الشيخ : ... مر علينا المسح على العمامة ولم نتكلم عليها، العمامة يمسح عليها لكنها خاصة بالرجال ، أما النساء فلا يمسحن العمائم بل ولا يحل لهن لباس العمائم لأن ذلك من باب التشبه بالرجال ، وقد لعن النبي صلّى الله عليه وسلم المتشبهات من النساء بالرجال . وهنا نطرح سؤالا لباس النساء البنطلون هل يعتبر تشبها بالرجال ؟ . إلى الآن نقول نعم لأن ذلك غير معتاد في النساء ، وعليه فلا يجوز للمرأة أن تلبس البنطلون حتى وإن كانت عند زوجها ، لأنه ليست العلة أن يبين ما خفي من عورتها حجما ، بل العلة أنه من خصائص ثياب الرجال ، وهذه مسألة ربما تخفى على بعض النساء. إذا لا بد أن تكون العمامة على الرجل ، وهل يشترط أن يلبسها على طهارة ؟ وهل لها وقت ؟ وهل تمسح في الحدث الاضغر والأكبر ؟ . أما الأول : فليس في السنة ما يدل على اشتراط أن يكون لبسها على طهارة ، والقياس على الرجل قياس مع الفارق ، هذا إذا سلمنا القياس في العبادات ، والفارق أن فرض الرجل الغسل ، وفرض الرأس المسح ، وطهارة المسح أخف ، فإذا لزم أن يكون لبس الخفين على طهارة لم يلزم أن يكون لبس العمامة على طهارة. الثاني : هل لها وقت محدد ؟ . الجواب : فيه خلاف بعض العلماء يقول هي كالخف قياسا عليه ، والصحيح أنها ليس لها وقت محدد ، ما دامت على رأسك فامسحها وإذا خلعتها فلا تمسحها ، معلوم إذا خلعتها لا ، ليست على رأسك ، لأنه ليس هناك دليل على تحديد مدتها ، وقياسها على الخف كالأول نقول هي كالأول أن الخف ملبوس على عضو يجب غسله ، وهذه على عضو لا يجب غسله فكانت أخف. الثالث : هل تمسح في الحدثين ؟ . الجواب لا ، تمسح في الحدث الأصغر ، لأن الحدث الأكبر ليس فيه شيء ممسوح ، ولأنه قد روي عن النبي عليه الصلاة والسلام : ( أن تحت كل شعرة جنابة ) ولا بد إذن من خلع العمامة وغسل الرأس في الحدث الأكبر. طيب وهل يلحق بالعمامة الطاقية والشماغ والغترة أو لا ؟ . لا يلحق ، كما لم يلحق النعل بالخف لسهولة نزع النعل ، وهنا نقول لسهولة نزع الطاقية والغترة ، ولهذا لو فرض أن الإنسان لبس ما يسمى عند الناس بالقبع ، تعرفونه ؟ القبع شيء يلبس على الرأس كله ، وله طوق يتصل بالرقبة ويلبسه الناس في أيام الشتاء ، وقد اختلف الفقهاء هل يمسح عليه أو لا ؟. والصحيح أنه يمسح ، لأن العلة في العمامة موجودة فيه أو أولى ، العمامة فوق الرأس يسهل تبسرها هكذا وتمسح ، لكن هذا يحتاج إلى خلع ثم لبس ، ثم الرأس كله دافئ به ، فلو فتحت الرأس في أيام البرد وهو ساخن من هذا القبع لكان في ذلك تعرض للضرر ، وهذا يلبسه كثيرا الذين تطول أسفارهم من أهل السيارات سيارات النقل الكبيرة، هذا ما أردنا أن نتكلم عليه لأننا الحقيقة أظن ما تكلمنا عليه إطلاقا. السائل : ... الشيخ : الصحيح أنها ليس بشرط أن تكون محنكة ولا أن تكون ذات ذؤابة ، الفقهاء رحمهم الله عندنا ، فقهاء الحنابلة يقولون لا بد أن تكون محنكة أو ذات ذؤابة ، والصواب أنه ليس بشرط .
