الشيخ : وهو في السماء ، وهذا ممكن في المخلوق فإمكانه في الخالق من باب أولى، كيف هو ممكن في المخلوق؟ أليس الإنسان لو صلى لو اتجه إلى الشمس عند طلوعها أو غروبها تكون الشمس ايش؟ قبل وجهك وهي في السماء، الله عز وجل من باب أولى، فصار الآن نقول: الجواب عن هذا الاشكال ايش؟ حمود. يلا سافرت. لا حول ولا قوة إلا بالله. آدم الطالب : عندما قبل وجهه وهو في السماء. الشيخ : نعم، وليس هذا بممتنع لأن هذا في المخلوق ففي الخالق من باب أولى. الوجه الثاني أن نقول: إن الله تعالى لا يقاس بخلقه، فهب أن المخلوق لا يمكن أن يكون عال وهو بين يدي الإنسان، فالخالق لا يمكن أن يقاس بالمخلوق. الوجه الثالث: أن هذا من المتشابه، وعندنا نصوص محكمة تفيد علو الله عز وجل بذاته، وأنه وسع كرسيه السماوات والأرض فرب وسع كرسيه السماوات والأرض لا يمكن أن تحيط به الأرض، وبهذا يبطل قول من قال: " إن الله معنا بذاته في كل مكان " . نعم والله أعلم. الطالب : ... الشيخ : ها الطالب : ... الشيخ : لا أبدا مضبوطة كم المغرب عليه؟ الطالب : المغرب على أربعة وثلاثين. الشيخ : وثلاثين دقيقة، أربع ونص. الطالب : أربع وثلاثين. الشيخ : على النص وثلاث دقائق عندي ... السلام عليكم نعم ها اي غدا ، ... ما في سؤال ما في سؤال انتهى السلام عليكم ، الصباح إن شاء الله ها ... الطالب : بندر عنده شغل ... الشيخ : لا هين هذه ... زين ما مريض. الطالب : لا لا ... الشيخ : طيب ها ، ايش؟ كيف؟ الطالب : حديث عبد الله بن يوسف.
حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى بصاقًا في جدار القبلة فحكه ثم أقبل على الناس فقال إذا كان أحدكم يصلي فلا يبصق قبل وجهه فإن الله قبل وجهه إذا صلى
القارئ : بسم الله الرحمن الرحيمقال الإمام البخاري في صحيحه في كتاب الصلاة باب حك البزاق باليد من المسجد حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى بصاقًا في جدار القبلة فحكه ثم أقبل على الناس فقال: إذا كان أحدكم يصلي فلا يبصق قبل وجهه فإن الله قبل وجهه إذا صلى ).
حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في جدار القبلة مخاطًا أو بصاقًا أو نخامةً فحكه
الشيخ : نعم. القارئ : حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين: ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في جدار القبلة مخاطًا أو بصاقًا أو نخامةً فحكه ). الشيخ : سبق لنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الله تعالى بينه وبين القبلة، وبينا أن هذا لا ينافي ما ثبت من علوه جل وعلا، لأن الله ليس كمثله شيء في جميع الصفات، وسبق لنا أيضا أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرشد من احتاج إلى البصاق أن يبصق عن يساره أو تحت قدمه أو في ثوبه، عن يساره ما لم يكن مأموما وعن يساره رجل، لأن ذلك لا شك يؤذيه وأما تحت قدميه فلا بأس، وكذلك إذا أخذ طرف ردائه فبصق فيه ثم رد بعضه على بعض، لكن هل يكفي الرد أو لا بد من الحك، لا بد من الحك إلا إذا كان إذا رد بعضه إلى بعض لصق فلا حاجة إلى الحك. وفي هذا دليل على أن النخامة ونحوها من الفضلات طاهرة وإلا ما صح أن يتفل عن يساره ما صح أن يتفل تحت قدميه أو في ثوبه، وهكذا جميع فضلات الإنسان طاهرة كالريق والبصاق والمخاط والعرق وماء الجروح وما أشبهه إلا ما خرج من السبيلين، فما خرج من السبيلين فإنه نوعان: طاهر ونجس، الطاهر الريح والمني والنجس البول والمذي والغائط.
في وقتنا لا يمكن البصق تحت القدم على الفرش فهل تستبدل بالمناديل.؟
الشيخ : نعم. السائل : الآن في هذا الزمان شيخ المساجد مفروشة، فلو أن الإنسان بصق على الفرشة وكثر لاتسخت. الشيخ : الآن ما في إلا الثوب يبصق بالثوب وإذا خرج غسله أو منديل المنديل مثل الثوب، المنديل مثل الثوب. نعم السائل : ... الشيخ : كيف؟ السائل : المنديل يمكن رميه ... الشيخ : اي نعم يمكن رميه نعم. حامد.
