باب : إذا احتلمت المرأة
حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة أم المؤمنين أنها قالت جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إذا رأت الماء
الشيخ : إذا احتلمت المرأة فإنها تغتسل لكن بشرط إذا رأت الماء وقول النبي صلّى الله عليه وسلم : ( الماء ) أل هنا للعهد الذهني يعني الماء المعروف الذي يوجب الغسل وليس كل ماء ولهذا نقول إذا حتلمت المرأة أو الرجل أيضا وجد بللا فإما أن يتيقن أنه مني فيجب عليه الغسل ولا يلزمه غَسله وإما أن يتيقن أنه مذي فيغسل ما أصابه ولا يجب عليه الغسل وإنما يغسل الذكر والأنثيين، وإما أن يتردد لا يدري أمني هو أم مذي فماذا يصنع؟ هل يجب عليه الغسل؟ لا، لا يجب عليه الغسل لأن الأصل بقاء الطهارة وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في الرجل يكون عنده الشيء يشكل عليه أخرج منه صوت أو ريح فيقول : ( لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا ) فلا يجب عليه الغسل لكن هل يجب عليه أن يغسل ما أصابه؟ نعم كيف يجب أن يغسل ما أصابه؟ نعم نقول ما دام حكمنا بأنه ليس بمني فهو مذي فيغسل ما أصابه وبعض العلماء فصل قال إن سبق نومه ملاعبة أو ما أشبه ذلك فما حصل فهو مذي لأن المذي هو الذي ينزل بعد فتور الشهوة، وإن لم يسبق نومه ذلك فإنه يغتسل، يجب عليه الغسل وأوجب عليه بعض العلماء الغسل وأوجب عليه غسل ما أصاب ثوبه احتياطا لكن الذي يظهر لي أنه لا يلزمه الغسل لأن الأصل عدم وجوبه لكن يغسل ما أصابه لأنه إذا انتفى أن يكون منيا لزم أن يكون إما بولا وإما مذيا، طيب فإن رأى ماء ولم يذكر احتلاما وهذا يقع كثيرا فهذا التفصيل السابق إن تيقنه منيا وجب عليه الغسل وإن تيقنه مذيا وجب عليه غسله وغسل ما أصابه إي نعم وغسل الذكر والأنثيين وإن شك لم يوجب عليه الغسل.
2 - حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة أم المؤمنين أنها قالت جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إذا رأت الماء أستمع حفظ
فوائد
ذكرتم أن حوض النبي صلى الله عليه وسلم مدور مع أنه جاء أن طوله مسيرة شهر فكيف الجواب.؟
الشيخ : أجابوا أن قول الرسول : ( طوله شهر وعرضه شهر ) يشمل جميع الجهات وهذا لا يتحقق إلا إذا كان مدورا لأن المربع الزوايا تزيد على المسطح ما هو بواضح ؟
السائل : ... .
الشيخ : ما شاء الله أنتم عاد مهندسيون الآن أمامكم مربع، الزاوية الغربية والشرقية أطول من المسطح أم لا؟ إذن يلزم أن تكون زواياه أكثر من شهر لكن إذا كان طوله شهر وعرضه شهر من جميع الجوانب لزم أن يكون مدورا.
السائل : طوله شهر نبدأ من الوسط يعني.
الشيخ : يعني سواء قلت ... من يمينه ومن يساره أو من كل جانب فطوله شهر وعرضه شهر.
السائل : الزوايا ما يقال لها طول ولا.
الشيخ : لا، لازم ما دام أن الرسول أضافه إلى الجميع، طوله شهر وعرضه شهر فهذا يكون مدور وقد نص على هذا أهل العلم يعني ما هو شيء جبتو من ... لكن مع ذلك أنا كنت بالأول كنت أظنه مربعا وأن طوله شهر وعرضه شهر يعني مربع كالكعبة مثلا، بناء المربع لكن رأيتهم تكلموا على هذا وقالوا إنه مدور وعللوا ذلك بهذا.
السائل : يقصدون بالمربع مكعب.
الشيخ : إي يكون أطول لا شك نعم لا، هو الرسول ما قال مربع، قال طوله شهر وعرضه شهر، وأنت إذا أردت أن تقيس الطول من كل جانب الطول شهر والعرض شهر لزم أن يكون مدورا.