السائل : ... الشيخ : ماذا يلبسن ؟ السائل : ... الشيخ : العمامة ما يجوز، لا يجوز للمرأة أن تلبس العمامة أصلا . السائل : ... الشيخ : ما هو عمامة ؟. طيب وهل هو من جنس القبع الذي يحتاج إلى مشقة في نزعه ولبسه ؟. السائل : ... الشيخ : لا، لكن إذا كان كذلك فالفقهاء يقولون يجوز للمرأة أن تمسح على الخمار إذا كان مدارا تحت الحلق .
لبس النساء البنطلون قلتم أنه محرم لأنه من لباس الرجال لكن هو اشتهر بين النساء.؟
السائل : بالنسبة للبس النساء ما يسمى البنطلون، ضرورة التحريم لا لأنه يشف أو يبين العظام وإنما لأنه لباس الرجال، هو حقيقة شيخ الآن ليس لباس الرجال البنطلون ، يعني كثير من النساء اليوم يلبسن البنطلون . الشيخ : أنا ماذا قلت يا جماعة ؟. قلت : الآن ، أنا خائف من المستقبل غدا يكون الرجال والنساء فيه سواء فيزول التشبه ، الآن ليس مهم عدد النساء يا أبا سليمان . السائل : البنطلون أحسن الله إليكم هو صحيح أنه كلباس ظاهر يلبس كلبس الرجال البنطلون هذا غير موجود، لكن كثير من النساء في زماننا الحاضر فيما يبدو عند الله أنهن يلبسنهن تحت لباسهن الظاهر . الشيخ : السروال سروال ما هو بنطلون ... على كل حال أنا بلغتكم بأن هذا من باب التشبه ، وإذا انتشر الشيء وزال التشبه زال الحكم، يبقى عندنا الآن نظر آخر وهو العورة، العورة إذا كان ليس عندها إلا زوجها ما يضر .
حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثني يحيى بن سعيد قال أخبرني بشير بن يسار قال أخبرني سويد بن النعمان قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر حتى إذا كنا بالصهباء صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر فلما صلى دعا بالأطعمة فلم يؤت إلا بالسويق فأكلنا وشربنا ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم إلى المغرب فمضمض ثم صلى لنا المغرب ولم يتوضأ
القارئ : حدثنا خالد بن مخلد قال : حدثنا سليمان قال : حدثني يحيى بن سعيد قال : أخبرني بشير بن يسار قال : أخبرني سويد بن النعمان قال : ( خرجنا مع رسول الله صلّة الله عليه وسلم عام خيبر حتى إذا كنا بالصهباء صلى لنا رسول الله صلّى الله عليه وسلم العصر ، فلما صلى دعا بالأطعمة فم يؤت إلا بالسويق فأكلنا وشربنا ، ثم قام النبي صلّى الله عليه وسلم إلى المغرب فمضمض ثم صلى لنا المغرب ولم يتوضأ ). الشيخ : اللهم صلّ وسلم عليه، قوله : ( فأكلنا وشربنا ) هذه مسألة أظن الأخ رشاد ليس موجود ، يقول الأطباء أنه لا يحسن أن تشرب بعد الأكل انتظر نصف ساعة ثم اشرب ، فما رأيكم بهذا الرأي ؟ . الطالب : ... الشيخ : غير صحيح ؟ الطالب : ابن القيم ذكره ؟ الشيخ : لا ابن القيم ذكر الشرب أثناء الأكل ، وليس بعد الأكل ، وقال أنه ليس جيدا ، ولكن مع ذلك قال العادات لها طبائع ثوان ، يعني لو اعتاد الإنسان أنه كل لقمة بعدها شربة ، يوجد بعض الناس اعتاد الشرب في أثناء الأكل ما يضره إذا اعتاد هذا الشيء ، لكن بدون عادة يقولون لا ينبغي أن تشرب أثناء الأكل ولا أن تشرب بعد الأكل ، انتظر ، ولكني أنا أظن أن قول الله تعالى : (( كلوا واشربوا )) يدل على أنه يجوز الجمع بين الأكل والشرب خلافا لمن ؟ . للأطباء إن صح هذا عنهم ، فنقول كل ، وإذا عطشت وأنت في أثناء الأكل فقل بسم الله واشرب ، وإذا انتهيت فاشرب، وأكثر الناس الآن خصوصا الذين يأكلون التمر يشربون بعده لبنا على طول ، وربما يشربون ماء ولا أدري عن سليم ماذا يقول ؟. الطالب : ... الشيخ : اي إذا كان ترى أن نشرب حينما نأكل أو ننتظر نصف ساعة ؟. الطالب : ... الشيخ : المشكلة الآن هل أنه يحسن أو هل أنه لا يضر إذا شرب الإنسان بعد الأكل أو لا ؟. أنا أظن أن الأدلة تدل على أنه لا يضر ، وأنه قد يكون من المصلحة ، تجمع بين الأكل والشرب . وهنا يقول الراوي : ( أكلنا وشربنا ) والظاهر أن الشرب كان بعد الأكل مباشرة. الشاهد قوله : ( ثم صلى لنا المغرب ولم يتوضأ ) يعني لم يتوضأ للمغرب . وفيه كما سبق عدم وجوب الوضوء مما مست النار .
