تتمة شرح باب : الصلاة في الثوب الواحد ملتحفاً به .
الشيخ : لأنه إذا كان ثوبا واحدا التحف به من أعلاه إلى أسفله فإنه مع حركة اليد ربما ينفرج الرداء، فهو من أصعب ما يكون، لكن في عهد النبي عليه الصلاة والسلام الناس فقراء غالبهم لا يجد الإنسان قطعتين من الثياب تكون إحداهما إزارا والثانية رداء. نعم.
حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال حدثني أبي عن عمر بن أبي سلمة أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد في بيت أم سلمة قد ألقى طرفيه على عاتقيه
القارئ : حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال حدثني أبي عن عمر بن أبي سلمة ( أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد في بيت أم سلمة قد ألقى طرفيه على عاتقيه ). الشيخ : عمر ابن أبي سلمة ما صلته بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ الطالب : ربيبه. الشيخ : اي نعم ربيبه ابن زوجته ابن زوجه أم سلمة. نعم.
حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه أن عمر بن أبي سلمة أخبره قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد مشتملا به في بيت أم سلمة واضعًا طرفيه على عاتقيه
القارئ : حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه أن عمر بن أبي سلمة أخبره قال ( رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد مشتملا به في بيت أم سلمة واضعًا طرفيه على عاتقيه ).
حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني مالك بن أنس عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله أن أبا مرة مولى أم هانئ بنت أبي طالب أخبره أنه سمع أم هانئ بنت أبي طالب تقول ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره قالت فسلمت عليه فقال من هذه فقلت أنا أم هانئ بنت أبي طالب فقال مرحبًا بأم هانئ فلما فرغ من غسله قام فصلى ثماني ركعات ملتحفًا في ثوب واحد فلما انصرف قلت يا رسول الله زعم ابن أمي أنه قاتل رجلا قد أجرته فلان ابن هبيرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ قالت أم هانئ وذاك ضحًى
القارئ : حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني مالك بن أنس عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله أن أبا مرة مولى أم هانئ بنت أبي طالب أخبره أنه سمع أم هانئ بنت أبي طالب تقول: ( ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره ، قالت: فسلمت عليه فقال من هذه؟ فقلت أنا أم هانئ بنت أبي طالب فقال مرحبًا بأم هانئ، فلما فرغ من غسله قام فصلى ثماني ركعات ملتحفًا في ثوب واحد، فلما انصرف قلت: يا رسول الله زعم ابن أمي أنه قاتل رجلا قد أجرته فلان ابن هبيرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ قالت: أم هانئ وذاك ضحًى ).
الشيخ : في هذا الحديث دليل على جواز أن يأجر الإنسان إنسانا من الحربيين، ويكون في أمانه وفي جواره ولا يحل لأحد بعد ذلك أن يهتك هذا الجوار ، وقول الرسول عليه الصلاة والسلام ( قد أجرنا من أجرت ) هل هو حكم شرعي أو تنظيمي؟ أكثر العلماء على أنه حكم شرعي، ويعني أن الواحد من المسلمين إذا آجر أحدا فإنه يثبت له حكم الجوار، وأما إذا قلنا حكم تنظيمي فمعناه أن الرسول أجاز ذلك وليس حكما عاما، ولكن الأصل أنه حكم عام، طيب. وفيه أيضا دليل على أنه يصلي الضحى ولكن العلماء اختلفوا في صلاة الضحى بمكة حين فتح النبي صلى الله عليه وآله وسلم هل هو صلاة ضحى أو صلاة فتح؟ فمن العلماء من قال: " إنها صلاة فتح "، ومنهم من قال: " إنها صلاة ضحى "، وإذا شككنا فالأمر الظاهر أنها صلاة ضحى فيحمل عليه. نعم.
الشيخ : نعم. السائل : ... الشيخ : إذا قلنا إنها صلاة ضحى فليس فيه دليل على أن للفتح سنة. السائل : ... الشيخ : نعم. السائل : ... ركعات. الشيخ : لا هي المسألة فيها خلاف، بعضهم قالوا: " إن هذه سنة الضحى " وبعضهم قالوا: " إنها سنة الفتح " فعلى حسب ما يرى الإنسان.
السائل : ... الشيخ : بلى. السائل : يجوز لأي انسان يجير حربيا ... الشيخ : يجوز أي يجوز نعم يجوز ،لأن الجوار يصح من كل واحد وأما عقد الذمة فلا يصح إلا من الإمام أو نائبه وكذلك المعاهدة العامة لا تؤخذ إلا من الإمام أو نائبه.
