملة أو من الدبر نحو الدود فإنه لا ينتقض الوضوء ، لكن الصواب قول عطاء في هذا وهو الذي عليه الجمهور ، لأن الخارج من السبيلين ناقض للوضوء على كل حال ، إذا كانت الريح وهي ليس لها جرم وليست نجسه تنقض الوضوء ، فما سواها من باب أولى .
وقال جابر بن عبد الله : " إذا ضحك في الصلاة أعاد الصلاة ولم يعد الوضوء "، إذا ضحك في الصلاة أعاد الصلاة ولم يعد الوضوء، أحد يضحك في الصلاة ؟.
السائل : ...
الشيخ : إما أن يتذكر موقفا أو يسمع قولا أو يشاهد شيئا ، بعض الناس إذا شاهد إنسانا سقط من شيء من درجة أو سلم ضحك، أليس كذلك ؟ ، وبعض الناس أيضا إذا سمع قولا من الأقوال ضحك ، وربما كما قال الأخ عمر بن مقبل ربما يكون يتذكر شيئا فيضحك، يقول : " يعيد الصلاة ولا يعيد الوضوء " وهو رد لقول من يقول أنه إذا قهقه في الصلاة أعاد الوضوء والصلاة، يعني فجعل القهقهة في الصلاة ناقضة للوضوء ، ولكن الصحيح أنها لا تنقض الوضوء إلا أنها تفسد الصلاة ، لأنها منافية للصلاة غاية المنافاة ، لكن إن صح الحديث الوارد في ذلك فإنما أمر بالوضوء والله أعلم من أجل أنه فعل ذنبا ، فيتوضأ لذلك ، لا لأنه أتى بحدث.
وقال الحسن : " إن أخذ من شعره وأظفاره أو خلع خفيه فلا وضوء عليه "، الحسن رحمه الله إذا رأيت كلامه وفتاويه وجدت أنه أو علمت أنه من الفقهاء حقا، يقول : " إن أخذ من شعره وأظفاره فإنه لا ينتقض الوضوء " يعني رجل أخذ من شاربه بعد أن غسل وجهه وانتهى وضوءه قص الشارب ، يقول لا ينتقض الوضوء، رجل لما انتهى من الوضوء حلق رأسه ، يقول لا ينتقض الوضوء ، وهو إشارة إلى قول آخر يعارضه . يقول إذا قص أظفاره أو قص شاربه أو حلق رأسه انتقض الوضوء ، لأن جزءا من الأعضاء التي وقع عليها التطهير انفصلت وزالت، لكن هذا القول ضعيف جدا ، ولم يقل به إلا ندرة من العلماء ، فالصواب أن وضوءه باق.
" أو خلع خفيه " هذا من الفقه ، يقول إذا خلع خفيه فوضوؤه باق ، لأن خلع الخفين كحلق الرأس كلاهما ممسوح، فالرأس مسح وحلقه بعد الوضوء لا ينتقض الوضوء، الخف مسحه وخلعه بعد الوضوء فلا ينتقض وضوؤه ، وهذا قياس جيد .
ولا يرد عليه أن يقول قائل المسح في الرأس أصلي والمسح في الخف بدل ، يقال العلة أنكم تقولون أن عضوا أو جزءا من البدن الذي ورد عليه التطهير قد زال ، هذا العلة في نقض الوضوء ، فنقول وأيضا الرأس إذا مسحه ثم أزاله فقد أزال شيئا مما وقع عليه التطهير ، فيلزمكم إما أن تقولوا بانتقاض الوضوء بحلق الرأس وإما أن تقولوا بعدم انتقاض الوضوء بخلع الخفين.
ثم إن لدينا القاعدة التي ذكرناها آنفا، ما هي؟ أنه ما ثبت بدليل شرعي لا يمكن أن ينقض إلا بدليل شرعي ، فأين في القرآن أو السنة أن خلع الخفين ينقض الوضوء ، مع أن خلع الخفين كثير في عهد الرسول، ليس من الأمر النادر ، فهو مما تتوافر الدواعي على نقله لو كان الوضوء ينتقض بخلع الخفين.
