تتمة شرح الحديث : حدثنا مسدد قال حدثنا خالد بن عبد الله قال حدثنا عمرو بن يحيى عن أبيه عن عبد الله بن زيد أنه أفرغ من الإناء على يديه فغسلهما ثم غسل أو مضمض واستنشق من كفة واحدة ففعل ذلك ثلاثًا فغسل يديه إلى المرفقين مرتين مرتين ومسح برأسه ما أقبل وما أدبر وغسل رجليه إلى الكعبين ثم قال هكذا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم
الشيخ : الشاهد من هذا الحديث قوله : ( فمضمض واستنشق من كف واحدة ) يعني كل الثلاث من كف واحدة ، وهذا قد يكون فيه صعوبة عظيمة أن تأخذ بكف واحد وتمضمض وتستنشق ثلاث مرات ، ولهذا ورد في بعض الصفات أنك تمضمض وتستنشق من كف واحد ثم تعيد كفا آخر ثم كفا ثالثا وهذا أيسر لأن الأول فيه صعوبة. أولا : إن الماء لا يكاد يبقى في اليد يتسرب من بين الأصابع . والثاني : أنك إذا تمضمضت ثلاث مرات من هذا الكف الواحدة فإنك سوف تحصل على ماء قليل ربما لا يعم جميع الفم ، وكذلك الاستنشاق ، ولهذا قال بعض الناس إن هذا صعب جدا ولا يمكن تحقيقه، الذي يمكن أن تكون ثلاث غرفات كل غرفة فيها مضمضة واستنشاق .
هل صح حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم فصل بين المضمضة والاستنشاق.؟
السائل : حديث الفصل بين المضمضة والاستنشاق ... الشيخ : صح ، نعم ؟. السائل : ... الشيخ : إذا ثبت فهذا هو الذي يرتاح له أكثر الناس اليوم . السائل : ... الشيخ : نعم، نعم ، مضمض واستنشق من كف واحدة فعل ذلك ثلاثا ، يعني المضمضة والاستنشاق .
القارئ : " قوله : ( ثم مضمض واستنثر . وللكشميهني : مضمض واستنشق . والاستنثار يستلزم الاستنشاق بلا عكس ، وقد ذكر في رواية وهيب الثلاثة وزاد بعد قوله ثلاثا : بثلاث غرفات . واستدل به على استحباب الجمع بين المضمضة والاستنشاق من كل غرفة ، وفي رواية خالد بن عبد الله الآتية بعد قليل : مضمض واستنشق من كف واحدة فعل ذلك ثلاثا . وهو صريح في الجمع كل مرة بخلاف رواية وهيب فإنه تطرقها احتمال التوزيع بلا تسوية كما نبه عليه ابن دقيق العيد، ووقع في رواية سليمان بن بلال عند المصنف في باب الوضوء من التور : فمضمض واستنثر ثلاث مرات من غرفة واحدة . واستدل به على الجمع بغرفة واحدة . وفيه نظر لما أشرنا إليه من اتحاد المخرج ، فتقدم الزيادة ، ولمسلم من رواية خالد المذكورة : ثم أدخل يده فاستخرجها فمضمض . فاستدل به على تقديم المضمضة على الاستنشاق لكونه عطف بالفاء التعقيبية وفيه بحث ".
حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا وهيب قال حدثنا عمرو بن يحيى عن أبيه قال شهدت عمرو بن أبي حسن سأل عبد الله بن زيد عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بتور من ماء فتوضأ لهم فكفأ على يديه فغسلهما ثلاثًا ثم أدخل يده في الإناء فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثًا بثلاث غرفات من ماء ثم أدخل يده في الإناء فغسل وجهه ثلاثًا ثم أدخل يده في الإناء فغسل يديه إلى المرفقين مرتين مرتين ثم أدخل يده في الإناء فمسح برأسه فأقبل بيديه وأدبر بهما ثم أدخل يده في الإناء فغسل رجليه وحدثنا موسى قال حدثنا وهيب قال مسح رأسه مرةً
القارئ : حدثنا سليمان بن حرب قال : حدثنا وهيب قال : حدثنا عمرو بن يحيى عن أبيه قال : شهدت عمرو بن أبي حسن سأل عبد الله بن زيد عن وضوء النبي صلّى الله عليه وسلم : ( فدعا بتور من ماء فتوضأ لهم فكفأ على يديه فغسلهما ثلاثا ثم أدخل يده في الإناء فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات من ماء ، ثم أدخل يده في الإناء فغسل وجهه ثلاثا ثم أدخل يده في الإناء فغسل يديه إلى المرفقين مرتين مرتين ، ثم أدخل يده في الإناء فمسح برأسه فأقبل بيديه وأدبر بهما ، ثم أدخل يده في الإناء فغسل رجليه ). وحدثنا موسى قال : حدثنا وهيب قال : ( مسح رأسه مرة واحدة ). الشيخ : ما في جديد واضح .
حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال كان الرجال والنساء يتوضئون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعًا
القارئ : حدثنا عبد الله بن يوسف قال : أخبرني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال : ( كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمان رسول الله صلّى الله عليه وسلم جميعا ). الشيخ : وضوء الرجل مع امرأته لا بأس به و، كذلك اغتساله مع امرأته لا بأس به، بل كان النبي صلّى الله عليه وسلم يغتسل هو وعائشة من إناء واحد قالت : ( تختلف أيدينا فيه ) يعني هو يرفع وأنا أنزل يدي أو بالعكس ، وهذا لا شك أنه من أسباب المودة والمحبة بين الزوجين أن يكون كل منهما يشارك الآخر في طهارته : الغسل والوضوء . وقول ابن عمر رضي الله عنه وعن أبيه : ( كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمان رسول الله صلّى الله عليه وسلم جميعا ) يريد بذلك النساء مع أزواجهن ، وليس يريد النساء مع الرجال الأجانب ، لأن هذا ليس معروفا في عهد رسول الله صلّى الله عليه وسلم . وقول المؤلف : " وفضل وضوء المرأة "، كأنه يشير إلى أن الأحاديث الواردة في ذلك فيه نظر وهو : ( أن النبي صلّى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل من فضل طهور المرأة أو المرأة من فضل طهور الرجل ) وهذا الحديث ضعيف لأنه يخالف الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلّى الله عليه وسلم : ( أنه توضأ بفضل ميمونة رضي الله عنها ، وأنها قالت له : إني كنت جنبا ، فقال : إن الماء لا يجنب ). والعجب أن بعض الفقهاء رحمهم الله قالوا : لا يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة ، وتتوضأ المراة بفضل طهور الرجل ، واستدلوا بحديث النهي : ( نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة أو المرأة بفضل طهور الرجل ) مع أن توضأ الرجل بفضل طهور المرأة ورد فيه الجواز ، والعكس لم يرد فيه الجواز، وهم لم يأخذوا بالعكس أصلا ، وهذا مما يستغرب من استدلال بعض العلماء رحمهم الله ، كيف تستدل بحديث واحد على حكمين مختلفين عندك مع أن الحكم الذي استدللت به عليه قد وردت أحاديث تدل على خلاف ما في هذا الحديث الذي استدللت به، فاهمين الموضوع . طيب الحديث الآن أمامنا : ( لا يتوضأ الرجل بفضل المرأة ولا المرأة بفضل الرجل ) إذا أخذنا بظاهره قلنا المرأة لا تتوضأ بفضل الرجل والرجل لا يتوضع بفضل المرأة ، لكن الفقهاء أو بعضهم قال : لا يتوضأ الرجل بفضل المرأة ، وللمرأة أن تتوضأ بفضل الرجل ، وهذا لا شك أنه ليس بصواب. ثم إنهم قالوا : لا يتوضأ الرجل بفضل المرأة ، مع أنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام : ( أنه توضأ بفضل ميمونة )، وهذا أشد وأشد، أي نعم ، لكن سبحان الله .
السائل : شيخ : أحسن الله إليك، بالنسبة لاغتسال الرجل مع المرأة اليوم ، أقول مثل هذا ألا يبدو فيه إخلالا بالمروءة ؟ . الشيخ : والله الرجل مع زوجته ما بينهما مروءة . السائل : لا سيما في الحمام أكرمكم الله في بيت الخلاء . الشيخ : على كل حال أكثر الناس عندهم مسابح خاصة وبعضهم في المراحيض ، لكن على كل حال هذه مسائل خاصة، إذا كان الرسول مع أهله بينهما القدر أو الإناء تختلف الأيدي فيه .
السائل : هل اغتسال الرجل مع امرأته يلزم منه كشف العورة .؟ الشيخ : أي ما فيه شيء ، ولهذا حديث : ( ما رآه مني ولا رأيت منه ) ضعيف ما هو صحيح . وقوله تعالى : (( والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم )) يدل على أنه يجوز ، وكذلك كان الرسول عليه الصلاة والسلام وأهله في لحاف واحد . السائل : ... الشيخ : ما هي موجودة الآن، ستأتينا إن شاء الله .
في الحديث كان الرجال والنساء يتوضئون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعًا فكيف.؟
السائل : ... الشيخ : يعني حديث ابن عمر : ( كان الرجال والنساء يتوضؤون جميعا ) ؟. السائل : ... الشيخ : أي نعم ، لكن هنا نقول يجب حمله على الرجل وأهله ، ليس الرجال الأجانب هذا ما يمكن، السائل : ... الشيخ : أبدا ولا شيء، الفقهاء يقولون هذا تعبد ، والصحيح ...
