باب : الصلاة في السطوح والمنبر والخشب . قال أبو عبدالله : ولم ير الحسن بأساً أن يصلي على الجمد والقناطر ، وإن جرى تحتها بول ، أو فوقها ، أو أمامها ، إذا كان بينهما سترة . وصلى أبو هريرة على سقف المسجد بصلاة الإمام . وصلى ابن عمر على الثلج .
الشيخ : الذي بحثه الأخ سامح، قال الملائكة تصلي في السماء مع إمام في الأرض فقاس عالم الغيب .. فقاس عالم الشهادة على عالم الغيب، وهذا قياس مع الفارق ولو فتح للناس هذا الباب لأمكن كل كسول أن يتأخر ويقول أنا أصلي، الآن في بعض البلاد والحمد لله في بلادنا نسأل الله أن يديم علينا لا ينقلون الصلاة في المنارة، لكن في بلاد أخرى تجدهم يقيموا الصلاة جماعة في المنارة، يقولوا أنا أقعد ببيتي وأصلي على صوت المنارة ما دام ما دامت المتابعة ممكنة، إذن نأخذ من هذا أنه لا يصح أن يصلي أحد خلف الإمام وهو خارج المسجد إلا في حال واحدة، وهي إذا امتلأ المسجد، إذا امتلأ المسجد واتصلت الصفوف فلا بأس، طيب يقول: " وصلى ابن عمر على الثلج "، صلى على الثلج؟ أما وقوفه على الثلج فممكن يجعل عليه خفين يقيانه برودة الثلج، لكن إذا سجد كيف يسجد على الثلج؟ نعم. كيف؟ الطالب : ... الشيخ : العمامة أيضا تبتل وتوقف الدم في العروق ، لكن أفلا يمكن أنه إذا قابل الثلج بجبهته وهي حارة يذوب الثلج تحتها؟ أو لا يمكن؟ ها. الطالب : ... الشيخ : ما يضر؟ الطالب : يفرش الرداء ويصلي فوقه. الشيخ : ولا ولا يبتل الرداء، طيب إذن الحمد لله، " ابن عمر رضي الله عنه ذهب إلى أذربيجان وحبسه الثلج ستة أشهر، وهو يقصر الصلاة "، لأنه مسافر ولم ينو الإقامة المطلقة ولا الاستيطان، أقام ومتى زال الثلج رجع إلى أهله. نعم، ما أخذنا الحديث. آثار.
حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو حازم قال سألوا سهل بن سعد من أي شيء المنبر فقال ما بقي بالناس أعلم مني هو من أثل الغابة عمله فلان مولى فلانة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين عمل ووضع فاستقبل القبلة كبر وقام الناس خلفه فقرأ وركع وركع الناس خلفه ثم رفع رأسه ثم رجع القهقرى فسجد على الأرض ثم عاد إلى المنبر ثم ركع ثم رفع رأسه ثم رجع القهقرى حتى سجد بالأرض فهذا شأنه قال أبو عبد الله قال علي بن المديني سألني أحمد بن حنبل رحمه الله عن هذا الحديث قال فإنما أردت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أعلى من الناس فلا بأس أن يكون الإمام أعلى من الناس بهذا الحديث قال فقلت إن سفيان بن عيينة كان يسأل عن هذا كثيرًا فلم تسمعه منه قال لا
القارئ : حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا أبو حازم قالوا: سألوا سهل بن سعد من أي شيء المنبر فقال: ( ما بقي بالناس أعلم مني هو من أثل الغابة، عمله فلان مولى فلانة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين عمل ووضع، فاستقبل القبلة كبر وقام الناس خلفه، فقرأ وركع وركع الناس خلفه، ثم رفع رأسه ثم رجع القهقرى، فسجد على الأرض، ثم عاد إلى المنبر ثم ركع ثم رفع رأسه ثم رجع القهقرى حتى سجد بالأرض، فهذا شأنه ) قال أبو عبد الله: قال علي بن عبد الله: " سألني أحمد بن حنبل رحمه الله عن هذا الحديث "، قال: " فإنما أردت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أعلى من الناس، فلا بأس أن يكون الإمام أعلى من الناس بهذا الحديث، قال: فقلت: إن سفيان