قوله :( فلا يبصق قبل وجهه ) فهل هو خاص بالصلاة أو عام.؟
السائل : ... هل هذا خاص بالصلاة أو في خارج الصلاة لأن ... من يقول أن البصق عام في خارج الصلاة ... الشيخ : اي نعم بعض العلماء قال حتى في خارج الصلاة لا ينبغي أن يبصق قبل وجهه ولكن عن يساره ما لم يكن عن يساره أحد. السائل : ... الشيخ : لكن ظاهر الحديث أنه خاص بالصلاة، إلا إن ورد حديث يدل على العموم فعلى ما ورد . نعم. السائل : ... الشيخ : كيف؟ السائل : حديث ... الشيخ : الأخير هذا ؟ هذا هو الظاهر اي كله متساوين أو متقاربين . نعم.
حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا إبراهيم بن سعد أخبرنا ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة وأبا سعيد حدثاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامةً في جدار المسجد فتناول حصاةً فحكها فقال إذا تنخم أحدكم فلا يتنخمن قبل وجهه ولا عن يمينه وليبصق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى
القارئ : حدثنا موسى بن إسماعيل قال: أخبرنا إبراهيم بن سعد قال: أخبرنا ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة وأبا سعيد حدثاه : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامةً في جدار المسجد فتناول حصاةً فحكها فقال: إذا تنخم أحدكم فلا يتنخمن قبل وجهه ولا عن يمينه وليبصق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى ). الشيخ : نعم القارئ : باب لا يبصق عن يمينه.
الشيخ : وقول اليسرى هنا دليل على أن اليسرى هي التي تكون للأذى، ولهذا من سوء الأدب أن بعض الناس إذا استنثر أمسك أنفه بيمينه، فنقول إذا استنثرت أمسك الأنف باليسار من أجل إذا حصل أذى يكون في اليد اليسرى.
السائل : ... عن يساره عن يساره ملك ... الشيخ : نعم. السائل : وقال الحديث يتفل عن يساره ... الشيخ : نعم. السائل : ... الشيخ : وعن يمينه ملك . السائل : ... الشيخ : طيب عن يمينه ملك وعن يساره ملك ولا بد من أن يكون إما عن اليمين أو عن الشمال أو خلف الظهر، وإذا استدار خلف الظهر صار الذي وراءه أمامه، أو نقول ارفع رأسك ، نعم لا بد من هذا أقول لا بد ولو كان عن يساره ملك . نعم
حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة وأبا سعيد أخبراه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامةً في حائط المسجد فتناول رسول الله صلى الله عليه وسلم حصاةً فحتها ثم قال إذا تنخم أحدكم فلا يتنخم قبل وجهه ولا عن يمينه وليبصق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى
القارئ : حدثنا يحيى بن بكير قال: حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة وأبا سعيد أخبراه: ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامةً في حائط المسجد فتناول رسول الله صلى الله عليه وسلم حصاةً فحتها ثم قال إذا تنخم أحدكم فلا يتنخم قبل وجهه ولا عن يمينه وليبصق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى ).
حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال أخبرني قتادة قال سمعت أنس بن مالك قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يتفلن أحدكم بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت رجله
القارئ : حدثنا حفص بن عمر قال: حدثنا شعبة قال: أخبرني قتادة قال: سمعت أنس بن مالك قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ( لا يتفلن أحدكم بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت رجله ).