السائل : شيخ لو أجار مسلم حربيا، ثم قتله مسلم آخر أو مثلا استأسره مسلم فقتله مسلم آخر فماذا على المسلم بهذا؟ الشيخ : إذا علم أنه مستأجر فعليه ضمان، يكون كالقوم الذين بيننا وبينهم ميثاق. السائل : والأسير كذلك؟ الشيخ : والأسير، نعم الأسير بالغالب إنه مستأمن وهو تحت قبضة المسلمين الآن. نعم.
حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن سائلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في ثوب واحد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولكلكم ثوبان
القارئ : حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة ( أن سائلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في ثوب واحد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولكلكم ثوبان؟ ). الشيخ : يعني كأنه يقول إنها جائزة لأنه ليس لكل إنسان يستطيع أن يكون له ثوبان ولو كانت غير جائزة لقال إذن لألزم الناس بأن يشتروا ثوبا آخر.
السائل : ... الشيخ : نعم. السائل : ... الشيخ : لا ما هو النهي عن الاشتمال، اشتمال صماء، الاشتمال نوعان: اشتمال صماء ، واشتمال غير صماء، فاشتمال الصماء هو المكروه، لأنه يؤدي إلى أن لا يرفع الإنسان يديه حذو منكبيه في الركوع والرفع منه والقيام من التشهد الأول وتكبيرة الإحرام، أو أن يرفعهما فتنكشف العورة فلهذا نهى عنه. السائل : ... الشيخ : ها السائل : ... الشيخ : كهذا الفقهاء أعلوه، اشتمال الصماء صماء ما يقدر يتحرك. السائل : الكيفية؟ الشيخ : ها السائل : ... الشيخ : اي نعم الكيفية هو أن هذا الاشتمال يستطيع الانسان أن يتحرك به وتلك لا يستطيع. نعم.
حدثنا أبو عاصم عن مالك عن أبي الزناد عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه شيء
القارئ : حدثنا أبو عاصم عن مالك عن أبي الزناد عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ( لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه شيء ).
حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة قال سمعته أو كنت سألته قال سمعت أبا هريرة يقول أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى في ثوب واحد فليخالف بين طرفيه
القارئ : حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة قال سمعته أو كنت سألته قال سمعت أبا هريرة يقول أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ( من صلى في ثوب واحد فليخالف بين طرفيه ). الشيخ : نعم إذن إذا خالف بين طرفيه استتر به، أما إذا لم يخالف فإن العورة ستنكشف. نعم.
حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا فليح بن سليمان عن سعيد بن الحارث قال سألنا جابر بن عبد الله عن الصلاة في الثوب الواحد فقال خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فجئت ليلةً لبعض أمري فوجدته يصلي وعلي ثوب واحد فاشتملت به وصليت إلى جانبه فلما انصرف قال ما السرى يا جابر فأخبرته بحاجتي فلما فرغت قال ما هذا الاشتمال الذي رأيت قلت كان ثوب يعني ضاق قال فإن كان واسعًا فالتحف به وإن كان ضيقًا فاتزر به
القارئ : حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا فليح بن سليمان عن سعيد بن الحارث قال ( سألنا جابر بن عبد الله عن الصلاة في الثوب الواحد فقال خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فجئت ليلةً لبعض أمري فوجدته يصلي وعلي ثوب واحد، فاشتملت به وصليت إلى جانبه فلما انصرف قال ما السرى يا جابر؟ فأخبرته بحاجتي فلما فرغت قال: ما هذا الاشتمال الذي رأيت قلت كان ثوب يعني ضاق قال فإن كان واسعًا فالتحف به وإن كان ضيقًا فاتزر به ). الشيخ : اللهم صلي وسلم عليه. القارئ : حدثنا مسدد قال .. الشيخ : هذه قصة تضاف إلى قصة ابن عباس وابن مسعود وحذيفة في جواز صلاة الليل جماعة، أنه يجوز أن يصلي أناس صلاة الليل جماعة ولكن بشرط أن لا أن لا يكون ذلك راتبا، لأنه إذا كان راتبا خرج عن السنة، لكن إذا فعله الإنسان أحيانا وأيقظ صاحبه وقال: صل معي لينشطه، أو زاره صاحب له أو نزل عنده ضيفا وصلى معه صلاة الليل فكل هذا لا بأس به.
