الشيخ : إلا أنهم استثنوا مسألة قالوا لو علمنا أن السكران تعمد أن يقتل شخصا فشرب مسكرا ليكون وسيلة لقتله بحيث كان يتحدث إلى الناس يقول والله لأقتلن فلانا فحينئذ نجري عليه القصاص لماذا؟ لأنه صرح بأنه تعمد وأنه شرب المسكر ليتوصل إلى هذا الفعل المحرم فيقتل، يقتل وإن كان حين القتل لا يدري من قتل، والدليل على أن السكران لا تعتبر أقواله وأفعاله ما جرى لحمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه مر به ناضحان لعلي بن أبي طالب يعني بعيرين وكان عنده جارية فجعلت تغني وتحثه على قتل هذين الناضحين فقام وهو سكران فبقر بطونهما وأظنه أكل من أكبادهما ثم جاء علي إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلم يشكو عمه حمزة رضي الله عنه فقام النبي عليه الصلاة والسلام إلى حمزة ولما خاطبه قال : ( هل أنتم إلا عبيد أبي ) يقول للرسول عليه الصلاة والسلام ولابن أخيه علي بن أبي طالب، فرجع النبي عليه الصلاة والسلام عرف أن الرجل لا زال سكران فرجع ومعلوم لو أن حمزة أخذ بما قال لكان الأمر شديدا عظيما لأنه لم يقر للرسول بالنبوة فأنت عبد من العبيد يعني مالك علي سلطة وتعلمون أن حمزة رضي الله عنه قتل شهيدا في أحد قبل أن تحرم الخمر، أورد هذا الدليل على من قالوا إن السكران يؤاخذ بأقواله وقالوا هذا كان قبل تحريم الخمر ونحن إنما نؤاخذه بأقواله لما كان الخمر محرما فلا يناسب أن نرخص له أو نعامله بالسهولة وهذا جواب جيد لكنه يردّ عليهم بأن الخمر له عقوبة خاصة بينها النبي عليه الصلاة والسلام وهو الجلد وهذا يتعلق بالعقل لا بالفعل فعقوبة السكران بجلده لكن ما يترتب على أقواله مرجعه إلى العقل وهذا لا فرق بين أن يكون الفعل محرما أو يكون مباحا وهذا جواب سديد وعلى كل حال الخلاصة أن القول الراجح أن السكران لا يؤاخذ بأقواله ولا تعتبر أقواله حتى لو قام وصلى وهو سكران ما تقبل صلاته لا بد أن يعيدها والله أعلم. بسم الله الرّحمن الرحيم، أظننا في آخر الكلام على الآية الثانية قول الله تعالى : (( يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون )) وقد استدل بعض العلماء رحمهم الله بهذه الآية على وجوب الخشوع في الصلاة لقوله : (( حتى تعلموا ما تقولون )) وغير الخاشع وهو الذي يفكر يمينا وشمالا لا يعلم ما يقول بل تجده كأنه آلة ميكانيكية قام فقرأ وسجد فسبح ولكن الصحيح أن الخشوع ليس بواجب ولكنه سنة مؤكدة وتنقص الصلاة بقدر ما نقص من الخشوع، وقال : (( ولا جنبا إلا عابري سبيل ))، (( ولا جنبا )) يعني ولا تقربوا الصلاة حال كونكم جنبا، (( إلا عابري سبيل )) ومن المعلوم أن عابر السبيل لا يكون مصليا فيكون معناه ولا أمكنه الصلاة (( ولا جنبا إلا عابري سبيل )) أي : لا تقربوا أمكنة الصلاة إلا عابري سبيل وأمكنة الصلاة هي المساجد .