السائل : ... .
الشيخ : هو دائما الرسول عليه الصلاة والسلام يقول بالمسافات الشهر وقال أهل العلم إنه باعتبار سير الإبل المحملة.
السائل : ... من العلماء من قال إنه مربع يا شيخ .
الشيخ : ما رأيت، أنا أفهمه بالأول أنه مربع.
باب : عرق الجنب ، وأن المسلم لا ينجس
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الغسل من صحيحه
باب عرق الجنب وأن المسلم لا ينجس.
حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يحيى قال حدثنا حميد قال حدثنا بكر عن أبي رافع عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طريق المدينة وهو جنب فانخنست منه فذهب فاغتسل ثم جاء فقال أين كنت يا أبا هريرة قال كنت جنبًا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة فقال سبحان الله إن المسلم لا ينجس
6 - حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يحيى قال حدثنا حميد قال حدثنا بكر عن أبي رافع عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طريق المدينة وهو جنب فانخنست منه فذهب فاغتسل ثم جاء فقال أين كنت يا أبا هريرة قال كنت جنبًا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة فقال سبحان الله إن المسلم لا ينجس أستمع حفظ
تتمة الكلام على حديث أم سليم
الشرح
فوائد
هل حديث انخناس أبي هريرة لما كان جنبا خشية أن ينزل الوحي على رسول الله وهو جنب.؟
الشيخ : لا، هذا تخرص لا دليل عليه، إنما انخنس احتراما ولهذا قال : ( كرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة )، ما قال كرهت أن ينزل عليك الوحي وأنا إلى جنبك على غير طهارة.
هل المسلم لا ينجس النجاسة المعنوية والحسية .؟
الشيخ : لا، لأن أبا هريرة رضي الله عنه نجاسته نجاسة حسية تحتاج إلى غسل وليست هي نجاسة الأذى والقذر لأن غير المتوضئ يسمى نجسا ومن أصابته نجاسة يسمى نجسا أيضا، بمعنى متنجس.
وضع القرآن على حجر الإنسان هل ينافي الأدب.؟
الشيخ : يقول هل يتنافى وضع المصحف على الحجر وهو يتلو القرآن هل يتنافى مع الأدب؟ الجواب : لا، نعم بعض الناس يجلس متربعا ثم يضع المصحف على قدمه هذا ربما يقال إنه سوء أدب.
باب : الجنب يخرج ويمشي في السوق وغيره ، وقال عطاء : يحتجم الجنب ، ويقلم أظفاره ، ويحلق رأسه ، وإن لم يتوضأ .
13 - باب : الجنب يخرج ويمشي في السوق وغيره ، وقال عطاء : يحتجم الجنب ، ويقلم أظفاره ، ويحلق رأسه ، وإن لم يتوضأ . أستمع حفظ
حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة أن أنس بن مالك حدثهم أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة وله يومئذ تسع نسوة
الشيخ : وهذا يدل على أنه يخرج ويمشي لأن نساءه كل واحدة في بيت.
14 - حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة أن أنس بن مالك حدثهم أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة وله يومئذ تسع نسوة أستمع حفظ
حدثنا عياش قال حدثنا عبد الأعلى حدثنا حميد عن بكر عن أبي رافع عن أبي هريرة قال لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جنب فأخذ بيدي فمشيت معه حتى قعد فانسللت فأتيت الرحل فاغتسلت ثم جئت وهو قاعد فقال أين كنت يا أبا هر فقلت له فقال سبحان الله يا أبا هر إن المؤمن لا ينجس
الشيخ : يا أبا هر ويا أبا هريرة كلاهما كنية لأبي هريرة رضي الله عنه واسمه عبد الرحمن بن صخر لكن كني بأبي هريرة وأبي هر لأنه كان معه هريرة الصغيرة يضعها في كمه وكأنها قد ألفته وألفها كما يوجد من بعض الناس الآن، يوجد بعض الناس يألف الهررة والهررة تألفه ويحدثونني أنها تنام تحت رجليه رجل الإنسان في منامه وأنه إذا أقبل إليها الصارور فيا ويله تخبطه بيدها حتى يموت وإن أقبلت فأرة أو وزغ فكذلك يعني حارس لا ينام وهذا من آيات الله أن تكون هذه الهررة تألف هذه الألفة ولكن ليس هذا بغريب فكثير من البهائم تألف صاحبها ألفة بالغة.
