هل يجوز السعي في الطابق الأول مع خلو الأسفل لكونه أخشع أو معه نساء وكذلك الطواف.؟
أما السعي فإذا كان ذلك أنفع له وأخشع لقلبه فإنه أفضل ، لأن الفضيلة المتعلقة بذات العبادة أولى بالمراعاة من الفضيلة المتعلقة بمكانها ، على أن المكان أيضا يعني قد يقول قائل لا فرق لأن الهواء تابع للقرار .
أما الطواف فلا شك أن الطواف بالأسفل أفضل بكثير ، لأن الطواف فوق يعتريه أشياء كثيرة .
وفيه مشقة على الإنسان ، فإذا تيسر أن يكون أسفل فليكن وإذا لم يتيسر ففوق .
ماذا على من طاف للإفاضة بعد أن رمى وحلق وصلى العصر بمكة ثم نام ليستريح فلم يقم إلا بعد طلوع الفجر فلم يصل ولم يبت بمنى.؟
هل قضى الصلوات ؟ ما قضى الصلاة ؟ إلى الآن ؟ .
يجب أن يقضيها ، يقضي الصلوات . وأما المبيت فيتصدق بشيء ، عشرة ريالات خمسة ريالات وما أشبه ذلك .
2 - ماذا على من طاف للإفاضة بعد أن رمى وحلق وصلى العصر بمكة ثم نام ليستريح فلم يقم إلا بعد طلوع الفجر فلم يصل ولم يبت بمنى.؟ أستمع حفظ
كتاب مواقيت الصلاة
" كتاب مواقيت الصلاة ".
باب : مواقيت الصلاة وفضلها . وقوله عز وجل : (( إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً )) موقتاً وقته عليهم .
الشيخ : وفضلِها .
القارئ : عندي بالضم يا شيخ .
الشيخ : فضلها بالرفع ، نعم .
القارئ : وقوله : (( إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا )) موقتا وقته عليهم .
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم . " باب مواقيت الصلاة "، الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتا كما قال ربنا عز وجل ، ومعنى كتابا أي مكتوبة مفروضة ، ففعال بمعنى مفعول ، أي كتبه الله عز وجل في أوقات معلومة .
فإن قال قائل : هل بينت هذه الأوقات في الكتاب والسنة ؟ .
قلنا : نعم ، لكنها جاءت في الكتاب مجملة وفي السنة مفصلة ، ففي القرآن قال الله تعالى : (( أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر )) فقال لدلوك : واللام بمعنى عند ، وقيل إن اللام بمعنى التعليل ، لأن الوقت سبب للوجوب ، فتكون اللاز في قوله : (( لدلوك )) أي من أجل دلوك الشمس ، ودلوك الشمس زوالها .
(( إلى غسق الليل )) وغسق الليل منتصفه ، لأن أقوى شدة في الظلمة هي منتصف الليل لبعد الشمس عن سطح الأرض ، فإذا يكون الوقت هنا من نصف النهار إلى نصف الليل ، وهذه الأوقات أوقات أربع من الصلوات وهي متصل بعضها ببعض ، إذا دخل وقت الظهر فعند خروجه يدخل وقت العصر ، وإذا خرج وقت العصر فعند خروجه يدخل وقت المغرب ، وإذا خرج وقت المغرب فعند خروجه يدخل وقت العشاء إلى نصف الليل ثم لا وقت ، ولهذا فصل فقال :
(( وقرآن الفجر )) ففصل هذه عما سبق ، لأن الفجر مستقلة بنفسها ، ما قبلها ليس وقتا للفرائض وما بعدها أيضا ليس وقتا للفرائض ، فنصف الليل الآخر ونصف النهار الأول لا فريضة فيه ، وهذا هو ظاهر القرآن ، وهو أيضا صريح في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وغيره ، من أن وقت العشاء إلى نصف الليل .
ومن زعم أنه يمتد إلى طلوع الفجر فعليه الدليل ، لأن الشيء إذا حدد من قبل الشرع فمن زاده ولو لحظة واحدة فعليه الدليل .
