كثير من الناس يعتقدون جواز إخراج أدوات المسجد بعد إذن الإمام.؟
الشيخ : يختلطن بالرجال أو يحصل فتنة فيما بين الرجال والشباب فلهذا نحن لا نفتي بالجواز. السائل : شيخ بارك الله فيك ... الأغاني الخليعة يعني يأتون على نمطها بأغاني إسلامية ... الشيخ : يعني التغني يكون التغني بِ السائل : الأغاني الخليعة بألفاظ أخرى ... لكن على نفس منوال الأغاني الخليعة الشيخ : الأحسن هو أن نغير المنوال نمطها في الكلام هذا هو الأحسن، ولعلها ان شاء الله تكون مرحلة مرة هكذا ومرة هكذا. الشيخ : لا يطلعون على ذلك أهل المسجد لا يطلعون السائل : ... الشيخ : أي لا الظاهر انهم ما بحاجة ما دام الرجل ... السائل : كثير من الناس يا شيخ يعتقدون أن يعني أدوات المسجد يجوز إخراجها بعد إذن الإمام، الاستعارات الشيخ : ما هو صحيح هذا ما يجوز، ما يجوز نعم.
القارئ : بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الامام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب المساجد باب ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد.
حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن يحيى عن عمرة عن عائشة قالت أتتها بريرة تسألها في كتابتها فقالت إن شئت أعطيت أهلك ويكون الولاء لي وقال أهلها إن شئت أعطيتها ما بقي وقال سفيان مرةً إن شئت أعتقتها ويكون الولاء لنا فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرته ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم ابتاعيها فأعتقيها فإن الولاء لمن أعتق ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وقال سفيان مرةً فصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال ما بال أقوام يشترطون شروطًا ليس في كتاب الله من اشترط شرطًا ليس في كتاب الله فليس له وإن اشترط مائة مرة قال علي قال يحيى وعبد الوهاب عن يحيى عن عمرة نحوه وقال جعفر بن عون عن يحيى قال سمعت عمرة قالت سمعت عائشة ورواه مالك عن يحيى عن عمرة أن بريرة ولم يذكر صعد المنبر
القارئ : حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن يحيى عن عمرة عن عائشة قالت ( أتتها بريرة تسألها في كتابتها فقالت إن شئت أعطيت أهلك ويكون الولاء لي وقال أهلها إن شئت أعطيتها ما بقي وقال سفيان مرة إن شئت أعتقتها ويكون الولاء لنا فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرته ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم ابتاعيها فأعتقيها فإن الولاء لمن أعتق، ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وقال سفيان مرة فصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليس في كتاب الله من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له وإن اشترط مائة مرة ). قال علي قال يحيى وعبد الوهاب عن يحيى عن عمرة وقال جعفر بن عون عن يحيى قال سمعت عمرة قالت سمعت عائشة رواه مالك عن يحيى عن عمرة أن بريرة ولم يذكر ( صعد المنبر ). الشيخ : قوله رحمه الله باب ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد ، يعني التحدث عن البيع والشراء، وليس المراد البيع أو الشراء، لأن البيع والشراء في المسجد محرم لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ( إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك، فإن المساجد لم تبن لهذا ) ولكن التحدث عن البيع والشراء في حكمهما وشروطهما وما أشبه ذلك لا بأس به ثم ذكر حديث بريرة مع عائشة رضي الله عنها وذلك أن بريرة كانت مكاتبة كاتبها أهلها على تسع أوراق من الفضة، فجاءت تستعين عائشة رضي الله عنها فعرضت عليها عائشة أن تسلم لهم الأواقي وتعتقها ويكون ولاؤها لها أي ولاء هذه الأمة وهي بريرة لعائشة ، فذهبت بريرة إلى أهلها وقالت لهم ذلك فأبوا قالوا لا بد أن يكون الولاء لنا ، فجاءت بريرة الى عائشة فأخبرتها فذكرت عائشة ذلك لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال ( خذيها واشترطي لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق ) ، ثم قام وخطب الناس وقرر هذا الحكم الشرعي وقال عليه الصلاة والسلام ( من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له وان اشترط مائة مرة )