ما معنى الحديث:( إن كان واسعًا فالتحف به وإن كان ضيقًا فاتزر به ) .؟
السائل : ... الشيخ : ها كيف؟ السائل : ... الشيخ : نعم، إذا كان ضيقا فاتزر به قصده قصيرا لا يشمل البدن كله فهذا يجعله إزارا ويصلي به بلا رداء، وإن كان واسعا فيجعله على جميع بدنه يلتحف به كما يلتحف الإنسان بالفراش. السائل : ... الشيخ : تأكيدا. السائل : ... الشيخ : اي نعم. القارئ : حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال: حدثنا .. الشيخ : وفيه أيضا في حديث جابر هذا دليل على جواز نية الإمامة في أثناء الصلاة، لأن جابرا جاءه بعد أن دخل في الصلاة وهكذا أيضا فعل ابن عباس، لأنه قام بعد أن قام النبي صلى الله عليه وسلم وتوضأ ثم دخل معه. نعم.
حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد قال كان رجال يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم عاقدي أزرهم على أعناقهم كهيئة الصبيان ويقال للنساء لا ترفعن رءوسكن حتى يستوي الرجال جلوسًا
القارئ : حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى عن سفيان قال: حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد قال: ( كان رجال يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم عاقدي أزرهم على أعناقهم كهيئة الصبيان ويقال للنساء: لا ترفعن رءوسكن حتى يستوي الرجال جلوسًا ). الشيخ : صحيح لأن الإزار قصير لا يتمكنون من ضبطه، فيعقدونه على أعناقهم كهيئة الصغار، الصغير ما تقدر تشد عليه شدا قويا فتأخذ حبلا تشده على رقبته حتى لا ينزل إزاره .
الشيخ : وفي هذا دليل على أن مقام النساء في الصلاة خلف الرجال، لقوله نعم ( لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا ). وهل يؤخذ منه أن العريان يصلي جالسا؟ نعم لأنه أستر لعورته، هذا محل نزاع بين العلماء ، بعضهم قال " العريان يصلي قائما، وقد اتقى الله ما استطاع " وبعضهم قال " يصلي قاعدا، لأجل أن يستر بعض العورة " والله أعلم.
باب : الصلاة في الجبة الشأمية ، وقال الحسن في الثياب ينسجها المجوسي : لم ير بها بأساً . وقال معمر : رأيت الزهري : يلبس من ثياب اليمن ما صبغ بالبول . وصلى علي في ثوب غير مقصور .
الشيخ : نعم القارئ : بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف، قال البخاري رحمه الله تعالى قال في كتاب الصلاة في الثياب في صحيحه باب : الصلاة في الجبة الشامية ، باب الصلاة في الجبة الشأنية، وقال الحسن في الثياب ينسجها .. الشيخ : باب الصلاة ؟ القارئ : في الجبة الشأنية الشيخ : الشأنية؟ القارئ : نعم. الشيخ : عندكم نسخة في هذا؟ الطالب : ... الشيخ : ها، ها الطالب : ... الشيخ : بالألف والهمز؟ الطالب : ... الشيخ : نعم، نعم. القارئ : وقال الحسن .. الشيخ : حنا ما عندنا همز. الطالب : ... الشيخ : نعم؟ الطالب : ... الشيخ : ما ايش؟ الطالب : ما يوجد في الشرح. الشيخ : ... ضبطه العيني؟ الطالب : لا الشيخ : العيني العيني اللي معك العيني؟ الطالب : ... الشيخ : نعم. القارئ : وقال الحسن " في الثياب ينسجها المجوسي: لم ير بها بأساً " . وقال معمر : " رأيت الزهري : يلبس من ثياب اليمن ما صبغ بالبول " . " وصلى علي في ثوب غير مقصور " . الشيخ : نعم أما الصلاة في الجبة الشأمية فجواز الصلاة فجوازها واضح، لأن الأصل الطهارة حتى وإن كان قد نسجها النصارى أو المغول، فإن الأصل الطهارة، وأما وكذلك قول الحسن " في الثياب ينسجها المجوسي لم يرى بها بأسا " لأن الأصل أيضا الطهارة، وقال وقال معمر " رأيت الزهري يلبس من ثياب اليمن ما صبغ بالبول " فيريد بذلك البول الطاهر كبول الابل والغنم والبقر وما أشبه ذلك، أما ما صبغ بالبول النجس فهذا بعيد أن يريده الزهري رحمه الله هذا إن صح الأثر عنه ، مع أن صنيع البخاري يدل على أنه يرى أنه صحيح لأنه ذكره معلقا جازما به ، والبخاري إذا ذكر الأثر أو الحديث معلقا جازما به فهو عنده صحيح، طيب " وصلى علي في ثوب غير مقصور " أي غير مغسول، لأن القصر الغسل ومنه قولهم القصار يعني غسال الثياب، انظر للأثر أن الزهري.