السائل : ... الشيخ : ما هو قلنا بذلك ، سبق كلامنا في هذا ، قلنا أن قوله : ( إن له دسما ) يدل على أن كل شراب أو طعام يكون له بقايا في الفم فإنه ينبغي أن يتمضمض منه .
حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بحائط من حيطان المدينة أو مكة فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعذبان وما يعذبان في كبير ثم قال بلى كان أحدهما لا يستتر من بوله وكان الآخر يمشي بالنميمة ثم دعا بجريدة فكسرها كسرتين فوضع على كل قبر منهما كسرةً فقيل له يا رسول الله لم فعلت هذا قال لعله أن يخفف عنهما ما لم تيبسا أو إلى أن ييبسا
القارئ : حدثنا عثمان قال : حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس قال : ( مر النبي صلّى الله عليه وسلم بحائط من حيطان المدينة أو مكة فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما فقال النبي صلّى الله عليه وسلم : يعذبان وما يعذبان في كبير ) ثم قال : ( بلى كان أحدهما لا يستتر من بوله وكان الآخر يمشي بالنميمة . ثم دعا بجريدة فكسرها كسرتين فوضع على قبر كل منهما كسرة فقيل له : يا رسول الله لم فعلت هذا؟ قال : لعله أن يخفف عنهما ما لم تيبسا أو إلى أن ييبسا ) . الشيخ : هذا أيضا : " من الكبائر أن لا يستتر من بوله "، من أين أخذ البخاري رحمه الله أنه من الكبائر ؟ . من إثبات العذاب في ذلك . وقوله : " أن لا يستتر من بوله " يعني لا يستبرئ منه ولا يستنزه منه كما جاء في بعض ألفاظ الحديث ولهذا عدي بـ : من . الدالة على التخلي ، ولم يعدى بـ : في . الدالة على الظرفية . ثم ذكر حديث : ( أن النبي صلّى الله عليه وسلم مر بحائط من حيطان المدينة أو مكة ) وهذه للشك والصواب المدينة ( فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما ) وما أعظم الفزع لو أننا إذا خرجنا المقابر سمعنا هذه الأصوات المزعجة وهم يعذبون ، ولكن من رحمة الله عز وجل بنا ، ومن لطف الله بالأموات أننا لا نسمع أصواتهم إذا كانوا يعذبون ، وإلا لكانت تزعجنا كثيرا ، وتفضح هؤلاء الذين يعذبون أيضا ، لكن رحمة الله عز وجل ولطفه أن ستر ذلك عن الناس . لكن قد يسمع أحيانا صوت العذاب ، وقد يرى شعلة من النار تخرج من القبر ، لكنه نادر ، وهنا سمع النبي عليه الصلاة والسلام الرجلين يعذبان فقال صلّى الله عليه وسلم : ( يعذبان وما يعذبان في كبير . ثم قال : بلى ) قوله : ( وما يعذبان في كبير . ثم قال : بلى ) يعني بلى إنه كبير ، وليس بين ذلك تناقض ، لأن نفي الكبير في الأول بمعنى الشاق عليهما يعني لا يعذبان في أمر كبير يشق عليهما التخلي منه ثم قال : ( بلى ) إنه كبير من حيث الذنب والعقوبة ، وهذا نص صريح بأن ذلك من كبائر الذنوب غير ما استنتجنا منه أولا . ثم قال : ( كان أحدهما لا يستتر من بوله ) وفي لفظ : ( من البول ) فأخذت الشافعية ومن وافقهم أن جميع الأبوال نجسة حتى بول ما يؤكل لحمه ، ولكن ما ذهبوا إليه من الاستدلال فيه نظر ، لأن أل في قوله : ( من البول ) للعهد الذهني ، ويفسر ذلك قوله : ( من بوله ) فالمراد من البول