الشيخ : وفي هذا الحديث فوائد وإشكال أما الفوائد ففيه جواز الكتابة جواز الكتابة، وهي أن يشتري العبد نفسه من سيده بثمن ولها شروط معروفه في بابها. ومنها أن ( الولاء لمن أعتق ) وظاهر الحديث ولو كان أعتقه في زكاة أو كفارة فإن الولاء له وهذا محل خلاف بين العلماء فمنهم من قال " اذا أعتق عبدا في كفارة فإن ولاءه يكون لأهل الزكاة فإن ولاءه يكون للفقراء لأنهم هو المستحقون للكفارة وان اعتقه في زكاة فإن ولائه يكون لأهل الزكاة " وهذا أقرب إلى الصواب، وأبعد من التلاعب، وذلك لأن المزكي إذا كان يعرف أن ولاء العبد الذي يعتقه من زكاته يكون له حرص على ذلك على ان يشتري أرقاء بزكاته من أجل أن يعتقهم فيكون ولاؤهم له، وهذا نوع محاباة للزكاة وكذلك يقال في الكفارة ، فالصواب أن العبد المعتق في الكفارة ككفارة القتل واليمين والظهار يكون ولاؤه لمن؟ للفقراء، لأنهم هم أهل صرف الكفارات وأما من أعتق في زكاة فإن ولاءه يكون لأهل الزكاة ، وهل يمكن أن يعتق الرقيق في الزكاة.؟ نعم لأن الله يقول (( وفي الرقاب )) ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي أن يعلن عن الشروط الباطلة والعقود الباطلة، لأن ذلك أبلغ في التنفير منها دليله أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر فحذر من ذلك . ومن فوائد الحديث أن كل شرط يخالف القرآن والسنة فهو باطل وإن شرط مائة مرة يعني وأن أكّد مئة مرة فإنه يكون باطلا ولا يجوز العمل به ، ولهذا قال العلماء " يحرم اشتراط كل شرط باطل " وأما الإشكال ففي قوله صلى الله عليه وسلم ( اشترطي لهم الولاء ) فكيف يقول ( اشترطي لهم الولاء ) مع أن الولاء لمن أعتق؟ أجاب بعضهم بأن اللام بمعنى على أي واشترطي عليهم الولاء وهذا جواب لا يفيد ، لأنها قد اشترطت عليهم الولاء فأبوا ، وقال بعضهم " ان الرسول أمر بذلك من أجل أن يقرر بطلان هذا الشرط وإن شرط ، وهذا كقوله للمسيء في صلاته ( ارجع فصل ) مع انه كان يصلي بلا طمأنينة والصلاة بلا طمأنينة حرام ومع ذلك أمره الرسول صلى الله عليه وسلم أن يصلي ويكرر من أجل أن يبين أن ما كان فاسداً فهو فاسد وإن كُرر "، وهذا قول أصح أي أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لها أن تشترط لهم الولاء وإن كان شرطا فاسدا ليبين أن الشرط الفاسد موضوع ولو كان مشروطا ولو تكرر الشرط ، فإن قيل يتولد من هذا إشكال وهو أن في هذا تغريرا لأهل بريرة إذا كانوا يشترطون الولاء لهم ثم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيبطل هذا فيه تغرير لهم ، والجواب عن هذا أنه قال هذه قضيه عين فيحتمل أن هؤلاء كان عندهم علم بأن شرط الولاء لا يكون إلا بأن الولاء لا يكون إلا للمعتق ، فاشترطوا هذا الشرط مع علمهم بأن الولاء للمعتق وحينئذ لا يكون في ذلك تغرير عليهم . واستشكل أيضا إشكال آخر وهو قوله ( ليس في كتاب الله )، فهل يعني ذلك أننا لا نشترط إلا الشروط التي في القرآن؟ الجواب : لا ، ومع أن الحديث كل شرط ليس في كتاب الله حله فهو باطل ، فهو على تقدير محذوف ، نعم
الشيخ : نعم. السائل : ... الشيخ : نعم ، يعني يجوز بيع المكاتب ولو بقي عليه درهم من ألف. السائل : ... الشيخ : لا لا بد يبلغ المشتري منه أنه مكاتب لابد ، ويقوم المشتري مقام البائع ، فإذا أدى العبد في ملك المشتري صار ولاؤه للمشتري.