وقال أبو هريرة : " لا وضوء إلا من حدث " وما هو الحدث عند أبي هريرة ؟ . الفساء والضراط ، يعني ما خرج من السبيل ، وعلى هذا كل النواقض الثمانية أو العشرة أو ما دون ذلك كلها ليست ناقضة ، لا تنقض الوضوء.
ويذكر عن جابر : ( أن النبي صلّى الله عليه وسلم كان في غزوة ذات الرقاع فرمي رجل بسهم فنزفه الدم ، فركع وسجد ومضى في صلاته )، وقد وردت هذه القصة مفصلة، ابن اسحاق يقول : ( أن الرسول عليه الصلاة والسلام نزل واديا وقال : من يحرسنا الليلة أو من يرقب العدو؟ . فقام رجل من المهاجرين ورجل من الأنصار وجلسا، قعدا على الجبل وتناوبا ، صار أحدهما ينام والثاني يرقب ، وبالعكس ، فنام المهاجري ، يعني جاءت نوبة نومه فنام ، وقام الأنصاري يصلي ، وشرع في سورة الكهف، يصلي في الليل وهو مجاهد ، فرمي بسهم فنزعه واستمر في صلاته )، معلوم أنه إذا نزعه سينبعث الدم، ( ثم رمي ثانية فنزعه ومضى في صلاته ، ثم رمي الثالثة ونزعه فمضى في صلاته حتى أتمها، ولما أتمها ركع وسجد وسلم أيقظ المهاجري ، فلما رأى الدم قال : لماذا لم تنبهني ؟ . قال : كنت في آية فأحببت أن أتمها ). ولم ينبهه، إذن الدم إذا خرج من البدن ينقض الوضوء أم لا ؟ .
لا ينقض ، لأن ثلاثة أسهم تصيب البدن لا بد أن يكون الخارج كثيرا، إذن لا ينتقض الوضوء بما خرج من غير السبيلين من دم أو غيره ولو كثر ، وهذا القول هو الراجح ، وعلى هذا فلا ينتقض الوضوء بالقيء ولا بخروج الدم من غير السبيلين سواء قل أم كثر ، لأنه ليس هناك دليل على انتقاض الوضوء بذلك.
بقي يا منصور أن في هذا الحديث إشكالا آخر ما هو ؟ .
الطالب : ...
الشيخ : يعني انتهى من صلاته ، هذه ما فيها إشكال ، الأفعال ما فيها فاصل ، في إشكال آخر ؟
الطالب : أكل لحم الإبل ؟
الشيخ : ما عنده لحم هذا ! المجاهد يحرس الناس في الجهاد وما عنده إلا حصى ، كيف لحم الجزور ؟.
الطالب : ...
الشيخ : لا ، نحن ذكرنا أن ما فعل في عهد الرسول صلّى الله عليه وسلم فهو حجة سواء علم أو لم يعلم ، لأن الرسول إذا لم يعلم فالله يعلم .
الطالب : ...
الشيخ : إي صح هذا الإشكال، الإشكال في نجاسة دم الآدمي، كونه يمضي في الصلاة والدم يثعب لا بد أن يلوثه ، فكيف مضى والدم يثعب منه ؟ .
من العلماء من استدل بهذه القصة وأمثالها على أن دم الآدمي طاهر إلا الخارج من السبيلين ، واستدل بعموم الحديث : ( المؤمن لا ينجس ) .
والذين قالوا بنجاسة الدم أجابوا عن هذا الحديث بجواب عجيب ، قالوا : لعل الدم يدفق دفقا يبرز حتى يخرج عن جسده وثيابه .
الطالب : ...