15 - حدثنا عياش قال حدثنا عبد الأعلى حدثنا حميد عن بكر عن أبي رافع عن أبي هريرة قال لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جنب فأخذ بيدي فمشيت معه حتى قعد فانسللت فأتيت الرحل فاغتسلت ثم جئت وهو قاعد فقال أين كنت يا أبا هر فقلت له فقال سبحان الله يا أبا هر إن المؤمن لا ينجس أستمع حفظ
فوائد
قراءة من الشرح مع تعليق الشيخ
الشيخ : غريب ابن حجر رحمه الله يقول عطفا على يخرج من حيث المعنى، ما تقولون في هذا الإعراب؟ لست من ذرية الكسائي ولا سيبويه.
السائل : ... هذا فعل يخرج كيف يعطف عليه غيره.
الشيخ : لا، هو قد نقول الجملة في محل رفع، هو لو قال عطفا على الضمير المستتر في يخرج لكان له وجه أو قال عطفا على الجنب يعني بابٌ الجنب وغير الجنب يخرج لكان له وجه أما عطفا على الفعل هذا سبحان الله لكن يحمل كلامه على أنه عطف على الفعل يعني على الضمير المستتر في الفعل.
القارئ : قوله : " وقال : عطاء هذا التعليق وصله عبد الرزاق عن ابن جريج عنه وزاد : ويطلى بالنَّوْرة ".
الشيخ : " ويطّلي بالنُّورة ".
القارئ : " ويطلي بالنُّورة ، ولعل هذه الأفعال هل المرادة بقوله وغيره بالرفع في الترجمة، قوله حدثنا سعيد هو ابن أبي عروبة، كذا لهم إلا الأصيلي فقال شعبة، قوله أن النبي صلّى الله عليه وسلم وفي راوية الأصيلي وكريمة أن نبي الله صلّى الله عليه وسلم وقد تقدم الكلام على هذا الحديث في باب ".
الشيخ : ما تكلم على الترجمة؟
السائل : لا ما ذكره، كتاب العيني.
الشيخ : العيني ويش يقول؟
السائل : وهذا قول أكثر الفقهاء إلا أن ابن أبي شيبة حكى عن علي وعائشة وابن عمر وأبيه وشداد بن أوس وسعيد بن المسيب ومجاهد وابن سيرين والزهري ومحمد بن علي والنخعي، وزاد البيهقي: سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمرو وابن عباس وعطاء والحسن أنهم كانوا إذا أجنبوا لا يخرجون ولا يأكلون حتى يتوضؤوا.
القارئ : طيب " قوله أن النبي صلّى الله عليه وسلم وفي رواية الأصيلي وكريمه أن نبي الله صلّى الله عليه وسلم وقد تقدم الكلام على هذا الحديث في باب إذا جامع ثم عاد، وإيراده له في هذا الباب يقوي رواية وغيره بالجر لأن حجر أزواج النبي صلّى الله عليه وسلم كانت متقاربة فهو محتاج في الدخول من هذه إلى هذه إلى المشي وعلى هذا فمناسبة إيراد عطاء من جهة الاشتراك في جواز تشاغل الجنب بغير الغسل وقد خالف عطاء غيره كما رواه ابن أبي شيبة عن الحسن البصري وغيره فقالوا يستحب له الوضوء، وحديث أنس يقوي اختيار عطاء لأنه لم يذكر فيه أنه توضأ فكأن المصنف أورده ليستدل له لا ليستدل به ".
الشيخ : على كل حال لا شك أن الأفضل للجنب أن يبادر إما بالغسل وإما بالوضوء والغسل أفضل لأنه أسرع في إعادة نشاط البدن إليه من الناحية الصحية ولأنه إذا تطهر تمكنت الملائكة من القرب منه والملائكة لا تقرب الجنب حتى يغتسل وهذه فائدة مهمة فالأولى بالإنسان إذا أصابته جنابة أن يبادر بالاغتسال.