الشيخ : طيب، البخاري رحمه الله قال: لا يبصق عن يمينه في الصلاة، ما تكلم في الترجمة؟ القارئ : إلا ياشيخ. الشيخ : نعم ماذا قال؟ القارئ : " قوله : ( باب لا يبصق عن يمينه في الصلاة ) أورد فيه الحديث الذي قبله من طريق أخرى عن ابن شهاب ، ثم حديث ". الشيخ : ثم حديثَ القارئ : " ثم حديثَ أنس من طريق قتادة عنه مختصرا من روايته عن حفص بن عمر ، وليس فيهما تقييد ذلك بحالة الصلاة . نعم هو مقيد بذلك في رواية آدم الآتية في الباب الذي يليه ، وكذا في حديث أبي هريرة التقييد بذلك في رواية همام الآتية بعد ، فجرى المصنف في ذلك على عادته في التمسك بما ورد في بعض طرق الحديث الذي يستدل به وإن لم يكن ذلك في سياق حديث الباب ، وكأنه جنح إلى أن المطلق في الروايتين محمول على المقيد فيهما ، وهو ساكت عن حكم ذلك خارج الصلاة . وقد جزم النووي بالمنع في كل حالة داخل الصلاة وخارجها سواء ". الشيخ : سواءٌ القارئ : " سواءٌ كان في المسجد أم غيره ، وقد نقل عن مالك أنه قال : - لا بأس به - ، يعني خارج الصلاة . ويشهد للمنع ما رواه عبد الرزاق وغيره عن ابن مسعود : أنه كره أن يبصق عن يمينه وليس في صلاة . وعن معاذ بن جبل قال : ما بصقت عن يميني منذ أسلمت . وعن عمر بن عبد العزيز : أنه نهى ابنه عنه مطلقا . وكأن الذي خصه بحالة الصلاة أخذه من علة النهي المذكورة في رواية همام عن أبي هريرة حيث قال : فإن عن يمينه ملكا . هذا إذا قلنا إن المراد بالملك غير ". الشيخ : غيرُ القارئ : " غيرُ الكاتب والحافظ ، فيظهر حينئذ اختصاصه بحالة الصلاة . وسيأتي البحث في ذلك إن شاء الله تعالى . وقال القاضي عياض : النهي عن البصاق عن اليمين في الصلاة إنما هو مع إمكان غيره ، فإن تعذر فله ذلك ، قلت : لا يظهر وجود التعذر مع وجود الثوب الذي هو لابسه ، وقد أرشده الشارع إلى التفل فيه كما تقدم . وقال الخطابي : إن كان عن يساره أحد فلا يبزق في واحد من الجهتين ، لكن تحت قدمه أو ثوبه . قلت : وفي حديث طارق المحاربي عند أبي داود ما يرشد لذلك ، فإنه قال فيه : ( أو تلقاء شمالك إن كان فارغا . وإلا فهكذا ، وبزق تحت رجله ودلك ) " الشيخ :( رجلِهِ ) القارئ : " ( رجله ودلك ). ولعبد الرزاق من طريق عطاء عن أبي هريرة نحوه ، ولو كان تحت رجله مثلا شيء مبسوط أو نحوه تعين الثوب ، ولو فقد الثوب مثلا فلعل بلعه " .. الشيخ : بلعَه. القارئ : " بلعَه أولى من ارتكاب المنهي عنه . والله أعلم . تنبيه: أخذ المصنف كون حكم النخامة والبصاق واحدا من أنه - صلى الله عليه وسلم - رأى النخامة فقال ( لا يبزقن ) فدل على تساويهما ". والله أعلم.
الشيخ : تساويهما، وعلى كل حال من الأدب أن لا يبصق الإنسان قبل وجهه هذا الأدب. ثم لا يبصق عن يمينه ثم عن يساره مطلقا لكنه في الصلاة أشد، أشد لأن الله قبل وجهه فإذا كان الله قبل وجهه ثم تنخم بين يدي الله عز وجل هذا سوء أدب عظيم. نعم سليم.
هل قوله:( فلا يبصق قبل وجهه ) هل المراد به القبلة كما في البول والغائط.؟
السائل : ... هل قوله: ( فلا يبصق قبل وجهه ) هل المراد به القبلة كما في البول والغائط ... الشيخ : ما له دخل بالقبلة هذا، قبلة الإنسان ما يتجه إليه. السائل : ... الشيخ : إذا صار الإنسان مثلا في الشمال قبلته الجنوب في الجنوب قبلته الشمال، في الشرق قبلته الغرب في الغرب قبلته الشرق. السائل : ... الشيخ : اي طيب، عشان الله قبل وجهه.
من بصق في الصلاة في منديل فهل يضعه في جيبه الأيسر قياسا على الحديث.؟
الشيخ : نعم. السائل : من بصق في منديل ثم وضعه في جيبه الأيمن قياسا ...؟ الشيخ : كيف؟ يحطها بمخباته، يحطها بمخباته اليسرى أو اليمنى، إذا بصق في المنديل سهل عنده الوعاء اللي على يمينه أو في جنبه أو في صدره يضع فيه هذا المنديل. نعم ثلاثة؟ بقي واحد اتفضل .
بعض الناس قد يكون في أسنانه بعض الطعام فهل يتفله .؟
السائل : شيخ بعض الناس قد يكون في أسنانه بعض الطعام أو بعض السواك فهل يتفله .؟ الشيخ : لا يتفله يطيره تطيير لا يتفله يطيره تطيير ، يعني ينفخه بالهواء دون أن يكون معه ريق . السائل : يجوز؟ الشيخ : ... اي لا بأس لأن هذا ما يعد تفلا ولا بزاقا ولا نخاما . نعم السائل : لو أخرجه بيده شيخ ما احسن؟. الشيخ : لا بأس أحيانا ما يتيسر بيدك أحيانا لا يتيسر . نعم
حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا قتادة قال سمعت أنس بن مالك قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن إذا كان في الصلاة فإنما يناجي ربه فلا يبصقن بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت قدمه
القارئ : حدثنا آدم قال: حدثنا شعبة قال: حدثنا قتادة قال: سمعت أنس بن مالك قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم ( إن المؤمن إذا كان في الصلاة فإنما يناجي ربه فلا يبصقن بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت قدمه ).
