تتمة شرح الحديث : حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن هشام بن عروة عن امرأته فاطمة عن جدتها أسماء بنت أبي بكر أنها قالت أتيت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين خسفت الشمس فإذا الناس قيام يصلون وإذا هي قائمة تصلي فقلت ما للناس فأشارت بيدها نحو السماء وقالت سبحان الله فقلت آية فأشارت أي نعم فقمت حتى تجلاني الغشي وجعلت أصب فوق رأسي ماءً فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حمد الله وأثنى عليه ثم قال ما من شيء كنت لم أره إلا قد رأيته في مقامي هذا حتى الجنة والنار ولقد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور مثل أو قريب من فتنة الدجال لا أدري أي ذلك قالت أسماء يؤتى أحدكم فيقال له ما علمك بهذا الرجل فأما المؤمن أو الموقن لا أدري أي ذلك قالت أسماء فيقول هو محمد رسول الله جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا وآمنا واتبعنا فيقال له نم صالحًا فقد علمنا إن كنت لمؤمنًا وأما المنافق أو المرتاب لا أدري أي ذلك قالت أسماء فيقول لا أدري سمعت الناس يقولون شيئًا فقلته
الشيخ : ... على كبر سنه يعني في السنة العاشرة من الهجرة ، كم عمره ؟ . السائل : اثنان وستون وأشهر ، يعني ثلاثة وستين . الشيخ : نعم عمره ثلاث وستون يعني حوالي فوق اثنين وستين، قام في الناس يصلي صلاة طويلة طويلة طويلة حتى أن بعضهم عجر عن القيام وأصابه الغشي من طول القيام ، والنبي عليه الصلاة والسلام يصلي هذه الصلاة العظيمة التي هي آية في الشريعة لأنه لا يوجد لها نظير، لا يوجد لها نظير في الشريعة كما أن الكسوف لا يوجد له نظير في الأيام المعتادة ، فهي آية شرعية لآية كونية ، وهذه مناسبة عظيمة لو كنا نتعقل ونتفهم ، لماذا عدل الرسول عن الصلاة العادية إلى هذه ؟ . لأجل أن نعرف أنها آية لآية . فنقول صار يصلي في الناس، ( فجاءت أسماء فإذا الناس قيام يصلون وإذا هي قائمة تصلي يعني عائشة فقلت : ما للناس فأشارت بيدها نحو السماء ) والظاهر والله أعلم أن أسماء أتت بعد أن بدأ التجلي أو أنها أتت قبل أن ينتهي الكسوف الكلي ، لأنه إذا كسوفا كليا فلا بد أن يتبين ويظهر ، يعني تكون الأرض كأنك بالليل، أنا أدركت سنة من السنين عام 73 صار كسوف كلي، كلي مرة، وصارت النجوم ترى في النهار ، وصار ظلمة، الناس أوقدوا المصابيح في البيوت، لأنه صار ظلمة، فالله على كل شيء قدير .المهم الظاهر أنها إما قبل أن يتم الكسوف أو أنه بعد أن بدأ يتجلى. ( فأشارت بيدها نحو السماء وقالت : سبحان الله ) جمعت بين القول والفعل ، وسبحان الله كلمة لا تبطل الصلاة لأنها ذكر مشروع في الصلاة ليست كلام الآدميين. ( فقلت آية فأشارت أي نعم ) هذه إشارتان الأولى للسمع والثانية أي نعم، كيف تجرى أي نعم ؟ . السائل : بهز الرأس. الشيخ : بهز الرأس ، أي نعم، طيب ( فقمت ) يعني قامت تصلي ( حتى تجلاني الغشي ) تجلاني يعني صار مثل الجلال علي يعني تغشاها مرة ( وجعلت أصب فوق رأسي ماء ) مما حصل لها من الغشي . ( فلما انصرف رسول الله صلّى الله عليه وسلم حمد الله وأثنى عليه ثم قال : ما من ... ) الخ . لما انصرف خطب ، وكان يبدأ خطبه بالحمد والثناء، الحمد وصف المحمود بالكمال ، والثناء تكرار هذا الوصف، ومن فسر الحمد بالثناء ففي تفسيره تساهل لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال : ( إن الله قال : قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ، فإذا قال : الحمد لله رب العالمين قال : حمدني عبدي، وإذا قال : الرحمن الرحيم قال ) ماذا ؟ ( أثنى علي عبدي ) . ... ويدل أيضا أن الحمد غير الثناء قوله : ( حمد وأثنى ) والعطف يقتضي المغايرة . ثم قال : ( ما من شيء كنت لم أره إلا قد رأيته في مقامي هذا حتى الجنة والنار ) يعني ما من شيء لم أره مما أخبر الله عنه مما سيكون إلا رآه في مقامه هذا حتى الجنة والنار، رأى الجنة والنار رأي عين، ورأى في الجنة عنقودا فتقدم ليتناوله لكنه لم يفعل لم يتناوله قال : ( ولو تناولته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا ) ولكن الله عز وجل لم يرد أن يتناول منه شيئا، ورأى النار وفيها من يعذب حتى إنه خاف أن يصيبه من لفحها فتأخر عليه الصلاة والسلام ، تقهقر . رأى فيها عمرو بن لحي الخزاعي يجر قصبه في النار ، يعني أمعاءه لأنه هو أول من أدخل الشرك في العرب و السوائب . ورأى فيها امرأة تعذب في هرة حبستها حتى ماتت لا هي أطعمتها ولا أرسلتها تأكل من خشاش الأرض . ورأى فيها صاحب المحجل الذي يسرق الحجاج بمحجله ، رجل سروق لص يسرق الحاج بالمحجل ، إذا مر من عند الحجاج من عند أمتعتهم شبكها في المحجل إن تفطن له صاحب المتاع قال والله المحجل مسكها وإن لم يتفطن له مشى، حيلة لكنه يعذب في محجله في النار نسأل الله العافية، فرأى شيئا عجيبا يقول في رواية أحمد : ( لم أر منظرا أفظع منه ) لأنه رأى الجنة والنار والناس يعذبون فيها ، صعبة ، ولهذا تأثر النبي صلّى الله عليه وسلم تأثرا عظيما وقام وخطب خطبة عظيمة بليغة حتى قال : ( إنكم سترون أمورا تنكرونها وتقولون هل ذكر لنا رسول الله منها شيئا ) . يقول : ( ولقد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور مثل أو قريبا من فتنة الدجال ) قريبا : فيها نسختان ، قريبا وقريب بدون تنوين ، ( من فتنة الدجال ، لا أدري أي ذلك قالت أسماء ) يعني هل قالت : مثل فتنة الدجال أو قالت : قريبا منها . فتنة الدجال مضرب المثل ، لأنه ما بعد خلق آدم إلى قيام الساعة فتنة أشد من فتنة الدجال ، ومن أراد أن يتبين له ذلك فليقرأ الأحاديث الواردة في ذلك . في القبور أيضا فتنة عظيمة الإنسان له إلا ساعات من أهله في الدنيا ، ينفرد بعمله ويأتيه ملكان لم يرهما من قبل ويجلسانه ويناقشانه ، هذه فتنة عظيمة نسأل الله لنا ولكم الثبات، فتنة عظيمة من أشد ما يكون من الفتن ، ويسألانه عن أمر مقره القلب وليس الجوارح اللي يستطيع الإنسان أن يصلح العمل الظاهر أمام الناس ، لكنه يسأل عن أمر باطن محله القلب : من ربك وما دينك ومن نبيك . غير المؤمن وإن كان قد حفظها عن ظهر قلب لا يوفق للإجابة ، والمؤمن يوفق للإجابة يقول : ربي الله ونبيي محمّد وديني الإسلام ، اللهم اجعلنا ممن يجيب بهذا الجواب، هذا هو الجواب السديد الذي به ينجو المرء . ويقول في الحديث : ( ما علمك بهذا الرجل ؟ ) يعني محمّدا صلّى الله عليه وسلم ( فأما المؤمن أو الموقن لا أدري أي ذلك قالت أسماء فيقول : هو محمّد رسول الله ) صلوات الله وسلامه عليه ( جاءنا بالبينات والهدى )، بالبينات : بالآيات البينات الدالة على صدقه وأنه رسول الله حقا، والهدى العلم ، وكنا جاهلية فمن الله علينا بهذا الدين ، فكنا علماء وكنا قادة العالم في العلم والسياسة وسائر الأمور حتى تخلفنا بسبب عدم التمسك بهذا الدين ، وصرنا الآن أمة مؤخرة ، لسنا ولا في الوسط ، مؤخرة لأننا تأخرنا عن التمسك بديننا نسأل الله أن يثبتنا عليه. يقول : ( فأجبنا ) أجبنا دعاءه ( وآمنا ) صدقنا بأخباره ( واتبعنا ) اتبعنا آثاره صلى الله عليه وسلّم ( فيقال نم صالحا ) نم صالحا وهذه النومة ما أسرعها ثم تقوم الساعة ، لأن الإنسان في النوم وفي الموت أيضا يمضي عليه الزمن بسرعة، بسرعة هائلة، أصحاب الكهف بقوا في كهفهم ثلاثمئة سنين وازدادوا تسعا ، ولما صحوا (( قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم ))، والذي أماته الله مئة عام قال له : كم لبث ؟ (( قال لبثت يوما أو بعض يوم ))، فكيف إذا نام في القبر وقد فتح له باب إلى الجنة يأتيه من روحها ونعيمها ، سوف تمضي عليه الدهور والأزمان وملايين السنين وكأنها لحظات . ( نم صالحا فقد علمنا إن كنت لمؤمنا ) إن هذه للتوكيد مخففة من الثقيلة بدليل أنه أتى بعدها باللام ( إن كنت لمؤمنا ) . (وأما المنافق ) الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر ( أو المرتاب ) الشاك نسأل الله أن يعيذنا وإياكم من الشك والنفاق ( لا أدري أي ذلك قالت أسماء . فيقول : لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته ) وهذا الجواب يصح أن يكون من المنافق أو من المرتاب ، يقول ما دخل الإيمان قلبه ، سمع الناس يقولون : الله ربنا ومحمّد رسولنا والإسلام ديننا فقاله ، لكن لم يصل الإيمان إلى قلبه نعوذ بالله (( قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم )) . المهم هذا حديث عظيم فيه فوائد كثيرة ، وإن رأيتم أن نندب أحدكم لجمع أطرافه وطرقه ثم نتكلم عليه بما شاء الله فهو طيب، فمن ينتدب ؟ نعم . الطالب : ... الشيخ : طيب إذن عليك، ما دام مجموعة عندك فهي عند غيرك غير مجموعة، اجمع الطرق واجعل العمدة، عمدتك في هذا أطول سياق في البخاري أو مسلم ، وبقية الروايات تلزقها بوسطهم ، مثل ما صنع بعض العلماء في حديث جابر في حجة الوداع . عرفت ؟. الطالب : ... الشيخ : في أقرب وقت ممكن .
باب : مسح الرأس كله ، لقول الله تعالى : (( وامسحوا برءوسكم )) . وقال ابن المسيب : المرأة بمنزلة الرجل ، تمسح على رأسها . وسئل مالك : أيجزئ أن يمسح بعض الرأس ؟ فاحتج بحديث عبدالله بن زيد .
القارئ : " باب مسح الرأس كله " لقول الله تعالى : (( وامسحوا برؤوسكم )) . وقال ابن المسيب : " المرأة بمنزلة الرجل تمسح على رأسها " . وسئل مالك : " أيجزئ أن يمسح بعض الرأس ؟. فاحتج بحديث عبد الله بن زيد ".
حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أن رجلا قال لعبد الله بن زيد وهو جد عمرو بن يحيى أتستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ فقال عبد الله بن زيد نعم فدعا بماء فأفرغ على يديه فغسل مرتين ثم مضمض واستنثر ثلاثًا ثم غسل وجهه ثلاثًا ثم غسل يديه مرتين مرتين إلى المرفقين ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه ثم غسل رجليه
القارئ : حدثنا عبد الله بن يوسف قال : أخبرنا مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه : ( أن رجلا قال لعبد الله بن زيد - وهو جد عمرو بن يحيى - : أتستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلّى الله عليه وسلم يتوضأ ؟ فقال عبد الله بن زيد : نعم، فدعا بماء فأفرغ على يديه فغسل مرتين ثم مضمض واستنثر ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يديه مرتين مرتين إلى المرفقين ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر ، بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه ثم غسل رجليه ). الشيخ : قال البخاري في صحيحه : " باب مسح الرأس كله " واستدل بقوله تعالى : (( وامسحوا برؤوسكم )) والباء هنا للإلصاق وليس للتبعيض. قال ابن برهان : " من زعم أنها تأتي للتبعيض يعني فقد قال ما ليس في اللغة العربية " فيقال مسحت بكذا أي ألصقت يدي به ماسحا ، والرأس إذا أطلق يشمل كل منابت الشعر المعتاد وهو من منحنى الجبهة إلى أعلى العنق ، ومن الأذن إلى الأذن ، والبياض الذي بين الأذنين من الرأس ، والأذنان من الرأس لأن النبي صلّى الله عليه وسلم كان لا يدع مسحهما. يقول : وقال ابن المسيب : " المرأة بمنزلة الرجل تمسح على رأسها " لكنه لا يلزمها أن تمسح ما نزل عن منابت الشعر، ما نزل عن منابت الشعر فإنه لا يجب مسحه لأنه ليس من الرأس. فإن قال قائل : هو ليس من الرأس حال نزوله ، لكنه من الرأس في جذوره ؟. فالجواب على هذا أن نقول نحن مسحنا جذوره التي في الرأس ، أما ما نزل فليس من الرأس ، وبهذا استدل من قال أن المسترسل من اللحية لا يجب غسله مع الوجه لأنه ليس من الوجه نازل ، ولكن الصحيح وجوب ذلك، وجوب غسل ما استرسل من اللحية لا وجوب مسح ما استرسل من شعر الرأس ، وذلك لأن ما استرسل من اللحية داخل في الوجه ، فإنه تحصل به المواجهة بلا شك ، وأما ما استرسل من شعر الرأس فإنه لا يحصل به الترأس أي التعلي على البدن كله، ثم هذا النازل في حكم المنفصل لأن الشعر في حكم المنفصل كالسن والظفر . لكن إذا كان على الإنسان عمامة ومسح عليها أجزأه وإن كان قد ظهر شيئ من الرأس ولم يمسح عليه ، لأنه لما كان عليه عمامة صار الحكم للعمامة، فمثلا إذا كان على الإنسان عمامة وظهر بعض الناصية وبعض القفا وظهرت الأذنان ، فإن مسح هذا الظاهر لا يجب ، لكن قال العلماء يسن مسحه مع العمامة ولا يجب ، لأن الحكم صار للعمامة . ثم استدل رحمه الله بحديث عبد الله بن زيد و، كذلك استدل به قبله الإمام مالك رحمه الله وفيه : " ثم مسح رأسه بيديه " وهو صريح بأنه مسح كل الرأس ، وأن الباء للإلصاق في الآية كما هي أيضا في الحديث : " مسح رأسه بيديه " .
الشيخ : وفي حديث عبد الله بن زيد بالطريق الذي ساقه المؤلف هنا في هذا الباب وكذلك بالطريق الذي بعده دليل على جواز اختلاف العدد في الوضوء الواحد ، وذلك لأنه يقول : " مضمض واستنثر ثلاثا ، ثم غسل وجهه ثلاثا ، ثم غسل يديه مرتين مرتين ، ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر ، ثم غسل رجليه " ولم يذكر عددا فصار العدد بالتنازل، الوجه ثلاثا ، واليدان اثنتان ، والرجلان مرة واحدة ، ولو عكس لكان جائز ، لكن الأفضل ألا يعكس وأن يتقيد بما جاءت به السنة .
هل الباء في قوله تعالى:(( عينا يشرب بها عباد الله )) للتبعيض.؟
السائل : من قال أن الباء في اللغة العربية ... ؟. الشيخ : أفهمتم سؤاله ؟ . يقول إذا قلنا أن الباء لا تأتي للتبعيض فماذا نصنع بقوله تعالى : (( عين يشرب بها عباد الله )) ؟. والجواب من أحد وجهين : إما أن نقول الباء بمعنى ( من ) كقوله تعالى : (( يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون )) يعني منه، وكقوله تعالى : (( فشربوا منه إلا قليلا منهم )) وتناوب الحروف أمر مشهور في اللغة العربية ، وهو الذي ذهب إليه الكوفيون ، لأن مذهب الكوفيين أسهل من مذهب البصريين ، إذا ورد مثل هذا الإشكال قال الباء بمعنى من ومشى . والقول الثاني : أن الاستعارة في الفعل ، وأن يشرب مضمن معنى يروى ، فيكون في ذلك زيادة فائدة وهو أنهم يشربون شربا يروون به ، وتضمين الفعل لفعل آخر أيضا كثير في اللغة العربية. أخذنا ثلاثة، سؤال لكنه رد في غير محله.