القارئ : فيه كلام يا شيخ هنا ذكر فيه كلام على الحديث الثاني " قوله باب كينونة الجنب في البيت اي استقراره فيه وكينونة مصدر كان يكون كونا وكينونة ولم يجئ على هذا إلا أحرف معدودة مثل ديمومة من دام، قوله ( إذا توضأ ) زاد أبو الوقت وكريمه ( قبل أن يغتسل ) وسقط الجميع من رواية المستملى والحموي، قيل أشار المصنف بهذه الترجمة إلى تضعيف ما ورد عن علي مرفوعا ( إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة ولا جنب )، رواه أبو داود وغيره، وفيه نجي بضم النون وفتح الجيم الحضرمي، ما روى عنه غير ابنه عبد الله فهو مجهول لكن وثقه العجلي وصحح حديثه ابن حبان والحاكم فيحتمل كما قال الخطابي أن المراد بالجنب من يتهاون بالاغتسال ويتخذ تركه عادة لا من يؤخره ليفعله، قال : ويقويه أن المراد بالكلب غير ما أذن في اتخاذه وبالصورة ما فيه روح وما لا يمتهن، قال النووي : وفي الكلب نظر ويحتمل أن يكون المراد بالجنب في حديث علي من لم يرتفع حدثه كله ولا بعضه وعلى هذا فلا يكون بينه وبين حديث الباب منافاة لأنه إذا توضأ ارتفع بعض حدثه على الصحيح كما سيأتي تصويره، قوله حدثنا هشام هو الدستوائي وشيبان هو ابن عبد الرحمن ويحيى هو ابن ابي كثير وصرح بتحديث أبي سلمة له في رواية ابن أبي شيبة، ورواه الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن ابن عمر أخرجه النسائي، قوله ( نعم ويتوضأ )، هو معطوف على ما سد لفظ ( نعم ) مسده أي يرقد ويتوضأ والواو لا تقتضي الترتيب فالمعنى يتوضأ ثم يرقد ولمسلم من طريق الزهري عن أبي سلمة بلفظ ( كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة ) وهذا السياق أوضح في المراد وللمصنف مثله في الباب الذي بعد هذا من رواية عروة عن عائشة بزيادة ( غسل الفرج ) وزاد أبو نعيم في المستخرج من طريق أبي نعيم شيخ البخاري في آخر حديث الباب ويتوضأ وضوءه للصلاة وللإسماعيلي من وجه ىخر عن هشام نحوه وفيه رد على من حمل الوضوء هنا على التنظيف ".
باب : كينونة الجنب في البيت ، إذا توضأ قبل أن يغتسل
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الغسل من صحيحه
باب كينونة الجنب في البيت إذا توضأ قبل أن يغتسل.
حدثنا أبو نعيم قال حدثنا هشام وشيبان عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة قال سألت عائشة أكان النبي صلى الله عليه وسلم يرقد وهو جنب قالت نعم ويتوضأ
الشيخ : هذا مر الكلام عليه وبينا أنه إذا كان على الإنسان جنابة فالأفضل أن يغتسل فإن لم يتيسر له فليتوضأ فإن لم يتيسر فلا حرج أن ينام وهو جنب ولكنه يكره أن ينام على جنابة إلا من عذر، وقيل لا يكره لأنه قد روى مسلم بصحيحه أن النبي صلّى الله عليه وسلم كان ينام يعني على جنابة ولم يمس ماء، ولا شك أن الوضوء أفضل لأجل أن ينام على إحدى الطهارتين، وقولها : ( نعم ) يعني يرقد وهو جنب ويتوضأ، هذه جملة استدراكية كأنها قالت ولكنه يتوضأ يعني قبل أن ينام.
