الشيخ : طيب ما في مانع القارئ : " يقول : الثالث عرف من صنيع ابن عمر " الشيخ : عُرِفَ؟ القارئ : " من صنيع ابن عمر استحباب تتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم والتبرك بها وقد قال البغوي من الشافعية أن المساجد التي ثبت .. " الشيخ : إن . القارئ : " إن المساجد التي ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيها لو نذر أحد الصلاة في شيء منها تعين كما تتعين المساجد الثلاثة ، الرابع : ذكر البخاري المساجد " الشيخ : هذا غير صحيح ، ليست تقصد للتبرك بها حتى المساجد الثلاثة ما تقصد للتبرك بها ، إنما تقصد لكثرة الثواب ثم أيضا لو نذر أحد أن يصلي في المكان الذي صلى فيه الرسول عليه الصلاة والسلام لكان هذا النذر نذر ما لا يُستطاع لأن ثبوت أن النبي صلى الله عليه وسلم في الوقت الحاضر صلى في هذا المكان بعيد جدا فإذا نذر قلنا كفر كفارة يمين و صل حيث شئت ، نعم القارئ : " الرابع : ذكر البخاري المساجد التي في طرق المدينة ولم يذكر المساجد التي كانت في المدينة لأنه لم يقع له إسناد في ذلك على شرطه، وقد ذكر عمر بن شبة في أخبار المدينة المساجد والأماكن التي صلى بها النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة مستوعبا وروي عن أبي غسان عن غير واحد من أهل العلم ( أن كل مسجد بالمدينة ونواحيها مبني بالحجارة المنقوشة المطابقة فقد صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم ) وذلك أن عمر بن عبد العزيز حين بنى مسجد المدينة سأل الناس وهم يومئذ متوافرون عن ذلك ثم بناها بالحجارة المنقوشة المطابقة، وقد عيّن عمر ابن شبة منها شيئا كثيرا لكن أكثره في هذا الوقت قد اندثر ، وبقي من المشهورة الآن مسجد قباء ومسجد الفضيخ وهو شرق مسجد قباء ومسجد بني قريظة ومشربة أم إبراهيم وهي شمالي مسجد بني قريظة ومسجد بني ظفر شرقي البقيع ويعرف بمسجد البغلة ومسجد بني معاوية ويعرف بمسجد الإجابة ومسجد الفتح قريب من جبل سلع ومسجد القبلتين في بني سلمة هكذا أثبته بعض شيوخنا وفائدة معرفه ذلك ما تقدم عن البغوي والله أعلم ". الشيخ : ...
حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن عباس أنه قال أقبلت راكبًا على حمار أتان وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنًى إلى غير جدار فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت وأرسلت الأتان ترتع ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد
القارئ : حدثنا عبد الله بن يوسف قال : أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن عباس أنه قال : ( أقبلت راكبا على حمار أتان وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت وأرسلت الأتان ترتع ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد ). حدثنا .. الشيخ : قال باب سترة الإمام سترة من خلفه ، واستدل بحديث عبد الله بن عباس ووجه الاستدلال به أنه قال ( مررت بين يدي بعض الصف فنزلت وأرسلت الأتان ترتع ) وهذا يدل على أن سترة الإمام سترة من خلفه وإلا لحرُم أن يمر بين يدي بعض الصف لأن المرور بين يدي المصلي وسترته من كبائر الذنوب كما سبق ، فلما أقر ابن عباس ولم ينكر عليه أحد دل هذا على أن سترة الإمام سترة من خلفه وعلى هذا فإذا مرّ بين يدي الإمام ما يقطع الصلاة كالمرأة والحمار والكلب الأسود فإن صلاته تبطل وصلاة من ورائه أيضا لأن سترته سترة لهم فإذا بطلت صلاته من اجل المرور بطلت صلاة من خلفه ، نعم السائل : ... صلى الى غير جدار
قوله في الحديث:( يصلي بالناس بمنًى إلى غير جدار ) هل فيه أنه صلى لغير سترة.؟
الشيخ : نعم السائل : في الحديث ( أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى لغير جدار ) ثم تبويب الإمام البخاري بأن سترة الإمام سترة لمن خلفه ليس للنبي صلى الله عليه وسلم سترة كما نص على ذلك الحديث. الشيخ : ايش؟ ليس ؟ السائل : ليس للنبي صلى الله عليه وسلم سترة نص الحديث ( أنه صلى بمنى الى غير جدار ) ؟. الشيخ : أي نعم ، يقول هؤلاء إن نفي الجدار لا يقتضي نفي السترة إذ قد يكون مستترا بالعمدة ، نعم يا سليم . السائل : ... الشيخ : أي نعم ، نعم كان يرى إن قوله ( إلى غير جدار ) لا يمنع أن يكون له سترة أخرى. نعم
الحديقة التي داخل ساحة المسجد هل تشرع الصلاة فيها.؟
السائل : ... الشيخ : في ايش؟ السائل : في مسجد الحديقة هل يجوز هذا وهل يجوز ... الشيخ : إي نعم لا بأس لكن الحديقة إذا كانت فيها نافورة فإنها تشغل المصلي وأنا رأيت ذلك في بلد ما ، مسجد في وسطه مزرعة صغيرة وفيها نافورة أي نعم ، سبحان الله! السائل : صار منتزه . الشيخ : نعم؟ السائل : صار منتزه . الشيخ : لا ما هو كبير المسجد ، المسجد يمكن إلى الزاوية هذه . نعم . القارئ : قال البخاري رحمه الله تعالى : بسم الله الرحمن الرحيم أبواب سترة المصلي باب سترة الإمام سترة من خلفه ، حدثنا .. الشيخ : خلصنا منه القارئ : نعم؟ الشيخ : خلصنا من ... حدثنا اسحق
حدثنا إسحاق يعني ابن منصور قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج يوم العيد أمر بالحربة فتوضع بين يديه فيصلي إليها والناس وراءه وكان يفعل ذلك في السفر فمن ثم اتخذها الأمراء
القارئ : حدثنا إسحاق قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج يوم العيد أمر بالحربة فتوضع بين يديه فيصلي إليها والناس وراءه وكان يفعل ذلك في السفر فمن ثم اتخذها الأمراء ).