حدثنا موسى قال حدثنا وهيب عن عمرو عن أبيه شهدت عمرو بن أبي حسن سأل عبد الله بن زيد عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بتور من ماء فتوضأ لهم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فأكفأ على يده من التور فغسل يديه ثلاثًا ثم أدخل يده في التور فمضمض واستنشق واستنثر ثلاث غرفات ثم أدخل يده فغسل وجهه ثلاثًا ثم غسل يديه مرتين إلى المرفقين ثم أدخل يده فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر مرةً واحدةً ثم غسل رجليه إلى الكعبين
القارئ : حدثنا موسى قال : حدثنا وهيب عن عمرو عن أبيه : ( شهدت عمرو بن أبي حسن سأل عبد الله بن زيد عن وضوء النبي صلّى الله عليه وسلم ، فدعا بتور من ماء فتوضأ له وضوء النبي صلّى الله عليه وسلم ، فأكفأ على يده من التور فغسل يديه ثلاثا ثم أدخل يده في التور فمضمض واستنشق واستنثر ثلاث غرفات ، ثم أدخل يده فغسل وجهه ثلاثا ثم غسل يدين مرتين إلى المرفقين ثم أدخل يده فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة ، ثم غسل رجليه إلى الكعبين ). الشيخ : هذا كالأول إلا أن فيه أنه غسل الكفين ثلاثا والأول مرتين ، غسل الكفين قبل غسل الوجه . وفيه أيضا دليل على دليل واضح أن الرجلين يغسلان إلى الكعبين ، وهو كذلك في القرآن ، ولكن هل الكعبان داخلان ؟ . الجواب نعم، وإن كان الأصل في اللغة العربية أن ما بعد الغاية غير داخل ، لكن هنا دلت السنة على أن الكعبين داخلان في الغسل ، وكذلك يقال في المرفقين، وما هما الكعبان ؟ . الكعبان هما العظمان الناتئان في أسفل الساق ، كذا يا محمّد ؟. وقيل أنهما العظمان الناتئان في ظهر القدم ، وهذا القيل هو قول الشيعة الرافضة ، وقد ذكر ابن كثير رحمه الله في تفسيره أن الرافضة خالفوا السنة في تطهير الرجل من ثلاث وجوه : أولا : أن منتهى الفرض عندهم هو الكعب الناتئ في ظهر القدم . والثاني : أن الفرض هو المسح لا الغسل . والثالث : أنهم لا يمسحون على الخفين مع ثبوت السنة به ، ومع أن أحد الذين رووا أحاديث المسح على الخفين علي ابن أبي طالب رضي الله عنه .
الشيخ : وفي هذا الحديث دليل على صفة المسح على الرأس أنه يقبل بيديه هكذا ويدبر . قال العلماء والحكمة من ذلك أن شعر الرأس مقبل ومدبر ، فإذا مسحه مقبلا ومدبرا شمل المسح ظاهر الشعر وباطن الشعر ، فإن قال إنسان وهل المرأة كذلك ؟ . فالجواب : نعم ، لأن الأصل تساوي الرجال والنساء ، لكن النساء يشكين من كون المرأة تمر يديها على رأسها ثم ترجع قالوا لأنه يفسد الشعر ، فيقال امسحي بغير اتكاء على الرأس ، يعني لا تضغط ضغط كبير ، تمسح مسح يعني يمشي على الرأس سهلا وحينئذ لا يضرها .
السائل : هل يجب الجمع بين الاستنشاق والاستنثار ؟. الشيخ : يجب وجوب ؟ . السائل : نعم . الشيخ : يعني بمعنى أنه لا بد أن يتمضمض ؟ السائل : ويستنشق ويستنثر ؟ الشيخ : لا ، الاستنثار سنة ، والاستنشاق واجب ، لأن المقصود هو تطهير داخل الأنف وهذا يحصل بالاستنشاق ، لكن الاستنثار أطيب وأطهر ، الاستنثار .
قوله تعالى:(( وأرجلكم إلى الكعبين )) هل تأتي إلى بمعنى من.؟
السائل : ... الشيخ : لا، هو المسألة للقرينة أو السنة ، ولكن لعلك تقول : إنه إذا ذكرت ( مِن ) فإنه يكون الابتداء من عندها ، مثل قلت : اغسل يدك من أطراف الأصابع إلى المرفقين ، فهنا نبدأ بغسل اليد من أطراف الأصابع ، لكن إذا قال إلى المرافق (( فاغسلوا أيديكم إلى المرافق )) فهذا يكون فيه دليل على الانتهاء لا على الابتداء ، ولهذا لو أنك غسلت أعلى الذراع مما يلي المرفق قبل غسل الكف فليس عليك بذلك جناح .
حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم قال سمعت أبا جحيفة يقول خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة فأتي بوضوء فتوضأ فجعل الناس يأخذون من فضل وضوئه فيتمسحون به فصلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر ركعتين والعصر ركعتين وبين يديه عنزة
القارئ : حدثنا آدم قال : حدثنا شعبة قال : حدثنا الحكم قال : سمعت أبا حجينة يقول : ( خرج علينا رسول الله صلّى الله عليه وسلم بالهاجرة فأتي بوضوء فتوضأ فجعل الناس يأخذون من فضل وضوئه فيتمسحون به ، فصلى النبي صلّى الله عليه وسلم الظهر ركعتين والعصر ركعتين وبين يديه عنزة ).