بن عيينة كان يسأل عن هذا كثيرًا فلم تسمعه منه قال: لا ". الشيخ : هذا الشاهد منه أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى على الخشب، ولكن لضيق درج المنبر لا يتمكن أن يسجد عليه، فكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقوم ويركع ويرفع وهو على المنبر، ثم يرجع القهقرى فيسجد على الأرض، وقال لهم: ( إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي )، ووقع في حادثة المنبر هذه آية عظيمة للرسول صلى الله عليه وسلم وهي: ( أنه كان يخطب إلى جذع نخلة ) في المسجد النبوي ( ولما خطب على المنبر أول جمعة، صار لهذا الجذع حنين كحنين العشار )، يعني الإبل لفقد مقام النبي صلى الله عليه وسلم عنده ( حتى نزل الرسول عليه الصلاة والسلام وسكته، سكته كما تسكت المرأة طفلها فسكت )، وفي هذا دليل على أن الصحابة كانوا ينظرون إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين صلاته وانتقالاته لقوله: ( إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي ) وهذا هو الظاهر فهل يقال: إن غيره من الأئمة كهو؟ أو يقال إنه ليس كالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن النبي صلى الله وعلى آله وسلم يقتدى به وأفعاله كلها تشريع بخلاف غيره، فنقول إن توقف النظر إلى الإمام .. إن توقفت متابعة الإمام على النظر إليه فلينظر إليه، مثل أن يكون الرجل أصم لا يسمع التكبير، ولا يمكن أن يتابع الإمام إلا بالنظر فلينظر، وإلا فالأفضل ألا ينظر إليه. واستدل بعض العلماء من إخواننا المعاصرين على أن التكبيرات -تكبيرات الانتقال- سواء لا يفترق بعضها عن بعض، قال : " لأنه لو كان يفرق بين التكبيرات لكان الناس يعلمون ذلك بدون أن يصعد على المنبر " ، فقيل له: إن صعود الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم على المنبر ليأتموا به هذه واحدة، وليتعلموا صلاته، فقال : " نعم ولولا أن للائتمام به أثرا ما ذكره عليه الصلاة والسلام "، والذي عندي في هذه المسألة أن الإمام لا يفرق بين التكبيرات وأن هذا هو السنة، لأنه لو كان يفرق لنقل، وغاية ما رأيت من كلام العلماء أنهم قالوا: " ينبغي أن يطيل التكبير إذا هوى من القيام إلى السجود ، أو إذا رفع من السجود إلى القيام وذلك لطول الفصل بينهما ". ومع هذا فإن ففي النفس من هذا شيء، والذي نرى أن التكبيرات سواء، بعض الناس يقول: هذا لا يريحنا لا يريح المأمومين، فيقال لهم: هو لا يريحهم لأول مرة، لأنها جرت العادة عند أكثر الأئمة أن يفرقوا بين التكبيرات فهذا المأموم تابع، متى تغيرت التكبيرة عليه عرف أنه جالس أو قائم، لكن إذا لم تختلف التكبيرات عليه كان أشد بنفسه، يعني ايش بنفسه الآن لئلا يقوم في محل الجلوس، أو يجلس في محل القيام فيعتب الناس عليه، وإذا تمرن الناس سهل عليه، وكنت أنا في أول إمامتي بهذا المسجد أفعل ما يفعله الناس، عند الجلوس يكون له تكبير خاص، ثم نبهني بعض الإخوة الذين جاءوا من المدينة زارني وقال لي: " لماذا تفعل هذا الشيء، هل عندك بذلك أثر؟ " قلت: " لا ، لكني تبعت غيري "، قال: " ما فيها أثر، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم " ففعلت في أول مرة قالوا لي: " سبحان الله سبحان الله! "، ليش ؟ متعودين على أن تكبيرة الجلوس غير تكبيرة القيام، لكن الحمد لله بعدئذ عرفوا وصاروا لا يظنوا أني وهمت طيب.