النجس وهو بول الآدمي . وقوله : ( وكان الآخر يمشي بالنميمة ) نسأل الله العافية ( يمشي ) يدل على أنه ساع في النميمة بين الناس ليس واقفا يمشي يأتي لفلان يقول فلان يتكلم فيك بكذا ، فينم الحديث ليفرق بين الناس ، وقد ثبت عن النبي صلّى الله عليه وآله وسلم أنه قال : ( لا يدخل الجنة قتات ) أي نمام ، فالنميمة من كبائر الذنوب ، وقد قال الله تعلى : (( ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم )) وليتنا نتأدب بهذا الأدب ، لكننا إذا جاءنا شخص وقال إن فلان يقول فيك كذا وكذا أخذناه على القبول ، والله يقول لا تطعه : (( لا تطع كل حلاف مهين، هماز مشاء بنميم )) وإذا كان الله يرشدنا إلى هذا فلا ينبغي لنا أبدا أن نقبل من جاء إلينا يقول أن فلانا يقول فيك كذا وكذا . ولنعلم أيضا أنه إذا نم إلينا حديث غيرنا فسينم حديثنا إلى غيرنا ، لأن هذا طبع والعياذ بالله، النميمة نفهم أنها من كبائر الذنوب ، وهل تركها سهل ؟ ، لما قال : ( لا يعذبان في كبير ) هل هو سهل ؟ . السائل : سهل . الشيخ : هذا يحتاج إلى توقف بارك الله فيكم !. سهل تركها لأنها كف، كف الإنسان نفسه عن الشيء سهل، الذي يعتادها لا شك أنها ستصعب عليه ، يعني سيصعب عليه تركها ، ولكنه إذا اتقى الله عز وجل سهل عليه. ( ثم دعا بجريدة ) عندكم بجريدة أم بجريد ؟ . الطالب : ... الشيخ : بالتاء ؟. ( ثم دعا بجريدة فكسرها كسرتين ، فوضع على كل قبر منها كسرة ، فقيل له : يا رسول الله لم فعلت هذا ؟ قال ( لعله أن يخفف عنهما ما لم تيبسا أو إلى أن تيبسا ) ولماذا قال : ( لعله أن يخفف عنهما ) ؟ . قيل أن الرسول عليه الصلاة والسلام أراد أن يبين أمد التخفيف فقط ، يعني لعل العذاب يخفف عنهما حتى تيبس هذه الجريدة ، فيكون في هذا بيان أمد التخفيف فقط . وقيل لأنها إذا كانت خضراء تسبح ، وإذا يبست انقطع التسبيح ، ثم أخذ أهل البدع من هذا أنه ينبغي لنا أن نجلس عند القبور نسبح الله ليلا ونهارا من أجل أن يخفف عن أهل القبور ، ولكن هذا القول ضعيف يضعفه قوله تعالى : (( تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن )) وهذا يشمل الأخضر واليابس (( وإن من شيء إلا يسبح بحمده )) وحينئذ يتعين الاحتمال الأول ، وهو بيان أمد التخفيف ، هذا هو المتعين . أخذ بعض العلماء رحمهم الله أنه يسن أن يضع على القبر غصنا أو جريدة خضراء بهذا الحديث، فيقال سبحان الله، هذا حرام لأن معناه سوء الظن بهذا القبر ، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان يضعه على كل قبر ، ولكنه وضعه على هذين القبرين لأنهما يعذبان ، فهل أنت الآن تعتقد أن هذا يعذب ؟ . قال : لا أعتقد، ولا يمكن أن تعتقد لأن هذا من أمور الغيب ، لكن أخشى أن يعذب، تخشى أن يعذب معناها أسأت الظن ، ارجوا الله أن يكون قد غفر له ، ثم هذا الأمر الذي قلت وارد في كل من يدفن ، وهل كان الرسول صلّى الله عليه وسلم كلما دفن أحدا جعل عليه جريدة ؟ . لا ، وبهذا يتبين ضعف هذا القول ، أي أن يوضع على القبر غصن أخضر من شجر أو جريد أو نحو ذلك ، والله أعلم .
