باب : تفريق الغسل والوضوء ، ويذكر عن ابن عمر : أنه غسل قدميه بعدما جف وضوءه .
القارئ : باب تفريق الغسل والوضوء ويذكر عن ابن عمر أنه غسل قدميه بعدما جف وضوؤه. الشيخ : يريد رحمه الله الموالاة هل هي شرط في الغسل والوضوء أو ليست بشرط لا في الغسل ولا في الوضوء أو شرط في الوضوء دون الغسل؟ وفي هذا خلاف فمن العلماء من يقول الموالاة ليست بشرط لأن الله أمر أن نغسل الوجوه والأيدي ونمسح بالرؤوس ونغسل الرجلين وأطلق فلا تشترط الموالاة، ومنهم من قال تشترط الموالاة لأن الله تعالى قال : (( إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق )) إلى آخره، والفاء في قوله (( فاغسلوا )) تفيد المبادرة لأنها جواب شرط فإذا اشترطت المبادرة في غسل الوجه فما بعده معطوف عليه، واستدلوا أيضا بأن النبي صلّى الله عليه وعلى آله وسلم رأى رجلا لم يتم وضوءه فقال له : ( ارجع فأعد وضوءك ) واستدلوا بتعليل وهو أن الوضوء عبادة واحدة فإذا فرق خرج عن كونه عبادة واحدة يعني لو غسل وجهه في الساعة الثانية عشرة وغسل يديه في الساعة الواحدة ومسح برأسه في الساعة الثانية وغسل رجليه في الساعة الثالثة ليس عبادة واحدة الآن مفككة والوضوء عبادة واحدة، الغسل كذلك اختلفوا فيه منهم من قال لا بد فيه من الموالاة بحيث تغسل البدن مرة واحدة جميعا، ومنهم من قال لا يشترط الموالاة والغريب أن المشهور من مذهب الحنابلة اشتراط الموالاة في الوضوء دون الغسل مع أن الغسل عضو واحد كل البدن عضو واحد، فإذا كنا لا نشترط الموالاة في الغسل فمن باب أولى الوضوء لأن أعضاءه متفرقة وان كنا نشترط الموالاة في الوضوء فمن باب أولى الغسل لأنه عضو واحد، والذي يظهر لي أن القول الراجح اشتراط الموالاة وأنه لا بد من المولاة في أعضاء الوضوء وفي الغسل لأنها عبادة واحدة فلا يمكن أن تفرق ولكن لو أن الإنسان نسي بعض الأعضاء أو لم يسبغ في بعض الأعضاء ثم ذكر بعد مدة فهل نقول إنه يجب أن يعيد الوضوء أو الغسل من أوله؟ أو نقول اغسل ما نسيت فقط؟ في هذا للعلماء قولان منهم من يقول إن الموالاة تسقط بالنسيان في الوضوء أو الغسل وبناء على هذا القول نقول متى ذكر فإنه يغسل ما حصل به النقص فقط ويبني على ما مضى لكن مع هذا نقول للاحتياط أن يعيد من الأول لتتحقق الموالاة، بقي علينا أن نسأل ما هي الموالاة؟ بأي شيء نقدرها؟ بعض العلماء يقول تقدر بالعرف فإذا قال الناس الفصل طويل بين أول الطهارة وآخرها قلنا الآن انقطعت الموالاة وإذا قيل أنه ليس بطويل قلنا لم تنقطع، ومنهم من ضبط ذلك بضابط أقرب لإدراك الإنسان وهو أن الموالاة تنقطع إذا جف العضو الذي قبل العضو الذي تأخر غسله، فالموالاة ألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله وهذا هو المشهور من المذهب وهو أقرب للضبط، ومع ذلك قالوا بشرط أن يكون في زمن معتدل خال من العواصف لأنه في زمن الشتاء يتأخر نشوف العضو وفي زمن الصيف يتقدم وكذلك إذا كان هناك عواصف هواء فإنه يسرع الى نشوفه فإذا كان في زمن معتدل خال من العواصف فإن هذا هو الضابط، طيب إذا حصل التفريق لمصلحة تتعلق بنفس الطهارة فهل تنقطع الموالاة؟ مثال ذلك : إنسان لما غسل يده وجد أن فيها بويا، تعرفون البويا؟ تحتاج إلى إيش؟ إلى غسل قد يكون ولا يزيلها غالبا إلا الكاز أو البنزين يحتاج أن يذهب للبيت ويأتي بالكاز أو البنزين أو ما أشبه ذلك سيطول الفصل يقول هذا لا يضر لأن هذا التأخير لمصلحة الطهارة فلا يضر أما إذا كان في شيء منفصل كما لو نقص الماء وانقطع قبل أن يتم وضوءه فذهب يطلب الماء فهنا يعيد لأن هذا منفصل عن العبادة، طيب لو أنه توضأ وفي أثناء وضوئه وجد نجاسة في أحد أعضائه ثم اشتغل بإزالتها وطال الفصل، فهل تنقطع الموالاة أو لا تنقطع؟ إن قلتم لا أخطأتم، إن قلتم نعم أخطأتم، هذا معلوم التفصيل إذا كانت هذه النجاسة يحتاج إيصال الماء إلى ما تحتها إلى معاناة فهنا لا تنقطع الموالاة لأن هذا التشاغل لمصلحة الطهارة وإذا كانت لا تحول بين العضو والماء فإنه إذا اشتغل في إزالتها انقطعت الموالاة لأن هذا ليس من مصلحة الوضوء، إذ يمكنه أن يغسلها فيما بعد والماء الآن قد جرى على العضو ولهذا قال الفقهاء يرتفع الحدث قبل زوال حكم الخبث، ما هذا الكلام؟ تعرفونه؟ يعني مثلا إذا كان في يده نجاسة ولكنها لا تمنع وصول الماء وغسل يديه، ارتفع حدثه مع أنه على المذهب يجب أن تغسلها كم ؟ سبع مرات فتغسلها بقية السبع بعدما تنتهي من الوضوء ... وخلاصة الأمر أنه إذا حصلت النشوفة لمصلحة الطهارة فإن ذلك لا يقطع الموالاة وإن كان الأمر خارج فإنه يقطع المولاة والله أعلم.
حدثنا محمد بن محبوب قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب مولى ابن عباس عن ابن عباس قال قالت ميمونة وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ماءً يغتسل به فأفرغ على يديه فغسلهما مرتين مرتين أو ثلاثًا ثم أفرغ بيمينه على شماله فغسل مذاكيره ثم دلك يده بالأرض ثم مضمض واستنشق ثم غسل وجهه ويديه وغسل رأسه ثلاثًا ثم أفرغ على جسده ثم تنحى من مقامه فغسل قدميه
القارئ : بسم الله الرّحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين قال البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الغسل باب تفريق الغسل والوضوء ( ويذكر عن ابن عمر أنه غسل قدميه بعد ما جف وضوؤه ). الشيخ : وَضوؤُه بالفتح أنت قرأت وضوءه بضم الواو ما هو صحيح الصحيح وَضوؤه ثم أنت فتحت الواو وفتحت الهمزة أيضا. القارئ : ويش القراءة الحين ؟ الشيخ : وَضوؤُه كذا عندكم أنتم. القارئ : وَضوؤه ( ويذكر عن ابن عمر أنه غسل قدميه بعدما جف وضوؤه ) حدثنا محمّد بن محبوب قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب مولى ابن عباس عن ابن عباس قال : قالت ميمونة : ( وضعت لرسول الله صلّى الله عليه وسلم ماء يغتسل به فأفرغ على يديه فغسلهما مرتين أو ثلاثا ثم أفرغ بيمينه على شماله فغسل مذاكيره ثم دلك يده بالأرض ثم مضمض واستنشق ثم غسل وجهه ويديه وغسل رأسه ثلاثا ثم أفرغ على جسده ثم تنحى من مقامه فغسل قدميه ) باب من أفرغ بيمينه على شماله في الغسل. الشيخ : هذا الباب مهم تفريق الغسل والوضوء، يشير رحمه الله إلى الموالاة بين أعضاء الوضوء وأجزاء الجسم في الغسل وقد سبق لنا ذكر ذلك وبينا أن العلماء رحمهم الله اختلفوا في هذا فمنهم من قال : أن الموالاة ليست بشرط لا في الوضوء ولا في الغسل، ومنهم من قال : هي شرط في الوضوء وليست شرطا في الغسل ومنهم من قال : هي شرط فيهما في الوضوء والغسل وهذا هو الأقرب ولكن إذا حصل مانع فقد سبق أن قسمنا الموانع إلى قسمين : قسم يتعلق بذات الطهارة وقسم يتعلق بأمر خارج والمسألة فيها خلاف لعله تقرأ عنها في الشرح .