الشيخ : فيكون في الآية دليل على أن الجنب لا يمكث في المسجد بل له أن يمر عابرا واستدل بهذه الآية على جواز العبور من المسجد وأنه يجوز أن يدخل من الباب الجنوبي إلى الشمالي لكونه أخصر وأقرب لكن اتخاذه طريقا لا ينبغي لأن المساجد لم تبنى للاستطراق بل للصلاة والذكر والقراءة، إنما لو دعت الحاجة إلى ذلك فلا بأس ولهذا قال الفقهاء ان الإمام أحمد كره اتخاذ المساجد طرقا لكن إذا كان لحاجة كاختصار الطريق عليه فلا بأس، وقوله : (( حتى تغتسلوا )) ظاهر الآية الكريمة أن الجنب لا يمكث في المسجد إلا بعد الإغتسال ولكن السنة جاءت بالرخصة لمن توضأ أن يمكث في المسجد وكان الصحابة رضي الله عنهم العزاب منهم إذا حصلت عليهم الجنابة وهم في المسجد خرجوا فتوضؤوا ثم رجعوا فناموا وهذا يدل على جواز المكث في المسجد بعد الوضوء، (( وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماءا فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا )) هذا تقدم الكلام عليه في آية المائدة .
هل في الأثر السابق أن الصحابة لا يرون وجوب تحية المسجد.؟
السائل : ... . الشيخ : وهي ليست واجبة لمن ليس على وضوء يعني لا يجب عليه أن يتوضأ ليصلي في المسجد هذا ليس بواجب فإذا دخلت وأنا لست على وضوء جلست ولا بأس في هذا. السائل : ... . الشيخ : لا، هذا نقص كمال .
القارئ : بسم الله الرحمن الرّحيم، الحمد الله رب العالمين وصلّى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الغسل باب الوضوء قبل الغسل .
حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره ثم يصب على رأسه ثلاث غرف بيديه ثم يفيض الماء على جلده كله
القارئ : حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلّى الله عليه وسلم ( أن النبي صلّى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل اصول شعره ثم يصب على رأسه ثلاث غرف بيديه ثم يفيض الماء على جلده كله ). الشيخ : اللهم صلّ وسلم عليه، هذا الوضوء واجب أم سنة؟ سنة والدليل ما سبق.
السائل : مكث الجنب في المسجد ما يتحدد . الشيخ : ما يتحدد أبدا ولا دقيقة واحدة إلا مارا. السائل : يعني المؤذن يمكن يؤذن وهو جنب. الشيخ : نعم، في المسجد يعتبر إقامة نقول توضأ أولا ثم أذن .
حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءه للصلاة غير رجليه وغسل فرجه وما أصابه من الأذى ثم أفاض عليه الماء ثم نحى رجليه فغسلهما هذه غسله من الجنابة
القارئ : حدثنا محمّد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس عن ميمونة زوج النبي صلّى الله عليه وسلم قالت : ( توضأ رسول الله صلّى الله عليه وسلم وضوءه للصلاة غير رجليه وغسل فرجه وما أصابه من الأذى ثم أفاض عليه الماء ثم نحى رجليه فغسلهما، هذه غسله من الجنابة ). الشيخ : يعني هذه الفعلة غسله من الجنابة، الحديث هذا يقول أنه توضأ وضوءه للصلاة غير الرجلين وفي بعض السياقات أنه تنحى بعد أن فرغ من غسله وغسل رجليه، والظاهر والله أعلم أن المكان الذي كان يغتسل فيه كان متلوثا بالطين فأراد النبي صلّى الله عليه وعلى آله وسلم أن يغسل رجليه مرة واحدة إذا فرغ من الغسل في النهاية، فإذا قال قائل لماذا لم يغسل رجليه حتى يتم الوضوء ثم يغسل يديه بعد ذلك؟ قلنا الظاهر أن الماء كان قليلا بدليل أنه في حديث ميمونة أنه لما غسل فرجه عليه الصلاة والسلام ضرب بيده الأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثة وكأن هذا لقلة الماء، وفي هذا الحديث أيضا أي في هذا السياق يقول أنه توضأ وضوءه للصلاة غير رجليه وغسل فرجه وما أصابه من الأذى وهذا الترتيب لا يقتضي أن غسل الفرج كان بعد الوضوء بل الذي يغسل أولا الفرج ثم يتوضأ والواو كما تعرفون لا تقتضي الترتيب.
