باب : إذا صلى في ثوب له أعلام ، ونظر إلى علمها
السائل : ليس لها أكمام ...
الشيخ : المهم دعوني أقول لكم ما أريد، امرأة يعني عليها ثوب ضافي على جميع البدن، لكنه قطعة واحدة ، وليس له أكمام هذا ما أريده، فسموها شلحة أو غير شلحة ما يهم. نعم.
السائل : والرأس؟
الشيخ : والراس كل الرأس، أحيانا يضع على الرأس خمار، خمارا ويكفي.
السائل : ... مايكون من الصماء؟
الشيخ : لا الصماء بارك الله فيك ما يستطيع أن يخرج يديه معا، نعم.
السائل : ...
الشيخ : امش.
القارئ : حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني عروة أن عائشة قالت: ( لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات في مروطهن ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد ).
الشيخ : الشاهد قوله ( متلفعات في مروطهن ) التلفع مثل التلحف، ما يعرفهن أحد يعني من ظلمة الليل لم يتبين النهار، وهذا لأنه في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ليس هناك أنوار في المساجد.
الشيخ : نعم.
القارئ : باب : إذا صلى في ثوب له أعلام ، ونظر إلى علمها.
حدثنا أحمد بن يونس قال: حدثنا إبراهيم بن سعد.
الشيخ : قوله رحمه الله " نظر إلى علمها " فيه إشارة إلى أن الثوب إذا كان ذا أعلام ولكن لا يهتم به المصلي فإنه لا حرج فيه، ومثل ذلك الفرش في بعض المساجد فرش موشاة يعني منقوشة فهل نقول أنها تكره؟ لأنها تلهي المأمومين، نقول هذا هو الأصل، لكن الناس إذا ألفوها لن يهتموا بها حتى ولو كانت موشاة. نعم.
حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام فنظر إلى أعلامها نظرةً فلما انصرف قال اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانية أبي جهم فإنها ألهتني آنفًا عن صلاتي وقال هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قال النبي صلى الله عليه وسلم كنت أنظر إلى علمها وأنا في الصلاة فأخاف أن تفتنني
الشيخ : عندك بإنبجانية بالهمزة كسرة ... وإلا فتحة؟
القارئ : ( بأنبجانية أبي جهم، فإنها ألهتني آنفًا عن صلاتي ) وقال هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قال النبي صلى الله عليه وسلم: ( كنت أنظر إلى علمها وأنا في الصلاة فأخاف أن تفتنني ).
الشيخ : الحديث واضح معناه.
2 - حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام فنظر إلى أعلامها نظرةً فلما انصرف قال اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانية أبي جهم فإنها ألهتني آنفًا عن صلاتي وقال هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قال النبي صلى الله عليه وسلم كنت أنظر إلى علمها وأنا في الصلاة فأخاف أن تفتنني أستمع حفظ
فوائد
، وفيه أيضا دليل على حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تجنب ما يلهيه لأنه نظر إلى أعلامها كم مرة؟
الطالب : مرة واحدة.
الشيخ : مرة واحدة، فكيف ببعض الناس الآن ينظر إلى الساعة مرة وإلى القلم مرة وإلى الغترة مرة وإلى المشلح مرة إن كان من ذوي المشالح وإلى وإلى، هذا خلاف السنة، وهذا مما يشغل الإنسان، ومما يشغل الإنسان أيضا ما سمعته عن بعض الناس وإلا وأما أنا فلا أشغل فلم يشغلني، وهو ما يسمى بالبيجر أو بايش؟ بالنداء الآلي. بعض البياجر لها صوت رفيع فيشوش على الناس، ولهذا يقال إن بعض الأئمة في بعض المدن يقول استووا يرحمكم الله أو لا يقول يرحمكم الله استووا واقفلوا البياجر. وهذا صحيح لأنه تشوش إذا صار مثلا هالصف هذا فيه عشرين بيجر نعم مشكلة.
طيب وفيه أيضا أنه كا ما ألهى عن الطاعة أو تمامها فهو فتنة، من أين تؤخذ؟ فأخاف أن يفتنني أو أن تفتتني فكل ما أشغلك عن طاعة الله أو عن كمالها فاعلم أنه فتنة . نعم.
هل ظهور شيء من قدم المرأة في الصلاة يبطلها.؟
الشيخ : ايش؟
السائل : التنقيط ...