القارئ : قوله : " باب تفريق الغسل الوضوء ، أي جوازه وهو قول الشافعي في الجديد واحتج له بأن الله تعالى أوجب غسل أعضائه فمن غسلها فقد أتى بما وجب عليه فرقها أو نسقها، ثم أيد ذلك بفعل ابن عمر وبذلك قال ابن المسيب وعطاء وجماعة وقال ربيعة ومالك : من تعمد ذلك فعليه الإعادة ومن نسي فلا وعن مالك إن قرب التفريق بنى وإن طال أعاد، وقال قتادة والأوزاعي : لا يعيد إلا إن جف وأجازه النخعي مطلقا في الغسل دون الوضوء، ذكر جميع ذلك ابن المنذر وقال : ليس مع من جعل الجفاف حدا لذلك حجة، وقال الطحاوي الجفاف ليس بحدث فينقض كما لو جف جميع أعضاء الوضوء لم تبطل الطهارة، قوله : ( ويذكر عن ابن عمر ) هذا الأثر رويناه في الأم عن مالك عن نافع عنه ". الشيخ : هذا غريب من بعض العلماء رحمهم الله الطحاوي على علمه وفهمه كيف التبس عليه الأمر؟ قال أن الجفاف ليس بناقض للوضوء والذين يقولون بأن الجفاف يمنع الموالاة ليس يقولون ينقض الوضوء لكن لما كان الجفاف يقتضي تفرق الأعضاء قالوا إنه تفوت به الموالاة وهذا مما يدل على أن الإنسان مهما بلغ من العلم والذكاء فإنه ناقص مهما بلغ وإلا لم يقولوا أنه يبطل الوضوء قالوا إنه يقطع الموالاة فلم يصح الوضوء أصلا ففرق بين إبطال ما وجد وبين منع ما لم يوجد، كمل الأثر. القارئ : قوله : " ( ويذكر ابن عمر ) هذا الأثر رويناه في الأم عن مالك عن نافع عنه لكن فيه ( أنه توضأ في السوق دون رجليه ثم رجع إلى المسجد فمسح على خفيه ثم صلى )، والإسناد صحيح ويحتمل أنه إنما لم يجزم له لكونه ذكره بالمعنى، قال الشافعي : لعله قد جف وضوؤه لأن الجفاف قد يحصل بأقل مما بين السوق والمسجد ، قوله حدثنا محمّد بن محبوب ". الشيخ : انتهى يكفي.
حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة حدثنا الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب مولى ابن عباس عن ابن عباس عن ميمونة بنت الحارث قالت وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسلا وسترته فصب على يده فغسلها مرةً أو مرتين قال سليمان لا أدري أذكر الثالثة أم لا ثم أفرغ بيمينه على شماله فغسل فرجه ثم دلك يده بالأرض أو بالحائط ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه وغسل رأسه ثم صب على جسده ثم تنحى فغسل قدميه فناولته خرقةً فقال بيده هكذا ولم يردها
القارئ : حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا الأعمش عن سالم ابن أبي الجعد عن كريب مولى ابن عباس عن ابن عباس عن ميمونة بنت الحارث قالت : ( وضعت لرسول الله صلّى الله عليه وسلم غسلا وسترته فصب على يده فغسلها مرة أو مرتين )، قال سليمان : لا أدري أذكر الثالثة أم لا، ( ثم أفرغ بيمينه على شماله فغسل فرجه ثم دلك بده بالأرض أو بالحائط ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه وغسل رأسه ثم صب على جسده ثم تنحى فغسل قدميه، فناولته خرقة فقال بيده هكذا ولم يردها ). الشيخ : كيف هكذا؟ كذا أو كذا إي ما نقدر نضبطها لكن المعنى أنه أشار إشارة تدل على أنه لا يريدها. القارئ : وفي حديث آخر يا شيخ أشار أنه نفض يديه. الشيخ : لا جعل ينفض الماء بيده ما هو يشير إلى أنه لا يريد الخرقة. السائل : فلم ينفض بها. الشيخ : إي يعني لم يجفف بها.
السائل : إزالة النجاسة بالماء هل يشترط ثلاث غسلات أم ثلاث غرفات ؟ الشيخ : لا، يشترط زوال النجاسة على القول الصحيح أما على المذهب فلا بد من سبع غسلات حتى لو زالت النجاسة في الغسلة الأولى أو الثانية أو الثالثة، لا بد من تكميل السبع. السائل : ... . الشيخ : أي حجر؟ السائل : لفظة ثلاثة أحجار. الشيخ : لا لأن بينهما فرقا واضحا، الماء أشد إنقاء من الأحجار.