الشيخ : وفي هذا الحديث دليل على جواز الحركة اليسيرة في الصلاة، لأنه يرجع القهقرى ويصعد، فيجمع بين الفعل في أول الأمر وفي آخره، لأن هذا يسير ولمصلحة المأمومين. وفيه أيضا ما أشار إليه الإمام أحمد أنه لا بأس أن يكون الإمام أعلى من المأموم، لكن إذا كان العلو يسيرا أما إذا كان العلو كثيرا فإنه يكره إلا أن يكون مع الإمام أحد من المأمومين، وعلى هذا فلو كان الإمام هنا والمأمومين في السقف، وهو وحده هنا فهذا مكروه، أما إذا كان معه أحد فليس بمكروه لأن غاية ما فيه أن الجماعة تفرقت بعضها فوق وبعضها تحت على أنه لا ينبغي أن يتفرق الجماعة، كلما كان كلما كانوا في محيط واحد فهو أفضل، بل إن الأفضل أن يدنو كل صف مما أمامه، حتى يكونوا جمعا واحدا ويحصل في أيام الشتاء نزاع بين الناس بعضهم يريد أن تكون الصلاة في السرحة أي في رحبة المسجد، لأن فيها شمسا، وبعضهم يقول لا نتقدم ثم يحصل النزاع، ففي فبأيهما يقتدى؟ الطالب : ... الشيخ : نعم؟ الطالب : ... الشيخ : يقال الأمر واسع، من أراد الصلاة في الشمس فليصل ومن أراد في الظلال فليصل، ولكننا نختار أن الإمام يكون في الظلال ومن شاء أن يصلي معه في الظلال فليصل ومن لم يشاء فليصل في الشمس لماذا؟ لأن بعض الناس إذا قام في الشمس تصيبه الدوخة ويحصل منه السقوط وإما تقيؤ وإما غير ذلك، لا سيما في ما إذا كان الوقت حارا بعض الشيء والواجب على الإمام أن يراعي المأمومين ويقتدي بأضعفهم، نعم انتهى الوقت؟ عندك سؤال؟
الشيخ : طيب السائل : شيخ نأخذ من هذه العبارة جواز الصلاة على سطح الحشوش ... الشيخ : نعم، ما لم يكن الحش في بناية مستقلة، فإن كان في بناية مستقلة فهو يشبه الحمام أو شر منه، وقد ورد النهي عن الصلاة في الحمام، أما إذا كان ليس مستقلا مثل أن يكون سطح المسجد واحدا وفي جانب منه هذه المراحيض فلا بأس أن يصلي فوقها.
السائل : ... الإمام في الصلاة. الشيخ : ... يعني مثلا نحن الآن خلف الإمام، يمكننا أن نراه بدون أن نلتفت يمينا وشمالا فهل نراه أو نراه ... من وضع السجود؟ فهمت هذه هي. إذن الجواب قلنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام فالصحابة كانوا ينظرون إليه ولكن هل يلحق به غيره؟ أو نقول هم لا ينظرون الرسول لأنه مشرع فينظرون ماذا يفعل؟ قلنا الأظهر أن هذا خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه مشرع اللهم إلا أن يكون المأموم أصم لا يقتدي به إلا برؤيته فهذا شيء آخر.
السائل : ... الإمام في الظل والمأموم في الشمس ... الشيخ : اي لا يصح لا تصح صلاة المأموم قدام الإمام . السائل : ... الشيخ : ... السائل : ... الشيخ : اللي أمامهم. السائل : ... الشيخ : ما بحزائه، ولو كان يساره أو يمينه. نعم سليم. سليم سليم أخطأت نعم.
إذا كان الإمام عالما فاضلا فهل ينظر إليه المأموم في الصلاة ليتعلم منه.؟
السائل : في تفصيل يا شيخ ... الشيخ : وهو؟ السائل : ... اذا الإمام عالما بالسنة ... لو الإمام عادي أو شيخ ... لكن انسان جاهل ما يعرف ... الصلاة ... الشيخ : هذه ربما نقول لا بأس أن ينظر للإمام بشرط أن لا يقول للإمام أنا أسوي كذا مثلك . السائل : ... حركات الصلاة الشيخ : المهم إذا كان جاهلا وينتبه بهذا لا بأس. ... تخليه بعد الصلاة بعد الصلاة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، فهد بعد الصلاة.
حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حميد الطويل عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سقط عن فرسه فجحشت ساقه أو كتفه وآلى من نسائه شهرًا فجلس في مشربة له درجتها من جذوع فأتاه أصحابه يعودونه فصلى بهم جالسًا وهم قيام فلما سلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا وإن صلى قائمًا فصلوا قيامًا ونزل لتسع وعشرين فقالوا يا رسول الله إنك آليت شهرًا فقال إن الشهر تسع وعشرون
الشيخ : نعم القارئ : بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في أبواب الصلاة في الثياب باب الصلاة في السطوح والمنبر والخشب حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا حميد الطويل عن أنس بن مالك: ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سقط عن فرسه فجحشت ساقه أو كتفه، وآلى من نسائه شهرًا، فجلس في مشربة له درجتها من جذوع، فأتاه أصحابه يعودونه فصلى بهم جالسًا وهم قيام، فلما سلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا، وإن صلى قائمًا فصلوا قيامًا، ونزل لتسع وعشرين، فقالوا يا رسول الله إنك آليت شهرًا، فقال إن الشهر تسع وعشرون ). الشيخ : ما يتعلق بالإمام والمأموم سبق الكلام عليه، وأما قوله ( آلى من نسائه شهرا )، فهو من الألية وهي الحلف، يعني حلف صلى الله عليه وسلم أن يعتزل نساءه شهرا وذلك لنزاع بينه وبينهن، وكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم بشرا ينازِع وينازَع ولا سيما أهله، فإنهن ينازعنه لكنه صلى الله عليه وسلم يصبر عليهن ويقول :( خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي )( جلس في مشربة )، والمشربة الظاهر أنها كما نقول يعني الخشب السرير، لكن يقول ( درجتها من جذوع )، من جذوع النخل فجاءه ( أصحابه يعودونه فصلى بهم جالسا ) إلى آخره، وفيه ( نزل لتسع وعشرين فقالوا: يا رسول الله إنك آليت شهرا فقال: إن الشهر تسع وعشرون )، ( نزل لتسع وعشرين ) يعني قبل لإتمام الثلاثين فقالوا له ( إنك آليت شهرا ) وهذا الاستفهام لا يقصدون به الاعتراض أبدا إنما يقصدون به بيان الحكمة، لماذا نزل لتسع وعشرين والشهر قد يكون ثلاثين؟ فقال: ( إن الشهر تسع وعشرون ). وقوله ( الشهر ) هل أل هنا للعهد؟ أو لبيان الجنس؟ الأول، للعهد، لأن هذا الشهر كان تسعا وعشرين وليست لبيان الجنس بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( الشهر هكذا وهكذا وهكذا، وقالها ثاني وقبض الإبهام )، يعني يكون ثلاثين ويكون تسعا وعشرين. وفيه دليل في هذا الحديث دليل على جواز الايلاء شهرا أو أقل من أربعة أشهر، لكن بشرط أن يكون له سبب أما بدون سبب فلا يجوز، لكن لسبب لا بأس، أن يهجر الإنسان امرأته شهرا أو شهرين أو ثلاثة أو أربعة لكن لا يزيد، وما هو الغرض من الايلاء هل الغرض من الايلاء الايذاء؟ أو التأديب؟ الثاني التأديب، فإذا تمت المدة قبل الأربعة أشهر فلا إشكال، وإن زادت المدة على أربعة أشهر قيل له إذا أتمت الأربعة إما أن ترجع إلى أهلك وإما أن تطلق، وإذا رجع إلى أهله قبل تمام المدة لزمه كفارة يمين لأنه حنث في يمينه، وإن أبى أن يرجع فللزوجة أن تطالبه في الفسخ وحينئذ يفسخ العقد، نعم. القارئ : باب إذا .. الشيخ : ...
السائل : الضابط في وجوب كفارة اليمين ... مثل النذر والحلف بغير الله ... الشيخ : الظاهر ما فيه كفارة. السائل : الطلاق قصده المنع فنقول له كفارة يمين هذا صحيح ما الضابط في ... كفارة يمين. الشيخ : كل ما قصد به معنى اليمين فهو يمين.
السائل : ... الشيخ : ها السائل : آلى. الشيخ : آلى يعني حلف. السائل : ... الشيخ : قال والله لا أجامع زوجتي لمدة شهر أو لا أنام معها على فراش لمدة شهر، وين كيف؟ السائل : يكون معها في البيت ؟ الشيخ : اي تكون معه. السائل : ... الشيخ : لكن له أن يعتزل إذا كان لسبب نعم.