الشيخ : سبحان الله ، يعني بعض العلماء رحمة الله علينا وعليهم إذا اعتقدوا شيئا أوّلوا نصوص على خلاف ظاهرها تأويلا مستكرها ، يعني معناه الجرح هذا صار كالبول يخرج من الذكر، يبرز هناك ولا يجيء الثياب ولا البدن، هذا جواب غير صحيح .
وبعضهم قال لعل الدم قليل وأن أكثره ينزل للأرض ، ولا يسرب مثلا على فخذه ولا على ساقه ولا على ثوبه ، وهذا ضعيف ولكن أهون من الأول .
ولو قال قائل ، يعني لو ثبت أن الدم نجس لأمكن الجواب عن هذا بجواب أحسن من الجوابين : بأنه بقي على ثيابه ودمه للضرورة ، ليس عنده ماء يغسل به الدم ولا ثياب يبدلها بثيابه ، أو يبدل ثيابه بها .
لكن نحن إلى الآن لم نجد نصا بينا يدل على نجاسة دم الآدم، غاية ما فيه أن النبي صلّى الله عليه وسلم أمر الحيض أن يغسلن الدم، دم الحيض ، ويصلين في ثيابهن قال : ( اغسلي عنك الدم ) ، فقالوا رحمهم الله : الدم . ( ال ) هنا للحقيقة وليست للعهد ، ومعنى الحقيقة يعني اغسلي عنك الدم لأنه دم ، فيكون هذا دليلا على أن الدم نجس .
ولكن القول بهذا فيه بعد ، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام إنما يتكلم في دم الحيض ، وعلى هذا فيكون المراد ب ( ال ) في قوله : ( الدم ) العهد الذهني أو الذكري إن كان قد ذكر ، وهذا القول أصح أنه ليست لبيان الحقيقة ولا للعموم بل للدم المسؤول عنه.
ونقول القاعدة الشرعية : " أن ما أبين من حي فهو كميتته "، فالدم بان من الجسد فيكون كميتة الآدمي ، وميتة الآدمي طاهرة.
ويقال أيضا : أرأيتم لو أن الإنسان قطعت يده بما فيها من دم هل هي طاهرة أم نجسه ؟ .
طاهرة ، فكيف إذا كان العضو كاملا يكون طاهرا ، والدم الذي ليس كالعضو في افتقار البدن إليه يكون نجسا .
ولهذا نرى أن الأدلة تدل على طهارة دم الآدمي ، وأنه لو لم يكن منها إلا البراءة الأصلية، البراءة الأصلية ما معناها ؟ .
الأصل عدم النجاسة حتى يقوم دليل على النجاسة ، فعلى هذا يكون فعل هذا الصحابي مبنيا على الأصل وهو أن الدم طاهر أعني دم الآدمي.
يقول وقال الحسن : " ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم "، هذا أوضح من الأول، " ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم " وجراحات المسلمين بالسهم والرمح ليس كجرح بط الإبرة الذي لا يخرج منه إلا القليل ، فهي دماء كثيرة ، ومع ذلك يصلون في جراحاتهم . وأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما جرح صلى وجرحه يثعب دما ، ولم يقل : ائتوني بثوب جديد غير الأول .
وقال طاووس و محمّد بن علي وعطاء وأهل الحجاز : " ليس في الدم وضوء "، وقولهم هذا هو الصواب أن الدم لا يوجب الوضوء إلا ما خرج من السبيلين ، فما خرج من السبيلين من الدم فهو ناقض للوضوء سواء كان معتادا كدم الحيض أو غير معتاد كدم الباسور ونحوه.
" وعصر ابن عمر بثرة فخرج منها الدم ولم يتوضأ " مع أنه خرج الدم ، لكن من قال إن الدم إذا كان كثيرا نقض وإن كان قليلا لم ينقض فحديث ابن عمر ليس حجة عليه، لماذا ؟ .