أما ما استدل به بعضهم من قوله صلى الله عليه وسلم : ( ليس في النوم تفريط ) إنما التفريط أن يترك الإنسان الصلاة حتى يدخل وقت التي بعدها ، فهذا لا دليل فيه ، لأنه يراد حتى تدخل الصلاة التي بعدها في الصلوات المتتابعة ، وإلا لقلنا أن وقت الفجر يمتد إلى الظهر ولا قائل بها .
وينبني على هذا ما لو طهرت امرأة حائض بعد منتصف الليل فهل يجب عليها أن تصلي العشاء ؟ .
على هذا القول الراجح لا ، لا يجب عليها ، لأنها طهرت بعد خروج الوقت .
وكذلك فيما لو بلغ الصغير ما بين منتصف الليل وطلوع الفجر فإنه لا يجب عليه أن يصلي صلاة العشاء .
أما السنة فقد فصلت ذلك تفصيلاً بيناً واضحاً كما سيذكر المؤلف . ومالم يذكره فإنه قد ذكره غيره ، نعم .
4 - باب : مواقيت الصلاة وفضلها . وقوله عز وجل : (( إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً )) موقتاً وقته عليهم . أستمع حفظ
حدثنا عبد الله بن مسلمة قال قرأت على مالك عن ابن شهاب أن عمر بن عبد العزيز أخر الصلاة يومًا فدخل عليه عروة بن الزبير فأخبره أن المغيرة بن شعبة أخر الصلاة يومًا وهو بالعراق فدخل عليه أبو مسعود الأنصاري فقال ما هذا يا مغيرة أليس قد علمت أن جبريل صلى الله عليه وسلم نزل فصلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال بهذا أمرت فقال عمر لعروة اعلم ما تحدث أوأن جبريل هو أقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقت الصلاة قال عروة كذلك كان بشير بن أبي مسعود يحدث عن أبيه
الشيخ : كم هذه ؟ خمس صلوات ، نعم
القارئ : ( ثم قال : بهذا أمرت . فقال عمر لعروة : اعلم ما تحدث أو إن جبريل هو أقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقت الصلاة ؟. قال عروة : كذلك كان بشير بن أبي مسعود يحدث عن أبيه ).
الشيخ : قال عروة .
5 - حدثنا عبد الله بن مسلمة قال قرأت على مالك عن ابن شهاب أن عمر بن عبد العزيز أخر الصلاة يومًا فدخل عليه عروة بن الزبير فأخبره أن المغيرة بن شعبة أخر الصلاة يومًا وهو بالعراق فدخل عليه أبو مسعود الأنصاري فقال ما هذا يا مغيرة أليس قد علمت أن جبريل صلى الله عليه وسلم نزل فصلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال بهذا أمرت فقال عمر لعروة اعلم ما تحدث أوأن جبريل هو أقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقت الصلاة قال عروة كذلك كان بشير بن أبي مسعود يحدث عن أبيه أستمع حفظ
قال عروة ولقد حدثتني عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل أن تظهر
الشيخ : شف كلام عمر ؟، وقال عمر لعروة : " اعلم ما تحدث " .
6 - قال عروة ولقد حدثتني عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل أن تظهر أستمع حفظ
قراءة من الشرح
الشيخ : الله أكبر
القارئ : " ومن طريق إسماعيل بن حكيم أن عمر بن عبد العزيز جعل ساعات ينقضين مع غروب الشمس زاد من طريق ابن إسحاق عن الزهري : فما أخرها حتى مات . فكله يدل على أن عمر لم يكن يحتاط في الأوقات كثير احتياط إلا بعد أن حدثه عروة بالحديث المذكور .