19 - حدثنا أبو نعيم قال حدثنا هشام وشيبان عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة قال سألت عائشة أكان النبي صلى الله عليه وسلم يرقد وهو جنب قالت نعم ويتوضأ أستمع حفظ
باب : نوم الجنب
حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أيرقد أحدنا وهو جنب قال نعم إذا توضأ أحدكم فليرقد وهو جنب
الشيخ : قوله إذا توضأ فليرقد اللام هنا لام الأمر لكنه لا يراد بها الأمر لأنها جواب عن استئذان والجواب عن الاستئذان يكون الأمر فيه للإباحة والإذن كما نقول للرجل إذا قرع عليك الباب تقول : ادخل، هذا ليس أمرا ولهذا لو انصرف لم يعد عاصيا لك فالأمر إذا وقع بعد الاستئذان فهو للإباحة لأن المستأذن يقول هل تبيح لي أن أفعل كذا؟ فإذا قال افعل فمعناه أنني آذن لك، فقوله : ( فليرقد ) ليس معناه أن الإنسان يؤمر إذا كان عليه جنابة أن يتوضأ ثم ينام لكن معناه أنه إذا توضأ وعليه جنابة فله أن ينام وظاهر هذا الحديث أنه يجب أن يتوضأ إذا أراد أن ينام وقد قال به بعض العلماء ولكن يعكر عليه ما ذكرت لكم من رواية مسلم ( أنه كان ينام عليه الصلاة والسلام من غير أن يمس ماء ).
21 - حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أيرقد أحدنا وهو جنب قال نعم إذا توضأ أحدكم فليرقد وهو جنب أستمع حفظ
من ينام وهو جنب هل يحرم من صحبة الملائكة.؟
الشيخ : نعم، هو الظاهر لأنه لولا أنه يخفف عنه من الجنابة لم يكن لوضوئه فائدة ثم إن الحديث الذي مر علينا أمس ( أن الملائكة لا تصحب رفقة فيها جنب أو كلب ) هذا أولا فيه خلاف في تصحيحه أو تحسينه والثاني أن الإنسان إذا توضأ فإنه لا يكون جنبا على الإطلاق بل إن جنابته تخف.
من خشي أن يذهب عنه النوم فهل ينام وهو جنب.؟
الشيخ : والله هو الظاهر، الظاهر أن هذه من المسوغات لأن بعض الناس إذا انتبه وقام وتوضأ ما عاد يجيه النوم فهذه حاجة.
رواية مسلم من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام جنبا من غير أن يمس ماء هل هي صارفة للوجوب.؟
الشيخ : هو ذكر في البلوغ أنه معلول لكن بعضهم قال ليس بعلة.
السائل : هناك صارف آخر ؟
الشيخ : هذا الذي حصل.
24 - رواية مسلم من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام جنبا من غير أن يمس ماء هل هي صارفة للوجوب.؟ أستمع حفظ
باب : الجنب يتوضأ ثم ينام
حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عبيد الله بن أبي جعفر عن محمد بن عبد الرحمن عن عروة عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ للصلاة
الشيخ : قوله وتوضأ للصلاة يعني كما يتوضأ للصلاة، وإلا فلن يصلي بمجرد الوضوء إذا كان عليه جنابة لكن المعنى توضأ وضوءه للصلاة.
26 - حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عبيد الله بن أبي جعفر عن محمد بن عبد الرحمن عن عروة عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ للصلاة أستمع حفظ
حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله قال استفتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم أينام أحدنا وهو جنب قال نعم إذا توضأ
27 - حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله قال استفتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم أينام أحدنا وهو جنب قال نعم إذا توضأ أستمع حفظ
حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أنه قال ذكر عمر بن الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تصيبه الجنابة من الليل فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ واغسل ذكرك ثم نم
28 - حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أنه قال ذكر عمر بن الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تصيبه الجنابة من الليل فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ واغسل ذكرك ثم نم أستمع حفظ
باب : إذا التقى الختانان
حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام ح و حدثني أبو نعيم عن هشام عن قتادة عن الحسن عن أبي رافع عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل تابعه عمرو بن مرزوق عن شعبة مثله وقال موسى حدثنا أبان قال حدثنا قتادة أخبرنا الحسن مثله
الشيخ : قوله : باب إذا التقى الختانان يعني ختان الرجل وختان المرأة وذلك أن الرجل والمرأة كلاهما يختتن وقد اختلف العلماء رحمهم الله في الختان بالنسبة للرجل والمرأة فقال بعض أهل العلم إنه واجب على الرجال والنساء وقال آخرون إنه ليس بواجب لا على الرجال ولا على النساء وتوسط قوم فقالوا إنه واجب على الرجال مستحب في حق النساء وذلك لأن الرجل له قلفة وهي الجلدة المغطية للحشفة وهذه القلفة إذا لم تقطع فإن البول يحتقن بينها وبين الحشفة فيحصل التلوث وربما يحصل المرض من جراء احتقان البول بين الحشفة والقلفة فصار الختان في حق الرجل واجبا أما المرأة فليس كذلك، ختان المرأة من أجل أن يخفف غلمتها يعني من أجل أن يخفف قوة الشهوة حتى لا تنزلق وراءها وعلى كل حال فيجب في حق الرجال والنساء ألا يختنهم إلا من كان ذا خبرة وحذق لأن المسألة خطيرة ولا يجوز أن نكل الختان إلى كل واحد، ثم الختان ينبغي أن يكون في سن مبكرة قال الفقهاء رحمهم الله يكون في اليوم السابع فما بعده وكلما تقدم فهو أفضل وأحسن وذلك لأن الصغير يتألم من الختان تألما حسيا لا قلبيا والكبير يتألم تألما حسيا وقلبيا فيتأخر البرء بخلاف الصغير، وقوله إنه يتأخر البرء لأنه من المشاهد المعلوم أن الإنسان إذا انصرف بنفسه إلى الجرح الذي فيه فإنه يتألم وإذا غفل عنه فإنه لا يحس به ، وهذا شيء مشاهد في كل أحد فالكبير إذا ختن سوف يكون قلبه متألما وسوف يكون جسمه متألما فيجتمع عليه الألمان، أما الصغير فإنه لا يتألم إلا تألما جسديا فقط، ولهذا قال العلماء : ينبغي أن يبادر إلا أنهم كرهوا أن يكون فيما قبل اليوم السابع، قالوا : لأنه يخشى على الطفل وإذا كانت هذه هي العلة فإنه في عهدنا الآن لا يخشى عليه فتنتفي الكراهة ما دامت المسألة معللة بعلة انتفت فإن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، أما الأنثى فإنه لا يجب ختانها ولكن ختانها أفضل ويجب أن يكون من امرأة حاذقة فإن لم توجد امرأة فمن رجل ولا بأس لأن الطفل الصغير ليس لعورته حكم، فما معنى التقى الختانان؟ ختان الذكر منتهاه أول الحشفة مما يلي القضيب وختان المرأة داخل الفرج لأنه تقطع اللحمة أو الجلدة التي تعلو الفرج على وجه معروف عند الخاتنات فلا يمكن أن يلتقي الختانان إلا بتغييب الحشفة فإذا غيب الإنسان الحشفة في فرج الأنثى وجب الغسل سواء أنزل أم لم ينزل وبهذا نعرف أن الغسل يجب بواحد من أمرين إما الإنزال مطلقا حتى ولو كان ... وإما الإيلاج مطلقا سواء أنزل أم لم ينزل وقوله صلّى الله عليه وسلم : ( إذا جلس بين شعبها الأربع ) المراد بالشعب الأربع اليدان والرجلان لأنها أي اليدان والرجلان الأربع بمنزلة شعب الشجرة وهو كناية عن جماعها.
30 - حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام ح و حدثني أبو نعيم عن هشام عن قتادة عن الحسن عن أبي رافع عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل تابعه عمرو بن مرزوق عن شعبة مثله وقال موسى حدثنا أبان قال حدثنا قتادة أخبرنا الحسن مثله أستمع حفظ
هل يضمن الخاتن إذا أخطأ.؟
الشيخ : الخاتن إذا كان غير حاذق وإنما يجرب بالناس هذا ضامن في كل حال وأما الحاذق فما كان بسبب الختان فلا شيء عليه وإن كان خطأ فإنه ضامن، فاهمين الفرق إذا كان هذا الرجل ختن هذا الصبي ولم يتجاوز محل القطع لكن يعني تضاعف مع الجرح حتى هلك فإن الخاتن لا يضمن لأنه ترتب على فعل مأذون وما ترتب على فعل مأذون فهو غير مضمون أما لو أخطأ فتجاوز القطع محل العادة فحينئذ يكون جنى خطأ والجناية لا يغتفر فيها الخطأ من حيث الضمان ولهذا لو قتل الإنسان رجلا خطأ وجبت عليه الدية.