ما الدليل على أنه إذا حصل التفريق بين أعضاء الوضوء لمصلحة الطهارة لا تنقطع الموالات.؟
السائل : إذا حصل التفريق لمصلحة تتعلق بالطهارة لا تنقطع الموالاة؟ الشيخ : نعم لأن هذه المصلحة للطهارة وتقع كثيرا، كثيرا ما يجد الإنسان على أعضاء الوضوء شيئا يمنع وصول الماء فيسعى في إزالته وما أشبه ذلك.
من انقطع عنه الماء ثم طلبه فجفت الأعضاء هل تنقطع عنه الموالات.؟
السائل : المسألة التي ذكرناها البارحة الذي انتهى عنده الماء وأراد أن يحضر الماء وجفت الأعضاء ذكرنا أنها ليست من مصلحة الصلاة كيف يا شيخ؟ الشيخ : ما تتعلق بالفعل هذا، هذه تتعلق بتقسيم ما يتطهر به، ما هي في نفس الفعل.
حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي ويحيى بن سعيد عن شعبة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه قال ذكرته لعائشة فقالت يرحم الله أبا عبد الرحمن كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيطوف على نسائه ثم يصبح محرمًا ينضخ طيبًا
القارئ : حدثنا محمّد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي ويحيى بن سعيد عن شعبة عن ابراهيم بن محمّد بن المنتشر عن أبيه قال : ذكرته لعائشة فقالن : ( يرحم الله أبا عبد الرحمن كنت أطيب رسول الله صلّى الله عليه وسلم فيطوف على نسائه ثم يصبح محرما ينضح طيبا ).
حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدور على نسائه في الساعة الواحدة من الليل والنهار وهن إحدى عشرة قال قلت لأنس أوكان يطيقه قال كنا نتحدث أنه أعطي قوة ثلاثين وقال سعيد عن قتادة إن أنسًا حدثهم تسع نسوة
القارئ : حدثنا محمّد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك قال : ( كان النبي صلّى الله عليه وسلم يدور على نسائه في الساعة الواحدة من الليل والنهار وهن إحدى عشرة قال : قلت لأنس : أو كان يطيقه؟ قال : كنا نتحدث أنه أعطي قوة ثلاثين ). وقال سعيد عن قتادة : ( أن أنسا حدثهم تسع نسوة ). الشيخ : وهذا هو الصحيح لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يجتمع عنده إحدى عشرة امرأة في آن واحد، صحيح أنه تزوج إحدى عشرة لكن خديجة وزينب بنت خزيمة ماتتا قبل أن يموت ومات هو صلّى الله عليه وسلم عن تسع نسوة، وأما ( كنا نتحدث أنه أعطي قوة ثلاثين ) الظاهر أن هذا لا يقولونه عن ظن وتخمين وإنما هو عن علم من السنة والحكمة أن الله أعطى رسوله صلّى الله عليه وسلم قوة ثلاثين لأنه حبب إليه النساء وإذا حببت إليه النساء ولم يكن له قدرة وقوة نهكت قواه وضعف فأعطاه الله عز وجل قوة ثلاثين، فإن قيل وما الحكمة في أن الله حبب إليه النساء؟ نقول لما في ذلك من المصالح العظيمة فإنه كلما تعددت زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام انتشر علمه بل انتشرت سنته ولا سيما السنة الباطنة التي لا تكون إلا في البيت، وكلما تعددت زوجاته كان له أصهار أكثر ومعلوم أن الأصهار كالأقارب في كون الإنسان يعتد بهم ويساعدونه ويعينونه وما أشبه ذلك فلهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام أعطي هذه القوة وأبيح له أن يتزوج من النساء ما شاء حتى نزل قوله تعالى : (( لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك )) ، الشاهد من هذا الحديث أنه يجوز للإنسان أن يجامع ويعيد الجماع بدون غسل ولا وضوء بدليل أن الرسول صلّى الله عليه وسلم كان يعيد ذلك حتى على نسائه فإن قال قائل هل يجوز مثل ذلك إذا كان عند الإنسان أكثر من واحدة أن يطوف عليهن في ساعة واحدة؟ الجواب نعم لا بأس إلا أن يمتنعن من ذلك ويقلن كل امرأة لها يومها لا تأتي المرأة الأخرى فحينئذ يلتزم بما يجب أما إذا سمحن له في ذلك فلا بأس أن يجامع كل واحدة منهن في يوم الأخرى.