الشيخ : التنقيط؟ اه
السائل : ...
الشيخ : ظهور القدمين؟ فيها خلاف من رأى أن القدمين عورة ألزمها بذلك ومن رأى أنها ليس بعورة لم يلزمها بتغطيته، وهذا الثاني هو قول شيخ الاسلام ابن تيمية. نعم. سم.
باب : إذا صلى في ثوب مصلب أو تصاوير ، هل تفسد صلاته ؟ وما ينهى عن ذلك .
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في أبواب الصلاة في الثياب من صحيحه
باب: إذا صلى في ثوب مصلب أو تصاوير، هل تفسد صلاته ؟ وما ينهى عن ذلك.
حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك كان قرام لعائشة سترت به جانب بيتها فقال النبي صلى الله عليه وسلم أميطي عنا قرامك هذا فإنه لا تزال تصاويره تعرض في صلاتي
الشيخ : نعم
السائل : ...
الشيخ : كيف؟
السائل : حدثنا أبو معمر قال عبد الله ... ما في فرق.
الشيخ : أبو معمر عبد الله.
السائل : قال قال عبد الله
الشيخ : الظاهر أنه سبق لسانه. أو النسخة عندك كذا؟
القارئ : لا ما عندي.
الشيخ : يقول باب إن صلى في ثوب مصلب أو تصاوير هل تفسد صلاته؟ مصلب يعني فيه صلبان، تصاوير فيه صور، لكن الصور نوعان صور ذوات الأرواح وهذا المراد بالبخاري رحمه الله، وصور غير ذوات الأرواح فهذا لا يدخل فيما أراد البخاري، لأن صور غير ذوات الأرواح ما هي إلا وشي يعلم به وينقش به الثوب، يقول هل تفسد صلاته؟ وأتى في ذلك بالاستفهام ولم يجزم به، وذلك لأن العلماء مختلفون في هذا، فمنهم من قال: " إن صلاته تفسد " ومنهم من قال: " إن صلاته لا تفسد ". فمن قال " إنها تفسد " قال " إنه ستر عورته بثوب محرم والشيء المحرم لا وجود له شرعا، لا وجود له شرعا فيكون كالذي ستر ثوبه نعم فيكون كالذي صلى بغير ستر " وقالوا أيضا " إن الله قال (( يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد )) والمحرم لم يأمر به الله، فإّذا صلى بثوب محرم فقد عمل عملا ليس عليه الله ورسوله فيكون مردودا "، وهذا هو المشهور من المذهب، أن من صلى بثوب محرم فصلاته باطلة، طيب إذا صلى بثوبين أحدهما محرم والثاني مباح؟ قالوا " لا تصح سواء كان المحرم هو الأعلى أو هو الأسفل "، وعللوا ذلك بأنه لم يتعين أحدهما ساترا، ما ندري هل الستر بالأعلى وإلا بالأسفل وفرق بعضهم فقال: " إن كان بالأسفل إن كان التحريم بالثوب الأسفل لم تصح صلاته، وإن كان بالأعلى صح لأن الستر تعين بماذا؟ بالأسفل، بدليل أنه لو خلع الأعلى لم تبد عورته "، وقال بعض العلماء في أصل المسألة " إنها تصح الصلاة في الثوب المحرم، لأن النهي ليس واردا عن الصلاة بالثوب المحرم النهي وارد عن لبس الثوب المحرم، أما لو جاء اللفظ لا تصلوا في الثوب المحرم لكان من صلى بثوب محرم بطلت صلاته لأنه منهي عنه، لكن الثوب المحرم منهي عنه مطلقا سواء في الصلاة أو غير الصلاة "، وإلى هذا أميل أن من صلى بثوب محرم فهو آثم لاستعماله المحرم ولكن لا تبطل صلاته، ولننظر إلى آخر خلاف العلماء الآن الفتح.
6 - حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك كان قرام لعائشة سترت به جانب بيتها فقال النبي صلى الله عليه وسلم أميطي عنا قرامك هذا فإنه لا تزال تصاويره تعرض في صلاتي أستمع حفظ
قراءة من الشرح
قوله : ( وما ينهى من ذلك ) أي وما ينهى عنه من ذلك ، وفي رواية غير أبي ذر ( وما ينهى عن ذلك ) وظاهر حديث الباب لا يوفي بجميع ما تضمنته الترجمة إلا بعد التأمل ; لأن الستر وإن كان ذا تصاوير لكنه لم يلبسه ولم يكن مصلبا ولا نهي عن الصلاة فيه صريحا
والجواب أما أولا: فإن منع لبسه بطريق الأولى.