قوله:( إذا سجد فاسجدوا ) هل الإمام العاجز عن السجود يتبعه المأموم في ذلك.؟
السائل : ... الشيخ : هذه مسألة يعني يقول لو كان الإمام عاجزا عن السجود فهل المأموم مثله؟ نقول لا تسجد على الأرض، لأن إمامك عاجز كما قلنا في القيام، يحتمل، يحتمل هذا لأننا نقول إن عموم قوله ( إنما جعل الإمام ليؤتم به ) يشمل هذا فلو كان الإمام يصلي بنا ولكنه لا يسجد على الأرض وإنما يومي ايماء فهل نحن نومي ايماء؟ قد نقول نعم، وقد نقول إن العلة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تمنع الالحاق، وهي القيام عليه كما تقوم الأعاجم الفرس والروم، وهذا لا يتأتى لا تتأتى به هذه العلة فيمتنع القياس، ولكن يبقى النظر هل يجوز أن يأتم بمن لا يستطيع أن يركع ويسجد؟ يرى بعض العلماء أنه لا يجوز وأنه إنما استثني القيام لورود النص به، وما عدا ذلك فلا يجوز أن يأتم القادر بالعاجز عن أي ركن من أركان الصلاة. إذن لدينا الآن ثلاثة احتمالات الأول يا عبد الله. الطالب : الأول ... الشيخ : نعم يعني أنهم إذا كان يومي يومؤون. الطالب : ... الشيخ : نعم ما الذي يرد على هذا؟ الطالب : يرد على هذا ... الشيخ : يعني لو أراد إنسان أن يقيس هذه المسألة على القيام؟ الطالب : ... الشيخ : اي سرح أخونا، أسرحت؟ شف يا منصور أنت المسؤول عنه أنت الذي اقترحت قبل قليل أن يكون هو النائب فلا بد انتبه له، إن شئت فافتل أذنه، وإن شئت فحرك قدمه ... نعم ... السائل : ... كما تقوم الأعاجم ... الشيخ : الملوك، وهذا لا يتأتى بالسجود طيب القول الثاني يا كمال ما هو القول الثاني؟ الطالب : القول الثاني أن المأمومين يفعلون .. إذا أومأ الإمام لا يتابعونه، بل يأتون ب.. بل يسجدون إذا كان يؤمي هم يسجدون. الشيخ : اي ... بن داود الطالب : ... لا يجوز أن يأتموا بمن لا يستطيع السجود. الشيخ : طيب هذه واحدة. الطالب : ... الشيخ : هذه القول ما ذكره الأخ كمال والثالث؟ الطالب : ... الشيخ : من ، من من الأخ؟ الطالب : عبد الله. الشيخ : عبد الله ايش؟ وش عبد الله اصبر اصبر سلمك الله، وايش عبد الله . الطالب : ... الشيخ : ... مطيري. الطالب : ... الشيخ : ما قال. الطالب : ... الشيخ : طيب عندنا ثلاث احتمالات يا إخوان القول الأول الاحتمال الأول: وهو المذهب أنه لا يصح أن يأتموا به إطلاقا ، القول الثاني الاحتمال الثاني ما هو قول، ما أدري هو قول أو احتمال، الاحتمال الثاني أن يأتموا به ويتابعوه في الايماء، فهذا الاحتمال غير صحيح، وعرفتم أنه لا يصح أن يقاس على القيام، الثالث أن يتابعوه أن يأتموا به ولكن يسجدوا، وهذا أقرب الأقوال نعم.
حدثنا مسدد عن خالد قال حدثنا سليمان الشيباني عن عبد الله بن شداد عن ميمونة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا حذاءه وأنا حائض وربما أصابني ثوبه إذا سجد قالت وكان يصلي على الخمرة
القارئ : حدثنا مسدد عن خالد قال: حدثنا سليمان الشيباني عن عبد الله بن شداد عن ميمونة قالت : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا حذاءه وأنا حائض، وربما أصابني ثوبه إذا سجد. قالت: وكان يصلي على الخمرة ). الشيخ : نعم ما فيه إشكال.
باب : الصلاة على الحصير . وصلى جابر وأبو سعيد في السفينة قائماً . وقال الحسن : قائماً مالم تشق على أصحابك ، تدور معها ، وإلا فقاعداً .