حدثنا علي حدثنا سفيان حدثنا الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم أبصر نخامة في قبلة المسجد فحكها بحصاة ثم نهى أن يبصق الرجل بين يديه أو عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت قدمه اليسرى
الشيخ : نعم. القارئ : حدثنا علي قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي سعيد ( أن النبي صلى الله عليه وسلم أبصر نخامة في قبلة المسجد فحكها بحصاة، ثم نهى أن يبصق الرجل بين يديه أو عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت قدمه اليسرى ).
حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا قتادة قال سمعت أنس بن مالك قال قال النبي صلى الله عليه وسلم البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها
القارئ : حدثنا آدم قال: حدثنا شعبة قال: حدثنا قتادة قال: سمعت أنس بن مالك قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ( البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها ). الشيخ : قوله عليه الصلاة والسلام ( البصاق في المسجد خطيئة ) يدل على تحريم ذلك، وقوله ( كفارتها دفنها ) يعني أن الإنسان إذا بصق في المسجد فإنه يدفنها وبذلك يكون مكفرا له، وهذا إذا كان الدفن يزيلها، أما إذا كان لا يزيلها فإنه لا فائدة، كما لو كان الأرض مفروشة بحصى وكانت النخامة كبيرة فهذا لا يزيلها، بل لا بد من رفعها نهائيا، وقد ظن بعض العلماء أنه يجوز البصاق في المسجد وقالوا: " لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ( وكفارتها دفنها ) " ونقول هذا دليل عليكم وليس دليل لكم، لأن قوله وكفارتها يدل على أنها معصية تحتاج إلى كفارة وإلا لقلنا كل ذنب فيه كفارة فليس بمحرم وهذا لا يقوله أحد، هل الظهار حرام ولا حلال؟ مع أنه فيه كفارة، الحلف اليمين حلال ومع ذلك فيه كفارة فلا تلازم، نعم.
هل القاعدة أن الفعل إذا كان جنسه مباح ففيه كفارة صحيحة.؟
الشيخ : عبد الله. السائل : هل القاعدة أن الفعل إذا كان جنسه مباح ففيه كفارة صحيحة.؟ الشيخ : ايش؟ السائل : أقول إذا كان ... الأصل مباح يكون فيه كفارة. الشيخ : نعم. اي نعم احترازا من القذف مثلا، القذف ما فيه كفارة، الغيبة ما فيها كفارة. السائل : ... الشيخ : ها السائل : الظهار ... الشيخ : ايش؟ السائل : الظهار ما يرد ... الشيخ : اي لا ما يرد هذا على هذا، الظهار هو الذي المنطبق تماما على القاعدة، لأن الظهار تشبيه الإنسان زوجته بمن تحرم عليه تحريمه .. فهو لأجل أنه ألحق أحل الأشياء بأحرم الأشياء صار فيه نوع من الكذب ولهذا قال (( وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا )). السائل : القاعدة يا شيخ. الشيخ : نعم. السائل : القاعدة. الشيخ : القاعدة أن الذي ينقسم إلى حلال وحرام هو الذي تعتريه الصحة والفساد ، وأما الحرام المطلق فهذا لا تعتريه الصحة والفساد، هوفاسد على كل حال. السائل : الكفارة. الشيخ : نعم؟ السائل : الكفارة. الشيخ : الكفارة ما لها دخل قد تكون بالأشياء الحلال، أليس الحنث باليمين قد يكون مطلوبا ومع ذلك فيه كفارة، لكن الشيء الصحيح والفاسد لا يمكن أن يوصف الشيء بالصحة والفساد إلا إذا كان بعضه حلال يعني ينقسم إلى حلال وحرام، ولهذا لما قيل: إنكم إذا قلتم إن الطلاق بالحيض حرام ولا يصح أورد عليهم الظهار قالوا حرام ومع ذلك يصح تلزمه الكفار، فالجواب أن الطلاق منه مباح ومنه حرام بخلاف الظهار فكله حرام. نعم
قوله :( البزاق في المسجد خطيئة) ألا يعارض قوله:( فليبصق تحت رجله أو عن يساره ) .؟
السائل : قوله : ( البزاق في المسجد خطيئة ) هو سبق ... ( فليبصق تحت رجله أو تحت قدمه اليسرى ) ...؟ الشيخ : لأنه إذا كان تحت قدمه اليسرى مسحه بالرجل يمسحه. السائل : يزيله؟ الشيخ : أي نعم. ثلاثة؟ الطالب : ثلاثة. الشيخ : ثلاثة حجاج أربعة. الطالب : ... الشيخ : خلاص خلاص. الشيخ : من ... الطالب : ... الجواب الشيخ : على كل حال هو أمين نعم.