الشيخ : شوف حديث عائشة الأول : ( يرحم الله أبا عبد الرحمن ). القارئ : قوله : " ( ذكرته لعائشة فقالت ) يقول : أي قول ابن عمر المذكور بعد باب وهو قوله : ما أحب أن أصبح محرما أنضح طيبا ". الشيخ : أحسنت. القارئ : " وقد بينه مسلم في روايته عن محمّد بن المنتشر قال سألت عبد الله بن عمر عن الرجل يتطيب ثم يصبح محرما، فذكره وزاد قال ابن عمر : ( لأن أطلى بقطران أحب إلي من أن أفعل ذلك )، وكذا ساقه الاسماعيلي بتمامه عن الحسن بن سفيان عن محمّد بن بشار فكأن المصنف اختصره لكون المحذوف معلوما عند أهل الحديث في هذه القصة أو حدثه به محمّد بن بشار مختصرا ". الشيخ : صار الذي ذكر لعائشة قول ابن عمر رضي الله عنه في إنكار بقاء الطيب بعد الإحرام والصواب أن بقاء الطيب بعد الإحرام جائز، لو تطيب الإنسان قبل الإحرام وبقي الطيب فإن ذلك لا بأس به، قالت عائشة رضي الله عنها : ( كأني أنظر إلى وبيص المسك في مفارق رسول الله صلّى الله عليه وسلم وهو محرم )، فإن قال الإنسان إذا جاز ذلك فكيف يمسح الرجل رأسه في الطهارة ووبيص المسك في مفارقه؟ الجواب يمسح ولا حرج، فإن قيل : إذا مسح لصق الطيب بيده؟ قلنا هذا لم يبتدأه هذا طيب كان في بدنه من قبل مأذون له فيه، نعم لو تعمد أن يأخذ من رأسه طيبا ويضعه مثلا في شيء من بدنه صار حراما أما إذا لم يتعمد فلا بأس بذلك.
هل قوله:( أعطي قوة ثلاثين ) عام أو فيما يتعلق بالنساء.؟
السائل : هل قوله : ( أعطي قوة ثلاثين ) عام أو فيما يتعلق بالنساء ... ؟ الشيخ : ظاهر السياق هذا أنه فيما يتعلق بالنساء، هذا ظاهر السياق وأما في القوة العادية فيحتمل هذا ويحتمل هذا والله أعلم.
السائل : من وضع طيبا في ثوب الإحرام ثم اغتسل وفسخ هذا الإحرام هل يجوز له أن يرد هذا الإحرام ؟ الشيخ : يقول الفقهاء رحمهم الله أن الإنسان إذا تطيب ثوب الإحرام ثم خلعه فإنه لا يرده على نفسه مرة أخرى لأنه يكون ابتداء لبس الثوب المطيب ولكن الصحيح أنه لايفعل ذلك لا قبل الإحرام ولا بعده لأن النبي صلّى الله عليه وسلم قال : ( لا تلبسوا ثوبا مسه الزعفران ولا الورس ).
حدثنا أبو الوليد قال حدثنا زائدة عن أبي حصين عن أبي عبد الرحمن عن علي قال كنت رجلا مذاءً فأمرت رجلا أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته فسأل فقال توضأ واغسل ذكرك
القارئ : حدثنا أبو الوليد. الشيخ : باب غسل إيش ؟ القارئ : باب غسل المذي والوضوء منه. الشيخ : نعم. القارئ : حدثنا أبو الوليد قال حدثنا زائدة عن أبي حصين عن أبي عبد الرحمن عن علي قال : ( كنت رجلا مذاء فأمرت رجلا أن يسأل النبي صلّى الله عليه وسلم لمكان ابنته، فسأل فقال : توضأ واغسل ذكرك ). الشيخ : سبق الكلام على المذي وقلنا أنه ماء رقيق يخرج من الشهوة لكنه لا يخرج دفقا بخلاف المني وأنه يوجب الوضوء وأنه يوجب غسل الذكر والأنثيين أيضا وهما الخصيتان وذكرنا أن الحكمة من ذلك هو أنه يحصل فيه تقلص الذكر حتى يقل خروج المذي والمذي يقال بالتخفيف والتشديد فيقال المذيّ ويقال المذْي، كلاهما لغة صحيحة.
الشيخ : وفي هذا الحديث دلالة على أن الإنسان إذا كان يستحي من السؤال فإنه لا يفوته ولكن يأمر غيره، وفيه دليل على قبول الخبر الواحد في الأمور الدينية لأن عليا رضي الله عنه قبل خبر الرجل الذي سأل النبي صلّى الله عليه وسلم.
