تتمة القراءة من الشرح مع تعليق الشيخ
الشيخ : ثم يرجحه أيضاً أن القطع ناقل عن الأصل ، وإذا تعارض نصان أحدهما ناقل عن الأصل والثاني مبق على الأصل ، قدم الناقل عن الأصل لأن معه زيادة علم . نعم .
القارئ : " ومال الشافعي وغيره إلى تأويل القطع في حديث أبي ذر بأن المراد به نقص الخشوع لا الخروج من الصلاة ، ويؤيد ذلك أن الصحابي راوي الحديث ".
الشيخ : لماذا نصبتها ؟
القارئ : " ... ويؤيد ذلك أن الصحابي راوي الحديث سأل عن الحكمة في التقييد بالأسود فأجيب بأنه شيطان . وقد علم أن الشيطان لو مر بين يدي المصلي لم تفسد صلاته كما سيأتي في الصحيح : إذا ثوب بالصلاة أدبر الشيطان فإذا قضى التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه . الحديث " .
الشيخ : أتعجب من علماء أجلاء يستدلون بمثل هذا ! هل الشيطان يأتي ويحول بين المرء وبين صلاته هل هو مار ؟ لم يمر ، ثم إذا كان المقصود به التشويش فهذا يستوي المرء والرجل والبهيمة أي بهيمة تكون ، والكلب الأسود والأحمر والحمار وكل شيء ، سبحان الله نعم ، والعلة في ذلك ما أشرنا إليه سابقاً بأن البلاء كل البلاء أن يعتقد الانسان ثم يستدل ، لكن لو جعل نفسه أمام النصوص خالي الذهن مرة ، ثم حكم بما تقتضيه النصوص لسلم من شيء كثير من هذا ، نعم .
القارئ : " وسيأتي في باب العمل في الصلاة حديث : إن الشيطان عرض لي فشد علي . الحديث . وللنسائي من حديث عائشة فأخذته فصرعته فخنقته "
الشيخ : وهذا لا يفيد أيضاً ، نعم .
القارئ : " ولا يقال قد ذكر في هذا الحديث أنه جاء ليقطع صلاته ، لأنا نقول : قد بين في رواية مسلم سبب القطع ، وهو أنه جاء بشهاب من نار ليجعله في وجهه ، وأما مجرد المرور فقد حصل ولم تفسد به الصلاة " .
الشيخ : أقول من قال أنه حصل؟ يقول : وأما المرور فقد حصل . نعم .
القارئ : " وقال بعضهم : حديث أبي ذر " .
السائل : ...
الشيخ : ايه ما يخالف وهل مر؟ يمكن كان عن يمينه أو عن يساره .
القارئ : " وقال بعضهم : حديث أبي ذر مقدم ، لأن حديث عائشة على أصل الإباحة انتهى . وهو مبني على أنهما متعارضان ، ومع إمكان الجمع المذكور لا تعارض ، وقال أحمد : يقطع الصلاة الكلب الأسود ، وفي النفس من الحمار والمرأة شيء . ووجهه ابن دقيق العيد وغيره بأنه لم يجد في الكلب الأسود ما يعارضه ، ووجد في الحمار حديث ابن عباس ، يعني الذي تقدم في مروره وهو راكب بمنى ، ووجد في المرأة حديث عائشة يعني حديث الباب ، وسيأتي الكلام في دلالته على ذلك بعد قوله : شبهتمونا . هذا اللفظ رواية مسروق " .
الشيخ : هذا الظاهر كما قال ابن دقيق العيد إن الإمام أحمد قد نسي منه شيء لهذا الإشكال وهو حديث عائشة وحديث ابن عباس في مرور الحمار بين يدي بعض الصف ، ولكن عند التأمل تجد أن هذا لا يقتضي أن نفرق بين ثلاثة أشياء حكم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بحكم واحد ، أفهمتم ؟ .
وهو أنه يقطع الصلاة الحمار والمرأة والكلب الأسود جعل الحكم واحدا ، ومثل هذه الشبهة في حديث ابن عباس وفي حديث عائشة لا تقتضي أن يخرج الحمار والمرأة من ذلك ، نعم .
القارئ : " ورواية الأسود عنها : أعدلتمونا . والمعنى واحد . وتقدم من طريق علي بن مسهر بلفظ جعلتمونا كلابا . وهذا على سبيل المبالغة . قال ابن مالك : في هذا الحديث جواز تعدي المشبه به بالباء وأنكره بعض النحويين حتى بالغ فخطأ سيبويه في قوله : شبه كذا بكذا " .
الشيخ : الله المستعان ، يعني هو هذه مبالغة عظيمة أن يخطيء سيبويه لأن سيبويه إمام النحاة نحاة البصرة لكنه ليس معصوماً ، ولهذا لما قدم شيخ الاسلام ابن تيمية إلى مصر والتقي بأبي حيان ، وكان أبو حيان يمدح شيخ الإسلام ابن تيمية مدحاً عظيما حتى قال به قصيدة عصماء منها :
قام ابن تيمية في نصر شرعتنا .. مقام سيد تيم إذ عصت مضر .
ويعني به أبا بكر في الردة ، فلما التقى به في مصر تنازعا في مسألة نحوية فاستدل عليه أبو حيان فقال : إن سيبويه قال في الكتاب كذا وكذا ، تأييدا لقول من ؟ لقول أبي حيان .
فقال شيخ الاسلام : وهل سيبويه نبي النحو؟ نعم ، لقد غلط في كتابه في ثمانين موضعا لا تعرفها أنت ولا سيبويه ، فماذا حصل؟ .
عاداه أشد العداوة ، ووضع فيه قصيدة في ذمه وهجاءه نسأل الله السلامة ، فالحاصل أنه لا أحد معصوم ، وإن كان ابن عقيل في شرح الألفية ذكر خلافا في مسألة ، أظنها في جمع المذكر السالم وهل يعرب بالحروف أو بالتقدير ، وذكر رأي سيبويه ، وقال سيبويه يرى كذا وكذا ، وإذا قالت حذام فصدقوها فإن القول ما قالت حذام ، سبحان الله .
القارئ : " وزعم أنه لا يوجد في كلام من يوثق بعربيته وقد وجد في كلام من هو فوق ذلك وهي عائشة رضي الله عنها قال : والحق أنه جائز وإن كان سقوطها أشهرَ في كلام المتقدمين وثبوتها لازم في عرف العلماء المتأخرين ، قوله : فأكره أن أجلس فأوذي النبي صلى الله عليه وسلم . استدل به على أن التشويش بالمرأة وهي قاعدة يحصل منه ما لا يحصل بها وهي راقدة ، والظاهر أن ذلك من جهة الحركة والسكون ، وعلى هذا فمرورها أشد ، وفي النسائي من طريق شعبة " .
الشيخ : صحيح ، أقول هذا واضح يعني كون الإنسان يفتتن بها وهي نائمة أشد من كونه يفتتن بها وهي قاعدة ، لكن من حيث الحركة تؤذي النبي صلى الله عليه وسلم لو تحركت وجلست ونزلت من السرير فإذا انسلت انسلالا صار هذا أهون ، أي نعم .
القارئ : " وفي النسائي من طريق شعبة عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عنها في هذا الحديث : فأكره أن أقوم فأمر بين يديه ، فأنسل انسلالا . فالظاهر أن عائشة إنما أنكرت إطلاق كون المرأة تقطع الصلاة في جميع الحالات ، لا المرور بخصوصه ، قوله : فأنسل برفع اللام عطفا على فأكره " .
انتهى يا شيخ .
الشيخ : بارك الله فيك ، طيب المهم أن القول الراجح في هذه المسألة أن هذه الثلاث تقطع الصلاة ، الحمار والكلب الأسود والمرأة ، لكن المرأة الحائض والمراد بالحائض التي بلغت سن المحيض وليست الحائض بالفعل ، لأن المرأة إذا مرت ولو لم تكن حائضا فإنها تقطع الصلاة .
باب : إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة
حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزرقي عن أبي قتادة الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي العاص بن ربيعة بن عبد شمس فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها
الشيخ : تقدم الكلام على هذا الحديث وفوائده ، نعم
3 - حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزرقي عن أبي قتادة الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي العاص بن ربيعة بن عبد شمس فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها أستمع حفظ
باب : إذا صلى إلى فراش فيه حائض
حدثنا عمرو بن زرارة قال أخبرنا هشيم عن الشيباني عن عبد الله بن شداد بن الهاد قال أخبرتني خالتي ميمونة بنت الحارث قالت كان فراشي حيال مصلى النبي صلى الله عليه وسلم فربما وقع ثوبه علي وأنا على فراشي
5 - حدثنا عمرو بن زرارة قال أخبرنا هشيم عن الشيباني عن عبد الله بن شداد بن الهاد قال أخبرتني خالتي ميمونة بنت الحارث قالت كان فراشي حيال مصلى النبي صلى الله عليه وسلم فربما وقع ثوبه علي وأنا على فراشي أستمع حفظ
حدثنا أبو النعمان قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا الشيباني سليمان حدثنا عبد الله بن شداد قال سمعت ميمونة تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا إلى جنبه نائمة فإذا سجد أصابني ثوبه وأنا حائض وزاد مسدد عن خالد قال حدثنا سليمان الشيباني وأنا حائض
وزاد مسدد عن خالد قال : حدثنا سليمان الشيباني : ( وأنا حائض ).
6 - حدثنا أبو النعمان قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا الشيباني سليمان حدثنا عبد الله بن شداد قال سمعت ميمونة تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا إلى جنبه نائمة فإذا سجد أصابني ثوبه وأنا حائض وزاد مسدد عن خالد قال حدثنا سليمان الشيباني وأنا حائض أستمع حفظ
باب : هل يغمز الرجل امرأته عند السجود لكي يسجد
حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا عبيد الله قال حدثنا القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت بئسما عدلتمونا بالكلب والحمار لقد رأيتني ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا مضطجعة بينه وبين القبلة فإذا أراد أن يسجد غمز رجلي فقبضتهما
8 - حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا عبيد الله قال حدثنا القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت بئسما عدلتمونا بالكلب والحمار لقد رأيتني ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا مضطجعة بينه وبين القبلة فإذا أراد أن يسجد غمز رجلي فقبضتهما أستمع حفظ
باب : المرأة تطرح عن المصلي شيئاً من الأذى
حدثنا أحمد بن إسحاق السورماري قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي عند الكعبة وجمع قريش في مجالسهم إذ قال قائل منهم ألا تنظرون إلى هذا المرائي أيكم يقوم إلى جزور آل فلان فيعمد إلى فرثها ودمها وسلاها فيجيء به ثم يمهله حتى إذا سجد وضعه بين كتفيه فانبعث أشقاهم فلما سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وضعه بين كتفيه وثبت النبي صلى الله عليه وسلم ساجدًا فضحكوا حتى مال بعضهم إلى بعض من الضحك فانطلق منطلق إلى فاطمة عليها السلام وهي جويرية فأقبلت تسعى وثبت النبي صلى الله عليه وسلم ساجدًا حتى ألقته عنه وأقبلت عليهم تسبهم فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة قال اللهم عليك بقريش اللهم عليك بقريش اللهم عليك بقريش ثم سمى اللهم عليك بعمرو بن هشام وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط وعمارة بن الوليد قال عبد الله فوالله لقد رأيتهم صرعى يوم بدر ثم سحبوا إلى القليب قليب بدر ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتبع أصحاب القليب لعنةً
هكذا نقرأ يا شيخ ؟ مكتوب : عليها السلام ؟
الشيخ : مكتوب : عليها السلام ، الظاهر أن هذا من النساخ .
القارئ : ( فانطلق منطلقة إلى فاطمة رضي الله عنها وهي جويرية فأقبلت تسعى ، وثبت النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا حتى ألقته عنه ، وأقبلت عليهم تسبهم ، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة قال : اللهم عليك بقريش ، اللهم عليك بقريش ، اللهم عليك بقريش ، ثم سمى : اللهم عليك بعمرو بن هشام وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط وعمارة بن الوليد .
قال عبد الله : فوالله لقد رأيتهم صرعى يوم بدر ثم سحبوا إلى القليب قليب بدر ، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : وأتبع أصحاب القليب لعنة ).
الشيخ : الله أكبر ، الله أكبر ، يعني هذا والعياذ بالله عدوان عظيم ، اعتداء حسي واعتداء معنوي .
( قالوا : انظروا الى هذا المرائي ) والنبي صلى الله عليه وسلم أبعد الناس عن الرياء صلوات الله وسلامه عليه ، ثم آذوه هذه الأذية بوضع الأذى عليه مع أنه في آمن مكان في الأرض ، وقريش لو جاء بدويٌ جلف جاف مجدع الأطراف ثم صلى تحت الكعبة لم ينالوه بأذى ، ونالوا بالأذى من هو أحق بالكعبة منهم ، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، مما يدل على حنقهم والعياذ بالله ، ولكن انظر ماذا حصل ، دعى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الدعاء ثلاث مرات : ( اللهم عليك بقريش اللهم عليك بقريش اللهم عليك بقريش ) ثم خص هؤلاء السبعة ، فسحبوا جثثا يوم بدر وألقوا في قليب من قلب بدر خبيثة مخبثة نسأل الله العافيه .
استدل بعض العلماء بهذا الحديث على جواز الدعاء بعد الصلاة ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليهم بعد صلاته ، وفي بعض الروايات أنه رفع يديه ، ولكن لا دليل في هذا ، لأن هذا إنما حصل من أجل إغاظة هؤلاء المشركين ، لأنه لو دعا عليهم وهو ساجد لم يسمعوه ، ولم يكن وقعه في نفوسهم كوقعه إذا دعا عليهم وهو رافع يديه إلى الله عز وجل في هذا المقام العظيم تحت بيت الله سبحانه وتعالى .
على أننا نقول متى وردت السنة بشيء تقيدنا به ، فدعاء الاستخارة يكون بعد الصلاة لأن السنة جاءت به ، وإن كان شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله يرى أنه كغيره من الأدعية يكون قبل السلام لكننا لا نوافقه على ذلك لقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الاستخارة : ( فليصلي ركعتين ثم ليقل ) وهذا نص بالترتيب ، ولا عدول لنا عما فهمناه من كلام الله ورسوله .
وقوله : ( وأتبع أصحاب القليب لعنة )، لعنة من من ؟ من الله أم من الناس ؟ .
الظاهر أنه من الله ومن الناس أيضا حتى الناس يلعنونهم والعياذ بالله ، لأنهم أهل لذلك حيث آذوا النبي صلى الله عليه وسلم هذا الإيذاء .
نستمع يا محجوب تسمع وشرافي أيضا .
10 - حدثنا أحمد بن إسحاق السورماري قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي عند الكعبة وجمع قريش في مجالسهم إذ قال قائل منهم ألا تنظرون إلى هذا المرائي أيكم يقوم إلى جزور آل فلان فيعمد إلى فرثها ودمها وسلاها فيجيء به ثم يمهله حتى إذا سجد وضعه بين كتفيه فانبعث أشقاهم فلما سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وضعه بين كتفيه وثبت النبي صلى الله عليه وسلم ساجدًا فضحكوا حتى مال بعضهم إلى بعض من الضحك فانطلق منطلق إلى فاطمة عليها السلام وهي جويرية فأقبلت تسعى وثبت النبي صلى الله عليه وسلم ساجدًا حتى ألقته عنه وأقبلت عليهم تسبهم فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة قال اللهم عليك بقريش اللهم عليك بقريش اللهم عليك بقريش ثم سمى اللهم عليك بعمرو بن هشام وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط وعمارة بن الوليد قال عبد الله فوالله لقد رأيتهم صرعى يوم بدر ثم سحبوا إلى القليب قليب بدر ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتبع أصحاب القليب لعنةً أستمع حفظ
كتاب مواقيت الصلاة
باب : مواقيت الصلاة وفضلها . وقوله عز وجل : (( إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً )) موقتاً وقته عليهم .
الشيخ : وفضلِها .
القارئ : عندي بالضم يا شيخ .
الشيخ : فضلها بالرفع ، نعم .
القارئ : وقوله : (( إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا )) موقتا وقته عليهم .
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم . " باب مواقيت الصلاة "، الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتا كما قال ربنا عز وجل ، ومعنى كتابا أي مكتوبة مفروضة ، ففعال بمعنى مفعول ، أي كتبه الله عز وجل في أوقات معلومة .
فإن قال قائل : هل بينت هذه الأوقات في الكتاب والسنة ؟ .
قلنا : نعم ، لكنها جاءت في الكتاب مجملة وفي السنة مفصلة ، ففي القرآن قال الله تعالى : (( أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر )) فقال لدلوك : واللام بمعنى عند ، وقيل إن اللام بمعنى التعليل ، لأن الوقت سبب للوجوب ، فتكون اللاز في قوله : (( لدلوك )) أي من أجل دلوك الشمس ، ودلوك الشمس زوالها .
(( إلى غسق الليل )) وغسق الليل منتصفه ، لأن أقوى شدة في الظلمة هي منتصف الليل لبعد الشمس عن سطح الأرض ، فإذا يكون الوقت هنا من نصف النهار إلى نصف الليل ، وهذه الأوقات أوقات أربع من الصلوات وهي متصل بعضها ببعض ، إذا دخل وقت الظهر فعند خروجه يدخل وقت العصر ، وإذا خرج وقت العصر فعند خروجه يدخل وقت المغرب ، وإذا خرج وقت المغرب فعند خروجه يدخل وقت العشاء إلى نصف الليل ثم لا وقت ، ولهذا فصل فقال :
(( وقرآن الفجر )) ففصل هذه عما سبق ، لأن الفجر مستقلة بنفسها ، ما قبلها ليس وقتا للفرائض وما بعدها أيضا ليس وقتا للفرائض ، فنصف الليل الآخر ونصف النهار الأول لا فريضة فيه ، وهذا هو ظاهر القرآن ، وهو أيضا صريح في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وغيره ، من أن وقت العشاء إلى نصف الليل .
ومن زعم أنه يمتد إلى طلوع الفجر فعليه الدليل ، لأن الشيء إذا حدد من قبل الشرع فمن زاده ولو لحظة واحدة فعليه الدليل .
أما ما استدل به بعضهم من قوله صلى الله عليه وسلم : ( ليس في النوم تفريط ) إنما التفريط أن يترك الإنسان الصلاة حتى يدخل وقت التي بعدها ، فهذا لا دليل فيه ، لأنه يراد حتى تدخل الصلاة التي بعدها في الصلوات المتتابعة ، وإلا لقلنا أن وقت الفجر يمتد إلى الظهر ولا قائل بها .
وينبني على هذا ما لو طهرت امرأة حائض بعد منتصف الليل فهل يجب عليها أن تصلي العشاء ؟ .
على هذا القول الراجح لا ، لا يجب عليها ، لأنها طهرت بعد خروج الوقت .
وكذلك فيما لو بلغ الصغير ما بين منتصف الليل وطلوع الفجر فإنه لا يجب عليه أن يصلي صلاة العشاء .
أما السنة فقد فصلت ذلك تفصيلاً بيناً واضحاً كما سيذكر المؤلف . ومالم يذكره فإنه قد ذكره غيره ، نعم .
12 - باب : مواقيت الصلاة وفضلها . وقوله عز وجل : (( إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً )) موقتاً وقته عليهم . أستمع حفظ
حدثنا عبد الله بن مسلمة قال قرأت على مالك عن ابن شهاب أن عمر بن عبد العزيز أخر الصلاة يومًا فدخل عليه عروة بن الزبير فأخبره أن المغيرة بن شعبة أخر الصلاة يومًا وهو بالعراق فدخل عليه أبو مسعود الأنصاري فقال ما هذا يا مغيرة أليس قد علمت أن جبريل صلى الله عليه وسلم نزل فصلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال بهذا أمرت فقال عمر لعروة اعلم ما تحدث أوإن جبريل هو أقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقت الصلاة قال عروة كذلك كان بشير بن أبي مسعود يحدث عن أبيه
الشيخ : كم هذه ؟ خمس صلوات ، نعم
القارئ : ( ثم قال : بهذا أمرت . فقال عمر لعروة : اعلم ما تحدث أو إن جبريل هو أقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقت الصلاة ؟. قال عروة : كذلك كان بشير بن أبي مسعود يحدث عن أبيه ).
الشيخ : قال عروة .
13 - حدثنا عبد الله بن مسلمة قال قرأت على مالك عن ابن شهاب أن عمر بن عبد العزيز أخر الصلاة يومًا فدخل عليه عروة بن الزبير فأخبره أن المغيرة بن شعبة أخر الصلاة يومًا وهو بالعراق فدخل عليه أبو مسعود الأنصاري فقال ما هذا يا مغيرة أليس قد علمت أن جبريل صلى الله عليه وسلم نزل فصلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال بهذا أمرت فقال عمر لعروة اعلم ما تحدث أوإن جبريل هو أقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقت الصلاة قال عروة كذلك كان بشير بن أبي مسعود يحدث عن أبيه أستمع حفظ
قال عروة ولقد حدثتني عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل أن تظهر
القارئ : قال عروة : ( ولقد حدثتني عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل أن تظهر ).
الشيخ : شف كلام عمر ؟، وقال عمر لعروة : " اعلم ما تحدث " .
14 - قال عروة ولقد حدثتني عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل أن تظهر أستمع حفظ
قراءة من الشرح
الشيخ : الله أكبر
القارئ : " ومن طريق إسماعيل بن حكيم أن عمر بن عبد العزيز جعل ساعات ينقضين مع غروب الشمس زاد من طريق ابن إسحاق عن الزهري : فما أخرها حتى مات . فكله يدل على أن عمر لم يكن يحتاط في الأوقات كثير احتياط إلا بعد أن حدثه عروة بالحديث المذكور .
تنبيه : ورد في هذه القصة من وجه آخر عن الزهري بيان أبي مسعود للأوقات وفي ذلك ما يرفع الإشكال ، ويوضح توجيه احتجاج عروة به ، فروى أبو داود وغيره وصححه ابن خزيمة وغيره من طريق ابن وهب ، والطبراني من طريق يزيد بن أبي حبيب كلاهما عن أسامة بن زيد عن الزهري هذا الحديث بإسناده وزاد في آخره قال أبو مسعود : فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر حين تزول الشمس فذكر الحديث . وذكر أبو داود أن أسامة بن زيد تفرد بتفسير الأوقات فيه ، وأن أصحاب الزهري لم يذكروا ذلك . قال : وكذا رواه هشام بن عروة وحبيب بن أبي مرزوق عن عروة لم يذكرا تفسيرا انتهى . ورواية هشام أخرجها سعيد بن منصور في سننه ، ورواية حبيب أخرجها الحارث بن أبي أسامة في مسنده . وقد وجدت ما يعضد رواية أسامة ويزيد عليها أن البيان من فعل جبريل ، وذلك فيما رواه الباغندي في مسند عمر بن عبد العزيز والبيهقي في السنن الكبرى من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري عن أبي بكر بن حزم أنه بلغه عن أبي مسعود ، فذكره منقطعا ، لكن رواه الطبراني من وجه آخر عن أبي بكر عن عروة ، فرجع الحديث إلى عروة ، ووضح أن له أصلا ، وأن في رواية مالك ومن تابعه اختصارا ، وبذلك جزم ابن عبد البر ، وليس في رواية مالك ومن تابعه ما ينفي الزيادة المذكورة فلا توصف والحالة هذه بالشذوذ .
وفي الحديث من الفوائد : دخول العلماء على الأمراء ، وإنكارهم عليهم ما يخالف السنة ، واستثبات العالم فيما يستغربه السامع ، والرجوع عند التنازع إلى السنة ، وفيه فضيلة عمر بن عبد العزيز ، وفيه فضيلة المبادرة بالصلاة في الوقت الفاضل " .
الشيخ : بس ، شف اللي عندك ، ما معنى " قوله عمر لعروة : اعلم ما تحدث أو إن جبريل " ؟
القارئ : " قوله : اعلم ما تحدث به ، بصيغة الأمر، تنبيه من عمر بن عبد العزيز لعروة على إنكاره إياه . وقال القرطبي : ظاهره الإنكار لأنه لم يكن عنده خبر من إمامة جبريل ، عليه الصلاة والسلام ، إما لأنه لم يبلغه ، أو بلغه فنسيه ، والأولى عندي أن حجة عروة عليه إنما هي فيما رواه عن عائشة رضي الله تعالى عنها ، وذكر له حديث جبريل موطئا له ومعلما له بأن الأوقات إنما ثبت أصلها بإيقاف جبريل عليه الصلاة والسلام للنبي صلى الله عليه وسلم عليها ".
الشيخ : يعني كأن عمر بن عبد العزيز رحمه قال : " أو إن جبريل هو أقام لرسول الله ". يعني ليس النبي عليه الصلاة والسلام ، لكن ما زال اللفظ مشكل علينا .
القارئ : فيه زيادة في اللفظ ؟.
الشيخ : ما هي ؟
القارئ : ...
الشيخ : ما هي؟ بأي سطر؟ من فوق أو من تحت ؟
القارئ : " وقد روى سعيد بن منصور من طريق طلق بن حبيب مرسلا قال : إن الرجل ليصلي الصلاة وما فاتته ".
الشيخ : هذه هي ؟
القارئ : " فكأن عروة قال له : بل قد سمعته ممن قد سمع صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم والصاحب قد سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم ، واستدل به عياض على جواز الاحتجاج بمرسل الثقة كصنيع عروة حين احتج على عمر قال : وإنما راجعه عمر لتثبته فيه لا لكونه لم يرض به مرسلا كذا قال ، وظاهر السياق يشهد لما قال ابن بطال . وقال ابن بطال أيضا : في هذا الحديث دليل على ضعف الحديث الوارد في أن جبريل أم بالنبي صلى الله عليه وسلم في يومين لوقتين مختلفين لكل صلاة ، قال : لأنه لو كان صحيحا لم ينكر عروة على عمر صلاته في آخر الوقت محتجا بصلاة جبريل مع أن جبريل قد صلى في اليوم الثاني في آخر الوقت وقال : الوقت ما بين هذين ، وأجيب باحتمال أن تكون صلاة عمر كانت خرجت عن وقت الاختيار وهو مصير ظل الشيء مثليه ، لا عن وقت الجواز وهو مغيب الشمس ، فيتجه إنكار عروة ، ولا يلزم منه ضعف الحديث ، أو يكون عروة أنكر مخالفة ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصلاة في أول الوقت ، ورأى أن الصلاة بعد ذلك إنما هي لبيان الجواز ، فلا يلزم منه ضعف الحديث أيضا ، وقد روى سعيد بن منصور من طريق طلق بن حبيب مرسلا قال : إن الرجل ليصلي الصلاة وما فاتته ، وما فاته من وقتها خير له من أهله وماله . ورواه أيضا عن ابن عمر من قوله ، ويؤيد ذلك احتجاج عروة بحديث عائشة في كونه صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجرتها ، وهي الصلاة التي وقع الإنكار بسببها ، وبذلك تظهر مناسبة ذكره لحديث عائشة بعد حديث أبي مسعود ، لأن حديث عائشة يشعر بمواظبته على صلاة العصر في أول الوقت ، وحديث أبي مسعود يشعر بأن أصل بيان الأوقات كان بتعليم جبريل " . انتهى يا شيخ .
الشيخ : ما زال الاشكال ، لكن إن شاء الله يفتح الله علينا .
باب : (( منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين ))
الشيخ : قوله : " باب : منيبين إليه " يشير إلى قوله تعالى : (( فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه )) فالخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ، لكن لما كان خطابه خطابا لأمته قال (( منيبين إليه )) ولم يقل : منيباً إليه
والإنابة الرجوع ، الرجوع مع الذل والخضوع وقوله : (( واتقوه )) يعني مع الإنابة وهي الرجوع والذل والخضوع والتوبة ، اتقوه ، اتقوا محارمه . ومحارم الله تدور على أمرين : إما ترك واجب وإما فعل محرم .
(( وأقيموا الصلاة )) ذكر إقامة الصلاة بالخصوص لأنها تنهى عن الفحشاء والمنكر وتعين الإنسان على التقوى ، والمراد بذلك الصلاة التي يجتمع عليها القلب والجوارح . فأما صلاة الجوارح التي هي صلاة أغلب الناس اليوم فإنه لا تحصل فيها هذه المزية لعظيمة وهي أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر .
(( ولا تكونوا من المشركين )) ، فنهى أن نكون من المشركين (( من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحين )) .
أسئلة
السائل :...
الشيخ : فيها نسختان ، نسخة : مواقيت الصلاة وفضلها . بدون باب ، ونسخة : كتاب مواقيت الصلاة وفضلها . والنسخة الثالثة : باب مواقيت الصلاة وفضلها . فعلى النسختين اللتين فيهما كتاب وباب يكون الجر هو الصواب ، وأما مع حذفهما فالرفع هو الصواب وهو متعين نعم .
حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عباد هو ابن عباد عن أبي جمرة عن ابن عباس قال قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا إنا من هذا الحي من ربيعة ولسنا نصل إليك إلا في الشهر الحرام فمرنا بشيء نأخذه عنك وندعو إليه من وراءنا فقال آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع الإيمان بالله ثم فسرها لهم شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تؤدوا إلي خمس ما غنمتم وأنهى عن الدباء والحنتم والمقير والنقير
الشيخ : جعل شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله واحدة لأن العبادة لا تقوم إلا عليهما ، على تحقيق لا إله الا الله وأن محمدا رسول الله ، لأن بتحقيق لا إله إلا الله يكون الإخلاص وبتحقيق أن محمدا رسول الله تكون المتابعة ، وهما شرطان في كل عبادة ، كل عبادة لا بد فيها من الإخلاص والمتابعة ، فمتى كان فيها شرك فهي باطلة ، ومتى كانت بدعة فهي باطلة أيضا ، ومعناها واضح ، وسبقت . نعم .
القارئ : ( وأن تؤدوا إلي خمس ما غنمتم ، وأنهى عن الدباء والحنتم والمقير والنقير ) .
الشيخ : هذه أواني كانوا ينبذون بها وكانت حارة ، فإذا جعلوا فيها النبيذ أسرع إليه التخمر ، وربما يشربون منه وقد تخمر فيشربون مسكرا ، فلهذا نهى عن ذلك ، لكن هذا النهي نسخ ، وأبيح للناس أن ينتبذوا بما شاءوا غير أن لا يشربوا مسكرا كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ، نعم .
18 - حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عباد هو ابن عباد عن أبي جمرة عن ابن عباس قال قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا إنا من هذا الحي من ربيعة ولسنا نصل إليك إلا في الشهر الحرام فمرنا بشيء نأخذه عنك وندعو إليه من وراءنا فقال آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع الإيمان بالله ثم فسرها لهم شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تؤدوا إلي خمس ما غنمتم وأنهى عن الدباء والحنتم والمقير والنقير أستمع حفظ
ما هو أفضل وقت للصلاة هل بعد الأذان مباشرة أو بعد مدة.؟
السائل : ...
الشيخ : ايش؟
السائل : ...
الشيخ : أفضل وقت للصلاة أن تكون في أول وقتها إلا صلاتين : صلاة العشاء ، وصلاة الظهر في وقت الحر ، فأما صلاة العشاء فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستحب أن يؤخر من العشاء . وخرج ذات يوم وقد ذهب عامة الليل فقال : ( إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي ) .
وأما الظهر في الحر فقال : ( إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم ) ، ( وكان في سفر فلما أراد بلال أن يؤذن عند زوال الشمس قال : أبرد ، فمكث ، ثم قام ليؤذن فقال : أبرد ، فمكث ، ثم قام ليؤذن فقال : أبرد ، حتى ساوى الشيء فيأه ) يعني بمعنى أنه كثر الظل ، وهذا يعني أن وقت العصر كان قريبا ، فأذن ، ففي هاتين الصلاتين السنة التأخير والباقي السنة التقديم .
لكن ينبغي أن يراعي الناس ، وأن يجعل بين الأذان والإقامة ما يمكن للناس فيه أن يتوضأوا وأن يصلوا الراتبة إذا كان للصلاة لها راتبة قبلها .
قال العلماء : ويحسن التقديم والمبادرة بانشغاله بما يتعلق بالصلاة كالطهارة وإصلاح الثوب وما أشبه ذلك .
هل الانتباذ جائز إذا لم يكن يسكر .؟
الشيخ : اترك : قلتم ، وقل : قلنا ، لأن لساني لسانك ...
السائل : ورد أن النبيذ كان ممنوعاً بعد ذلك نسخ ...
الشيخ : لا ، ما هو ممنوع ، الانتباذ بهذه الاشياء في هذه الأواني ، نعم
السائل : بعد ذلك نسخ بجوازها إذا لم يكن مسكرا .
الشيخ : مسكرا .
السائل : هل صح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب نبيذ التمر ؟
الشيخ : كان ينبذ له التمر والزبيب كله .
ما معنى قول عمر بن عبد العزيز لعروة اعلم ما تحدث أوإن جبريل هو أقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقت الصلاة .؟
الشيخ : وش معناه ؟ معناه واضح عندك ؟ فسره لنا .
السائل : ما أفسره لكم يا شيخ أنا أصغر من ذلك ، لكن قد يكون يستفسر عمر يعني هل .
الشيخ : هو قال : اعلم ما تحدث أو إن جبريل هو أقام لرسول الله ؟.
السائل : ...
الشيخ : ما هي واضحة كل هذه ! يفتح الله ، إن شاء الله .
21 - ما معنى قول عمر بن عبد العزيز لعروة اعلم ما تحدث أوإن جبريل هو أقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقت الصلاة .؟ أستمع حفظ
باب : البيعة على إقامة الصلاة
حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا قيس عن جرير بن عبد الله قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم
الشيخ : بايعت أصلها من مد البوع أو الباع ، يعني اليد ليصافح المبايع وهو كناية عن توثيق الالتزام .
( بايع الرسول صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة ) فالأول حق محض لله ، والثاني مشترك إيتاء الزكاة ، لأن فيه حظ للبشر ، والثالث خاص بالخلق ، فهذه ثلاثة أصول .