حدثنا إسحاق بن نصر حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام أنه سمع أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يبصق أمامه فإنما يناجي الله ما دام في مصلاه ولا عن يمينه فإن عن يمينه ملكا وليبصق عن يساره أو تحت قدمه فيدفنها
القارئ : حدثنا إسحاق بن نصر قال: حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام أنه سمع أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يبصق أمامه، فإنما يناجي الله ما دام في مصلاه ولا عن يمينه، فإن عن يمينه ملكا وليبصق عن يساره أو تحت قدمه فيدفنها ). الشيخ : هذا الايراد الذي أورده الأخ ( فإن عن يمينه ملك وليبصق على يساره ) قالوا كيف؟ إذا بصق عن يساره فإن على يساره ملك أيضا، (( عن اليمين وعن الشمال قعيد )) لكن الجواب أنه لا بد من هذا، نعم خلاص حديث واحد يا مصطفى.
حدثنا مالك بن إسماعيل حدثنا زهير حدثنا حميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في القبلة فحكها بيده ورئي منه كراهية أو رئي كراهيته لذلك وشدته عليه وقال إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنما يناجي ربه أو ربه بينه وبين قبلته فلا يبصقن في قبلته ولكن عن يساره أو تحت قدمه ثم أخذ طرف ردائه فبصق فيه ورد بعضه على بعض قال أو يفعل هكذا
القارئ : حدثنا مالك بن إسماعيل قال: حدثنا زهير قال: حدثنا حميد عن أنس: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في القبلة فحكها بيده ورئي منه كراهية أو رئي كراهيته لذلك وشدته عليه، وقال: إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنما يناجي ربه أو ربه بينه وبين قبلته فلا يبصقن في قبلته ولكن عن يساره أو تحت قدمه ثم أخذ طرف ردائه فبصق فيه ورد بعضه على بعض قال أو يفعل هكذا ).
حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هل ترون قبلتي ههنا فوالله ما يخفى علي خشوعكم ولا ركوعكم إني لأراكم من وراء ظهري
القارئ : حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة: ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هل ترون قبلتي ههنا فوالله ما يخفى علي خشوعكم ولا ركوعكم إني لأراكم من وراء ظهري ).
حدثنا يحيى بن صالح حدثنا فليح بن سليمان عن هلال بن علي عن أنس بن مالك قال صلى لنا النبي صلى الله عليه وسلم صلاة ثم رقي المنبر فقال فقال في الصلاة وفي الركوع إني لأراكم من ورائي كما أراكم
الشيخ : نعم. القارئ : حدثنا يحيى بن صالح قال: حدثنا فليح بن سليمان عن هلال بن علي عن أنس بن مالك قال: ( صلى لنا النبي صلى الله عليه وسلم صلاة ). الشيخ : قال ... طيب ... أعد أعد القارئ : عن أنس بن مالك قال: ( صلى لنا النبي صلى الله عليه وسلم صلاة ) الشيخ : نسختان بنا ولنا. القارئ : ( ثم رقي المنبر فقال فقال في الصلاة أوفي الركوع إني لأراكم من ورائي كما أراكم ). الشيخ : طيب عندك وقال في الصلاة وفي الركوع؟ القارئ : فقال في الصلاة وفي الركوع. الشيخ : نعم . القارئ : اي نعم. الشيخ : طيب ماشي
حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن نافع عن عبد ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل التي أضمرت من الحفياء وأمدها ثنية الوداع وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق وأن ابن عمر كان فيمن سابق بها
القارئ : حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن نافع عن عبد ابن عمر: ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل التي أضمرت من الحفياء وأمدها ثنية الوداع وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق وأن ابن عمر كان فيمن سابق بها ). الشيخ : رضي الله عنه، الشاهد قوله مسجد بني زريق، وهذا من الأمور التي ... أن تسمى المساجد، لأن ذلك أقرب إلى الاهتداء إليها لكن بماذا نسميها؟ نسميها بما يناسب إما باسم الحي وإما أن نسميها باسم إمام من الأئمة مسجد فلان أو بقبيلة من القبائل أو ما أشبه ذلك، المهم أن يجعل لها علم تعرف به، نعم.