باب : ما جاء في غسل البول ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحب القبر : ( كان لا يستتر من بوله ) . ولم يذكر سوى بول الناس .
القارئ : بسم الله الرحمن الرّحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الوضوء من صحيحه : " باب ما جاء في غسل البول " . ( وقال النبي صلّى الله عليه وسلم لصاحب القبر : كان لا يستتر من بوله ) . " ولم يذكر سوى بول الناس ".
حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثني روح بن القاسم قال حدثني عطاء بن أبي ميمونة عن أنس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تبرز لحاجته أتيته بماء فيغسل به
القارئ : حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال : حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال : حدثني روح بن القاسم قال : حدثني عطاء بن أبي ميمونة عن أنس بن مالك قال : ( كان النبي صلّى الله عليه وسلم إذا تبرز لحاجته أتيته بماء فيغسل به ).
حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن خازم قال حدثنا الأعمش عن مجاهد عن طاوس عن ابن عباس قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان لا يستتر من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة ثم أخذ جريدةً رطبةً فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدةً قالوا يا رسول الله لم فعلت هذا قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا وقال محمد بن المثنى وحدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش قال سمعت مجاهدًا مثله يستتر من بوله
القارئ : حدثنا محمّد بن المثنى قال : حدثنا محمّد بن خازم قال : حدثنا الأعمش عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس قال : ( مر النبي صلّى الله عليه وسلم بقبرين فقال : إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير ، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول ، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة . ثم أخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فغرس في كل قبر واحدة، قالوا : يا رسول الله لم فعلت هذا ؟ قال : لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا ) . وقال ابن المثنى وحدثنا وكيع قال : حدثنا الأعمش قال : سمعت مجاهدا مثله : ( يستتر من بوله ). الشيخ : الشاهد من هذا قوله : ( من بوله ) . وأشار البخاري رحمه الله بقوله : " ولم يذكر سوى بول الناس " أشار إلى رد قول من يقول إن جميع الأبوال نجسة وليس كذلك . فأبوال ما يؤكل لحمه طاهرة ، ولهذا لما أمر النبي صلّى الله عليه وآله وسلم العرنيين أن يلتحقوا بإبل الصدقة وأن يشربوا من أبوالها وألبانها لم يأمرهم بغسل الأواني من الأبوال . فالصواب الذي لا شك فيه أن البول الذي يجب التنزه منه هو بول الآدمي أو بول ما لا يؤكل لحمه ، وأما ما يؤكل لحمه فإن بوله طاهر .
حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا همام أخبرنا إسحاق عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أعرابيًا يبول في المسجد فقال دعوه حتى إذا فرغ دعا بماء فصبه عليه
القارئ : حدثنا موسى بن إسماعيل قال : حدثنا همام قال : أخبرنا إسحاق عن أنس بن مالك : ( أن النبي صلّى الله عليه وسلم رأى اعرابيا يبول في المسجد فقال : دعوه . حتى إذا فرغ دعا بماء فصبه عليه ).
حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن أبا هريرة قال قام أعرابي فبال في المسجد فتناوله الناس فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم دعوه وهريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبًا من ماء فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين
القارئ : حدثنا أبو اليمان قال : أخبرنا شعيب عن الزهري قال : أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن أبا هريرة قال : ( قام أعرابي فبال في المسجد فتناوله الناس ، فقال لهم النبي صلّى الله عليه وسلم : دعوه وهريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء ، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين ) .