وأما ثانيا: فبإلحاق المصلب بالمصور لاشتراكهما في أن كلا منهما قد عبد من دون الله تعالى .
وأما ثالثا: فالأمر بالإزالة مستلزم للنهي عن الاستعمال .ثم ظهر لي أن المصنف أراد بقوله مصلب الإشارة إلى ما ورد في بعض طرق هذا الحديث كعادته ، وذلك فيما أخرجه في اللباس من طريق عمران عن عائشة قالت ( لم يكن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يترك في بيته شيئا فيه تصليب إلا نقضه ) . وللإسماعيلي ( سترا أو ثوبا ) .قوله : ( عبد الوارث ) هو ابن سعيد ، والإسناد كله بصريون .
قوله : ( قرام ) بكسر القاف وتخفيف الراء : ستر رقيق من صوف ذو ألوان .قوله : ( أميطي ) أي أزيلي وزنا ومعنى . قوله : ( لا تزال تصاوير ) كذا في روايتنا ، وللباقين بإثبات الضمير ، والهاء في روايتنا في ، فإنه " ..
الشيخ : فإنه.
القارئ : في فإنه ..
الشيخ : لا في فإنه
القارئ : " في فإنه ضمير الشأن ، وعلى الأخرى يحتمل أن تعود على الثوب .قوله : ( تعرض ) بفتح أوله وكسر الراء أي تلوح ، وللإسماعيلي ( تعرض ) بفتح العين وتشديد الراء ، أصله تتعرض. ودل الحديث على أن الصلاة لا تفسد بذلك ; لأنه - صلى الله عليه وسلم - لم يقطعها ولم يعدها ، وسيأتي في كتاب اللباس بقية الكلام على طرق حديث عائشة في هذا ، والتوفيق بين ما ظاهره الاختلاف منها إن شاء الله تعالى ". والله أعلم .
الشيخ : أحسنت. محمد ...
إذا لبس الصبي ثوبا فيه تصاوير فهل يلحق وليه الإثم.؟
الشيخ : اي نعم، إذا ألبس الولي الصبي ثوبا فيه تصاوير فالإثم على الصبي على الولي، لأن الصبي قد رفع عنه القلم. نعم سليم.
من عنده ثوب فيه تصوير هل يستعمله.؟
الشيخ : التصاوير لا تجوز مطلقا إلا إذا كان هنا حاجة مثل لو فرض أنه ليس له ثوب غيره لا بأس، أصلا لا يجوز شراؤه.
السائل : ...
الشيخ : إذا اضطر إلى ذلك صلى ... نعم عادل.
هل هناك فرق بين التصاوير المصورة أو المصنوعة.؟
الشيخ : لا فرق، لا فرق في ذلك قد ينقش على الثوب صور ، صور حيوان أو إنسان أو ما أشبه ذلك. نعم كمال.
ما معنى الحديث:( إلا رقما في ثوب ) .؟
الشيخ : نعم ما هو موجود عندي.
السائل : أليس هو بالنسبة للثوب الذي يكون فيه صور ( رقما في ثوب ) أليس معناه صورة في ثوب؟.
الشيخ : هكذا بعض العلماء ، فهم بعض العلماء هذا، وقال " إن الصور الفوتغرافية والمنقوشة نقشا ليست حراما الحرام هي الصورة المجسمة "، نعم لكن الجمهور على خلاف ذلك. وحملوا قوله ( إلا رقما في ثوب ) على أنه استثناء منقطع، يعني لكن الرقم في الثوب لا بأس به.
السائل : ما معنى الرقم في الثوب لغة؟
الشيخ : الرقم كتابة.
السائل : الرقم كتابة ليست صورة؟
الشيخ : نعم كتب مرقوم.
ما سبب إيراد حديث القرام في الباب مع أنه لم يكن يلبسه.؟
السائل : ...
الشيخ : ايش؟
السائل : في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ...
الشيخ : وهو كذلك.
السائل : ما في دليل ...