لأن الذي يخرج من البثرة عادة يكون قليلا.
" وبزق ابن أبي أوفى دما فمضى في صلاته " وهذا كأثر ابن عمر.
وقال ابن عمر والحسن فيمن يحتجم : " ليس عليه إلا غسل محاجمه "، يعني وليس عليه الوضوء، ليس عليه إلا غسل المحاجم وليس عليه الوضوء، لماذا يغسل المحاجم ؟ .
من أجل إزالة الدم، لكن هذا لا يستلزم أن يكون نجسا ، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلّم : ( كان يغسل المني، يغسل رطبه ويفرك يابسه ) مع أنه طاهر ، لكن لاستقذار صورة الدم فيغسل المحاجم ، يعني لو إنسان حجم في رأسه مثلا وجاء إلى الناس وشعره كله متجمدا عليه الدم ، يكون منظرا مستقبحا فيغسله لذلك .
14 - باب : من لم ير الوضوء إلا من المخرجين : من القبل والدبر ، وقول الله تعالى : (( أو جاء أحد منكم من الغائط )) . وقال عطاء - فيمن يخرج من دبره الدود ، أو من ذكره نحو القملة - يعيد الوضوء . وقال جابر بن عبدالله : إذا ضحك في الصلاة أعاد الصلاة ولم يعد الوضوء . وقال الحسن : إن أخذ من شعره وأظفاره ، أو خلع خفيه فلا وضوء عليه . وقال أبو هريرة : لا وضوء إلا من حدث . ويذكر عن جابر : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة ذات الرقاع ، فرمي رجل بسهم فنزفه الدم ، فركع وسجد ومضى في صلاته . وقال الحسن : ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم . وقال طاوس ، ومحمد بن علي ، وعطاء ، وأهل الحجاز : ليس في الدم وضوء . وعصر ابن عمر بثرة ، فخرج منها الدم ولم يتوضأ . وبزق ابن أبي أوفى دماً فمضى في صلاته . وقال ابن عمر ، والحسن فيمن يحتجم : ليس عليه إلا غسل محاجمه . أستمع حفظ
قصة وفات عمر على أنه مات شهيد مع أنه غسل وكفن.؟
الشيخ : من أي ناحية ؟.
السائل : من ناحية أن عمر شهيد ومع ذلك غسله الصحابة وكفنوه ، فهذا شاهد يعني .
الشيخ : هو ظن أنه الحديث المطعون ، والحديث الذي فيه المطعون ليس الذي طعنه الآدمي ، ثم إن عمر شهيد من جهة أخرى ، لأنه ما قتل رضي الله عنه إلا لغنائه في الإسلام ، فكأنه قتل في المعركة، ولهذا وصفه النبي عليه الصلاة والسلام بذلك ( لما صعد الجبل هو وأبو بكر وعمر وعثمان، ارتج بهم الجبل ، جبل أحد ، فقال: اثبت أحد - وفي لفظ : اسكن أحد - فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان )، فسكن الجبل.
لكن العلماء قالوا أن شهيد المعركة إذا بقي حيا لمدة يعيش ، يعني على أنه في حياة مستقرة ثم مات فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه ، وعمر بقي ثلاثة أيام .
حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا ابن أبي ذئب حدثنا سعيد المقبري عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال العبد في صلاة ما كان في المسجد ينتظر الصلاة ما لم يحدث فقال رجل أعجمي ما الحدث يا أبا هريرة قال الصوت يعني الضرطة
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الوضوء من صحيحه في :
" باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين من القبل والدبر ".
حدثنا آدم بن أبي إياس قال : حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال : قال النبي صلّى الله عليه وسلم : ( لا يزال العبد في صلاة ما كان في المسجد ينتظر الصلاة ما لم يحدث ) فقال رجل أعجمي : ما الحدث يا أبا هريرة ؟ قال : الصوت يعني الضرطة .