تنبيه : ورد في هذه القصة من وجه آخر عن الزهري بيان أبي مسعود للأوقات وفي ذلك ما يرفع الإشكال ، ويوضح توجيه احتجاج عروة به ، فروى أبو داود وغيره وصححه ابن خزيمة وغيره من طريق ابن وهب ، والطبراني من طريق يزيد بن أبي حبيب كلاهما عن أسامة بن زيد عن الزهري هذا الحديث بإسناده وزاد في آخره قال أبو مسعود : فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر حين تزول الشمس فذكر الحديث . وذكر أبو داود أن أسامة بن زيد تفرد بتفسير الأوقات فيه ، وأن أصحاب الزهري لم يذكروا ذلك . قال : وكذا رواه هشام بن عروة وحبيب بن أبي مرزوق عن عروة لم يذكرا تفسيرا انتهى . ورواية هشام أخرجها سعيد بن منصور في سننه ، ورواية حبيب أخرجها الحارث بن أبي أسامة في مسنده . وقد وجدت ما يعضد رواية أسامة ويزيد عليها أن البيان من فعل جبريل ، وذلك فيما رواه الباغندي في مسند عمر بن عبد العزيز والبيهقي في السنن الكبرى من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري عن أبي بكر بن حزم أنه بلغه عن أبي مسعود ، فذكره منقطعا ، لكن رواه الطبراني من وجه آخر عن أبي بكر عن عروة ، فرجع الحديث إلى عروة ، ووضح أن له أصلا ، وأن في رواية مالك ومن تابعه اختصارا ، وبذلك جزم ابن عبد البر ، وليس في رواية مالك ومن تابعه ما ينفي الزيادة المذكورة فلا توصف والحالة هذه بالشذوذ .
وفي الحديث من الفوائد : دخول العلماء على الأمراء ، وإنكارهم عليهم ما يخالف السنة ، واستثبات العالم فيما يستغربه السامع ، والرجوع عند التنازع إلى السنة ، وفيه فضيلة عمر بن عبد العزيز ، وفيه فضيلة المبادرة بالصلاة في الوقت الفاضل " .
الشيخ : بس ، شف اللي عندك ، ما معنى " قوله عمر لعروة : اعلم ما تحدث أو إن جبريل " ؟
القارئ : " قوله : اعلم ما تحدث به ، بصيغة الأمر، تنبيه من عمر بن عبد العزيز لعروة على إنكاره إياه . وقال القرطبي : ظاهره الإنكار لأنه لم يكن عنده خبر من إمامة جبريل ، عليه الصلاة والسلام ، إما لأنه لم يبلغه ، أو بلغه فنسيه ، والأولى عندي أن حجة عروة عليه إنما هي فيما رواه عن عائشة رضي الله تعالى عنها ، وذكر له حديث جبريل موطئا له ومعلما له بأن الأوقات إنما ثبت أصلها بإيقاف جبريل عليه الصلاة والسلام للنبي صلى الله عليه وسلم عليها ".
الشيخ : يعني كأن عمر بن عبد العزيز رحمه قال : " أو إن جبريل هو أقام لرسول الله ". يعني ليس النبي عليه الصلاة والسلام ، لكن ما زال اللفظ مشكل علينا .
القارئ : فيه زيادة في اللفظ ؟.
الشيخ : ما هي ؟
الشيخ : ما هي؟ بأي سطر؟ من فوق أو من تحت ؟
القارئ : " وقد روى سعيد بن منصور من طريق طلق بن حبيب مرسلا قال : إن الرجل ليصلي الصلاة وما فاتته ".
الشيخ : هذه هي ؟
السائل : ...
القارئ : " فكأن عروة قال له : بل قد سمعته ممن قد سمع صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم والصاحب قد سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم ، واستدل به عياض على جواز الاحتجاج بمرسل الثقة كصنيع عروة حين احتج على عمر قال : وإنما راجعه عمر لتثبته فيه لا لكونه لم يرض به مرسلا كذا قال ، وظاهر السياق يشهد لما قال ابن بطال . وقال ابن بطال أيضا : في هذا الحديث دليل على ضعف الحديث الوارد في أن جبريل أم بالنبي صلى الله عليه وسلم في يومين لوقتين مختلفين لكل صلاة ، قال : لأنه لو كان صحيحا لم ينكر عروة على عمر صلاته في آخر الوقت محتجا بصلاة جبريل مع أن جبريل قد صلى في اليوم الثاني في آخر الوقت وقال : الوقت ما بين هذين ، وأجيب باحتمال أن تكون صلاة عمر كانت خرجت عن وقت الاختيار وهو مصير ظل الشيء مثليه ، لا عن وقت الجواز وهو مغيب الشمس ، فيتجه إنكار عروة ، ولا يلزم منه ضعف الحديث ، أو يكون عروة أنكر مخالفة ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصلاة في أول الوقت ، ورأى أن الصلاة بعد ذلك إنما هي لبيان الجواز ، فلا يلزم منه ضعف الحديث أيضا ، وقد روى سعيد بن منصور من طريق طلق بن حبيب مرسلا قال : إن الرجل ليصلي الصلاة وما فاتته ، وما فاته من وقتها خير له من أهله وماله . ورواه أيضا عن ابن عمر من قوله ، ويؤيد ذلك احتجاج عروة بحديث عائشة في كونه صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجرتها ، وهي الصلاة التي وقع الإنكار بسببها ، وبذلك تظهر مناسبة ذكره لحديث عائشة بعد حديث أبي مسعود ، لأن حديث عائشة يشعر بمواظبته على صلاة العصر في أول الوقت ، وحديث أبي مسعود يشعر بأن أصل بيان الأوقات كان بتعليم جبريل " . انتهى يا شيخ .