الشيخ : هو يقول لا في دليل، لكنه لا يتبين إلا عن عمق يقول إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام أمرها أن تميط القرام مع أنه منفصل عنه، فالمتصل به من باب أولى. واضح؟ نعم.
السائل : ...
الشيخ : ... لكن ما نبهت
السائل : نبهت لكن ...
الشيخ : نعم لازم تحط جرس وإلا نعم.
باب : من صلى في فروج حرير ثم نزعه
حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر قال أهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فروج حرير فلبسه فصلى فيه ثم انصرف فنزعه نزعًا شديدًا كالكاره له وقال لا ينبغي هذا للمتقين
الشيخ : هذا مما يدل على أن الصلاة في الثوب المحرم لا تبطل، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يعد الصلاة، ولم يحاول خلعه وهو في أثناء الصلاة. وهذا هو الذي نراه ونميل إليه.
وفيه دليل على أن المؤمن التقي لا يمكن أن يلبس الحرير، لأن من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. نعم.
14 - حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر قال أهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فروج حرير فلبسه فصلى فيه ثم انصرف فنزعه نزعًا شديدًا كالكاره له وقال لا ينبغي هذا للمتقين أستمع حفظ
هل تكون إزالة الصور إذا كانت في جهة المصلي.؟
السائل : لو قال قائل الأمر بازالة الصور في حالة مخصوصة.
الشيخ : ايش؟
السائل : الأمر بازالة الصور في حالة مخصوصة اذا كان أمام المصلي.
الشيخ : نعم.
الشيخ : وما كان لابسا له من باب أولى.
السائل : ...
الشيخ : هه
السائل : ...
الشيخ : نعم.
السائل : اذا كان معلقا للزينة والذكرى ...
الشيخ : حتى هذا فيه شيء من تعظيم الصور، التعليق لا شك فيه تعظيم للصور.
السائل : التحريم من جهة أخرى ...
الشيخ : لا مو من جهة الاستقبال عام، ولهذا قال عمر رضي الله عنه بالكنائس " إنا لن ندخلها عليكم إلا أن فيها الصور ". سم أخذنا ثلاثة لا حول ولا قوة إلا بالله! نعم سم.
من كان له ثوب فيه صورة لكن فوقه ثوب آخر فهل يجوز.؟
الشيخ : اي نعم الظاهر لا فرق، لأن الملائكة لا تصحب رفقة فيهم صورة معهم صورة، الظاهر أنه عام.
تتمة الشرح
الطالب : يصلي ...
الشيخ : ها يصلي في ثوب الحرير؟ طيب ها
الطالب : ...
الشيخ : ما عنده شيء بالبر نعم.
الطالب : يصلي عريان.
الشيخ : " يصلي عريان " هذا قول، والثاني " يصلي في ثوب الحرير " هذا القول الثاني وإذا لم يكن عنده إلا ثوب مغصوب؟
الطالب : يصلي فيه.
الشيخ : يصلي فيه، يصلي فيه، وإذا لم يكن عنده إلا ثوب نجس؟
الطالب : يصلي فيه.
الشيخ : يصلي فيه؟ كل الثلاث ، نعم المذهب يقول " إذا كان ليس عنده إلا ثوب حرير صلى فيه ولم يعد، لأنه لما اضطر إليه صار مباحا، فيصلي ولا إعادة. وإذا لم يكن عنده إلا ثوب مغصوب فإنه يصلي عريانا " لأن تحريم الثوب المغصوب لأي شيء؟ لحق الآدمي، والآدمي ما ندري هل يسمح أو لا يسمح؟ فصل عريانا، " وإّذا لم يكن عنده إلا ثوب نجس فإنه يصلي فيه ويعيد الصلاة " فألزموه بصلاتين، تكون الصلوات في حقه في اليوم والليلة؟ عشر وهذا قول باطل، والصحيح أنه يصلي فيه ولا يعيد لماذا؟ لأنه اضطر إلى ذلك، لأنه اضطر إلى ذلك فلا إعادة عليه، المغصوب ينظر إن كان صاحبه يغلب على ظنه أنه يسمح له فليصل فيه وإلا فلا يصلي عريانا. نعم ...
من عنده شهادة مدرسية فيها صور فكيف يصنع.؟
الشيخ : ايش؟
السائل : عندهم شهادات فيها صور مباحة إذا كانت شهادة بعد شهادة ناخذ المتوسطة فالثانوية فالجامعية، الشهادات السابقة فيها صور ... هل يجوز الاحتفاظ بها، وما بعدها تطمس؟
الشيخ : يمكن ، الشهادة الأولى تستطيع أنك تطمس على الصورة.