باب : صب النبي صلى الله عليه وسلم وضوءه على المغمى عليه
القارئ : الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الوضوء من صحيحه : " باب صب النبي صلّى الله عليه وسلم وضوءه على المغمى عليه ".
حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن محمد بن المنكدر قال سمعت جابرًا يقول جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا مريض لا أعقل فتوضأ وصب علي من وضوئه فعقلت فقلت يا رسول الله لمن الميراث إنما يرثني كلالة فنزلت آية الفرائض
القارئ : حدثنا أبو الوليد قال : حدثنا شعبة عن محمّد بن المنكدر قال : سمعت جابرا يقول : ( جاء الرسول صلّى الله عليه وسلم يعودني وأنا مريض لا أعقل ، فتوضأ وصب علي من وضوئه فعقلت فقلت : يا رسول الله لمن الميراث ؟ إنما يرثني كلالة ، فنزلت آية الفرائض ). الشيخ : هذا الباب يقول البخاري رحمه الله : " باب صب النبي صلّى الله عليه وسلم وضوءه على المغمى عليه "، المغمى عليه هو الذي أصابه الإغماء ، والإغماء بمعنى التغطية ، يعني غطي عقله من مرض أو غيره. ثم ذكر حديث جابر : ( أن النبي صلّى الله عليه وسلم توضأ وصب عليه من وضوئه ) فيستفاد من هذا أن ينبغي أن يصب على المغمى عليه ماء من أجل أن يصحو ، وهذا أمر مستعمل صب الماء من أجل أن يصحو ، كما أنه يصب على المريض بالحمى يصب عليه الماء من أجل أن يبرد كمان قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحمى : ( إنها من فيح جهنم فأبردوها بالماء ). والغريب أننا كنا نقول كيف يصب عليه الماء البارد وهو إذا مس الماء كوش جلده ، ولكن صار هذا هو العلاج الوحيد ، من أحسن العلاجات حتى الآن مع ترقي الطب يستعملون هذا العلاج السهل الذي لا يدخل البدن منه شيء ، يعني ليس حبات عقاقير ربما تؤثر ، بل هذا علاج ظاهري محسوس متصبر ، وعلى كل المريض بالحمى سوف يتكلم أو يتأذى من الماء البارد لكن ليتصبر حتى تزول الحرارة . وتعليل ذلك والله أعلم أن الحرارة تخرج من الجوف وتكون على السطح ويبقى داخل الجوف باردا ، ولهذا يحصل مع المريض الحمى والقشعريرة كأنه بردان لأن باطنه بارد ، فإذا صب عليها الماء البارد انحدرت إلى الأسفل وخرجت البرودة من الأسفل ، وحلت الحرارة واعتدل الجسد. وفي هذا الحديث أيضا الإشارة إلى إرث الكلالة ، فما هي الكلالة ؟ . الكلالة هم الحواشي ، وذلك لأن الورثة من النسب : أصول وفروع وحواشي ، فالحواشي هم الكلالة ، وهي مأخوذة من الإكليل ، والإكليل هو الشيء المحيط بالشيء كالهالة على القمر في أيام الشتاء وما أشبه ذلك ، فعلى هذا نقول الكلالة هم الحواشي ، وقد ذكر الله ذلك في القرآن العزيز فقال : (( يستفتونك )) يعني عن الكلالة (( قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرئ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد )) وهذه الصورة لا تنطبق إطلاقا إلا على من ليس له ولد ولا والد ، لأنه لو كان له ولد أو والد اختلفت القسمة .
قوله:( لا أعقل ) فهل المغمى عليه تسقط عنه الصلاة والصيام.؟
السائل : ... الشيخ : لماذا ؟ السائل : لا أعلم . الشيخ : يمكن ، وقد يقال : ( لا أعقل ) يعني العقل الظاهر ، يعني لا أدرك كالنائم ، لكن المغمى عليه من حيث الحكم يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة على القول الراجح ، والمذهب يقضي الصوم والصلاة ، والصحيح أنه لا يقضي الصلاة إلا إذا كان الإغماء من قبله كالبنج .
السائل : القول أن المغمى عليه يصب عليه الماء ، ولكن الحديث فيه صب وضوء النبي صلّى الله عليه وسلم ، فهل نقول أن نصب عليه وضوء أحد .؟ الشيخ : لا ليس شرطا ، لكني عدلت عن البحث فيها ، ربما يقول قائل : أن هذا ليس من أجل الماء ولكن من أجل البركة بوضوء الرسول عليه الصلاة والسلام ؟. ويقال : التجربة الآن تدل على أن صب الماء على المغمى عليه مفيد يوجب إفاقته . السائل : ... الشيخ : أخشى أن يكون في ذلك فتنة ، ويقال أنهم تبركوا بوضوئنا .