الشيخ : ما زال الاشكال ، لكن إن شاء الله يفتح الله علينا .
باب : (( منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين ))
الشيخ : قوله : " باب : منيبين إليه " يشير إلى قوله تعالى : (( فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه )) فالخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ، لكن لما كان خطابه خطابا لأمته قال (( منيبين إليه )) ولم يقل : منيباً إليه .
والإنابة الرجوع ، الرجوع مع الذل والخضوع وقوله : (( واتقوه )) يعني مع الإنابة وهي الرجوع والذل والخضوع والتوبة ، اتقوه ، اتقوا محارمه . ومحارم الله تدور على أمرين : إما ترك واجب وإما فعل محرم .
(( وأقيموا الصلاة )) ذكر إقامة الصلاة بالخصوص لأنها تنهى عن الفحشاء والمنكر وتعين الإنسان على التقوى ، والمراد بذلك الصلاة التي يجتمع عليها القلب والجوارح . فأما صلاة الجوارح التي هي صلاة أغلب الناس اليوم فإنه لا تحصل فيها هذه المزية لعظيمة وهي أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر .
(( ولا تكونوا من المشركين )) ، فنهى أن نكون من المشركين (( من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحين )) .
أسئلة
السائل : ...
الشيخ : فيها نسختان ، نسخة : مواقيت الصلاة وفضلها . بدون باب ، ونسخة : كتاب مواقيت الصلاة وفضلها . والنسخة الثالثة : باب مواقيت الصلاة وفضلها . فعلى النسختين اللتين فيهما كتاب وباب يكون الجر هو الصواب ، وأما مع حذفهما فالرفع هو الصواب وهو متعين نعم .
حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عباد هو ابن عباد عن أبي جمرة عن ابن عباس قال قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا إنا من هذا الحي من ربيعة ولسنا نصل إليك إلا في الشهر الحرام فمرنا بشيء نأخذه عنك وندعو إليه من وراءنا فقال آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع الإيمان بالله ثم فسرها لهم شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تؤدوا إلي خمس ما غنمتم وأنهى عن الدباء والحنتم والمقير والنقير
الشيخ : جعل شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله واحدة لأن العبادة لا تقوم إلا عليهما ، على تحقيق لا إله الا الله وأن محمدا رسول الله ، لأن بتحقيق لا إله إلا الله يكون الإخلاص وبتحقيق أن محمدا رسول الله تكون المتابعة ، وهما شرطان في كل عبادة ، كل عبادة لا بد فيها من الإخلاص والمتابعة ، فمتى كان فيها شرك فهي باطلة ، ومتى كانت بدعة فهي باطلة أيضا ، ومعناها واضح ، وسبقت . نعم .
القارئ : ( وأن تؤدوا إلي خمس ما غنمتم ، وأنهى عن الدباء والحنتم والمقير والنقير ) .
الشيخ : هذه أواني كانوا ينبذون بها وكانت حارة ، فإذا جعلوا فيها النبيذ أسرع إليه التخمر ، وربما يشربون منه وقد تخمر فيشربون مسكرا ، فلهذا نهى عن ذلك ، لكن هذا النهي نسخ ، وأبيح للناس أن ينتبذوا بما شاءوا غير أن لا يشربوا مسكرا كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ، نعم .
السائل : ...
الشيخ : ايش؟
السائل : ...