السائل : ...
الشيخ : هي التي ستعتبر ما يرجع إليها خلها تلغى.
السائل : ... ما يجوز ابقاؤها؟
الشيخ : ما أرى لها حاجة، ولكن قد يحتاجها الإنسان، ليعرف قوته فيما سبق وهل هو جيد أو غير جيد؟ في هذه الحالة اطمس على وجهه وينتهى الموضوع. نعم ثلاثة.
باب : الصلاة في الثوب الأحمر
حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثني عمر بن أبي زائدة عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة حمراء من أدم ورأيت بلالا أخذ وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأيت الناس يبتدرون ذاك الوضوء فمن أصاب منه شيئًا تمسح به ومن لم يصب منه شيئًا أخذ من بلل يد صاحبه ثم رأيت بلالا أخذ عنزةً فركزها وخرج النبي صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء مشمرًا صلى إلى العنزة بالناس ركعتين ورأيت الناس والدواب يمرون من بين يدي العنزة
الشيخ : أخذ ، أخذ.
القارئ : ( ورأيت بلالا أخذ وضوء ).
الشيخ : وَضوء
القارئ : ( وَضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورأيت الناس يبتدرون ذاك الوضوء، فما أصاب منه شيئًا تمسح به )
الشيخ : ايش؟ ايش؟
القارئ : ( فمن أصاب منه شيئا تمسح به، ومن لم يصب منه شيئًا أخذ من بلل يد صاحبه، ثم رأيت بلالا أخذ عنزةً فركزها، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء مشمرًا صلى إلى العنزة بالناس ركعتين، ورأيت الناس والدواب يمرون من بين يدي العنزة ).
الشيخ : نعم
السائل : ... نصحح.
الشيخ : الظاهر الصواب بالفتح، لكن لو تعيد الحديث طيب لأنه نعم .
القارئ : باب الصلاة في الثوب الأحمر.
حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثني عمر بن أبي زائدة عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال ( رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة حمراء من أدم، ورأيت بلالا أخذ وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورأيت الناس يبتدرون ذاك الوضوء فمن أصاب منه شيئًا تمسح به، ومن لم يصب منه شيئًا أخذ من بلل يد صاحبه، ثم رأيت بلالا أخذ عنزةً فركزها وخرج النبي صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء مشمرًا صلى إلى العنزة بالناس ركعتين، ورأيت الناس والدواب يمرون من بين يدي العنزة ).
الشيخ : هذا الحديث كان في الأبطح في نزول النبي صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع ، قبل أن يخرج إلى منى، كان ( في قبة حمراء من أدم ) أي من جلود يتظلل بها صلى الله عليه وعلى آله وسلم، و( بلال آخذ وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورأيت الناس وضوءه ) يعني فضل وضوئه، ( ورأيت الناس يبتدرون ذلك الوضوء، فمن أصاب منه شيئا تمسح به ) تبركا به، ( ومن لم يصب منه شيئا أخذ من بلل يد صاحبه، ثم رأيت بلالا أخذ عنزة ) والعنزة هي الرمح في طرفه زج يعني حديدة مدببة، ( فركزها وخرج النبي صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء مشمرا ).
20 - حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثني عمر بن أبي زائدة عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة حمراء من أدم ورأيت بلالا أخذ وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأيت الناس يبتدرون ذاك الوضوء فمن أصاب منه شيئًا تمسح به ومن لم يصب منه شيئًا أخذ من بلل يد صاحبه ثم رأيت بلالا أخذ عنزةً فركزها وخرج النبي صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء مشمرًا صلى إلى العنزة بالناس ركعتين ورأيت الناس والدواب يمرون من بين يدي العنزة أستمع حفظ
فوائد
وفي هذا الحديث أيضا دليل استحباب الصلاة إلى السترة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها فركزت العنزة وصلى ركعتين.