السائل : ... الشيخ : نعم. طيب القارئ : " قوله : ( فإن عن يمينه ملكا ) تقدم أن ظاهره اختصاصه بحالة الصلاة ، فإن قلنا : المراد بالملك الكاتب فقد استشكل اختصاصه بالمنع مع أن عن يساره ملكا آخر ، وأجيب باحتمال اختصاص ذلك بملك اليمين تشريفا له وتكريما ، هكذا قاله جماعة من القدماء ولا يخفى ما فيه . وأجاب بعض المتأخرين بأن الصلاة أم الحسنات البدنية فلا دخل لكاتب السيئات فيها ، ويشهد له ما رواه ابن أبي شيبة من حديث حذيفة موقوفا في هذا الحديث قال : ولا عن يمينه ، فإن عن يمينه كاتب " الشيخ : كاتبَ القارئ : " * كاتبَ الحسنات * . وفي الطبراني من حديث أبي أمامة في هذا الحديث ( فإنه يقوم بين يدي الله وملكه عن يمينه ) " الشيخ : ملكُه. القارئ : " ( وملكه عن يمينه وقرينه عن يساره ) انتهى فالتفل حينئذ إنما يقع على القرين وهو الشيطان ، ولعل ملك اليسار حينئذ يكون بحيث لا يصيبه شيء من ذلك ، أو أنه يتحول في الصلاة إلى اليمين " . والله أعلم . الشيخ : الله أعلم على كل حال مثل هذه المسائل السلامة فيها أن نقول كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام ولا نعلق نقول قال عن يمينه ملكا وسكت عن اليسار فنسكت.
السائل : ... خزاعة الى آخره ... لا نسلم الاستدلال بها بأنهم كفار بدليل أن قائلهم لكا جاء يشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم قال في أرجوزته " هم قتلونا ركعا وسجدا " ... الشيخ : نعم. السائل : فما الصحيح ... الشيخ : نعم. لا الصحيح أنه الأول الصحيح أنهم كفار لكنهم كانوا عيبة نصح للرسول عليه الصلاة والسلام ويمكن طائفة منهم قتلوا ركعا سجدا ماهو بعيد. السائل : ... الشيخ : ها السائل : ... الشيخ : وبعدها قال . السائل : اكلم عبد الله . الشيخ : اي كلم عبد الله ... نتكلم بإذن الله. سم بالله.
باب القسمة وتعليق القنو في المسجد قال أبو عبد الله القنو العذق والاثنان قنوان والجماعة أيضا قنوان مثل صنو أو صنوان
القارئ : بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الصلاة من صحيحه: باب القسمة وتعليق القنو في المسجد قال أبو عبد الله القنو العذق والاثنان قنوان والجماعة أيضا قنوان مثل صنو و صنوان. الشيخ : هذه في بعض النسخ، في بعض النسخ غير موجودة . نعم.
وقال إبراهيم عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بمال من البحرين فقال انثروه في المسجد وكان أكثر مال أتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة ولم يلتفت إليه فلما قضى الصلاة جاء فجلس إليه فما كان يرى أحدا إلا أعطاه إذ جاءه العباس فقال يا رسول الله أعطني فإني فاديت نفسي وفاديت عقيلا فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ فحثى في ثوبه ثم ذهب يقله فلم يستطع فقال يا رسول الله أؤمر بعضهم يرفعه إلي فقال لا قال فارفعه أنت علي قال لا فنثر منه ثم ذهب يقله فقال يا رسول الله أؤمر بعضهم يرفعه إلي فقال لا قال فارفعه أنت علي قال لا فنثر منه ثم احتمله فألقاه على كاهله ثم انطلق فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبعه بصره حتى خفى علينا عجبا من حرصه فما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وثم منها درهم
القارئ : وقال إبراهيم عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: ( أتي النبي صلى الله عليه وسلم بمال من البحرين فقال انثروه في المسجد وكان أكثر مال أتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة ولم يلتفت إليه فلما قضى الصلاة جاء فجلس إليهم فما كان يرى أحدا إلا أعطاه إذ جاءه العباس فقال: يا رسول الله أعطني فإني فاديت نفسي وفاديت عقيلا فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ فحثى في ثوبه ثم ذهب يقله فلم يستطع فقال يا رسول الله : أؤمر بعضهم يرفعه إلي فقال: لا، قال: فارفعه أنت علي، قال: لا فنثر منه ثم ذهب يقله فقال: يا رسول الله أؤمر بعضهم يرفعه علي فقال: لا قال فارفعه أنت علي قال: لا فنثر منه ثم احتمله فألقاه على كاهله، ثم انطلق فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبعه بصره حتى خفى علينا عجبا من حرصه، فما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وثم منها درهم ).