هل ضرب النبي صلى الله عليه وسلم الصخرة في الخندق فانكسرت يرجح أن قوله :( أعطي قوة ثلاثين) عامة.؟
السائل : هل يستدل أن الرسول أعطي قوة غير القوة ... عندما رفع الصخرة ؟ الشيخ : لا، كونه في غزوة الأحزاب ضرب الصخرة فتكسرت هذه من آيات الله ولهذا خرج منها نور أو نار رأوا من خلاله قصور صنعاء قصور الشام وهذه من آيات الله عز وجل. السائل : هناك علاقة بين أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطي قوة ثلاثين وبين أن له تسعة نساء ؟ . الشيخ : لا كونه يطوف عليهن في غسل واحد، ما يقدر الإنسان العادي أن يطوف على تسع نسوة في غسل واحد.
حدثنا أبو النعمان قال حدثنا أبو عوانة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه قال سألت عائشة فذكرت لها قول ابن عمر ما أحب أن أصبح محرمًا أنضخ طيبًا فقالت عائشة أنا طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم طاف في نسائه ثم أصبح محرمًا
القارئ : حدثنا أبو النعمان قال حدثنا أبو عوانة عن إبراهيم بن محمّد بن المنتشر عن أبيه قال : ( سألت عائشة فذكرت لها قول ابن عمر : ما أحب أن أصبح محرما أنضح طيبا . فقالت عائشة : أنا طيبت رسول الله صلّى الله عليه وسلم ثم طاف في نسائه ثم أصبح محرما ).
حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفرق النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم
القارئ : حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت : ( كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفرق النبي صلّى الله عليه وسلم وهو محرم ). الشيخ : أراد المؤلف رحمه الله أن الطيب لا يمنع وصول الماء حتى لو كان دهنا، فإن الإنسان يجوز أن يغتسل ولا يضره إذا بقي أثر الطيب يعني لو تطيب ثم اغتسل ومثل ذلك لو دهن جسده بشيء يستشفي به ثم اغتسل فإن ذلك لا يضره مع أنه معروف أن الدهن ونحوه إذا مر به الماء فإنه يتمايز لكن هذا لا يضره اللهم إلا أن يكون جامدا يمنع وصول الماء فحينئذ لا بد من إزالته خصوصا في أيام الشتاء قد يتجمد الدهن على البدن ففي هذه الحال نقول لا بد من إزالته لأن من شرط صحة الغسل والوضوء إزالة ما يمنع وصول الماء.
الشيخ : وفي هذا الحديث دليل على قرب عائشة من رسول الله صلّى الله عليه وعلى آله وسلم حيث كانت هي التي تباشر تطييبه رضي الله عنها وجزاها عنا خيرا، حيث أكرمت نبينا صلّى الله عليه وعلى آله وسلم وهذا لا شك أنه من الخصال الحميدة ومما يوجب قوة المودة بين الرجل وبين زوجته، وهذا ما ينبغي للإنسان مع أهله أن يكون لطيفا سهلا لينا يتنزل معهم إلى المستوى الذي هم عليه حتى يتنزل مع الصغار كما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لأبي عمير وهو طفل صغير كان معه طائر يسمى النغير وكان يفرح به، كما يوجد الآن في صبياننا إذا حصلت لهم طيور فرحوا بها، وكان قد فرح به فمات الطير فكان الرسول يمزح عليه يقول : ( يا أبا عمير ما فعل النغير؟ ).