القارئ : " قوله وقال معمر وصله، وصله عبد الرزاق في مصنفه عنه ، وقوله - بالبول - إن كان للجنس فمحمول على أنه كان يغسله قبل لبسه، وإن كان للعهد فالمراد بول ما يؤكل لحمه، لأنه كان يقول بطهارته ". الشيخ : ونحن نقول أيضا خلافا للشافعية. نعم.
حدثنا يحيى قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن مغيرة بن شعبة قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فقال يا مغيرة خذ الإداوة فأخذتها فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توارى عني فقضى حاجته وعليه جبة شأمية فذهب ليخرج يده من كمها فضاقت فأخرج يده من أسفلها فصببت عليه فتوضأ وضوءه للصلاة ومسح على خفيه ثم صلى
القارئ : حدثنا يحيى قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن مغيرة بن شعبة قال: ( كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فقال: يا مغيرة خذ الإداوة، فأخذتها فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توارى عني فقضى حاجته وعليه جبة شأمية، فذهب ليخرج يده من كمها فضاقت فأخرج يده من أسفلها، فصببت عليه فتوضأ وضوءه للصلاة، ومسح على خفيه ثم صلى ).
الشيخ : في هذا الحديث دليل على استخدام الأحرار، إن الإنسان يجوز أن يستخدم الحر، لأن المغيرة بن شعبة كان حرا. وفيه أنه ينبغي لمن أراد قضاء الحاجة أن يتوارى عن الأنظار والتواري بقدر ما لا ترى عورته واجب، لكن التواري نهائي بحيث لا يرى الرجل هذا من الأكمل والأفضل، ويحسن أيضا أن يبعد عن مسامع الناس، لأنه حتى لو كان حوله شجرة وتوارى بالشجرة وهي قريبة من الجلوس فلا ينبغي، خصوصا إذا كان من ذوي الغازات، لأنه ربما يحدث صوت يخجل منه، وإن كان ليس فيه بأس، يعني حسب ما جاء بالحديث ( أن رجلا أحدث بصوت فضحك الناس منه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مما يضحك أحدكم؟ أو لم يضحك أحدكم؟ مما يفعل ) يعني الضحك من الضرطة لا ينبغي، شيء أنت تفعله، لكن على كل حال في عرفنا يرون أن البعد عن سماع هذه الأشياء أولى. وفيه أيضا أنه لا يمسح على ما يستر اليد والذراع بخلاف ما يستر الرجل، والدليل أنها لما ضاقت أخرج يده من أسفلها ولو كان يمسح عليها لمسح، وأما الرجل فيمسح عليها إذا سترت بالجورب أو الخف، لأن الرجل تحتاج إلى الدراية والعناية بها أكثر من غيرها، وفي الحديث أيضا جواز المسح على الخفين، لقوله: ( ومسح على خفيه ). السائل : ...
السائل : ... الشيخ : إذا السائل : ... الشيخ : اذا السائل : كان الخف لم يستر الكعبين ... الشيخ : اي نعم. السائل : يمسح عليه ... الشيخ : هذا محل خلاف، منهم من يقول " العبرة بمشقة النزع فإن شق نزعه وإن لم يستر الكعبين جاز المسح ".