وقال أبو موسى دعا النبي صلى الله عليه وسلم بقدح فيه ماء فغسل يديه ووجهه فيه ومج فيه ثم قال لهما اشربا منه وأفرغا على وجوهكما ونحوركما
القارئ : وقال أبو موسى : ( دعا النبي صلّى الله عليه وسلم بقدح فيه ماء فغسل يديه ووجهه فيه ومج فيه ثم قال لهما : اشربا منه وأفرغا على وجوهكما ونحوركما ).
حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني محمود بن الربيع قال وهو الذي مج رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه وهو غلام من بئرهم وقال عروة عن المسور وغيره يصدق كل واحد منهما صاحبه وإذا توضأ النبي صلى الله عليه وسلم كادوا يقتتلون على وضوئه
القارئ : حدثنا علي بن عبد الله قال : حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال : حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال : أخبرني محمود بن الربيع قال : ( وهو الذي مج رسول الله صلّى الله عليه وسلم في وجهه وهو غلام من بئرهم ). وقال عروة عن المسور وغيره يصدق كل منهما صاحبه : ( وإذا توضأ النبي صلّى الله عليه وسلم كانوا يقتتلون على وضوئه ). الشيخ : عندنا : باب ، يقول المؤلف رحمه الله : " باب استعمال فضل وضوء الناس "، وَضوء يعني الماء الذي يتوضأ به، ووُضوء هو الفعل، ثم ذكر أثر جرير بن عبد الله رضي الله عنه : " أنه أمر أهله أن يتوضؤوا بفضل سواكه " كأنه رضي الله عنه يغسل سواكه في الإناء ، وأمر أهله أن يتوضؤوا بذلك. ثم ذكر حديث ابن حجيفة وفيه : ( أن النبي صلّى الله عليه وسلم توضأ من الماء الذي أتي به إليه فجعل الناس يأخذون من فضل وضوئه فيتمسحون به )، والظاهر أن هذا على سبيل التبرك يتمسحون بفضل وضوئه ، وهذا كان في الأبطح في حجة الوداع . يقول : ( فصلى النبي صلّى الله عليه وسلم الظهر ركعتين والعصر ركعتين ) وهو قد خرج بالهاجرة ، والهاجرة شدة الحر . فيستفاد من هذا الحديث فائدة وهي جواز الجمع للمسافر وإن كان نازلا ، لأن النبي صلّى الله عليه وسلم كان نازلا ، ويؤيد ذلك أنه جمع في تبوك وهو نازل . ولهذا كان القول الراجح في هذه المسألة أن الجمع في السفر للنازل جائز لكن تركه أفضل ، ولا ينبغي فعله إلا لحاجة ما لم يجد به السير ، فإن جد به السير فإن الجمع أفضل ، فيكون الجمع في السفر دائرا بين الأفضلية وبين الجواز ، فإن كان السير قد جد بالإنسان فالافضل أن يجمع إما تقديما وإما تأخيرا حسب المتيسر له . وإن لم يجد به السير فترك الجمع أفضل إلا لحاجة، ومن الحاجة أن يرى الإنسان أنه محتاج إلى الراحة والنومة الطويلة، ومن الحاجة أن يكون الماء قليلا فيحب أن يصلي بطهور ماء فيجمع .