وفيها دليل على القصر في الصلاة، على قصر المسافر المقيم، لقوله: ( صلى ركعتين )، وفيه لفظ أوسع من هذا قال: ( صلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين )، وهذا ظاهره أنه جمع بينهما، فيكون فيه دليل على مسألتين : المسألة الأولى: القصر للمقيم والثانية الجمع لمن لم يكن سائرا، ولكن هذا لا أعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام فعله لحاجة الناس إلى الجمع إما لقلة الماء كما هو الظاهر، ولهذا كانوا يبتدرون وضوء الرسول عليه الصلاة والسلام أو لغير ذلك، فجمع لأنه أرفق بالناس وإن كان نازلا وإلا فالأفضل لمن كان نازلا أن لا يجمع.
وفيه دليل على قصر الصلاة كما قلت لكم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أقام قبل الحج أربعة أيام وهو يقصر الصلاة فلو جاء قبل اليوم الرابع هل يقصر أو لا؟ نعم يقصر، ويدل لذلك أنه لو كان مجيئه قبل اليوم الرابع موجبا للإتمام لبينه، لأنه من المعلوم أن الناس يأتون للحج في أول يوم من ذي الحجة وفي الثاني والثالث والرابع، ولو كان الحكم يختلف لبينه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا من أدلة شيخ الإسلام ابن تيمية على أن المسافر ولو طالت مدته فإنه مسافر يقصر الصلاة، إلا إذا نوى إقامة مطلقة نوى إقامة مطلقة فإنه يتم أو نوى استيطانا فإنه يتم أيضا، أما الأول الذي نوى إقامة مطلقة، فرجل جاء إلى هذا البلد وأعجبه هذا البلد وأعجبه ما فيها فنوى الإقامة المطلقة غير محددة بوقت ولا بعمل، وأما الاستيطان فرجل قدم إلى هذا هذا البلد تاركا لبلده عازما على أن يكون وطنه هذا، فكذلك هذا يتم، لأنه اتخذ هذا البلد الثاني وطنه ، أما من نوى إقامة مقيدة بزمن أو عمل فإنه لا يزال مسافرا وليس في الكتاب ولا في السنة تحديد مسافة تحديد مدة السفر التي ينقطع بها حكم السفر، فيبقى الأمر على ما في الحال، ولهذا نقول أي شيء يحدده الإنسان فإنه يتحقق لو قال أحدد بأربعة أيام من قال؟ ايش الدليل؟ قال أحدد خمسة عشر يوما كما حدد بذلك أبو حنيفة نقول ما الدليل؟ قال نحدد بتسعة عشر يوما كما قال ابن عباس، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أقام بمكة عام الفتح تسعة عشر يوما يقصر الصلاة نقول ما الدليل؟ كون الرسول أقام تسعة عشر يوما هل هو مقصود أو اتفاق؟ اتفاق واضح هذا اتفاق، ولهذا قال شيخ الإسلام " من قال: إن الأصل في المسافر إذا أقام أن ينقطع سفره خولف في الأيام الأربعة، لأن الرسول أقامها قطعا وهو يقصر الصلاة، قال من قال هذا فقد أخطأ ليس عليه دليل، لأنه لا زال مسافرا "، والله عز وجل يقول (( وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة )) وقال (( وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله )) ومن المعلوم أن الذي يبتغي من فضل الله قد يبقى في البلد يوما أو يومين أو عشرا أو أكثر، حسب ما تقتضيه الحال، فهذا القول هو الراجح، وهو الذي اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ونصره ، واختاره شيخنا عبد الرحمن بن سعدي واختاره الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف، واختاره الشيخ محمد رشيد رضا نعم ، وقال عنه الشيخ عبد العزيز ابن باز فيما سبق بمكة بالمدينة قال " إنه قول قوي له شواهد "، لكنه في الأخير ذهب إلى قول الجمهور من أصحاب الإمام أحمد رحمه الله، وعلى كل حال الحق أحق أن يتبع، ومن كان في نفسه شيء من ذلك فالأمر واسع، يتم ولا أحد يقول له لماذا أتممت؟ لكن الكلام على الجواز إلا أننا نرى أنه في مسألة الصيام لا يؤخر الصوم إلى رمضان الثاني، لأنه ربما تتكاثر عليه الشهور فيعجز، ولأن تأكد القصر في السفر أبلغ من تأكد الإفطار في السفر، فالإفطار في السفر والصوم على حد سواء بل ينظر الإنسان ما هو أفضل ما هو أريح له، ولكن القصر ليس مع الاتمام على حد سواء، بل القصر إما واجب وإما سنة مؤكدة. موسى ما جاء ؟.