قوله في الحديث :( مرحبا بأم هانىء ) هل فيه أن المغتسل لا يرد السلام .؟
الشيخ : نعم. السائل : ... الشيخ : لا نحن نحمله على بقية الروايات أحسن. السائل : ... الشيخ : اي. لعلها تركت ذكره أو أنه لم يرد عليها، لأنه في حال لا ينبغي أن يدعو الله فيها ، ولهذا سأل من هذه؟
حدثنا مطر بن الفضل قال حدثنا روح قال حدثنا زكرياء بن إسحاق حدثنا عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن عبد الله يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينقل معهم الحجارة للكعبة وعليه إزاره فقال له العباس عمه يا ابن أخي لو حللت إزارك فجعلت على منكبيك دون الحجارة قال فحله فجعله على منكبيه فسقط مغشيًا عليه فما رئي بعد ذلك عريانًا صلى الله عليه وسلم
القارئ : حدثنا مطر بن الفضل قال: حدثنا روح قال: حدثنا زكريا بن إسحاق قال: حدثنا عمرو بن دينار قال: سمعت جابر بن عبد الله يحدث ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينقل معهم الحجارة للكعبة وعليه إزاره، فقال له العباس عمه: يا ابن أخي لو حللت إزارك فجعلت على منكبيك دون الحجارة. قال فحله فجعله على منكبيه، فسقط مغشيًا عليه، فما رئي بعد ذلك عريانًا صلى الله عليه وسلم ). الشيخ : اللهم صل وسلم عليه، قول المؤلف، قول البخاري باب كراهية التعري، المراد بالكراهية هنا كراهية التحريم، لا شك في ذلك، وكان السلف يطلقون المكروه على المحرم بل في القرآن الكريم أطلق المكروه على الشرك لما قال تعالى (( وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه )) قال في النهاية (( كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها )) وهذا الحديث سبق لنا.
الشيخ : نعم السائل : ... الشيخ : هذا ليس محل، ليس محل المسح أصلا. نعم يا ... سلامة. السائل : ... الشيخ : كيف؟ السائل : ذكرت قولين في ... الشيخ : في؟ السائل : صلاة العريان. الشيخ : في صلاة العريان؟ ها السائل : يكون قائما أو قاعدا ... ؟ الشيخ : أه هل يكون قائما وقاعدا، اي نعم ونحن نذكر الآن قولين. السائل : الراجح ... الشيخ : نذكر القولين. نعم.
السائل : ... الشيخ : نعم. السائل : ... الشيخ : ايش؟ السائل : ... الشيخ : أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما تعرى في غير الصلاة، كان ينقل الحجارة لبناء الكعبة ، فلما تعرى ونزع إزاره وجعله على كتفه، ليقيه شدة الحجارة سقط مغشيا عليه، يعني إن هذه علامة أن الله لم يرض هذا الشيء. السائل : ... الشيخ : ايش؟ السائل : ... الشيخ : ايش. السائل : ... الشيخ : يقول في الصلاة وغيرها. السائل : ... الشيخ : عندك الترجمة طيب هذا من غيرها، إذا كانت التعري في غير الصلاة غير محبوب من الله ففي الصلاة من باب أولى. نعم.
القارئ : باب : الصلاة في القميص والسراويل والتبان والقباء. حدثنا سليمان بن حرب.. الشيخ : القميص؟ ما هو يا خالد. الطالب : نعم. الشيخ : ما هو القميص؟ الطالب : هو الثوب المعتاد. الشيخ : ثوب. الطالب : نعم. الشيخ : بس ثوب؟ الطالب : نعم. الشيخ : الرداء يسمى ثوب. الطالب : نعم؟ الشيخ : الرداء يسمى ثوب. الطالب : الثوب السابق. الشيخ : والإزار السابق يسمى ثوبا. القميص شف اللي عليك الآن. الطالب : أنا أقول الثوب. الشيخ : الثوب ذو الأكمام، الثوب ذو الأكمام، اي نعم. القارئ : باب.. الشيخ : السراويل: الإزار ذو الأكمام، لكن قال سراويل، لماذا لم يقل سروال؟ لأن اللغة المشهورة سراويل، مفردة وقيل إن سراويل جمع وأن المفرد سروال، كما هي لغتنا العرفية الآن، لكن اللغة المشهورة أن سراويل مفرد، قال ابن مالك عبد الله العامر. الطالب : ... الشيخ : نعم " ولسراويل بهذا الجمع " أي صيغة الجموع " شبه اقتضى عموم المنع "، نعم وأما التبان فالتبان هو السراويل قصير الأكمام، قصير الأكمام يسمى عند الناس الآن؟ ... يسمى ... شرط، شرط الطالب : ... الشيخ : كلمة على حرف حرف شين شرت شورت، طيب على كل حال لكل قوم لغة الظاهر . الطالب : ... الشيخ : شامية شورت اي الطالب : ... تسمى سروال الشيخ : وعلى كل حال التبان هو من عهد الصحابة يسمى بهذا الاسم وهو عبارة عن سراويل قصيرة الأكمام، اي نعم طيب، بقينا القَبا، القبا هو الزبون، القبا هو الزبون، اي نعم الزبون. الطالب : الزبون ... الشيخ : عجيب الزبون عبارة عن لباس له أكمام، ولكنه مفتوح الصدر إلى الأسفل كأنه عباءة كأنه عباءة، نعم فيلبسونه الناس ويسمى قبا. قريبا منه البشت قريبا منه نعم. استمر.
حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة قال قام رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الصلاة في الثوب الواحد فقال أوكلكم يجد ثوبين ثم سأل رجل عمر فقال إذا وسع الله فأوسعوا جمع رجل عليه ثيابه صلى رجل في إزار ورداء في إزار وقميص في إزار وقباء في سراويل ورداء في سراويل وقميص في سراويل وقباء في تبان وقباء في تبان وقميص قال وأحسبه قال في تبان ورداء
القارئ : حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة قال: ( قام رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الصلاة في الثوب الواحد فقال: أوكلكم يجد ثوبين ). ثم سأل رجل عمر فقال: " إذا وسع الله فأوسعوا ". الشيخ : جزاه الله خيرا، عمر دائما موفق للصواب يعني نقص ثوب في حال الفقر والفاقة، وإذا وسع الله علينا وسعنا ولهذا نجد الآن أدنى ما على كل واحد منا أربعة ثياب، أدنى ما علينا أليس كذلك؟ سراويل، فنايل، قميص لا تبان ما يجتمع مع سراويل. الطالب : ... الشيخ : هذا غطاء الرأس عاد إما عمامة أو غترة وطاقية، هذا من كلام عمر رضي الله عنه مما يسر المرء لأن الإنسان يخشى أن تكون هذه الزيادة من الاسراف، وكأن عمر رضي الله عنه أو يؤخذ من كلامه أن الاسراف يختلف بحسب المنفق بحسب الآكل، بحسب الشارب قد يكون هذا الشيء اسرافا في حق شخص وليس اسرافا في حق شخص آخر، وقد يكون اسرافا في زمن وليس اسرافا في زمن آخر، نعم القارئ : ( ثم سأل رجل عمر فقال: إذا وسع الله فأوسعوا، جمع رجل عليه ثيابه صلى رجل في إزار ورداء في إزار وقميص، في إزار وقباء في سراويل ورداء في سراويل وقميص في سراويل وقباء في تبان وقباء في تبان وقميص ) قال وأحسبه قال " في تبان ورداء ". الشيخ : يعني أن الأمر في هذا واسع وهذه على أمثلة تدل على السعة في الأمر. نعم.
حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما يلبس المحرم فقال لا يلبس القميص ولا السراويل ولا البرنس ولا ثوبًا مسه الزعفران ولا ورس فمن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين وعن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله
القارئ : حدثنا عاصم بن علي قال: حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال: ( سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما يلبس المحرم فقال: لا يلبس القميص ولا السراويل ولا البرنس ولا ثوبًا مسه الزعفران ولا ورس، فمن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين ) وعن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. الشيخ : الشاهد قوله ( لا يلبس القميص ولا السراويل ولا البرانس ) هذا يدل على أن من عادتهم أنهم ايش؟ يلبسونها وهذا هو محل الشاهد. نعم.
حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي سعيد الخدري أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اشتمال الصماء وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء
الشيخ : عندي فيها نسخة ثانية ما يُستر من العورة نعم. القارئ : حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا ليث عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي سعيد الخدري أنه قال: ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اشتمال الصماء، وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء ). الشيخ : واضحة.
حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين عن اللماس والنباذ وأن يشتمل الصماء وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد
القارئ : حدثنا قبيصة بن عقبة قال : حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: ( نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين عن اللماس والنباذ، وأن يشتمل الصماء، وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد ). الشيخ : نعم، عن بيعتين اللماس والنباذ، اللماس أن يقول البائع للمشتري: أي أي ثوب لمسته فعليك بثمنه، هذا جهل عظيم، لأن المشتري قد يلمس ثوبا يساوي ألفا والبائع يظن أنه لم يلمس إلا ثوبا يساوي عشرا مثلا فيكون في هذا غرر وجهالة، النباذ يقول المشتري للبائع : أي ثوب نبذت إليّ فعلي بكذا، يظن أنه سينبذ عليه ثوبا يساوي مائة فنبذ إليه ثوبا يساوي؟ لا بالعكس عشرة، النابذ هو البائع، اللامس مشتري، والنابذ بائع، ففيه جهالة، هذا لا شك أنه جهالة ظاهر وفيه أيضا ثالث ولكن ما ذكر في الحديث وهو بيع الحصاة، الحصاة بيع الحصاة يقول: البائع للمشتري ارم حصاة على هذه الثياب أي ثوب وقع عليها فهو عليك بكذا، هذا جهالة جهالة من الطرفين أو من طرف واحد؟ هو في حق البائع واضحة جهالة ظاهرة، في حق المشتري قد يصيب الهدف قد يصوب الحجر إلى ثياب يريده كأنما لمسه فيصيب الهدف، فهو غرر على كل حال أما في جانب البائع فظاهر وأما في جانب المشتري فقد يكون غررا وقد يكون غير غرر، ومن بيع الحصاة أيضا أن يقول: احذف الحجر فإلى أي مدى وصل من الأرض فهو عليك بكذا، البائع يظن أن المشتري ضعيف وصار المشتري قويا فلما حذف الحصاة كان البائع يظن أنها تصل إلى عشرة أمتار وصلت إلى خمسين مترا فيه جهالة وإلا لا؟، فيه جهالة واضحة فلهذا نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. الثاني: يقول ( وأن يشتمل الصماء ) هو محل الشاهد، الصماء هذه صفة لمحذوف التقدير الشملة الصماء التي لا يستطيع الإنسان أن يفتح يديه فيها لو فتح يديه لانكشفت العورة. الثالث ( أن يحتبي الرجل في ثوب واحد )، أن يحتبي في ثوب واحد، الاحتباء أن يضم الإنسان ساقيه إلى فخذيه ويمكن مقعدته من الأرض ثم يلف الثوب عليه، إذا ليس عليه إلا ثوب واحد فإن عورته ستبدو منه، من أي الجوانب؟ من فوق ولهذا نهي أن يحتبي بثوب واحد أما إذا كان عليه ثوبان مثل أن يكون عليه إزار وعليه رداء فاحتبى بالرداء فهذا لا بأس به، طيب ان احتبى بيديه؟ فيه بأس؟ نعم لا بأس ان احتبى بسيف كما يفعل بعض الناس في المساجد الكبار، تجد الرجل يحتبي بسيف يربطه على ظهره مارا بساقه هذا لا بأس به .
الشيخ : نعم. السائل : ... الشيخ : نعم. السائل : ... البنطلون مثلا؟ الشيخ :" صلى رجل في إزار ورداء، في إزار وقميص، في إزار وقباء، في سراويل ورداء، في سراويل وقميص، في سروايل وقباء، في تبان وقباء، في تبان وقميص " وين. السائل : ... سراويل الشيخ : ها السائل : ... الشيخ :" إزار ورداء، في إزار وقميص، في إزار وقباء، في سراويل ورداء، في سراويل وقميص، في سروايل وقباء، في تبان وقباء، في تبان وقميص تبان ورداء ". ها السائل : ... الشيخ : ما جاء السراويل. السائل : ... سراويل ورداء الشيخ : وايش نقول؟ باب الصلاة في السراويل والقميص والتبان يعني بعضهم مع بعض. السائل : ... الشيخ : نعم. السائل : ... الشيخ : يضم، القباء يضم بعضه مع بعض مثل ما نفعل الآن في المشلح. السائل : ... من لم يجد السراويل؟ الشيخ : من لم يجد لا بأس ماذا يصنع؟ السائل : ... السراويل الشيخ : اي ماذا يصنع؟ يبقى عاريا؟ لم يجد إزارا فماذا يصنع؟ السائل : ... الشيخ : إلا السائل : لا يلبس البنطال حتى يجد السراويل. الشيخ : ثم قال ( فمن لم يجد إزارا فليلبس السراويل ) فماذا يصنع يبقى عاريا وإلا نقوله البس سراويل؟ السائل : ... الشيخ : أبد ما ينفع. نعم محمد السائل : حكم الصلاة في السروال دون أن يكون عليه قميص مع كونه ساترا للعورة. الشيخ : نعم هي جائزة ولكنه خلاف الأولى فإن كان السروال ضيقا فقد تكون حراما لأنه لم يستتر تماما. نعم
حدثنا إسحاق قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن أخي ابن شهاب عن عمه قال أخبرني حميد بن عبد الرحمن بن عوف أن أبا هريرة قال بعثني أبو بكر في تلك الحجة في مؤذنين يوم النحر نؤذن بمنًى أن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان قال حميد بن عبد الرحمن ثم أردف رسول الله صلى الله عليه وسلم عليًا فأمره أن يؤذن ببراءة قال أبو هريرة فأذن معنا علي في أهل منًى يوم النحر لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان
القارئ : حدثنا إسحاق قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال: حدثنا ابن أخي ابن شهاب عن عمه قال: أخبرني حميد بن عبد الرحمن بن عوف أن أبا هريرة قال: ( بعثني أبو بكر في تلك الحجة في مؤذنين يوم النحر نؤذن بمنًى أن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، قال حميد بن عبد الرحمن ثم أردف رسول الله صلى الله عليه وسلم عليًا فأمره أن يؤذن ببراءة، قال أبو هريرة فأذن معنا علي في أهل منًى يوم النحر لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان ). الشيخ : نعم انتهى. كيف يعني؟ ما اعلم الساعة. السائل : ... الشيخ : ... الصباح ... الليلة، لا لا نخليها للصباح إن شاء الله، كأنك لم تفعل. السائل : ... الشيخ : يعني لم تكملها. السائل : ... حديث. الشيخ : طيب. نعم.