الشيخ : أفضل وقت للصلاة أن تكون في أول وقتها إلا صلاتين : صلاة العشاء ، وصلاة الظهر في وقت الحر ، فأما صلاة العشاء فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستحب أن يؤخر من العشاء . وخرج ذات يوم وقد ذهب عامة الليل فقال : ( إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي ) .
وأما الظهر في الحر فقال : ( إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم ) ، ( وكان في سفر فلما أراد بلال أن يؤذن عند زوال الشمس قال : أبرد ، فمكث ، ثم قام ليؤذن فقال : أبرد ، فمكث ، ثم قام ليؤذن فقال : أبرد ، حتى ساوى الشيء فيأه ) يعني بمعنى أنه كثر الظل ، وهذا يعني أن وقت العصر كان قريبا ، فأذن ، ففي هاتين الصلاتين السنة التأخير والباقي السنة التقديم .
لكن ينبغي أن يراعي الناس ، وأن يجعل بين الأذان والإقامة ما يمكن للناس فيه أن يتوضأوا وأن يصلوا الراتبة إذا كان للصلاة لها راتبة قبلها .
قال العلماء : ويحسن التقديم والمبادرة بانشغاله بما يتعلق بالصلاة كالطهارة وإصلاح الثوب وما أشبه ذلك .
10 - حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عباد هو ابن عباد عن أبي جمرة عن ابن عباس قال قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا إنا من هذا الحي من ربيعة ولسنا نصل إليك إلا في الشهر الحرام فمرنا بشيء نأخذه عنك وندعو إليه من وراءنا فقال آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع الإيمان بالله ثم فسرها لهم شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تؤدوا إلي خمس ما غنمتم وأنهى عن الدباء والحنتم والمقير والنقير أستمع حفظ
أسئلة
الشيخ : اترك : قلتم ، وقل : قلنا ، لأن لساني لسانك ...
السائل : ورد أن النبيذ كان ممنوعاً بعد ذلك نسخ ...
الشيخ : لا ، ما هو ممنوع ، الانتباذ بهذه الاشياء في هذه الأواني ، نعم
السائل : بعد ذلك نسخ بجوازها إذا لم يكن مسكرا .
الشيخ : مسكرا .
السائل : هل صح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب نبيذ التمر ؟
الشيخ : كان ينبذ له التمر والزبيب كله .
السائل : شيخ بارك الله فيك أنا لم أفهم الإشكال في الحديث السابق بقوله : " اعلم ما تحدث أو إن جبريل " ما هو الإشكال ؟
الشيخ : وش معناه ؟ معناه واضح عندك ؟ فسره لنا .
السائل : ما أفسره لكم يا شيخ أنا أصغر من ذلك ، لكن قد يكون يستفسر عمر يعني هل .
الشيخ : هو قال : اعلم ما تحدث أو إن جبريل هو أقام لرسول الله ؟.
السائل : ...
الشيخ : ما هي واضحة كل هذه ! يفتح الله ، إن شاء الله .
باب : البيعة على إقامة الصلاة
حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا قيس عن جرير بن عبد الله قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم
الشيخ : بايعت أصلها من مد البوع أو الباع ، يعني اليد ليصافح المبايع وهو كناية عن توثيق الالتزام .
( بايع الرسول صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة ) فالأول حق محض لله ، والثاني مشترك إيتاء الزكاة ، لأن فيه حظ للبشر ، والثالث خاص بالخلق .
فهذه ثلاثة أصول : حق الله الخالص وحق مشترك ، والثالث حق الآدمي الخالص ، أن ينصح لكل مسلم وقد ذكر لي أن جريرا رضي الله عنه اشترى من إنسان فرساً بكذا وكذا درهما ، فركبه فوجده جيداً فرجع إلى البائع وزاده الضعف ، ثم ذهب وركب الفرس فإذا هو جيد يساوي أكثر ، فرجع إليه وأعطاه مثل ما أعطاه في الأول حتى بلغ من مئتين إلى ثمانمئة درهم ، لأنه بايع الرسول صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم .
وهذا هو الواجب ( الدين النصيحة لله و ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم ) والآن يتخذ بعض الناس الغش والخداع شطارة ، وأنه جيد أنه غش ولم يعثر عليه وأنه غلب ، وهذا أكل المال بالباطل والعياذ بالله وغش لأخوانه المسلمين ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( من غش فليس منا ) ، نعم .