الشيخ : قوله ( إذا خرج يوم العيد ) فيه دليل على أن السنة لأهل المدينة أن يصلوا العيد خارج البلد خلافاً للأمر اليوم ، أهل المدينة اليوم يصلون العيد في المسجد النبوي وهذا خلاف السنة ، السنة أن يكون في خارج البلد كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها ، لكن كأن هذا مشى عليه الناس من قديم ولعلهم ظنوا أن فضيلة المكان وهو المسجد النبوي لأن ( الصلاة فيه خير من ألف صلاة فيما سواه ) ظنوا أن ذلك مرجح لكونهم يخرجون في صلاة العيد إلى خارج مكة إلى خارج البلد ولكن في هذا نظر ، لأن إظهار هذه الشعيرة وبيانها للناس وإفرادها بمكان خاص يعادل فضل المسجد كما أنا نقول صلاة الإنسان في بيته صلاة نافلة أفضل من صلاته إياها في المسجد النبوي ، نعم .
لو صلى أهل المدينة كلهم في مصلى العيد لشق ذلك على الناس.؟
السائل : ... المدينة صارت كبيرة جدا الشيخ : نعم السائل : ... الشيخ : نعم السائل : يشق عليهم ... الشيخ : لو قيل هذا لقلنا حله سهل يسير يجعل في كل ناحية مصلى عيد. السائل : ... الشيخ : ايش؟ السائل : تفرق ... الشيخ : تبرك؟ السائل : تفرق . الشيخ : ضرورة للبعد حتى اجتماع الناس ايضا في مسجد واحد فيه مشقه ، فيه مشقة في السيارات والمواقف وغير ذلك .
قلتم أن إذا قطعت صلاة الإمام تبطل صلاة المأموم مع أن في الحديث:( يصلون لكم فإن أساؤوا فلكم وعليهم ...).؟
السائل : ... الشيخ : بالنسبة؟ السائل : ... الشيخ : نعم السائل : ... الشيخ : نعم السائل : ... ( فان احسنوا فلكم ولهم وان اساءوا فلكم وعليهم ). الشيخ : نعم ما يمنع ، هذا لا يعارض ما قلنا لأن المراد أنهم ... عن وقتها يؤخرونها و إلا فمن المعلوم أنهم لو أساؤوا بترك الطمأنينة مثلا فإننا لا نوافقهم على هذا . السائل : ... الشيخ : نعم؟ السائل : ... الشيخ : يقال أساءوا وبطلت صلاتهم لأنهم فتبطل صلاتهم لأن سترتهم سترة لنا فكأن هذا المار مر بين أيدينا وبين سترتنا ، نعم . السائل : ... الشيخ : أين ؟ السائل : صلاته باطلة الشيخ : نعم السائل : فلماذا قلنا ... الشيخ : نعم نعم السائل : فلماذا قلنا في هذا؟ الشيخ : قلنا في هذا لأن سترة الإمام سترة لمن خلفه وليس وضوء الإمام وضوء من خلفه ، نعم السائل : انتهى الشيخ : انتهى الوقت الشيخ : سمعت وإلا لا . طيب
الشيخ : يقول هل يؤجر الإنسان إذا أكل الذيب شاته؟ كذا؟ أي نعم يؤجر ( في كل ذات كبد حرى أجر )، نعم لكن على كل حال ما حد يقدم غنمه للذيب لكن إذا كان الذيب اعتدى وأكل ، نعم السائل : هل يؤخذ بالحديث ... عقيدة ... ؟ الشيخ : لا لا أبداً ولا يجوز هذا لكن هذا لسبب ، نعم
في الحديث:( أعتقها فإنها مؤمنة ) هل المراد بالإيمان هو الشهادة فقط.؟
السائل : شيخ بارك الله فيك ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ... الشيخ : ايش؟ السائل : ... الشيخ : متى شهد الإنسان أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله فهو مؤمن السائل : ليس كل مؤمن ... الشيخ : إي نعم ما لم يوجد ما يناقض ذلك .