حدثنا عبد الله بن منير أنه سمع عبد الله بن بكر قال حدثنا حميد عن أنس قال حضرت الصلاة فقام من كان قريب الدار إلى أهله وبقي قوم فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمخضب من حجارة فيه ماء فصغر المخضب أن يبسط فيه كفه فتوضأ القوم كلهم قلنا كم كنتم قال ثمانين وزيادةً
القارئ : حدثنا عبد الله بن منير أنه سمع عبد الله بن بكر قال : حدثنا حميد عن أنس قال : ( حضرت الصلاة فقام من كان قريب الدار إلى أهله ، وبقي قوم فأتي رسول الله صلّى الله عليه وسلم بمخضب من حجارة فيه ماء ، فصغر المخضب أن يبسط فيه كفه ، فتوضأ القوم كلهم ، قلنا : كم كنتم ؟ قال : ثمانين وزيادة ) . الشيخ : الله أكبر ...
الشيخ : شف المخضب عندك تفسيره ؟. القارئ : المخضب : هو الإناء تغسل فيه الثياب . الشيخ : الثياب ؟ القارئ : تغسل فيه الثياب . الشيخ : الثياب ؟. كيف تغسل فيه الثياب ... القارئ : يقول : " فصغر المخضب لم يتسع لبسط كفه فيه لصغره . قوله : باب الغسل والوضوء في المخضب بكسر الميم وسكون الخاء المعجمة وفتح الضاد المعجمة بعدها موحدة ، المشهور أنه الإناء الذي يغسل فيه الثياب من أي جنس كانت ، وقد يطلق على الإناء صغيرا أو كبيرا ". الشيخ : فقط ، الأخيرة هي ... القارئ : يقول : " والقدح أكثر ما يكون من الخشب مع ضيق فمه ، وعطف الخشب والحجارة على المخضب والقدح ليس من عطف العام على الخاص فقط ، بل بين هذين وهذين عموم وخصوص من وجه ". فقط ما عندي شيء . الشيخ : لا شك أن كونه يعجر أن يبسط فيه كفه . القارئ : يقول : " فلم يستطع أن يبسط كفه من صغر المخضب وهو دال على ما قلناه أن المخضب قد يطلق على الإناء الصغير، ومباحث هذا الحديث تقدمت ". الشيخ : يكفي هذا هو المقصود، المقصود أن المخضب نوع من الآنية يكون صغيرا ويكون كبيرا ، لكن هذا الذي في الحديث مخضب صغير .
الشيخ : وفي هذا آية من آيات النبي صلّى الله عليه وسلم أنهم توضؤوا من هذا الماء الذي في هذا المخضب وكانوا ثمانين رجلا وزيادة، ومثل هذا لا يتأتى حسب العادة ، لكن هذا من خوارق العادات الذي يعتبر من آيات النبي صلّى الله عليه وسلم .
حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بقدح فيه ماء فغسل يديه ووجهه فيه ومج فيه
القارئ : حدثنا محمّد بن العلاء قال : حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى : ( أن النبي صلّى الله عليه وسلم دعا بقدح فيه ماء فغسل يديه ووجهه فيه ومج فيه ). الشيخ : الشاهد قوله : ( دعا بقدح )، ففيه دليل على جواز الوضوء من القدح .
حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة قال حدثنا عمرو بن يحيى عن أبيه عن عبد الله بن زيد قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماءً في تور من صفر فتوضأ فغسل وجهه ثلاثًا ويديه مرتين مرتين ومسح برأسه فأقبل به وأدبر وغسل رجليه
القارئ : حدثنا أحمد بن يونس قال : حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة قال حدثنا عمرو بن يحيى عن أبيه عن عبد الله بن زيد قال : ( أتى رسول الله صلّى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في تور من صفر فتوضأ فغسل وجهه ثلاثا ويديه مرتين مرتين ومسح برأسه فأقبل به وأدبر وغسل رجليه ). الشيخ : الشاهد قوله : ( في تور من صفر )، والتور إناء شبه الطست .
حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عائشة قالت لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم واشتد به وجعه استأذن أزواجه في أن يمرض في بيتي فأذن له فخرج النبي صلى الله عليه وسلم بين رجلين تخط رجلاه في الأرض بين عباس ورجل آخر قال عبيد الله فأخبرت عبد الله بن عباس فقال أتدري من الرجل الآخر قلت لا قال هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكانت عائشة رضي الله عنها تحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعدما دخل بيته واشتد وجعه هريقوا علي من سبع قرب لم تحلل أوكيتهن لعلي أعهد إلى الناس وأجلس في مخضب لحفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ثم طفقنا نصب عليه تلك حتى طفق يشير إلينا أن قد فعلتن ثم خرج إلى الناس
القارئ : حدثنا أبو اليمان قال : أخبرنا شعيب عن الزهري قال : أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عائشة قالت : ( لما ثقل النبي صلّى الله عليه وسلم واشتد به وجعه استأذن أزواجه في أن يمرض في بيتي فإذنّ له ، فخرج النبي صلّى الله عليه وسلم بين رجلين تخط رجلاه في الأرض بين عباس ورجل آخر . قال عبيد الله : فأخبرت عبد الله بن عباس فقال : أتدري من الرجل الآخر ؟. قلت : لا ، قال : هو علي ). وكانت عائشة رضي الله عنها تحدث : ( أن النبي صلّى الله عليه وسلم قال بعد ما دخل بيته واشتد وجعه : هريقوا علي من سبع قرب لم تحلل أوكيتهن لعلي أعهد إلى الناس . وأجلس في مخضب لحفصة زوج النبي صلّى الله عليه وسلم ثم طفقنا نصب عليك تلك حتى طفق يشير إلى إلينا أن قد فعلتن ثم خرج إلى الناس ). الشيخ : اللهم صل وسلم على نبينا محمد ، قوله : ( أجلس في مخضب ) هذا مما يدل على أن المخضب كان يطلق على الإناء الكبير ، لأنه لا يمكن أن يجلس الرجل في إناء إلا وهو كبير. وفي قوله : ( لم تحلل أوكيتهن ) يعني أنها مملوءة لأجل أن يكثر الماء فتزول الحمى من النبي صلّى الله عليه وسلم .
الشيخ : وفي الحديث دليل على فضل عائشة رضي الله عنها لأنه صلّى الله عليه وسلم استأذن أزواجه في أن يمرض في بيتها . وفيه دليل على أنه يجب على الزوج أن يقسم للزوجات ولو كان مريضا ، وأن القسم بين الزوجات واجب حتى على المريض . وفيه أيضا دليل على أن المرأة إذا أسقطت حقها في القسم فهو لها ، ولا يلحق الزوج شيء ، وذلك لأنهن لما أذنّ للنبي صلّى الله عليه وسلم سقط حقهن . وفيه أيضا دليل على فضائل زوجات الرسول صلّى الله عليه وسلم حيث آثرن ما يحبه على ما يحببنه وإلا فمن المعلوم أن كل واحدة ترغب أن يكون الرسول صلّى الله عليه وسلم عندها ، لكن آثرن محبته على محبتهن ، جزاهن الله خيرا . وفيه أيضا دليل على الاستعانة بالغير في الوصول إلى المسجد لأن النبي صلّى الله عليه وسلم فعل ذلك ، لكن هذا ليس بلازم إلا أن النبي صلّى الله عليه وسلم فعل هذا لأجل أن يحدّث الناس . وفيه دليل على أنه لا حرج على الإنسان ألا يذكر بعض من في قلبه عليه شيء ، وذلك أن عائشة رضي الله عنها كان في قلبها شيء على علي ، لأنه في حادثة الإفك أشار رضي الله عنه على النبي صلّى الله عليه وسلم أن يطلق عائشة ، وقال النساء سواها كثير ، وهو لم يشر بذلك كراهة لعائشة ، كلا، لكنه لأجل أن يذهب عن النبي صلّى الله عليه وسلم ما كان يجد في نفسه ، فكانت لم تذكر اسمه . عندكم علم بهذا ؟. الطالب : ... الشيخ : ما ذكر شيء ؟. الطالب : ...
الشيخ : ماذا يقول ؟ الطالب : ... الشيخ : لكن هذا الجواب أحسن من الأول من جهة أن عائشة رضي الله عنها لم يزل في قلبها شيء على علي ، لكن يمنعه قولها : " بين ابن عباس ورجل آخر "، وقد يقال إن رجل آخر باعتبار أن كل واحد منهم يأخذ بيده بمفرده ، فأرادت أن لا تقول : بين عباس وعلي وأسامة والرجل الثالث ، فالله أعلم. لكن من المعرف أن علي وعائشة رضي الله عنهما جميعا كان بينهم بعض الشيء كما يكون في قلب الإنسان على أخيه ، والمسألة ليست هينة ، يعني الإشارة بأن الرسول يطلق عائشة ليس هينا على عائشة ، أعظم من الدنيا كلها .
هل في الحديث جواز طلب الدواء من الغير في قوله:( هريقوا علي ) .؟
السائل : ... الشيخ : من أين تؤخذ ؟ ماذا ؟ . السائل :( هريقوا علي من سبع قرب ) ... الشيخ : هذا صحيح ، دليل على أن الإنسان يجوز أن يطلب الدواء من الغير أن يداويه الغير ، وهذا أمر قد بينه الرسول عليه الصلاة والسلام بقوله قال : ( تداووا ولا تداووا بالحرام ) . وهذا ليس كالاسترقاء أن يطلب الإنسان من يرقيه ، لأن من صفة الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب أنهم لا يطلبون الرقية من أحد بخلاف الدواء .