باب : في كم تصلي المرأة في الثياب ، وقال عكرمة : لو وارت جسدها في ثوب لأجزته .
القارئ : بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله صحبه أجمعين قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في أبواب الصلاة في الثياب باب : في كم تصلي المرأة من الثياب ، وقال عكرمة : " لو وارت جسدها في ثوب لأجزته ". حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب .. الشيخ : قول عكرمة رحمه الله :" لو وارت جسدها في ثوب لأجزته "، هذا تسأل عنه النساء كثيرا ، وللصلاة في الشلحة، الشلحة معروفة لكم؟ ها، ثوب يعم جميع البدن، فنقول هذا جائز ما دام قد سترت ما يجب ستره فإنه جائز ولا فرق بين أن يكون درعا أو ما أشبه ذلك. نعم السائل : ... الشيخ : كيف؟ السائل : يغطي الرأس؟ الشيخ : اي يغطي الرأس نعم. السائل : الصوت ... الشيخ : ما ادري وايش بلاه. السائل : ... الشيخ : نعم ايش؟ السائل : ... الشيخ : سبحان الله العظيم! والله عجائب الآن لو صلت بغير الشلحة بثياب أخرى وهي خفيفة ما أجزأت، الكلام على شلحة تستر. نعم. السائل : ... الشيخ : نعم. السائل : ... الشيخ : ها. السائل : ... الشيخ : لا تظن أن في شلحة تستر؟ هل أنت دخلت بيوت جميع الناس؟ السائل : ... الشيخ : نعم السائل : ... الشلحة إلا نص كم. الشيخ : لا يا أخي، أنا فاهم أنه الشلحة أنها عبارة مثل الرداء. السائل : ... الشيخ : تلبسه المرأة تتجمل به. السائل : ... الشيخ : قميص الشلحة؟ السائل : ... الشيخ : لكن هي لها أكمام؟ السائل : ليس لها أكمام. الشيخ : طيب هذه هي. السائل : ليس لها أكمام ... الشيخ : المهم دعوني أقول لكم ما أريد، امرأة يعني عليها ثوب ... على جميع البدن، لكنه قطعة واحدة ، وليس له أكمام هذا ما أريده، فسموها شلحة أو غير شلحة ما يهم. نعم. السائل : والرأس؟ الشيخ : والراس كل الرأس، أحيانا يضع على الرأس خمار، خمارا ويكفي. السائل : ... مايكون من الصماء؟ الشيخ : لا الصماء بارك الله فيك ما يستطيع أن يخرج يديه معا، نعم. السائل : ... الشيخ : امش.
حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة أن عائشة قالت لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات في مروطهن ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد
القارئ : حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني عروة أن عائشة قالت: ( لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات في مروطهن ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد ). الشيخ : الشاهد قوله ( متلفعات في مروطهن ) التلفع مثل التلحف، ما يعرفهن أحد يعني من ظلمة الليل لم يتبين النهار، وهذا لأنه في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ليس هناك أنوار في المساجد.
الشيخ : نعم. القارئ : باب : إذا صلى في ثوب له أعلام ، ونظر إلى علمها. حدثنا أحمد بن يونس قال: حدثنا إبراهيم بن سعد. الشيخ : قوله رحمه الله " نظر إلى علمها " فيه إشارة إلى أن الثوب إذا كان ذا أعلام ولكن لا يهتم به المصلي فإنه لا حرج فيه، ومثل ذلك الفرش في بعض المساجد فرش موشاة يعني منقوشة فهل نقول أنها تكره؟ لأنها تلهي المأمومين، نقول هذا هو الأصل، لكن الناس إذا ألفوها لن يهتموا بها حتى ولو كانت موشاة . نعم.