السائل : الحديث يدل على أن الولاء يكون بالعتق لا يكون بمن أسلم على يدي أو بالمناصرة؟ الشيخ : أي نعم وهذا الذي علمتموه، لكن الولاء يكون ولاء الحلف كما مر علينا في النخبة يكون مولاه بالمحالفة وهو مختلف فيه هل يجري الإرث في الولاء بمعنى المحالفة أو لا يجري هذا خلاف
الشيخ : عبد الله السائل : هل له أن يبيع بيعا ... عجز عن تسديد ... الشيخ : أي نعم له أن يبيع ولو لم يعجز وله أن يبيع ولو عجز ، أي نعم. السائل : ... الشيخ : أي طيب حتى لو انه لم يعجز يوفي المشتري ويكون ولاؤه له. السائل : ... الشيخ : لا ما ينتقل بارك الله فيك يبقى على ما هو عليه من المكاتبة فإذا أدى إلى المشتري عتق لو ادى اليه بعد أسبوع، لأن المشتري يقوم مقام ايش يا عبد الله؟ السائل : عبد الله : البائع الشيخ : أي.
حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا يونس عن الزهري عن عبد الله بن كعب بن مالك عن كعب أنه تقاضى ابن أبي حدرد دينًا كان له عليه في المسجد فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته فخرج إليهما حتى كشف سجف حجرته فنادى يا كعب قال لبيك يا رسول الله قال ضع من دينك هذا وأومأ إليه أي الشطر قال لقد فعلت يا رسول الله قال قم فاقضه
القارئ : حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا يونس عن الزهري عن عبد الله بن كعب بن مالك عن كعب ( أنه تقاضى ابن أبي حدرد دينا كان له عليه في المسجد فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته فخرج إليهما حتى كشف سجف حجرته فنادى يا كعب قال لبيك يا رسول الله قال ضع من دينك هذا وأومأ إليه أي الشطر قال لقد فعلت يا رسول الله قال قم فاقضه ).
الشيخ : في هذا دليل على جواز التقاضي في المسجد فإذا كان لفلان عليك دين وقضيته في المسجد فإنه لا بأس به، لأن هذا ليس بيعا ولا شراءا بل هو إبراء وقضاء . وفي هذا الحديث دليل على أنه ينبغي للإنسان أن يتدخل في المتخاصمين للإصلاح بينهما ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل في الموضوع وطلب من كعب أن يضع الشطر فوضع .
هل يجوز الكلام عن البيع والشراء في المسجد بدون عقد الصفقة.؟
الشيخ : نعم السائل : هل يجوز للانسان أن يتكلم في المسجد عن البيع والشراء بدون أن يعقد صفقه. الشيخ : أي نعم ويقال مثلا سأل كم تبيعون هذا فيه ؟ كم يساوي هذا؟ السائل : ما في كراهة؟ الشيخ : ما في كراهه إلا إذا شوّش على غيره فنعم السائل : ... الشيخ : اي نعم ولو كان .. ، نعم
حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة أن رجلا أسود أو امرأةً سوداء كان يقم المسجد فمات فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه فقالوا مات قال أفلا كنتم آذنتموني به دلوني على قبره أو قال قبرها فأتى قبرها فصلى عليها
القارئ : حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة ( أن رجلا أسود أو امرأة سوداء كان يقم المسجد فمات فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه فقالوا مات قال أفلا كنتم آذنتموني به دلوني على قبره أو قال قبرها فأتى قبرها فصلى عليها ) الشيخ :( قبره ) عندنا نسخة ( قبرها )
الشيخ : في هذا دليل على مشروعيه كنس المسجد والتقاط الخرق والقذى والعيدان وكل ما يؤذي قال الله تعالى (( في بيوت أذن الله أن ترفع )) وهذا من رفعها . وفيه دليل على جواز الصلاة على القبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر هذه المرأه التي تقم المسجد، إكراما لها وتشجيعاً لغيرها. وفي دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب لقوله ( هلا كنتم آذنتموني ) وقوله ( دلوني على قبرها ) والحديث لم يذكر فيه أنه صلوا معه هل يدل ذلك على أن من صلى على الجنازة لا يعيد الصلاة عليها أو يقال الحديث ليس فيه إثبات ولا نفي وعموم قوله ( إذا صليتما في رحلكما ثم أتيتما مسجد فصل معهم ) يقتضي أن من حضر صلاه الجنازة ثانية فإنه يصلي عليه والعلماء مختلفون في هذه المسألة فمنهم من قال إن من صلى على جنازة لا يعيد الصلاة عليها ولو صليت أمامه ومنهم من قال يعيدها لعموم ( إذا صليتما في رحالكما ) والذي يظهر الثاني وأنه لا بأس بالإعادة لكنها ليست كالصلاة الأولى.
هل الصلاة على المرأة السوداء خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم.؟
الشيخ : يصلى عليه السائل : ... خاص به الشيخ : أن الصلاه ايش؟ السائل : في المقابر ... أما باقي أمته فيكون ... الشيخ : لا هذا ليس بصحيح ، لأن الصلاه المنهي عنه في المقابر هي الصلاة لله ذات الركوع والسجود أما هذه فهي دعاء للميت فلا بأس به.
الشيخ : نعم السائل : ... الشيخ : كيف؟ السائل : ... يحرم البيع اذا كان في تقابض ... الشيخ : لا مو تقابض البيع والشراء بالمسجد حرام سواء كان مع التقابض أو مع عدم التقابض ثلاثة.
حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة قالت لما أنزلت الآيات من سورة البقرة في الربا خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فقرأهن على الناس ثم حرم تجارة الخمر
القارئ : حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة ( قالت لما أنزلت الآيات من سورة البقرة في الربا خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فقرأهن على الناس ثم حرم تجارة الخمر ). الشيخ : نعم ، قول البعض تحريم تجاره الخمر في المسجد، الظاهر المراد للبخاري ذكر التحريم، لأن تحريم تجارة الخمر ليس خاصا بالمسجد بل هو حرام في المسجد وغير المسجد فلعله أراد ذكر ذلك .
الشيخ : وفي الحديث الذي ساقه رحمه الله دليل على حرص النبي صلى الله عليه وسلم على إبلاغ القرآن ، لأنه لما أنزل عليه الآيات خرج وهذا يدل على أنه بادر بالخروج ، وفيه تحريم تجارة الخمر ومثله كل شيء يتوصل به إلى باطل فإنه يحرم بيعه والتجارة فيه ، والخمر هو ما غطى العقل على وجه اللذة فخرج بقولنا على وجه اللذة ما غطى العقل لا على وجه اللذة فهذا لا يسمى خمرا كالبنج وشبهه ، شوف الترجمة عندك القارئ : قوله " باب تحريم تجارة الخمر في المسجد " أي جواز ذكر ذلك وتبيين أحكامه. الشيخ : طيب
عند العوام اشتهر أن لقط الأذى من المسجد هو مهر الحور العين فهل صحيح.؟
السائل : شيخ بارك الله فيكم في قول مشهور جدا عند العوام وهو أن لقط القذى من المسجد هو مهر الحور العين الشيخ : هو ايش؟ السائل : مهر الحور العين ايش مدى قرب هذا القول أو بعده. الشيخ : ما أعرف ما أعرف
الشيخ : نعم السائل : شيخ بعض الناس يعلقون اعلانات عن بيعهم وتجارتهم داخل المسجد واحيانا يعلقونها على الأبواب فهل هذا جائز ... الشيخ : أما تعليقه على الباب الخارجي لا بأس يعني الاعلانات عن البيع والشراء والتأجير عند أبواب المساجد لا بأس بذلك أو مثلا الاعلان عن لقطة أو ضالة، وأما في داخل المسجد فلا يجوز ويجب على من رآها أن يمزقها السائل : يوزعونها يدخلون داخل المسجد الشيخ : ولا يجوز هذا يُنهى عنه ، لأن هذا من جنس السوم في المسجد
حدثنا أحمد بن واقد قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة أن امرأةً أو رجلا كانت تقم المسجد ولا أراه إلا امرأةً فذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على قبرها
القارئ : حدثنا أحمد بن واقد قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة ( أن امرأة أو رجلا كانت تقم المسجد ولا أراه إلا امرأة فذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على قبره ).
حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا روح ومحمد بن جعفر عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن عفريتًا من الجن تفلت علي البارحة أو كلمةً نحوها ليقطع علي الصلاة فأمكنني الله منه فأردت أن أربطه إلى سارية من سواري المسجد حتى تصبحوا وتنظروا إليه كلكم فذكرت قول أخي سليمان:(( رب هب لي ملكًا لا ينبغي لأحد من بعدي )) قال روح فرده خاسئًا
القارئ : حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا روح ومحمد بن جعفر عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( إن عفريتا من الجن تفلت علي البارحة أو كلمة نحوها ليقطع علي الصلاة فأمكنني الله منه فأردت أن أربطه إلى سارية من سواري المسجد حتى تصبحوا وتنظروا إليه كلكم فذكرت قول أخي سليمان (( رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي )) قال روح فرده خاسئا ) الشيخ : الشاهد من هذا الحديث ظاهر الأسير أو الغريم يربط في المسجد ، أما الأسير فكما جاء في الحديث ( أن عفريتا من الجن تفلت على النبي صلى الله عليه وسلم ) من أجل أن يفسد عليه الصلاة وذلك بإلقاء الوساوس وصد القلب عن الحضور قال ( فأمكنني الله منه )، أمسكه عليه الصلاة والسلام ( فأردت أن أربطه إلى سارية من سواري المسجد حتى تصبحوا وتنظروا إليه كلكم فذكرت قول أخي سليمان (( رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي )) قال روح فرده خاسئا ) يعني فلم يفعل به ، لأن قول سليمان (( رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي )) جعل النبي صلى الله عليه وسلم من الأدب ان لا يربطه لأنه لو ربطه لكان له سلطه عليه ، والسلطة على الجن من خصائص سليمان لذلك تركه عليه الصلاة والسلام .
الشيخ : وفي هذا دليل على قوة النبي صلى الله عليه وسلم على الجن ولهذا أمسكه صلى الله عليه وسلم وهمّ أن يربطه بسارية المسجد وهذا هو الشاهد من الحديث الغريم الشرح. القارئ : قوله : " باب الأسير أو الغريم " كذا للأكثر بأو ، وهي للتنويع ، وفي رواية ابن السكن وغيره " والغريم " بواو العطف قوله: حدثنا روح الشيخ : ما ذكره في أثناء الشرح؟ القارئ : ما في شيء ، قال سيذكر بقيتها الشيخ : نعم؟ القارئ : قال سيذكر بقية مباحث هذه المسألة في باب ذكر الجن. السائل : شيخ الشيخ : نعم يا سليم
قوة النبي صلى الله عليه وسلم على الجن كما في الحديث هل هي حسية أو معنوية.؟
السائل : قوة النبي صلى الله عليه وسلم على الجن حسية أو معنوية ؟. الشيخ : لا حسية ، حسية ومعنوية السائل : بارك الله فيكم ما الجمع بين هذا الحديث ... الشيخ : نعم؟ ذكره العيني وايش يقول ؟ القارئ : ... الشيخ : ... بعض الناس يطيب بأكثر... نعم ؟ احدى عشر السائل : ...
الشيخ : نعم؟ السائل : ... الشيخ : ينصب القدمين ويجلس على العقبين ، فهذا عند الإمام أحمد رحمه الله ، عند الشافعي إنه يفرش رجله كذا ويجلس على عقبيه ... يأتي الشرح بهذا السائل : كما يفعل أصحاب البناطيل الشيخ : والله ما ادري ، البناطيل نعم ... السائل : هذه مشكلة ... الشيخ : كيف. السائل : ... الجلسة هذه الشيخ : سبحان الله السائل : هكذا يا شيخ؟ الشيخ : لا لا لا ، تجلس جلوس عادي لكن تنصب القدمين وتجلس على العقبين يعني كأنك مفترش فبدل ما أن تفترش الرجل اليسرى وتنصب اليمنى خليهن كلهن واقفات تحتك تنصبهم جميعا ثم تجلس ... السائل : هل هذا الإقعاء المنهي عنه وإلا شلون؟ الشيخ : هذا الإقعاء المنهي عنه عند الإمام أحمد وعند الشافعية الإقعاء الذي هو مراد هنا بعقب الشيطان إنك تسدح القدمين على الأرض هكذا ثم تكون العقب اليمنى والعقب اليسرى متلاصقة وتجلس على عقبيك. السائل : نفسها يا شيخ عقبة الشيطان هي الاقعاء؟ الشيخ : نعم؟ السائل : عقبة الشيطان هي الاقعاء؟ الشيخ : كيف؟ السائل : هل عقبة الشيطان هي ... الشيخ : أي نعم نعم هي الإقعاء ، لا ما هي الاقعاء ، غير الإقعاء ، الإقعاء كإقعاء الكلب أن يجلس على فخذيه وينصب الساق هكذا ها. السائل : ... الشيخ : نبين ان شاء الله ... بهذا الدرس ، نعم
باب : الاغتسال إذا أسلم ، وربط الأسير أيضاً في المسجد . وكان شريح يأمر الغريم أن يحبس إلى سارية المسجد .
القارئ : بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب المساجد : باب الاغتسال إذا أسلم وربط الأسير أيضا في المسجد " وكان شريح يأمر الغريم أن يحبس إلى سارية المسجد ".
حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثنا سعيد بن أبي سعيد سمع أبا هريرة قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة بن أثال فربطوه بسارية من سواري المسجد فخرج إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال أطلقوا ثمامة فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل ثم دخل المسجد فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله
القارئ : حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثنا سعيد بن أبي سعيد أنه سمع أبا هريرة قال ( بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة بن أثال فربطوه بسارية من سواري المسجد فخرج إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال أطلقوا ثمامة فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل ثم دخل المسجد فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ).
الشيخ : في هذا الحديث فوائد منها جواز حضور الكافر في المسجد فهل هذا مقيد بما إذا بقي في المسجد على وجه الصغار والذل أم ماذا؟ نقول : إن مكث الكافر في المسجد على وجوه الوجه الأول : أن يكون على وجه الصغار والذل كما في هذه القصة وهذا جائز لا إشكال فيه. الثاني : أن يكون داخلا لمصلحة المسجد كما لو دخل ليصلح شيئا خاربا فيه فهذا أيضا لا بأس به، لأنه من مصلحة المسجد. الثالث : أن يدخل المسجد ليستمع إلى الذكر وكلام الله عز وجل لعله يسلم فهذا أيضا لا بأس به لأنه من مصلحة من؟ من مصلحة هذا الداخل هذا الكافر فدخوله فيه مصلحة. الرابع : أن يدخله لغير ذلك فقد اختلف العلماء في هذه المسألة فمنهم من قال إنه لا يجوز له دخوله ومنهم من قال إنه يجوز له أن يدخله بشرط أن يكون ذلك بإذن المسلم يعني أنه لا يدخله استقلالا، بل لا بد أن يأذن له المسلم وهذا أقرب أنه إذا لم يكن هناك مصلحة فإنه لا يدخل مساجدنا إلا بإذن المسلم لئلا يفسد فيها.
الشيخ : نعم السائل : ... بعض المساجد حولت إلى متاحف فيدخلها الكفار؟ الشيخ : نعم السائل : المساجد القديمة حولت الى متاحف ؟ الشيخ : يعني بني بدل بدلها؟ السائل : نفس المسجد؟ الشيخ : أقول بني بدل هذا المسجد أو لا؟ المهم أحياناً يتركون المسجد هذا ويبنون حوله مسجد آخر بدلا عنه فإذا كان الأمر كذلك صارت هذه البقعة ليس لها حكم المسجد، وأما إذا جعلوه متاحف بدون أن يبنوا بدله فهذا لا يجوز ، حرام نعم
في بعض البلدان يدخل الكافر للمسجد ويصور فيه فمل حكمه.؟
السائل : المسجد في بعض البلدان معروف ... الشيخ : ايش؟ مساجد؟ ها السائل : ... الكفار ... يتصورون هناك ... الشيخ : نعم؟ السائل : ... يتصورون؟ الشيخ : يعني تصوير الكافر لمساجد المسلمين فيه تفصيل ، يعني إذا كان يريد أن يذهب بهذه الصور إلى بلاده ليسخر من المسلمين ومن أحوال المسلمين فهذا ممنوع، وأما إذا كان يذهب ليعرضها ليعرف معابد المسلمين وأنها ليست كمعابد النصارى فهذا لا بأس به ، نعم
الشيخ : نعم في الحديث أيضا فيه دليل على جواز ربط الأسير، لانهم ربطوا ثمامة بن أثال. وفيه أن الانسان الكريم إذا أكرم مُلِك ولهذا لما أكرم النبي صلى الله عليه وسلم ثمامة وقال ( أطلقوه ) ذهب واغتسل وأسلم رضي الله عنه ، فدل ذلك على أن إكرام الكافر إذا رجي إسلامه لا بأس به وأن هذا من باب التأليف على الإسلام ، إما إذا كان إذا أكرم يزداد شرا وعتوا فإنه لا يكرم بل يهان. وفيه دليل على مشروعية الاغتسال عند الإسلام لأن هذا فُعِلَ في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولم يُنكَر بل قد جاء في حديث أخرجه أهل السنن ( أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل أسلم : ألقِ عنك شعر الكفر واختتن وأمره أيضا بالاغتسال ) ، فاختلف العلماء رحمهم الله هل يجب الاغتسال على من أسلم؟ فمنهم من قال " نعم للأمر به " ومنهم من قال " لا لأن هناك أناس كثيرين أسلموا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمرهم أن يغتسلوا " والأظهر أن اغتسال الكافر إذا أسلم على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب . ومن فوائد هذا الحديث أن إعلان الاسلام في المسجد من السنة وعلى هذا فما يفعله الناس اليوم إذا أسلم الكافر جيء به إلى المسجد وأسلم وأعلن اسلامه في المسجد يكون له أصل في السنة وأصله حديث ثمامة ابن أثال ، نعم
حدثنا زكرياء بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة قالت أصيب سعد يوم الخندق في الأكحل فضرب النبي صلى الله عليه وسلم خيمةً في المسجد ليعوده من قريب فلم يرعهم وفي المسجد خيمة من بني غفار إلا الدم يسيل إليهم فقالوا يا أهل الخيمة ما هذا الذي يأتينا من قبلكم فإذا سعد يغذو جرحه دمًا فمات فيها
القارئ : حدثنا زكرياء بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة قالت: ( أصيب سعد يوم الخندق في الأكحل فضرب النبي صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد ليعوده من قريب فلم يرعهم وفي المسجد خيمة من بني غفار إلا الدم يسيل إليهم ، فقالوا يا أهل الخيمة ما هذا الذي يأتينا من قبلكم فإذا سعد يغذو جرحه دماً فمات فيها ). الشيخ : رضي الله عنه ، سعد بن معاذ حليف بني قريظة وهو أفضل السعدين والثاني سعد بن عبادة ، سعد بن عبادة هو سيد الخزرج وسيد بن معاذ هو سيد الأوس، وهما القبيلتان المعروفتان واللتان يتكون منهما الأنصار رضي الله عنهم، ( لما غدر بنو قريظة بالنبي صلى الله عليه وسلم سأل الله فقال اللهم لا تمتني حتى تقر عيني بهم ، أصيب هو يوم الخندق ويوم الخندق قبل بني قريظة ولما غزا النبي صلى الله عليه وسلم بني قريظة وحاصرهم قريبا من الشهر طلب منهم أن ينزلوا على حكم أحد من الناس فطلبوا أن ينزلوا على حكم سعد بن معاذ ، ظنوا أنه يشفع لهم عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأرسل إليه أن يجيء وكان في خيمة في المسجد فجاء فحكّمه النبي صلى الله عليه وسلم في بني قريظة بعد أن رضوا بذلك فحكم أن تقتل مقاتلتهم ، وأن تسبى نساؤهم وذريتهم ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد حكمت فيهم حكم الله من فوق سبع سماوات ) فأقرّ الله عينه أيما قرار وذلك أنه كان حكمهم تحت إمرته وهو الحاكم فيهم ، فلما حكم بينهم ورجع إلى المسجد انبعث الدم من جرحه وكان جرح في يوم الخندق فمات ، فما أماته الله إلا وقد أقر عينه بحلفاء بني قريظة ، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ( أن عرش الرب جل جلاله اهتز لموت سعد بن معاذ ) وبهذا قال حسان بن ثابت : " وما اهتز عرش الله من أجل هالك سمعنا به إلا لسعد أبي عمرو ".
الشيخ : وفي هذا الحديث دليل على جواز بناء الخيمة في المسجد ولكن بشرط أن لا يضيق على المصلين فإن ضيّق فإنه لا يجوز لأن المصلين أحق ، وأخذ بعض العلماء من هذا جواز التحجر في المسجد، لأن الخيمة فيها تحجر وزيادة ولكن قد يقال بأن هذا لا دليل فيه لأن الخيمات ليس بمحل الصلوات والتحجر يكون بمحل الصلوات .
الشيخ : نعم السائل : ايش هو التحجر؟ الشيخ : التحجر هو وضع العصي يضع العصاة أو الكتاب أو المنديل أو القلم أو المفتاح أو الطالب : الكرسي ... الشيخ : أو الساعة في مكانه حتى يحجزه عن غيره السائل : ... الشيخ : نعم؟ السائل : بعض الناس في المساجد يضعون ... مكان الجلوس الشيخ : في مكان جلوسهم؟ تحجرا ولا ايش؟ السائل : لا ما هو تحجر يقولون يجلسون فيها ... الشيخ : ايه ما في بأس لا بأس.