قوله :( من سبع قرب لم تحلل أوكيتهن ) ما المراد بذلك.؟
السائل : قوله : ( هريقوا علي من سبع قرب ) ... ؟ الشيخ : يحتمل كاملة أو بعضها ، المهم من سبع . السائل : ... الشيخ : معناه أنه ما صب شيء منهن بعد الليل . السائل : بعد الليل ؟ الشيخ : لأنه يكون أبرد لهن .
حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثني عمرو بن يحيى عن أبيه قال كان عمي يكثر من الوضوء قال لعبد الله بن زيد أخبرني كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ فدعا بتور من ماء فكفأ على يديه فغسلهما ثلاث مرار ثم أدخل يده في التور فمضمض واستنثر ثلاث مرات من غرفة واحدة ثم أدخل يده فاغترف بها فغسل وجهه ثلاث مرات ثم غسل يديه إلى المرفقين مرتين مرتين ثم أخذ بيده ماءً فمسح رأسه فأدبر به وأقبل ثم غسل رجليه فقال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ
القارئ : حدثنا خالد بن مخلد قال : حدثنا سليمان قال : حدثني عمرو بن يحيى عن أبيه قال : ( كان عمي يكثر من الوضوء قال لعبد الله بن زيد : أخبرني كيف رأيت النبي صلّى الله عليه وسلم يتوضأ ؟، فدعا بتور من ماء فكفى على يديه فغسلهما ثلاث مرار ثم أدخل يده في التور فمضمض واستنثر ثلاث مرات من غرفة واحدة ، ثم أدخل يده فاغترف بها فغسل وجهه ثلاث مرات ثم غسل يديه إلى المرفقين مرتين مرتين ، ثم أخذ بيده ماء فمسح رأسه فأدبر به وأقبل ، ثم غسل رجليه فقال : هكذا رأيت النبي صلّى الله عليه وسلم يتوضأ ). الشيخ : شف الكلمة : ( فأدبر به وأقبل ) تخالف المشهور، تكلم عليها في الشرح ؟، لا ، الصواب : ( أقبل بهما وأدبر ) هذا هو الصواب . الطالب : ... الشيخ : كيف به ، ( فأدبر به )( فمسح رأسه فأدبر به وأقبل ). الطالب : ... عندها : ( فمسح به رأسه فأدبر به وأقبل ) يعني مسح به بالماء . الشيخ : عندك فمسح به ؟، لا عندنا : ( فمسح رأسه فأدبر به وأقبل )، على كل حال إن الصحيح أن الرأس يبدأ من المقدم إلى المؤخر ثم يرجع . الطالب : نعم، هذا ... الشيخ : لا ليس واضحا . الطالب : يقول فأدبر به ... الشيخ : إذا بغينا حمله على هذا يعني الغسل لا بأس، نعم . الطالب : فأدبر بالماء . الشيخ : عندك بالماء ؟ . الطالب : لا ، يعني فمسح به رأسه ، فأخذ ماء فمسح به أي بالماء . الشيخ :( فأدبر به ) كذا عندك النسخة ؟. الطالب : نعم، ( فمسح به رأسه فأدبر بالماء ). الشيخ : إي هذه أوضح ، أدبر بالماء . الطالب : ... الشيخ : نعم .
الشيخ : ماذا يقول ؟. الطالب : " قوله : فأدبر بيديه وأقبل ، احتج به الحسن بن حي على أن البداءة بمؤخر الرأس، والجواب أن: الواو، لا تدل على الترتيب، وقد سبقت الرواية بتقديم الإقبال حيث قال : فأقبل بيده وأدبر بها ، وإنما اختلف فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في التأخير والتقديم ليري أمته السعة في ذلك والتيسير لهم " . الطالب : تكلم في الفتح أيضا . الشيخ : أي نعم ، ما يقول ؟. اقرأه يا خالد . أقول شرح العيني يدل على أنه هذا يخالف الأول . القارئ : قوله : " بدأ بمقدم رأسه . الظاهر أنه من الحديث وليس مدرجا من كلام مالك ، ففيه حجة على من قال السنة أن يبدأ بمؤخر الرأس إلى أن ينتهي إلى مقدمه لظاهر قوله : أقبل وأدبر . ويرد عليه أن الواو لا تقتضي الترتيب ، وسيأتي عند المصنف قريبا من رواية سليمان بن بلال : فأقبل بيديه وأدبر . فلم يكن في ظاهره حجة لأن الإقبال والإدبار من الأمور الإضافية ولم يعين ما أقبل إليه ولا ما أدبر عنه ، ومخرج الطريقين متحد فهما بمعنى واحد ، وعينت رواية مالك البداءة بالمقدم فيحمل قوله : أقبل . على أنه من تسمية الفعل لابتدائه أي بدأ بقبل الرأس ، وقيل في توجيهه غير ذلك ، والحكمة في هذا الإقبال والإدبار استيعاب جهتي الرأس بالمسح ، فعلى هذا يختص ذلك بمن له أشعر ، والمشهور عمن أوجب التعميم أن الأولى واجبة والثانية سنة ، ومن هنا يتبين ضعف الاستدلال بهذا الحديث على وجوب التعميم ، والله أعلم ". الشيخ : هو على كل حال مسح الرأس الذي لا إشكال فيه أن يبدأ بالمقدم هكذا حتى يصل إلى المؤخر ثم يرجع ، وكل الروايات تحمل على هذا .
حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن ثابت عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بإناء من ماء فأتي بقدح رحراح فيه شيء من ماء فوضع أصابعه فيه قال أنس فجعلت أنظر إلى الماء ينبع من بين أصابعه قال أنس فحزرت من توضأ ما بين السبعين إلى الثمانين
القارئ : حدثنا مسدد قال : حدثنا حماد عن ثابت عن أنس : ( أن النبي صلّى الله عليه وسلم دعا بإناء من ماء فأتي بقدح رحراح فيه شيء من ماء ، فوضع أصابعه فيه ) . قال أنس : ( فجعلت أنظر إلى الماء ينبع من بين أصابعه ) . قال أنس : ( فحزرت من توضأ ما بين السبعين إلى الثمانين ). الشيخ : الله أكبر ، انتهى الوقت ؟.
القارئ : بسم الله الرّحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الوضوء من صحيحه : " باب الوضوء بالمد ".
حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مسعر قال حدثني ابن جبر قال سمعت أنسًا يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل أو كان يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد ويتوضأ بالمد
القارئ : حدثنا أبو نعيم قال : حدثنا مسعر قال : حدثني ابن جبر قال : سمعت أنسا يقول : ( كان النبي صلّى الله عليه وسلم يغسل أو كان يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد ويتوضأ بالمد ). الشيخ : هذا الباب أراد المؤلف رحمه الله أن يبين أنه ينبغي للإنسان أن يقتصد في استعمال الماء في الوضوء ، فإن النبي صلّى الله عليه وسلم كان يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد ، والصاع صاع النبي صلّى الله عليه وسلم أربعة أمداد ، ويتوضأ بالمد أي بربع الصاع، وهو قليل جدا ، يعني لو رأيت المد مد النبي عليه الصلاة والسلام يعني يشبه الكأس الذي يشربه الإنسان إذا جاء وهو عطشان، ومع ذلك يجزئه الوضوء . الصاع يجزئه في الغسل وذلك لأنه كان يغترف اغترافا . أما بالنسبة لوقتنا الحاضر فهل يكفي المد في الوضوء ؟ والبزبوز يمشي ، ولا الصاع ، حقيقة ، فهل يقال أن هذه زيادة عن المشروع أو إسراف ؟ . ينظر إذا كان الإنسان لا يغسل الأعضاء إلا على حسب ما جاءت به السنة فإن صب الماء لا يمكن حصره ولا يمكن ضبطه ، ولكن يعرف فيما لو توضأ الإنسان من إناء يغترف منه اغترافا ، عرف . فإذا قال قائل كم صاع النبي صلّى الله عليه وسلم ؟ . قلنا صاع النبي صلّى الله عليه وسلم من المعايير المعروفة عندنا الآن كيلوين وأربعين غرام للبر الرزين ، يعني الدجن ، وذلك بأن تضع برا كما وصف الفقهاء في إناء براً دجن وتزنه ، فإذا جاء هذا المقدار من الوزن فهذا هو الصاع . وقد تيسر لنا مكيال يقال أنه على مد النبي صلّى الله عليه وسلم مكتوب فيه محفور ، هذا المد من فلان إلى فلان إلى فلان إلى زيد بن ثابت إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلم من النحاس ، وقسنا كيله فوجدناه قريبا أو مطابقا لما قاله الفقهاء رحمهم الله، واتخذنا منه مكيالا آخر صنعناه هنا ، فصار عندنا الآن مكيال للصاع ومكيال للمد . الطالب : نريد أن نراه يا شيخ ؟. الشيخ : طيب نأتي به إن شاء الله ، نأتي به .
السائل : ... الشيخ : أما مالك رحمه الله فكره أن يزيد الإنسان في الفطرة على صاع النبي صلّى الله عليه وسلم ، وقوله صواب إذا قصد الإنسان بذلك التعبد . أما إذا لم يقصد التعبد وقال أنا أريد أن يكون الزائد صدقة فليس به بأس .
السائل : شيخ أقول لو أن قال قائل أن صاع الماء يختلف عن صاع كيل الحب يا شيخ في عهد النبي صلّى الله عليه وسلم ... ؟. الشيخ : العلماء رحمهم الله نقلوه إلى الوزن ، قالوا أنه نقل إلى الوزن من أجل أن ينضبط وإلا فالأصل أنه بالحجم لا بالوزن ، لكن ضبطوا هذا، ضبطوه بالبر الرزين ضبطا لا يختلف .