13 - حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا قيس عن جرير بن عبد الله قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم أستمع حفظ
باب : الصلاة كفارة
حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن الأعمش قال حدثني شقيق قال سمعت حذيفة قال كنا جلوسًا عند عمر رضي الله عنه فقال أيكم يحفظ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة قلت أنا كما قاله قال إنك عليه أو عليها لجريء قلت فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره تكفرها الصلاة والصوم والصدقة والأمر والنهي قال ليس هذا أريد ولكن الفتنة التي تموج كما يموج البحر قال ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين إن بينك وبينها بابًا مغلقًا قال أيكسر أم يفتح قال يكسر قال إذًا لا يغلق أبدًا قلنا أكان عمر يعلم الباب قال نعم كما أن دون الغد الليلة إني حدثته بحديث ليس بالأغاليط فهبنا أن نسأل حذيفة فأمرنا مسروقًا فسأله فقال الباب عمر
الشيخ : الله أكبر . قوله صلى الله عليه وسلم : ( فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره تكفرها الصلاة والصوم والصدقة ) يعني : ما يحصل من الإنسان مع أهله ، وما يحصل له في فتنه في ماله وولده وجاره تكفرها الصلاة والصوم والصدقة لقوله تعالى : (( إن الحسنات يذهبن السيئات )) .
لكن عمر لا يريد هذا ، يريد الفتنة التي تموج كموج البحر ، والتي تضطرب فيها أقوال الناس هذا يدني وهذا يقصي ، هذا يكذب وهذا يصدق ، هذا يموه وهذا يصرح ، هذه الفتنة هي التي يسأل عنها عمر رضي الله عنه .
فقال له حذيفة : " ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين "، لأنه سوف يستشهد قبل أن تقع هذه الفتنة ، " وإن بينك وبينها باباً مغلقا ، قال : أيكسر أم يفتح ؟ قال : يكسر ، قال : إذن لا يغلق أبدا ". لأنه إذا انكسر لا يمكن يغلق ، لو أردت اغلاقه لن نستطع ، لكن لو فتح أمكن إغلاقه .
قال : " إذن لا يغلق أبداً " وهذا الظن الذي ظنه عمر وقع ، فإن الفتنة منذ كانت في زمن عثمان إلى يومنا هذا ما زالت ، لكنها أحيانا تكثر وأحيانا تقل ، قال : " قلنا : أكان عمر يعلم الباب ؟ قال : نعم ، يعلمه كما أن دون الغد الليلة "، هل يجهل هذا يا أخي ؟ أسألك ؟ أحد يجهله ؟ وش معنا : " كما يعلم أن دون غد الليلة ". ؟
السائل : ...
الشيخ : اليوم أمس ؟.
السائل : ...
الشيخ : لا ليس المعنى قريبا ، نعم من يعرف ؟ يلا يا عبد الله .
السائل : ...
الشيخ : قبل الغد ، أحد يشكل عليه هذا ؟ أحد يشكل عليه أن الليلة ليلة الخميس قبل يوم الخميس ؟ لا أحد يشكل عليه .
" إني حدثته بحديث ليس بالأغاليط "، الأغاليط جمع اغلوطه وهي ما تسمى بالألغاز أو المعاياة أو ما أشبه ذلك ، يعني حديث واضح .
" فهبنا أن نسأل حذيفة فأمرنا مسروقا فسأله ، فقال : الباب عمر ". هذا عمر كسر لأنه قتل شهيدا رضي الله عنه ، ومن بعده حصلت الفتنه نعم .
15 - حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن الأعمش قال حدثني شقيق قال سمعت حذيفة قال كنا جلوسًا عند عمر رضي الله عنه فقال أيكم يحفظ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة قلت أنا كما قاله قال إنك عليه أو عليها لجريء قلت فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره تكفرها الصلاة والصوم والصدقة والأمر والنهي قال ليس هذا أريد ولكن الفتنة التي تموج كما يموج البحر قال ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين إن بينك وبينها بابًا مغلقًا قال أيكسر أم يفتح قال يكسر قال إذًا لا يغلق أبدًا قلنا أكان عمر يعلم الباب قال نعم كما أن دون الغد الليلة إني حدثته بحديث ليس بالأغاليط فهبنا أن نسأل حذيفة فأمرنا مسروقًا فسأله فقال الباب عمر أستمع حفظ
هل الكلام في الفتنة مما يجب تركه.؟
الشيخ : الأولى أن يسكت لأنه إذا تكلم بما يرى أنه حق فالطرف الآخر يرى أنه تكلم بباطل ، ولا ينتفع به ، نعم لو كانت كلمته هي المصدرة الموردة يعني هي الحاسمة ، فيجب عليه أن يتكلم ، أما إذا كانت كلمته لا تفيد وإنما تزيد الفتنة اشتعالا فلا يتكلم .
السائل : ...
الشيخ : كما قلت لك : إذا كانت كلمته ستفيد فليتكلم وإلا فالسكوت خير ، لأن الكلام في الفتن حتى بالصدق يؤجج نار الفتنة ويزيدها ، أي نعم .
حدثنا قتيبة قال حدثنا يزيد بن زريع عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن ابن مسعود أن رجلا أصاب من امرأة قبلةً فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فأنزل الله عز وجل أقم الصلاة طرفي النهار وزلفًا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات فقال الرجل يا رسول الله ألي هذا قال لجميع أمتي كلهم
حدثنا قتيبة قال : حدثنا يزيد بن زريع عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن ابن مسعود : ( أن رجلا أصاب من امرأة قبلة فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فأنزل الله عز وجل : (( أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات )) فقال الرجل : يا رسول الله ألي هذا ؟ قال : لجميع أمتي كلهم ).
الشيخ : نحن عندنا تقديم وتأخير ، أو قرأنا الأول ، قرأناه حديث مسدد طيب .
قوله ابن مسعود : ( إن رجل أصاب من امرأة قبلة ) يعني من امرأة محرم عليه أن يقبلها لكن دعته نفسه إلى ذلك فقبلها .
فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فأنزل الله تعالى : (( أقم الصلاة طرفي النهار )) أنا ما عندي واو . عندكم فيها واو ؟ .
لكن الآيه لفظها : (( وأقم الصلاة طرفي النهار )) هما الفجر والعصر ، (( وزلفاً من الليل )) أي طائفة من الليل مثل العشاء ، ويجوز أن يكون المراد بطرفي النهار الظهر والعصر لأن الظهر والعصر في آخر النهار أو في نصفه الأخير .
(( إن الحسنات يذهبن السيئات )) فقال الرجل : ( يا رسول الله ألي هذا ؟. قال : لجميع أمتي كلهم ).
الحمد لله . ففي هذه الآية دليل على أمور :
الأمر الأول : أن القبلة ليست من كبائر الذنوب ، لأن كبائر الذنوب لا تكفرها الصلوات الخمس فإن النبي صلى الله عليه وسلم اشترط لكون الصلوات الخمس تكفيرا اجتناب الكبائر ، ولكن هل يعني ذلك أن الإنسان يأمن أن يزيغ قلبه بهذا الأمر ؟ .
لا ، لا يأمن ، قد يترقى من ذلك إلى الزنى الصريح الكامل والعياذ بالله ، ولهذا لا يجوز أن يتساهل الإنسان في هذا الأمر لمثل هذا الحديث .
17 - حدثنا قتيبة قال حدثنا يزيد بن زريع عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن ابن مسعود أن رجلا أصاب من امرأة قبلةً فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فأنزل الله عز وجل أقم الصلاة طرفي النهار وزلفًا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات فقال الرجل يا رسول الله ألي هذا قال لجميع أمتي كلهم أستمع حفظ
فوائد
أن القرآن ينقسم إلى قسمين ، القسم الأول : ما نزل ابتداءا .
والقسم الثاني : ما نزل لسبب .
ومن فوائد الحديث : أن الله يتكلم بالقرآن حين إنزاله لأنه إذا كان نزول الآية لسبب دل هذا على أن الله تكلم بها بعد هذا السبب ، وهذا هو القول الراجح أن الله تعالى يتكلم بالقرآن حين إنزاله .
ومن فوائد الحديث : أن الصلاة لا تكفر مثل القبلة إلا إذا كانت مقامة ، يعني أتى بها الانسان على وجه الإقامة والاستقامة بدون تفريط وبدون تهاون ، وبشروطها وأركانها وواجباتها ، وحينئذ من يضمن اليوم أن يأتي بالصلاة مقامة ؟ . إن هذا لنادر كندرة الكبريت الأحمر كما يقولون ، أو دونه خرط القتاد ، ولهذا لا يجوز للفساق أن يتجرءوا على تقبيل من يحرم تقبيله ، ويقولوا الحمد لله (( وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل )) نقول : من قال أنك تقيم الصلاة ؟ لعلك تأتي بالصلاة مختلة في أركانها وشروطها وواجباتها .
ومن فوائد الحديث : التكافؤ بين الحسنات والسيئات ، لقوله : (( إن الحسنات يذهبن السيئات )) وهذا هو الحكمة من وضع الموازين يوم القيامة (( ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين )) .
ومن فوائد الحديث : أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب .
أحمد ؟.
السائل : ...
الشيخ : النظر في السائل هل هذا له خاصة ؟ قال : ( بل لجميع الأمة ) فالعبرة بعموم ايش ؟ اللفظ لا بخصوص السبب . وهذه قاعدة معروفة في أصول الفقه .
فإن قال قائل : ألستم تجيزون أن يصوم المسافر في السفر في رمضان ؟ وتقولون إن هذا لا بأس به بل هو أفضل إذا لم يكن مشقة ؟ .
فالجواب : بلى ، كيف نقول بذلك وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( ليس من البر الصيام في السفر ) ؟.
قلنا : هذا الحديث ورد على حال معينه وعلى شخص معين ، على حال معينة وعلى شخص معين ، فلا تتقيد بالشخص المعين الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا القيل من أجله ، وهو الرجل الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم عليه زحاما وقد ظلل عليه ، فهو قد شق عليه الصوم فقال : ( ليس من البر الصيام في السفر ) .
فيقال إن هذا الحكم لا يختص بهذا الرجل ، بل له ولأمثاله ، وإذا قلنا له ولأمثاله صار عاماً ، لكن خاص بهذه الحالة ، فالعموم إذا باعتبار ايش ؟ باعتبار الحال ، ولا يختص بهذا الرجل المعين .
ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى أصحابه يصومون ويفطرون ولا ينهاهم ، بل كان هو يصوم ، ولولا أنه أخبر بأن الناس شق عليهم لبقي صائما ، قال أبو الدرداء رضي الله عنه : ( كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان في حر شديد ، حتى إن أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر ، وأكثرنا ظلا صاحب الكساء ، وما منا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله ابن رواحة ).
إذا فالصوم أفضل لأنه فعل الرسول عليه الصلاة والسلام ، ولأنه يقع في الزمن المخصص له وهو رمضان وهو أفضل من غيره ، ولأن فيه سرعة إبراء الذمة ، ولأنه أسهل على المكلف ، ولهذا تجد الرجل إذا كان عليه قضاء يوم واحد تجده عنده أثقل من عشرة أيام .
فالحاصل أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب باعتبار الحال ، فمن كانت حاله مثل هذا الرجل الذي شق عليه الصوم إلى حد أنه قد ظلل عليه والناس يزدحمون ليطالعوه وكأنه صريع ، فهذا نقول له : ( ليس من البر الصيام في السفر )، نعم
في الحديث :( لأن يطعن أحدكم في رأسه خير له من يمس يد امرأة ) فدل على أنه كبيرة والقبلة أعظم منها مع ذلك كفرتها الصلاة.؟
الشيخ : يعارض ما ذكرنا ( ما اجتنبت الكبائر )، ولو كانت كبيرة ما أذهبتها الصلاة .
السائل : لكن يا شيخ لعله جمع إليها التوبة .
الشيخ :كيف ؟
السائل : جمع إلى الصلاة التوبة عند الرجل .
الشيخ : ايش ؟
السائل : تاب .
الشيخ : لا ، لا لو تاب ما بقي إشكال ، والله عز وجل قال : (( إن الحسنات يذهبن السيئات )) هو جاء يسأل .
أما لو كان تائباً فيمكن أن نقول ...