بعض المستشرقين عندما يقرؤون هذا الحديث وأنه طاف على تسع نسوة يقولون أن نبيكم شهواني.؟
السائل : بعض المستشرقين عندما يقرؤون هذا الحديث يقولون الحديث الذي يدور على نسائه يقولون أن نبيكم نبي شهواني يحب الشهوة، كيف نرد عليهم؟ الشيخ : نقول الشهوة من الرجولة لا شك ولهذا الإنسان الذي ليس عنده شهوة إنسان خامل كسلان، هذا من جهة، من جهة أخرى لو كان كما زعموا قاتلهم الله لكان يأخذ الأبكار، كيف يأخذ عجائز؟ بعضهن بلغت سنا كبيرة، كم كان عمر خديجة حين أخذها؟ كان عمرها أربعين سنة، عمر أربعين سنة من المرأة يهدمها لولا أن الله قواها وجاءت بأولاد، وهل الرسول صلّى الله عليه وسلم لو أراد الأبكار يصعب عليه؟ أبدا، ما يصعب عليه إي نعم لوهبت عليه لكنه صلّى الله عليه وسلم يريد ما أرشدنا إليه أولا، أخذ العلم والسنة منه، ثم أن يكون له في كل قبيلة من العرب صلة، لم يأخذ بكرا إلا واحدة وهي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لقوة صلته بأبيها لأن أحب الناس إليه من الرجال أبو بكر رضي الله عنه فأراد أن تكون الصلة بالمصاهرة أيضا لأن النسب بعيد من أبي بكر رضي الله عنه ولكن المصاهرة قربت بعضهما من بعض ولا تتعجب من النصارى واليهود إذا قدحوا في الرسول عليه الصلاة والسلام أو قدحوا في القرآن وقالوا القرآن فيه متناقضات أو قدحوا في الشريعة الإسلامية أيضا ربما يقدحون في الصلاة مثلا يقولون ما الفائدة يقوم ويدعي ويركع ويسجد ما الفائدة؟ لكن منهم من يقول هذا وهو يعلم الحق وهو أكثر علمائنا لأن الله يقول : (( الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم )) أي أحد تعرفه أكثر من ابنك؟ لا شك ولهذا قال أبناؤهم ولم يقل أولادهم لأن البنت ربما لا يلتفت لها الإنسان ولا يهتم بها لكن الإبن يهتم به. السائل : الغريب يا شيخ أن كتاب شبهات المستشرقين يباع الآن في بعض المكتبات. الشيخ : إيش؟ السائل : الشبهة التي أوردها المستشرقون عن السنة مجموعة في كتاب الآن يباع في بعض المكتبات. الشيخ : لكن في جواب عليها؟ السائل : حول التعدد فيه. الشيخ : لا أنا أذكر كان لمحمّد قطب أظن شبهات حول الإسلام. السائل : في كتاب أنا رأيته البارحة عند الذهبي فيه شبهات المستشرقين لكن ما أدري هل الأجوبة موجودة صمن الكتاب أم لا . الشيخ : هو على كل حال الشبهات من المستشرقين وغير المستشرقين من كل أهل الباطل إذا كان معها حل مقنع فهذا طيب على أني لا أحبذ أن تقع مثل هذه الكتب بأيدي العوام لأن العامي إذا طاح بالطين ما يقدر يطلع لكن لطلبة العلم لا بأس، لا بأس أن الإنسان يعرف الشبهات ويعرف يجاوب عليها، ثم الجواب عليها أيضا قد يكون جوابا مقنعا وقد يكون غير ذلك وقد لا يزيد الأمر إلا خفاء واشتباها.
باب : تخليل الشعر ، حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه
القارئ : بسم الله الرحمن الرّحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الغسل في باب تخليل الشعر حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه.
حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه وتوضأ وضوءه للصلاة ثم اغتسل ثم يخلل بيده شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء ثلاث مرات ثم غسل سائر جسده
القارئ : حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت : ( كان رسول الله صلّى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه وتوضأ وضوءه للصلاة ثم اغتسل ثم يخلل بيده شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء ثلاث مرات ثم غسل سائر جسده ).
وقالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد نغرف منه جميعًا
القارئ : وقالت : ( كنت أغتسل أنا ورسول الله صلّى الله عليه وسلم من إناء واحد نغرف منه جميعا ). الشيخ : الشعر إذا كان كثيرا فإنه يخلل في الغسل من أجل أن يصل الماء إلى أصول الشعر وليعلم أن تطهير الشعر ينقسم إلى ثلاثة أقسام : القسم الأول أن يجب تطهير ظاهره وباطنه وذلك بالاغتسال من الجنابة سواء كان خفيفا أو كثيفا، الثاني أن يجب تطهير ظاهره دون باطنه وذلك في الوضوء إذا كان الشعر كثيفا، الثالث أن يجب إيصال الماء إليه بكل حال وذلك فيما إذا كان خفيفا فهذا يجب في الوضوء وفي غيره، ولكن هل يسن أن يخلل؟ نقول أما في الغسل فلا بد أن يخلل وأما في الوضوء فيتسحب تخليل الكثيف وأما التيمم فلا يستحب تخليله لأن التيمم طهارة التراب وتخليله لا يزيد الأمر إلا أذى فيكفي أن يمسح ببيديه ظاهره، في الغسل لا بد أن يخلل إذا كان كثيفا حتى يصل الماء إلى أصول الشعر كما كان النبي صلّى الله عليه وسلم يفعله وهنا نسأل هل ينبغي لنا أن نتخذ الشعر أو لا ؟ يرى بعض العلماء أن اتخاذ الشعر سنة وقد نص على ذلك الإمام أحمد رحمه الله فقال : هو سنة لو نقوى عليه اتخذناه ولكن له كلفة ومؤونة، والذي يظهر أنه ليس من السنة وإنما هو من العادة فإذا كنت في بلد يعتاد الناس أن يلقوا رؤوسهم فافعل، وإن كنت في بلد على خلاف ذلك فلا تفعل ونظير ذلك العمامة، هل العمامة سنة أو عادة؟ الصحيح أنها عادة وكذلك الإزار والرداء، هل هو سنة أو عادة؟ الصحيح أنه عادة.