قراءة من الشرح
الشيخ : طيب.
القارئ : نقرؤها؟
الشيخ : ما حاجة.
القارئ : " وذكر رواه البيهقي عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عنه، وذكر البخاري إسنادها معلقا، ولم يذكر لفظ الحديث، قال الحافظ وصلها أحمد والدارمي وابن خزيمة والبيهقي عن محمد بن عمر ".
الشيخ : وايش؟ وايش اللي وصله؟ ها.
الطالب : ...
الشيخ : اي نعم بس ما بين في الحديث.
الطالب : ...
الشيخ : أي.
القارئ : " اتفق البخاري ومسلم على روايته عن الأعرج عنه، وانفرد مسلم بروايته عن ابن يونس أو عن أبي يونس وهمام بن منبه وأبي صالح وأبي علقمة عنه، ورواه البيهقي عن محمد ابن عمرو عن ابي سلمة عنه، وذكر البخاري اسنادها معلقا، ولم يذكر لفظ الحديث قال الحافظ: وصلها أحمد والدارمي .. )
الشيخ : اسناد ايش؟
الطالب : ... رواه البخاري بإسناد معلق ...
الشيخ : لكن لفظه ايش؟
الطالب : ...
الشيخ : نعم.
القارئ : " قال الحافظ: وصلها أحمد والدارمي وابن خزيمة والبيهقي عن محمد بن عمرو نحو رواية سمي عن أبي صالح، وقال في روايته ( فوافق ذلك قول أهل السماء ) واختلف في المراد هنا بالملائكة على أقوال:
قال النووي: قيل هم الحفظة، وقيل غيرهم، لقوله صلى الله عليه وسلم: ( فوافق قولهم قول أهل السماء ) ، وأجاب الأولون عنه بأنه إذا قالها الحاضرون من الحفظة قالها من فوقهم حتى ينتهي الى أهل السماء، قال ابن علان في الفتوحات : * وهذا الجواب يحتاج إلى سند يشهد له * وقال القسطلاني : * والظاهر أن الأولى حمله على الأعم، لأن اللام للاستغراق فيقولها الحاضر منهم ومن فوقهم إلى الملا الأعلى * وقال أيضا : * وقال الملائكة في السماء آمين يقوي أن المراد بالملائكة لا يختص بالحفظة كما مر *، وقال الحافظ قال ابن المنير : وظاهره أن المراد بالملائكة جميعهم، واختاره ابن بزيزة، وقيل : الحفظة منهم ، وقيل الذين يتعاقبون منهم إذا قلنا إنهم غير الحفظة . والذي يظهر أن المراد بهم من يشهد تلك الصلاة من الملائكة ممن في الأرض أو في السماء . وسيأتي في رواية الأعرج بعد باب ( وقالت الملائكة في السماء آمين ) وفي رواية محمد بن عمرو الآتية أيضا ( فوافق ذلك قول أهل السماء ) ونحوها لسهيل عن أبيه عند مسلم ، وروى عبد الرزاق عن عكرمة قال : صفوف أهل الأرض على صفوف أهل السماء ، فإذا وافق آمين في الأرض آمين في السماء غفر للعبد .
وقال الحافظ: ومثله لا يقال بالرأي فالمصير إليه أولى ". والله تعالى أعلم.
الشيخ : إذن يكون المراد من شاركوا في هذه الصلاة، من شاركوا سواء من أهل السماء أو من أهل الأرض، أحسنت بارك الله فيك جيد.
باب : الصلاة في السطوح والمنبر والخشب . قال أبو عبدالله : ولم ير الحسن بأساً أن يصلي على الجمد والقناطر ، وإن جرى تحتها بول ، أو فوقها ، أو أمامها ، إذا كان بينهما سترة . وصلى أبو هريرة على سقف المسجد بصلاة الإمام . وصلى ابن عمر على الثلج .
باب : الصلاة في السطوح والمنبر والخشب .
قال أبو عبدالله : " ولم ير الحسن بأساً أن يصلي على الجمد والقناطر، وإن جرى تحتها بول ، أو فوقها ، أو أمامها ، إذا كان بينهما سترة " . " وصلى أبو هريرة على سقف المسجد بصلاة الإمام " . " وصلى ابن عمر على الثلج " حدثنا ..