الشيخ : المهم أن الجمع للنازل جائز وتركه أفضل والجمع للسائر أفضل من تركه. وفيه أيضا صلاة النبي صلّى الله عليه وسلم الرباعية قصرا وهو نازل ، وهو كذلك فإن المسافر يسن له أن يصلي الرباعية ركعتين ، ولكن هل يتقيد ذلك بمدة أو لا ؟ . في هذا خلاف بين أهل العلم يبلغ فوق العشرين قولا ، وذلك لأنه ليس هناك سنة صريحة تفصل بين الأقوال : فمنهم من قال إذا نوى أكثر من أربعة أيام وجب عليه الإتمام ، وهذا المشهور في مذهب الإمام أحمد رحمه الله. ومنهم من قال إذا نوى إقامة أربعة أيام أتم ولكنها أربعة صافية يحذف منها يوم الدخول ويوم الخروج ، فتكون في الحقيقة ستة أيام ، وهذا مذهب الشافعي. ومنهم من قال إذا نوى إقامة خمس عشرة يوما ، وهذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله. ومنهم من قال إذا أقام تسعة عشر يوما ، وهذا قول ابن عباس رضي الله عنهما ، لأن النبي صلّى الله عليه وسلم أقام بمكة تسعة عشر يوما يقصر الصلاة يصلي ركعتين. ومنهم من قال لا حد لذلك ما لم يعزم الإقامة المطلقة أو يستوطن ، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وهو الأظهر من الأدلة . ويدل لهذا أن الإنسان إذا أقام لحاجة لا يدري متى تنقضي فإنه يقصر أبدا وإن طالت المدة حتى وإن غلب على ظنه أنها لا تنقضي إلا بعد أربعة أيام فإنه يقصر ، فيكون الفرق بين القول الذي يكاد يكون متفقا عليه وبين القول الراجح، الفرق أن ذلك ظن وهذا يقين ، يمعنى أن من قال : أنا أقيم حتى تنقضي حاجتي وهو يغلب على ظنه أنها ستبقى شهرين أو ثلاثة هذا ظن، وأما من علم أنها لا تنقضي إلا بعد شهرين فهذا يقين ، فالأول قال به أكثر العلماء قالوا إذا أقام لحاجة لا يدري متى تنقضي ولو غلب على ظنه أنها لا تنقضي إلا بمدة بعد الأربعة فإنه يصلي قصرا وإن طالت المدة ، فيقال أي فرق بين هذا وهذا، ما دمت تعرف أن هذه الحاجة لا يمكن أن تنقضي حسب ظنك قبل أربعة أيام فلا فرق. فالقول الذي تطمئن له النفس ما اختاره شيخ الإسلام رحمه الله أنه لا حد لذلك. وفيه أيضا الصلاة إلى سترة لقوله : ( وبين يديه عنزة ). وفيه أيضا أن الإنسان يتوسط من السترة ، وقال بعض العلماء بل يجعلها على الجانب الأيسر أو الأيمن لئلا يصمد إليها صمدا ، وفي ذلك حديث لكنه فيه لين سنده ليس بذاك القوي . طيب إذا قال قائل : التمسح بفضل وضوء الرجل الصالح يجوز ؟ . الرسول تمسحوا بفضل وضوئه ؟. هذا خاص به ، فإذا قال قائل : ما هو الدليل على الخصوصية، الأصل الأحكام واحدة. قلنا الدليل على هذا أن الصحابة لم يتمسحوا بأصحاب الفضل، لم يتمسحوا بفضل وضوئهم كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم .
باب حدثنا عبد الرحمن بن يونس قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن الجعد قال سمعت السائب بن يزيد يقول ذهبت بي خالتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابن أختي وجع فمسح رأسي ودعا لي بالبركة ثم توضأ فشربت من وضوئه ثم قمت خلف ظهره فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه مثل زر الحجلة
القارئ : بسم الله الرحمن الرّحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلّى الله وسلم على نبينا محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الإمام البخاري في كتاب الوضوء من صحيحه : حدثنا عبد الرحمن بن يونس قال : حدثنا حاتم بن إسماعيل عن الجعد قال : سمعت السائب بن يزيد يقول : ( ذهبت بي خالتي إلى النبي صلّى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله إن ابن أختي وجع، فمسح رأسي ودعا لي بالبركة ، ثم توضأ فشربت من وضوئه ، ثم قمت خلف ظهره فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه مثل زر الحجلة ). الشيخ : هذا كالحديث السابق حديث محمود بن الربيع يقول : ( أنه عقل مجة مجها رسول الله صلّى الله عليه وسلم في وجهه وهو غلام ) وله نحو خمس سنوات ، فأخذ منه علماء الحديث أنه يجوز تحمل الصبي إذا كان يعقل ما يتحمله ، ولا يشترط في ذلك البلوغ .