من خلل لحيته في الوضوء ثم اغتسل فهل يعيد تخليلها.؟
السائل : لو أنه وجب عليه الغسل ثم توضأ قبل الغسل وخلل لحيته فهل يجب عليه؟ الشيخ : حتى بلغ الماء يعني؟ السائل : إي نعم. الشيخ : إلى الأصول؟ السائل : نعم إلى الأصول. الشيخ : لا ما يجب عليه. السائل : إذا اغتسل ما يجب عليه؟ الشيخ : إي نعم، لا يجب عليه لأن هذا الوضوء يعتبر من الغسل.
هل الثلاث حثيات كافية لوصول الماء إلى بشرة الرأس.؟
السائل : حديث بعض نساء النبي صلّى الله عليه وسلم أنها كانت تشد شعر رأسها ... هل الحثيات هذه كافية؟ . الشيخ : لا بد أن تصل، لا بد أن يصل إلى أصول الشعر وهذا يمكن بأن تعركه حتى يصل، وأما القول بوجوب النقض في غسل الحيض دون غسل الجنابة كما هو المشهور من المذهب وتعليل ذلك بأن إيجاب نقضه من غسل الجنابة فيه مشقة فالصواب أنه لا يجب نقضه لا من غسل الجنابة ولا من غسل الحيض. السائل : كيف نوجه الحديث هذا؟ الشيخ : أي حديث؟ السائل : حديث أم سلمة. الشيخ : لا بد من هذه نحن نحمله على الشيء الذي ليس فيه اشتباه ونحن قد أعطيناكم فائدة قاعدة مهمة أن الأحاديث الواضحة إذا جاءت أحاديث مشتبهة تحمل الأحاديث المشتبهة عليها وكذلك في القرآن. السائل : أي حديث تحمل عليه؟ الشيخ : حديث عائشة رضي الله عنها أن الرسول كان يخلل شعره وكذلك وردت أحاديث في السنن أن تحت كل شعرة جنابة. السائل : ... . الشيخ : واجب؟ لا هو السنة، قلنا أنه هو السنة.
السائل : هل موافقة البلد في لبسهم مشروعة كلبس البنطلون؟ الشيخ : أما قلنا ما لم يكن محرما هذا عام سواء كان محرما لذاته كالحرير مثلا أو لهيئته وصفته. السائل : ... . الشيخ : إي نعم، ونحن نقول الآن نحن عندنا قاعدة مضطردة إذا كنت في بلد فالبس لباسهم ما لم يكن محرما سواء كان محرما لعينه كالحرير أو محرما لهيئته. السائل : وإنكان في لبس الثوب ضرر عليه ؟ الشيخ : قلنا يلبس مثل لباس أهل البلد. السائل : ... . الشيخ : ما هو الإثم؟ السائل : ... . الشيخ : يقول للخياط وسع الكم وإذا وسع ما صار شيء.
هل حديث أم سلمة في عدم نقض الشعر في الحيض من قبيل الخاص.؟
السائل : هل يحمل حديث أم سلمة في عدم نقض الشعر في الحيض على أنه من قبيل الخاص؟ الشيخ : لا أبدا لأنه إذا وجب في الجنابة فالحيض من باب أولى، وأم سلمة قالت : ( أفأنقضه؟ للحيض، قال : لا ).
حدثنا يوسف بن عيسى قال أخبرنا الفضل بن موسى قال أخبرنا الأعمش عن سالم عن كريب مولى ابن عباس عن ابن عباس عن ميمونة قالت وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءًا لجنابة فأكفأ بيمينه على شماله مرتين أو ثلاثًا ثم غسل فرجه ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثًا ثم مضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ثم أفاض على رأسه الماء ثم غسل جسده ثم تنحى فغسل رجليه قالت فأتيته بخرقة فلم يردها فجعل ينفض بيده
القارئ : حدثنا يوسف بن عيسى قال أخبرنا الفضل بن موسى قال أخبرنا الأعمش عن سالم عن كريب مولى ابن عباس عن ابن عباس عن ميمونة قالت : ( وضع رسول الله ) .