باب : يهريق الماء على البول ، وحدثنا خالد بن مخلد قال وحدثنا سليمان عن يحيى بن سعيد قال سمعت أنس بن مالك قال جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه
القارئ : " باب يهريق الماء على البول ". حدثنا خالد قال : وحدثنا سليمان عن يحيى بن سعيد قال : سمعت أنس بن مالك قال : ( جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس ، فنهاهم النبي صلّى الله عليه وسلم ، فلما قضى بوله أمر النبي صلّى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه ). الشيخ : هذه الأبواب نوعها البخاري رحمه الله وهي في حديث واحد رواه أنس وأبو هريرة رضي الله عنهما ، والقصة أن أعرابيا دخل المسجد وكان في المسجد رحبة ، رحبة يعني متسعا ، وكان عادته أي الأعرابي أنه متى احتاج إلى قضاء الحاجة جلس وقضى حاجته في البر ، فظن أن هذا الأمر ثابت في هذه البرحة أو الرحبة ، فجلس يبول ، فلما رآه الصحابة رضي الله عنهم زجروه ونهوه ، فنهاهم النبي صلّى الله عليه وسلم وقال : ( لا تزرموه ) وقال : ( إنما يعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين ) ، ولما قضى بوله أمر النبي صلّى الله عليه وسلم أن يراق عليه ذنوب من ماء يعني دلوا ، ثم دعا الأعرابي فقال : ( إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من الأذى والقذر إنما هي للصلاة وقراءة القرآن والتكبير ) أو كما قال النبي صلّى الله عليه وآله وسلم .
الشيخ : فيستفاد من هذه القصة عذر الجاهل بجهله لأن النبي صلّى الله عليه لم يوبخ هذا الأعرابي. ويستفاد منه دفع أعلى المفسدتين بأدناهما ، وذلك أن إقرار الأعرابي على أن يبقى يبول في المسجد لا شك أنه مفسدة ، لكنه دفع بها ما هو أكبر منها ، لأن هذا الأعرابي إذا قام : فإنما يبقى مكشوف العورة ويتساقط البول على أرض المسجد في مساحة أكثر مع انكشاف عورته ، وإما أن يستر عورته بإزاره وحينئذ يتلوث إزاره بالنجاسة ، وهاتان مفسدتان عظيمتان ، ثم إنه لو قطع بوله في حال اندفاعه ، وتعرفون أن البول إذا نزل من المثانة وهي ممتلئة يكون اندفاعه قويا ، فإذا حبسه فربما يكون في ذلك أثر على قنوات البول ، والضرر يجب تفاديه بقدر الإمكان. ويستفاد من هذا الحديث أنه متى حصلت المعاملة بالأيسر فهو أولى لقوله صلّى الله عليه وسلم : ( إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين ) وهذا له شواهد كثيرة وهو استعمال المياسرة والرفق ، وقد أخبر النبي صلّى الله عليه وسلم : ( إن الله يعطي بالرفق ما لا يعطي على العنف ) و : ( أن الرفق ما كان في شيء إلا زانه ولا نزع من شيء إلا شانه ) قد تحمل الإنسان الغيرة على الاندفاع بقوة وشدة ؟. فيقال إن هذا الاندفاع نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام ، أليس نهى الصحابة لما قاموا يزجرون هذا الأعرابي ؟ . الجواب بلى ، إذن الاندفاع بغيرة بدون تعقل لا شك أنه منهي عنه . ومن فوائد هذا الحديث طهارة الأرض إذا تنجست بصب الماء عليها ، ولكن يقال إذا تنجست الأرض فإن كان للنجاسة عين قائمة كما لو تنجست بعذرة أو بدم جف ، فالواجب أولا ماذا ؟ : إزالة العين ثم صب الماء على أثرها ، أما إذا كانت النجاسة لا يبقى لها عين بل تشربها الأرض كالبول فإنه يكتفى بصب الماء عليها . واستدل بهذا الحديث على أن الأرض لا تطهر بالشمس ولا بالريح ، لأن النبي صلّى الله عليه وعلى آله وسلم أمر أن يصب على البول ماء ، وأجيب عن ذلك بأن النبي صلّى الله عليه وسلم أراد بهذا المبادرة إلى تطهير الأرض ، وهذا لا ينفي أن تطهر بالشمس والريح لكن مع طول المدة ، والمسجد كما نعلم جميعا ينتابه الناس فلا بد أن يبادر بتطهيره ، وعلى هذا فلا يكون في هذا الحديث دليل على أن الأرض لا تطهر بالشمس والريح . ومن فوائد هذا الحديث وجوب تطهير محل الصلاة لقوله : ( أريقوا على بوله ) ، والأصل في الأمر الوجوب . ومن فوائد الحديث أيضا أن تطهير المسجد من النجاسة فرض كفاية يؤخذ من قوله : ( أريقوا ) وأنه أمر هو عليه الصلاة والسلام أن يصب على بوله ذنوب من ماء ، وهو لم يفعل هو ، لم يفعل عليه الصلاة والسلام ولو كان فرض عين لفعل، فتطهير المساجد من النجاسات فرض كفاية . ويستفاد منه أنه يشترط لصحة الصلاة طهارة البقعة ، انتبهوا لهذا الاستدلال هل يتم أو لا ؟ أنه يشترط لصحة الصلاة طهارة البقعة ، هذا هو المعروف عند أهل العلم . ولكن نازع فيه بعض المتأخرين ، وقال أن وجوب تطهير المسجد يدل على وجوب تطهير البقعة في الصلاة ، وإن دل على وجوب تطهير البقعة في الصلاة فإنه لا يدل على أن ذلك شرط لصحة الصلاة ، ولكن الصواب أنه شرط لصحة الصلاة ، لأن الأمر بتطهير البقعة يعني أن ذلك واجب ، فإذا تركه الإنسان أي ترك تطهير البقعة التي يصلي عليها وصلى على شيء نجس لم تصح صلاته، لا شك في هذا . ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي أن يعامل الجاهل فيما تقتضيه حاله ، ولهذا دعا النبي صلّى الله عليه وسلم الأعرابي وأخبره بأن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من الأذى والقذر، فارتاح الأعرابي واطمأن . وقد روى الإمام أحمد رحمه الله في هذه القصة أن الأعرابي قال : ( اللهم ارحمني ومحمّدا ولا ترحم معنا أحدا ) لأنه اطمأن إلى معاملة النبي عليه الصلاة والسلام، عامله بالرفق واللين وأخبره ، واستفاد أن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من الأذى والقذر . وأما الصحابة فنهروه وزجروه ، والأعرابي على فطرته يريد أن يحرم الصحابة من الرحمة لأنهم زجروه ونهوه ، ويثبت الرحمن لمحمّد صلّى الله عليه وسلم الذي عامله بهذا اللطف واللين ولنفسه أيضا لأنه هو لم يسلم إلا لرحمة الله عز وجل . هل يستدل بهذا الحديث على أنه لا يجب الاستنجاء ولا الاستجمار من البول ؟ . الجواب لا ، لأنه مسكوت عنهما في هذا الحديث ، وحديث ابن عباس السابق يدل على وجوب التنزه من البول لقوله : ( أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله ) .
السائل : الإنسان رأى نجاسة في المسجد ، ولم يره غير هذا الرجل هل نقول يجب على هذا الرجل فرض عين أن يزيل النجاسة ؟ . الشيخ : يجب عليه أن يزيلها أو يخبر المسؤولين عن نظافة المسجد فيزيلوها .
السائل : ... الشيخ : نعم، الفرش الآن كما نعلم غالب الفرش الذي يوضع على الأرض يلصق ولا يمكن إفراده ، فكيفية تطهير هذا أن نأتي بإسفنج أولا ولأجل أن يشرب هذا الإسفنج ما كان في الأرض من الماء من البول مثلا ، فإذا تنقى صببنا عليه الماء ، ثم أتينا بإسفنجة جديدة أو بالأولى بعد غسلها والتقطنا الماء الذي صب عليها ، إذا صب عليها ثلاث مرات فنرجو أن تكون طهرت .