القارئ : باب : الصلاة على الحصير . " وصلى جابر وأبو سعيد في السفينة قائماً " . وقال الحسن : " قائماً مالم تشق على أصحابك ، تدور معها ، وإلا فقاعداً " . الشيخ : ايش؟ السائل : ... يصلي قائما الشيخ : كيف؟ السائل : قال الحسن : " تصلي قائماً " الشيخ :" وصلى جابر وأبو سعيد في السفينة قائماً " . وقال الحسن : " قائماً " السائل :" يصلي قائما ". الشيخ : لا بأس ... يمكن نسخة وما يضر نعم.
الشيخ : إذن استفدنا أنه يجوز أن يصلي في السفينة لكن قائما، وهذا في الفريضة أما النافلة فيصلي قاعدا ولا حرج، لأنه مسافر ويقول الحسن تدور معه، تدور معها يعني إلى القبلة، وكذلك في الطائرة تدور معها إلى القبلة وإلا يعني إن عجز فقاعدا، لأن بعض الناس ما يتحمل أن يقف قائما والسفينة تمشي في البحر، يخشى أن يسقط فيصلي قاعدا، نعم.
حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته له فأكل منه ثم قال قوموا فلأصل لكم قال أنس فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس فنضحته بماء فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم انصرف
القارئ : حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك: ( أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته له فأكل منه ثم قال: قوموا فلأصلي لكم قال أنس: فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس فنضحته بماء، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا، فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم انصرف ).
الشيخ : في هذا دليل على جواز مصافة الصبي أما في النفل فظاهر، وأما في الفرض فبانتفاء الفرق بين الفرض والنفل، لا فرق فيجوز أن يقف في الصف رجل بالغ ومعه ايش؟ صبي، طيب وهل يجوز أن يقوم ومعه امرأة؟ لا، لأن المرأة ليست من مصاف الرجال، ولهذا صلت العجوز من ورائهم، أليس كذلك؟ مع أنها جدة أنس بن مالك، وجدة اليتيم فهي من محارمهما، ومع ذلك تصلي وحدها خلف الصف. وهذا دليل على أن الدين الاسلامي يحرم أو يحارب الاختلاط بين الرجال والنساء حتى بأماكن العبادة، وحث النبي عليه الصلاة والسلام النساء على التأخر فقال: ( خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، وخير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها ) كل هذا لأجل البعد أي بعد النساء عن الرجال، والآن يوجد من أقوامنا وإخواننا يعني بأقوامنا من؟ العرب وإخواننا المسلمين عموما من يجعلون الشباب المراهقين مع الشابات المراهقات في الدراسة جنبا إلى جنب، كل الحصة ساعة إلا ربع وساعة وأكثر وهو إلى جنبها وحرارة فخذه وحرارة فخذها تلتقيان والعياذ بالله، وربما يكون على المرأة لباس غير ساتر أيضا محنة، وكأن الأمر شراب بارد في صيف حار، ألذ على نفوسهم من هذا، ويجب على طلبة العلم أن يحاربوا هذا الشيء، وأن يكتبوا في الصحف ويتكلموا في المساجد، وفي المجالس بأن هذا حرام ولا يحل، وأنه إن دعت الضرورة إلى اتفاق النساء والرجال في المواد فلتجعل النساء في غرف خاصة، وتنقل إليهم عبر الميكرفون أو عبر الشاشة المحاضرات ويكون لهن باب آخر غير مدخل الرجال، مع أننا لا نرى إطلاقا أن تتساوى مناهج النساء والرجال، لأن من مناهج الرجال ما لا تحتاج إليه النساء، ومن مناهج النساء ما لا يحتاج إليه الرجال أو تكون حاجتهم أقل، ما هل كيف ندرس المرأة الهندسة؟ خليها غدا تتابع المقاولين في الأسواق لتقيس المسافات والهندسة و ايش الفائدة؟ نعم الجغرافيا وايش الفائدة من الجغرافيا؟ وغير ذلك لكن مع الأسف ضاعت الشخصية في المسلمين أدت إلى أن يقتدوا بمن؟ بالكفار، لأن هذه عادة الأضعف يقتدي بالأقوى ، والشخصية الإسلامية مع الأسف معدومة، لكن الحركات الآن المستقبلية في الشباب نرجو الله تعالى أن يكتب لها النجاح، وبعض الحكومات تركب رأسها إذا قيل هذا حرام قالوا هذا أصولي، لا حكومي انتبهو له، والأصولي عندهم هو المخرب وكذبوا عليه، الأصوليون حقا هم أبعد الناس عن التقليد لا شك، ثم ما معنى كلمة أصولي؟ في ظني والعلم عند الله أنها كلمة واردة من الكفرة، لئلا يقولوا هذا إسلامي إذ أن الكفار يخافون من الإسلام، يخافون منه، وحق لهم أن يخافوا لو كان الإسلام حقيقي والله يدمر عروشهم، ولكن غثاء كغثاء السيل، فهذه الأحاديث وأمثالها تدل على ايش؟ على أن الشرع له نظر في بعد النساء عن الرجال، لعظم الفتنة ثم سبحان الله العظيم! ليتها ليتهم شيخ كبير وعجوز كبيرة كان أهون، لكن شاب مراهق وفتاة مراهقة سبحان الله! أعظم فتنة نسأل الله العافية، ثم سمعت أنه يقعد إلى جنبها في الكرسي صحيح هذا؟ الطالب : صحيح. الشيخ : إلى جنبها في الكرسي؟ نعم ماهي بعيدة والإخوان يؤكدون هذا. الطالب : صحيح. الشيخ : نعم الطالب : ... كرسي واحد ... طاولة طويلة. الشيخ : وبينهما حاجز؟ الطالب : ... الشيخ : نعم الطالب : ... الشيخ : كيف ... الطالب : ... الشيخ : الله يهديهم والله إنها مشكلة هذه، نعم.
هل في الحديث أن النفرد إذا لم يجد مكانا في الصف يصلي وحده.؟
السائل : هل يستدل من الحديث على جواز صلاة المنفرد خلف الصف؟. الشيخ : نعم؟ السائل : هل يستفاد من الحديث جواز صلاة المنفرد خلف الصف؟. الشيخ : اي نعم هذا أيضا حديث استدل به شيخ الاسلام رحمه الله على جواز الصلاة منفردا خلف الصف إذا لم يجد مكانا ووجه الدلالة أنه لما لم يكن للمرأة مكان مع الرجال شرعا مهو حسا لأن المكان واسع، كان كذلك من لم يجد مكانا أي، لأنه ليس له مكان حسي وهو استدلال لطيف.
السائل : ما هو حكم الدراسة في الجامعات المختلطة؟ الشيخ : والله إذا أمكن أن تعيش المرأة بدونها أو الرجل بدونها فليفعل، وإذا لم يمكن فالواجب أن يتحرز من الجلوس إلى المرأة، وأن يغض الطرف، وأن يكون هذا كالمكره كما أنا ندخل السوق وفيه نساء متبرجات ويزاحمن الرجال، بل في الطواف في المسجد الحرام، فالشيء الذي لا بد منه يجب على الإنسان أن يحترز من الوقوع في المحرم ويعفو الله عنه.
السائل : إذا كان الإمام يجلس جلسة استراحة هل المأموم ... الشيخ : ايش؟ السائل : إذا كان الإمام يجلس جلسة استراحة هل المأموم يتابعه ؟. الشيخ : نعم إذا كان الإمام يرى جلسة الاستراحة فليجلس المأموم لأن هذا من تمام المتابعة، وإذا كان لا يراها فليقم المأموم، لأن هذا من تمام المتابعة لكن عبر شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله بأنه يستحب للمأموم أن لا يجلس ولم يقل يجب، ولعل .. السائل : لا يجلس ... الشيخ : أن لا يجلس المأموم إذا كان الإمام لا يرى الجلسة لا يجلس، ولعل الفرق بين هذه وبين قيام الإمام عن التشهد الأول فإن المأموم يلزمه أن يقوم ولا يجلس، لعل الفرق أن الجلوس للتشهد الأول طويل تتبين فيه المخالفة تماما على الإمام بخلاف ايش؟ جلسة الاستراحة فإن المخالفة فيها يسيرة، ولكن مع ذلك نقول: اتبع إمامك، إن كان يجلس اجلس ولو كنت لا تراه، وإن كان لا يجلس لا تجلس ولو كنت تراه، والمتابعة والموافقة ومظهر المصلين في مظهر واحد هذا أمر مهم، ألم تر أن الصحابة رضي الله عنهم أنكروا على عثمان أن يتم في منى ومع ذلك صلوا خلفه، من جملة لا تتكلم من جملة من أنكر عبد الله بن مسعود لما بلغه أن عثمان أتم استرجع قال: " إنا لله وإنا إليه راجعون كيف يتم؟ " وكان يصلي معه إتماما فقيل له : " يا أبا عبد الرحمن كيف؟ " قال: " الخلاف شر " شف نظرة السلف، الاختلاف والخلاف بين الأمة شر، حتى الإمام أحمد رحمه الله يرى أن القنوت في الفجر بدعة، ويقول: " إذا ائتم بمن يقنت في الفجر فإنه يتابعه ويؤمن على دعائه "، سبحان الله! وهو يرى أنه بدعة كل ذلك من أجل عدم الاختلاف نعم. السائل : ... الشيخ : اللهم ... سم الله.