تحية المسجد لمن دخل المسجد واجبة فهل عليه الوضوء حتى يصلي.؟
السائل : تحية المسجد واجبة ... . الشيخ : لا هذا الواجب لسبب ما يقتضي أنك تتوضأ له لتحصل على السبب ولهذا نقول لا يجب على الإنسان أن يتملك مالا لأجل أن يزكي والزكاة واجبة أم غير واجبة؟ السائل : واجبة. الشيخ : طيب هل نقول يجب على الإنسان أن يكتسب المال ليزكي؟ السائل : ... . الشيخ : لا لكن دخول المسجد إذا كان طاهرا لأن قول الرسول عليه الصلاة والسلام : ( إذا دخل أحدكم فلا يجلس حتى يصلي ركعتين ) واضح أنه قد دخل وهو على وضوء. السائل : ... . الشيخ : كيف دخل وقت الصلاة؟ السائل : ... . الشيخ : هذا يتوضأ للصلاة الواجبة لأن الصلاة الواجبة واجبة بالوقت ليس لها سبب. السائل : ... . الشيخ : هذه واجبة لمن دخل لكن لمن دخل على أنه متوضئ لقوله : ( إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين ) فإن هذا واضح بأنه كان متوضئا، أما إذا كان غير متوضئ فلا يلزمه الصلاة فلا يمكن أن يصلي أصلا .
حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من قدح يقال له الفرق
القارئ : حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن عروة عن عائشة قال : ( كنت أغتسل أنا والنبي صلّى الله عليه وسلم من إناء واحد من قدح يقال له الفرق ).
الشيخ : يقال له الفرق هذا يدل على أنه يجوز للإنسان أن يغتسل هو وزوجته في مكان واحد ومن إناء واحد وهما عاريان ولا حرج في هذا وذلك لأن الله قال في كتابه : (( والذي هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون )) وأما ما يذكر أن عائشة رضي الله عنها قال : ( ما رأيته من رسول الله ولا رآه مني ) فهذا لا أصل له. السائل : الفرق هذا ذكر الشارح فيه لغتان والأفصح بفتح الراء. الشيخ : الفرق. السائل : لكن قال المحدثون يروونها بالسكون وقال الأفصح. الشيخ : لا بأس يجوز هذا وهذا حتى أنا عندي مشكلة بهذا وهذا .
حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثني عبد الصمد قال حدثني شعبة قال حدثني أبو بكر بن حفص قال سمعت أبا سلمة يقول دخلت أنا وأخو عائشة على عائشة فسألها أخوها عن غسل النبي صلى الله عليه وسلم فدعت بإناء نحوًا من صاع فاغتسلت وأفاضت على رأسها وبيننا وبينها حجاب قال أبو عبد الله قال يزيد بن هارون وبهز والجدي عن شعبة قدر صاع
القارئ : حدثنا عبد الله بن محمّد قال حدثني عبد الصمد قال حدثني شعبة قال حدثني أبو بكر بن حفص قال سمعت أبا سلمة يقول : ( دخلت أنا وأخو عائشة فسألها أخوها عن غسل النبي صلّى الله عليه وسلم فدعت بإناء نحوا من الصاع فاغتسلت وأفاضت على رأسها وبيننا وبينها حجاب )، قال أبو عبد الله قال يزيد بن هارون وبهز والجدي عن شعبة قدر صاع .
الشيخ : هذا الحديث يستفاد منه بيان التعليم بالفعل وهو أمر مشهور كثير فعثمان رضي الله عنه لما سئل عن كيفية وضوء الرسول صلّى الله عليه وسلم دعا بإناء فتوضأ أمام الناس، والتعليم بالفعل قد يكون أبلغ من التعليم بالقول لأنه هذه الصورة الفعلية ترسم في الذهن حتى لا يزال الرجل يذكرها، استمر .
حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق قال حدثنا أبو جعفر أنه كان عند جابر بن عبد الله هو وأبوه وعنده قوم فسألوه عن الغسل فقال يكفيك صاع فقال رجل ما يكفيني فقال جابر كان يكفي من هو أوفى منك شعرًا وخير منك ثم أمنا في ثوب
القارئ : حدثنا عبد الله بن محمّد قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا زهير عن أبي اسحاق قال حدثنا أبو جعفر : ( أنه كان عند جابر بن عبد الله هو وأبوه وعنده قوم فسألوه عن الغسل فقال : يكفيك صاع فقال رجل ما يكفيني، فقال جابر كان يكفي من هو أوفى منك شعرا وخير منك ثم أمنا في ثوب ).
حدثنا أبو نعيم قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن جابر بن زيد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم وميمونة كانا يغتسلان من إناء واحد قال أبو عبد الله كان ابن عيينة يقول أخيرًا عن ابن عباس عن ميمونة والصحيح ما روى أبو نعيم
القارئ : حدثنا أبو نعيم قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن جابر بن زيد عن ابن عباس ( أن النبي صلّى الله عليه وسلم وميمونة كانا يغتسلان من إناء واحد )، وقال يزيد بن هارون وبهز والجدي عن شعبة قدر صاع.
السائل : غسل الجنابة والجمعة يكفي غسل واحد ... . الشيخ : يعني إذا تعددت الأحداث يكفي عنها طهارة واحدة كالوضوء تماما لو أن الإنسان بال وتغوط وخرج منه ريح وأكل لحم الإبل ونام كفاه وضوء واحد. السائل : ... . الشيخ : أيهن؟ السائل : ... . الشيخ : طيب إذا صار عليه كفارة قلنا صم ثلاثة أيام للكفارة فلو أنه أدخلها في القضاء ما صام ثلاثة أيام ما صام إلا الكفارة. القارئ : هنا يا شيخ الإخوان ... زيادة يقول قال أبو عبد الله كان ابن عيينة يقول أخيرا عن ابن عباس عن ميمونة والصحيح ما روى أبو نعيم. الشيخ : عن ابن عباس أن النبي صلّى الله عليه وسلم أن ميمونة يعني مسند ابن عباس.
حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق قال حدثني سليمان بن صرد قال حدثني جبير بن مطعم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أنا فأفيض على رأسي ثلاثًا وأشار بيديه كلتيهما
القارئ : حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زهير عن أبي اسحاق قال حدثني سليمان بن صرد قال حدثني جبير بن مطعم قال : قال رسول الله صلّى الله عليه وسلم : ( أما أنا فأفيض على رأسي ثلاثا ، وأشار بيديه كلتيهما ).
حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن مخول بن راشد عن محمد بن علي عن جابر بن عبد الله قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرغ على رأسه ثلاثًا
القارئ : حدثنا محمّد بن بشار قال حدثني غندر قال حدثنا شعبة عن مخول بن راشد عن محمّد بن علي عن جابر بن عبد الله قال : ( كان النبي صلّى الله عليه وسلم يفرغ على رأسه ثلاثا ).
حدثنا أبو نعيم قال حدثنا معمر بن يحيى بن سام حدثني أبو جعفر قال قال لي جابر بن عبد الله وأتاني ابن عمك يعرض بالحسن بن محمد بن الحنفية قال كيف الغسل من الجنابة فقلت كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ ثلاثة أكف ويفيضها على رأسه ثم يفيض على سائر جسده فقال لي الحسن إني رجل كثير الشعر فقلت كان النبي صلى الله عليه وسلم أكثر منك شعرًا
القارئ : حدثنا أبو نعيم قال حدثنا معمر بن يحبى بن سام قال حدثني أبو جعفر قال : ( قال لي جابر وأتاني ابن عمك يعرض بالحسن بن محمّد بن الحنفية قال كيف الغسل من الجنابة؟ فقلت كان النبي صلّى الله عليه وسلم يأخذ ثلاثة أكف ويفيضها على رأسه ثم يفيض على سائر جسده، فقال لي الحسن إني رجل كثير الشعر فقلت كان النبي صلّى الله عليه وسلم أكثر منك شعرا ). الشيخ : محمّد بن الحنفية من هو؟ محمّد بن علي بن أبي طالب لكن نسب إلى أمه لأنها من سبي بني حنيفة وكان رضي الله عنه ورحمه كان من أحسن الناس سيرة حتى أنه سأل أباه عليا رضي الله عنه أي الناس خير؟ قال أبو بكر، يقول له علي، قلت : ثم أي؟ قال ثم عمر بن الخطاب، قلت : ثم أنت؟ قال : ما أنا إلا رجل من المسلمين، فنقل هذه الرواية الصحيحة عن علي ابن أبي طالب بإقراره واعترافه أن أبا بكر وعمر خير منه، وجاء الذين يدعون أنهم يوالون عليا فقالوا علي خير منهما وهذا يتضمن الكذب عليه وأنه كذب وادعاؤهم بأنه يخشى على نفسه هذا لا يمكن بعد أن صار هو الخليفة، من يخشى حتى يقال بأنه اضطر إلى أن يفضل أبا بكر وعمر؟ هو الخليفة.
السائل : ... بيان التعليم إذا كان بينها وبينه حجاب. الشيخ : صحيح هذا إشكال وارد كيف نجيب عن هذا الإشكال؟ السائل : شيخ ذكر أن أخاها كان موجود والأخ يجوز له أن ينظر إلى أخته ما فوق الشعر فهي يعني ألقت على شعرها ماء فرأى ما فوق ثم ما بقي. الشيخ : طيب ويمكن أن تكون كلما غسلت عضوا ذكرته لهم.
السائل : ... . الشيخ : أن ... يأخذ ملء كفيه ما يأخذ ملء كفيه يأخذ أقل من هذا. القارئ : لكن يا شيخ عذرا يا شيخ هذا يروي أصول الشعر. الشيخ : لا. القارئ : بالكف. الشيخ : بالكف حتى إنه يدخل الماء بينها ثم يفيض على رأسه ثلاث مرات.
حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس قال قالت ميمونة وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم ماءً للغسل فغسل يديه مرتين أو ثلاثًا ثم أفرغ على شماله فغسل مذاكيره ثم مسح يده بالأرض ثم مضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه ثم أفاض على جسده ثم تحول من مكانه فغسل قدميه
القارئ : حدثنا موسى قال حدثنا عبد الواحد عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس قال : ( قالت ميمونة وضعت للنبي صلّى الله عليه وسلم ماء للغسل فغسل يديه مرتين أو ثلاثا ثم أفرغ على شماله فغسل مذاكره ثم مسح يده بالأرض ثم مضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه ثم أفاض على جسده ثم تحول من مكانه فغسل قدميه ).
حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو عاصم عن حنظلة عن القاسم عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب فأخذ بكفه فبدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر فقال بهما على وسط رأسه
القارئ : حدثنا محمّد بن المثنى قال حدثنا أبو عاصم عن حنظلة عن القاسم عن عائشة قالت : ( كان النبي صلّى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب فأخذ بكفه فبدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر فقال بهما على رأسه ).
الشيخ : هذا فيه دليل على أنه في الغسل يقدم الجانب الأيمن من الرأس على الجانب الأيسر بخلاف الوضوء فقد سبقت الصفة والفرق بينهما أنه في الغسل من الجنابة يجب غسل الشعر وفي الوضوء يكون مسحا فإذا كان يجب غسله فالغسل لا بد أن يكون هناك ماء باليد فيبدأ بالأيمن قبل الأيسر.
القارئ : بسم الله الرّحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الغسل باب المضمضة والاستنشاق في الجنابة.
حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي حدثنا الأعمش قال حدثني سالم عن كريب عن ابن عباس قال حدثتنا ميمونة قالت صببت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلا فأفرغ بيمينه على يساره فغسلهما ثم غسل فرجه ثم قال بيده الأرض فمسحها بالتراب ثم غسلها ثم تمضمض واستنشق ثم غسل وجهه وأفاض على رأسه ثم تنحى فغسل قدميه ثم أتي بمنديل فلم ينفض بها
القارئ : حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني سالم عن كريب عن ابن عباس قال حدثتنا ميمونة قالت : ( صببت للنبي صلّى الله عليه وسلم غسلا فأفرغ بيمينه على يساره فغسلهما ثم غسل فرجه قم قال بيده الأرض فمسحها بالتراب ثم غسلها ثم تمضمض واستنشق ثم غسل وجهه وأفاض على رأسه ثم تنحى فغسل قدميه ثم أتي بمنديل فلم ينفض بها ). الشيخ : الشاهد من هذا الحديث قوله : ( ثم تمضمض واستنشق ) وقد سبق لنا أن المضمضة والاستنشاق واجبان في الوضوء وفي الغسل.
حدثنا عبد الله بن الزبير الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس عن ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من الجنابة فغسل فرجه بيده ثم دلك بها الحائط ثم غسلها ثم توضأ وضوءه للصلاة فلما فرغ من غسله غسل رجليه
القارئ : حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الأعمش. الشيخ : ماذا؟ السائل : لتكون. الشيخ : عندنا ليكون وفيها نسخة لتكون، نسختان. القارئ : عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس عن ميمونة : ( أن النبي صلّى الله عليه وسلم اغتسل من الجنابة فغسل فرجه بيده ثم دلك بها الحائط ثم غسلها ثم توضأ وضوءه للصلاة فلما فرغ من غسله غسل رجليه ). الشيخ : هذا الحديث كما ذكر البخاري رحمه الله فيه أنه إذا احتاج الإنسان إلى أن يمسح يده بالتراب من الجنابة فليفعل وهذا في وقتنا الحاضر لا نحتاج إليه لأن المياه عندنا كثيرة يزيد الإنسان غسلة أو غسلتين فيذهب أثر الجنابة لكن في عهد النبي عليه الصلاة والسلام المياه قليلة وكما مر علينا أنه يغتسل بالصاع ومعنى هذا أنه لا بد أن يضرب أو أن يمسح بيده التراب حتى يكون ذلك أنقى.
الشيخ : وفي هذا الحديث تقول : ( توضأ وضوءه للصلاة فلما فرغ من غسله غسل رجليه ) ظاهره أنه غسل رجليه مرتين المرة الأولى من قولها ( توضأ وضوءه للصلاة ) لكنه قد وردت رواية أخرى بنفس الحديث : ( توضأ وضوءه للصلاة غير رجليه ) وعلى هذا فيكون غسل الرجلين في آخر الغسل.
السائل : ... . الشيخ : الفقهاء قالوا إنه يباح تنشيف الأعضاء والحديث ليس فيه دليل على أنه يستحب عدم التنشيف ولا على أنه يستحب التنشيف، وذلك لأن بعض العلماء قال أن إتيان ميمونة بالمنديل يدل على أنه من عادته أن ينشف ولكنه ردها لسبب الله أعلم، لأن هذه قضية عين ردها لسبب من الأسباب، ومنهم من يقول أن إتيان ميمونة بالمنديل تصرف منها واجتهاد منها فرده النبي صلّى الله عليه وعلى آله وسلم وبناء على ذلك يكون الأفضل ألا ينشف ولهذا ذهب فقهاء الحنابلة رحمهم الله إلى أن التنشيف مباح لا يؤمر به ولا يقال الأفضل تركه.
باب : هل يدخل الجنب يده في الإناء قبل أن يغسلها ، إذا لم يكن على يده قذر غير الجنابة ، وأدخل ابن عمر والبراء بن عازب ، يده في الطهور ولم يغسلها ، ثم توضأ . ولم ير ابن عمر ، وابن عباس بأساً بما ينتضح من غسل الجنابة .