السائل : ... الشيخ : ايش؟ السائل : اذا خط الانسان مثلا ووافق خطه الصواب وافق الواقع ...؟ الشيخ : الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ( كان نبي يخط فمن وافق خطه فذاك ) بس السائل : ... هو محرم؟ الشيخ : أي نعم محرم عبيد
السائل : النحنحة يا شيخ هل تعتبر كلام؟ الشيخ : ايش؟ السائل : إذا تنحنح شخص ... الشيخ : لا التنحنح ليس كلام السائل : ... الشيخ : ولهذا قال علي بن أبي طالب ( كان لي مدخلان من رسول صلى الله عليه وسلم فإذا دخلت عليه وهو يصلي تنحنح لي ).
إذا قرأ الإمام في الفجر بسورة سبح هل يسبح المأموم.؟
السائل : يا شيخ إذا قرأ المصلي في صلاته مثلا سورة الأعلى فقرأ (( سبح اسمك ربك الأعلى )) هل يسبح؟ الشيخ : لا في الفريضة ما نقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم لكن في النفل ( كان إذا مر بآيات فيها تسبيح سبح ) السائل : ... بعض العمال ما مسلمين يشوف ربعه يصلون يتحرك ... الشيخ : أي ، لكن ما أجد أن هذا يدخل في الإيمان السائل : ... يعامل ... الشيخ : لا لا هذا ما يعامل لكن إذا صلى قصده التعبد ...
السائل : حديث ابن عباس في الإقعاء الشيخ : هل؟ السائل : حديث ابن عباس في الإقعاء ... الشيخ : صحيح السائل : ... الشيخ : كأنه لما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه في التشهد يفترش ويتورك وأن التشهد يحتاج إلى طول مكث و الإقعاء يتعب الرجل وربما يتعب العجيزة أيضاً حملوه على ذلك السائل : نستمر في السؤال يا شيخ. الشيخ : نعم؟ السائل : نستمر؟ الشيخ : هذا آخر سؤال عند ابن داوود .
السائل : شيخ قبل ثلاثة أشهر التقيت بالكفار الشيخ : ايش؟ السائل : التقيت بالكفار الشيخ : من قال؟ السائل : أنا أنا الشيخ : إي السائل : فقلت لهم : مسلمون؟ قالوا : لا ، ايش هو الإسلام ؟ قلت : الإسلام أن تقول لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ، قال هكذا قال هذه الكلمة . الشيخ : ها ؟ السائل : قال هذه الكلمة يعني قال لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله يعني شهادة أن لا إله إلا الله ثم قلت لهم يعني اذهبوا إلى المسجد نصلي وأعلمكم الصلاة فقال لا أنتم تعالوا يعني يريد الرجل هذا معه أربعة يريد أن نأتيه نحن الشيخ : أي نعم ، أن تأتون إليه السائل : إليه هو في ... الشيخ : كنيسته؟ السائل : نأتي إليه في عمله نعلمه الإسلام ونطقها أمامنا ، أنا ما رجعت إليه وكلمته بس كلمته عن المسجد قالوا لا يخلى بيننا وبينهم أن نكلمهم ، على أي حال إذا مات هؤلاء على هذا الحال قد تنفعهم عند الله؟ الشيخ : ربما تنفعهم إذا لم يعلموا عما سواها السائل : هذا الظاهر يا شيخ ما يعلموا الشيخ : طيب ، نعم. القارئ : بسم الله الرحمن الرحيم ، الحمد لله رب العالمين ، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه أبواب سترة المصلي باب سترة الإمام سترة من خلفه .
حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن عون بن أبي جحيفة قال سمعت أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم بالبطحاء وبين يديه عنزة الظهر ركعتين والعصر ركعتين تمر بين يديه المرأة والحمار
القارئ : حدثنا أبو الوليد قال : حدثنا شعبة عن عمرو بن أبي جحيفة قال : سمعت أبي ( أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم بالبطحاء وبين يديه عنزة وبين يدية عنزة الظهر ركعتين والعصر ركعتين يمر بين يديه المرأة والحمار ).
القارئ : قال الحافظ رحمه الله : " قوله باب قدر كم ينبغي أن يكون بين المصلي والسترة أي من ذراع ونحوه والمصلي بكسر اللام على أنه اسم فاعل ويحتمل أن يكون بفتح اللام أي المكان الذي يصلى فيه قوله : عن أبيه في رواية أبي داود والإسماعيلي أخبرني أبي قوله : عن سهل زاد الأصيلي ابن سعد قوله : ( كان بين مصلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ) أي مقامه في صلاته وكذا هو في رواية أبي داود قوله : ( وبين الجدار ) ، أي جدار المسجد مما يلي القبلة ، وصرح بذلك من طريق أبي غسان عن أبي حازم في الاعتصام قوله : ( ممر الشاة ) بالرفع ، وكان تامة أو ممر اسم كان بتقدير قدر أو نحوه والظرف الخبر . وأعربه الكرماني بالنصب على أن ممر خبر كان واسمها نحو قدر المسافة قال : والسياق يدل عليه قوله : عن سلمة يعني ابن الأكوع وهذا ثاني ثلاثيات البخاري قوله : ( كان جدار المسجد ) كذا وقع في رواية مكي ، ورواه الإسماعيلي من طريق أبي عاصم عن يزيد بلفظ ( كان المنبر على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليس بينه وبين حائط القبلة إلا قدر ما تمر العنزة ) " الشيخ : العنْزة القارئ : " العنْزة فتبين بهذا السياق أن الحديث مرفوع قوله : ( تجوزها ) ولبعضهم أن تجوزها أي المسافة وهي ما بين المنبر والجدار . فإن قيل : من أين يطابق الترجمة ؟ أجاب الكرماني فقال : من حيث إنه صلى الله عليه وسلم كان يقوم بجنب المنبر ، أي ولم يكن لمسجده محراب ، فتكون مسافة ما بينه وبين الجدار نظير ما بين المنبر والجدار فكأنه قال : والذي ينبغي أن يكون بين المصلي وسترته قدر ما كان بين منبره وجدار القبلة وأوضح من ذلك ما ذكره ابن رشيد أن البخاري أشار بهذه الترجمة إلى حديث سهل بن سعد الذي تقدم في باب الصلاة على المنبر والخشب فإن فيه ( أنه - صلى الله عليه وسلم - قام على المنبر حين عمل فصلى عليه ) فاقتضى ذلك أن ذكر المنبر يؤخذ منه موضع قيام المصلي . فإن قيل : إن في ذلك الحديث أنه لم يسجد على المنبر وإنما نزل فسجد في أصله ، وبين أصل المنبر وبين الجدار أكثر من ممر الشاة أجيب بأن أكثر أجزاء الصلاة قد حصل في أعلى المنبر ، وإنما نزل عن المنبر لأن الدرجة لم تتسع لقدر سجوده فحصل بذلك المقصود . وأيضا فإنه لما سجد في أصل المنبر صارت الدرجة التي فوقه سترة له وهو قدر ما تقدم قال ابن بطال : هذا أقل ما يكون بين المصلي وسترته ، يعني قدر ممر الشاة ، وقيل أقل ذلك ثلاثة أذرع لحديث بلال ( أن النبي صلى - صلى الله عليه وسلم - صلى في الكعبة وبينه وبين الجدار ثلاثة أذرع )، كما سيأتي قريبا بعد خمسة أبواب . وجمع الداودي بأن أقله ممر الشاة وأكثره ثلاثة أذرع ،وجمع بعضهم بأن الأول في حال القيام والقعود والثاني في حال الركوع والسجود ، وقال ابن الصلاح : قدروا ممر الشاة بثلاثة أذرع قلت : ولا يخفى ما فيه . وقال البغوي " الشيخ : غير واضح ... أي نعم القارئ : " ولا يخفى ما فيه " الشيخ :" ولا يخفى ما فيه " ما يمكن يكون ممر الشاة ثلاثة أذرع القارئ : " وقال البغوي: استحب أهل العلم الدنو من السترة بحيث يكون بينه وبينها قدر إمكان السجود ، وكذلك بين الصفوف وقد ورد الأمر بالدنو منها ، وفيه بيان الحكمة من ذلك ، وهو ما رواه أبو داود وغيره من حديث سهل بن أبي حثمة مرفوعا ( إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته ) ". الشيخ : الظاهر والله أعلم أن ممر الشاة فيما بينه وبين مسجده وإن كان في بعض الألفاظ التي قرأها الشارح ( مقامه ) لأن ممر الشاة لو قلنا بين مقامه وبين الجدار ممر الشاة لم يتمكن من السجود لأن ممر الشاة إذا قدرنا بالقدم لا يتجاوز نصف ذراع وهذا لا يمكن أن يقع فيه السجود ، الظاهر لي أن تقديرهم لممر الشاة يعني منتهى سجوده ... بينه وبين السترة قدر ممر الشاة .
الشيخ : نعم السائل : ... الشيخ : ها؟ ولكنه؟ السائل : ... الشيخ : لا الأفضل الأول السائل : ... الشيخ : ها؟ نعم؟ السائل : ... الجدار؟ الشيخ : الظاهر أن هذا اتفاقا ...
لم يكن في مسجد الني صلى الله عليه وسلم محراب فكيف حدثت.؟
السائل : ذكر ابن حجر أنه لم يكن بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم محراب، وما حكم هذه المحاريب وكيف قد استجدت؟ الشيخ : الظاهر أنها استجدت بعد النبي صلى الله عليه وسلم لكني لا أدري متى؟ وكان مسجد الرسول يستدل على القبلة بالمنبر لكن لو خلا المسجد من منبر ومحراب ما عرف الناس القبلة السائل : بعض الناس أنكرها جدا وقال هذه ... الشيخ : لا لا لا ينكر شيء ، الذي ينكر ما كان كمذابح النصارى أما إذا خالف فلا ينكر ولهذا كان القول الوسط في هذه المسألة أن اتخاذ المحاريب مباح ، لا يطلب ولا يمنع عنه ، فإذا صار فيه مصلحة هو الدلالة على القبلة ترجح من هذه الناحية وصار مستحبا لغيره وعلى هذه عموم الناس اليوم القارئ : شيخ ثلاثة الشيخ : ثلاثة نعم
حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله أخبرني نافع عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يركز له الحربة فيصلي إليها
القارئ : حدثنا مسدد قال : حدثنا يحيى عن عبيد الله قال : أخبرني نافع عن عبد الله بن عمر ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يركز له الحربة فيصلي إليها ) الشيخ : نعم .
حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عون بن أبي جحيفة قال سمعت أبي قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة فأتي بوضوء فتوضأ فصلى بنا الظهر والعصر وبين يديه عنزة والمرأة والحمار يمرون من ورائها
القارئ : حدثنا آدم قال : حدثنا شعبة قال : حدثنا عون بن أبي جحيفة قال : سمعت أبي قال : ( خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة فأتي بوضوء فتوضأ فصلى بنا الظهر والعصر وبين يديه عنزة والمرأة والحمار يمرون من ورائها ).
حدثنا محمد بن حاتم بن بزيع قال حدثنا شاذان عن شعبة عن عطاء بن أبي ميمونة قال سمعت أنس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجته تبعته أنا وغلام ومعنا عكازة أو عصًا أو عنزة ومعنا إداوة فإذا فرغ من حاجته ناولناه الإداوة
القارئ : حدثنا محمد بن حاتم بن بزيع قال :حدثنا شاذان عن شعبة عن عطاء بن أبي ميمونة قال : سمعت أنس بن مالك قال : ( كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجته تبعته أنا وغلام ومعنا عكازة أو عصا أو عنزة ومعنا إداوة فإذا فرغ من حاجته ناولناه الإداوة ) الشيخ : الفرق بين العنزة والحربة أن العنزة مدورة مدببة والحربة مسطحة وكلها في طرف رمح ، كلاهما في طرف رمح لكن هذه مسطحة كالمشط الحربة والعنزة مدببة لها رأس .
الشيخ : وفي حديث أبي جحيفة هنا في هذا اللفظ دليل على جواز جمع المسافر وإن كان نازلاً لأنه يقول ( خرج فصلى الظهر والعصر ) وهذا هو الصحيح أنه يجوز للمسافر أن يجمع وإن كان نازلاً لكن ترك الجمع أفضل ، أما إذا كان سائراً فالجمع أفضل ، نعم .
كيف يقال أن المحراب بدعة مع ما فيه من المصالح الظاهرة.؟
السائل : بالنسبة للمحراب بعض الناس ... بدعة الشيخ : ها؟ بعض الناس؟ السائل : ... بدعة ... فيه من المصالح المعلومة ... ما فيه ضرر الشيخ : صحيح ما في شك مصلحته ظاهرة السائل : ... وهو من أهل البلد ... الشيخ : ما في شك مصلحته ظاهرة .
السائل : يا شيخ ... ( اذا صلى احدكم الى سترة ) ... لماذا لا نحملها على الوجوب؟ الشيخ : لا على المصلي وعلى المار السائل : ... الشيخ : لا ما يمكن ... لأنه ( إذا صلى أحدكم ) ... ما قال مع الإمام . نعم انت
ما هو المحراب في قوله تعالى:(( فلما دخل عليها زكريا المحراب )) .؟
السائل : المحراب المعني في قوله تعالى (( فلما دخل عليها زكريا المحراب ))؟ الشيخ : أي ليس هو محرابنا المحراب قالوا مكان العبادة مثل المصلى وليس هذا ولهذا يوجد في بعض المساجد رأيتها في بعض البلاد بلادنا مكتوب على المحراب (( فلما دخل عليها زكريا المحراب )) ولكن ما يكتبون (( وجد عندها رزقا )) يخافون يطالبون ، هذه ماله دخل السائل : ... الشيخ : اشكال .. محاريب لها شكل معين ولهذا لم ينه عن المذابح مطلقاً مذابح ( كمذابح النصارى ). وفي الحقيقة أن المحراب لا بد منه في وقتنا لكثرة الجهل وعدم المعرفة وقد حكى لي شخص من الناس أن مسجداً من المساجد أخطأ فيه الفراش وكان الفرش في الأول سجاجيد وفيها محاريب صور مقوسة يقول فأخطأ الفراش فجعل هذه الفرش محاريبها عكس القبلة فدخل رجل ووجد المحاريب هكذا فصلى وجعل القبلة وراءه فالمحراب لا بد منه في الوقت الحاضر السائل : شيخ الناس الآن يجهلون مع وجود المحراب الشيخ : نعم؟ السائل : أقول الناس الآن يجهلون مع وجود المحراب هذا حصل حين يدخل الناس في المسجد عندنا هنا ويستقبلون ... الشيخ : قبل كم ليلة واحد صلى ولقانا وجهه والقبلة عن يمينه صحيح السائل : ... الشيخ : نعم؟ السائل : ... الشيخ : هذه وسائل بارك الله فيك ما هي عبادة إي ولو قالوا ، هم يقولوا هذه الخطوط بدعة سمّ الله
حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الحكم عن أبي جحيفة قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة فصلى بالبطحاء الظهر والعصر ركعتين ونصب بين يديه عنزةً وتوضأ فجعل الناس يتمسحون بوضوئه
القارئ : حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الحكم عن أبي جحيفة قال : ( خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة فصلى بالبطحاء الظهر والعصر ركعتين ونصب بين يديه عنزة وتوضأ فجعل الناس يتمسحون بوضوئه ). الشيخ : قوله باب السترة بمكة وغيرها يشير رحمه الله إلى رد قول من يقول إن مكة لا تحتاج إلى سترة وإنه لا تقطع صلاة المرء المرأة والكلب الأسود والحمار إذا كان ذلك في مكة والصحيح أن مكة وغيرها سواء في اتخاذ السترة وفي بطلان الصلاة بما يبطل مروره الصلاة ، لعموم الأدلة وليس هناك ما يخصص هذه الأدلة إلا مسألة واحدة وهي : إذا قام الإنسان يصلي في مكان الطائفين فإنه في هذا الحال لا حرمة له ولهذا يجوز أن يمر الإنسان بين يديه ويقال لهذا الذي يصلي في مكان الطائفين إنه لا حق لك لأنه يمكنك أن تصلي في أي مكان من المسجد ، لكن الطائف لا يمكنه أن يطوف في أي مكان بالمسجد ولا يمكن أن يطوف أيضا في مكان بعيد عن الكعبة إلا إذا كان هناك زحام وامتلأ المطاف ثم استدل رحمه الله بأن ( النبي صلى الله عليه وسلم صلى في البطحاء الظهر والعصر ركعتين ونصب بين يديه عنزة وقد توضأ فجعل الناس يتمسحون بوضوئه ).
السترة ينوب فيها الإمام عن المأموم فهل إذا لم يتخذ سترة ومر بين يدي المأموم حمار لا تبطل صلاته.؟
السائل : بارك الله فيك ذكرتم في السترة ما ينوب فيها الإمام عن المأموم الشيخ : ايش أن السترة؟ السائل : من الأشياء التي يفعلها الإمام ما يغني بها الشيخ : أن سترة الإمام سترة لمن خلفه السائل : نعم ، السؤال على هذا القول ما هو توجيه يعني قولنا أن إذا الإمام لم يتخذ سترة فإذا مر حمار بين يدي المأموم لا تبطل صلاته الشيخ : بين يدي المأموم؟ السائل : نعم لا تبطل صلاة المأموم الشيخ : نعم هذا لأنه تابع للأمام والإمام لم يمر بين يديه شيء ، سليم السائل : ... الشيخ : والإنسان إذا يا أبعد يا سليم ، نحن جربنا إذا أبعد الإنسان سلم من ذلك أما اللي يأتي مثلا في زمرة الناس فإنهم سوف يخرجون ويتعدونه ويتجاوزونه السائل : يا شيخ مزحوم الحرم ... الشيخ : ... النفل صل في محل ثاني والفريضة لا يضرك ما مر بين يديك نعم .
باب : الصلاة إلى الأسطوانة . وقال عمر : المصلون أحق بالسواري من المتحدثين إليها . ورأى عمر رجلاً يصلي بين أسطوانتين ، فأدناه إلى سارية ، فقال : صل إليها .
القارئ : باب الصلاة إلى الأسطوانة وقال : " عمر المصلون أحق بالسواري من المتحدثين إليها " " ورأى عمر رجلا يصلي بين أسطوانتين فأدناه إلى سارية فقال : صل إليها ".
حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد قال كنت آتي مع سلمة بن الأكوع فيصلي عند الأسطوانة التي عند المصحف فقلت يا أبا مسلم أراك تتحرى الصلاة عند هذه الأسطوانة قال فإني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلاة عندها
القارئ : حدثنا المكي بن إبراهيم قال : حدثنا يزيد بن أبي عبيد قال : ( كنت آتي مع سلمة بن الأكوع فيصلي عند الأسطوانة التي عند المصحف فقلت : يا أبا مسلم أراك تتحرى الصلاة عند هذه الأسطوانة قال : فإني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلاة عندها ).
الشيخ : شرح الحديث القارئ : " قوله : باب الصلاة إلى الأسطوانة أي السارية ، وهي بضم الهمزة وسكون السين المهملة وضم الطاء بوزن أفعوانة على المشهور ، وقيل بوزن فعلوانة ، والغالب أنها تكون من بناء ، بخلاف العمود فإنه من حجر واحد . قال ابن بطال : لما تقدم أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي إلى الحربة ، كانت الصلاة إلى الأسطوانة أولى لأنها أشد سترة قلت : لكن أفاد ذكر ذلك التنصيص على وقوعه والنص أعلى من الفحوى قوله : وقال عمر هذا التعليق وصله ابن أبي شيبة والحميدي من طريق همدان وهو بفتح الهاء وسكون الميم وبالدال المهملة وكان بريد عمر ، أي رسوله إلى أهل اليمن عن عمر به ، ووجه الأحقية أنهما مشتركان في الحاجة إلى السارية المتخذة " هكذا يا شيخ ؟ الشيخ : نعم القارئ : " إلى الاستناد والمصلى لجعلها سترة ، لكن المصلي في عبادة محققة فكان أحق . قوله : ورأى ابن عمر كذا ثبت في رواية أبي ذر والأصيلي وغيرهما ، وعند بعض الرواة ورأى عمر بحذف ابن وهو أشبه بالصواب ، فقد رواه ابن أبي شيبة من طريق معاوية بن قرة بن إياس المزني عن أبيه وله صحبة قال: رآني عمر وأنا أصلي فذكر مثله سواء لكن زاد فأخذ بقفاي وعرف بذلك تسمية المبهم المذكور في التعليق . وأراد عمر بذلك أن تكون صلاته إلى سترة ، وأراد البخاري بإيراد أثر عمر هذا أن المراد بقول سلمة يتحرى الصلاة عندها أي إليها ، وكذا قول أنس يبتدرون السواري أي يصلون إليها . قوله : حدثنا المكي الى قوله " . الشيخ : نعم استمر . القارئ : " قوله حدثنا المكي هو ابن إبراهيم كما ثبت عند الأصيلي وغيره وهذا ثالث ثلاثيات البخاري . وقد ساوى فيه البخاري شيخه أحمد بن حنبل ، فإنه أخرجه في مسنده عن مكي بن إبراهيم ، قوله : ( التي عند المصحف ) هذا دال على أنه كان للمصحف موضع خاص به ، ووقع عند مسلم بلفظ ( يصلي وراء الصندوق ) وكأنه كان للمصحف صندوق يوضع فيه ، والأسطوانة المذكورة حقق لنا بعض مشايخنا أنها المتوسطة في الروضة المكرمة ، وأنها تعرف بأسطوانة المهاجرين قال : وروي عن عائشة أنها كانت تقول لو عرفها الناس لاضطربوا عليها بالسهام وأنها أسرتها إلى ابن الزبير " فكال يا شيخ ؟ الشيخ : فكان . القارئ : " وأنها أسرتها إلى ابن الزبير فكان يكثر الصلاة عندها ، ثم وجدت ذلك في تاريخ المدينة لابن النجار وزاد أن المهاجرين من قريش كانوا يجتمعون عندها وذكره قبله محمد بن الحسن في أخبار المدينة ، قوله : يا أبا مسلم هي كنية سلمة ، و يتحرى أي : يقصد " . الشيخ : المتن
حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن عمرو بن عامر عن أنس بن مالك قال لقد رأيت كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري عند المغرب وزاد شعبة عن عمرو عن أنس حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم
القارئ : حدثنا قبيصة قال : حدثنا سفيان عن عمرو بن عامر عن أنس بن مالك قال : ( لقد رأيت كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري عند المغرب ) وزاد شعبة عن عمرو عن أنس ( حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم ). الشيخ : نعم ، في ... واضح
الشيخ : وفيه دليل على أنهم يصلون قبل صلاة المغرب ويصلون إلى السواري وهذا امتثال لأمر النبي صلى الله عليه وسلم حيث كان يقول ( صلوا قبل المغرب ويقول في الثالثة لمن شاء ) لئلا يتخذها الناس سنة راتبة ، وفيه دليل على أن المغرب لا تصلى من حين الغروب بل السنة أن يكون هناك فرق فيكون قوله في الحديث ( والمغرب إذا وجبت ) أي إذا غابت ولا يلزم من ذلك أن يكون بمجرد الغيبوبة نصلي .
هل فعل عمر يستفاد منه جواز من لم تكن له سترة التقدم إلى الجدار ليتخذها.؟
الشيخ : نعم . السائل : ... الشيخ : نعم ، تفضل السائل : ابن الزبير كان يتحرى الصلاة ... عمدا. الشيخ : نعم كأنه يقتدي بتحري الرسول عليه الصلاة والسلام لهذا فهو يتحرى كما كان الرسول يتحرى .
السائل : اذا زالت السترة تقدم الى السترة التي أمامه . الشيخ : نعم اذا زالت؟ السائل : السترة ويريد أن يتقدم ليستر أمامه بخطوتين أو ثلاث . الشيخ : أي نعم لا بأس . السائل : الضابط في هذا كم خطوة يخطو؟ الشيخ : لو خطى عشر بس المهم إذا كانت لا تتوالى إن كثرت الخطى فيجب أن لا تتوالى وإن قلت كثلاث أو أربع ما يضر .
حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع عن ابن عمر قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت وأسامة بن زيد وعثمان بن طلحة وبلال فأطال ثم خرج وكنت أول الناس دخل على أثره فسألت بلالًا أين صلى قال بين العمودين المقدمين
القارئ : حدثنا موسى بن إسماعيل قال : حدثنا جويرية عن نافع عن ابن عمر قال : ( دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت وأسامة بن زيد وعثمان بن طلحة وبلال فأطال ثم خرج وكنت أول الناس دخل على أثره فسألت بلالا أين صلى قال : بين العمودين المقدمين ).
حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة الحجبي فأغلقها عليه ومكث فيها فسألت بلالا حين خرج ما صنع النبي صلى الله عليه وسلم قال جعل عمودًا عن يساره وعمودًا عن يمينه وثلاثة أعمدة وراءه وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة ثم صلى وقال لنا إسماعيل حدثني مالك وقال عمودين عن يمينه
القارئ : حدثنا عبد الله بن يوسف قال : أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة الحجبي فأغلقها عليه ومكث فيها فسألت بلالا حين خرج ما صنع النبي صلى الله عليه وسلم قال : جعل عموداً عن يساره وعموداً عن يمينه وثلاثة أعمدة وراءه ) الشيخ : قال جعل ؟ القارئ : نعم يا شيخ قال : ( جعل عموداً عن يساره وعموداً عن يمينه وثلاثة أعمدة وراءه وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة ثم صلى ) وقال لنا إسماعيل : حدثني مالك وقال : ( عمودين عن يمينه ). نكمل يا شيخ؟ الشيخ : وقول البخاري رحمه الله " في غير جماعة " ، أما في الجماعة فلا يصلى بين السواري إلا عند الحاجة إذا كان الصف أكثر مما بين الساريتين أما إذا كان دون ما بين الساريتين فلا بأس، وكذلك لو كان هناك حاجة كضيق المسجد ، والحاصل أن الصلاة بين السواري إن كانت للمنفرد فلا بأس بها إن كانت من جماعة لا يزيد صفهم على ما بين الساريتين فلا بأس بها، إن كان في جماعة يزيد الصف على ما بين الساريتين فإنه مكروه إلا إذا كان لحاجة، وإنما كره في هذا الحال لأن السارية تفصل بين الصف فتقطع الصف فلذلك كُره حتى كان الصحابة يضربون على ذلك .
إذا علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في مكان فهل يسن الصلاة فيه.؟
الشيخ : نعم السائل : ... إذا علم شخص ... أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في هذا المكان فهل يسن له أن يصلي فيه؟ الشيخ : لا ما وقع شبهة ... لا يصح لكن هذا الحديث يقول أن الرسول يتحرى الصلاة عنده يتحرى فهو يقصدها السائل : ... ان النبي صلى الله عليه وسلم فعلا ... والدلائل ... الشيخ : اي ما يسن الصلاة فيه .
تقييد العلماء السارية التي تقطع الصف بالواسعة هل عليه دليل.؟
السائل : ... الشيخ : نعم . السائل : ... الشيخ : ظاهر الحديث أنه لا دليل على ذلك والغالب أن السواري في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ليست واسعة كبيرة ، عندك الشرح ؟
الشيخ : من الترجمة . القارئ : " قوله : باب الصلاة بين السواري في غير جماعة إنما قيدها بغير الجماعة ; لأن ذلك يقطع الصفوف ، وتسوية الصفوف في الجماعة مطلوب . وقال الرافعي في شرح المسند : احتج البخاري بهذا الحديث - أي حديث ابن عمر عن بلال - على أنه لا بأس بالصلاة بين الساريتين إذا لم يكن في جماعة ، وأشار الى أن الأولى للمنفرد أن يصلي إلى السارية ، ومع هذه الأولوية فلا كراهة في الوقوف بينهما - أي للمنفرد - وأما في الجماعة فالوقوف بين الساريتين كالصلاة إلى السارية " .