القارئ : بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الصلاة من صحيحه باب : الصلاة على الخمرة.
حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال حدثنا سليمان الشيباني عن عبد الله بن شداد عن ميمونة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على الخمرة
القارئ : حدثنا أبو الوليد قال: حدثنا شعبة قال: حدثنا سليمان الشيباني عن عبد الله بن شداد عن ميمونة قالت: ( كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على الخمرة ). الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم سبق لنا أن الخمرة هي قدر ما يغطي به الإنسان وجهه، يعني عبارة كالمنديل يضعها الإنسان يتقي بها حر الشمس أو شدة الأرض أو ما أشبه ذلك، وسبق لنا أنه أن الفقهاء رحمهم الله قالوا: " يكره أن يخص جبهته بما يسجد عليه لئلا يشابه بذلك الرافضة " نعم. السائل : ... هل يجعل هذا الحديث أصل للسجادة ... الشيخ : اي نعم لا بأس، لكن كونه لا يصلي إلا على سجادة هذا بدعة. نعم.
حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي فإذا قام بسطتهما قالت والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح
القارئ : حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: ( كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي فإذا قام بسطتهما قالت: والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح ). حدثنا.. الشيخ : قالت ذلك اعتذارا لأنه قد يقول قائل لماذا تمد رجليها حتى يحتاج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى أن يغمزها فلماذا لا ... فبينت هذا العذر لئلا تتهم بهذه التهمة.
الشيخ : نعم. السائل : ... الشيخ : لا ايش؟ السائل : النبي صلى الله عليه وسلم ... الشيخ : نعم السائل : ... الشيخ : ما هو؟ السائل : ... الشيخ : ما كرهه. السائل : ... الشيخ : ما كرهه ... السائل : ... الشيخ : كرهوا أن يخص جبهته بما يسجد عليه يجعل شيئا فقط الجبهة يسجد عليه. السائل : ... الشيخ : لا الفرق واسع بعضها تسع اليدين والجبهة والأنف وبعضها للأنف والجبهة. نعم.
السائل : بالنسبة إلى ... سبحانه وتعالى ... الفراش ... الشيخ : صحيح لا بأس ولكن هذا لعله لعذر والمقصود جواز الصلاة على الفراش، لكنها والأرض سواء هذا مقصود البخاري رحمه الله. نعم.
في الحديث :( يقطع صلاة الرجل المرأة ... ) وهنا أن عائشة كانت في قبلة النبي صلى الله عليه وسلم.؟
السائل : شيخ حديث النبي عليه الصلاة والسلام ( يقطع صلاة الرجل المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل المرأة والكلب والحمار ) وهنا في حديث عائشة رضي الله عنها كانت في قبلة النبي عليه الصلاة والسلام. الشيخ : نعم، ليست مارة هي ليست مارة، ولكنها نائمة وفرق بين المرور وبين النوم. نعم.
حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عروة أن عائشة أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهي بينه وبين القبلة على فراش أهله اعتراض الجنازة
القارئ : حدثنا يحيى بن بكير قال: حدثنا الليث حدثني عقيل عن ابن شهاب قال: أخبرني عروة أن عائشة أخبرته: ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهي بينه وبين القبلة على فراش أهله اعتراض الجنازة ). حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن يزيد عن عراك عن عروة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان