القارئ : " قوله : باب الصلاة بين السواري في غير جماعة . إنما قيدها بغير الجماعة ، لأن ذلك يقطع الصفوف ، وتسوية الصفوف في الجماعة مطلوب . وقال الرافعي في شرح المسند : احتج البخاري بهذا الحديث - أي حديث ابن عمر عن بلال - على أنه لا بأس بالصلاة بين الساريتين إذا لم يكن في جماعة ، وأشار إلى أن الأولى للمنفرد أن يصلي إلى السارية ، ومع هذه الأولوية فلا كراهة في الوقوف بينهما أي للمنفرد ، وأما في الجماعة فالوقوف بين الساريتين كالصلاة إلى السارية . انتهى كلامه . وفيه نظر لورود النهي الخاص عن الصلاة بين السواري كما رواه الحاكم من حديث أنس بإسناد صحيح وهو في السنن الثلاثة ، وحسنه الترمذي . قال المحب الطبري : كره قوم الصف بين السواري للنهي الوارد عن ذلك ، ومحل الكراهة عند عدم الضيق ، والحكمة فيه إما لانقطاع الصف أو لأنه موضع النعال . انتهى . وقال القرطبي : روي في سبب كراهة ذلك ... " . الشيخ : أما التعليل الثاني فغلط : أنه موضع النعال ، لأن المعروف من الصحابة إما أن يصلوا في نعالهم وإما أن يضعوها على يسارهم إذا لم يكن على يسارهم أحد أو بين أرجلهم ، نعم . القارئ : " وقال القرطبي : روي في سبب كراهة ذلك أنه مصلى الجن المؤمنين ". الشيخ : ما شاء الله ، غريب هذا ، الله أكبر ، لا إله إلا الله . القارئ : " قوله : حدثنا جويرية إلى قوله : كنت أول الناس . كذا في رواية أبي ذر وكريمة ، وفي رواية الأصيلي وابن عساكر : وكنت ، بزيادة واو في أوله وهي أشبه ، ورواه الإسماعيلي من هذا الوجه فقال بعد قوله : ثم خرج ، ودخل عبد الله على أثره أول الناس . قوله : بين العمودين المقدمين . في رواية الكشميهني : المتقدمين . كذا في هذه الرواية ، وفي رواية مالك التي تليها : جعل عمودا عن يساره وعمودا عن يمينه وثلاثة أعمدة وراءه . وليس بين الروايتين مخالفة . لكن قوله في رواية مالك : وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة . مشكل ، لأنه يشعر بكون ما عن يمينه أو عن يساره كان اثنين ، ولهذا عقبه البخاري برواية إسماعيل التي قال فيها : عمودين عن يمينه ، ويمكن الجمع بين الروايتين بأنه حيث ثنّى أشار إلى ما كان عليه البيت في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - وحيث أفرد أشار إلى ما صار إليه بعد ذلك ، ويرشد إلى ذلك قوله : وكان البيت يومئذ ، لأن فيه إشعارا بأنه تغير عن هيئته الأولى ، وقال الكرماني : لفظ العمود جنس يحتمل الواحد والاثنين ، فهو مجمل بينته رواية : وعمودين ، ويحتمل أن يقال لم تكن الأعمدة الثلاثة على سمت واحد ، بل اثنان على سمت والثالث على غير سمتهما ، ولفظ : المقدمين ، في الحديث السابق مشعر به ، والله أعلم . قلت : ويؤيده أيضا رواية مجاهد عن ابن عمر التي تقدمت في باب : واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى . فإن فيها : بين الساريتين اللتين على يسار الداخل . وهو صريح في أنه كان هناك عمودان على اليسار وأنه صلى بينهما ، فيحتمل أنه كان ثم عمود آخر عن اليمين لكنه بعيد أو على غير سمت العمودين فيصح قول من قال : جعل عن يمينه عمودين ، وقول من قال : جعل عمودا عن يمينه . وجوز الكرماني احتمالا آخر وهو أن يكون هناك ثلاثة أعمدة مصطفة فصلى إلى جنب الأوسط ، فمن قال : جعل عمودا عن يمينه وعمودا عن يساره لم يعتبر الذي صلى إلى جنبه ومن قال : عمودين ، اعتبره . ثم وجدته مسبوقا بهذا الاحتمال ، وأبعد منه قول من قال : انتقل في الركعتين من مكان إلى مكان ، ولا تبطل الصلاة بذلك لقلته ، والله أعلم . قوله : وقال اسماعيل ". نكمل يا شيخ ؟ . الشيخ : لا الظاهر والله أعلم الصحيح الرواية الثانية التي أشار إليها : عمودين عن يمينه . وهي لا يكون فيها إشكال ، فيكون قوله : بين العمودين ، يعني ما عدا العمود الثالث ، فهو إذا صلى بين عمودين ولو كان على يمينه اثنان فقد صلى بين عمودين ، نعم . السائل : شيخ ... الشيخ : لا لا ، ليس بصحيح ، نعم .
حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أبو ضمرة قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا دخل الكعبة مشى قبل وجهه حين يدخل وجعل الباب قبل ظهره فمشى حتى يكون بينه وبين الجدار الذي قبل وجهه قريبًا من ثلاثة أذرع صلى يتوخى المكان الذي أخبره به بلال أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيه قال وليس على أحدنا بأس إن صلى في أي نواحي البيت شاء
القارئ : حدثنا إبراهيم بن المنذر قال : حدثنا أبو ضمرة قال : حدثنا موسى بن عقبة عن نافع : ( أن عبد الله كان إذا دخل الكعبة مشى قبل وجهه حين يدخل ، وجعل الباب قبل ظهره فمشى حتى يكون بينه وبين الجدار الذي قبل وجهه قريبا من ثلاثة أذرع ، صلى يتوخى المكان الذي أخبره به بلال أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيه ، قال : وليس على أحدنا بأس إن صلى في أي نواحي البيت شاء ) . الشيخ : وكذلك ليس على أحد منا بأس إذا صلى بالحجر ، لأن أكثر الحجر من البيت ثم هل يشمل ذلك صلاة الفريضة وصلاة النافلة ؟ على قولين لأهل العلم ، والصحيح أنه يشمل الفريضة والنافلة ، وأنه يجوز للإنسان أن يصلي في الكعبة الفريضة كما يجوز أن يصلي النافلة ، لأن النافلة ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم ، والأصل أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل ، نعم . نعم يا مصطفى .
هل في الحديث :( أنه صلى بين العمودين ) جواز الصلاة لغير سترة.؟
السائل : شيخ بارك الله فيكم ، حديث ابن عمر السابق ، هل يمكن أن يؤخذ منه صارف عن كون السترة واجبة ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بين الساريتين ؟ الشيخ : إيه لكن الجدار ليس بعيدا ، بينه وبينه قريب من ثلاثة أذرع ، فهو سترته ، لكن يؤخذ منه أنه إذا كن هناك سترة عريضة وسترة دونها في العرض أنه يذهب إلى السترة العريضة ، لأنها أبلغ في الستر . نعم.
السائل : شيخ في الحديث السابق أن الرسول صلى الله عليه وسلم خيرهم أن يصلوا بعد أذان المغرب ، نرى بعض الناس يصلي ... لا يصلوا الركعتين إذا أذن الأذان أول ما يأتي للمسجد يجلس ، هل هذا الفعل صحيح؟ الشيخ : لا غلط هذا ، هذا غلط ، هذا مخالف للسنة من وجهين ، الوجه الأول : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين ) . الوجه الثاني أنه قال : ( صلوا قبل المغرب ، صلوا قبل المغرب ، صلوا قبل المغرب ) وقال في الثالثة : ( لمن شاء ) نعم .
حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي حدثنا معتمر عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعرض راحلته فيصلي إليها قلت أفرأيت إذا هبت الركاب قال كان يأخذ هذا الرحل فيعدله فيصلي إلى آخرته أو قال مؤخره وكان ابن عمر رضي الله عنه يفعله
القارئ : حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال : حدثنا معتمر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم : ( أنه كان يعرض راحلته فيصلي إليها ، قلت : أفرأيت إذا هبت الركاب ؟ ، قال : كان يأخذ هذا الرحل فيعدله فيصلي إلى آخرته - أو قال : مؤخره - ) . وكان ابن عمر رضي الله عنه يفعله . الشيخ :( كان يعرض راحلته ) يعني : يعرضها فيصلي إليها . ( قلت : أفرأيت إذا هبت الركاب ؟ ) يعني : مشت وذهبت . ( قال : كان يأخذ هذا الرحل فيعدله فيصلي إلى آخرته ) الرحل : هو الذي يشد على البعير ، لأجل التحميل عليها .
الشيخ : اقرأ الشرح . القارئ : " قوله : باب الصلاة إلى الراحلة والبعير . قال الجوهري : الراحلة الناقة التي تصلح لأن يوضع الرحل عليها ، وقال الأزهري : الراحلة المركوب النجيب ذكرا كان أو أنثى . والهاء فيها للمبالغة ، والبعير يقال لما دخل في الخامسة . قوله : والشجر والرحل . المذكور في حديث الباب : الراحلة والرحل . فكأنه ألحق البعير بالراحلة بالمعنى الجامع بينهما ، ويحتمل أن يكون أشار إلى ما ورد في بعض طرقه ، فقد رواه أبو خالد الأحمر عن عبيد الله بن عمر عن نافع بلفظ : كان يصلي إلى بعيره . انتهى . فإن كان هذا حديثا آخر حصل المقصود ، وإن كان مختصرا من الأول كأن يكون المراد يصلي إلى مؤخرة رحل بعيره اتَّجَهَ الاحتمال الأول ، ويؤيد الاحتمال الثاني ما أخرجه عبد الرزاق : أن ابن عمر كان يكره أن يصلي إلى بعير إلا وعليه رحل . وسأذكره بعد ، وألحق الشجر بالرحل بطريق الأولوية ، ويحتمل أن يكون أشار بذلك إلى حديث علي قال : لقد رأيتنا يوم بدر وما فينا إنسان إلا نائم ، إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه كان يصلي لشجرة يدعو حتى أصبح . رواه النسائي بإسناد حسن . قوله : يعرّض . بتشديد الراء ، أي يجعلها عرضا ، قوله : قلت أفرأيت . ظاهره أنه كلام نافع والمسؤول ابن عمر ، لكن بين الإسماعيلي من طريق عبيدة بن حميد عن عبيد الله بن عمر أنه كلام عبيد الله والمسؤول نافع ، فعلى هذا هو مرسل ، لأن فاعل يأخذ هو النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدركه نافع ، قوله : هبت الركاب . أي هاجت الإبل يقال هب الفحل إذا هاج ، وهب البعير في السير إذا نشط . والركاب الإبل التي يسار عليها ولا واحد لها من لفظها . والمعنى أن الإبل إذا هاجت شوشت على المصلي لعدم استقرارها ، فيعدل عنها إلى الرحل فيجعله سترة ، وقوله : فيعدله . بفتح أوله وسكون العين وكسر الدال ، أي يقيمه تلقاء وجهه ، ويجوز التشديد . وقوله : إلى أخرته . بفتحات بلا مد ويجوز المد ، ومؤخرته بضم أوله ثم همزة ساكنة ، وأما الخاء فجزم أبو عبيد بكسرها وجوز الفتح ، وأنكر ابن قتيبة الفتح ، وعكس ذلك ابن مكي فقال : لا يقال مقدم ومؤخر بالكسر إلا في العين خاصة وأما في غيرها فيقال بالفتح فقط " . الشيخ : إذاً فالأقوال ثلاثة : مؤخَّر ، مؤخِّر إما وجوبا أو تخييرا ، والصحيح إنه تخيير ، نعم. القارئ : " ورواه بعضهم بفتح الهمزة وتشديد الخاء والمراد بها العود الذي في آخر الرحل الذي يستند إليه الراكب . قال القرطبي : في هذا الحديث دليل على جواز التستر بما يستقر من الحيوان ، ولا يعارضه النهي عن الصلاة في معاطن الإبل ، لأن المعاطن مواضع إقامتها عند الماء ، وكراهة الصلاة حينئذ عندها إما لشدة نتنها وإما لأنهم كانوا يتخلون بينها مستترين بها . انتهى . وقال غيره : علة النهي عن ذلك كون الإبل خلقت من الشياطين ، وقد تقدم ذلك ، فيحمل ما وقع منه في السفر من الصلاة إليها على حالة الضرورة ، ونظيره صلاته إلى السرير الذي عليه المرأة . ". الشيخ : هذا فيه نظر ظاهر ، وذلك لأن أعطان الإبل أو معاطن الإبل هي التي تقيم فيها وتأوي إليها ، أما هذا فرجل مسافر أناخ بعيره ثم صلى إليها ، أين المعاطن ؟ لكن سبحان الله أحيانا تجد العلماء الكبار يبحثون في أشياء واضحة وتغيب عنهم ، كفاية انتهى الوقت. القارئ : باب الصلاة إلى السرير الشيخ : باب ايش ؟ القارئ : الصلاة إلى السرير . تسع وتسعين يا شيخ . الشيخ : نعم .
حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت أعدلتمونا بالكلب والحمار لقد رأيتني مضطجعةً على السرير فيجيء النبي صلى الله عليه وسلم فيتوسط السرير فيصلي فأكره أن أسنحه فأنسل من قبل رجلي السرير حتى أنسل من لحافي
القارئ : حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال : حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة أنها قالت : ( أعدلتمونا بالكلب والحمار . لقد رأيتني مضطجعة على السرير فيجيء النبي صلى الله عليه وسلم فيتوسط السرير فيصلي فأكره أن أسنحه فأنسل من قبل رجلي ). الشيخ : أنا عندي : ( أن أُسنِّحهُ )، عندك : اسنحه ؟ يظهر أنها نسخة ، نعم . القارئ : ( فأنسل من قبل رجلي السرير حتى أنسل من لحافي ). الشيخ :" باب الصلاة إلى السرير ". يعني أنها جائزة ، ثم استدل بهذا الحديث . وفي قول عائشة رضي الله عنها : ( أعدلتمونا بالكلب والحمار ) تُشير إلى حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه الذي أخرجه مسلم في صحيحه : ( أنه يقطع صلاة الرجل المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل : المرأة والحمار والكلب الأسود ) ولكن إنكارها رضي الله عنها يعتذر عنه بأن الحديث لم يبلغها ، وإلا فلو بلغها الحديث لم تكن لتقول هذا القول ، لكنه شاع بين الناس دون أن يسند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغها فقالت : " أعدلتمونا بذلك ". والانسان قد يجهل بالشيء وإن كان عالماً .
الشيخ : ولهذا نأخذ من هذا الحديث فوائد : أولا : أن العالم قد يفوته بعض الأحكام الشرعية فلا يعلم بها . ومن فوائده أيضا : جواز اضطجاع المرأة أمام زوجها وهو يصلي ، وأن ذلك من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم ، لكنه مقيد بأحاديث أخرى وهو ما لم تشغل باله ، فإن شغلت باله بأي سبب كان ذلك الشغل فإنه لا يصلي وهي بين يديه . ومن فوائد هذا الحديث جواز النوم على السرر ، وأن ذلك لا يعد من الترف المذموم ، بل هذا من الأمر الجائز الذي كان معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم . ومن فوائده شدة احترام عائشة لرسول الله صلى الله عليه وسلم حيث كانت تنسل هذا الانسلال خوفاً من التشويش على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، نعم .
الشيخ : هذا الأثر فيه فائدة مهمة وهي أن مكة وغيرها سواء ، في رد المار بين يدي المصلي ، لأن ابن عمر ردّ المار في الكعبة وهي أصل البيت الحرام . وأما قول بعض أهل العلم إنه لا بأس بالمرور بين يدي المصلي في المسجد الحرام ، وبعضهم عداها إلى ما هو أوسع من ذلك فيه نظر . وفيه أيضا دليل على رد المار ولو في آخر الصلاة لكون ابن عمر ردّه في التشهد ، نعم .
حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا يونس عن حميد بن هلال عن أبي صالح أن أبا سعيد قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ح و حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا سليمان بن المغيرة قال حدثنا حميد بن هلال العدوي قال حدثنا أبو صالح السمان قال رأيت أبا سعيد الخدري في يوم جمعة يصلي إلى شيء يستره من الناس فأراد شاب من بني أبي معيط أن يجتاز بين يديه فدفع أبو سعيد في صدره فنظر الشاب فلم يجد مساغًا إلا بين يديه فعاد ليجتاز فدفعه أبو سعيد أشد من الأولى فنال من أبي سعيد ثم دخل على مروان فشكا إليه ما لقي من أبي سعيد ودخل أبو سعيد خلفه على مروان فقال ما لك ولابن أخيك يا أبا سعيد قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان
القارئ : حدثنا أبو معمر قال : حدثنا عبد الوارث قال : حدثنا يونس عن حميد بن هلال عن أبي صالح أن أبا سعيد قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : ح وحدثنا آدم بن أبي إياس قال : حدثنا سليمان بن المغيرة قال : حدثنا حميد بن هلال العدوي قال : حدثنا أبو صالح السمان قال : ( رأيت أبا سعيد الخدري في يوم جمعة يصلي إلى شيء يستره من الناس ، فأراد شاب من بني أبي معيط أن يجتاز بين يديه فدفع أبو سعيد في صدره ، فنظر الشاب فلم يجد مساغا إلا بين يديه ، فعاد ليجتاز فدفعه أبو سعيد أشد من الأولى ، فنال من أبي سعيد ثم دخل على مروان فشكا إليه ما لقي من أبي سعيد ، ودخل أبو سعيد خلفه على مروان فقال : ما لك ولابن أخيك يا أبا سعيد ؟ قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان ) .
الشيخ : في هذا الحديث فوائد : منها أن الانسان إذا صلى إلى سترة فأراد أحد أن يجتاز بينه وبين سترته فإنه يدفعه ، فإن أبى فليقاتله ، والمراد بالمقاتلة هنا الدفع بشدة وليس المراد أن يقتله . وفيه أيضا دليل على أنه لا يحل للإنسان أن يمر بين يدي المصلي وإن كان لا يجد مساغا إلا هذا ، إلا أنه يستثنى من ذلك ما إذا كان المصلي هو الذي اعتدى كأن يصلي في الطريق أو فيما يختص به المارة ، في الطريق بأن كان يصلي عند الباب ، أو بما يخص به المار في المطاف فإنه لا حق للمصلي في هذا الحال . وفيه أيضا دليل على أن الصحابة رضي الله عنهم يخضعون للسلطان والأمير ولو كانوا أفضل منه ، من أين يؤخذ ؟ . أن الشاب دخل على مروان ، مروان بن الحكم أمير على المدينة وشكا إليه ما يجده من أبي سعيد ، وأبو سعيد رضي الله عنه دخل خلفه لأجل أن يدفع عن نفسه . وفيه أيضا من فوائد الحديث أنه يكنى الصغير بابن الأخ ، والمساوي بالأخ ، والكبير جرت العادة العم ، إن ساوي يعني يلقب بالعم . ومن فوائد هذا الحديث أن الذي يمر بين يدي المصلي ، بين المصلي وسترته ويأبى أن يندفع فهو شيطان كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم . فإن قال قائل : وإذا لم يكن للمصلي سترة فهل نقول إنه يجوز أن يمر الإنسان بين يديه ؟ . فالجواب : لا ، كما جاء ذلك في حديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما . لكن هل يقاتله ؟ . الظاهر أنه يقاتله كما لو مر بينه وبين سترته . فإن قال قائل : ما هو الحد الذي للمصلي أن يرد من مر به ؟ . قلنا إذا كان للإنسان شيء يصلي عليه فحده منتهى هذا المصلى ، وإذا لم يكن له شيء يصلي عليه فحده قيل ثلاثة أذرع من قدميه ، وقيل حده منتهى سجوده ، يعني محل الجبهة لأن ما زاد على ذلك ليس له حق فيه ، حقه في الأرض ما كان يحتاجه في صلاته ، وآخره منتهى سجوده ، وهذا هو الأقرب .
الشيخ : نعم . السائل : إذا مر وراء ذلك ... الشيخ : إذا مر وراء ذلك لا يأثم . نعم . السائل : ... يستتر بشخص جالس مثلاً ؟ الشيخ : سيأتينا قريبا ، نعم . السائل : ... الشيخ : لا ، لا ، هذا بيان الواقع . السائل : ... الشيخ : أقول لبيان الواقع ، يعني يمر وراء هذه العنزة ولا يضره . ثلاثة ، ثلاثة أسئلة .
حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن بسر بن سعيد أن زيد بن خالد أرسله إلى أبي جهيم يسأله ماذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في المار بين يدي المصلي فقال أبو جهيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيرًا له من أن يمر بين يديه قال أبو النضر لا أدري أقال أربعين يومًا أو شهرًا أو سنةً
القارئ : حدثنا عبد الله بن يوسف قال : أخبرنا مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن بسر بن سعيد : ( أن زيد بن خالد أرسله إلى أبي جهيم يسأله ماذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في المار بين يدي المصلي ؟. فقال أبو جهيم : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيرا له من أن يمر بين يديه ) . قال أبو النضر : لا أدري أقال أربعين يوما أو شهرا أو سنة . الشيخ : لكنه جاء في البزار : ( أربعين خريفا ) يعني سنة . وقوله : ( ماذا عليه ) أيضا لم يبين ما هذا الذي عليه ، لكنه جاء في رواية : ( ماذا عليه من الإثم ) وهذا نص صريح في أن المار بين يدي المصلي يأثم ، وظاهره سواء كان له سترة أم لم يكن ، مادام قد مر بين يديه ، وبين يديه ذكرناه آنفاً : قلنا إن بعض العلماء قدره بثلاثة أذرع من قدميه ، وبعضهم قدره بمنتهى سجوده وهو الأصح .
السائل : ... الشيخ : ما يمكن أن يمر بين يديه . إذا كان له ستره من وراء السجود يعني ؟. ماذا تقولون في هذه الحالة ؟ . ما يمكن أن يدافع ، لأنه إذا دافع سيدافع بيديه فيلزم أن يرفعهما عن الأرض ، وهو مأمور أن يسجد عليهما ، نعم يتمكن أن يدافع برأسه ، وحتى برأسه الظاهر لا يتمكن إلا بمشقة ، ربما لو جر رأسه على الأرض يمكن تتأثر الجبهة ، فالظاهر أن مثل هذا يتركه حتى ينتهي من السجود .
باب : استقبال الرجل صاحبه أو غيره في صلاته وهو يصلي . وكره عثمان أن يستقبل الرجل وهو يصلي . وإنما هذا إذا اشتغل به ، فأما إذا لم يشتغل ، فقد قال زيد بن ثابت : ما باليت، إن الرجل لا يقطع صلاة الرجل .
القارئ : " باب استقبال الرجل صاحبه أو غيره في صلاته وهو يصلي " . وكره عثمان : " أن يستقبل الرجل وهو يصلي "، وإنما هذا إذا اشتغل به ، فأما إذا لم يشتغل ، فقد قال زيد بن ثابت : " ما باليت إن الرجل لا يقطع صلاة الرجل ".
حدثنا إسماعيل بن خليل حدثنا علي بن مسهر عن الأعمش عن مسلم يعني ابن صبيح عن مسروق عن عائشة أنه ذكر عندها ما يقطع الصلاة فقالوا يقطعها الكلب والحمار والمرأة قالت لقد جعلتمونا كلابًا لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وإني لبينه وبين القبلة وأنا مضطجعة على السرير فتكون لي الحاجة فأكره أن أستقبله فأنسل انسلالا وعن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة نحوه
القارئ : حدثنا إسماعيل بن خليل قال : حدثنا علي بن مسهر عن الأعمش عن مسلم يعني ابن صبيح عن مسروق عن عائشة : ( أنه ذكر عندها ما يقطع الصلاة ، فقالوا : يقطعها الكلب والحمار والمرأة ، قالت : لقد جعلتمونا كلابا لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وإني لبينه وبين القبلة وأنا مضطجعة على السرير ، فتكون لي الحاجة فأكره أن أستقبله فأنسل انسلالا ) . وعن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة نحوه. الشيخ :" باب استقبال الرجل صاحبه أو غيره في صلاته " يحتمل قوله : " أو غير صاحبه " من من لم يكن بينه وبينه اتفاق ، ويحتمل : " أو غيره " يعني غير الانسان كالدابة أو نحو ذلك . وكره عثمان : " أن يستقبل الرجل وهو يصلي "، قال البخاري والله أعلم : " وإنما هذا إذا اشتغل به "، يعني إذا كان يشغله إذا كان بين يديه ، وهذه الترجمة هنا والأثر نريد أن نتكلم عليها في الفتح .
الشيخ : تكلم عليها في الفتح ؟ القارئ : قال ابن حجر : " قوله : باب استقبال الرجل الرجل وهو يصلي " . الشيخ : لا ، استقبال الرجل صاحبه ، لا نسخة ثانية . القارئ : " في نسخة الصغاني : استقبال الرجل صاحبه أو غيره في صلاته . أي هل يكره أو لا ، أو يفرق بين ما إذا ألهاه أو لا ؟ . وإلى هذا التفصيل جنح المصنف وجمع بين ما ظاهره الاختلاف من الأثرين اللذين ذكرهما عن عثمان وزيد بن ثابت ، ولم أره عن عثمان إلى الآن ، وإنما رأيته في مصنفي عبد الرزاق وابن أبي شيبة وغيرهما من طريق هلال بن يساف عن عمر أنه زجر عن ذلك ، وفيهما أيضا عن عثمان ما يدل على عدم كراهية ذلك ، فليتأمل لاحتمال أن يكون فيما وقع في الأصل تصحيف من عمر إلى عثمان . وقول زيد بن ثابت : ما باليت . يريد أنه لا حرج في ذلك . قوله : فتكون لي الحاجة ... " . الشيخ : خلاص ؟ القارئ : خلاص يا شيخ . الشيخ : وعلى كل حال التفصيل الذي ذكره البخاري لا بد منه ، أنه إذا كان بين يديك ما يشغلك فلا تصلي خلفه ، وإذا كان لا يشغلك فلا بأس ، لكن الكلام : هل نقول أنه يطلب من الإنسان أن يقول لأخيه اجلس أمامي كي تكون سترة لي ؟ . هذا محل نظر، نعم . القارئ : فيه شيء في الأخير . الشيخ : نعم . القارئ : " وقال ابن رشيد : قصد البخاري أن شغل المصلي بالمرأة إذا كانت في قبلته على أي حالة كانت أشد من شغله بالرجل ، ومع ذلك فلم تضر صلاته صلى الله عليه وسلم ، لأنه غير مشتغل بها ، فكذلك لا تضر صلاة من لم يشتغل بها ، والرجل من باب الأولى ، واقتنع الكرماني بأن حكم الرجل والمرأة واحد في الأحكام الشرعية ، ولا يخفى ما فيه ". الشيخ : صحيح في الأحكام الشرعية مع عدم وجود ما يقتضي الخلاف ، وهنا لا شك أنه وجد ما يقتضي الخلاف ، وش الخلاف ؟ . هو تعلق الرجل بالمرأة أكثر من تعلقه بالرجل لا سيما إذا كانت زوجته ، فإن الشيطان قد يشغله بها وربما قطع صلاته .
هل الإنسلال نوع من المرور فيدخل في المرور بين يدي المصلي .؟
الشيخ : نعم. السائل : هل الانسلال يعد نوعا من المرور . الشيخ : ايش ؟ السائل : الانسلال نوع من المرور . الشيخ : لا ، ليس نوعا من المرور . السائل : ... الشيخ : يخرج من قوله : ( إذا مر بين يديه ) نعم ، علي .
في الحرم يمر الرجل ووراءه أهله بين يدي المصلي فهل يرد أهله.؟
السائل : شيخ في الحرم يمر الرجل بين يديك وأهله . ولا تتمكن من رد الرجل ... الشيخ : صحيح هو مع الزحام الشديد يمكن يضيع ، لكن مع الزحام المعتاد ما يمكن يضيع ، لأنه سوف يقف ويرجع بامرأته يجد أنها محبوسة .
المسبوق الذي ليس له سترة هل لأحد المصلين أن يجلس بين يديه سترة له.؟
السائل : شيخ بارك الله فيك ، انتشر في بلادنا بين شباب الصحوة شباب السنة أن المسبوق مثلا إذا صلوا إلى غير سترة ، فإنه مباشرة يأتي شاب ويجلس كأنه سترة له ، ويفعل ذلك تعبدا ؟. الشيخ : نعم ، لكن أنا لا أعلمه مأثورا . السائل : ترونه بدعة يا شيخ ؟ الشيخ : نرى أنه بدعة إلا إذا ثبت بالمأثور . ثلاثة .
حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال حدثني أبي عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا راقدة معترضة على فراشه فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترت
القارئ : حدثنا مسدد قال : حدثنا يحيى قال : حدثنا هشام قال : حدثني أبي عن عائشة قالت : ( كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا راقدة معترضة على فراشه ، فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترت ).
الشيخ : في هذا الحديث حسن رعاية النبي صلى الله عليه وسلم لأهله ورفقه بهم ، فقد كان يصلي عليه الصلاة والسلام وامرأته نائمة رفقاً بها ، فإذا لم يبق إلا الوتر أيقظها لتوتر . نعم .
ما هو البدعة استقبال الرجل الرجل في الصلاة أو الجلوس بين يديه وهو يصلي إليه.؟
السائل : هل المراد ... الشيخ : وهي ؟ السائل : استقبال الرجل عند الصلاة ؟. الشيخ : كيف ؟ السائل : استقبال الرجل المصلي للرجل عند الصلاة . الشيخ : لا ما نقول بدعة ، البدعة اللي تكلمنا عنها اللي قاله الأخ كمال . السائل : ... الشيخ : هذه غير التي قالها ، وهذا الذي ذكرت هي اللي بالترجمة التي قبل الأخير . السائل : ... الشيخ : هو يسأل إذا قام إنسان يقضي ما فاته فإن بعض الناس يقوم ليكون سترة له ، هل هذا مشروع ؟ أولاً : هل يشرع للمسبوق أن يتخذ سترة أم نقول لا يشرع ؟ . لأننا لا نعلم أن المسبوقين يتخذون السترة . وثانيا : إذا قلنا بأنه مستحب هل يشرع لغيره أن يقوم ليكون سترة له ؟ أي نعم .
من عجز عن السجود على الجبهة فهل يسجد على باقي الأعضاء.؟
السائل : الواحد إذا عجز عن السجود على الجبهة هل يسقط عنه الأعضاء الباقية ...؟ الشيخ : السؤال هنا ليس له محل ، فهل تحبون أن نجيبه ؟. يقول : إذا عجز عن السجود على الجبهة فهل يلزمه أن يسجد على بقية الأعضاء ؟ تحبون أجيبه أو لا ؟ . طيب ، بشرط أن لا يعود ، طيب على كل حال المذهب أنه إذا عجز عن السجود بالجبهة لم يلزمه السجود بغيره . والصحيح أنه يلزمه السجود بغيرها إذا كان يمكنه أن يكون أقرب إلى السجود منه إلى القعود . أما إذا كان لا يستطيع أبدا لوجعا في رأسه أو عينه أو ما أشبه ذلك فنعم ، لكن إذا كان يمكنه أن ينزل برأسه إلى الأرض إلى أن يكون بينه وبين الأرض مسافه قصيرة بحيث يكون إلى الساجد أقرب منه إلى القاعد فإنه يلزمه لعموم قوله تعالى : (( فاتقوا الله ما استطعتم )) . نعم آدم .
السائل : كيف يمكن أن نرد المرأة إذا أرادت قطع الصلاة ؟. الشيخ : تقول هكذا ، بيدك . القارئ : ... الشيخ : نسيت أن أتكلم على الشاب الذي نال من أبي سعيد ، يعني تكلم عليه ليش يرده ؟. وهذا يقع كثيرا فيما إذا كنا نصلي في المسجد الحرام ، ووجدنا أحدا قام يتكلم المسجد الحرام ما يرد أحد فيه ولا له سترة وما أشبه ذلك نعم ، فأقول إن هذا الذي حصل ويحصل من الناس الآن له أصل في عهد الصحابة ، لا يسلم أحد من الناس ، فلا تقول ليش تكلم عليه ؟. نقول تكلم على الذي هو خير منك . القارئ : عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت : ( كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي فإذا قام بسطتهما قالت : والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح ).
حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي فإذا قام بسطتهما قالت والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح
القارئ : حدثنا عبد الله بن يوسف قال : أخبرنا مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت : ( كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته ، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي ، فإذا قام بسطتهما ، قالت : والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح ).
الشيخ : في هذا الحديث دليل على عدة فوائد غير ما سبق : أولاً : جواز الحركة اليسيرة في الصلاة ، وقد يقال في هذا الحديث استحباب الحركة إذا كان ذلك لمصلحة الصلاة ، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يغمزها لأجل أن يتمكن من السجود . ومن فوائد هذا الحديث أيضا أنه ليس من سوء الأدب أن تمد رجليك بين يدي من تعظمه ، لأن عائشة تمد رجليها بين يدي الرسول عليه الصلاة والسلام وهو يصلي ، إلا أن يقال أن هناك فرقا بين الأهل وبين الأجانب ، لأنه يقال في المثل : " عند الأحباب تسقط الآداب ". ولهذا تجد الفرق بين أن تكون جالسا عند صديق لك فتمد رجليك ولا تبالي أو بين إنسان أجنبي فلا تستطيع أن تمد ، ويقال فيما ينقل عن أبي حنيفة - ولا أدري عن الأخ عبيد الله هل يؤكد لنا هذه القصة - أن أبا حنفة كان يدرس أصحابه : فجاء رجل ذو هيئة وهو يدرس ويتكلم عن النهي من طلوع الفجر إلى أن تطلع الشمس و، كان أبو حنفية بين أصحابة وقد مد رجليه ، فلما جاء ودخل هذا الرجل ذو الهيئة كف رجليه ، ظن أنه ذاك الرجل العالم الكبير ، فقال : إنه لا تجوز الصلاة من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ، فقال هذا الشيخ ذو الهيئة : يا شيخ أرأيت لو طلعت الشمس قبل طلوع الفجر؟ . فلما قال ذلك قال : إذا يمد أبو حنيفة رجله ولا يبالي ، والله أعلم حققها لنا يا عبيد الله إن شاء الله تعرف . على كل حال إن عائشة رضي الله عنها لا شك أنها مع الرسول صلى الله عليه وسلم أشد الناس تعظيما لكنها تتبسط معه . وفيه أيضا اعتذار الانسان عن فعل قد يلام عليه ، لقولها : ( والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح )، لأنه لو كان فيها مصابيح لعرفت أن الرسول إذا أراد السجود لابد أن تكف رجليها ولا تحوجه إلى أن يغمزها . وهذا أمر يعتبر من أحسن الآداب أن الإنسان إذا فعل فعل يخشى أن يلام عليه فليذكر العذر كما فعلت عائشة ، بل كما فعل النبي صلوات ربي وسلامه عليه حين قام يقلب حفصة رضي الله عنها وهو في معتكفه ، قام ليقلبها فمر رجلان من الأنصار فأسرعا ، صفية نعم . فمر رجلان من الأنصار فأسرعا ، فقال : ( على رسلكما إنها صفية . فقالا : سبحان الله ، فقال : إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا أو قال شيئا ) . فلا ينبغي للانسان أن يقول أنا سأفعل ولا أبالي ، كيف تفعل ولا تبالي ؟ ألم تعلم أن الشيطان يلقي في قلوب الناس ما لا يدخل في تفكيرك ، إذا فعلت شيئا تلام عليه فبين للناس العذر حتى لا يلحقك اللوم ، نعم . أيهما أبلغ يا أحمد الله الأكبر أو الله أكبر ؟. الطالب : الله أكبر . الشيخ : لماذا ؟ أحمد : هذا اللي ورد . الشيخ : أقول أيهما أبلغ ، ما أقول أيهما أحسن ؟. السائل : ... الشيخ : إيه لأنه على تقدير : من ، بخلاف الأكبر . طيب هذه خاطرة طرأت ، وإلا لا ما لها تعلق لها بالدرس . السائل : إذا قلت الله الأكبر قد يكون الله الأصغر . الشيخ : لا ، سبح اسم ربك الأعلى ...
حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا إبراهيم عن الأسود عن عائشة ح قال الأعمش وحدثني مسلم عن مسروق عن عائشة ذكر عندها ما يقطع الصلاة الكلب والحمار والمرأة فقالت شبهتمونا بالحمر والكلاب والله لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وإني على السرير بينه وبين القبلة مضطجعةً فتبدو لي الحاجة فأكره أن أجلس فأوذي النبي صلى الله عليه وسلم فأنسل من عند رجليه
القارئ : حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال : حدثنا أبي قال : حدثنا الأعمش قال : حدثنا إبراهيم عن الأسود عن عائشة ح قال : الأعمش وحدثني مسلم عن مسروق عن عائشة : ( ذكر عندها ما يقطع الصلاة الكلب والحمار والمرأة فقالت : شبهتمونا بالحمر والكلاب ، والله لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وإني على السرير بينه وبين القبلة مضطجعة فتبدو لي الحاجة فأكره أن أجلس فأوذي النبي صلى الله عليه وسلم فأنسل من عند رجليه ). الشيخ : سبق الكلام على هذا الحديث ، وبيننا أن عائشة رضي الله عنها لم تصب في هذا الإيراد ، وذلك لأن الذي يقطع الصلاة هو مرور المرأة ، وكونها مضجعة بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم ليس هذا مروراً ، لكن كل انسان يؤخذ من قوله ويترك ، وهذا أيضاً مثل إنكارها رضي الله عنها : ( أن الميت يعذب ببكاء أهله ) حيث أنكرت ذلك مع أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ، نعم .
حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثني ابن أخي ابن شهاب أنه سأل عمه عن الصلاة يقطعها شيء فقال لا يقطعها شيء أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم فيصلي من الليل وإني لمعترضة بينه وبين القبلة على فراش أهله
القارئ :حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال : أخبرنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال : حدثني ابن أخي ابن شهاب : ( أنه سأل عمه عن الصلاة يقطعها شيء ؟. فقال : لا يقطعها شيء ، أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت : لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم فيصلي من الليل وإني لمعترضة بينه وبين القبلة على فراش أهله ).
الشيخ : في هذا الحديث دليل على أن الانسان مهما بلغ من العلم والإمامة قد يخفى عليه بعض الشيء ، فإن الزهري رحمه الله من أعلم الناس لا في الحديث ولا في الفقه ، ومع ذلك أشكل عليه هذا الأمر ، وأفتى بأنه لا يقطع الصلاة شيء ، مع أن الحديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه : ( يقطع صلاة الرجل المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل : المرأة والحمار والكلب الأسود ) . ثم إنه أيضا من ناحية الاستدلال لم يصب رحمه الله ، لأن القطع إنما هو بإيش ؟ . بالمرور . ترجمه الشيخ من قال بهذا ، باب من قال لا يقطع الصلاة شيء ؟.
القارئ : بسم الله قال ابن حجر رحمه الله : " قوله : باب من قال لا يقطع الصلاة شيء . أي من فعل غير المصلي . والجملة المترجم بها أوردها في الباب صريحا من قول الزهري ، ورواها مالك في الموطأ عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه من قوله ، وأخرجها الدارقطني مرفوعة من وجه آخر عن سالم لكن إسنادها ضعيف ، ووردت أيضا مرفوعة في حديث أبي سعيد عند أبي داود ... ".