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم هذا فيه دليل لما ذهب إليه المؤلف أو لما ترجم إليه وهو القسمة في المسجد، ولم يذكر تعليق القنو ولكنه ذكره في مكان آخر. وفيه دليل على جواز قول الإمام خذ ما شئت لكل واحد. وفيه أيضا دليل على أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرد ما لم يكن حقا ولو من أقرب الناس إليه، فإن العباس طلب منه أن يأمر أحدا أن يساعده فأبى وطلب منه أن يساعده هو بنفسه فأبى، وهكذا يجب على الإنسان أن لا يقدم العاطفة على الشريعة والعقل فإن العاطفة غير مأمونة، ما أكثر ما ينعطف الإنسان في شيء ثم يرجع لكن الشرع والعقل أساس متين ليس فيه زلل ولا زيف، نعم. القارئ : باب من دعا..
الشيخ : ما ذكر العذق تعليق القنو في المسجد في الشرح. القارئ : اقرأ من عند عبد العزيز. الشيخ : نعم؟ القارئ : من عند عبد العزيز بن صهيب الشيخ : ايش؟ القارئ : من عند قوله عبد العزيز بن صهيب . الشيخ : نعم، ترجمة ترجمة. القارئ : قوله عن عبد العزيز بن صهيب. الشيخ : لا الترجمة . القارئ : " قوله : باب القسمة : أي جوازها ، والقنو بكسر القاف وسكون النون فسره في الأصل في روايتنا بالعذق ، وهو بكسر العين المهملة وسكون الذال المعجمة ، وهو العرجون بما فيه . وقوله : الاثنان قنوان : أي بكسر النون وقوله : مثل صنو وصنوان ، أهمل الثالثة اكتفاء بظهورها . قوله : وقال إبراهيم يعني ابن طهمان : كذا في روايتنا وهو صواب ، وأهمل في غيرها . وقال الإسماعيلي : ذكره البخاري عن إبراهيم وهو ابن طهمان فيما أحسب بغير إسناد . يعني تعليقا . قلت : وقد وصله أبو نعيم في مستخرجه والحاكم في مستدركه من طريق أحمد بن حفص " .. الشيخ : بس ما ذكر غيرها. الطالب : عند قوله عن عبد العزيز بن صهيب الشيخ : ها الطالب : سيذكره الشيخ : اي طيب. القارئ : " قوله : عن عبد العزيز بن صهيب ، كذا في روايتنا ، وفي غيرها ، عن عبد العزيز ، غير منسوب ، فقال المزي في الأطراف : قيل إنه عبد العزيز بن رفيع ، وليس بشيء ، ولم يذكر البخاري في الباب حديثا في تعليق القنو ، فقال ابن بطال : أغفله ، وقال ابن التين : أنسيه . وليس كما قالا ، بل أخذه من جواز وضع المال في المسجد بجامع أن كلا منهما وضع لأخذ المحتاجين منه . وأشار بذلك إلى ما رواه النسائي من حديث عوف بن مالك الأشجعي قال ( خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وبيده عصا وقد علق رجل قنا حشف فجعل يطعن في ذلك القنو ويقول : لو شاء رب هذه الصدقة تصدق بأطيب من هذا ) وليس هو على شرطه وإن كان إسناده قويا ، فكيف يقال إنه أغفله ؟ وفي الباب أيضا حديث آخر أخرجه ثابت في الدلائل بلفظ ( أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر من كل حائط بقنو يعلق في المسجد ) يعني للمساكين ، وفي رواية له ( وكان عليها معاذ بن جبل ) أي على حفظها أو على قسمتها " . الشيخ : هذا في البخاري ولكن في موضع آخر، نعم .
حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله أنه سمع أنسا قال وجدت النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد معه ناس فقمت فقال لي أأرسلك أبو طلحة قلت نعم فقال لطعام قلت نعم فقال لمن معه قوموا فانطلق فانطلقت بين أيديهم
القارئ : حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا .. الشيخ : ومن ومن ومن؟ القارئ : ومن أجاب منه. الشيخ : عندي نسخة فيه. نعم. القارئ : حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله أنه سمع مالكا قال.. الشيخ : أنه سمع. القارئ : أنه سمع أنسا قال ( وجدت النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد معه ناس فقمت، فقال لي أأرسلك أبو طلحة قلت نعم فقال: لطعام قلت نعم فقال لمن معه قوموا فانطلق فانطلقت بين أيديهم ). الشيخ : نعم. القارئ : باب القضاء واللعان في المسجد بين الرجال والنساء.
في حديث العباس ما المانع من أن يأخذ البعض ويترك الباقي ثم يأخذه.؟
السائل : الحديث الأول لو ان العباس ... ما المانع من ذلك ؟ الشيخ : الظاهر لا يكرر الأخذ لا يكرر لأنه لو فتح باب التكرار كان واحد يقضي على المال كله. نعم.