الشيخ : كل هذه آثار آثار واضحة في أنه إذا كان الإنسان لا يباشر النجاسة فإن صلاته صحيحة وليست مكروهة أيضا، كما قيل به فلو وضع إنسان سجادته على أرض نجسة وصلى فلا بأس، لأن ما يباشره طاهر وليس مكروها أيضا خلافا لمن قال إنه يكره، لاعتماده على ما لا تصح الصلاة عليه يقال إنه لم يمس ما لا تصح الصلاة عليه، وكذلك الصلاة في السطوح هذا القول هو الصحيح أيضا، وذهب بعض العلماء إلى أن الصلاة في السطوح إذا كان تحتها مارة أي قارعة الطريق، فإنها لا تصح والصواب الصحة، وكذلك الصلاة على المنبر، وهذه ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على المنبر فكان إذا أراد السجود ينزل فيسجد على الأرض وإذا قدر أن المنبر واسع يتسع للسجود عليه فلا حاجة للنزول، والخشب يصلى عليه أيضا كسرير الخشب ما لم يكن أرجوحة، فإن كان أرجوحة فإنه لا تصح الصلاة عليه، والأرجوحة هي عبارة عن خشبة تكون في المنتصف مشدودة في مسمار أو شبهه تتأرجح يمينا وشمالا، هذه قالوا لا تصح الصلاة عليها، وذلك لأنها غير مستقرة، وأنس بن مالك رضي الله عنه يقول ( كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في شد ة الحر فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه ) فدل هذا على أنه لا بد من التمكين، فإن قال قائل وهل تصح الصلاة في الطائرة؟ قلنا: نعم ولا شك لأنها مستقرة، وهي وإن كانت على الهواء ولكنها مستقرة، الإنسان يمكن جبهته من سطح الطائرة.
وقال أبو عبد الله: " لم ير الحسن بأس أن يصلي على الجمد والقناطر " يعني الجسور " وإن جرى تحتها بول أو فوقها أو أمامها إذا كان بينهما سترة " يعني إذا كان بينهما ما يمنع مباشرة النجاسة.
" وصلى أبو هريرة على سقف المسجد بصلاة الإمام " فدل ذلك على أن من كان في المسجد لا يشترط أن يرى الإمام يصح اقتداؤه به وإن لم يره، لكن بشرط إمكان المتابعة بأن يكون يسمع الصوت، ومثل ذلك أيضا أن يصلي في الخلوة في الأسفل في القبو، والإمام فوق فإن الصلاة جائزة إذا كان يمكنه المتابعة أما ما كان خارج المسجد فإنه لا يصح أن يصلي بصلاة الإمام، وذلك لاختلاف المكان والمقصود بالجماعة الاجتماع في المكان والزمان والأفعال، ولهذا أمر الإنسان أن يتابع ( إذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا ) وكيف يمكن أن تكون جماعة خارج المسجد أو واحد خارج المسجد تابعا لإمام في المسجد؟ ولو أننا فتحنا هذا الباب لقال القائل إذا نصلي على الراديو، بصلاة المسجد الحرام أو بصلاة المسجد النبوي، لأنه يمكننا المتابعة وإذا كان في التلفاز أمكننا المتابعة والمشاهدة، وحينئذ إذا أمرناه أن يصلي مع الجماعة قال: أنا أصلي مع إمام أكثر منكم جماعة، وفي مكان أفضل من مكانكم، واليوم أصلي معه صلاة العشاء وغدا أصلي معه صلاة الجمعة، ولا حاجة إلى مساجدكم، نعم والعجيب أنه رجل .. أنه ألف في هذا! رسالة اسمها: الاقناع بصحة الصلاة خلف المذياع. وهذا قبل أن تأتي التلفزيونات، وذكر أدلة ومنها حديثنا الذي بحثه الأخ سامح، قال: " الملائكة تصلي في السماء مع إمام في الأرض " فقاس عالم الغيب .. فقاس عالم الشهادة على عالم الغيب، وهذا قياس مع الفارق ولو فتح للناس هذا الباب لأمكن كل كسول أن يتأخر ويقول أنا أصلي، الآن في بعض البلاد والحمد لله في بلادنا نسأل الله أن يديم علينا لا ينقلون الصلاة في المنارة، لكن في بلاد أخرى تجدهم يقيموا الصلاة جماعة.