السائل : ... الشيخ : لا ، يعني ما اقتضت الحال أن يذكر ولم يذكر ولكنه بين في أحاديث أخرى، لابد أن يكون مبينا، فمثلا إذا كان هذا الحكم مبينا في أحاديث أخرى ثم جاء هذا الدليل ولم يذكره ، وأراد أحد أن يعارض ما ذكر في النصوص الأخرى بهذا الحديث ، نقول لا معارضة لأن عدم الذكر ليس ذكرا للعدم ، وليس معناه أن يثبت شيئا لم تثبته الأدلة هذا ممنوع في باب العبادات ، فقولهم عدم الذكر ليس ذكر للعدم لئلا يعارض به النصوص الذاكرة لهذا الشيء .
حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه
القارئ : حدثنا عبد الله بن يوسف قال : أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت : ( أتي رسول الله صلّى الله عليه وسلم بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه ).
حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أم قيس بنت محصن أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله
القارئ : حدثنا عبد الله بن يوسف قال : أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أم قيس بنت محصن : ( أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلم ). الشيخ : عندكم : إلى . أو : رسولَ الله . الطالب : إلى . الشيخ : كل النسخ ؟ . القارئ : ( إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلم فأجلسه رسول الله صلّى الله عليه وسلم في حجره فبال على ثوبه ، فدعا بماء فنضحه ولم يغسله ). الشيخ : اللهم صلّ وسلم عليه، هذا في حكم بول الصبيان هل هو نجس أو لا ؟ . وإذا كان نجسا فكيف يغسل ؟ . أما الجواب عن السؤال الأول : فإننا نقول أن بول الصبيان نجس ، والدليل على هذا أن النبي صلّى الله عليه وسلم أمر بغسله . وأما كيفية غسله فإنه ليس كالنجاسة المغلظة بل نجاسته مخففة ، فتطهيره مخفف، كيف يطهر ؟ . يؤتى بالماء فيصب على مكان النجاسة حتى يشملها كلها ، ويطهر بذلك ، ولا يحتاج إلى فرك ولا إلى عصر إلا إذا أراد الإنسان أن يعصره من أجل سرعة نشافته فلا بأس ، لكنه ليس هناك ضرورة إلى ذلك . وقولها في الحديث : ( لم يأكل الطعام ) هذا إشارة إلى العلة ، وهو أن هذا الصبي يتغذى باللبن، قال العلماء والفرق بينه وبين من يتغذى بالطعام أن الذي يتغذى بالطعام يتغذى بشيء ثقيل ، طعام أكل وشرب ، بخلاف الذي يتغذى باللبن فإن اللبن خفيف ، فإذا اجتمعت خفة اللبن مع صغر الصبي صارت النجاسة خفيفة ، ولكن هل يستوي في ذلك الذكور والإناث ؟. الجواب لا ، هذا خاص بالذكور ، ووجه ذلك ؟. أن الأصل في النجس وجوب غسله، خرجنا عن هذا الأصل بما ثبت عن النبي صلّى الله عليه وسلم في الأطفال الذكور أنه يكفي في تطهير بولهم النضح ، فتبقى الإناث على الأصل أنه لا بد من الغسل ، كما أننا نقول أن عذرة الصبي الذي ينضح بوله لا بد فيها من الغسل لأن هذا هو الأصل .
الشيخ : ويستفاد من هذا الحديث من الناحية التربوية أن النبي صلّى الله عليه وسلم على جانب كبير بل أكبر من التواضع حيث يؤتى إليه بالصبيان ويجلسهم في حجره عليه الصلاة والسلام . ويستفاد منه حلم رسول الله صلّى الله عليه وعلى آله وسلم ، فهذا الصبي الذي بال على ثوبه لم يعنفه ولم يعنف أهله ، ولم يقل : لا بارك الله فيكم كيف أتيتم لنا هذا الذي نجسنا ، وإنما سكت ودعا بماء لإزالة المفسدة، ونظير ذلك ما ثبت في حديث الأعرابي . ويستفاد من هذا الحديث جواز سؤال الغير فيما جرت به العادة ولم تحصل به منة ، لأن النبي صلّى الله عليه وعلى آله وسلم دعا بماء .