الشيخ : وأما الحديث الآخر ففيه قوله : ( ثم توضأ فشربت من وضوئه ) ففيه بيان جواز استعمال الماء المتوضأ به . وفيه أيضا أنه يجوز الإخبار بالمرض ، لكن يشترط ألا يقصد بذلك الشكوى ، وإنما يقصد بذلك مجرد الخبر ، لأنه إذا قصد بذلك الشكوى فقد اشتكى الخالق إلى المخلوق، أما إذا قصد الخبر فقط فلا بأس. وفيه أيضا كرم النبي عليه الصلاة والسلام حيث مسح رأسه ودعا له بالبركة ، ومكنه من الشرب من وضوئه ، وأظنه والله أعلم أظن أن هذا الصبي أنه شفي بما حصل له من مسح النبي صلّى الله عليه وسلم رأسه ودعاءه بالبركة وشربه من وضوئه. وفيه إثبات خاتم النبوة بين كتفي الرسول عليه الصلاة والسلام مثل زر الحجلة، الحجلة خيمة صغيرة تكون في البيت ، والزر الأزرار الذي تربط به . وهذا الخاتم من علامات النبي صلّى الله عليه وسلم ، وفيه شعرات يسيرة ، ولونه مخالف للون الجلد يميل إلى السواد بحمرة ، هذا خاتم النبوة ، وقد ذكر في قصة إسلام سلمان الفارسي رضي الله عنه أنه تنقل من سيد إلى سيد ووصفوا له النبي صلّى الله عليه وسلم ، وكان من جملة ما وصفوا له أن في ظهره أو بين كتفيه خاتم النبوة ، يقول : ( فجئت إلى المدينة ووجدت النبي صلّى الله عليه وسلم خارجا في جنازة في البقيع فجلست وراءه ) يعني يتطلع ( فرآني النبي صلّى الله عليه وسلم وكأنني أريد أن أتطلع إلى شيء ، فعرف ذلك ، فنزل الرداء عليه الصلاة والسلام نزل رداءه حتى يشاهد سلمان خاتم النبوة ) . فإذا صحت هذه القصة ففيها دليل على أن الإنسان ينبغي له إذا رأى أخاه يتطلع إلى معرفة شيء أن يحاول تحقيق رغبته ، فمثلا إذا جاءك إنسان وأدركت منه أنه يريد أن تحدثه عن شيء وقع ، يتشوف لذلك ، فإن من الهدي هدي النبي عليه الصلاة والسلام أن تقص عليه. كذلك إذا تطلعت منه أو عرفت منه أنه يريد أن يسأل عن حياتك الشخصية مثلا ، فإن من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام أن تخبره، كل شيء ترى أن أخاك يتطلع إليه وليس عليك فيه ضرر ، فينبغي أن تطيب خاطره وقلبه ببيانه له .
السائل : هل في هذا الحديث أن الماء المستعمل في الوضوء طاهر .؟ الشيخ : هو لا شك أنه طاهر ، ولكن طهور أو لا ؟ من العلماء من يقول إن المستعمل في طهارة واجبة طاهر غير مطهر . لكن الصواب أنه طهور وأن الماء لا ينقسم إلا إلى قسمين اثنين فقط هما : طهور ونجس فقط ، إذ لا دليل على التقسيم الذي ذكره الفقهاء رحمهم الله بأنه : طهور وطاهر ونجس ، وبعضهم يزيد ومشكوك فيه ، فالصواب أن الماء إما نجس إن تغير بنجاسة، وإما طهور إذا لم يتغير بنجاسة .
حدثنا مسدد قال حدثنا خالد بن عبد الله قال حدثنا عمرو بن يحيى عن أبيه عن عبد الله بن زيد أنه أفرغ من الإناء على يديه فغسلهما ثم غسل أو مضمض واستنشق من كفة واحدة ففعل ذلك ثلاثًا فغسل يديه إلى المرفقين مرتين مرتين ومسح برأسه ما أقبل وما أدبر وغسل رجليه إلى الكعبين ثم قال هكذا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم
القارئ : حدثنا مسدد قال : حدثنا خالد بن عبد الله قال : حدثنا عمرو بن يحيى عن أبيه عن عبد الله بن زيد : ( أنه أفرغ من الإناء على يديه فغسلهما ثم غسل أو مضمض واستنشق من كف واحدة ، ففعل ذلك ثلاثا ، فغسل يديه إلى المرفقين مرتين مرتين ومسح برأسه ما أقبل وما أدبر ، وغسل رجليه إلى الكعبين ثم قال : هكذا وضوء رسول الله صلّى الله عليه وسلم ). الشيخ : الشاهد من هذا في الحديث قوله : ( فمضمض واستنشق من كف واحدة ) يعني كل الثلاث من كف واحدة ، وهذا قد يكون فيه صعوبة عظيمة أن تأخذ بكف واحد وتمضمض وتستنشق ثلاث مرات ، ولهذا ورد في بعض الصفات أنك تمضمض وتستنشق من كف واحد ثم تعيد كفا آخر ثم كفا ثالثا ، وهذا أيسر لأن الأول فيه صعوبة .