الشيخ : وفي هذا الحديث دليل على أن دم الآدمي طاهر ، من أين يؤخذ؟ من أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بغسله حين جرى وأمر أن يغسل البول حين ( بال الاعرابي في طائفة المسجد فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يراق على بوله ذنوبا من ماء ) أما هذا فلم يأمر بغسله. وهذا دليل على أنه ليس بنجس ، فإن قال قائل إن عدم النقل ليس نقلاً للعدم، قلنا هذا أنما يصح فيما ثبت أصلاً وهنا لم يثبت أن دم الآدمي نجس فإن قال قائل أليست ( فاطمة رضي الله عنها تغسل الدم عن وجه الرسول صلى الله عليه وسلم في يوم أحد ) قلنا : بلى ، ولكن من يقول إن هذا من أجل النجاسة بل هذا من أجل زوال الدم عن الوجه لأن هذا يقبح الوجه ، والحاصل أنه ليس هناك دليل واضح على أن دم الآدمي نجس إلا ما خرج من السبيلين يعني من الدبر أو القبل وما عدا ذلك فليس هناك دليل يدل على النجاسة بل القياس يدل على طهارته، لأن ميتة الآدمي طاهرة وكل شيء ميتته طاهرة فدمه طاهر بدليل السمك ، السمك فيه دم ودمه طاهر لأن ميتته طاهرة ثم إن الآدمي إذا قطع منه عضوٌ فالعضو هذا طاهر، ومعلوم أن العضو غالباً يكون فيه دم ، وإذا كان العضو الذي لا ... غيره يكون طاهراً فالدم من باب أولى ولم يتبين لي إلى الآن أن دم الآدمي نجس لكن من غسله أو من تنزه عنها احتياطا فهذا طيب ، ولا شيء فيه .
السائل : هل في فرق بين دم الحلال والطاهر لو قال قائل بأن دم السمك وما اشبهه هو طاهر حلال ودم الآدمي هو ... الشيخ : نعم دم السمك طاهر حلال ، لو أخذت فنجان من دم السمك وشربته لا بأس لكن هل الآدمي أكله حلال ؟ السائل : لا ... الشيخ : لا وكأنك تريد أن تقول إذن فقولوا إنه يجوز شرب دم الآدمي السائل : لا ما دام هو صار حراما ... الشيخ : ليس من لازم الطاهر أن يكون حلالا.
كيف يجاب على قول الجمهور بأن الدم نجس قياسا على دم الحيض.؟
الشيخ : نعم السائل : كيف الإجابة على قول الجمهور أنهم يقيسونه على دم الحيض؟ الشيخ : إجابتة بالفرق ، حتى النبي صلى الله عليه وسلم فرّق بين دم الحيض والاستحاضة قال ( إنما ذلك دم عرق ) يعني دم استحاضة ولولا أن الانسان يعني يخشى أن يكون آثماً لقال أن دم غير الحيض الخارج من القبل طاهراً لكن إذا تتبعنا ورأينا أن كل شيء ذو جرم غير المني إذا خرج من السبيل فإنه يكون نجساً ، نعم.
حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة بن الزبير عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة قالت شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي قال طوفي من وراء الناس وأنت راكبة فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جنب البيت يقرأ بالطور وكتاب مسطور
القارئ : حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة بن الزبير عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة قالت ( شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي قال طوفي من وراء الناس وأنت راكبة فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جنب البيت يقرأ بالطور وكتاب مسطور ).
الشيخ : نعم ، قال ابن عباس بالأثر هذا من رواه؟ القارئ : " باب إدخال البعير في المسجد للعلة أي للحاجة ، وفهم منه بعضهم أن المراد بالعلة الضعف فقال هو ظاهر في حديث أم سلمة دون حديث ابن عباس ويحتمل أن يكون المصنف أشار بالتعليق المذكور إلى ما أخرجه أبو داود من حديثه ( أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قدم مكة وهو يشتكي ، فطاف على راحلته )، وأما اللفظ المعلق فهو موصول عند المصنف كما سيأتي في كتاب الحج إن شاء الله تعالى ، ويأتي أيضا قول جابر ( أنه إنما طاف على بعيره ليراه الناس وليسألوه ) ويأتي الكلام على حديث أم سلمة أيضا في الحج ، وهو ظاهر فيما ترجم له " الشيخ : نعم ، الظاهر أن قوله " لعلة " يعني لسبب وليس المراد بالعلة المرض ، وقد ( طاف النبي صلى الله عليه وسلم في البيت على بعير ) وكذلك أذن وقال لأم سلمه ( طوفي من وراء الناس وانت راكبة )، فدل ذلك على جواز إدخال البعير للمسجد لكن لسبب وبشرط آخر أن لا يؤذي المصلين فإن أذاهم بالرغاء أو غيره فإنه يمنع.