حدثنا أصبغ بن الفرج المصري عن ابن وهب قال حدثني عمرو بن الحارث حدثني أبو النضر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمر عن سعد بن أبي وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين وأن عبد الله بن عمر سأل عمر عن ذلك فقال نعم إذا حدثك شيئًا سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا تسأل عنه غيره وقال موسى بن عقبة أخبرني أبو النضر أن أبا سلمة أخبره أن سعدًا حدثه فقال عمر لعبد الله نحوه
القارئ : حدثنا أصبغ بن الفرج المصري عن ابن وهب قال : حدثني عمرو قال : حدثني أبو النضر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمر عن سعد بن أبي وقاص عن النبي صلّى الله عليه وسلم : ( أنه مسح على الخفين ) . ( وأن ابن عبد الله بن عمر سأل عمر عن ذلك فقال : نعم إذا حدثك شيئا سعد عن النبي صلّى الله عليه وسلم فلا تسأل عنه غيره ). وقال موسى بن عقبة أخبرني أبو النضر أن أبا سلمة أخبره أن سعدا فقال عمر لعبد الله نحوه . الشيخ : هذا المسح على الخفين أحاديثه بلغت حد التواتر كما قيل في ذلك : " مما تواتر حديث من كذب *** ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤيةٌ شفاعةٌ والحوض *** ومسح الخفين وهذه بعض ". وهل القرآن العزيز دل عليه ؟ . الجواب : نعم، على القول الصحيح ، وذلك باختلاف القراءتين (( فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلِكم )) بالكسر ، فإن الصحيح أنها معطوفة على رؤوس ، وأنها تفيد أن الرجل تمسح ، ولكن السنة بينت أنها تمسح في حال وتغسل في حال، تمسح في الخفين وتغسل من دون الخفين. والسنة تبين القرآن . وعلى هذا فيكون مسح الخفين ثابتا بالقرآن والسنة وكذلك أجمع الصحابة عليه ، وإن كانوا قد يختلفون في بعض الأشياء لكن في الأصل أنه مجمع عليه ، ولم يخالف في ذلك إلا الروافض فإنهم لا يمسحون على الخفين ولا على الجوارب ، ولهذا جعل بعض العلماء رحمهم الله جعلوا هذه المسألة في العقائد كصاحب الطحاوية ، فإنه جعل المسح على الخفين من العقيدة ، لأنه صار شعارا لأهل السنة وعدمه شعار للرافضة ، فأدخلوه في العقائد وإلا فهو من الفقه . ثم إن المسح على الخفين له شروط : فمن الفقهاء من أكثر هذه الشروط ، وأتى بشروط لم تثبت لا في القرآن ولا في السنة ولا في الإجماع . ومنهم من قال نقتصر على ما جاءت به السنة ولا نزيد على هذه الشروط التي جاءت بها السنة ، لأن زيادة الشروط تستلزم تضييق الحكم ، لأنه كلما كثرت الشروط قل الوجود ، ولا يجوز لنا أن نحصر الحكم الذي أطلقه الله عز وجل حتى نضيق على عباد الله ، وهذه الطريقة هي المنهج السليم أنه لا يجوز للإنسان أن يدخل شروطا فيما جاء مطلقا بغير دليل ، لأن ذلك يستلزم تضييق ما وسعه الله ، وسيأتي إن شاء الله في الأحاديث بيان الشروط . وفي قول عمر رضي الله عنه : " إذا حدثك شيئا سعد عن النبي صلّى الله عليه وسلم فلا تسأل عنه غيره " تعديل لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه ، ودليل على قبول خبر الواحد في الأمور الدينية .
حدثنا عمرو بن خالد الحراني قال حدثنا الليث عن يحيى بن سعيد عن سعد بن إبراهيم عن نافع بن جبير عن عروة بن المغيرة عن أبيه المغيرة بن شعبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خرج لحاجته فاتبعه المغيرة بإداوة فيها ماء فصب عليه حين فرغ من حاجته فتوضأ ومسح على الخفين
القارئ : حدثنا عمرو بن خالد الحراني قال : حدثنا الليث عن يحيى بن سعيد عن سعد بن ابراهيم عن نافع بن جبير عن عروة بن المغيرة عن أبيه المغيرة بن شعبة عن رسول الله صلّى الله عليه وسلم : ( أنه خرج لحاجته فاتبعه المغيرة بإداوة فيها ماء فصب عليه حين فرغ من حاجته ، فتوضأ ومسح على الخفين ). الشيخ : هذا من حديث المغيرة أن النبي صلّى الله عليه وسلم مسح على خفيه .