حدثنا يحيى أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرني ابن شهاب عن سهل بن سعد أن رجلا قال يا رسول الله أرأيت رجلا وحد مع امرأته رجلا أيقتله فتلاعنا في المسجد وأنا شاهد
القارئ : حدثنا يحيى قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج أخبرني ابن شهاب عن سهل بن سعد ( أن رجلا قال: يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتلاعنا في المسجد وأنا شاهد ). الشيخ : القضاء في المسجد واضح يعني نجد القاضي في المسجد ويقضي بين الناس وهذا كان معمولا به من قبل وأما اللعان فهو التلاعن بين الرجل وزوجته، وسببه قذف الرجل امرأته بالزنا فإذا فعل فإن أقرت المرأة ثبت الحد عليها، وإن أنكرت قلنا له البينة أو حد في ظهره أو لعان، فإن لم يجد بينة ولاعن سقط الحد، واللعان أن يقول أشهد بالله لقد زنت زوجتي هذه أو يسميها ويقول في الخامسة وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، وترد هي فتقول أشهد بالله لقد كذب زوجي فيما رماني به من الزنا وتقول في الخامسة وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، فإذا تم اللعان حصلت الفرقة بينهما على وجه التأبيد ولهذا مر علينا في المحرمات بالنكاح إلى الأبد الملاعنة على الملاعنة على الملاعن.
السائل : يا شيخ المسلم إذا دعي الى وليمة ... هل يفهم من هذ الحديث يجوز أن يأخذ معه غيره بدون أن يستأذن صاحب الدعوة؟. الشيخ : اي نعم، لكن إذا كان لم يعلم قبل الوصول إلى البيت فإنه يستأذن صاحب البيت فيقول أنا ومن معي، وأما إذا كان علم به من قبل كما في هذا الحديث فالأمر واضح. عبيد.
السائل : ... الشيخ : هذا الحديث مختصر يعني ذكر البخاري منه الشاهد فقط، والجواب عنه من جهة الحكم الشرعي أن يقال إذا وجده على امرأته لا مع امرأته عليها والعياذ بالله يجامعها فله أن يقتله. وأما إذا رأوه معها بدون جماع فليس له أن يقتله ولكن يأخذ بحقه ويحفظ امرأته ويحرص على أن تبتعد عن الشبه. نعم
السائل : يا شيخ الحالة العكسية لهذه لو أن امرأة اتهمت زوجها بالزنا أو الفاحشة والعياذ بالله فهل .. الشيخ : لا هذه ما فيها إلا الحد إما أن تقيم بينة أربعة رجال يشهدون بأن هذا الرجل زنا أو تحد والفرق ظاهر لأن المرأة يهون عليها أن ترمي زوجها بالزنا، أما الرجل فلا، لأنه إذا رمى زوجه إّذا رمى زوجته في الزنا دنس فراشه، وصار أولاده مشكوكا فيهم، فلهذا كان اللعان خاصا فيما إذا رمى الرجل زوجته لا إذا رمت المرأة زوجها. الحجاج ايش ... يؤشر أنه ثلاثة.
حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن محمود بن الربيع عن عتبان بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه في منزله فقال له أين تحب أن أصلي لك من بيتك قال فأشرت له إلى مكان فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وصففنا خلفه فصلى ركعتين
القارئ : حدثنا عبد الله بن مسلمة قال: حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن محمود بن الربيع عن عتبان بن مالك ( أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه في منزله فقال له: أين تحب أن أصلي لك من بيتك قال: فأشرت له إلى مكان فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وصففنا خلفه فصلى ركعتين ). الشيخ : قوله حيث شاء أو حيث أمر ليست أو هنا للتخيير بل هي للتنويع يعني إذا أمر أن يصلي في مكان صلى به وإلا حيث شاء ، ولا يتجسس يعني يتجسس يدخل هذه الحجرة وهذه الحجرة ويقول أين تريد أن أصلي، ولكن يقف حتى يؤذن له فيقال صل هاهنا فإن لم يؤذن له بشيء معين صلى حيث شاء، لكن لا يتجسس يدخل كل حجرة، لأن الناس لا يرضون أن بيوتهم تكون أمام أعين الناس ولعل قصة تأتي بأطول في الحديث اللي بعدها.
باب : المساجد في البيوت ، وصلى البراء بن عازب في مسجده في داره جماعة .
القارئ : باب : المساجد في البيوت ، " وصلى البراء بن عازب في مسجده في داره جماعة " حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني محمود بن الربيع الأنصاري ( أن عتبان بن مالك وهو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن شهد بدرًا من الأنصار أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله قد أنكرت بصري وأنا أصلي لقومي فإذا كانت الأمطار سال الوادي الذي بيني وبينهم لم أستطع أن آتي مسجدهم فأصلي بهم، ووددت يا رسول الله أنك تأتيني فتصلي في بيتي فأتخذه مصلًى قال: فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم سأفعل إن شاء الله قال عتبان فغدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر حين ارتفع النهار ).