القارئ : باب هل يدخل الجنب يده في الإناء قبل أن يغسلها إذا لم يكن على يده قذر غير الجنابة. ( وأدخل ابن عمر والبراء بن عازب يده في الطهور ولم يغسلها ثم توضأ ). ( ولم ير ابن عمر وابن عباس بأسا بما ينتضح من غسل الجنابة ). الشيخ : هذه المسألة أشار إليها البخاري رحمه الله بترجمة مبنية على استفهام هل وذلك أن بعض العلماء يقول أن الجنب لا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها لأن الجنابة حلت جميع البدن فإذا أدخل يده في الإناء أدخلها في جنابة وحينئذ يفسد الماء ويكون طاهرا غير مطهر، ولكن الصحيح أنه ليس في الشريعة قسم يسمى طاهرا غير مطهر وأن الماء قسمان فقط إما طهور وإما نجس فإن تغير بالنجاسة فهو نجس وإن لم يتغير بالنجاسة فهو طهور وهذا القول هو الصحيح، أما ما يتعلق بغمس اليد في الإناء وهو عليه جنابة فإننا نقول لا شك أن الأفضل عدمه لكن لو فعل فإن الماء يكون باق على طهوريته ولا يكون بذلك نجسا ولا طاهرا غير مطهر قال : ( ولم ير ابن عمر وابن عباس بأسا فيما ينتضح من غسل الجنابة ) يعني إذا اغتسل الإنسان فهل الماء الذي ينزل من اغتساله هل فيه بأس؟ نقول فيه خلاف، من العلماء من قال فيه بأس وأنه لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس أيضا لأنه طاهر غير مطهر حيث استعمل في طهارة واجبة، ولكن الصحيح أنه لا بأس أن يزال به النجاسة ولا بأس أن يرفع به الحدث لأنه طهور ولا يكون طاهرا غير مطهر، أعرفتم الآن؟ ما أدري عنك، أعرفت؟ اغتسل رجل من الجنابة وصار الماء يتناثر من بدنه فمن العلماء من يقول هذا الماء المتناثر طاهر غير مطهر لأنه استعمل في طهارة واجبة، أفهمت؟ طيب ومنهم من يقول أنه طهور ولا بأس به لأنه حتى وإن استعمل في طهارة واجبة فهو ماء ما زال على اسمه ماء وهذا القول هو الصحيح، وكما ذكر البخاري علقه جازما به عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم وليعلم أن الماء المستعمل إما أن يكون في طهارة واجبة أو طهارة مستحبة أو للتبرد، يعني إنسان اغتسل قد يكون عن جنابة، فالماء المتناثر منه يكون طاهرا غير مطهر على قول مرجوح استعمل الماء في غسل مستحب كغسل الجمعة على القول بأنه مستحب يكون هذا الماء طهورا حتى إن الذين قالوا أنه في الأول يكون طاهرا غير مطهر يكون هنا طهورا لماذا؟ لأنه لم يرفع به حدث، لكن كرهه بعضهم قالوا طهور مكروه والتعليل أن العلماء اختلفوا هل يكون طاهرا غير مطهر إذا استعمل في طهارة مستحبة أو يكون طهورا فمراعاة لهذا الخلاف نقول هو طهور مكروه، الثالث إذا استعمل في غير طهارة للتبرد أو لتنظيف الجسم فماذا يكون؟ يكون طهورا ولا كراهة فيه والصحيح أنه في كل الأقسام هذه طهور لا كراهة فيه هذا الصحيح، فإن قال قائل لماذا لا تكرهونه مراعاة للخلاف؟ فالجواب : أن الخلاف ليس من الأدلة التي تثبت بها الأحكام والتعليل بمراعاة الخلاف عليل لكن يقال الخلاف إذا كان هناك شبهة في دليله فربما نسلك سبيل الاحتياط ونقول بالكراهة لا من أجل الخلاف ولكن من أجل الدليل، الدليل الذي حصل به الاختلاف، وأما إذا كان خلاف مجرد نظر ليس له دليل من الكتاب والسنة ولا من الإجماع فإنه لا يعتبر ولا مراعاة ولا يقال يكره هذا مراعاة للخلاف وهذه مسألة يجب على طالب العلم أن ينتبه لها، التعليل بالخلاف عليل لكن إن كان الخلاف له وجهة نظر من الأدلة وأن الدليل يحتمله فهنا لا نكرهه من أجل الخلاف ولكن لأجل الدليل أنه محتمل فنقول الاحتياط أن تترك أو أن تفعل حسب ما يقتضيه الدليل ونحن إذا تأملنا لم نجد لمن قال بأن من استعمل الماء في طهارة واجبة صار طاهرا غير مطهر أو من استعمله في طهارة مستحبة يكون طهورا مكروها لم نجد لهذا دليلا وعلى هذا فنقول هو طهور غير مكروه.
إدخال ابن عمر يده في الماء وهو جنب هل هو حال اليقظة أو عام.؟
السائل : إدخال ابن عمر يده في الماء وهو جنب المراد في حال اليقظة أو عام ؟ الشيخ : أي نعم يعني الجنابة سواء في اليقظة أو في الاحتلام. السائل : ... إذا قام من النوم هل يدخل يده في الإناء ؟ الشيخ : نعم، لكن من هذه الناحية فقط يعني لا يغمس يده في الإناء من حيث أنه بعد النوم سواء جنب أو غير جنب.
كيف يكون التعليل بالخلاف عليل إذا لم يكن له حظ من النظر.؟
السائل : قلنا أن التعليل بالخلاف عليل إلا إذا كانت الأدلة تحتمله وكان له حظ من النظر فهل هناك مسألة صار فيها التعليل بالخلاف له حظ من النظر ؟ الشيخ : له حظ من النظر؟ إي كثير كثير ما تأتي الأدلة محتملة للوجوب أو للاستحباب ويكون العلماء مختلفين فيها منهم من يرى أنها واجبة ومنهم من يرى أنها مستحبة، فنقول احتياطا أن تفعل وأن نقول بالوجوب مثلا، فيه أدلة تحتمل التحريم والكراهة والعلماء يختلفون فيها أحيانا يكون الخلاف ما له حظ من النظر إطلاقا ككراهة وضوء الرجل بفضل وضوء المرأة وما أشبه ذلك، هذا ليس له حظ من النظر.
عدم استعمال الصحابة للماء المستعمل ألا يدل على كراهيته.؟
السائل : عدم استعمال الصحابة للماء المستعمل هل يعتبر دليلا على الكراهة ؟ الشيخ : وعدم الورود يدل على العدم يعني لازم الصحابة كل ما يفعلوا شيئا ينقل إلينا. السائل : ... . الشيخ : هذا ما يحتاج، الأصل أن الماء طهور حتى نتيقن بدليل صحيح ما ينقله عن هذه الطهورية.
حدثنا عبد الله بن مسلمة أخبرنا أفلح بن حميد عن القاسم عن عائشة قالت كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه
القارئ : حدثنا عبد الله بن مسلمة قال أخبرنا أفلح عن القاسم عن عائشة قالت : ( كنت أغتسل أنا والنبي صلّى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه ). الشيخ : وجه الدلالة من هذا الحديث أنها لم تذكر أنها كانت تغسل يدها قبل إدخالها الإناء .
حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن أبي بكر بن حفص عن عروة عن عائشة قالت كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من جنابة وعن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة مثله
القارئ : حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن أبي بكر بن حفص عن عروة عن عائشة قالت : ( كنت أغتسل أنا والنبي صلّى الله عليه وسلم من إناء واحد من جنابة )، وعن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة مثله .
حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن عبد الله بن جبر قال سمعت أنس بن مالك يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم والمرأة من نسائه يغتسلان من إناء واحد زاد مسلم ووهب بن جرير عن شعبة من الجنابة
القارئ : حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن عبد الله بن جبر قال سمعت أنس بن مالك يقول : ( كان النبي صلّى الله عليه وسلم والمرأة من نسائه يغتسلان من إناء واحد )، زاد مسلم ووهب عن شعبة ( من الجنابة ).
باب : تفريق الغسل والوضوء ، ويذكر عن ابن عمر : أنه غسل قدميه بعدما جف وضوءه .
القارئ : باب تفريق الغسل والوضوء، ويذكر عن ابن عمر أنه غسل قدميه بعدما جف وضوؤه. الشيخ : يريد يرحمه الله الموالاة هل هي شرط في الغسل والوضوء أو ليست بشرط لا في الغسل ولا في الوضوء أو شرط في الوضوء؟